الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

الطعن 888 لسنة 53 ق جلسة 12 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 124 ص 657

برياسة السيد المستشار / عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فهمي عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمي الخياط
--------
- 1   قضاة "أسباب عدم الصلاحية". حكم. بطلان. نظام عام. نقض "أسباب الطعن".
عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوي التي سبق له نظرها قاضيا أساسه إبداء القاضي رأيا مسبقا في القضية المطروحة عليه . اعتباره سببا لعدم صلاحيته لنظرها . شرطه . عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر . المقضي
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ... " ه " إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ... " و فى الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أن " يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم باتفاق الخصوم " يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل فى الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، و استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى و على ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 313 المقابلة هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه ، فإذا كان القاضي قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله فى الدعوى السابقة و أدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي ، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أى دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ فى هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره و يتأثر به.
- 2   قضاة "أسباب عدم الصلاحية". حكم. بطلان. نظام عام. نقض "أسباب الطعن".
أسباب عدم الصلاحية . تعلقها بالنظام العام . التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . أن تكون عناصرها مطروحة علي محكمة . الموضوع
أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم في الدعوى على موجبه .
- 3  حكم "حجية" إيجار "إيجار الأماكن". عقد. دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطا به من الأسباب ارتباطا وثيقا . الأسباب الزائدة عن حاجة الحكم لا تحوز قوة . الشيء المحكوم فيه
الأصل أن قوة الشdء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى المحكوم فيه .
- 4  حكم "حجية" إيجار "إيجار الأماكن". عقد. دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
عقد الإيجار الشهري . الدعوى بطلب إنهائه أو امتداده لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة
لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات و كان مقتضى البند الثامن من المادة 37 فيه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر ، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع  على  امتداد  العقد إليها ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى المبرم في 1975/4/11 مشاهرة بأجرة قدرها 325 قرشاً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فيكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية و إخلاء العين و التسليم لا تزيد قيمته عن 250 جنيهاً كما يقول المطعون ضده - أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون إيجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم 85 لسنة 1980 فيكون العقد ممتداً بقوة القانون و لمدة غير محددة مما يجعل الدعوى بطلب إنهائه و الإخلاء و التسليم غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات و تعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً حسبما تقضى به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن - لما كان ما سلف ، و كان عقد الإيجار من العقود المشهرة فإن الدعوى و قد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد – تقدر قيمتها بأجرة  المدة المتنازع على امتداد العقد إليها ، و إذ كانت هذه المدة و في قول أحد طرفي النزاع - غير محددة فتكون أجرته تبعاً لذلك زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 111 لسنة 1980 مركز ميت غمر على الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 11/4/1975 وإخلاء الطاعن من الدكان المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لها أنه بهذا العقد استأجر الطاعن منه هذا الدكان الكائن بناحية ميت محسن مشاهرة بأجرة شهرية قدرها 325 قرشا، وإذ كان لا يرغب في استمرار العلاقة الإيجارية وكانت العين المؤجرة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن فقد أنذره بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين وتسليمها في نهاية شهر يناير سنة 1980، وإلا كانت يده على العين يد غاصب، إلا أن الطاعن لم يحرك ساكنا لذلك أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 28/10/1980 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وبإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضده، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 706 لسنة 1980 أمام محكمة المنصورة الابتدائية، وبتاريخ 10/3/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة وبتاريخ 3/11/1981 حكمت المحكمة الابتدائية بإنهاء العلاقة الإيجارية المبرمة بالعقد المؤرخ 11/4/1975 وإخلاء الطاعن والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 34ق المنصورة، وبتاريخ 3/2/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لبطلان الحكم الابتدائي المؤيد به وفي بيان ذلك يقول .... أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة المؤيد بالحكم المطعون فيه سبق أن نظر الدعوى وأصدر حكما فيها بتاريخ 10 /3 /1981 في الاستئناف رقم 706/1980 المنصورة الابتدائية قاضيا بإلغاء الحكم رقم 111/1980 الصادر من محكمة مركز ميت غمر الجزئية وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية وأبدى في أسباب هذا الحكم رأيا في النزاع هو عدم انطباق قانون إيجار الأماكن على العين المؤجرة تأسيسا على أن قرار محافظ الدقهلية رقم 85 لسنة 1980 بمد نطاق العمل بقانون إيجار الأماكن إلى قرية ميت محسن التي تقع بها عين النزاع قد صدر في 16 /4 /1980 بعد انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه في يناير سنة 1980، وقد كان هذا الرأي المسبق هو ذات الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهذا الرأي المسبق الذي ضمنه أسبابه كان زائدا عن حاجة الدعوى وغير مرتبط بالمنطوق الذي يقوم بدونه فلا يحوز حجية، ذلك أن الدعوى وفق طلبات المطعون ضده رافعها هي طرد للغصب وبالتالي تكون مجهولة القيمة وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، وكان بحسب الحكم أن يذكر ذلك دون حاجة إلى التعرض يكون العقد قد انتهى فعلا وبالتالي أصبح إدعاء الغصب صحيحا من عدمه إذ يجب ترك ذلك إلى المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوى، وهذا الرأي المسبق يجعله غير صالح لنظر الدعوى بما يبطل الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ... "5 " إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ......." وفي الفقرة الأولى من المادة 143 منه على أن يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم "يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى- وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه فإذا كان القاضي قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أي دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ في هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذي أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه وأسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه. لما كان ذلك وكان الأصل أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبما كان من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقاً فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه لما كان ذلك وكان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات، وكان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 فيه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى المبرم في 11 /4 /1975 مشاهرة بأجرة قدرها 325 قرشاً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن لوقوع العين المؤجرة في قرية ميت محسن الخارجة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن فيكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين والتسليم لا يزيد قيمته عن 250 جنيهاً كما يقول المطعون ضده أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون إيجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم 85 لسنة 1980 فيكون العقد ممتداً بقوة القانون ولمدة غير محدودة مما يجعل الدعوى بطلب إنهائه والإخلاء والتسليم غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً حسبما تقضي به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن- لما كان ما سلف وكان عقد الإيجار من العقود المستمرة فإن الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها، وإذ كانت هذه المدة وفي قول أحد طرفي النزاع - غير محدودة فتكون أجرته تبعاً لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، لما كان ذلك وكانت المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 10 /3 /1981 في الاستئناف رقم 706/1980 المنصورة الابتدائية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية تأسيسا على أنها غير مقدرة القيمة وبالتالي زائدة عن 250 جنيها فما كانت بحاجة لبحث منازعة الطاعن والفصل فيها وإذ فصلت في أسبابها في منازعة المدعى عليه الطاعن بما أوردته من أن "عين النزاع لا ينطبق عليها قانون إيجار الأماكن حتى تاريخ رفع الدعوى وتوجيه الإنذار، وأنه وإن كان المستأنف (الطاعن) قد قدم ما يفيد خضوعها لقانون إيجار الأماكن بمقتضى القرار الصادر من محافظ الدقهلية رقم 85 لسنة 1980- المعمول به ابتداء من 16 /4 /1980 إلا أنه لما كان المقرر أن أحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار لا تسري على الأماكن المؤجرة إلا من تاريخ صدورها عملا بالأثر الفوري للقانون، وكان القرار آنف البيان لم ينص علىسريان أحكامه بأثر رجعي، وإن عقد الإيجار المؤرخ 11 /4 /1975 سند الدعوى والذي انعقد لفترة مشاهرة وتجدد إلى أن أنذر المؤجر المستأجر برغبته في عدم التجديد وفقا لنص المادة 563 من القانون المدني وعلى ذلك فإن بقاء المستأجر بعد ذلك شاغلا للعين يعتبر مغتصبا ......" وهي أسباب تكشف عن اعتناق المحكمة لرأي معين في الدعوى ولم تكسب قوة الشيء المحكوم فيه لأن الفصل في مسألة الاختصاص لم تكن بحاجة إليها، وإذ كان الثابت أن السيد/ ....... رئيس المحكمة هو رئيس الدائرة التي أصدرت هذا الحكم كما أنه هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة في 3 /12 /1981 والذي قضى بالإخلاء على سند من رأيه السابق بعدم انطباق أحكام قانون إيجار الأماكن على عين النزاع لأن قرار المحافظ بمد نطاق قانون إيجار الأماكن إلى القرية التي بها عين النزاع صدر لاحقا على انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه بالرغبة بعدم تجديد العقد ورغم أن الحكم الأول كان تحت بصرها بما يمكنها من الإلمام بعدم صلاحيتها للفصل في الدعوى ومن ثم يكون حكمها باطلا، ويكون الحكم المطعون فيه وقد أيده لما بني عليه من أسباب باطلا مثله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 85 لسنة 46 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 62 ص 306

جلسة 26 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، ورابح لطفي جمعة.

----------------

(62)
الطعن رقم 85 لسنة 46 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن". دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". استئناف."الأحكام الجائز استئنافها".
طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. منازعة المستأجر بأن العين المؤجرة ليست مفروشة. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة. أثره. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

-----------------
إزاء عدم النص في القانون رقم 52 لسنة 1969 على قواعد خاصة لتنظيم حق استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، فإنه يتعين الالتزام في ذلك بالأحكام المقررة في قانون المرافعات، ولما كان مناط الحق في الاستئناف - على ما تنص عليه المادة 219 من هذا القانون - أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في اختصاصها الابتدائي وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك، إذا جاوزت قيمة الدعوى مائتين وخمسين جنيهاً - على ما يفيده نص المادة 47 منه، وكان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - يخضع على ما تنص عليه المادة 223 من قانون المرافعات - لأحكام المواد من 36 إلى 41 منه، وكان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 منه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر وكان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيما كان دائراً حول ما إذا كان محل الإيجار عيناً مفروشة ولمدة شهر بأجرة مقدارها عشرة جنيهات و465 مليم - فتقدر قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد إيجارها بهذه القيمة - كما يقول الطاعن - المستأجر - أم أنه عن عين غير مفروشة فيخضع إيجارها لحكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تضفى على عقود إيجار الأماكن غير المفروشة امتداداً مستمراً بقوة القانون لمدة غير محدودة - مما يجعل الدعوى المتعلقة بطلب فسخ عقد إيجارها غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً حسبما تقضي به المادة 41 منه - كما يدعي المطعون عليهما - لما كان ما سلف، وكان عقد الإيجار من العقود المستمرة فإن الدعوى الماثلة - وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها، وإذ كانت هذه المدة - في قول أحد طرفي النزاع - غير محدودة فتكون أجرتها تبعاً لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى - أياً كانت الوجهة التي يأخذ بها - فاصلاً في نزاع تجاوز قيمته هذا القدر - ومن ثم جائزاً استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 80 لسنة 1974 مدني كلي بورسعيد ضد المطعون عليهما للحكم بفسخ عقد الإيجار الصادر منه للمطعون عليه الثاني عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وبفسخ عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الأول عن الشقة ذاتها تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 5 سنة 1970 مدني كلي بورسعيد وبطردهما منها. وقال تبياناً لذلك أن المطعون عليه الثاني كان قد استأجر منه تلك الشقة مفروشة بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1963 مشاجرة بأجرة مقدارها 10 جنيهات و465 مليماً، ثم استصدر المطعون عليه الأول الحكم رقم 5 لسنة 1970 مدني كلي بورسعيد بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن تلك الشقة، ولما كانت مدة الإيجار قد انتهت فقد أقام عليهما دعواه - وكان المطعون عليه الأول قد أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1970 مدني كلي بورسعيد ضد الطالب للحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع قولاً منه بأنه يقيم فيها مع ابنه المطعون عليه الثاني الذي تركها له منذ سنة 1968 وقد قضت المحكمة له نهائياً بما طلب - قضت المحكمة في الدعوى الماثلة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1963 اعتباراً من آخر مايو سنة 1975 وبإلزام المطعون عليهما بتسليم العين المؤجرة فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 سنة 16 ق. بورسعيد ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وبتاريخ 30/ 11/ 1975 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الأول وبعدم قبولها بالنسبة للمطعون عليه الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين أولهما خطؤه في رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على الرغم من انتهائية الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند من القول بأن عقد إيجار الشقة موضوع النزاع يخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 فتقدر قيمته بقوة القانون لمدة غير محدودة، وتكون الدعوى به غير مقدرة القيمة ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها، في حين أن عقد الإيجار ورد على شقة مفروشة فلا يمتد بحكم القانون وتقدر الدعوى في شأن طلب فسخه باعتبار المقابل النقدي عن المدة المحددة به أو الباقي منها عملاً بالمادة 37/ 8 من قانون المرافعات، وبالتالي تكون الدعوى المطعون في حكمها داخلة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إزاء عدم النص في القانون رقم 52 لسنة 1969 على قواعد خاصة لتنظيم حق استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، فإنه يتعين الالتزام في ذلك بالأحكام المقررة في قانون المرافعات، ولما كان مناط الحق في الاستئناف - على ما تنص عليه المادة 219 من هذا القانون - أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في اختصاصها الابتدائي، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى مائتين وخمسين جنيهاً - على ما يفيده نص المادة 47 منه، وكان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يخضع - على ما تنص عليه المادة 223 من قانون المرافعات - لأحكام المواد من 36 إلى 41 منه، وكان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 منه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر، وكان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان محل الإيجار عيناً مفروشة ولمدة شهر بأجرة مقدارها عشرة جنيهات و465 م - فتقدر قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد إيجارها بهذه القيمة - كما يقول الطاعن - أم أنه عن عين غير مفروشة فيخضع إيجارها لحكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تضفي على عقود إيجار الأماكن غير المفروشة امتداداً مستمراً بقوة القانون لمدة غير محدودة - مما يجعل الدعوى المتعلقة بطلب بفسخ عقد إيجارها غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً حسبما تقضي به المادة 41 منه - كما يدعي المطعون عليهما - لما كان ما سلف، وكان عقد الإيجار من العقود المستمرة فإن الدعوى الماثلة - وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها، وإذ كانت هذه المدة - وفي قول أحد طرفي النزاع - غير محدودة فتكون أجرتها تبعاً لذلك زائدة عن مائتين وخمسين جنيهاً ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى - أياً كانت الوجهة التي يأخذ بها - فاصلاً في نزاع تجاوز قيمته هذا القدر، ومن ثم جائز استئنافه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة برفضه الدفع بعدم جواز الاستئناف - بغض النظر عن الأسباب التي ركن إليها في ذلك والتي تملك هذه المحكمة تصويبها دون أن تنقض ذلك الحكم في هذا الشق من قضائه - فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من النعي هو عدم سريان أحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 على العين المؤجرة، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الأول وبعدم قبولها بالنسبة للمطعون عليه الثاني - على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5 سنة 1979 مدني كلي بور سعيد بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون عليه الأول عن شقة النزاع، قد أنهى العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بين الطاعن وبين المطعون عليه الثاني وأحل محلها علاقة جديدة بين الطاعن والمطعون عليه الأول ولم ينص فيه على أن العين المؤجرة مفروشة فتخضع من ثم للامتداد القانوني لعقود الإيجار المقرر في القانون رقم 52 لسنة 1969 للأماكن المؤجرة غير مفروشة، في حين أنه لما كان الحكم المشار إليه لا يعدو أن يكون قضاء بإحلال مستأجر جديد محل مستأجر سابق في ذات العين المؤجرة - وهي شقة مفروشة - فإنه لا يجوز تأويل هذا الحكم بما يجاوز قضاءه الوارد بمنطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 1970 مدني كلي بور سعيد - والمقدمة صورة رسمية منه بملف الطعن والقاضي بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون عليه الأول عن عين النزاع - أنه قد أسس قضاءه بذلك على اطمئنان المحكمة، لما شهد به شاهد المطعون عليه الأول من أنه كان يقيم بشقة النزاع مع ابنه المطعون عليه الثاني منذ سنة 1963 إلى أن تركها هذا الأخير في أول أكتوبر سنة 1968 وبالتالي يحق له أن يستمر في الإقامة بهذه الشقة إعمالاً لنص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وكان الثابت أيضاً من الحكم آنف الذكر أنه قد خلا من الإشارة إلى وصف تلك الشقة وبالتالي لم يتعرض للفصل في أي نزاع حول كونها مفروشة أو غير مفروشة فإنه لا محل للقول بقيام حجية لهذا الحكم في ذلك، وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه أن لذلك الحكم حجية في هذا الأمر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما أدى به إلى حجب نفسه عن النظر في حقيقة الواقع في الدعوى بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

الطعن 2464 لسنة 55 ق جلسة 18 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 208 ص 1122

برياسة المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
----------
- 1  تزوير "تزوير أوراق رسمية". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قانون " تفسير القانون".
مناط العقاب علي تغيير الحقيقة أن يقع في محرر وأن يكون في بيان مما أعد المحرر لإثباته ماهية المحرر ما لا يعد محررا بحسب طبيعته . بقاؤه كذلك ولو تضمنت بعض أجزائه . كتابات أو علامات أو أرقاما مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة من تهمة تزوير في محرر استنادا الي أن قاعدة السيارة وفارغة محركها ليستا محررين .
لما كان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في شأن التزوير، أن الشارع، وإن لم يورد تعريفاً محدداً للمحرر - رسمياً كان أم عرفياً - إلا أنه اشترط صراحة للعقاب على تغيير الحقيقة، أن يقع في محرر، وأن يكون تغيير الحقيقة في بيان مما أعد المحرر لإثباته، فالمحرر محل جريمة التزوير، هو المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثراً, فإن لم يكن التغيير قد جرى في محرر, فإن جريمة التزوير تكون منتفية لانعدام المحل، وإذ كانت قواعد التفسير لنصوص القانون في هذا النطاق، يتأدى منها أن المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معنى معين أو محدد، من شخص إلى آخر, عند مطالعته أو النظر إليه، أياً كانت مادته أو نوعه أو اللغة أو العلامات التي كتب بها, فإنه يخرج عن معنى المحرر في صحيح القانون، كل ما لا يعد بحسب طبيعته محرراً، كالعدادات والآلات واللوحات والصور، إذ هي بحسب طبيعتها الغالبة تبقى كذلك، فلا يخرجها عن طبيعتها تلك أن تتضمن بعض أجزائها كتابات أو علامات أو أرقاماً أياً كان نوعها، ولما كان مفاد ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر قاعدتي السيارتين سالفتي الذكر وفارغتي محركيهما من المحررات، وخلص من ثم إلى التغيير في أرقامها لا يعد تزويراً، فإنه يكون قد اقترن بالصواب، وبرئ من ثم من عيب الخطأ في تأويل القانون.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
تقدير الأدلة في الدعوى الجنائية . موضوعي . كفاية الشك فى توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسناده إلى المتهم سندا للبراءة متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة من جريمة إتلاف .
إن تقدير الدليل في الدعوى الجنائية من شأن محكمة الموضوع, فما اطمأنت إليه أخذت به، وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه، دون أن تسأل حساباً عن ذلك، وما دامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسناده إلى المتهم، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها، ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم الأول: 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العموميين ارتكب تزويراً في مسطورين رسميين هما الشاسهين الخاصين بالسيارتين المقول بأنهما يحملان أرقام ..... أجرة دقهلية و...... ملاكي القاهرة بطريق تغيير أرقام الشاسيهين بأن انتزع أرقامهما الأصليين ووضع بدلا منهما أرقاما من السيارات التي تحمل أرقاماً لها وهي .....،...... (ب) اتلف عمدا شاسيهات السيارتين المبينتين وصفا بالمحضر والمقول بأنهما تحملان رقمي ..... أجرة دقهلية .... ملاكي القاهرة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .... الثاني: (أ) وهو من أرباب الوظائف العموميين ارتكب تزويراً في مسطورين رسميين هما فارغي الموتورين الخاصين بالسيارتين المقول بأنهما تحملان أرقام ..... أجرة دقهلية، ..... ملاكي القاهرة بطريق تغيير أرقام الموتورات بأن نزع أرقامها الأصلية ووضع بدلاً منها أرقاما انتزعها من السيارات التي تحمل أرقاما لها هي ...... ،....... (ب) أتلف عمدا موتورات السيارات المبينة وصفا بالمحضر والمقول بأنهما تحملان أرقام ...... أجرة دقهلية و..... ملاكي القاهرة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات ..... الثالث: (أ) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بأن حرضهما واتفق معهما على نزع واستبدال أرقام موتورات وشاسيهات السيارتين المقول بأنهما تحملان رقمي .... أجرة دقهلية و..... ملاكي القاهرة وساعدهما بأن قدم لهما السيارتين سالفتي الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث في: أولاً: ببراءة كل من ..... و...... و...... مما أسند إليهم. ثانياً: بفصل جنحة السرقة المسندة إلى المتهم الثالث وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضي بتبرئة المطعون ضدهم من تهم التزوير في الأوراق الرسمية والاشتراك فيها والإتلاف العمد، قد شابه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتبر قاعدة السيارة (الشاسيه) ومحركها، ليسا من المحررات وبالتالي فإن التغيير في رقميهما لا يعد تزويرا، كما أنه انتهى في مدوناته إلى عدم تحقق القصد الجنائي لدى المطعون ضدهم في جريمة الإتلاف العمد، رغم أن التحقيقات تكشف عن توافره، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى، بما مفاده أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده الأول بارتكاب تزوير في محررين رسميين هما قاعدتا السيارتين رقمي ..... أجرة دقهلية و......... ملاكي القاهرة بأن انتزع رقميهما الأصليين ووضع بدلا منهما رقمين آخرين، وإتلاف قاعدتيهما بهذا الانتزاع، واتهمت المطعون ضده الثاني بارتكاب تزوير في محررين رسميين هما فارغتا محركي السيارتين آنفتي الذكر، بأن انتزع رقميهما الأصليين ووضع بدلا منهما رقمين آخرين، وإتلاف الفارغتين بهذا الانتزاع، واتهمت المطعون ضده الثالث بالاشتراك مع المطعون ضدهما السابقين في الجريمتين المسندتين إليهما بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، عرض لما ساقته النيابة العامة عن أدلة الإثبات قبلهم وخلص إلى تبرئة المطعون ضدهم بقوله (أن المحكمة ترى أن ما ساقته النيابة تدليلا على ثبوت الاتهام وصحته ابتغاء إدانة المتهمين عنه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ هذه الغاية، لأسباب عديدة، هي أن مناط جريمة التزوير في محرر رسمي، كما عرفها القانون هو أن يقع التزوير في محرر رسمي، والمحرر الرسمي كما أوردت المادة 211 من قانون العقوبات أمثلة له، هو الأحكام والتقارير والمحاضر أو الوثائق أو السجلات أو الدفاتر أو غيرها من السندات أو الأوراق الأميرية، وعلى ذلك، فإنه يلزم للعقاب على جريمة التزوير أن يكون هذا التزوير قد وقع في محرر رسمي وإنه لما كان مناط الرسمية للمحرر هو أن يكون محرره موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريره وإعطائه الصفة الرسمية، أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية....... وأنه طبقا لما تقدم فإن أي تغيير في شاسيهات أو فوارغ موتور السيارة لا يعد أنه قد وقع في محرر رسمي كما حدده القانون، إذ أن شاسيه السيارة والموتور لا يعد محررا رسميا في نطاق جريمة تزوير المحررات الرسمية "وهو من الحكم كاف لحمل قضائه، ذلك أن البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في شأن التزوير، أن الشارع، وإن لم يورد تعريفا محددا للمحرر - رسميا كان أم عرفيا - إلا أنه اشترط صراحة للعقاب على تغيير الحقيقة، أن يقع في محرر، وأن يكون تغيير الحقيقة في بيان مما أعد المحرر لإثباته، فالمحرر محل جريمة التزوير، هو المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا، فإن لم يكن التغيير قد جرى في محرر، فإن جريمة التزوير تكون منتفية لانعدام المحل، وإذ كانت قواعد التفسير لنصوص القانون في هذا النطاق، يتأدى منها أن المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معنى معين أو محدد، من شخص إلى أخر، عند مطالعته أو النظر إليه، أيا كانت مادته أو نوعه أو اللغة أو العلامات التي كتب بها، فإنه يخرج عن معنى المحرر في صحيح القانون، كل ما لا يعد بحسب طبيعته محررا، كالعدادت والآلات واللوحات والصور، إذ هي بحسب طبيعتها الغالبة تبقى كذلك، فلا يخرجها عن طبيعتها تلك أن تتضمن بعض أجزائها كتابات أو علامات أو أرقاما أيا كان نوعها، ولما كان مفاد ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر قاعدتي السيارتين سالفتي الذكر وفارغتي محركيهما من المحررات، وخلص من ثم إلى أن التغيير في أرقامها لا يعد تزويرا، فإنه يكون قد اقترن بالصواب، وبرئ من ثم من عيب الخطأ في تأويل القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، بعد أن عرض لتهمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضدهما الأول والثاني خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى انتفاء قصد الإتلاف في حقهما، كما عرض لتهمة الاشتراك في الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده الثالث وانتهى إلى خلو الأوراق من دليل مقنع على توافر القصد الجنائي، في حقه فهذا حسبه، مادام أن تقدير الدليل في الدعوى الجنائية من شأن محكمة الموضوع، فما اطمأنت إليه أخذت به، وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه، دون أن تسأل حسابا عن ذلك، ومادامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسناده إلى المتهم، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها، مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله كالحال في الدعوى، لما كان ما تقدم، وكانت واقعة الدعوى حسبما جاءت بمدونات الحكم، لا تقع تحت نص عقابي، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعا.

الطعن 1679 لسنة 54 ق جلسة 10 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 27 ص 138

برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد وليد الجارحي و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.
------------
- 1  التزام " أوصاف الالتزام . الشرط والأجل".
الشرط والأجل اختلاف كل منهما عن الآخر. مؤداه.
مفاد النص في المادتين 265، 271/1 من التقنين المدني يدل على أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف، بينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً في قيامه أو بزواله إذا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء.
- 2  التزام " أوصاف الالتزام . الشرط والأجل". إيجار " القواعد العامة في عقد الإيجار . تعليق نفاذ الإيجار على شرط". عقد " تعليق نفاذ العقد على شرط".
الشرط الواقف. أثره وقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة. النص في عقد إيجار شقة النزاع على بدء تنفيذه فور الحصول على حكم نهائي في الاستئناف بإخلائها من مستأجرها السابق. اعتبار العقد المذكور معلقا على شرط وقف.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام في التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً، وكان مفاد النص في البندين الثالث والرابع من عقد الإيجار المؤرخ [ ... المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم [. . . ] بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق واعتبار العقد كأن لم يكن وأن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم في الاستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة، فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس.
- 3  التزام " أوصاف الالتزام . الشرط والأجل". عقد " تعليق نفاذ العقد على شرط".
تحقق الشرط الواقف أو الفاسخ في عقد الإيجار. ليس له أثر رجعي. علة ذلك. قيام الالتزامات الناشئة عنه من وقت تحقق الشرط. م 270/1 مدني.
إذ كان تحقق الشرط في عقد الإيجار - واقفاً كان هذا الشرط أو فاسخاً - ليس له أثر رجعى لأن طبيعة هذا العقد باعتباره عقداً زمنياً يتنافى مع الأثر الرجعى للشرط فإن وجود الالتزامات الناشئة عنه إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط طبقاً للمادة 270/1 من التقنين المدني.
- 4  التزام " أوصاف الالتزام . الشرط والأجل". إيجار " القواعد العامة في عقد الإيجار . تعليق نفاذ الإيجار على شرط". عقد " تعليق نفاذ العقد على شرط".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تحقق الالتزامات المترتبة على عقد إيجار الطاعن إلا من وقت تحقق الشرط الواقف بصدور حكم نهائي بفسخ عقد إيجار المستأجر الأول وترتبه على ذلك عدم انتقال تلك الالتزامات إلى المالكين الجديدين. لا خطأ. عدم جواز تحدي الطاعن بسريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد إعمالا لحكم المادة 22 ق 52 لسنة 1969. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه فيما أورده من أن الالتزامات المترتبة على عقد إيجار الطاعن لا تتحقق إلا اعتباراً من تاريخ تحقق الشرط الواقف في [ . . . ] بصدور الحكم النهائي بفسخ عقد إيجار المستأجر الأول، وأن المطعون ضدها الثانية - المؤجرة - كانت قد باعت العقار الذى تقع به العين المؤجرة إلى من تدعى [ . . . ] بعقد أشهر في [ . . . ] قبل تحقق الشرط، ثم باعت هذه الخيرة العقار للمطعون ضده الأول بعقد أشهر فى [ . . . ] ورتب الحكم على ذلك عدم انتقال الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ [ . . . ] إلى المالكين الجديدين لأنه لم يعتبره موجوداً إلا بعد زوال ملكية المؤجرة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يجدى الطعن التمسك بحكم المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تقضى بسريان عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية ذلك أن خلافه المالك الجديد للمالك القديم في هذا الشأن مشروطة بأن يكون عقد الإيجار قائماً قبل التصرف الناقل للملكية وهو الأمر غير المتوافر في واقعة النزاع على ما سلف بيانه.
- 5  بيع "دعوى صحة التعاقد". عقد "بطلان العقد".
الدعوى بصحة ونفاذ العقد. نطاقها. اتساعه لإثارة جميع أسباب بطلان التصرف.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة نفاذ العقد تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان أو عدم النفاذ التي توجه إلى التصرف. ومن ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما أثاره من أن اعتراض المطعون ضده الأول على التسليم لا يحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد الإيجار الصادر لصالحه.
- 6  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن " "عقد الإيجار" حكم. "تسبيب الحكم ". صورية.
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بأن بيع المؤجرة للعقار الكائن به شقة النزاع تم بالتواطؤ مع المشتري للتخلص من الالتزامات المترتبة على عقد إيجارها. لا عيب. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد الطعن بالصورية.
لا يعيب الحكم - المطعون فيه - أن التفتت عما جرى به دفاع الطاعن من أن بيع المطعون ضدها الثانية العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع تم التواطؤ مع إشتريا هذا العقار وتقصد التخلص من الالتزامات التي رتبها عقد الإيجار سالف البيان ذلك أن هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يغير من النتيجة التي انتهى إليها الحكم مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال لا معنى الطعن بالصورية ولا يفيده ومن ثم فهو غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطعن أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى 1663 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 20/3/1976 وبتسليمه الشقة موضوع هذا العقد. وقال شرحاً لذلك أنه استأجر الشقة المبينة في الصحيفة من المطعون ضدها المذكورة بالعقد سالف البيان، وقد نص في البند الثالث منه على التزامها بتسليمه العين المؤجرة عند صدور حكم لصالحها في الاستئناف رقم 2692 لسنة 52 ق القاهرة بإخلاء الشقة من مستأجرها السابق، وإذا امتنعت عن تسليمها له رغم تحقق هذا الشرط فقد أقام دعواه. تدخل المطعون ضده الأول في الدعوى بطلب رفضها تأسيساً على أن ملكية العقار المشتمل على تلك الشقة قد آلت إليه، وأنه يحوزها بصفته مالكاً لها، ومحكمة أول درجة حكمت برفض طلب التدخل موضوعاً وبصحة ونفاذ عقد الإيجار المشار إليه وبالتسليم، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 5014 لسنة 100 ق القاهرة. وبتاريخ 11/4/1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أن عقد الإيجار موضوع النزاع قد اكتملت له أركانه منذ تاريخ انعقاده ومن ثم فهو يسري في حق المطعون ضده الأول – المالك الجديد – إعمالاً لحكم المادة 22 من القانون رقم 52 سنة 1969، حتى ولو كان قد أرجئ تنفيذه باعتبار أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود ويكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل، كما دفع بأن بين المطعون ضدهم الثانية العقار تخلصاً من آثار ذلك العقد، وإذا لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه من التمحيض، وأقام قضاءه على أن عقد استئجاره لم يكن له وجود قبل تحقق الشرط الواقف بتاريخ 19/3/79 في حين أن هذا العقد نافذ بين طرفيه، وأن المنازعة التي أثارها المطعون ضده الأول قد اقتصرت – حسبما جاء بطلباته في الاستئناف المرفوع منه – على طلب إلزامه بتسليم الشقة موضوع النزاع دون طلب رفض الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 265 من التقنين المدني على أن: (يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع) وفي المادة 271/1 منه على أن: (يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع) يدل على أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف على شرط محققاً في قيامه أو زواله إذا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ ومؤجل الانقضاء. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الشرط أن يوقف تنفيذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام في فترة التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً وكان مفاد النص في البند الثالث والرابع من عقد الإيجار المؤرخ 20/3/1976 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 2692 لسنة 92 ق بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق وإلا اعتبر العقد كأن لم يكن أن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم في الاستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة، فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس. ولما كان تحقق الشرط في عقد الإيجار – واقفاً كان هذا الشرط أو فاسخاً – ليس له أثر رجعي لأن طبيعة هذا العقد باعتباره عقداً زمنياً تتنافى مع الأثر الرجعي للشرط فإن وجود الالتزامات الناشئة عنه إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط طبقاً للمادة 270/1 من التقنين المدني، هذا إلى أن القول بوجود عقد الإيجار سالف الذكر منذ تاريخ إبرامه في 20/3/1976 – إعمالاً للأثر الرجعي للشرط يتعارض مع الحظر الذي تفرضه المادة 16/3 من القانون رقم 52 سنة 1969 – الذي تخضع له واقعة النزاع. التي تحظر على المالك إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وإلا وقع العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول باطلاً. ذلك أن عقد الإيجار السابق الذي كان مبرماً مع المستأنف في الاستئناف رقم 2692 لسنة 92 ق القاهرة المشار إليه ظل حتى ذلك التاريخ قائماً إن لم يكن الحكم بفسخه قد أصبح نهائياً بعده والمقرر أن الطعن بالاستئناف يوقف حجية الحكم المستأنف مؤقتاً حتى يفصل في هذا الاستئناف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه وذلك بما أورده من أن الالتزامات المترتبة على عقد إيجار الطاعن لا تتحقق إلا اعتباراً من تاريخ تحقق الشرط الواقف في 19/3/1979 بصدور الحكم النهائي بفسخ عقد إيجار المستأجر الأول، وأن المطعون ضدها الثانية – المؤجرة – كانت قد باعت العقار الذي تقع به العين المؤجرة إلى من تدعى ......... بعقد أشهر في 17/3/1977 – قبل تحقق الشرط، ثم باعت هذه الأخيرة العقار للمطعون ضده الأول بعقد أشهر في 26/9/1981، ورتب الحكم على ذلك عدم انتقال الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ 20/3/1976 إلى المالكين الجددين لأنه لم يعتبره موجوداً إلا بعد زوال ملكية المؤجرة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يجدى الطاعن التمسك بحكم المادة 22 من القانون رقم 52 سنة 1969 التي تقضي بسريان عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية ذلك أن خلافة المالك الجديد للمالك القديم في هذا الشأن مشروطة بأن يكون عقد الإيجار قائماً قبل التصرف الناقل للملكية وهو الأمر غير المتوافر في واقعة النزاع على ما سلف بيانه. كذلك فإنه لا يجدى الطاعن ما أثاره من أن اعتراض المطعون ضده الأول على طلب التسليم لا يحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد الإيجار الصادر لصالحه، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بصحة ونفاذ العقد تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان أو عدم النفاذ التي توجه إلى التصرف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى أن عقد الإيجار الصادر للطاعن كان عقداً ثانياً وقت إبرامه ومن ثم وقع باطلاً، وأنه عندما تحقق الشرط الواقف بفسخ عقد الإيجار الأول كانت ملكية المؤجرة قد زالت – وهو ما يستتبع ألا يكون العقد نافذاً في حق المطعون ضده الأول – المالك الجديد – الذي تدخل في الدعوى طالباً رفضها ويحول دون القضاء للطاعن بصحة ونفاذ ذلك العقد فإن النعي يكون على غير أساس. ولا يعيب الحكم أن التفت عما جرى به دفاع الطاعن من أن بيع المطعون ضدها الثانية العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع تم بالتواطؤ مع من اشتريا هذا العقار وبقصد التخلص من الالتزامات التي رتبها عقد الإيجار سالف البيان ذلك أن هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يغير من النتيجة التي انتهى إليها الحكم فمجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لا يعني الطعن بالصورية ولا يفيده ومن ثم فهو غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 693 لسنة 56 ق جلسة 9 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 26 ص 132

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
----------------
- 1  أموال " أراضي البرك و المستنقعات". ملكية " أنواع من الملكية . ملكية الدولة لأراضي البرك والمستنقعات".
أراضي البرك والمستنقعات . أيلولة ملكيتها إلى الدولة . مناطه . قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها وحدودها في الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم . المقصود من ذلك م 1 ق 77 لسنة 1960 .
النص في الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات - الذى ينطبق على واقعة النزاع - في الفقرتين الثالثة والأخيرة منها - يدل على أن ملكية أراضي البرك والمستنقعات تؤول إلى الدولة بمجرد قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها استرداد ملكيتهم لها في خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها وحدودها في الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم، وقد قصد المشرع من ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 177 لسنة 1960 - ضمان حصول الدولة على المبالغ الطائلة التي أنفقتها في ردم هذه الأراضي أو تجفيفها وأن أصحابها كانوا ينتفعون بها دون أن يدفعوا تكاليف الردم مما كان يعرضها للضياع أو السقوط.
- 2  نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . إجراءاته".
تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية.
- 3  تقادم "التقادم المكسب. وقف التقادم المكسب للملكية".
وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبيا. م 282 /1 مدني. عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم يرى المشرع إيراداً لموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين بصفتهما أقاما الدعوى رقم 280 لسنة 1983 مدني كلي الفيوم ضد المطعون ضدهم طلبا فيها - وفق طلباتهما الختامية - الحكم بتثبيت ملكيتهما بصفتهما للأرض المبينة بالصحيفة ومساحتها 16س 4ط 2ف. وقالا بيانا لها أن هذه الأرض كانت من أراضي البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها. وإذا لم يقم ملاكها بسداد تكاليف الرد في خلال المدة القانونية فقد آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا للقانون رقم 177 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 في شأن البرك والمستنقعات وخصصت لإقامة مشروعات بقرية العدوة بموجب قرار محافظ الفيوم رقم 343 لسنة 1975. فقد أقاموا الدعوى بطلباتهما ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 209 لسنة 19ق بني سويف "مأمورية الفيوم" ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وبعد أن أودعوا تقريرهم حكمت بتاريخ 6/1/1986 بتثبيت ملكية الطاعنين بصفتهما إلى مساحة 183.405م2 وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بصفتهما بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960. المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 في شأن البرك والمستنقعات أن ملكية أراضي البرك تؤول إلى الدولة بمجرد قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها دون توقف على أي إجراء آخر ولا يكون لملاكها إلا الحق في قيمتها طبقا للقانون، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى فيما زاد على مساحة 183.504م2 على أساس أن ملكية الدولة لأراضي البرك التي قامت بردمها أو تجفيفها مقيدة بحق ملاكها في طلب استردادها في خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها وحدودها في الجريدة الرسمية وأن هذا القرار لم يصدر بعد، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات - الذي ينطبق على واقعة النزاع - على أن تؤول إلى الدولة أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 وقبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها ... والنص في الفقرة الثالثة على أنه ويصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقرية .. بتحديد مواقع وحدود الأراضي المشار إليها في الفقرتين السابقتين والنص في الفقرة الأخيرة على أنه ويجوز لملاك هذه الأراضي استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري الصادر بتحديد مواقعها وحدودها في الجريدة الرسمية يدل على أن ملكية أراضي البرك والمستنقعات تؤول إلى الدولة بمجرد قيام الحكومة بردمها وتجفيفها ما لم يطلب أصحابها استرداد ملكيتهم لها في خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها وحدودها في الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم، وقد قصد المشرع من ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 177 لسنة 1960 لضمان حصول الدولة على المبالغ الطائلة التي أنفقتها في ردم هذه الأراضي أو تجفيفها وأن أصحابها كانوا ينتفعون بها دون أن يدفعوا تكاليف الردم مما كان يعرضها للضياع أو السقوط . لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدعوى بحالتها بالنسبة لباقي أرض البركة محل النزاع استنادا إلى عدم صدور القرار الوزاري بتحديد مواقعها وحدودها - الذي يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حق أصحابها في طلب استرداد ملكيتهم لها ودفع تكاليف ردمها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كانت أرض النزاع قد خصصت للمنفعة العامة بمقتضى قرار وزير الشئون البلدية والقرية رقم 809 لسنة 1960 وقرار محافظ الفيوم 343 لسنة 1975 وأصبحت من أموال الدولة العامة فإنه لا يشترط بعد ذلك عدم تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ولكن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدعوى فيما جاوز المساحة المقام عليها نادي الشباب التي اعتبر بناء الحكومة عليها يعد تخصيصا لها للمنفعة العامة بالفعل ويداخلها في ملكية الدولة دون حاجة إلى إجراء آخر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضي بأن تقدير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية وكان الثابت أن تقرير المنفعة العامة لباقي أرض النزاع قد تم بموجب القرار الوزاري رقم 809 لسنة 1960 وقرار محافظ الفيوم رقم 343 وأن الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن هذه الأرض لم تخصص بالفعل للمنفعة العامة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم اعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه أو يفسده القصور في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستوفي هذا القصور دون أن تنقضه ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن باقي أرض البركة محل النزاع في وضع يد الحكومة منذ أن قامت بردمها سنة 1960 ولم ينازعها أحد في ملكيتها إلا سنة 1980 فتكون قد تملكتها بالتقادم الطويل، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وهو ما يشربه بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبيا .. 
مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل. لما كان ذلك، وكان عدم صدور القرار الوزاري بتحديد موقع باقي أرض النزاع الذي يبدأ بنشره في الجريدة الرسمية ميعاد السنة الذي حددته الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 لملاك أراضي البرك ردمتها الحكومة لطلب استردادها - يعتبر مانعا بوقف سريان التقادم المكسب للملكية فإن ما تمسك به الطاعنان من دفاع لا يكون مستندا إلى أساس قانوني صحيح ولا عليه إن هو أغفل الرد عليه ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 981 لسنة 55 ق جلسة 9 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 25 ص 123

برئاسة السيد المستشار / حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعي وإبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
-----------
- 1  عقد " العقود الإدارية". عقد " تحديد موضوع العقد . تكييف العقد".
العقود الإدارية. وجوب الرجوع إلى العقد ذاته لإعطائه الوصف القانوني الصحيح.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن لم يعرف القانون العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها والتي يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها.
- 2  عقد " العقود الإدارية".
اعتبار العقد عقداً إداريا . مناطه .
المقرر أن العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقود شروطاً استثنائية وغير مألوفة تتأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.
- 3  حكم " تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب ". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن دفاع الخصوم "
محكمة الموضوع . إقامة قضاءها على ما يكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالا .
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كافة أوجه دفاع الخصوم والرد عليها وعلى مستنداتهم استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها.
- 4  أموال " أموال عامة".
تخصيص المال العام للمنفعة العامة. مناطه. الترخيص بالانتفاع.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، إن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة وصدا عليها، وأن ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ما دام الانتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الأموال، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وإن كانت عين النزاع من الأموال الخاصة المملوكة للدولة إلا أنها تعتبر من الأموال العامة بتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل لخدمة المسافرين على الطريق العام الصحراوي، وأن تأجيرها لسلف الطاعن في ذات الغرض الذى خصصت من أجله لا يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 5074 لسنة 1983 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بصفة مستعجلة بمنع تعرضهم له في حيازته لعين النزاع وفي الموضوع بإسناد عقد الإيجار المؤرخ 1970/4/18 إليه بذات شروطه. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد المذكور استأجرت السيدة/ ..... من الهيئة العامة لتعمير الصحاري كامل أرض وبناء استراحة وادي النطرون وملحقاتها خالية على أن يكون العقد نافذاً ابتداء من 1973/9/1 لمدة عشر سنوات بإيجار سنوي مقداره 540، وبموجب إقرار موثق بمصلحة الشهر العقاري في 1971/1/12 تنازلت له المستأجرة عن عقد الإيجار ووافقت الجهة المؤجرة على هذا التنازل، ولما كانت الإجارة قد انصبت على عين خالية ومن ثم لا ينتهي العقد بانتهاء مدته وإنما يمتد وفق أحكام قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة، وإذ شرع المطعون ضدهم بصفاتهم – الذين حلوا محل الجهة المؤجرة – في إجراء مزاد لإعادة تأجير عين النزاع فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 1983/6/30 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بمنع تعرض المطعون ضدهم للطاعن في حيازته لعين النزاع، وبامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1970/4/18 لصالحه بذات الشروط. استأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5510 لسنة 100 ق القاهرة
وبتاريخ 1985/3/5 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وأنه عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بمذكرته المقدمة بجلسة 1984/3/8 أن عين النزاع تدخل في نطاق الدومين الخاص، أي أنها مال مملوك ملكية خاصة للدولة واستدل على ذلك بأن سلفة كانت قد استأجرت هذه العين من الهيئة العامة لتعمير الصحاري، وهي جهة إدارية ذات اختصاص محدد بنطاق الأعيان المملوكة للدولة ملكية خاصة دون غيرها، وقد صدرت العقد بقيامها بالتأجير تنفيذاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 الذي نصت المادة الأولى منه على سريان أحكامه على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة، كما استدل على ذلك أيضاً من كتاب الهيئة المؤرخ 1978/10/15 ومن قيامه بتشغيله بموجب ترخيص صادر له من الجهة المختصة وهو ما لا تخضع له إلا المشروعات الخاصة دون تلك المخصصة لمنفعة عامة، وقدم هذا الترخيص، كما أن انتقال تبعية العين المؤجرة من نطاق سلطة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى نطاق سلطة المطعون ضده الثالث بصفته قد تقرر بموجب فتوى صادرة من الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 1979/4/18 صادقت فيها على تكييف حق المطعون ضده الثالث بصفته على العين بأنه ملكية خاصة، وقدم صورة رسمية من هذه الفتوى، كما أن العين كانت محلاً لإجراءات التصرف بالبيع له بما ينفي عنها وصف التخصيص للمنفعة العامة بالفعل أو بأي طريق آخر، إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت هذه المذكرة المتضمنة هذا الدفاع الجوهري بدعوى أنها قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم مخالفة بذلك الثابت بمحضر جلسة 1984/3/5 – ومهدرة دفاعه المشار إليه، وأقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة باعتباره عقداً إدارياً على سند من كون الإدارة طرفاً فيه واتصاله بنشاط مرفق عام وتضمنه شروطاً استثنائية وغير مألوفة، كما استدلت على طبيعة المال الوارد عليه التعاقد من طبيعة العقد دون طبيعة المال وهي قرائن فاسدة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أنه المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن لم يعرف القانون العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدي ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها، كما أنه من المقرر أن العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتيسير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري على ما أورده بمدوناته على قوله من "أنه بمطالعة هذا العقد تبين أنه صادراً من جهة الإدارة ..." وأنه وإن كان محل العقد أعيان مملوكة ملكية خاصة للشخص العام إلا أن الواضح من موضوع العقد أنه متعلق بخدمة مرفق عام وهو إعداد كازينو واستراحة على مستوى سياحي لخدمة المسافرين على الطريق العام الصحراوي بين مصر والإسكندرية أي أن هذه الأعيان المملوكة ملكية خاصة للإدارة تعتبر أموالاً عامة بتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وفقاً للمادة 1/87 من القانون المدني، هذا التخصيص الذي استهدفت منه الإدارة هذه المنفعة العامة للمسافرين على الطريق العام مغلبة ذلك على تحقيق الربح المالي بدليل أنها حددت إيجاراً شهرياً بخساً قدره خمسة وأربعين جنيهاً مقابلاً للانتفاع بمساحة من الأرض تجاوز عشرين ألف متر مربع بما عليها من استراحة ضخمة تتكون من دورين وبدروم وأخرى مكونة من دورين وأربعة بلوكات منفصلة كمساكن للعامين مزودة بدورات المياه وغرف ماكينات الكهرباء وطلبمتي المياه والجراجات والأشجار، وقد انطوى العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص تخول جهة الإدارة سلطة واسعة في الإشراف وفي التدخل في التنفيذ وفي إنهاء العقد فقد ألزم البند الرابع المستأجر باستغلال العين كازينو سياحي من الدرجة الأولى مع التزامه بإدخال التحسينات التي تطلبها وزارة السياحة على نفقته الخاصة، ونص البند السابع على أن إخلاء المستأجر عند امتناعه يكون بالطريق الإداري، كما جاء بالبند الثامن أن المستأجر يتعهد بأن يقوم على نفقته ومسئوليته بصيانة ونظافة الأرض والمباني والملحقات وفقاً لتعليمات جهة الإدارة المؤجرة ووزارة السياحة والجهات الحكومية المتخصصة، كما يلتزم بما ترى جهة الإدارة عمله من ترميمات وإصلاحات وبما تأمر به وزارة السياحة في المواعيد التي تحددها جهة الإدارة – المؤجرة أو وزارة السياحة والإجاز لجهة الإدارة إجراء ذلك على نفقته وحسابه، ونص البند العاشر على أنه لا يجوز للمستأجر التمسك بالقوة القاهرة أو الظرف الطارئ كعذر لطلب إنقاص الأجرة أو المطالبة بتعويض، واعتبر من أسباب فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار وفقاً للبند الحادي عشر منه مجرد تغيير الاسم التجاري للعين المؤجرة (الرست .......) والتنازل عنه للغير وكذا مخالفة تعليمات وزارة السياحة التي تصدر بشأن احتفاظ الاستراحة بمستواها ككازينو سياحي من الدرجة الأولى، كما نص البند الثاني عشر على أن إبعاد المستأجر عن البلاد لظروف الأمن أو الحرب ينهي العقد دون تعويض، وكلها شروط ليست مألوفة في عقود الإيجار المدنية الأمر الذي تستظهر منه المحكمة أنها إزاء عقد إداري صادر من شخص عام موضوعه مال عام بتخصيصه للمنفعة العامة بالفعل استخدمت فيه جهة الإدارة وسائل القانون العام من تحديد لاسم المنشأة ومستواها من الناحية السياحية ومن تدخل في تنفيذ العقد وتعديله على نفقة المستأجر ومن إتباع السبيل الإداري في الإخلاء الأمر الذي يجعل هذه العلاقة حكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن مما يخرج المنازعة بشأنها عن اختصاص هذه المحكمة إلى اختصاص محكمة القضاء الإداري إعمالاً للمادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972. وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من النشاط المرخص للطاعن باستغلال عين النزاع فيه قد استهدف تسيير وتنظيم مرفق عام لخدمة المسافرين على الطريق الصحراوي وما استلزم ذلك من ظهور جهة الإدارة في التعاقد بحسبانها سلطة عامة أخلت شروطاً استثنائية تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص وهو ما يتضمن رداً كافياً على ما تمسك به الطاعن من دفاع بمذكرته المقدمة لجلسة 1984/3/8 فإن النعي على ما أورده الحكم بشأن استبعاد هذه المذكرة – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج، ولا على الحكم إن لم يعرض بالرد على المستندات المشار إليها بوجه النعي ذلك أن، محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كافة أوجه دفاع الخصوم والرد عليها وعلى مستنداتهم استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني على هذا الدفاع وتلك المستندات، ومن ثم يكون هذا الشق من النعي على غير أساس، والنعي في شقه الثاني مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو إقرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها، وأن ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ما دام الانتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأموال الخاصة المملوكة للدولة إلا أنها تعتبر من الأموال العامة بتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل لخدمة المسافرين على الطريق العام الصحراوي، وأن تأجيرها لسلف الطاعن في ذات الغرض الذي خصصت من أجله لا يؤدي إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة فإنه لا يكون خالف القانون ويكون النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4356 لسنة 64 ق جلسة 18 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 15 ص 86

برئاسة السيـد القاضي الدكتور / فتحــي المصــري نـائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / عــاطف الأعصــر ، هشام قنديل ، سميـر سعــد ومحمــد عبـد الظاهر نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة ومطروحة دائماً في الخصومة أمام محكمة الموضوع . الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص مطروح على المحكمة سواء أثارها الخصوم أو النيابة أو لم يثيروها باعتبار هذه المسألة داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . م 109 مرافعات .
(2) عمل " العاملون بهيئة وادى النيل للملاحة النهرية " .
العاملون بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية . موظفون عموميون . ينعقد الاختصاص بنظر دعواهم لمحكمة القضاء الإداري . م 11 ق 970 لسنة 1975 . مخالفة ذلك . خطأ .           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء نفسها ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص يعتبر هذه المسألة مطروحة سواء آثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على المحكمة .
2ـــــــ إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 970 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء هيئة سودانية مصرية مشتركة للملاحة النهرية على أن " تنشأ هيئة مشتركة من حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية تسمى هيئة وادى النيل للملاحة النهرية ويكون مقرها أسوان . . . . . ." وفى المادة 11 منه على أن " أموال الهيئة أموال عامة والعاملون بها موظفون عموميون بالتحديد الوارد في قوانين كل من الدولتين على حسب الأحوال " ومن ثم فإن علاقة العاملين بالهيئة سالفة الذكر علاقة تنظيمية بوصفهم من الموظفين العموميين ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة القضاء الإداري وذلك أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـــــ هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بأسوان ــــ الطعن رقم . . . . . . لسنة 1989 مدنى أسوان الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة رقم 28 لسنة 1988 المتضمن تعديل أقدميته وترقيته واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من تعديلات في المرتب والعلاوات والترقيات وأداء الفروق المستحقة ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 4/12/1983 بوظيفة مشرف باخرة بمرتب قدره خمسة وأربعون جنيهاً ثم أصدرت القرار الإداري رقم 83 لسنة 1985 في 22/7/1985 بضم مدة خدمته بالإدارة التعليمية بمحافظة أسوان في الفترة من 1/1/1972 حتى 2/12/1982 وبأحقيته في خمس علاوات من علاوات الدرجة الرابعة إلا أنها بتاريخ 22/3/1988 أصدرت القرار رقم 28 لسنة 1988 بإلغاء قرار ضم مدة خدمته السابقة وسحب العلاوات التي تم إضافتها إلى المرتب وإذ كان هذا القرار قد جاء مخالفاً للقانون أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وحكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وبعدم الاعتداد بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة البحرية رقم 28 لسنة 1988 وأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته ومقدارها 2 يوم 2 شهر 11 سنة وصرف مستحقاته اعتباراً من 22/3/1988 وحتى تاريخ رفع الدعوى ومقدارها 202 جنيهاً وإرجاع أقدميته إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 20/4/1977 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم . . . . . لسنة 12 ق قنا ـــ مأمورية أسوان ـــ وبتاريخ 9/3/1994 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . وعُرِض الطعن على المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أن الطاعنة تعتبر من شركات القطاع العام وتخضع لأحكام قانون العمل في حين أن الطاعنة هيئة دولية أنشأت بموجب القرار الجمهورى رقم 970 لسنة 1975 ، وأن أموالها أموال عامة ، وأن العاملين بها موظفون عموميون عملاً بالمادة 11 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى . ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء نفسها ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص يعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على المحكمة . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 970 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة سودانية مصرية مشتركة للملاحة النهرية على أن " تنشأ هيئة مشتركة من حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية تسمى " هيئة وادى النيل للملاحة النهرية " ويكون مقرها أسوان . . . . ، وفى المادة 11 منه على أن " أموال الهيئة أموال عامة والعاملون بها موظفون عموميون بالتحديد الوارد في قوانين كل من الدولتين على حسب الأحوال " ومن ثم فإن علاقة العاملين بالهيئة سالفة الذكر علاقة تنظيمية بوصفهم من الموظفين العموميين ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة القضاء الإداري وذلك أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10590 لسنة 79 ق جلسة 16 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 14 ص 81

 برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنـداري نـائـب رئيــــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـدي ، منصـور العشــري ، أحمد شكري نواب رئيس المحكمـة وخالـد مدكــور .
--------------
( 1 ، 2 ) عمل " العاملون بشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء : سلطة مجلس الإدارة : مكافأة نهاية الخدمة : كيفية احتسابها " .
(1) مكافأة نهاية الخدمة . ماهيتها . مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لدى رب العمل .
(2) مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء . كيفية احتسابها . وفقاً لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاتها . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية مورث المطعون ضدهم في مكافأة نهاية الخدمة دون حد أقصى . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه .
2ـــــــ إذ كان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ـ قبل تقسيمها ـــــ قد أصدر ـــــ بناء على السلطة المخولة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 220 لسنة 1978 بشأن تأسيس شركة توزيع كهرباء القاهرة ـ قراره رقم 210 لسنة 1982 في 23/10/1982 بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديها عند بلوغ سن الإحالة على المعاش مقدارها 30 شهراً من آخر أجر أساسي ، وقد أجرى بعد ذلك عدة تعديلات في كيفية احتسابها ففي عام 1990 جعل مقدارها 36 شهراً من أخر أجر أساسي ، وفى عام 1992 جعل الأجر الشامل هو الأجر الذى تُحسب عليه ، ثم أجرى تعديلاً أخيراً بموجب القرار رقم 398 في 28/11/2002 بوضع حد أقصى لما يمكن أن يتقاضاه العامل من مكافأة بجعله مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة حال حياته ، وهو الأمر الذى يدل على أن هذه القرارات قد صدرت من مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر لمصلحة العاملين بها نظراً لخلو لوائحها من نص ينظم مكافأة نهاية الخدمة ـ وهو ما أكده المورث بصحيفة افتتاح الدعوى ـ بما يخول له الحق في تعديلها دون حاجة إلى اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة لخروجها عن نطاق الأعمال اللائحية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لمورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن القرار رقم 398 لسنة 2002 لم يعتمد من الجمعية العمومية المشتركة وفقاً لما تنص عليه المادة 30 من النظام الأساسي للشركة ومن ثم لا يعد نافذاً لعدم صدوره ممن يملكه ، فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامسة أقام الدعوى رقم . . . . . لسنة 2003 عمال شمال القاهرة الابتدائية على ــــ شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ــــ قبل تقسيمها ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 148380 .20 جنيهاً والفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 4% حتى تاريخ السداد ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى هذه الشركة ، وانتهت خدمته لديها بالإحالة على المعاش في 12/2/2003 ، وقد أصدر مجلس الإدارة القرار رقم 210 لسنة 1982 بمنح مكافأة خاصة عند انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن المعاش تقدر بما يتقاضاه العامل من أجر شامل لمدة 36 شهراً . وقد استمر العمل به ـ في ظل صدور عدة لوائح للشركة أحالت إليه ـ حتى قام بتعديله في 27/11/2002 بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيهاً فقط ، وإذ صدر هذا التعديل دون اعتماده من وزيـر الكهرباء والطاقـة وهو ما لا يجـوز ، فإنه يحق له صرف كامل قيمة المكافأة وفقاً للقرار سالف الذكر قبل التعديل ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره وصحح المورث شكل الدعوى باختصام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى نظراً لتقسيم الشركة المذكورة إلى هاتين الشركتين ، وبطلب إلزامهما متضامنين أن يؤديا له ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ، وبتاريخ 31/3/2005 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولى متضامنين أن تؤديا للمورث مبلغ 148380 .20 جنيهاً وبالفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمـــــــام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 9 ق ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 9 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير لسابقه ، حكمت بتاريخ 22/4/2009 في موضوع استئناف المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة ، وفى موضوع استئناف الطاعنة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في ــ غرفة مشورة ــ فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن القرار رقم 210 لسنة 1982 بتقرير مكافأة نهاية الخدمة وتعديلاته صدر من سلطة مختصة هي مجلس إدارة شركة توزيع القاهرة لتوزيع الكهرباء وله وحده الحق في تعديله دون أن يعد ذلك تعديلاً للائحة الشركة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة في المبلغ المقضي به تأسيساً على أن التعديل الذى أجراه مجلس الإدارة المذكور للقرار سالف الذكر بموجب القرار رقم 398 لسنة 2002 والذى وضع حد أقصى لقيمة المكافـــــــأة مقـــــداره 100000 جنيهاً ينطوي على تعديل للائحة الشركة تم دون اعتماده من وزير الكهرباء والطاقة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه ، وكان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ــ قبل تقسيمها ـــ قد أصدر ـــ بناء على السلطة المخولة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 220 لسنة 1978 بشأن تأسيس شركة توزيع كهرباء القاهرة ــ قراره رقم 210 لسنة 1982 في 23/10/1982 بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديها عند بلوغ سن الإحالة على المعاش مقدارها 30 شهراً من أخر أجر أساسي ، وقد أجرى بعد ذلك عدة تعديلات في كيفية احتسابها ففي عام 1990 جعل مقدارها 36 شهراً من أخر أجر أساسي ، وفى عام 1992 جعل الأجر الشامل هو الأجر الذى تُحسب عليه ، ثم أجرى تعديلاً أخيراً بموجب القرار رقم 398 في 28/11/2002 بوضع حد أقصى لما يمكن أن يتقاضاه العامل من مكافأة بجعله مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة حال حياته ، وهو الأمر الذى يدل على أن هذه القرارات قد صدرت من مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر لمصلحة العاملين بها نظراً لخلو لوائحها من نص ينظم مكافأة نهاية الخدمة ـ وهو ما أكده المورث بصحيفة افتتاح الدعوى ـ بما يخول له الحق في تعديلها دون حاجة إلى اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة لخروجها عن نطاق الأعمال اللائحية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لمورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن القرار رقم 398 لسنة 2002 لم يعتمد من الجمعية العمومية المشتركة وفقاً لما تنص عليه المادة 30 من النظام الأساسي للشركة ومن ثم لا يعد نافذاً لعدم صدوره ممن يملكه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت مـن تقرير الخبير أن مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة قد تقاضى حال حياته من شركة توزيع كهرباء القاهرة ـــ قبل تقسيمها ـــ قيمة مكافأة نهاية الخدمة وقدرها 100000 جنيهاً ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي .... ، ... لسنة 9 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ