الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أكتوبر 2017

قانون 207 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية

الجريدة الرسمية العدد 41"مكرر (ب)بتاريخ 18 / 10 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، (5)، (8)، (12)، (18)، (29 الفقرة الثانية)، (64)، (66) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، النصوص الآتية

مادة (1): 
هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة
مادة (5): 
تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة
مادة (8): 
يجوز لهيئة الرقابة الإدارية، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية. وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق تحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق
مادة (12): 
يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة
ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة
وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية بالهيئة
ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته
مادة (18): 
يوضع العضو المعين ابتداء في الهيئة في أدنى فئة الوظيفة المعين عليها
وتحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه في الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة، على أن تكون أقدميته في الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة السابقة، وفي حالة التساوي في الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول تاليا لمن هم في ذات الفئة من أعضاء الهيئة
وفي جميع الأحوال، يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين وبذلك بصفة شخصية، ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها
ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه عضو الهيئة عن الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه في الأقدمية، مع مراعاة التدرج المالي لعضو الرقابة بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لهم، على أن يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجنة الموارد البشرية بالهيئة
مادة (29 ((فقرة ثانية))): 
أما الترقية من الفئة ((ج)) إلى الفئات التي تليها، فتكون كلها بالاختيار للكفاية طبقا للشروط الموضوعية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، وإذا حل دور الترقي على العضو من الفئة ((ج)) أو من الفئة ((ب)) أو من الفئة ((أ)) أو من الفئة ((العالية)) ولم يشمله الاختيار، بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقي، يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون
مادة (64): 
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، يمنح العضو الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية
وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش
وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسي عند حساب المعاش
ويسوى معاش من تنتهي خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة
ويربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار إليها بواقع (80%) من إجمالي الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير
ولمن يتقرر نقله، أو يعاد تعيينه دون فاصل زمني، في وظيفة أخرى، بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته، أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش، ويسوى معاشه في هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية
ويمنح العضو الذي تنتهي خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين تعويضا تقاعديا شهريا يساوي الفرق بين معاشه وبين صافي مرتبه الأساسي الأخير مضافا إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، ويضاف إلى ذلك كله المتوسط الشهري لما صرف إليه من أجور إضافية خلال السنة الأخيرة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التعويض (50%) من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة، ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة العضو أو بلوغه سن الستين
وإذا استنفد العضو الإجازات المرضية طبقا للقانون، ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله يحال إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلبه أو طلب رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سن الشيخوخة المنصوص عليها في هذه المادة
مادة (66): 
تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال منهم إلى المعاش، وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن، وذلك وفقا للائحة الرعاية الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة (10%) لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.

المادة 2
تستبدل العبارات التالية بالعبارة المبينة قرين كل منها

عبارة ((رئيس الجمهورية)) بعبارة ((رئيس المجلس التنفيذي)) في المواد أرقام (10، 14، 17، 24 و34) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
عبارة ((رئيس مجلس الوزراء)) بعبارة ((رئيس المجلس التنفيذي)) في المواد أرقام (3، 6، 15 و51) من القانون المشار إليه
عبارة ((رئيس هيئة الرقابة الإدارية)) بعبارة ((رئيس المجلس التنفيذي)) في المادة (23) من القانون المشار إليه
عبارة ((رئيس هيئة الرقابة الإدارية)) بعبارة ((رئيس الرقابة))، وعبارة ((هيئة الرقابة الإدارية)) بكلمة ((الرقابة)) وبعبارة ((الرقابة الإدارية)) وعبارة ((لجنة الموارد البشرية)) بعبارة ((لجنة شئون الأفراد))، أينما وردت في القانون المشار إليه.

المادة 3
تضاف إلى مواد القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية مواد وفقرات جديدة بأرقام ((المادة (1 مكررا)، المادة (2) فقرات (هـ، و، ز، ح، ط)، المادة (11 مكررا)، المادة (19 مكررا)، المادة (55 مكررا)، المادة (55 مكررا أ)، المادة (55 مكررا ب)، المادة (55 مكررا ج)، المادة (55 مكررا د)، المادة (55 مكررا هـ)، المادة (55 مكررا و)، المادة (55 مكررا ز) والمادة (55 مكررا ح)))، وذلك على النحو الآتي

مادة (1 مكررا): 
تشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء. ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة، وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها، وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة
مادة 2 (فقرة هـ): 
(هـ) كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مادة 2 (فقرة و): 
(و) وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة
مادة 2 (فقرة ز): 
(ز) التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة، وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج
مادة 2 (فقرة ح): 
(ح) نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني
مادة 2 (فقرة ط): 
(ط) متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته، ووضع التوصيات اللازمة لتلافي أي نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات، ومتابعة تنفيذها بصفة دورية، وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها
مادة 11 (مكررا): 
يجوز التعيين ابتداء في إحدى وظائف الرقابة من خارج الهيئة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة
وللهيئة أن تتعاقد مع ذوي الخبرة للقيام بمهام محددة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة
مادة 19 (مكررا): 
تصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة (100%) من الراتب الأساسي شهريا، وتصرف للعاملين علاوة الرقابة بنسبة (80%) من الراتب الأساسي شهريا
مادة 55 (مكررا): 
ينشأ بالهيئة مركز متخصص يسمى ((الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)) تتبع رئيس الهيئة، ويعتبر أحد قطاعات الهيئة
مادة 55 (مكررا أ): 
(أ) تهدف الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى
مادة 55 (مكررا ب): 
(ب) للأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي
1- عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية
2- عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة
3- عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته
4- تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطا مماثلا في الداخل أو الخارج
5- إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد إلى الأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية
ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة
مادة 55 (مكررا ج): 
(جـ) مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وعلى الأخص
1- رسم السياسة العامة للأكاديمية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها
2- وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية
3- إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية
4- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها
5- النظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يجاوز تسعة أعضاء

مادة 55 (مكررا د): 
(د) يكون للأكاديمية مدير من الفئة العالية على الأقل، يندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى
مادة 55 (مكررا هـ): 
(هـ) يكون للأكاديمية جهاز إداري يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة، ويصدر بإلحاقهم به قرار من رئيس الهيئة
مادة 55 (مكررا و): 
(و) تتكون الموارد المالية للأكاديمية من
1- ما يخصص للأكاديمية سنويا من اعتمادات مالية في موازنة الهيئة
2- مقابل تأدية الخدمات التي تقدمها الأكاديمية للغير
وتودع الموارد المالية للأكاديمية في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل رصيده من سنة مالية إلى أخرى
مادة 55 (مكررا ز): 
(ز) تستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذي تحدده لائحتها الداخلية
مادة 55 (مكررا ح): 
(ح) يصدر رئيس الهيئة قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمية.

المادة 4
تلغى المواد (18 مكررا 1)، (18 مكررا 2) و(65) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الأحد، 22 أكتوبر 2017

كتاب دوري 7 لسنة 2017 بشأن تطبيق احكام قانون الطوارئ

نصت المادة 154 / 1 ، 2 ، 3 من الدستور المصري على انه : " يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.".
واعمالا لأحكام الدستور اصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ  في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من اكتوبر سنة 2017  بهدف مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وحفظ الامن بالبلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ ارواح المواطنين ، وقد نصت المادة الثالثة من هذا القرار على انه يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ
واعمالا لذلك اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2198 لسنة 2017 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ . والذي نص في مادته الثانية على سريان أحكامه على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
وتطبيقا لما تضمنه قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ في البلاد ، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء  رقم 2198 لسنة 2017 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة ما يلي :
اولا : تختص محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ , بالآتي
 (1) الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الاوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه
(2) الفصل في جرائم القانون العام التي يحيلها اليها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه 
ثانيا : ان رئيس الجمهورية قد فوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بمقتضى المادة الثالثة من القرار الصادر بإعلان حالة الطوارئ
ثالثا : أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ
ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة
( المادة 2 مكرر ب المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 2017)
رابعا : اجاز القانون لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.
( المادة 2 مكرر ج المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 2017)
خامسا اعمالا للقرار رقم  2198 لسنة 2017 الصادر من رئيس مجلس الوزراء  بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ يتعين على السادة اعضاء النيابة العامة احالة الجرائم الاتية الى محاكم امن الدولة طوارئ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار في 13 / 10 / 2017 .
1 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر
2 - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول, الثاني, والثاني مكررا, من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
3 - الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات, وفي المواد (172, 174, 175, 176, 177, 179), من قانون العقوبات
4 - جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ((البلطجة)) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
5 - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له
6 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
7 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة
8 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية
9 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
10 - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
سادسا : يجب احالة الجرائم المشار اليها في البند السابق التي وقعت قبل العمل بهذا القرار الى محاكم امن الدولة طوارئ اذا كانت لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار المشار اليه .
(المادة الثانية من القرار )
سابعا : العناية بدراسة المحاضر المقيدة عن الجرائم المشار اليها وتحقيق الجنايات والجنح الهامة منها تحقيقاً قضائياً يتناول اركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على انجاز تلك التحقيقات فيها واعدادها للتصرف في آجال مناسبة .
ثامناً : لا يجوز الطعن باي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة ولا تكون هذه الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية .
(مادة 13 من القانون )
تاسعا : عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم امن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة امامها .
عاشرا : الاهتمام بمراجعة الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة طوارئ واعداد مذكرة بالراي فيها ترسل الى مكتب شئون امن الدولة في الحالات التي تنطوي فيها تلك الاحكام على عيوب قانونية .
حادي عشر : تنشأ بكل نيابة كلية او جزئية الجداول اللازمة لقيد قضايا امن الدولة طوارئ . والدفاتر اللازمة للعمل في هذا المجال المشار اليها بالتعليمات الكتابية للنيابة العامة .
والله ولي التوفيق 
صدر في 17 / 10 / 2017
النائب العام
المستشار / نبيل صادق






الطلب 12 لسنة 59 ق جلسة 3/1 2/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 19 ص 92

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وفتحي محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوى وعبد الملك نصار.
----------
- 1  إجراءات الطلب " الصفة في الطلب".
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بها اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول .
لما كان وزير العدل - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة فى خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية. وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب، فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
- 2  استقالة .
انقطاع القاضي عن عمله مدة تستطيل إلى ثلاثين يوما كاملة دون إذن . أثره . انتهاء خدمته بما يعتبر استقالة ضمنية . علة ذلك . الانقطاع يقيم قرينة ترك العمل بالاستقالة . ارتفاع هذه القرينة بعودة القاضي وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى . عدم عودته أو عودته دون تقديم أعذارا أو تقديمه أعذارا غير جدية . أثره . اعتبار خدمته منتهية بأثر رجعى يرجع إلى تاريخ انقطاعه عن العمل . م 77 /2 و 3 من قانون السلطة القضائية . مثال .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضي تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله مدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة دون إذن وأن هذا الانقطاع يقيم قرينه ترك العمل للاستقالة. ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً لم تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى إلى تاريخ انقطاعه عن العمل، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن إجازة الطالب المرضية انتهت في . . . ولم يعد إلى العمل بعد انتهائها بل انقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً متصلة و كان العذر الذى قدمه الطالب تبريراً لانقطاعه عن العمل هو مرضه ولم يقدم الدليل المثبت لما يدعيه إذ أن الشهادات الطبية المقدمة منه ليست صادرة من الجهة الطبية فضلاً عن أنها عن فترة لاحقة لانقطاعه عن العمل المسوغ لاعتباره مستقيلاً. فإن هذا التخلف عن العمل بدون عذر مقبول يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر وبالتالي فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض ذلك الطلب.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... رئيس المحكمة تقدم في 1989/1/11 بهذا الطلب ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل طالباً الحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 3384 لسنة 1988 باعتباره مستقيلاً من منصبه واعتبار هذا القرار كأن لم يكن. وقال بياناً لطلبه أن إجازته المرضية انتهت في 1988/5/10 فأخطر في اليوم التالي لانتهائها محكمة أسيوط الابتدائية التي يعمل بها تليفونياً بأنه ما زال مريضاً. ثم طلب إلى رئيس المحكمة إحالته إلى القومسيون الطبي إلا أنه فوجئ بصدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً من 1988/5/11 لانقطاعه عن العمل فاعترض على القرار أمام محكمة القضاء الأعلى وقدم له ما يفيد أنه مريضاً أثناء فترة الانقطاع فرفض المجلس الاعتراض في 1988/12/19. كما أضاف بمذكرة دفاعه أن محكمة أسيوط لم تبلغه بإخطار التفتيش القضائي بانقطاعه عن العمل وكذلك لم يخطره التفتيش بذلك. دفعت الحكومة والنيابة العامة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة كما طلبتا رفض الطلب.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله مدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة دون إذن وأن هذا الانقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة. ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته بأثر يرجع إلى تاريخ انقطاعه عن العمل. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إجازة الطالب المرضية انتهت في 1988/5/10 ولم يعد العمل بعد انتهائها بل انقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً متصلة وكان العذر الذي قدمه الطالب تبريراً لانقطاعه عن العمل هو مرضه ولم يقدم الدليل المثبت لما يدعيه إذ أن الشهادات الطبية المقدمة ليست صادرة من الجهة الطبية المختصة فضلاً عن أنها عن فترة لاحقة لانقطاعه عن العمل المسوغ لاعتباره مستقيلاً. فإن مثل هذا التخلف عن العمل بدون عذر مقبول يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون وكأن الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض الطلب.