الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطلب 150 لسنة 59 ق جلسة 3 /7/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 18 مكرر ص 79

جلسة 3 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

------------------

(18 مكرر)
الطلب رقم 150 لسنة 59 "رجال القضاء"

(1 - 5) قضاة "إعارة" "مجلس القضاء الأعلى". قرار إداري. قانون.
(1) قواعد الإعارة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة. السلطة المختصة بها هي السلطة المختصة بالتعيين. عدم نقل هذا الحكم لقانون السلطة القضائية. المادتان 65، 66 ق 46 لسنة 1972 المعدل. وجوب تطبيقهما دون غيرهما. علة ذلك.
(2) التفويض في الاختصاص. جوازه وفقاً للقانون. تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرار الإعارة لرئيس الوزراء. صحيح. ق 22 لسنة 1967.
(3) الإدارة غير مقيدة بشكل معين في الإفصاح عن إرادتها ما لم يلزمها القانون اتباعه عند إصدار القرار. تخلفه إن كان جوهرياً. أثره. بطلانه. وجوب أخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى. مؤداه. تحديد المشرع لعنصري الشكل في القرار الإداري الصادر بالإعارة. عدم تحديد المشرع الجهة المختصة بالترشيح أو بوضع قواعد الإعارة بالنسبة لرجال القضاء. مؤداه. للجهة الإدارية أن تعهد إلى مجلس القضاء الأعلى بوضع قواعدها. لمجلس القضاء الأعلى من تلقاء نفسه وضع قواعد الإعارة اللازمة للموافقة. النعي بعدم اختصاصه في هذا الشأن على غير أساس.
(4) قانون السلطة القضائية. اقتصاره على تحديد المدة البينية للإعارة اللاحقة وهي خمس سنوات من تاريخ الإعارة السابقة. مؤدى ذلك. تخويل الجهة المختصة تفصيل أحكام الإعارة التي أجملها المشرع في المادتين 65، 66 من القانون. لازمه. حقها في وضع قواعد الإعارة. سلطتها. نطاقها.
(5) قاعدة حرمان من سبق إعارته أكثر من عامين. مؤداها. تطبيقها بمقتضى تعديل سابق لقانون السلطة القضائية رقم 74 لسنة 1963. لا تتحقق بها إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. سلوك مجلس القضاء الأعلى مسلكاً مخالفاً لما سبق اتباعه من قواعد لا يحول دون تطبيقها متى استقامت لديه قاعدة صحيحة يتحقق بها تكافؤ الفرص بين الزملاء في موضع واحد ولا تنهي عنها نصوص القانون.

-----------------
1 - ولئن كان المشرع في المادة 58/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة قد حدد السلطة المختصة بوضع قواعد الإعارة بالنسبة لهؤلاء العاملين فنص على أنها السلطة المختصة بالتعيين إلا أنه لم ينقل هذا الحكم لقانون السلطة القضائية تقديراً منه بأن رجال هذه السلطة لا يخضعون لذات القواعد التي يخضع لها العاملون في الدولة، وأنه مما يمس استقلال القضاء أن تنفرد السلطة التنفيذية بالنظر في شئونهم إذ أسند المشرع للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي حل محل مجلس القضاء الأعلى المُشَكَل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بهذه الهيئات وأوجب بمقتضى القانون رقم 39 لسنة 1974 موافقته على إعارة رجال القضاء ثم استبدل به مجلس القضاء الأعلى المُشَكَل طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1984 وهو ما مؤداه أن المشرع أفرد للسلطة القضائية الأحكام الواردة بالمادتين 65، 66 من القانون 46 لسنة 1972 وهي أحكام خاصة تقيد النص العام بما يقتضي تطبيقها دون غيرها.
2 - من المقرر أنه إذا ناط المشرع بفرد أو هيئة اختصاصاًً معيناً فيجب أن تزاوله بنفسها ولا يجوز التفويض أو الحلول فيه إلا وفقاً لأحكام القانون، وكان المشرع قد ناط برئيس الجمهورية إصدار القرار الخاص بالإعارة ثم صدر قانون التفويض رقم 42 لسنة 1967 الذي أجاز لرئيس الجمهورية التفويض في بعض الاختصاصات لرئيس مجلس الوزراء وهو الذي أصدر قرار الإعارة، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحاًً وممن يملك سلطة إصداره.
3 - من المقرر أن الإدارة غير مقيدة بشكل معين في الإفصاح عن إرادتها ما لم يلزمها القانون اتباع هذا الشكل عند إصدار القرار فإن تخلف وكان جوهرياً أضحى القرار باطلاً، لما كان ذلك، وكان المشرع في المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية لم يحدد الجهة المختصة بالترشيح أو بوضع قواعد الإعارة وإنما أوجب أن يؤخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة النقض وأن تتم موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها فإنه يكون قد حدد هذين العنصرين الأخيرين دون غيرهما كعناصر لشكل القرار الإداري ويكون للجهة الإدارية أن تعهد لمجلس القضاء الأعلى الترشيح للإعارة ووضع قواعدها الضابطة بما يسوغ له الموافقة عليها، ويكون لهذا المجلس من تلقاء ذاته أن يضع القواعد المنظمة لاختصاصاته إعمالاً لنص المادتين 77 مكرر/ 2، 77 مكرر 4 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 استناداً إلى اختصاصه بالموافقة على الإعارة ويقتضي بطريق اللزوم وضع القواعد لهذه الموافقة للسير على مقتضاها على النحو الذي يراه محققاً للغرض منها ولحسن سير العمل، لما كان ذلك، وكان الطالب لم يقدم ما يثبت عدم أخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت - وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على هذه الإعارات فإن القرار الصادر بها يكون قد استكمل الشكل الذي نص عليه القانون.
4 - لئن كان مفاد نص المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية أن المشرع أجاز الإعارة اللاحقة متى تحققت المدة البينية اللازمة وهي خمس سنوات من تاريخ الإعارة السابقة إلا أنه حيث تكون الإجازة ينتفي الإلزام والوجوب ويكون المشرع قد خول للجهة المختصة تفصيل أحكام الإعارة التي أجملها المشرع في النصين سالفي الذكر، وهو ما لازمه أن يكون لها حق وضع قواعد الإعارة إلا أنه من ناحية أخرى فإن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة من كل قيد بل تجد حدها في نصوص التشريع المنظم لها وفي العرف القضائي المكمل له بحيث يكون محل القرار متفقاً مع القانون وتكون غايته من أجل تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل بحيث ينتفي عنها إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مما يقتضي أن تتصف هذه القواعد بالعدالة والحيدة وأن تقوم على سبب صحيح وأن تتغيا المصلحة العامة ويكون لها من التجريد والعمومية والاستقرار ما يكفي لرجال القضاء التعرف مسبقاً على ما يخضعون له من نظم في شئونهم بحيث تسكن له نفوسهم وتستقر به أحوالهم ولكن هذا لا يحول دون تعديل هذه القواعد متى استهدف التعديل المصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد.
5 - إذ كانت القاعدة التي استبعد على أساسها الطالب من الترشيح للإعارة وهي حرمان من سبقت إعارتهم أكثر من عامين تؤدي إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من رجال القضاء ولا تصطدم بنص وجوبي مانع بل إن المشرع نفسه طبقها بمقتضى تعديل سابق لقانون السلطة القضائية رقم 74 لسنة 1963 م ومن ثم فإن هذه القاعدة لا تتحقق بها إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ولا يحول دون تطبيقها أن يسلك بها مجلس القضاء الأعلى مسلكاً مخالفاً لما سبق اتباعه من قواعد متى استقامت لديه قاعدة صحيحة يتحقق بها تكافؤ الفرص بين الزملاء في موضع واحد ولا تنهي عنها نصوص القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب حاز أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13/ 11/ 1989 تقدم السيد المستشار... إلى نائب رئيس محكمة النقض - بهذا الطلب للحكم بإلزام المدعى عليهما السيدين رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً له أنه بتاريخ 26/ 7/ 1989 طلبت وزارة العدل بدولة الكويت من وزارة العدل المصرية ترشيح ستة من السادة نواب محكمة النقض المصرية لاختيار ثلاثة من بينهم لتعيينهم مستشارين بمحكمة الاستئناف العليا بدولة الكويت وقد أحال السيد وزير العدل هذا الكتاب إلى السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى لإجراء هذا الترشيح وبتاريخ 29/ 8/ 1989 رشح مجلس القضاء الأعلى كلاً من السادة المستشارين.... و.... والدكتور... و... و... و... فاختارت وزارة العدل الكويتية السادة المستشارين الثلاثة الأول والمستشار... الذي اعتذر عن عدم قبول الإعارة فصدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالتفويض بإعارة الثلاثة المذكورين حيث غادروا البلاد في 30/ 9/ 1989 وإذ كان هذا القرار قد عابه مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة بما ألحق به أضراراً مادية تقدر بالقيمة المطالب بها مما دفعه إلى إقامة الدعوى.
وحيث إن السيد المدعي ينعى على القرار المشار إليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإساءة استعمال السلطة وفي بيان ذلك يقول أن إعارة القضاة - طبقاً لنص المادة 65 من القانون رقم 35/ 1984 سلطة تمارسها الجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة وتحت رقابة مجلس القضاء الأعلى ومن ثم يكون الترشيح للإعارة من اختصاص جهة الإدارة باعتبارها صاحبة السلطة في إصدار القرار الإداري وقد خالفت وزارة العدل ذلك حين تركت لمجلس القضاء الأعلى ترشيح ستة من نواب رئيس محكمة النقض إذ هي لا تملك التنازل عن اختصاصها كما لم يصدر قانون يخول لوزير العدل تفويض مجلس القضاء في اختصاصه، ويجب أن تبدأ إجراءات الإعارة بالترشيح من الجهة الإدارية ثم يعرض هذا الترشيح على الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها القاضي لأخذ رأيها ثم يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليقول كلمته الأخيرة في شأن هذه الإعارة وأن مخالفة هذه الإجراءات متتابعة على النحو السالف بيانه تعيبها بالبطلان وهو ما يستتبع بطلان القرار المستند عليها وأن الثابت بالأوراق أن الترشيح والموافقة كانا بيد مجلس القضاء الأعلى دون أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة النقض أو ترشيح من الجهة الإدارية فضلاًََ عن ذلك فإن الإعارة قد تمت استناداً إلى القواعد التي وضعها المجلس المشار إليه دون أن يكون مختصاً بذلك أو مفوضاً فيه إذ جرت جهة الإدارة - وبموافقة مجلس القضاء الأعلى على التزام حكم المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية بالتزام الأقدمية وإسقاط الإعارة السابقة إذا مضت على انتهائها خمس سنوات ما لم تكن مدة الإعارة أقل من أربع سنوات متصلة وتعتبر كذلك إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات ومؤدى ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى من يليه إلا لأسباب واضحة ومعقولة ولقد سبق إعارة عدد من رجال القضاء رغم سبق إعارتهم، ولم تضع وزارة العدل قواعد جديدة بما مفاده أنها تطلب الترشيح على ما سبق من قواعد وطبقاً لنص المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية، وكان الطالب قد أُعير لدولة الكويت من 9/ 9/ 1973 حتى 12/ 10/ 1978 ثم أُعير مرة ثانية 3/ 3/ 1986 حتى 7/ 3/ 1987 فإن قرار تخطيه في هذه الإعارة استناداً إلى سبق إعارته مدة تزيد على السنتين رغم أن إعارته لم تمتد أكثر من سنة وثلاثة أيام لا يكون مستنداً إلى صحيح القانون ويكون مشوباً بالتعسف في استعمال السلطة. وإذ لحقت به أضرار مادية وأدبية فإنه يطالب بإلزام المدعى عليهم متضامنين بالقدر الوارد في الصحيفة.
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه ولئن كان المشرع في المادة 58/ 1 من القانون رقم 47/ 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة قد حدد السلطة المختصة بوضع قواعد الإعارة بالنسبة لهؤلاء العاملين المدنيين بالدولة قد حدد السلطة المختصة بوضع قواعد الإعارة بالنسبة لهؤلاء العاملين فنص على أنها هي السلطة المختصة بالتعيين إلا أنه لم ينقل هذا الحكم لقانون السلطة القضائية تقديراً منه بأن رجال هذه السلطة لا يخضعون لذات القواعد التي يخضع لها العاملون في الدولة وأنه مما يمس استقلال القضاء أن تنفرد السلطة التنفيذية بالنظر في شئونهم إذ أسند المشرع للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي حل محل مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقانون رقم 43/ 1965 إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بهذه الهيئات وأوجب بمقتضى القانون رقم 39/ 1974 موافقته على إعارة رجال القضاء ثم استبدل به مجلس القضاء الأعلى المشكل طبقاً للقانون رقم 35/ 1984 وهو ما مؤداه أن المشرع أفرد للسلطة القضائية الأحكام الواردة بالمادتين 65، 66 من القانون رقم 46 لسنة 1972 وهي أحكام خاصة تقيد النص العام بما يقتضي تطبيقها دون غيرها.
وحيث إنه بالنسبة لركن الاختصاص في القرار الإداري فإنه من المقرر أنه إذا ناط المشرع بفرد أو هيئة اختصاصاً معيناً فيجب أن تزاوله بنفسها ولا يجوز التفويض أو الحلول فيه إلا وفقاً لأحكام القانون، وكان المشرع قد ناط برئيس الجمهورية إصدار القرار الخاص بالإعارة ثم صدر قانون التفويض رقم 42/ 1967 الذي أجاز لرئيس الجمهورية التفويض في بعض الاختصاصات لرئيس مجلس الوزراء وهو الذي أصدر قرار الإعارة، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً وممن يملك سلطة إصداره.
وحيث إنه بالنسبة لركن الشكل في القرار الإداري فإن المقرر أن الإدارة غير مقيدة بشكل معين في الإفصاح عن إرادتها ما لم يلزمها القانون اتباع هذا الشكل عند إصدار القرار فإن تخلف وكان جوهرياًً أضحى القرار باطلاً - لما كان ذلك، وكان المشرع في المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية لم يحدد الجهة المختصة بالترشيح أو بوضع قواعد الإعارة وإنما أوجب أن يؤخذ رأي الجمعية المختصة للمحكمة المختصة وأن تتم موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها فإنه يكون قد حدد هذين العنصرين الأخيرين دون غيرهما كعناصر لشكل القرار الإداري ويكون للجهة الإدارية أن تعهد لمجلس القضاء الأعلى الترشيح ووضع قواعدها الضابطة بما يسوغ له الموافقة عليها، ويكون لهذا المجلس من تلقاء ذاته أن يضع القواعد المنظمة لاختصاصاته إعمالاً لنص المادتين 77 مكرر 2، 77 مكرر 4 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35/ 1984 استناداً إلى أن اختصاصه بالموافقة على الإعارة يقتضي بطريق اللزوم وضع القواعد لهذه الموافقة للسير على مقتضاها على النحو الذي يراه مُحققاً للغرض منها ولحسن سير العمل، لما كان ذلك، وكان الطالب لم يقدم ما يثبت عدم أخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت - وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على هذه الإعارات فإن القرار الصادر بها يكون قد استكمل الشكل الذي نص عليه القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه بالنسبة لمشروعية القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للإعارة محل التداعي - فلما كان المشرع قد أورد في أحكام المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية الحد الأقصى لمدة الإعارة بحيث لا تجاوز أربع سنوات متصلة إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات ثم أخضع الإعارة في الفقرة الأخيرة من المادة 66 لشرط عدم الإخلال بحسن سير العمل. ولئن كان يُفهم من هذه الأحكام أن المشرع أجاز الإعارة اللاحقة السابقة إلا أنه حيث تكون الإجازة ينتفي الإلزام والوجوب ويكون المشرع قد خول للجهة المختصة تفصيل أحكام الإعارة التي أجملها في النصين سالفي الذكر وهو ما لازمه أن يكون لها حق وضع قواعد الإعارة إلا أنه من ناحية أخرى فإن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة من كل قيد بل تجد حدها في نصوص التشريع المنظم لها وفي العرف القضائي المكمل له بحيث يكون محل القرار متفقاً مع القانون وتكون غايته من أجل تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل بحيث ينتفي عنها إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بما يقتضي أن تتصف هذه القواعد بالعدالة والحيدة وأن تقوم على سبب صحيح وأن تتغيا المصلحة العامة ويكون لها من التجريد والعمومية والاستقرار ما يكفل لرجال القضاء التعرف مُسبقاً على ما يخضعون له من نظم في شئونهم بحيث تسكن له نفوسهم وتستقر به أحوالهم ولكن هذا لا يحول دون تعديل هذه القواعد متى استهدف التعديل المصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد.
ولما كانت هذه القاعدة التي استبعد على أساسها الطالب من الترشيح للإعارة وهي حرمان من سبقت إعارتهم أكثر من عامين تؤدي إلى إتاحة الفرصة لعدد أكثر من رجال القضاء ولا تصطدم بنص وجوبي مانع بل إن المشرع نفسه طبقها بمقتضى تعديل سابق لقانون السلطة القضائية رقم 74 لسنة 1963 وقد أورد في مذكرته الإيضاحية "اقتضى الأمر وضع ضوابط للإعارة والندب تسري على رجال القضاء أياً كانت درجتهم أهمها وضع حد أقصى للإعارة والندب الكامل هو مدة سنتين وذلك حتى لا ينقطع القاضي عن محيط عمله القضائي... وحتى يفسح المجال لغيره للإسهام بجهده في خدمة الجهات طالبة الإعارة.. وقد رخص المشروع تجاوز تلك المدة بصفة استثنائية محضة وفي أضيق الحدود". ومن ثم فإن هذه القاعدة لا تتحقق بها إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ولا يحول دون تطبيقها أن يسلك بها مجلس القضاء مسلكاً مخالفاً لما سبق اتباعه من قواعد متى استقامت لديه قاعدة صحيحة يتحقق بها تكافؤ الفرص بين الزملاء في موضوع واحد ولا تنهي عنها نصوص القانون. لما كان ذلك، وكان الطالب قد سبقت إعارته لدولة الكويت في 9/ 9/ 1973 وحتى 12/ 10/ 1978 ثم أُعير مرة أخرى من 3/ 3/ 1986 وحتى 7/ 3/ 1987 لذات الدولة وكان القرار بإعارة من يليه في الأقدمية قد استند إلى استبعاد من سبقت إعارته أكثر من سنتين، فإن النعي على القرار بأوجه النعي الواردة بالطلب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

الطلب 99 لسنة 66 ق جلسة 4/ 6 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 18 ص 75

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . اختصاص . تعويض . قرار إداري . نقل .
محكمة النقض ما تختص بإلغائه فقط هو القرارات الإدارية النهائية. م 83 من قانون السلطة القضائية. قاعدة بقاء المستشارين في محاكمهم. أساسها. قواعد تنقلاتهم الواردة في المادة 54 من القانون والقواعد المعلنة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لإجابة طلباتها. ما ورد في نص تشريعي لا يجوز إلغاؤه إلا بقانون. القواعد التي وضعها المجلس في هذا الشأن ليست من قبيل القرارات الإدارية. مؤدى ذلك. عدم قبول إلغاء قاعدة البقاء . عدم ادعاء الطالب أن القرار الجمهوري الذي حدد مكان عمله في محكمة استئناف... قد خالف تلك القواعد. مؤداه. رفض طلب التعويض عنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 1990/9/26 تقدم الأستاذ الرئيس بمحكمة أسيوط بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء قاعدة الاحتفاظ بمحكمتي قنا وأسيوط وبتعويض مادي قدره 100000 ج "مائة ألف جنيه" من جراء حرمانه من حقه في العمل بمحكمة قنا .
وقال بياناً له أنه حل عليه الدور في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف في الحركة القضائية لعام 1991/1990 وكان دوره الطبيعي حسب ترتيب أقدميته أن يكون مكان عمله بمحكمة استئناف قنا وأنه تقدم بطلب للسيد مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وبآخر لرئيس مجلس القضاء الأعلى قبل صدور الحركة القضائية لإلغاء قاعدة الاحتفاظ تطبيقاً لقواعد العدالة خاصة وأن العمل بمحكمة استئناف قنا يحقق كثيراً من المزايا المادية للعاملين بها إلا أنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري المطعون فيه متضمناً تحديد مكان عمله بمحكمة استئناف أسيوط بسبب تطبيق قاعدة الاحتفاظ. ولما كان هذا القرار قد أصابه بأضرار مادية فقد تقدم بطلبه. 
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطلب المتعلق بإلغاء قاعدة الاحتفاظ ورفض طلب التعويض. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بإلغائه هو فقط وعلى ما نصت عليه المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وإذ كان ما جاء بالمادة 54 من هذا القانون من أنه يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى قد ورد في نص تشريعي فإنه لا يجوز إلغاؤه إلا بقانون. كما أن القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لإجابة طلبات المستشارين الذين يرغبون في البقاء بمحاكمهم، وعدم نقلهم منها إلى غيرها طبقاً للترتيب الوارد في تلك المادة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية. إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب فإن طلب إلغاء قاعدة البقاء المستمدة من هذه القواعد وتلك المادة يكون غير مقبول – لما كان ذلك وكان الطالب لم يدع أن القرار الجمهوري الذي حدد مكان عمله في محكمة استئناف أسيوط قد خالف قواعد تنقلات المستشارين الواردة بنص المادة 54 سالف البيان أو القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للموافقة على طلبات المستشارين الذين يرغبون في البقاء في محاكمهم فإن طلب التعويض عنه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.

الطعن 75 لسنة 60 ق جلسة 4/ 6 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 17 ص 72

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . استقالة
طلب إلغاء القرار الصادر باعتبار الطالب مستقيلا من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل . وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً . المادتين 84 و85 من قانون السلطة القضائية . نعي الطالب بأن مرض حال بينه وبين الطعن في القرار في الميعاد القانوني دون أن يقدم دليلا على ذلك تطمئن إليه المحكمة . غير مجد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن وكيل النيابة السابق تقدم في 16/6/1990 بهذا الطلب إلى رئيس محكمة النقض للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 6331 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 11/10/1989 باعتباره مستقيلا من وظيفته من 23/5/1989 وإعادته إليها وصرف كافة مستحقاته والتعويض المناسب.
وقال بيانا له أنه القرار المطعون فيه صدر على سند من أنه انقطع عن العمل اعتبارا من 23/5/1989 ولمدة تزيد عن الثلاثين يوما دون إذن أو عذر مقبول مع إنه كان يباشر مهام وظيفته حسبما هو واضح من محاضر جلسات محكمة الجنح المستأنفة بكفر الشيخ، وأنه كان قد علم بهذا القرار في 30/10/1989 إلا أنه لم يتمكن من الطعن فيه بسبب مرض نفسي ألم به من جراء هذا القرار وما أن تماثل للشفاء حتى تقدم بطلبه. 
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله. ذلك أنه لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقا للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علما يقينيا. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب أعلن بالقرار المطعون فيه في 30/10/1989 وتحقق بالتالي علمه به يقينا في هذا التاريخ ولم يودع عريضة الطلب إلا في 16/6/1990 فإن طلبه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد ولا يجديه ما يتعلل به من مرض ذلك أنه لم يقدم أدلة تطمئن إليها المحكمة تفيد أن المرض حال بينه وبين الطعن في القرار في الميعاد القانوني.

الطلب 16 لسنة 60 ق جلسة 4 /6 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 16 ص 70

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . اختصاص . استقالة . قرار إداري .
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب العدول عن الاستقالة . مؤدى ذلك . عدم اختصاص هذه المحكمة بطلب إلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/2/1990 قدم الطالب هذا الطلب للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 14/1/1990 برفض العدول عن الاستقالة والعودة إلى العمل .
وقال بيانا له أنه قدم استقالة من عمله رئيسا للنيابة ليتمكن من مرافقة والدته في سفرها للخارج للعلاج، وقبلت استقالته بتاريخ 11/10/1989 وإذ عاد من الخارج قدم بتاريخ 12/11/1989 طلبا بالعدول عن الاستقالة عرض على المجلس الأعلى الذي أصدر القرار المطعون فيه ولما قدم طلب الاستقالة تحت إكراه أدبي، وكان رفض طلب العدول عن الاستقالة مجحفا بحقوقه فقد قدم هذا الطلب.
قدم الحاضر عن الحكومة صورة من كتاب الاستقالة جاء بها أن الطالب قدمها للتفرغ للعمل بالمحاماة كما قدم مذكرة طلب فيها عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إنه لما كانت القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بالنظر في طلبات إلغائها – طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية - هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وإذ كان رفض مجلس القضاء الأعلى عدول الطالب عن استقالته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإن هذه المحكمة لا تكون مختصة بنظر طلب إلغائه ويتعين لذلك عدم قبوله.

الطلب 112 لسنة 59 ق جلسة 28 /5/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 15 ص 65

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) معاشات . تأمينات اجتماعية . قانون .
(1) بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته ـ قبل استقالته ـ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . أثره . وجوب معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته . م 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لا يغير من ذلك انتهاء خدمته بالاستقالة . علة ذلك .
(2) وجوب تسوية معاش القاضي طبقا للقانون الساري وقت انتهاء خدمته . صدور قوانين بعد ذلك . لا أثر له . الاستثناء أن تكون بأثر رجعي يمتد إليه . علة ذلك . مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل في أن المستشار رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب للحكم له – وفقاً لطلباته الختامية – بتسوية معاشه عن الأجر المتغير ليصبح مبلغ 187.500 شهرياً من 1988/1/17 تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة ثم 375 ج اعتباراً من 1988/3/1 وما يستجد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً له أنه استقال من الخدمة بتاريخ 1988/1/17 وسوى معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً. وإذ كان الحد الأقصى لمجموع الاشتراك الذي يستحق عنه معاش الأجر المتغير هو 400 ج طبقاً لقرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 3 لسنة 1987 فإنه يستحق عنه معاشاً شهرياً بواقع 50% من أجر تسوية هذا المعاش يبلغ 187.500 جـ شهرياً من تاريخ انتهاء خدمته. وإذ صدر في 1988/2/25 قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي رفع الحد الأقصى إلى تسعة آلاف جنيه بالنسبة لمن يشغل منصب الوزير ومن في حكمه وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير إلى 375 ج شهرياً اعتباراً من تاريخ العمل به في أول مارس سنة 1988 فإنه يستفيد منه باعتبار أن الأحكام التي تضمنها متعلقة بالنظام العام. وكانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد قدرت معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 150 ج شهرياً وامتنعت عن زيادته. ورفضت لجنة فحص المنازعات بها تظلمه من هذا الربط فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة والهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن طلب زيادة المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلى مبلغ 187.500 من تاريخ انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة في 1988/1/17 فإنه في محله، ذلك أن المحكمة الدستورية قد انتهت في 1990/3/3 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أن "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض" وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطالب بلغ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل استقالته فإنه طبقاً لهذا التفسير، يستحق أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته في 1988/1/17. وإذ كان مقدار هذا المعاش هو مبلغ 187.500 جـ عملاً بأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية 35 لسنة 1987 المعمول به من 1987/7/1 فإن المحكمة تقضي له به اعتباراً من 1988/1/17 ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من أن شرط استفادة الطالب من أحكام المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 التي رفعت الحد الأقصى للمعاش الشهري عن الأجر المتغير إلى 187.500 جـ أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت لسبب من الأسباب الواردة بالبند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي لم تنص على استحقاق هذا المعاش في حالة الاستقالة. ذلك أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 قد نصت على أن "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة – والاستقالة من بينها – يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر" وكان البند 2 من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قد نص أيضاً على استحقاق المؤمن عليه لمعاش التقاعد إذ انتهت خدمته بالفصل بسبب إلغاء الوظيفة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً على الأقل فإن ما أثارته الهيئة في هذا الشأن يكون على غير أساس. 

وحيث إنه عن الطلب الثاني الخاص باستحقاق الطالب معاشاً عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسري طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 سنة 1988 صدر بتاريخ 1988/2/2 وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة شاغل منصب الوزير من حيث المرتب والمعاش من 187.500 شهرياً إلى مبلغ 375 ج والمعمول به من 1/3/1988 بعد انتهاء خدمته بالاستقالة في 1988/1/17 يكون على غير سند من القانون ويتعين لذلك رفض هذا الشق من الطلبات.

الطلب149 لسنة 59 ق جلسة 28 /5/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 14 ص 61

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاش . تأمينات اجتماعية . قانون .
انتهاء خدمة القاضي واستحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن الستين . تسوية المعاش طبقا للقانون الساري وقت بلوغه هذه السن . صدور قوانين لاحقة بعد ذلك . لا أثر لها . الاستثناء أن تكون بأثر رجعي يمتد إليه . علة ذلك . مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 12/11/1989 تقدم المستشار ... نائب رئيس محكمة النقض السابق بهذا الطلب للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير باعتبار الحد الأقصى لمجموع هذا الأجر تسعة آلاف جنيه سنوياً اعتباراً من 1/3/1988 .
وقال بياناً له أنه تقاعد في 13/7/1987 وتمت تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس المعاش المقرر للوزير وبالنسبة للأجر المتغير باعتبار الحد الأقصى لمجموع هذا الأجر أربعة آلاف وخمسمائة جنيهاً سنوياً مع أنه كان يتعين معاملته بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 25/2/1988 والذي رفع الحد الأقصى لمجموع الاشتراك عن معاش الأجر المتغير إلى تسعة آلاف جنيه اعتباراً من 1/3/1988 وإذ رفضت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات معاملته بهذا القرار ورفض تظلمه في هذا الصدد فقد تقدم بهذا الطلب.
قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبوله بالنسبة لمن عدا وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وفي الموضوع برفضه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بمعاملة الطالب معاملة الوزير من حيث معاش الأجر المتغير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم كان اختصام من عداهما في خصومة الطلب غير مقبول. 
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان النص في المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: (1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به ..." وفي المادة 69 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "استثناء من قوانين المعاشات" يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يُعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ..." يدل على انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش بمجرد بلوغه سن الستين. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن الستين ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه.
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب بلغ سن الستين في 1987/7/13 وسوى معاشه على أساس القوانين السارية وقتئذ فإن هذه التسوية تكون قد تمت وفقاً للقانون ويكون طلبه – تطبيق قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 88 الذي صدر بتاريخ 1988/2/25 ورفع الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير بالنسبة للوزير ومن يعامل معاملته من حيث المرتب والمعاش وترتب عليه زيادة الأجر المتغير من 187.5 جنيهاً شهرياً إلى مبلغ 375 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1988/3/1 – على غير سند من القانون لأن هذا القرار صدر في تاريخ لاحق لتاريخ استحقاق المعاش ببلوغه سن الستين ولم يتضمن نصاً بتطبيقه بأثر رجعي. 

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.

الطلب 68 لسنة 57 ق جلسة 28 /5 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 13 ص 58

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعويض . نقل
بقاء المستشار في محكمة الاستئناف التي يعمل بها . جوازي . شرطه . تقديم طلب وموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقا للقواعد التي يضعها على ضوء مقتضيات المصلحة العامة . م 54 من السلطة القضائية . عدم ادعاء الطالب بأن رفض إجابته البقاء في محكمة ... قد تم بالمخالفة للقواعد التي وضعها المجلس أو هدف إلى غير المصلحة العامة . مؤداه . رفض طلب التعويض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20/9/1987 تقدم الأستاذ ... الرئيس السابق - بمحكمة استئناف الإسكندرية بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 1987 فيما تضمنه من تحديد مكان عمله بمحكمة استئناف القاهرة.
وقال بيانا له أنه لما كان محل إقامته وأسرته مدينة الإسكندرية وكانت خدمته قد أشرفت على الانتهاء ببلوغه سن التقاعد في 31/8/1988 فقد أبدى رغبته كتابة في بقائه في العمل بمحكمة استئناف الإسكندرية إلا أن وزارة العدل لم تستجب لطلبه وصدر القرار المطعون فيه متضمنا نقله إلى محكمة استئناف القاهرة مما يكون معه هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة. ومن ثم تقدم بطلبه بجلسة 6/3/1990 عدل الطالب طلباته بالحكم له بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء عدم إجابته إلى طلبه بقاءه في محكمة استئناف الإسكندرية.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بني سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم طنطا ثم إلى الإسكندرية. ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى "يدل على أن بقاء المستشار في محكمة الاستئناف التي يعمل بها وعدم نقله منها طبقا للترتيب الوارد بهذه المادة ليس حقا مطلقا يتحتم إجابته إليه عند طلبه ولكنه مشروط بموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقا للقواعد التي يضعها في هذا الشأن على ضوء مقتضيات المصلحة العامة، وإذ لم يدع الطالب أن عدم إجابته إلى طلبه البقاء في محكمة استئناف الإسكندرية قد تم بالمخالفة للقواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن أو هدف إلى غير المصلحة العامة فإن طلب التعويض يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطلب 148 لسنة 59 ق جلسة 21 /5/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 12 ص 55

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعارة .
وضع جهة الإدارة قاعدة للإعارة . مقتضاها الالتزام بالأقدمية مع الأهلية . أثره . وجوب التزامها . تخطي طالب الإعارة إلى من يليه في الأقدمية دون مسوغ مقبول . إساءة لاستعمال السلطة . إصابته بأضرار أدبية ومادية من جراء التخطي . وجوب تعويضه عنها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 8/11/1989 تقدم المستشار ... رئيس محكمة الاستئناف بهذا الطلب للحكم بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفاتهم متضامنين أو منفردين بأن يؤدوا له مبلغ 150000 جـ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض .
وقال بيانا له أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1989 الصادر في 30/10/1989 تمت إعارة بعض رجال القضاء للعمل بالدول العربية ومن بينهم المستشار الذي يليه في الأقدمية وإذ تخطاه هنا القرار في الإعارة دون مبرر رغم أنه لم يسبق إعارته وتوافرت له أسباب الصلاحية والكفاية فإنه يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة وقد أصابته نتيجة هذا التخطي أضرارا مادية وأدبية تتمثل فيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه وفيما يثيره تخطيه من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتباره ومكانته في القضاء فقد قدم بهذا الطلب. 
قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي الموضوع برفضه وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في التعويض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله. ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شان لغيره فإن الطلب بالنسبة لغير وزير العدل غير مقبول. 
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه يجوز إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وإن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة فقد وجب عليها التزامها، ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول، ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلستيه المعقودتين في 29/8/1989، 26/9/1989 إذ أجرت اختيار المستشارين المعارين لدولة البحرين بالقرار المطلوب التعويض عنه اتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام بالأقدمية والأهلية وقد تخطت الطالب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية ولم تدع وجود مسوغ لهذا التخطي، فإن قرارها يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة وإذ أصاب الطالب من جراء هذا القرار أضرارا أدبية ومادية لحقت به تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت تعود عليه من الإعارة فإنه يتعين تعويض عن هذه الأضرار بشقيها وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه.

الطلب 76 لسنة 59 ق جلسة 30 /4 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 11 ص 52

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات.
مقابل تميز الأداء . م 1 من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل . عدم استحقاق القاضي له بمجرد إحالته إلى لجنة عدم الصلاحية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك ، سواء من رئيسه المباشر أو من وزير العدل . قيام جهة الإدارة بخصم ما صرف للقاضي من مقابل تميز الأداء بدون وجه حق من مستحقاته بعد استقالته بسبب إحالته إلى لجنة عدم الصلاحية . لا مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 1989/3/14 تقدم الأستاذ ... "القاضي السابق" بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس محكمة الفيوم الابتدائية للحكم بإلغاء قرار الأخير بخصم مبلغ 792 ج من مستحقاته قيمة ما صرف له من حوافز الإنتاج عن المدة من أكتوبر سنة 1988 حتى يناير سنة 1989 واعتباره كأن لم يكن وأحقيته في صرف هذا المبلغ.
وقال بياناً لطلبه أن المدعى عليه الثاني قام بخصم هذه المبالغ من مستحقاته تأسيساً على أن الطالب تمت إحالته إلى مجلس الصلاحية. وأنه وإن القرار الوزاري رقم 2435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية قد حدد عدم استحقاق الحوافز ومنها الإحالة إلى لجنة الصلاحية إلا أنه لم يخول رئيس المحكمة الابتدائية سلطة الحرمان منها ومن ثم فإن قرار الخصم يكون باطلاً لصدوره ممن لا يملكه. 
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل على أن "يصرف لجميع أعضاء الهيئات القضائية مقابل تميز أداء كحافز إنتاج بواقع ... ولا يستحق مقابل تميز الأداء الفئات الآتية: (1) ... (2) ... (3) ... المحالون إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية ومن حصل على تقرير أقل من المتوسط ... إلخ يدل على عدم استحقاق القاضي لمقابل تميز الأداء بمجرد إحالته إلى لجنة الصلاحية دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك سواء من رئيسه أو من وزير العدل. 

وإذ كان الثابت أن الطالب أحيل إلى لجنة الصلاحية في 1988/7/17 بالدعوى رقم 11 لسنة 1988 إلى أن قبلت استقالته اعتباراً من 1989/1/22 فإنه لا يكون مستحقاً لمقابل تميز الأداء منذ التاريخ وإذ قامت جهة الإدارة بخصم مبلغ 792 ج – قيمة ما صرف له منه خلال هذه الفترة دون وجه حق عند تسوية مستحقاته عقب استقالته فإنها لا تكون قد خالفت القانون ويكون طلب إلغاء قرار الخصم في غير محله ويتعين لذلك رفضه.

الطلب 49 لسنة 59 ق جلسة 30/ 4/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 46

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية . تعيين .
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض . طريقه . التعيين في جميع الأحوال وليس النقل إذ تم من محاكم الاستئناف أو النيابة العامة . القرار الصادر بذلك . ماهيته . عدم جواز اعتباره قرار نقل نوعي . مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب هذا القرار . تمسك الطالب ببطلان تنازله عن أقدميته طبقا للسجل القضائي العام . غير منتج . علة ذلك . قاعدة مساواة مرتبات وبدلات المستشارين بمحكمة النقض أو الاستئناف بمرتبات من يلونه في الأقدمية طبقا للسجل القضائي العام . القصد منها . لا أثر لها في تحديد الأقدمية . التحدي بقواعد التبادل بين رجال القضاء والنيابة العامة للقول بوحدة ترتيب الأقدمية بين مستشاري محاكم الاستئناف ومستشاري محكمة النقض. غير مجد . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 1989/2/2 قدم الطالب هذا الطلب للحكم بجعل أقدميته بين مستشاري محكمة النقض سابقة على المستشار ... وبتعديل القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1989 الصادر في 1989/1/8 بتعيينه مستشاراً بمحكمة النقض بما يتفق وهذه الأقدمية .
وقال بياناً لذلك أنه عين في سلك القضاء بتاريخ 1961/10/25 وتدرج في مناصبه إلى أن عُين مستشاراً بمحاكم الاستئناف واسُتبعد خلال عام 1984 من الترشيح للعمل بمحكمة النقض لعدم انتهاء مدة إعارته لإحدى الدول العربية، وإذ انتهت هذه الإعارة فقد قدم طلباً لتعيينه مستشاراً بها، غير أن طلبه لم يقبل إلا بعد أن ارتضى أن تكون أقدميته بين مستشاري محكمة النقض من تاريخ تعيينه بها دون اعتداد بأقدميته في السجل القضائي العام. وإذ كان شغل الوظائف القضائية بالتبادل بين شاغليها من رجال القضاء والنيابة العامة لا يغير من أقدميتهم في السجل القضائي العام، كما أن مستشاري محكمة النقض الذين يرجعون إلى محاكم الاستئناف يعودون إليها بأقدمياتهم السابقة قبل تعيينهم في محكمة النقض، وكانت قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية تنبئ عن قصد الشارع في وحدة أقدمية جميع رجال القضاء فإن القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1989 الصادر بتعيينه مستشاراً بمحكمة النقض إذ أغفل تحديد أقدميته بين مستشاريها وفقاً للسجل القضائي العام فإنه يكون قد خالف القانون ومن ثم فقد قدم طلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن النص في المادة 43 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "يشترط فيمن يعين مستشاراً بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: أ- أن يكون قد شغل ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة. ب- أن يكون قد اشتغل بالتدريب بكليات الحقوق أو بتدريس القانون ... بوظيفة أستاذ ... جـ- أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض ..." وفي المادة 44 منه على أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال" وفي المادة 50 منه على أن "تقرر أقدمية القضاء بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ولا يعدو القرار الجمهوري الصادر بذلك أن يكون قرار تعيين سواء كان المعينون من رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم ولا يصح تكييفه في الحالة الأولى بأنه قرار بنقل نوعي من محاكم الاستئناف أو النيابة إلى محكمة النقض مما يترتب عليه تحديد أقدمية المستشارين المعينين بمحكمة النقض بحسب القرار الجمهوري الصادر بترقيتهم. لما كان ذلك وكان القرار الجمهوري المطعون فيه قد حدد أقدمية الطالب على هذا الأساس فإنه لا يكون قد خالف القانون، لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطالب من بطلان تنازله عن أقدميته وفقاً للسجل القضائي العام وقبوله أن تكون أقدميته لاحقة لمن سبق تعيينه من قرنائه بمحكمة النقض ذلك أن هذا التنازل – أياً كان وجه الرأي فيه – لم يكن له أثر في تحديد أقدميته في محكمة النقض التي تمت طبقاً للقاعدة القانونية سالفة البيان، كما لا يغير منه ما أثاره الطالب بشأن مساواة مرتبات وبدلات المستشارين بمحكمة النقض أو الاستئناف بمرتبات من يلونهم في الأقدمية طبقاً للسجل القضائي العام التي أفصحت عنها قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ذلك أنه لم يقصد بهذه القواعد إلا تحقيق المساواة المالية بين القاضي وزميله الذي كان يليه في الأقدمية قبل تغيير المركز القانوني لكل منهما بتغير جهة القضاء التي يعمل بها دون أن يكون لذلك أثر على أقدمية كل منهما في هذه الجهة، لما كان ما تقدم وكان لا يجدي الطالب التحدي بقواعد التبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاء لأن المشرع خص هذا التبادل بتلك القواعد ولم ينص على سريانها عند شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض الذي عده تعييناً جديداً ورتب عليه تحديد أقدمية المعين بها طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في هذا الخصوص على نحو ما سلف بيانه فإن الطلب يكون قد أقيم على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.