الجريدة الرسمية العدد 49مكرر (أ) بتاريخ 9
/ 12 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية
وتنظيم استغلالها؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة
باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1962 بإلغاء رسوم الإنتاج على الأملاح
التبخيرية؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية
الجديدة؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27
لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديل
أحكام بعض القوانين؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7
لسنة 2010؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم
والمحاجر والملاحات.
وتسري على المواد النووية والنظائر المشعة التشريعات المنظمة لها دون
غيرها.
المادة 2
تسري أحكام القانون المرافق على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها
الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه
الاتفاقيات.
المادة 3
تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون
المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة.
على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم
تراخيص البحث والاستغلال الواردة في القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد
مدتها.
ويجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب
الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية
والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على
التراخيص التي صدرت لهم.
المادة 4
تلغى الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم
لخامات الوقود، كما يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر،
والقانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم
استغلالها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح اللازمة
لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وحتى صدور
تلك اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع أحكام
القانون المرافق.
ويتولى الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية والمحافظ المختص كل فيما
يخصه إصدار نماذج التراخيص المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة 6
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون الثروة المعدنية
الباب الأول - التعاريف والأحكام العامة
الفصل الأول - التعاريف
المادة 1
يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية
المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.
الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وهي الجهة المعنية
بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية.
المحافظة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات
التي تقع في دائرة اختصاصها تحت الإشراف الفني للهيئة.
السلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات
المناجم، أو المحافظ المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات بحسب الأحوال.
المنطقة الاقتصادية الخالصة: هي المنطقة البحرية التي تمارس عليها
الدولة المصرية حقوقاً خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقاً للاتفاقيات الدولية
والمعاهدات الثنائية النافذة.
خامات المناجم: المعادن وخاماتها، والأحجار الكريمة وما في حكمها،
والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من
باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية،
متى كان أي منها موجوداً على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو في
مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المعدن: كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها
تركيب كيمائي محدد ونظام بلوري مميز.
خامات المحاجر: المواد التي تستخدم في البناء والرصف.
المعادن الثمينة: عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون
بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها.
الأحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التي تستخدم في أغراض
الزينة وصناعة المجوهرات.
المناجم: مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فوق سطح الأرض.
المحاجر: مواقع استخراج خامات المحاجر.
الملاحات: المواقع الطبيعية أو الصناعية التي تستخرج منها الأملاح.
البحث: عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال
الاقتصادي.
الاستغلال: عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو
من باطنها أو من محاليلها.
التعدين: عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة
للاستخدام.
الفصل الثاني - أحكام عامة
المادة 2
خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية وما
يوجد منها في المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب،
وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها.
المادة 3
تتولى الهيئة دون غيرها، على النحو المبين في هذا القانون، تنظيم
عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، ورقابة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على
عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها.
كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات الاختصاصات فيما يتعلق
بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها
في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 4
تتولى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص
المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على
أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالنسبة للمناجم، ومن المحافظ المختص بالنسبة
للمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقاً
للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة
اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقاً للضوابط التي
تحددها اللائحة التنفيذية.
وللهيئة الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم
بنفسها، وفي هذه الحالة يحق لها أن تطلب حفظ المساحة التي ستباشر فيها هذه الأعمال
على أن يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته.
المادة 5
يكون للهيئة الحق في إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال
والتعدين أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، وتنظم اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك.
المادة 6
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة
الهيئة وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقاً للائحة خاصة، تتضمن
تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق
بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد
بأحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات.
على أن تراعي الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال أخذ رأي وزارة الدفاع
ومراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال
للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي التي تقع في ولايتها.
المادة 7
يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن المواد
المعدنية واستغلال المناجم إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد
بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات.
ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66
لسنة 1953 المنظم خامات الوقود.
المادة 8
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (7)، تصدر تراخيص البحث والاستغلال
بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم،
وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر
مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص
القانون الخاص.
المادة 9
لا يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16
كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.
المادة 10
يؤدي المرخص له سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية
وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً والتي يؤديها المرخص له عن كل
ترخيص لخامات المناجم على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية، وتسدد سنوياً
ومقدماً.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة
الإيجارية لخامات المناجم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام
الذي يستغله، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة (1%) من قيمة الإنتاج السنوي لخامات
المناجم تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة
الاستغلال، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 11
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة
اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء
الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني.
ويؤدي المرخص له سنوياً للمحافظة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية
وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة في اللائحة التنفيذية سنوياً التي
يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات وتسدد سنوياً ومقدماً.
ويجوز للمحافظ كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات
المحاجر والملاحات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام
الذي يستغله، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
كما يؤدي المرخص له للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة (1%) من
قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية
بتلك المحافظة وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 12
مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، تحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون الخامات التي لا يجوز تصديرها، والشروط والإجراءات التي
يجب على الهيئة اتباعها عند الموافقة على التصدير.
المادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1145) من القانون المدني، لا يجوز
الحجز على الأجهزة والمعدات والمهمات والأدوات والآلات ووسائل النقل والجر وغيرها
المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما دام التخصيص سارياً.
المادة 14
لمالك الأرض بعقد مسجل الحق في الحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال
عن الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون في أرضه متى طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة
الفنية والملاءة المالية، ويعفى المالك من الإيجار المقرر إذا قام بالبحث وفي حالة
الاستغلال بنفسه على أن يؤدي قيمة الإتاوة كاملة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها
اللائحة التنفيذية.
المادة 15
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام
هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص
بتنظيم الترخيص أو في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقيام المتنازل بسداد مثلي
القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو المحافظة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسري
التنازل إلا بعد اعتماده من الوزير المختص أو المحافظ حسب الأحوال.
المادة 16
تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالمحافظة بحسب الأحوال المساحات التي
أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة
بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على
الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.
الباب الثاني - أحكام خاصة بالمناجم
الفصل الأول - ترخيص البحث
المادة 17
يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك،
على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية وملاءته المالية مع سداد
الرسم المقرر في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب،
والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، ومقدار الرسوم الواجب سدادها،
بحيث لا تجاوز خمسون ألف جنيه.
المادة 18
يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس
إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة واحدة مماثلة.
المادة 19
إذا تبين أن المساحة المرخص بها محل لأي عمل من أعمال النفع العام،
وترتب على ذلك الإضرار بأعمال البحث أو الاستغلال التي يقوم بها المرخص له، جاز
للهيئة وبموافقة المرخص له أن يكون التعويض عن طريق تعديل مكان الترخيص.
المادة 20
لا يجوز للمرخص له بالبحث أخذ عينات خام إلا لأغراض الدراسة وبعد
موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة على حجم العينة.
الفصل الثاني - ترخيص الاستغلال
المادة 21
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سار عن
هذا الخام في ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزء منها.
على أن يقدم المرخص له في البحث تقريراً فنياً يثبت وجود الخام،
والجدوى الاقتصادية لاستغلاله، وخطة وبرنامج الاستغلال، والضمانات اللازمة
لتنفيذها، وتقبل الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب.
وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث
استغلالها، فيكون للهيئة الحق في استغلاله إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها،
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
واستثناءً مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص
بحثي في المساحات التي يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله وذلك من
خلال مزايدة عامة.
المادة 22
فيما عدا تراخيص الاستغلال التي تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال
وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد
مجموعها على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن
يصدر في هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص
الاستغلال.
المادة 23
إذا تعذر على المرخص له استخراج الخام محل الترخيص لاستغلاله بسبب
إختلاطه بخام آخر، فيجوز له استخراج الخام المختلط بعد إخطار الهيئة خلال ثلاثين
يوماً من اكتشافه له.
ولا يجوز للمرخص له استغلال الخام المختلط إلا بعد إضافته إلى ترخيص
الاستغلال الصادر له مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الخام المختلط، وفق ما
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث - أحكام خاصة بالمحاجر
المادة 24
تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط
الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله
طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاماً،
ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً على أن يصدر بذلك قانون.
المادة 25
يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة
لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها.
المادة 26
على المحافظة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بذات
المساحة وفي أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص، في أي من الحالات الآتية:
1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأي جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو
للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص
له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من
مدة الترخيص.
3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.
المادة 27
يحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية.
الباب الرابع - أحكام خاصة بالملاحات
المادة 28
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من المحافظة بعد
موافقة الهيئة وإشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقاً للشروط والضوابط
المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاماً،
ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً على أن يصدر بذلك قانون.
الباب الخامس - أحكام إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال
المادة 29
يجوز للوزير المختص بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة وكذا المحافظ
المختص على حسب الأحوال إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتاً إذا شكل
البحث أو الاستغلال خطراً جسيماً على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو
المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية بها، وتحدد
اللائحة التنفيذية أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.
المادة 30
يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتاً لأسباب فنية
تقبلها الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة
عليه قراراً مسبباً بذلك.
المادة 31
للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص
البحث أو الاستغلال في المناجم في الحالات الآتية:
1- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوماً من تاريخ
الاستحقاق.
2- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3- مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص.
4- صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة
لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة لمدة ثلاثة أشهر
متصلة، أو عدم الجدية في العمل لمدة ستة أشهر.
7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية
من الهيئة.
8- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة
المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9- إذا أثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
10- إذا توفي المرخص له وكان الترخيص سارياً ولم يطلب ورثته أو أحدهم
الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم
تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11- إذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين
يوماً من تاريخ إنذاره من الهيئة.
12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم
بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من السلطة المختصة.
13- إذا قدم المرخص له بيانات كاذبة إلى الهيئة أو مستندات ثبت تزويرها.
ويكون للمحافظ المختص ذات الاختصاص المنصوص عليه في هذه المادة
بالنسبة للتراخيص الصادرة منه، على أن تخطر الهيئة بذلك.
الباب السادس - أحكام متنوعة
المادة 32
على المرخص له الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنشاء ما يلزم من
مرافق لتشغيل المناجم أو المحاجر أو الملاحات قبل إصدار تراخيص تلك المرافق من
الجهات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار هذه الموافقة والتيسيرات التي
يمكن توفيرها لذلك.
المادة 33
يؤدي المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً عن المساحة التي يستأجرها خارج
المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أي عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة
الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل (25%) من قيمة هذه
الإيجارات في نطاق كل محافظة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار
من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
المادة 34
يؤدي طالب الترخيص مقدماً للهيئة أو للمحافظة بحسب الأحوال تأميناً
مالياً مثل القيمة الإيجارية السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص.
المادة 35
يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال تقارير
ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المستخرج، وتحليله،
والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة
وكمياتها والمتبقي منها، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية
لضمان جدية الأعمال.
وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأي جهة إلا في الحالات
المنظمة في القانون.
المادة 36
تؤول إلى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال جميع الخرائط والبيانات
المتعلقة بالترخيص وذلك في حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا
الخرائط والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة.
المادة 37
يجب أن يتضمن الترخيص الصادر إلى المرخص له حكماً يفيد التزامه بأحكام
قانون البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامهما.
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له في حالة عثوره على آثار أو
حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفوري للهيئة أو
المحافظة لاتخاذ شئونها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم
اتباعها في هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.
المادة 38
يجب على المرخص له في نهاية مدة الترخيص إعادة تهيئة الأرض محل
الترخيص وتسويتها على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة
ضمانات الالتزام بذلك.
المادة 39
يكون لمفتشي الإدارة المختصة بالهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الذين
يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط
القضائي في إثبات الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية.
المادة 40
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا
المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص،
على أن يسدد المرخص له تعويضاً يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة.
يكون بعدها للهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الحق في نقل المعدات
والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقة المرخص له. كما يجوز لها بيع الكميات المشونة
من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع
بمساحة الأرض.
وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة
المستحقة عنها من قيمة البيع. وتنظم اللائحة التنفيذية ما يلزم ذلك من إجراءات.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات
المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولة.
وفي جميع الأحوال يراعى إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة
في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة أنا يتم استئداء الإتاوة المستحقة عند
نقلها.
المادة 41
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة مزاولة أي نشاط تعديني دون
ترخيص التحفظ إدارياً على المعدات والآلات المستخدمة في ذلك النشاط سواء أكانت
منقولة أم ثابتة أو أياً كان مالكها لحين التصرف فيها طبقاً للقانون.
ويكون للمحافظ ذات الصلاحيات بالنسبة لمزاولة نشاط الاستغلال للملاحات
أو المحاجر دون ترخيص.
الباب السابع - العقوبات
المادة 42
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن
خمسة ملايين جنيه كل من استخرج خاماً من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد
المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا
تزيد عن خمسة ملايين جنيه إذا كان الجاني مرخصاً له وقام باستخراج الخام خارج حدود
الترخيص.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات
المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.
المادة 43
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف
جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال
محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر،
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو
استخدامه أو تشغيله.
وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات
المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
المادة 44
مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب
بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف
أحكام المادة (35) من هذا القانون.