برئاسة
السـيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو نائبى رئيس المحكمة حسام هشام صادق ومحمــد عاطف ثابت .
-----------
(1 - 3) ضرائب " الضريبة العامة على
المبيعات : الالتزام بأداء الضريبة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة
الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد
".
(1)
ضريبة المبيعات . ماهيتها . تحمل مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة عبئها . مؤدى
الخدمة غير ملزم إلا بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب . مؤداه . إضافتها
إلى سعر السعلة أو الخدمة . علة ذلك . المواد 1 ، 5 ، 6/1 ، 13 ق 11 لسنة 1991 .
(2) عدم جواز انحراف القاضى عن عبارات
العقد الواضحة . المقصود بالوضوح . وضوح الإرادة . الأصل أن يعبر اللفظ بصدق عما
تقصده الإرادة .
(3) النص فى عقد المقاولة على التزام
المقاول بسداد كافة الضرائب والرسوم خلال فترة تنفيذ العقد . مؤداه . شمول ذلك
الالتزام ضريبة المبيعات . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة الأولى والخامسة
والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة 13 من قانون الضريبة العامة على
المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة
التى يتحمل عبؤها فى النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة ،
أما مؤدى الخدمة فهو الملتزم قانوناً بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه المكلف
بذلك إلا أنه يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً .
2- مؤدى نص
المادة 150/1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة
كما هى ، فلا يجوز تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ولئن
كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ
يعبر بصدق عما تقصده الإرادة .
3- إذ كان
البين من الأوراق أنه قد نص فى المادة الثانية /3 ، 1 ، 5 من عقد اتفاق المقاولة
المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 18/7/1993 على التزام الأخيرة
" المقاول " بسداد كافة الضرائب والرسوم خلال فترة تنفيذ هذا العقد ،
وكان الظاهر من هذه العبارة أنها تشمل كافة أنواع الضرائب بما فيها بالقطع ضريبة
المبيعات باعتبارها نوعاً منها ويندرج فى مضمونها ، سيما وأن هذه الضريبة كانت
سارية وقت إبرام عقد المقاولة سالف الذكر بما تكون إرادة الطرفين قد انعقدت حسب
هذا الاتفاق وطبقاً لأحكام القانون على أن الالتزام بسداد هذه الضريبة يقع على
عاتق المطعون ضدها الأولى لا الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى
فى قضائه على خلو عقد المقاولة سالف البيان من شرط التزام المطعون ضدها الأولى
بسداد الضريبة سالف الإشارة إليها لعدم النص عليها صراحة ، فإنه يكون قد انحرف عن
مؤدى عبارة العقد سالفة البيان وخرج بها عن مدلولها ، بما يعيبه بالفساد فى
الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة
والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى الزقازيق الابتدائية بطلب
الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليها ضريبة المبيعات المستحقة على العقد المبرم
بينهما وفق ما تقدره المطعون ضدها الثانية على سند من أنه أسند إليها عملية تصنيع
وتوريد وتركيب صوامع لصالح الطاعنة بموجب العقـد المؤرخ 18/7/1993 ، وإذ طالبتها
المصلحة المطعون ضدها الثانية بأداء الضريبة المشـار إليها المستحقة على ذلك العقد
فخاطبت الطاعنة بدورها لأدائها إليها لتوريدها للمصلحة إلا أنها رفضت ذلك ، فكانت
دعواها . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27 مارس
سنة 2001 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى فى مواجهة المطعون ضدها
الثانية قيمة الضريبة على المبيعات المقررة على المناقصة موضوع الدعوى ، وما قد يكون من فوائد أو غرامات .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق المنصورة " مأمورية
الزقازيق " ، وبتاريخ 4 يناير سنة 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،
فطعنت على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض
الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنها تمسكت فى دفاعها بأن عقد المقاولة المبرم بين
الطرفين بتاريخ 18/7/1993 قد نص على التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بسداد كافة
الضرائب والرسوم المقررة خلال فترة تنفيذه بما يشمل ذلك ضريبة المبيعات باعتبارها
نوعاً من أنواع الضرائب إلا أن الحكم انحرف عن التفسير الصحيح لهذه العبارة بقالة إنها
لم تنص صراحة على الالتزام بضريبة المبيعات ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة
الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أنه "
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة
قرين كل منه ... المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبــة
للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة ....
مورد الخدمة : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة
" ، وفى المادة الخامسة منه على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة
وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون ،
والنص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على أن " تستحق
الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة
المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون " ، والنص فى المادة 13 - أيضاً - على أن
" تضاف قيمة الضريبة إلى السلـع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات
المسعرة جبرياً والمحددة الربح .... " ومفاد هذه النصوص السالف بيانها مجتمعة
أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبؤها فى
النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة ، أما مؤدى الخدمة فهو
الملتزم قانوناً بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه المكلف بذلك إلا أنه يجوز
الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً . لما كان ذلك
، وكان مؤدى نص المادة 150/1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة
المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح
إلى معنى آخر ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض
فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من
الأوراق أنه قد نص فى المادة الثانية - 3/1/5 من عقد اتفاق المقاولة المبرم بين
الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 18/7/1993 على التزام الأخيرة " المقاول
" بسداد كافة الضرائب والرسوم خلال فترة تنفيذ هذا العقد ، وكان الظاهر من
هذه العبارة أنها تشمل كافة أنواع الضرائب بما فيها بالقطع ضريبة المبيعات
باعتبارها نوعاً منها ويندرج فى مضمونها ، سيما وأن هذه الضريبة كانت سارية وقت
إبرام عقد المقاولة سالف الذكر بما تكون إرادة الطرفين قد انعقدت حسب هذا الاتفاق
وطبقاً لأحكام القانون على أن الالتزام بسداد هذه الضريبة يقع على عاتق المطعون
ضدها الأولى لا الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه
على خلو عقد المقاولة سالف البيان من شرط التزام
المطعون ضدها الأولى بسداد الضريبة سالف الإشارة إليها لعدم النص عليها صراحة ، فإنه يكون قد انحرف عن مؤدى عبارة العقد سالفة البيان وخرج بها عن مدلولها بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
المطعون ضدها الأولى بسداد الضريبة سالف الإشارة إليها لعدم النص عليها صراحة ، فإنه يكون قد انحرف عن مؤدى عبارة العقد سالفة البيان وخرج بها عن مدلولها بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ