الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 1315 لسنة 75 ق جلسة 14 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 128 ص 779

برئاسة السـيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو نائبى رئيس المحكمة حسام هشام صادق ومحمــد عاطف ثابت .
-----------
(1 - 3) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الالتزام بأداء الضريبة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد ".
  (1) ضريبة المبيعات . ماهيتها . تحمل مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة عبئها . مؤدى الخدمة غير ملزم إلا بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب . مؤداه . إضافتها إلى سعر السعلة أو الخدمة . علة ذلك . المواد 1 ، 5 ، 6/1 ، 13 ق 11 لسنة 1991 .
(2) عدم جواز انحراف القاضى عن عبارات العقد الواضحة . المقصود بالوضوح . وضوح الإرادة . الأصل أن يعبر اللفظ بصدق عما تقصده الإرادة .
(3) النص فى عقد المقاولة على التزام المقاول بسداد كافة الضرائب والرسوم خلال فترة تنفيذ العقد . مؤداه . شمول ذلك الالتزام ضريبة المبيعات . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة الأولى والخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة 13 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبؤها فى النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة ، أما مؤدى الخدمة فهو الملتزم قانوناً بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه المكلف بذلك إلا أنه يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً .
2- مؤدى نص المادة 150/1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة .
3- إذ كان البين من الأوراق أنه قد نص فى المادة الثانية /3 ، 1 ، 5 من عقد اتفاق المقاولة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 18/7/1993 على التزام الأخيرة " المقاول " بسداد كافة الضرائب والرسوم خلال فترة تنفيذ هذا العقد ، وكان الظاهر من هذه العبارة أنها تشمل كافة أنواع الضرائب بما فيها بالقطع ضريبة المبيعات باعتبارها نوعاً منها ويندرج فى مضمونها ، سيما وأن هذه الضريبة كانت سارية وقت إبرام عقد المقاولة سالف الذكر بما تكون إرادة الطرفين قد انعقدت حسب هذا الاتفاق وطبقاً لأحكام القانون على أن الالتزام بسداد هذه الضريبة يقع على عاتق المطعون ضدها الأولى لا الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على خلو عقد المقاولة سالف البيان من شرط التزام المطعون ضدها الأولى بسداد الضريبة سالف الإشارة إليها لعدم النص عليها صراحة ، فإنه يكون قد انحرف عن مؤدى عبارة العقد سالفة البيان وخرج بها عن مدلولها ، بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليها ضريبة المبيعات المستحقة على العقد المبرم بينهما وفق ما تقدره المطعون ضدها الثانية على سند من أنه أسند إليها عملية تصنيع وتوريد وتركيب صوامع لصالح الطاعنة بموجب العقـد المؤرخ 18/7/1993 ، وإذ طالبتها المصلحة المطعون ضدها الثانية بأداء الضريبة المشـار إليها المستحقة على ذلك العقد فخاطبت الطاعنة بدورها لأدائها إليها لتوريدها للمصلحة إلا أنها رفضت ذلك ، فكانت دعواها . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27 مارس سنة 2001 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى فى مواجهة المطعون ضدها الثانية قيمة الضريبة على المبيعات المقررة على المناقصة موضوع  الدعوى ، وما قد يكون من فوائد أو غرامات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، وبتاريخ 4 يناير سنة 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، فطعنت على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنها تمسكت فى دفاعها بأن عقد المقاولة المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/7/1993 قد نص على التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بسداد كافة الضرائب والرسوم المقررة خلال فترة تنفيذه بما يشمل ذلك ضريبة المبيعات باعتبارها نوعاً من أنواع الضرائب إلا أن الحكم انحرف عن التفسير الصحيح لهذه العبارة بقالة إنها لم تنص صراحة على الالتزام بضريبة المبيعات ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أنه " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منه ... المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبــة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة .... مورد الخدمة : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة " ، وفى المادة الخامسة منه على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون ، والنص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على أن " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون " ، والنص فى المادة 13 - أيضاً - على أن " تضاف قيمة الضريبة إلى السلـع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح .... " ومفاد هذه النصوص السالف بيانها مجتمعة أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبؤها فى النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة ، أما مؤدى الخدمة فهو الملتزم قانوناً بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه المكلف بذلك إلا أنه يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 150/1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أنه قد نص فى المادة الثانية - 3/1/5 من عقد اتفاق المقاولة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 18/7/1993 على التزام الأخيرة " المقاول " بسداد كافة الضرائب والرسوم خلال فترة تنفيذ هذا العقد ، وكان الظاهر من هذه العبارة أنها تشمل كافة أنواع الضرائب بما فيها بالقطع ضريبة المبيعات باعتبارها نوعاً منها ويندرج فى مضمونها ، سيما وأن هذه الضريبة كانت سارية وقت إبرام عقد المقاولة سالف الذكر بما تكون إرادة الطرفين قد انعقدت حسب هذا الاتفاق وطبقاً لأحكام القانون على أن الالتزام بسداد هذه الضريبة يقع على عاتق المطعون ضدها الأولى لا الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على خلو عقد المقاولة سالف البيان من شرط التزام
المطعون ضدها الأولى بسداد الضريبة سالف الإشارة إليها لعدم النص عليها صراحة ، فإنه يكون قد انحرف عن مؤدى عبارة العقد سالفة البيان وخرج بها عن مدلولها بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 681 لسنة 63 ق جلسة 10 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 127 ص 773

برئاسة السـيد القاضى / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجــواد موســى ، عبد الله لملــــوم ، أميـن محمـد طمــوم ، نـواب رئيس المحكمة وعـامـر عبـد الـرحيـم.
--------------
(1 ، 2) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
(1) سريان أحكام القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها . من الأصول الدستورية المقررة . سريان قوانين المرافعات . نطاقه . م 1 مرافعات .
(2) مباشرة جميع إجراءات الطعن قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المضاف به الفقرة الثالثة للمادة 68 مرافعات . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون قبل تعديله . علة ذلك . ( مثال فى طعن ضريبى )
(3) إعلان " آثار الإعلان : انعقاد الخصومة بالإعلان أو بالحضور " .
انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى . تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه فى الإعلان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
(4) ضرائب " انتهاء الخصومة الضريبية : انقضاء الخصومة الضريبية " .
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة فى تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوى الضريبى عشرة آلاف جنيه وألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من  أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها ، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو المبدأ الذى جاءت المادة الأولى من قانون المرافعات تطبيقاً له بما نصت عليه من أن " تسرى قوانين المرافعات ، على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ... " .
2- إذ كان القانون رقم 23 لسنة 1992 الذى أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات - التى يجرى نصها على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " - قد عُمِلَ به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعن أودع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة فى 14/1/1990 وتتابعت الجلسات وقدم فيها نائب المطعون ضده بصفته الملف الفردى للطاعن ومذكرة التمس فيها رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه . وبجلسة 5/1/1991 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير فى الدعوى ، وبجلسة 16/11/1991 حضر نائب المطعون ضده بصفته ودفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع المحضر عليها ، وكانت تلك الإجراءات جميعها قد تمت قبل العمل بالفقرة المضافة للمادة 68 سالفة الذكر بما مؤداه خضوعها لأحكام ذلك القانون قبل تعديله .
3- إذ انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض فى تطبيق أحكامه ( أحكام قانون المرافعات ) إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه ، مما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة والمضى فى نظر الدعوى دونما حاجة إلى إعلانه بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائى لعدم انعقاد الخصومة فيه رغم حضور نائب المطعون ضده بصفته - على النحو سالف البيان - بما يتحقق به انعقاد الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
4- إذ كان المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 الصادر فى شأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من يوم 10/6/2005 أنه " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة - حسبما حددته لجنة الطعن عن كل سنة من سنوات المحاسبة - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان النزاع يدور حول تقدير الضريبة ولم يطلب الطاعن الاستمرار فى الخصومة خلال المدة المحددة بنص القانون ، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه ( مقاولات كهربائية ) عن السنوات من 1977 حتى 1981 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات عن سنة 1977 إلى مبلغ 3871 جنيهاً وعن سنة 1978 إلى مبلغ 4026 جنيهاً وعن سنة 1979 إلى مبلغ 6118 جنيهاً . أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1990 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على ذلك القرار . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/12/1991 ببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع وبإعادة الأوراق للمأمورية . استأنف المطعون ضده بصفته هذا القضاء بالاستئناف رقم .... لسنة 109 ق القاهرة ، وبتاريخ 22/12/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانقضاء الخصومة فى الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال , وفى بيانهما يقول إن نائب المطعون ضده بصفته حضر وأبدى دفاعه فى موضوع الطعن حتى الحكم التمهيدى بإحالة الأوراق إلى الخبير وبعد إيداع التقرير دفع بطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع المحضر على الصورة المسلمة إليه ، بما يعنى تنازله عن الدفع الشكلى وتطرقه للموضوع ، هذا فضلاً عن تحقق الغاية من الإعلان بحضور نائب الدولة وعدم ادعائه أن من قام بالإعلان من غير المحضرين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها ، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو المبدأ الذى جاءت المادة الأولى من قانون المرافعات تطبيقاً له بما نصت عليه من أن " تسرى قوانين المرافعات ، على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها .... " ، وكان القانون رقم 23 لسنة 1992 الذى أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات - التى يجرى نصها على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " - قد عُمِلَ به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعن أودع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة فى 14/1/1990 وتتابعت الجلسات وقدم فيها نائب المطعون ضده بصفته الملف الفردى للطاعن ومذكرة التمس فيها رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه ، وبجلسة 5/1/1991 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير فى الدعوى ، وبجلسة 16/11/1991 حضر نائب المطعون ضده بصفته ودفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع المحضر عليها ، وكانت تلك الإجراءات جميعها قد تمت قبل العمل بالفقرة المضافة للمادة 68 سالفة الذكر بما مؤداه خضوعها لأحكام ذلك القانون قبل تعديله والذى انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض فى تطبيق أحكامه إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه ، مما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة والمضى فى نظر الدعوى دونما حاجة إلى إعلانه بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائى لعدم انعقاد الخصومة فيه رغم حضور نائب المطعون ضده بصفته - على النحو سالف البيان - بما يتحقق به انعقاد الخصومة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وحجبه ذلك عن المضى فى نظر الاستئناف والفصل فى موضوعه ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان النموذج 19 ضرائب أمام لجنة الطعن ، بما يكون معه قرارها فى هذا الشأن قد اكتسب قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، بما يتعين معه إلغاء
قضاء الحكم المستأنف .
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 الصادر فى شأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من يوم 10/6/2005 أنه " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة - حسبما حددته لجنة الطعن عـــن كل سنة من سنوات المحاسبة - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان النزاع يدور حول تقدير الضريبة ولم يطلب الطاعن الاستمرار فى الخصومة خلال المدة المحددة بنص القانون ، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 366 لسنة 68 ق جلسة 9 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 126 ص 769

برئاسة السـيد القاضى / شكـرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محســن فضلـى ، زكريــا إسماعيـل ، سامى الدجــوى وعمــرو يحيــى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 ، 2) استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " من صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصى : مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات قبل صدور قرار نزع الملكية " . تقادم " مدة التقادم : التقادم الطويل " .
(1) استيلاء الجهة الإدارية على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة . لمالكى العقار المنزوع ملكيته الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه . شرطه . عدم سقوطه بمضى خمس عشرة سنة . م 16 ق 577 لسنة 54 .
(2) استيلاء الهيئة الإدارية على أرض النزاع المطالب بمقابل عدم الانتفاع بها بدون سند . صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمنشور بالجريدة الرسمية بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر . اقتصار حق الطاعنين فى اقتضاء مقابل عدم الانتفاع عن الفترة من تاريخ نزع ملكيتهم وحتى تاريخ حصولهم على التعويض عن نزعها الذى لم يسقط الحق فيه بالتقادم الطويل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بسقوط حق الطاعنين فى التعويض عن مقابل الانتفاع لأرض النزاع عن كامل المدة المطالب بها . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 16 من القانون 577 لسنة 1954 – المنطبق على الدعوى – أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته وجعل المشـرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته ، ولا يسقط الحق فى ذلك إلا بمضى خمس عشرة سنة .
   2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بها تم الاستيلاء عليها بتاريخ 31/12/1970 بدون سند ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1975 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 13/11/1975 بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وأن الطاعنين اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم فى 15/12/1986 ، فإن حقهم فى مقابل عدم الانتفاع يقتصر على المدة من 29/11/1977 حتى 15/12/1986 والتى لم يسقط الحق فيها بالتقادم الطويل باعتبار أن الدعوى أقيمت ابتداءً فى 30/11/1992 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين فى التعويض عن مقابل الانتفاع بأرض النزاع عن كامل المدة المطالب بها ، فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمــة أسيـوط الابتدائية طلباً للحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهم مبلــغ 53787,086 جنيـه والفوائد مقابل عدم الانتفاع بالأرض المملوكة لهم عن المدة من يناير سنة 1970 وحتى تاريخ صرف التعويض المستحق لهم عن نزع ملكيتها للمنفعة العامة فى يناير سنة 1987 حيث تم تاريخ الاستيلاء عليها بغير سند قانونى ، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون الأرض مثار النزاع ، وإذ استولى المطعون ضدهما عليها غصباً دون أن يدفعا مقابل انتفاعهما بها ، ومن ثم أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنين مبلغ .... جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 72 ق أسيوط ، وبتاريخ 16/12/1997 حكمت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت الرأى فى الموضوع بنقضه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابــة أن المطعون عليه الثانى لم يكــن خصماً أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فلا يجوز اختصامه فى الطعن .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثانى لم يكن خصماً أمام محكمة الاستئناف ولم يكن طرفاً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم يستحقون تعويضاً عن مقابل عدم انتفاعهم بأرض النزاع من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيتها إعمالاً لنص المادة 16 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 المنطبق على واقع النزاع ولا يسقط حقهم فى استئداء هذا التعويض إلا بمضى 15 سنة ولا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ صرفهم لقيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية فى 15/12/1986 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أنهم تقاضوا استحقاقاتهم عن قرار نزع الملكية فلا يستحقون ريعاً إلا عن الفترة من 31/12/1970 حتى 12/11/1975 لكون وضع يد المطعون ضده الأول على أرض النزاع بسند قانونى من التاريخ الأخير ، فسقط حق الطاعنين عن تلك الفترة بالتقادم ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 16 من القانون 577 لسنة 1954 – المنطبق على الدعوى – أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته ، ولا يسقط الحق فى ذلك إلا بمضى خمس عشرة سنة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الأرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بها تم الاستيلاء عليها بتاريخ 31/12/1970 بدون سند ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1975 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 13/11/1975 بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وأن الطاعنين اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم فى 15/12/1986 فإن حقهم فى مقابل عدم الانتفاع يقتصر على المدة من 29/11/1977 حتى 15/12/1986 والتى لم يسقط الحق فيها بالتقادم الطويــل باعتبار أن الدعوى أقيمت ابتداء فى 30/11/1992 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط حق الطاعنين فى التعويض عن مقابل الانتفاع بأرض النزاع عن كامل المدة المطالب بها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 622 لسنة 75 ق جلسة 8 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 125 ص 764

برئاسة السـيد القاضى / عبــد المنعم الشهـاوى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فــراج عباس ، مـوسى مرجـان ، حـسن أبـو عليو وعز الدين عبد الخالق عمر نواب رئيـس المحكمة .
-----------
وقف " لجنة قسمة أعيان الوقف : اختصاصها " .
لجان قسمة أعيان الوقف المنشأة بموجب القانون 55 لسنة 1960 . قصر اختصاصها على رفض طلب القسمة أو أجرائها . لا اختصاص لها بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره ولا الفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً وكذا طلبات تقدير حصة الخيرات فيه . حكمها بالقسمة لا أثر على الحق محل المنازعة . مؤداه . منازعة الطاعن فى استحقاق وقف أعيان النزاع . خروجه عن اختصاص اللجان سالفة البيان . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار نهائى صادر من لجنة قسمة أعيان الوقف . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه , ولا بالفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتباره منازعة فى أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات  فيه ، وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة فى ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ويكون حكمها بالقسمـة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة , ويؤكد ذلـك مـا ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى التعليق على المادة 13 منه والتى تقضى فى فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه " وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه فى المادة الرابعة من المشروع " إذ إن مضى اللجنة فى إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الحق ذاته أو بمقداره . لما كان ذلك , وكانت المنازعة تدور حول استحقاق الطاعن فى وقف أعيان النزاع , مما تخرج عن اختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 55 لسنة 1960 وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى المسائل المدنية بالفصل فيها رغم صدور قرار نهائى من لجنة قسمة أعيان الوقف محل النزاع برفض طلب القسمة ، بحسبان أن قرار لجنة القسمة برفض طلب القسمة والذى تأيد بالحكم فى الاعتراض رقم .... لسنة 1996 واستئنافه رقم .... لسنة 113 ق القاهرة لا يؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع دعوى به إلى المحكمة المختصة ، ولا يحوز فى هذا الخصوص أية حجية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار نهائى صادر من لجنة قسمة أعيان الوقف ، فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1999 كلى أحوال شخصية قوص ضد المرحوم / .... - مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع عشر وباقى المطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الأخير - والمرحومة .... - مورثة المطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الرابعة والعشرين - طالباً الحكم باستحقاقه لحصه مقدارها الثلث فى وقف والده ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة الأقصر الشرعية المؤرخة ..... أوقف المرحوم والده الأطيان المبينة بتلك الحجة ومساحتها 6 س 9 ط 19 ف منها مساحه 18 س 12 ط 3 ف وقف خيـرى , وباقى المساحة وقف أهلى , وقد تضمنت حجـــة الوقف بالنسبة للوقف الأهلى أن الواقف أوقفه على نفسه طوال حياته ومن بعده على زوجته المرحومة / .... مورثة المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير ومن بعدها على ولدى الواقف .... مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع عشر و.... مورث المطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الأخير وعلى من يرزق للواقف من الأولاد الذكور ويصرف الريع عليهم بالتساوى , ثم على أولادهم ثم أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم , وفى عام 1943 رزق الواقف بابنه الطاعن من زوجته الثانية ، ومن ثم يكون له حق فى الوقف ، وإذ تم حرمانه من الاستحقاق فى الوقف فقد أقام الدعوى . تم إدخال كل من المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما فى الدعوى وتم تصحيح شكل الدعوى لوفاة المرحومين .... ، .... باختصام ورثتهما . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/7/2004 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة 1996 وزارة الأوقاف واستئنافها رقم .... لسنة 113 ق القاهرة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 23 ق قنا ، وبتاريخ 14/6/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة 1996 وزارة الأوقاف واستئنافها رقم ... لسنة 113 ق القاهرة رغم اختلاف موضوع الدعويين ، إذ إن الدعوى الحالية هى دعوى استحقاق فى الوقف تختص بها ولائياً محكمة أول درجة أما المسألة المحكوم فيها بالدعوى السابقة فهى اعتراض على قرار لجنة القسمة برفض طلب القسمة المقدم من الطالب والمقيد برقم .... لسنة 1991 ولجنة الاعتراضات هذه ليست جهة قضائية لها اختصاص ولائى بتقرير الاستحقاق فى الوقف أو مقدار هذا الاستحقاق وذلك طبقاً لنص المادة 4/2 من القانون 55 لسنة 1960 ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه , ولا بالفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتباره منازعة فى أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة فى ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ويكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة , ويؤكد ذلـك مـا ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى التعليق على المادة 13 منه ، والتى تقضى فى فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه " وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه فى المادة الرابعة من المشروع " ، إذ إن مضى اللجنة فى إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذ اتصل النزاع بأصل الحق ذاته أو بمقداره . لما كان ذلك , وكانت المنازعة تدور حول استحقاق الطاعن فى وقف أعيان النزاع , مما تخرج عن اختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 55 لسنة 1960 وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى المسائل المدنية بالفصل فيها رغم صدور قرار نهائى من لجنة قسمة أعيان الوقف محل النزاع برفض طلب القسمة بحسبان أن قرار لجنة القسمة برفض طلب القسمة والذى تأييد بالحكم فى الاعتراض رقــم .... لسنة 1996 واستئنافه رقم .... لسنة 113 ق القاهرة لا يؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع دعوى به إلى المحكمة المختصة ، ولا يحوز فى هذا الخصوص أية حجية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار نهائى صادر من لجنة قسمة أعيان   الوقــف ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1520 لسنة 67 ق جلسة 6 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 124 ص 758

جلسة 6 من يوليو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / فؤاد محمود أمين شلبي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمي ، د . مدحت محمد سعد الدين نائبي رئيس المحكمة عبد الناصر محمد أبو الوفا وعلى مصطفى معــوض .
-----------
(124)
الطعن 1520 لسنة 67 ق
(1) اختصاص " الاختصاص المحلي " . استئناف " رفع الاستئناف : المحكمة المختصة " .
عدم جواز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة فى دائرة اختصاصها المكانى . عدم جواز تخلي محكمة الاستئناف عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها . المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار بق رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية . ثبوت أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محلياً بنظر الدعوى . وجوب قضائها بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة محلياً التى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى . م 110 مرافعات . علة ذلك . عدم جواز تسليط قضاء على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثاني وفي نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك . تعلقه بالنظام العام .
(2) استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية . حقها فى تدارك ما يرد فى الحكم المستأنف من أخطاء والقضاء على موجب الوجه الصحيح .
(3) اختصاص " الاختصاص المحلى " .
إقامة المطعون ضده الأول دعوى ضد المطعون ضده الثانى وشركة التأمين الطاعنة طالباً تعويضه عن إصابته جراء حادث والقضاء له بالتعويض. استئناف المطعون ضده الثانى والطاعنة لذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف المختصة . تمسك الطاعنة بصحيفة استئنافها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهور الابتدائية موطن المطعون ضده الثانى قائد السيارة أو لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الواقع بدائرتها مركز إدارتها . ثبوت ان الحكم المطعون فيه سلم فى أسبابه بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم الابتدائى محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهور الابتدائية . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا محلياً بنظر الاستئنافين وإحالتهما إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور للاختصاص . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان النص فى المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 - بإصدار قانون السلطة القضائية - قد جرى على أن " تتكون المحاكم من : ( أ ) .... ( ب ) محاكم الاستئناف ( ج ) المحاكم الابتدائية ( د ) .... " وأن " يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا .... " وأن " يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية .... " وأن " يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون " مما مفاده أن المشرع بعد أن حدد مقار محاكم الاستئناف في الدولة حدد المحاكم الابتدائية الواقعة فى دائرة اختصاصها المكاني ، فمن ثم لا يجوز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة فى دائرة اختصاصها المكاني ، كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف التخلي عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها ، فإذا تيقنت من أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محلياً بنظر الدعوى كان عليها أن تقضي أولاً بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أول درجة المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى ، وذلك احتراماً لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر ، ولأن القضاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفي نطاق الاختصاص المكاني المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ومن ثم كان الاختصاص المكاني فى هذا الخصوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضي فى الدولة .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وتفريعاً على ما لمحكمة الاستئناف من ولاية فى فحص النزاع تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى الحكم المستأنف من أخطاء وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح .
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية - حيث موطنه - ضد المطعون ضده الثانى   - قائد السيارة أداة الحادث - والشركة الطاعنة طلباً للحكم عليهما بتعويضه عن الاضرار التى أصابته جراء الحادث ، وإذ تغيبت الطاعنة عن الحضور حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده الأول بما قدرته من تعويض ، وإذ استأنف المطعون ضده الثانى والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا الواقع فى دائرة اختصاصها المكانى محكمة شبين الكوم الابتدائية مصدرة الحكم وتمسكت الطاعنة بصحيفة استئنافها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص إما لمحكمة دمنهور الابتدائية حيث موطن المطعون ضده الثانى قائد السيارة أداة الحادث أو لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الواقع بدائرتها مركز إدارتها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن سلم فى أسبابه بعدم اختصاص محكمة شبين الكوم الابتدائية - مصدرة الحكم الابتدائى - محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهــور الابتدائيــة ، إلا أنه خلص إلى اختصاص محكمة استئناف الاسكندرية " مأمورية دمنهور " بنظر الاستئنافين ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا محلياً بنظر الاستئنافين وأحالهما إلى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " للاختصاص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته وإتلاف مركبته وجرح الدواب التى كانت تجرها نتيجة حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة دين عنه قائدها المطعون ضده الثانى بحكم بات . حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بما قدرته من تعويض . استأنف المطعون ضده الأول والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بالاستئنافين .... ، ..... لسنة 29 ق . أمرت المحكمة بضم الاستئنافين ، وبتاريخ .... قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظرهما ، وأمرت بإحالتهما إلى محكمة استئناف الاسكندرية " مأمورية دمنهور " المختصة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن محكمة الاستئناف وإن قبلت فى أسباب حكمها الدفع المبدى منها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى بما كان يوجب عليها إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إما إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الواقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو إلى محكمة دمنهور الابتدائية الواقع فى دائرتها موطن المطعون ضده الثانى إلا أنها قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الاستئنافين وباختصاص محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بنظرهما ، مما يعد إخلالاً بمبدأ التقاضى على درجتين ويعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 - بإصدار قانون السلطة القضائية - قد جرى على أن " تتكون المحاكم من : ( أ ) .... ( ب ) محاكم الاستئناف ( ج ) المحاكم الابتدائية ( د ) .... " وأن " يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا .... " وأن " يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية .... " وأن " يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون " مما مفاده أن المشرع بعد أن حدد مقار محاكم الاستئناف فى الدولة حدد المحاكم الابتدائية الواقعة فى دائرة اختصاصها المكانى ، فمن ثم لا يجوز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة فى دائرة اختصاصها المكانى ، كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف التخلى عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها فإذا تيقنت من أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محلياً بنظر الدعوى كان عليها أن تقضى أولاً بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أول درجة المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى وذلك احتراماً لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر ولأن القضاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ومن ثم كان الاختصاص المكانى فى هذا الخصوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضى فى الدولة . لما كان ذلك ، وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وتفريعاً على ما لمحكمة الاستئناف من ولاية فى فحص النزاع تكون مختصة بتــدارك ما يكون قد ورد فى الحكم المستأنف من أخطاء وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية - حيث موطنه - ضد المطعون ضده الثانى - قائد السيارة أداة الحادث - والشركة الطاعنة طلباً للحكم عليهما بتعويضه عن الأضرار التى أصابته جراء الحادث ، وإذ تغيبت الطاعنة عن الحضور حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده الأول بما قدرته من تعويض ، وإذ استأنف المطعون ضده الثانى والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا الواقع فى دائرة اختصاصها المكانى محكمة شبين الكوم الابتدائية  مصدرة الحكم ، وتمسكت الطاعنة بصحيفة استئنافها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص إما لمحكمة دمنهور الابتدائية حيث موطن المطعون ضده الثانى قائد السيارة أداة الحادث أو لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الواقع بدائرتها مركز إدارتها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن سلم فى أسبابه بعدم اختصاص محكمة شبين الكوم الابتدائية - مصدرة الحكم الابتدائى - محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهور الابتدائية إلا أنه خلص إلى اختصاص محكمة استئناف الاسكندرية " مأمورية دمنهور " بنظر الاستئنافين ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا محلياً بنظر الاستئنافين وأحالهما إلى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " للاختصاص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين .... لسنة 29 ق ، .... لسنة 29 ق استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شبين الكوم الابتدائية محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2712 لسنة 79 ق جلسة 2 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 123 ص 753

برئاسة السـيد القاضى / محمد جمال الدين حامــد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيـل أحمـد عثمـان ، عبد الرحيم زكريا يوسف نائبى رئيس المحكمة محمد جلال عبد العظيم وسامح إبراهيم محمد .
------------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمســــــك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2 ، 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : دعوى الإخلاء " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . دعوى " نظر الدعوى : الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة " .
(2) الخصوم فى الدعوى . للمدعى تحديدهم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف . وجوب اختصام جميع أطراف تلك الرابطة . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها .
(3) تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار . وجوب اختصام جميع المستأجرين فى دعوى الإخلاء وفسخ العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو الإضرار بالمبنى نتيجة إساءة استعمال العين المؤجرة . علة ذلك .
(4) دعوى " نظر الدعوى : الخصوم فى الدعوى : إدخال خصم فى الدعوى " .   
إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى . كيفيته .
(5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
عدم اختصام أحد المستأجرين فى دعوى إخلاء العين المؤجرة لإساءة استعمالها أمام محكمة أول درجة . أثره . بطلان الحكم . اختصام المستأجر الثانى أمام محكمة الاستئناف . لازمه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف ، فإن الدعوى بطلب تقرير وجود رابطـــة أو نفيهـا أو تغييرهـا لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو الإضرار بالمبنى نتيجة إساءة استعمال العين المؤجرة لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى هذه الحالة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم .
4- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
5- إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب إخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 لإساءة الاستعمال وكان العقد المذكور مبرم بين المؤجر ( مورث المطعون ضده الأول والمطعـــون ضدهــا ثانياً ) وبين مورث ( الطاعنين والمطعون ضده ثالثاً ) وآخر يدعى .... كمستأجرين ورفعت الدعوى على المستأجر الأول دون المستأجر الثانى .... وكانت تلك الدعوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين فيها ، وإذ صدر الحكم الابتدائى دون اختصام المستأجر الثانى سالف الذكر ، فإنه يكون قد وقع باطلاً ، ولا يغير من ذلك إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتنفيذ حكم الاستجواب ، إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً اكتفى فى ذلك بتسليم الصحيفة قلم المحضرين مباشرة لإعلانها دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة ولم يوجه إليه الطلبات التى تضمنتها صحيفة  الدعوى ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام المستأجر الثانى " .... " ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها فى نظر الدعوى ، فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجر الثانى خصماً فيها وتفصل المحكمة فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام على مورث الطاعنين والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً الدعوى رقم .... لسنة 2000 بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " بطلب الحكم بإخلائه من الدكان موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 والتسليم لإساءة استعماله وإضراره بالمبنى على النحو الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى جزئى شبرا الخيمة والمؤيد بالاستئنــاف رقم .... لسنة 32 ق طنطا ، ومحكمـــة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعــــون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 5 ق أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " التى قضـت بتاريخ 23/12/2008 بإلغاء الحكـم المستأنف وبإخلاء الطاعنين والمطعون ضدهما ثانياً ، ثالثاً من عين النزاع والتسليم . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، ومن المقرر أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيهـا أو تغييرهـا لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطــراف تلك الرابطة ، فإذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار ، فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو الإضرار بالمبنى نتيجة إساءة استعمال العين المؤجرة لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى هذه الحالة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم ، وأن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت بطلب إخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 لإساءة الاستعمال وكان العقد المذكور مبرم بين المؤجر( مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضدها ثانياً ) وبين مورث الطاعنين والمطعون ضده ثالثاً وآخر يدعى .... كمستأجرين ورفعت الدعوى على المستأجر الأول دون المستأجر الثانى .... وكانت تلك الدعوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين فيها وإذ صدر الحكم الابتدائى دون اختصام المستأجر الثانى سالف الذكر ، فإنه يكون قد وقع باطلاً ، ولا يغير من ذلك إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتنفيذ حكم الاستجواب ، إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً اكتـــــفى فى ذلك بتسليم الصحيفـة قلم المحضـرين مباشرة لإعلانها دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة ولم يوجه إليه الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمـة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام المستأجر الثانى .... ، ولا يقال إن محكمة أول درجـة استنفدت ولايتها فى نظر الدعوى ، فذلك مقصــور على الخصومة التى طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجر الثانى خصماً فيها وتفصل المحكمة فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3470 لسنة 67 ق جلسة 1 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 122 ص 749

برئاسة السـيد القاضى / عبد العال السمان نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جرجـس عدلى ، مصطفـى مـرزوق ، سالــم سرور نواب رئيس المحكمة ومحمد منصور .
-------------
(1) بطلان " بطلان الطعن : حالات بطلان الطعن : عدم إيداع الكفالة " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام : الطعن بالنقض : بطلان الطعن لعدم إيداع الكفالة " .
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . علة ذلك . إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام . عدم جواز الإعفاء من ذلك الإيداع إلا بالنسبة لمن نص القانون على إعفائه من الرسوم.
(2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " . رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .
إعفاء وحدات التعاون الإسكانى من الرسوم القضائية . اقتصاره على الدعاوى التى ترفع طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكانى . م 66/9 من القانون 14 لسنة 1981 . عدم إعفاء الجمعيات التعاونية للإسكان التعاونى من تلك الرسوم فى دعاوى مغايرة .
(3) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة" .
إقامة الجمعية التعاونية للإسكان التعاونى - الطاعنة - على المطعون ضدها دعوى تعويض عن تقاعسها فى تنفيذ التزاماتها قبلها . عدم تعلق تلك الدعوى بتطبيق ق 14 لسنة 1981 . أثره . وجوب إيداعها الكفالة المقررة وفقاً للمادة 254 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض ، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ، وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرســوم .
2- النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن " تعفى وحدات التعاون الاسكانى من ..... 9 - الرسوم القضائية المستحقة على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ..... " يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفع طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكانى دون غيرها من الأنزعة ، ولم يضع المشرع نصاً بإعفاء الجمعيات التعاونية للإسكان التعاونى من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة بهذا النص .
3- إذ كانت الدعوى الماثلة ( دعوى التعويض المقامة من الطاعنة ضد الشركة المطعون ضدها لتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها ) لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 فإن الجمعية الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل يكون الطعن غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى ... لسنة 1991 مدنى بورسعيد الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها وآخر بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ مليون جنيه ، وقالت بياناً للدعوى إنه بموجب عقد محرر بين الطرفين بتاريخ 3/11/1980 التزمت المطعون ضدها ببناء عدد 2200 وحدة سكنية ببورسعيد على أنه يتم إتمام تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ تسليمها الموقع وأن الأخيرة تقاعست عن تنفيذ هذا الالتزام وثبت من تقرير الخبير المقدم فى دعوى إثبات الحالة رقم .... سنة 1987 مستعجل بورسعيد أنها لم تنفذ سوى 18,71 % من إجمالى الأعمال المتعاقد عليها وقد حاق بالطاعنة من جراء ذلك ضرر مادى وأدبى تقدره بالمبلغ المطالب به ، كما أقامت الطاعنة الدعوى .... لسنة 1991 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تدفع لها مبلغ 27027586 جنيه يمثل فارق أسعار نتيجة تعاقدها مع شركة أخرى لإتمام الأعمال التى لم تنجز . ضمت المحكمة الدعويين ، وندبت خبيراً فيهما ، وبعد أن أودع تقريره النهائى ألزمت المطعون ضدها بالتعويض الذى قدرته بحكم استأنفته بالاستئناف .... لسنة 37 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - ، وبتاريخ 4/6/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض ، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ، وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم ، وكان النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الاسكانى على أن " تعفى وحدات التعاون الإسكانى من .... 9- الرسوم القضائية المستحقة على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .... " يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفع طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكانى دون غيرها من الأنزعة ولم يضع المشرع نصاً بإعفاء الجمعيات التعاونية للإسكان التعاونى من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة بهذا النص . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 ، فإن الجمعية الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله ، وإذ لم تفعل يكون الطعن غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ