الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعن 930 لسنة 72 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 85 ص 521

جلسة 13 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوي سعـد ، أحمـد الحسيني يوسف ، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود عبد الحميد طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(85)
الطعن 930 لسنة 72 ق
(1) التزام " آثار الالتزام : التنفيذ العيني : الإعذار " .
الإعذار وفق المادتين 218 , 219 مدنى . ماهيتـه . تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه . علته . حتى لا يحمل سكوت الأول محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمني به . مفاده . الإعذار شرع لمصلحة المدين . أثره . له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً . مؤداه . عدم تمسكه أمام محكمـة الاستئناف بأنه لم يُعذر أو ببطلان الإعذار . مقتضاه . لا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة " .
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وتفسير الاتفاقات والمحررات . من سلطة محكمة الموضوع .
(3 - 5) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في تقدير عمـل الخبير ".
(3) الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . اطمئنانها إلى كفاية أبحاثه . أثره . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهــــــة إليه . علة ذلك .
(4) عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد . خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع .
(5) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . دخوله ضمن سلطتها في فهم واقع الدعوى. مقتضاه . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
(6) نقض " صحيفة الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن " .
أسباب الطعن بالنقض . العبرة في بيانها . بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بحيث يبين منها العيب الذى يُعزى إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . م 253 مرافعات . مخالفة ذلك . نعى مجهل . غير مقبول . مثال .
(7 ، 8) التزام " آثار الالتزام : أنواع التعويض : التعويض الاتفاقي " . فوائد " الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " " الفوائد القانونية : بدء سريانها " .
(7) فوائد التأخير الاتفاقي . عدم جواز زيادة سعرها عن 7 % . م 227 مدنى .
(8) احتساب الفوائد القانونية عن المبلغ المستحق عن أعمال الدهانات وتأمين الأعمال بواقع 7 % سنويا وفقاً للاتفاق واحتساب الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة التي لم يحرر عقد مكتوب بشأنها اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائي . علة ذلك . م 226 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقصود من الإعذار وفقاً للمادتين 218 , 219 من القانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمني به , والإعذار على هذا النحو قد شرع لمصلحة المدين فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً , فإذا لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره أو ببطلان هذا الإعذار فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف , فإنه لا يقبل منها إثارته أمام هذه المحكمة " محكمة النقض " .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها , وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه , دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه , لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه متـى وجدت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى .
5- إذ كان البين من تقرير الخبير أنه قد واجه كافة اعتراضات الطاعنة على تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها وانتهى سائغاً إلى عدم ثبوت إخلال الأخيرة بتلك الالتزامات وعدم تقديم الطاعنة الدليل على ذلك الإخلال وعدم أحقيتها بالتالي في خصم أية مستحقات للمطعون ضدها , مع النص في العقد على امتداده حتى استيفاء تلك المستحقات , فإذا أخذ الحكم المطعون فيه بذلك التقرير محمولاً على أسبابه فإن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى , لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة " محكمة النقض " ـ
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى ، وأنه يجب طبقاً لنـص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة , بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تبين بهذا النعي ماهية الاعتراضات التي وجهتها إلى تقرير الخبير والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها , وماهية المستندات التي جحدت صورها المقدمة من المطعون ضدها ودلالتها وأثرها على قضاء ذلك الحكم , فإن هذا النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
7- إن التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي إذا انطوى في حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد .
8- إذ كان الطرفان قد اتفقا في العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه في حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الاستشاري ، وكان البين من تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ 73291,27 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677,71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968,98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الاتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7 % سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هي الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة - والتي لم يحرر عنها عقد مكتوب - اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائي ، كي تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1999 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 623233,49 جنيهاً قيمة المستحق لها حتى تحرير الإنذار في 25 من مارس 1999 مع ما يستجد من غرامة التأخير الاتفاقية بواقع تسعمائة جنيه عن كل يوم اعتباراً من 26 من مارس 1999 وحتى تمام السداد , على سند من أن المبلغ المذكور مستحق لها عن عملية توريد وتنفيذ أعمال الدهانات التي أسندتها لها الطاعنة بمشروع فندق .... بمدينة الغردقة بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 بالإضافة إلى أعمال النجارة والمسندة لها بالأمر المباشر , وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد قيمة المستخلص الختامي الدال على المديونية رغم إنذارها بذلك فقد أقامت المطعون ضدها الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30 من أبريل 2002 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 623233,49 جنيهاً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق , كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق , وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 10 من سبتمبر 2002 في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمبلغ 169633,49 جنيها باقي قيمة أعمال الدهان والنجارة , وفى الاستئناف الثاني أولاً : بتعديل الحكم المستأنف في شأن التعويض الاتفاقي عن تأخير صرف مستحقات المطعون ضدها إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى لها ذلك التعويض بواقع تسعمائة جنيه يومياً اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 وحتى تمام السداد , ثانياً : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلب الفوائد عن باقي قيمة أعمال النجارة , وإلزام الطاعنة بفائدة عنها بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 26 من مايو 1999 وحتى تمام السداد ثالثاً : بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، إذ التفت عما دفعت به الطاعنة أمام محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لاحتوائه على مبالغ تزيد عما هو مستحق للمطعون ضدها وفقاً لما انتهى إليه الخبير - على فرض صحته - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول , ذلك أن المقصود من الإعذار وفقاً للمادتين 218 , 219 من القانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمني به , والإعذار على هذا النحو قد شرع لمصلحة المدين فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً , فإذا لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره أو ببطلان هذا الإعذار فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف , فإنه لا يقبل منها إثارته أمام هذه المحكمة , مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذين الوجهين على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفى تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ لم يبحث حقيقة المديونية بين الطرفين ومدة العقد وبنوده الخاصة باستلام الأعمال والاستقطاعات وعيوب التنفيذ وتأخره من جانب المطعون ضدها وغرامة التأخير الاتفاقية الواجب توقيعها عليها بواقع 1 % من قيمة العملية عن كل سبعة أيام , كما اعتمد الحكم تقرير الخبير رغم عدم انتقاله للمعاينة على الطبيعة , وجمع بين استحقاقات المطعون ضدها عن أعمال الدهان وأعمال النجارة مع أن الأخيرة لم يحرر عنها عقد مكتوب , والتفت عن مستندات الطاعنة ودفاعها ومنها الدفع بعدم التنفيذ , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول , ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة –أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها , وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها , والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه , دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه , لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير , كما أن القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه متى وجدت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . لما كان ذلك , وكان البين من تقرير الخبير أنه قد واجه كافة اعتراضات الطاعنة على تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها وانتهى سائغاً إلى عدم ثبوت إخلال الأخيرة بتلك الالتزامات وعدم تقديم الطاعنة الدليل على ذلك الإخلال وعدم أحقيتها بالتالي في خصم أية مستحقات للمطعون ضدها , مع النص في العقد على امتداده حتى استيفاء تلك المستحقات , فإذا أخذ الحكم المطعون فيه بذلك التقرير محمولاً على أسبابه فإن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى , لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة , مما يكون معه النعي غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع , إذ أحال إلى تقرير الخبير رغم الاعتراضات الموجهة إليه من الطاعنة ودون الرد على دفاعها ومنه جحد جميع صور المستندات المقدمة من المطعون ضدها , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى , وأنه يجب طبقاً لنـص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة , بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تبين بهذا النعي ماهية الاعتراضات التي وجهتها إلى تقرير الخبير والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها , وماهية المستندات التي جحدت صورها المقدمة من المطعون ضدها ودلالتها وأثرها على قضاء ذلك الحكم , فإن هذا النعي يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع , إذ لم يبحث ما تمسكت به من عدم استحقاق الفوائد التأخيرية لانتفاء شروطها , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي - في أساسه - سديد , ذلك أنه لما كان من المقرر أن التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي إذا انطوى في حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . لما كان ذلك , وكان الطرفان قد اتفقا في العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه في حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الاستشاري ، وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ 73291,27 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677,71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968,98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الاتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7 % سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هي الحـد الأقصى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة - والتي لم يحرر عنها عقد مكتوب - اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائي ، كي تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 613 لسنة 67 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 84 ص 510

جلسة 13 ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعـداوى سعـد ، أحمـد الحسينى يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة .
--------------
(84)
الطعن 613 لسنة 67 ق
(1 - 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن " .
(1) إذن المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير . يحول دونه ودون طلب الإخلاء . شرطه . أن يكون الإذن كتابة . م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 . جواز الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء . علة ذلك .
(2) قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه مباشرة دون تحفظ . اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابى .
(3) ترخيص المؤجر ( المالك السابق ) للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا يجوز الرجوع فيه . علة ذلك . الساقط لا يعود . مقتضاه . سريان هذا الترخيص فى حق المالك الجديد . مثال .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج " .
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . مؤداه . النعى عليه فى الأخرى بفرض صحته . غير منتج . " مثال بشأن طلب فسخ عقد إيجار " .
(5) إفلاس " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : إدارة التفليسة " .
سبب النعي . وجوب إيراده على الدعامة التى لا يقوم للحكم قضاء بدونها . قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض طلب استبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى لكونهما خاصين به . منازعة الطاعنان بأحقيتهما فى فسخ عقدى إيجار المحلين لتنازل المستأجرين الأصليين عن الإيجار إلى المفلس دون الموافقة الكتابية للمالك . وروده على غير محل . غير مقبول .
(6) حكم " عيوب التدليل : التناقض : ماهيته " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسبابه ولا يبقى ما يكفي لحمله . اشتمال الحكم على الأسباب الكافية لحمله . مؤداه . لا محل للنعي عليه بالتناقض .
(7 - 9) محال تجارية " عناصر المحل التجاري " " استغلال المحل التجاري " .
(7) عناصر المتجر وفق م 594/ 2 مدنى . ماهيتها . أهمها المقومات المعنوية . كفاية وجود بعضها لتكوينه . تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى . مناطه .
(8) الحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجارى . ماهيته . حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر والتنازل عنه للغير . جواز بيع المحل التجارى مجرداً من هذا العنصر .
(9) قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار لسابقة الفصل فيه . عدم تناقضه مع قضائه برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه العقد من روكية التفليسة . علة ذلك . وجود عناصر أخرى للمحل مادية ومعنوية مملوكة للمطعون ضده الثانى تتعلق بها حقوق دائنيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد نص الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على إذن خاص من المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير ليحول دونه ودون طلب الإخلاء ، بل شرط كذلك أن يكون الإذن كتابة , إلا أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء , فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالقرائن اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل .
2 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يقوم قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطـن أو المتنازل إليه - الشاغل للعين - مباشرة دون تحفظ مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمؤجر الذى رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع فى هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود , كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسرى فى حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 بينهما وبين المستأجر الأصلى على أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الأخير قد تنازل للمستأجر من الباطن منذ عام 1981 دون اعتراض من المؤجر على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , بما مؤداه أن الحكم قد استخلص ضمناً رضاء المؤجر بتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار للمتنازل إليه , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له ما يؤيده من القرائن من مرور مدة طويلة على واقعة التنازل , قبض خلالها المؤجر الأجرة دون تحفظ مع وضوح شغل المتنازل إليه للعين طيلة هذه لمدة ومباشرة نشاطه العلنى فيها والذى يختلف عن نشاط المستأجر الأصلى , وهو ما لا ينال منه ما يدعيه الطاعنان من أنهما لم يعلما بهذا التنازل ولم يتقاضيا الأجرة من المتنازل إليه منذ شرائهما للعقار الكائن به المحل ، إذ إن موافقة المالك السابق الضمنية على هذا التنازل وإسقاط حقه فى طلب الإخلاء لهذا السبب يكون ملزماً لهما - على فرض صحة ما يدعياه - ولا يكون لهما الاعتراض عليه أو الرجوع فيه بعد ذلك .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى - والمؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار المبرم بين سلفهم وبين مورث المطعون ضدهم ثالثاً لتنازله عن الإيجار للمطعــــون ضده الثانى بغــير إذن كتابى من المالك على دعامتين مستقلتين , الأولى منهما هى رضاء سلف الطاعنين الضمنى بهذا التنازل والذى تم منذ عام 1981 دون اعتراض منه على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , والثانية هى توفر شروط البيع بالجدك والذى يجوز فيه للمحكمة أن تقضى بإبقاء الإيجار للمتنازل إليه رغم وجود الشرط المانع للمستأجر من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن , وكانت الدعامة الأولى وحدها كافيـة لحمل قضاء الحكم فإن تعييبـه فى الدعامة الثانية - وأياً ما كان وجه الرأى فيـه - يكون غير منتج , ومن ثم غير مقبول .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين باستبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى على أنهما خاصين به وكانا بحوزته حتى إشهار إفلاسه ووضع الأختام عليهما , وهو ما لم ينازع فيه الطاعنان , وإنما انحصرت منازعتهما فى أحقيتهما فى فسخ عقدي الإيجار المحررين مع المستأجرين الأصليين لتنازلهما عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير موافقة كتابية من المالك , وهى المنازعة التى فصلت فيها المحكمة على نحو ما سلف بيانه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب وارداً على غير محل من قضائه , وبالتالى غير مقبول . 
6- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه , فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض .
7- إذ كان المتجر فى معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره , إلا أنه لا يلزم توفرها جميعاً لتكوينه , بل يكتفى بوجود بعضها , ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل والتى توائم طبيعته .
8- المقصود بالحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجارى هو حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير , فإنه يجوز أن يتم بيع المحل التجارى مجرداً من هذا العنصر .
9- قضاء الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول أكتوبر 1954 لسابقة الفصل فيه لا يتناقض مع قضائه برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه هذا العقد من روكيـة التفليسة لوجود عناصر أخرى للمحل - مادية ومعنوية - مملوكة للمطعون ضده الثانى وتعلق بها حقوق دائنيه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيـه قائماً على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .... لسنة 1995 تنفيذ الإسكندرية - والمقيدة فيما بعد برقم .... لسنة 1996 تجـارى الإسكندريـة الإبتدائية بطلب الحكم أولا : وبصفة مستعجلة : بوقف البيع بالمزاد العلنى المحدد له يوم 13 أغسطس 1995 للمحلين رقمى 2 , 4 بالعقار رقم .. شارع الجمرك القديم بالإسكندرية , ثانياً : باستبعاد المحلين المذكورين من إجراءات تفليسة المطعون ضده الثانى , كما أقام الطاعنان الدعوى رقم .... لسنة 1995 مساكن الإسكندرية - المقيدة فيما بعد برقم .... لسنة 1995 تجارى الإسكندرية الابتدائية - بطلب الحكم أولاً : بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 عن المحل رقم .... بالعقار رقم .... شارع الجمرك القديم بالإسكندرية وتسليمه لهما خالياً من الشواغل , ثانياً : عدم الاعتداد بعقد البيع بالجدك الصادر من مورث المطعون ضدهم ثالثاً إلى المطعون ضده الثانى عن ذلك المحل , على سند من مخالفة الأول - وهو المستأجر الأصلى للمحل - للبند السادس من عقد استئجاره له من سلف الطاعنين والذى يحظر عليه التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير موافقة كتابية من المالك , وأخيراً أقام الطاعنان الدعوى رقم .... لسنة 1995 تجارى الإسكندرية الإبتدائية بطلب الحكم باستبعاد المحلين سالفى الذكر - والكائنين بالعقار المملوك لهما - من تفليسة المطعون ضده الثانى ويمثله وكيل الدائنين المطعون ضده الأول - على سند من بطلان استئجار المفلس لهذين المحلين من الباطن بالمخالفة لعقدى إيجار المستأجرين الأصليين لهما وهما مورث المطعون ضدهم ثالثاً للمحل رقم 4 ومورث المطعون ضدهم رابعاً للمحل رقم 2 , ثم صدور حكم فى الدعوى رقم .... لسنة 1995 مساكن الإسكندرية بفسخ عقد إيجار الأخير لهذا السبب , وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى المذكورة قضت فيهم بتاريخ 29 ديسمبر 1996 أولاً : برفض طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 ، ثانياً : بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المـؤرخ فى أول أكتوبر 1954 , ثالثاً : برفض طلب استبعاد المحلين سالفى الذكر من التفليسة رقم .... لسنة 1991 تفاليس الإسكندرية . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق , وقدما صورة من الحكم رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية بتأييد الحكم رقم .... لسنة 1995 مساكن الإسكندرية , ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6 نوفمبر 1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعنان بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ استند فيما استخلصه من تنازل المؤجر عن حقه فى الفسخ على أن المستأجر الأصلى قد تنازل عن الإيجار للمستأجر من الباطن منذ عام 1981 ولأكثر من خمسة عشر عاماً , فى حين أن سكوت المؤجر لا يغنى عن الإذن الخاص بالتأجير من الباطن , ولا يعد نزولاً منه عن حقه فى الإخلاء لهذا السبب , كما لا يجوز افتراض علمه بهذا التنازل فى حينه دون أن يكون طرفاً فيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعـى فى غير محله , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نص الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على إذن خاص من المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير ليحول دونه ودون طلب الإخلاء ، بل شرط كذلك أن يكون الإذن كتابة , إلا أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء , فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالقرائن اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل ، ويقوم قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطـن أو المتنازل إليه - الشاغل للعين - مباشرة دون تحفظ مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون ، ولا يجوز للمؤجر الذى رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع فى هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود , كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسرى فى حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 بينهما وبين المستأجر الأصلى على أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الأخير قد تنازل للمستأجر من الباطن منذ عام 1981 دون اعتراض من المؤجر على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , بما مؤداه أن الحكم قد استخلص ضمناً رضاء المؤجر بتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار للمتنازل إليه , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له ما يؤيده من القرائن من مرور مدة طويلة على واقعة التنازل , قبض خلالها المؤجر الأجرة دون تحفظ مع وضوح شغل المتنازل إليه للعين طيلة هذه المدة ومباشرة نشاطه العلنى فيها والذى يختلف عن نشاط المستأجر الأصلى , وهو ما لا ينال منه ما يدعيه الطاعنان من أنهما لم يعلما بهذا التنازل ولم يتقاضيا الأجرة من المتنازل إليه منذ شرائهما للعقار الكائن به المحل ، إذ إن موافقة المالك السابق الضمنية على هذا التنازل وإسقاط حقه فى طلب الإخلاء لهذا السبب يكون ملزماً لهما - على فرض صحة ما يدعياه - ولا يكون لهما الاعتراض عليه أو الرجوع فيه بعد ذلك ، مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب قائماً على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأسباب الأول والثانى والخامس والسادس والثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال , إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قرره من توفر شروط البيع بالجدك للمحلين المتنازع عليهما وفقاً للمادة 594/2 من القانون المدنى دون أن يبين المستندات الدالة على ذلك ورغم عدم توفر تلك الشروط , وكون هذا البيع فى حقيقته تنازلا عن الإيجار محظور قانوناً , إذ إن التأجير من سلف الطاعنين للمستأجر الأصلى لم يكن لمباشرة نشــاط تجارى وإنما نشـــاط حرفى ( ترزى ) - وهو يختلف عن نشاط المتنازل إليه - مع تخلف عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة والتجارية ، فضلاً عن تخلف باقى الشروط من وجود الضرورة وانعدام الضرر وتقديم المشترى تأمين كاف , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار المبرم بين سلفهم وبين مورث المطعون ضدهم ثالثاً لتنازله عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير إذن كتابى من المالك على دعامتين مستقلتين , الأولى منهما هى رضاء سلف الطاعنين الضمنى بهذا التنازل والذى تم منذ عام 1981 دون اعتراض منه على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , والثانية هى توفر شروط البيع بالجدك والذى يجوز فيه للمحكمة أن تقضى بإبقاء الإيجار للمتنازل إليه رغم وجود الشرط المانع للمستأجر من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن , وكانت الدعامة الأولى وحدها كافية لحمل قضاء الحكم - على ما سلف بيانه رداً على السبب الثالث من أسباب الطعن - فإن تعييبه فى الدعامة الثانية - وأياً ما كان وجــــه الرأى فيه - يكون غير منتج , ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال , إذ أيد الحكم الابتدائى فيما استند إليه قضاؤه من أن المحلين سالفى الذكر كانا بحوزة المفلس واعتمد عليهما دائنوه كضمان لديونهم وتم رهنهما لذلك , فى حين أن رهن المفلس لمحلات تجارية غير مؤجرة له لا يلزم المالك , فضلاً عن إشارة الحكم لتقرير وأوراق ومستندات مقدمة من وكيل الدائنين دون بيان ماهيتها ودلالتها , ودون أن يكون الطاعنــان طرفين فى دعوى الإفلاس , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن المقرر - فى قضـاء هذه المحكمة - أنه يجب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين باستبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى على أنهما خاصين به وكانا بحوزته حتى إشهار إفلاسه ووضع الأختام عليهما , وهو ما لم ينازع فيه الطاعنان , وإنمـا انحصـرت منازعتهمـا فى أحقيتهما فى فسخ عقدى الإيجار المحررين مع المستأجرين الأصليين لتنازلهما عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير موافقة كتابية من المالك , وهى المنازعة التى فصلت فيها المحكمة على نحو ما سلف بيانه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب وارداً على غير محل من قضائه , وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه بالتناقض , إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول أكتوبر 1954 لسابقة الفصل فيه فى الدعـوى رقـم .... لسنـة 1995 مساكن الإسكندرية بما يعنى الاعتداد بحجية ذلك الحكم القاضى بفسخ عقد الإيجار المذكور , ثم عاد وقضى برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه هذا العقد من روكية التفليسة ليباع بالمزاد العلنى بالجدك باعتبار أن الإيجار للمفلس ما زال قائماً , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محـله , ذلك أن المقـرر- فى قضاء هذه المحكمـة - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه , فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . لما كان ذلك , وكان المتجر فى معنى المادة 594/2 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة , ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره , إلا أنه لا يلزم توفرها جميعاً لتكوينه , بل يكتفى بوجود بعضها , ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل والتى توائم طبيعته , ولما كان المقصود بالحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجارى هو حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير , فإنه يجوز أن يتم بيع المحل التجارى مجرداً من هذا العنصر . إذ كان ما تقدم , فإن قضاء الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول أكتوبر 1954 لسابقة الفصل فيه لا يتناقض مع قضائه برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه هذا العقد من روكيـة التفليسة لوجود عناصر أخرى للمحل - مادية ومعنوية - مملوكة للمطعون ضده الثانى وتعلق بها حقوق دائنيه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب قائماً على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 864 لسنة 73 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 83 ص 505

برئاسة السيد القاضى / عبــد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فـراج عـباس ، مـوسى مرجـان ، حـسن أبـو علـيو وعز الدين عبد الخالق عمر نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات فى الدعوى " .
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو اطراحه دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم . قصور .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
محكمة الموضوع . سلطتها تامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها . شرطه .
(3) أحوال شخصية " المتعة : استحقاقها " .
تقديم الطاعن أمام محكمة الموضوع عقد اتفاق بينه وبين المطعون ضدها بالتزامها بعدم إقامة دعاوى نفقة أو متعة . تناول الحكم المطعون فيه هذا المستند برد غير سائغ بقالة أن التزامها بعدم تحريك دعاوى نفقات لا يسلبها حقها فى المطالبة بالمتعة . انحراف فى تفسير الاتفاق . قضاء الحكم المطعون فيه لها بالمتعة . فساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنـه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة - إن صحت - قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والإتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً ، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها .
3- إذ كان الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ فى 3/4/1997 بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدى لها مبلغ 500 جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه .... ، .... على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة لها من أى نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعة .... وفى البند الخامس منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة فى المحاكم تكون لاغيه ولا يعمل بها من ساعة تاريخه .... واعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها فى المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمزيل بتوقيعها مع شهود وكان الحكم المطعون فيه قد تناول هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا من تقاضى المطلقة للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أى دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق فى المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات فإنه بذلك يكون قد انحرف فى تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدى إليه مدلوله ، ويضحى استخلاصه فى هذا الشأن غير سائغ , ذلك أن مؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها فى طلب المتعة ، بما لا يسوغ معه إهدار دلالته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2001 كلى أحوال شخصية الجيزة بطلب الحكم بفرض متعة لها عليه قدرها خمسمائة ألف جنيه , وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها إلا أنه طلقها دون رضاها ولا بسبب من قبلها , بعد مدة زوجية تزيد على عشرين سنة ، ومن ثم أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق , وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها متعة تقدر بمبلغ ستون ألف جنيهاً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة ، وبعد ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 28/9/2003 فى موضوع الاستئناف الأولى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها ثلاثون ألف جنيهاً ، وفى موضوع الاستئناف الثانى برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتنازل المطعون ضدها صراحة أو ضمناً عن حقها فى المتعة كما هو ثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 3/4/1997 المقدم أمامها وإذ أهدرت المحكمة دلالته وانحرفت بتفسيره عن مدلول نصوصه بمقولة أنه قد خلا من تقاضى المطعون ضدها للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به لا يسلبها حقها فى طلب المتعة على الرغم من أن الثابت فى البند الثالث منه التزامها بعدم إقامة أى دعوى ضد الطاعنة سواء نفقة ضرورية أو متعة ، وإذا ظهرت أى دعاوى قضائية بعد هذا التاريخ تعتبر لاغية ولا يعمل بها ، بعد تقدير مبلغ 500 جنيه شهرياً كنفقة لها ولبنتيها .... و.... ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقيتها فى المتعة دون إعمال هذا الشرط ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنـه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة - إن صحت - قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور ، كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً ، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ فى 3/4/1997 بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدى لها مبلغ 500 جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه ... و... على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة لها من أى نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعة ... وفى البند الخامس منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة فى المحاكم تكون لاغيه ولا يعمل بها من ساعة تاريخه ... واعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها فى المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمذيل بتوقيعها مع شهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا من تقاضى المطلقة للمتعة المستحقة لها ، وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أى دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق فى المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات ، فإنه بذلك يكون قد انحرف فى تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدى إليه مدلوله ، ويضحى استخلاصه فى هذا الشأن غير سائغ , ذلك أن مـؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها فى طلب المتعة ، بما لا يسوغ معه إهدار دلالته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق ، بما يوجب نقضه .
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، تقضى المحكمة فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 410 لسنة 73 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 82 ص 500

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فــراج عـــباس ، موسـى مرجـان ، حـسن أبـو عليو وعز الدين عبد الخالق عمر نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) إرث " أحكام الإرث وتعيين الأنصبة " .
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام . التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة . أثره . البطلان . الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل . الاستثناء . صحة الوصية للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث فى تركته المستقبلة . م 1 ، 37 ق لسنة 1946 .
(2 ، 3) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة " .
(2) محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . حسبها بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها . التفات المحكمة عن طلب ندب خبير أو الإحالة للتحقيق . لا عيب . شرطه .
(3) استخلاص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى صحة الوصية واستيفاؤها أركانها الشكلية وأنها لم تتجاوز حد الوصية . استخلاص سائغ . النعى عليه فى ذلك . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصيـة فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة ، وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كل قول أو طلب أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما عداها ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته ، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
3- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وصحة الوصية على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن المورثة أوصت لابنتها المطعون ضدها بسدس تركتها وأن الوصية استوفت أركانها الشكلية ولم تكن فى معصية ولم يكن الباعث عليها منافياً لقصد الشارع وأنها غير محرمة فى شريعة الموصية ولا فى الشريعة الإسلامية ، وأنها لم تتجاوز حد الوصية وهو الثلث ، وأن إرادتها غير مشوبة بعيب من العيوب التى تبطلها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم ، فلا على محكمة الاستئناف إذ انتهت إلى تأييده دون أن تجيب الطاعنين إلى طلب ندب خبير ، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ويكون النعى بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2001 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان الوصية الصادرة من مورثتهم المرحومة / .... واعتبارها كأن لم تكن ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ ../../.... توفيت والدتهم سالفة الذكر وانحصر إرثهـا الشرعى فيهم وشقيقتهم المطعون ضدها والتى كانت تقيم بجوار والدتها واستغلت هذا الجوار ومارست عليها ضغوطاً معنوية جعلتها توصى لها بسدس تركتها وبذلك يتساوى نصيبها فى الميراث مع نصيب كل منهم بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التى جعلت نصيب الذكر فى الميراث ضعف نصيب الأنثى فإنها تكون باطلة ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفضها ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 6 ق القاهرة ، وبتاريخ 19/3/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون لم يقض الحكم ببطلان الوصية رغم إن المورثة أرادت بها مساواة نصيب المطعون ضدها فى الميراث مع نصيب كل منهم بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، وأغفلت المحكمة الرد على ما تمسكوا به من دفاع حاصله أنه لا وصية لوارث ، كما رفضت إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة ، وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كل قول أو طلب أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما عداها ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته ، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكويــن عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وصحة الوصية على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن المورثة أوصت لابنتها المطعون ضدها بسدس تركتها ، وأن الوصية استوفت أركانها الشكلية ، ولم تكن فى معصية ولم يكن الباعث عليها منافياً لقصد الشارع ، وأنها غير محرمة فى شريعة الموصية ولا فى الشريعة الإسلامية وأنها لم تتجاوز حد الوصية وهو الثلث ، وأن إرادتها غير مشوبة بعيب من العيوب التى تبطلها ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم ، فلا على محكمة الاستئناف إذ انتهت إلى تأييده دون أن تجيب الطاعنين إلى طلب ندب خبير ، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ويكون النعى بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
       ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 7 سبتمبر 2017

الطعن 215 لسنة 71 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 81 ص 493

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو نائبى رئيس المحكمة حسام هشام صــادق ومحمد عاطف ثابــت .
----------
(1) قانون " القانون واجب التطبيق " .
إعمال أحكام القواعد العامة . مناطه . خلو القانون الخاص من تنظيم لها . عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة . علة ذلك . منافاة الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
(2) عقد " بعض أنواع العقود : عقد الشركة " .
خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة . تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .
(3 - 7) شركات " انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة : تصفية الشركة : أحكام عامة " " تصفية شركة المساهمة " " أنواع الشركات : شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين " " مجلس الإدارة : سلطات مجلس الإدارة وواجباته " .
(3) حل وتصفية شركة المساهمة . شرطه . تعرضها لأمور تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها . أثره . للمساهمين عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية .
(4) لمجلس الإدارة المبادرة بعرض أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية عند بلوغ خسائرها نصف رأس مالها . علة ذلك .
(5) للمساهمين حق اللجوء للقضاء العادى بطلب حل الشركة . شرطه . تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانونى .
(6) قرار الجمعية العامة . صدوره بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات مخالفة للواقع والقانون . مؤداه . غير ذى حجية . لمحكمة النقض تحديد العوار الذى لحق بهذا القرار . م 68 من الدستور .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بحل شركة التداعى استناداً لأحكام القانون المدنى دون بحث تكييف الدعوى واسباغ الوصف القانونى عليها ومدى صحة القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم هلاك ما يزيد عن نصف رأس مالها . خطأ . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار هذا القانون تحت ذريعة إعمال قاعدة عامة .
2- يرجع فى عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة شأنه فى ذلك شأن كافة العقود من أن العبرة فى تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة به ، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
3- مفاد النص فى المواد 68/ ج ، 69 ، 70 / ب ، ج ، 71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم .
4- إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثـر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .
5- لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها .
6- إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .
7- إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته فى طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى " محافظ الشرقية بصفته " أقام على الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بحل وتصفية شركة التداعى وتعيين مصفّ قضائى للقيام بأعمال التصفية ، على سند من أنه قد ساهم فى رأس مال هذه الشركة بمبلغ 750000 جنيه فضلاً عن إقراضها مبلغ 200000 جنيه وتم تحرير عقد ابتدائى بتأسيسها إلا أنه بعد أن زاولت نشاطها سرعان ما تكبدت خسائر جسيمة فى رأسمالها ، وتم تقديم شكوى للنيابة الإدارية بوجود مخالفات مالية نتج عنها تلك الخسارة ، وهو ما عرض أموال المساهمين للخطر فكانت دعواه . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضده الثانى لطلباته بحكمها الصادر بتاريخ 26 مارس سنة 2000 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " والتى قضت بتاريخ 10 يناير سنة 2001 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ذلك أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة هى صاحبة الاختصاص بنظر أمر حل هذه الشركة وتصفيتها أو استمرار نشاطها ، وإذ تم عرض هذا الأمر على الجمعية المذكورة بتاريخ 20/5/1991 ثم بتاريخ 17/6/1993 نظراً لتجاوز خسائرها نصف رأس المال إلا أنها رفضت حلها فى المرتين مقررة استمرار نشاطها ، وذلك فى حضور ممثل المطعون ضده الثانى بصفته إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أجاب هذا الأخير لطلبه رغم ذلك وقضى بحل وتصفية شركة التداعى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار هذا القانون تحت ذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، وأنه فى عقد الشركة يرجع لمبدأ سلطان الإرادة شأنه فى ذلك شأن كافة العقود من أن العبرة فى تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة به ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (جـ) من المادة 68 منه علـى أن " يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً " ونصت المادة 69 على أن " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها " ونصت الفقرة " ب " من المادة 70 على أن " لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل " ونصت الفقرة " جـ " من هذه المادة على أن " تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع " ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحا والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة " ونصت لائحة النظام الأساسى للشركة ذات الأحكام فى المواد 47 ، 48 ، 49 بما مفاده أن المشرع وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثـر سيمــا وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته فى طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3135 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 80 ص 487

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومـى ورمضان السيد عثمان نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : استعمال المالك لحقه " .
مالـك الشئ . له وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وكل ثماره . المادتان 802 ، 804 مدنى .
(2) أموال " أموال الدولة الخاصة : الانتفاع بها " . ريــع " ماهيتـه : التزام الحائز سيئ النية بالريع " .
الريع أو مقابل الانتفاع بأملاك الدولة . ماهيته . تعويض المالك عن حرمانه من حيازة واستعمال واستغلال ملكه وكل ثماره التى قصر فى قبضها . إلزام الحائز سيئ النية به دون حسن النية . تغيير أسعار الثمار ارتفاعاً أو انخفاضاً يؤثر فى تقدير المحاكم للريع . المادتان 978 ، 979 مدنى .
(3) حيازة " ماهيتها " .
الحيازة . ماهيتها . وضع مادى يسيطر به الشخص على شئ يجوز التعامل فيه . زوالها بتخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقده لتلك السيطرة بطريقة أخرى .
(4) أموال " أموال الدولة الخاصة : الانتفاع بها " . حيازة " التخلى عن الحيازة " . ريع " الانتفاع بأملاك الدولة " .
مقابل الانتفاع بأملاك الدولة وفقاً لنص م 1/5 من قانون الحجز الإدارى . ماهيته . ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء استند الحائز لعقد أو خفية أو مجرد التسامح . قيام الحائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء منشآت عليها تلتزم الحكومة بإنشائها وسماح الدولة بإدارتها أو إزالتها . اعتباره تخلياً منه عن حيازته أو تعبيراً عن حسن النية . علة ذلك .
(5) خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
تقدير محكمة الموضوع لأعمال أهل الخبرة والترجيح بين ما يختلفون فيه من رأى . شرطه . أن يكون الرأى الذى رجحته المحكمة قد تناول نقاط الخلاف ودلل على ما انتهى إليه بأسباب سائغـــة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الأصل هو أن لمالك الشئ وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره عملاً بنص المادتين 802 ، 804 من القانون المدني .
2- إن المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى تتكفل ببيان آثار حيازة الغير للشيئ فلا تثريب على الحائز حسن النية أما الحائز سيئ النية فهو ملزم بتعويض المالك عن حرمانه من هذه الحقوق (حق حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره ) بما فى ذلك الثمار التى قصر فى قبضها وهذا التعويض – هو ما يسمى بالريع .. أو مقابل الانتفاع بالنسبة لأملاك الدولة ، ولأن الثمار تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الأحوال فكان حتماً أن تؤثر على تقدير المحاكم للريع .
3- إن الحيازة حسبما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ومشروعه التمهيدى هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شيئ يجوز التعامل فيه وتزول الحيازة بصريح نص المادة 956 إذا تخلــى الحائــز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى .
4- إن مقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية - أى دون سند – أو مجرد التسامح ، وإذا قام حائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء مسجد عليها لخدمة الناس عامة ، أو أقام مدرسة عامة أو مستشفى عامة أو غير ذلك من المنشآت التى تلتزم الحكومة بإنشائها وسمح لها بإدارتها أو إزالتها فإن ذلك يمكن اعتباره تخلياً عن الحيازة أو تعبيراً عن حسن النية فهذا إنشاء للثمار ليعطيها لا استيلاء عليها وأقرب للعطاء منه للأخـذ .
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أعمال أهل الخبرة والترجيح بين ما يختلفون فيه من رأى مشروطة بأن يكون الرأى الذى رجحته المحكمة قد تناول نقاط الخلاف ودلل على ما انتهى إليه بأسباب سائغة ، ولما كان الثابت فى الأوراق أنه لا خلاف بين الخصوم ولا بين الخبراء على أن مساحة الأرض المملوكة للدولة تبلغ 181,70 متراً كانت فى الأصل محلاً لأحد مشروعات الرى ثم استغنى عن هذا المشروع فوضعت مورثة الطاعنة اليد عليها وضمتها إلى قطعة الأرض الملاصقة والمملوكة لها والبالغ مساحتها 80,30 م2 منذ عام 1965 وانتظمت فى سداد مقابل الانتفاع لوزارة الرى وأقامت على المساحة جميعاً عقارات من بينها مسجد تجاوز مساحته 151 م2 ولها من بين هذا المسجد مساحة 76,675 م2 تقع فى ملك الدولة ، وقد تنازلت وزارة الرى عن ملكية أرضها لإسكان محافظة أسيوط بتاريخ 12/8/1987 التى قامت بتقدير مقابل الانتفاع للمساحة المملوكة للدولة على أساس سعر المتر فى المنطقة يبلغ 220 جنيه ، فقامت الخبيرة المنتدبة من محكمة أول درجة بحساب مقابل الانتفاع عن المساحة المملوكة للدولة كلها على هذا الأساس دون أن تورد لذلك أسباباً ، فى حين أن لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف قدرت سعر المتر من الأرض بواقع 40 جنيهاً مسترشدة بالتقدير الذى اتبع فى أرض مجاورة أكثر تمييزاً فى رأيها ، واستنزلت من قيمة الريع الذى تلتزم به الطاعنة مساحة المسجد فالتفت الحكم المطعون فيه عن ما ورد بتقرير لجنة الخبراء واكتفى بمجرد القول أنه يطمئن لتقرير الخبيرة المقدم لمحكمة أول درجة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وهو ما يعنى أنه لم يلتفت إلى دفاع الطاعنة ولا إلى ما جاء بتقرير اللجنة مما يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى أسيوط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها والمبينة بالصحيفة وذلك لامتلاكها عقار النزاع وقيامها بسداد رسوم الأملاك الأميرية عن القدر المملوك للدولة والمتداخل فى ملكيتها ، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف أسيوط ، والمحكمة ندبت لجنة من الخبراء ، وبعد أن قدمت تقريرها حكمت بتاريخ 23/4/1997 بتأييد الحكم المستأنــف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمــة الاستئناف بأنها لا تُسأل عن ريع بعض المساحة المملوكة للدولة بعد أن صارت مسجداً يطرقه الناس عامة ، وأن تقدير المطعون ضدهم لقيمة مقابل انتفاعها بالأرض قد اتسم بالمغالاة ودللت على ذلك بما ورد فى تقرير لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف فاطرح الحكم المطعون فيه دفاعها مكتفياً بالقول بأنه يطمئن إلى تقرير الخبيرة المقدم لمحكمة أول درجة الذى لم يعرض لهذا الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الأصل هو أن لمالك الشئ وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره عملاً بنص المادتين 802 ، 804 من القانون المدنى ، وتتكفل المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى ببيان آثار حيازة الغير للشئ فلا تثريب على الحائز حسن النية أما الحائز سيئ النية فهو ملزم بتعويض المالك عن حرمانه من هذه الحقوق بما فى ذلك الثمار التى قصر فى قبضها وهذا التعويض – هو ما يسمى بالريع .. أو مقابل الانتفاع بالنسبة لأملاك الدولة ، ولأن الثمار تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الأحوال فكان حتماً أن تؤثر على تقدير المحاكم للريع ، والحيازة حسبما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ومشروعه التمهيدى هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شيئ يجوز التعامل فيه وتزول الحيازة بصريح نص المادة 956 إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى ، ومقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية - أى دون سند – أو مجرد التسامح ، وإذا قام حائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء مسجد عليها لخدمة الناس عامة ، أو أقام مدرسة عامة أو مستشفى عامة أو غير ذلك من المنشآت التى تلتزم الحكومة بإنشائها وسمح لها بإدارتها أو إزالتها فإن ذلك يمكن اعتباره تخلياً عن الحيازة أو تعبيراً عن حسن النية فهذا إنشاء للثمار ليعطيها لا استيلاء عليها وأقرب للعطاء منه للأخــذ ، ومن المقرر – فى قضاء هـذه المحكمة – أن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أعمال أهل الخبرة والترجيح بين ما يختلفون فيه من رأى مشروطة بأن يكون الرأى الذى رجحته المحكمة قد تناول نقاط الخلاف ودلل على ما انتهى إليه بأسباب سائغة ، ولما كان الثابت فى الأوراق أنه لا خلاف بين الخصوم ولا بين الخبراء على أن مساحة الأرض المملوكة للدولة تبلغ 181,70 متراً كانت فى الأصل محلاً لأحد مشروعات الرى ثم استغنى عن هذا المشروع فوضعت مورثة الطاعنة اليد عليها وضمتها إلى قطعة الأرض الملاصقة والمملوكة لها والبالغ مساحتها 80,30 م2 منذ عام 1965 وانتظمت فى سداد مقابل الانتفاع لوزارة الرى وأقامت على المساحة جميعاً عقارات من بينها مسجد تجاوز مساحته 151 م2 ولها من بين هذا المسجد مساحة 76,675 م2 تقع فى ملك الدولة ، وقد تنازلت وزارة الرى عن ملكية أرضها لإسكان محافظة أسيوط بتاريخ 12/8/1987 التى قامت بتقدير مقابل الانتفاع للمساحة المملوكة للدولة على أساس سعر المتر فى المنطقة يبلغ 220 جنيه ، فقامت الخبيرة المنتدبة من محكمة أول درجة بحساب مقابل الانتفاع عن المساحة المملوكة للدولة كلها على هذا الأساس دون أن تورد لذلك أسباباً ، فى حين أن لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف قدرت سعر المتر من الأرض بواقع 40 جنيهاً مسترشدة بالتقدير الذى اتبع فى أرض مجاورة أكثر تمييزاً فى رأيها ، واستنزلت من قيمة الريع الذى تلتزم به الطاعنة مساحة المسجد فالتفت الحكم المطعون فيه عن ما ورد بتقرير لجنة الخبراء واكتفى بمجرد القول أنه يطمئن لتقرير الخبيرة المقدم لمحكمة أول درجة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وهو ما يعنى أنه لم يلتفت إلى دفاع الطاعنة ولا إلى ما جاء بتقرير اللجنة ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ