جلسة 13 من إبريل سنة 2010
برئاسة
السيد القاضي / مصطفى
عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوي سعـد ، أحمـد الحسيني يوسف ، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود عبد الحميد طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(85)
الطعن 930 لسنة 72 ق
(1) التزام " آثار الالتزام :
التنفيذ العيني : الإعذار " .
الإعذار وفق المادتين 218 , 219 مدنى .
ماهيتـه . تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ
التزامه . علته . حتى لا يحمل سكوت الأول محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمني به .
مفاده . الإعذار شرع لمصلحة المدين . أثره . له أن يتنازل عنه صراحة أو
ضمناً . مؤداه . عدم تمسكه أمام محكمـة الاستئناف بأنه لم يُعذر أو ببطلان الإعذار
. مقتضاه . لا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم
الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة " .
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات
والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وتفسير الاتفاقات والمحررات . من سلطة
محكمة الموضوع .
(3 -
5) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في تقدير عمـل الخبير ".
(3) الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على
أسبابه . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . اطمئنانها إلى كفاية أبحاثه . أثره .
عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهــــــة إليه . علة ذلك .
(4) عدم التزام الخبير بأداء عمله على
وجه محدد . خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع .
(5) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير
محمولاً على أسبابه . دخوله ضمن سلطتها في فهم واقع الدعوى. مقتضاه . عدم جواز
المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
(6)
نقض " صحيفة الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن " .
أسباب الطعن بالنقض . العبرة في بيانها
. بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بحيث يبين منها العيب الذى يُعزى إلى الحكم
المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . م 253 مرافعات . مخالفة ذلك . نعى مجهل .
غير مقبول . مثال .
(7 ، 8) التزام " آثار الالتزام : أنواع
التعويض : التعويض الاتفاقي " . فوائد " الفوائد الاتفاقية : الحد
الأقصى للفائدة الاتفاقية " " الفوائد القانونية : بدء سريانها " .
(7)
فوائد التأخير الاتفاقي . عدم جواز زيادة سعرها عن 7 % . م 227 مدنى .
(8) احتساب الفوائد القانونية عن المبلغ
المستحق عن أعمال الدهانات وتأمين الأعمال بواقع 7 % سنويا وفقاً للاتفاق واحتساب
الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة التي لم يحرر عقد مكتوب بشأنها
اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائي . علة ذلك . م
226 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقصود من الإعذار وفقاً للمادتين
218 , 219 من القانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ
التزامه حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمني به , والإعذار
على هذا النحو قد شرع لمصلحة المدين فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً , فإذا لم
يتمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم
يعذره أو ببطلان هذا الإعذار فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف , فإنه لا
يقبل منها إثارته أمام هذه المحكمة " محكمة النقض " .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها
والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها , وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات
بما تراه أوفى بمقصود عاقديها .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه , دون أن
تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه , لأن في أخذها
به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه
بأكثر مما تضمنه التقرير .
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على
النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي
يحق لها الاكتفاء بما أجراه متـى وجدت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى .
5- إذ كان
البين من تقرير الخبير أنه قد واجه كافة اعتراضات الطاعنة على تنفيذ المطعون ضدها
لالتزاماتها وانتهى سائغاً إلى عدم ثبوت إخلال الأخيرة بتلك الالتزامات وعدم تقديم
الطاعنة الدليل على ذلك الإخلال وعدم أحقيتها بالتالي في خصم أية مستحقات للمطعون
ضدها , مع النص في العقد على امتداده حتى استيفاء تلك المستحقات , فإذا أخذ الحكم
المطعون فيه بذلك التقرير محمولاً على أسبابه فإن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة
الموضوع في فهم واقع الدعوى , لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة " محكمة
النقض " ـ
6- المقرر - في
قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه
صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى ، وأنه يجب
طبقاً لنـص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن ذاتها على بيان
هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها
الغموض والجهالة , بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه
وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تبين بهذا النعي
ماهية الاعتراضات التي وجهتها إلى تقرير الخبير والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد
عليها , وماهية المستندات التي جحدت صورها المقدمة من المطعون ضدها
ودلالتها وأثرها على قضاء ذلك الحكم , فإن هذا النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول
.
7- إن التعويض
الاتفاقي أو الشرط الجزائي إذا انطوى في حقيقته على اتفاق
على فوائد عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم
المادة 227 من القانون المدني , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن
سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد .
8- إذ كان الطرفان قد اتفقا في العقد
المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه في حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء
بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة
جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الاستشاري ، وكان البين من
تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال
الدهانات مبلغ 73291,27 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677,71 جنيهاً
فيكون المجموع مبلغ 146968,98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الاتفاقية على هذا المبلغ
اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً ,
فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً
من التاريخ المذكور بواقع 7 % سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هي الحد الأقصى
للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة -
والتي لم يحرر عنها عقد مكتوب - اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك
الأعمال بموجب حكم نهائي ، كي تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة
226 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى
رقم .... لسنة 1999 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة
الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 623233,49 جنيهاً قيمة المستحق لها حتى تحرير الإنذار
في 25 من مارس 1999 مع ما يستجد من غرامة التأخير الاتفاقية بواقع تسعمائة جنيه عن
كل يوم اعتباراً من 26 من مارس 1999 وحتى تمام السداد , على سند من أن المبلغ
المذكور مستحق لها عن عملية توريد وتنفيذ أعمال الدهانات التي أسندتها لها الطاعنة
بمشروع فندق .... بمدينة الغردقة بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر
1994 بالإضافة إلى أعمال النجارة والمسندة لها بالأمر المباشر , وإذ امتنعت
الطاعنة عن سداد قيمة المستخلص الختامي الدال على المديونية رغم إنذارها بذلك فقد
أقامت المطعون ضدها الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت
بتاريخ 30 من أبريل 2002 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 623233,49
جنيهاً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق , كما استأنفته المطعون ضدها لدى
ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق , وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين
قضت فيهما بتاريخ 10 من سبتمبر 2002 في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم
المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمبلغ
169633,49 جنيها باقي قيمة أعمال الدهان والنجارة , وفى الاستئناف الثاني
أولاً : بتعديل الحكم المستأنف في شأن التعويض الاتفاقي عن تأخير صرف مستحقات
المطعون ضدها إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى لها ذلك التعويض بواقع تسعمائة جنيه
يومياً اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 وحتى تمام السداد , ثانياً : بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلب الفوائد عن باقي قيمة أعمال النجارة , وإلزام
الطاعنة بفائدة عنها بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 26 من
مايو 1999 وحتى تمام السداد ثالثاً : بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت
الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب
تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب ، إذ التفت عما دفعت به
الطاعنة أمام محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لاحتوائه على مبالغ تزيد عما هو مستحق للمطعون ضدها
وفقاً لما انتهى إليه الخبير - على فرض صحته - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول , ذلك أن
المقصود من الإعذار وفقاً للمادتين 218 , 219 من القانون المدني هو مجرد تسجيل
الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح
فيه أو الرضاء الضمني به , والإعذار على هذا النحو قد شرع لمصلحة المدين فله أن
يتنازل عنه صراحة أو ضمناً , فإذا لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم
يعذره أو ببطلان هذا الإعذار فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض . لما
كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف , فإنه لا يقبل
منها إثارته أمام هذه المحكمة , مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد
بهذين الوجهين على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من
السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفى تطبيق
القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ لم يبحث حقيقة المديونية
بين الطرفين ومدة العقد وبنوده الخاصة باستلام الأعمال والاستقطاعات وعيوب التنفيذ
وتأخره من جانب المطعون ضدها وغرامة التأخير الاتفاقية الواجب توقيعها عليها بواقع
1 % من قيمة العملية عن كل سبعة أيام , كما اعتمد الحكم تقرير الخبير رغم عدم
انتقاله للمعاينة على الطبيعة , وجمع بين استحقاقات المطعون ضدها عن أعمال الدهان
وأعمال النجارة مع أن الأخيرة لم يحرر عنها عقد مكتوب , والتفت عن مستندات الطاعنة
ودفاعها ومنها الدفع بعدم التنفيذ , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول , ذلك أن
المقرر - في قضاء هذه المحكمة –أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث
الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ,
وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها , والأخذ بتقرير
الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه , دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على
الطعون الموجهة إليه , لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في
تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير , كما أن القانون لم يلزم
الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه
محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء
بما أجراه متى وجدت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . لما كان ذلك , وكان
البين من تقرير الخبير أنه قد واجه كافة اعتراضات الطاعنة على تنفيذ المطعون ضدها
لالتزاماتها وانتهى سائغاً إلى عدم ثبوت إخلال الأخيرة بتلك الالتزامات وعدم تقديم
الطاعنة الدليل على ذلك الإخلال وعدم أحقيتها بالتالي في خصم أية مستحقات للمطعون
ضدها , مع النص في العقد على امتداده حتى استيفاء تلك المستحقات , فإذا أخذ الحكم
المطعون فيه بذلك التقرير محمولاً على أسبابه فإن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة
الموضوع في فهم واقع الدعوى , لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة , مما يكون
معه النعي غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من
السبب الثالث وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع , إذ أحال
إلى تقرير الخبير رغم الاعتراضات الموجهة إليه من الطاعنة ودون الرد على دفاعها
ومنه جحد جميع صور المستندات المقدمة من المطعون ضدها , مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما
اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى
, وأنه يجب طبقاً لنـص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن ذاتها
على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً
عنها الغموض والجهالة , بحيث يبين منها العيب الذى
يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك ,
وكانت الطاعنة لم تبين بهذا النعي ماهية الاعتراضات التي وجهتها إلى تقرير الخبير
والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها , وماهية المستندات التي جحدت صورها
المقدمة من المطعون ضدها ودلالتها وأثرها على قضاء ذلك الحكم , فإن هذا النعي يكون
مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من
السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع , إذ لم يبحث ما تمسكت به
من عدم استحقاق الفوائد التأخيرية لانتفاء شروطها , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعي - في أساسه - سديد ,
ذلك أنه لما كان من المقرر أن التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي إذا انطوى في
حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود ,
فإنه يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة
المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . لما كان ذلك ,
وكان الطرفان قد اتفقا في العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه
في حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن
الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم
المستخلص إلى الاستشاري ، وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون
فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ 73291,27 جنيهاً بالإضافة
إلى تأمين الأعمال وقدره 73677,71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968,98 جنيهاً ,
وتستحق الفائدة الاتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997
حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية
على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7 % سنوياً
, بحسبان أن تلك النسبة هي الحـد الأقصى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة
القانونية على المديونية عن أعمال النجارة - والتي لم يحرر عنها عقد مكتوب -
اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك
الأعمال بموجب حكم نهائي ، كي تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة
226 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً
بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما
تقدم , فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ