الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعنان 7486 ، 8722 لسنة 76 ق جلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 43 ص 265

برئاسة السيد القاضـــى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى نواب رئيس المحكمة وأحمد جلال عبد العظيم .
----------
(1) قرار إدارى " مثال لما يعد قراراً إدارياً : قرار نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : قرار نزع الملكية " .
نزع الملكية للمنفعة العامة . ماهيته . قرار إدارى يكشف عن إفصاح الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد لإحداث أثر قانونى معين هو نقل الملكية من الأفراد إلى الدومين العام للدولة . قيود حرمان المالك من ملكه دون رضاه . المادتان 34 من الدستور ، 805 مدنى ومذكرته الإيضاحية .
(2) نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته " .
قرارات نزع الملكية . ماهيتها . تصرف من جانب واحد . صدورها من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشرها بالجريدة الرسمية متضمنة بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التى يتم نزع ملكيتها ولصق القرار والرسم بالأماكن المحددة قانوناً . علة ذلك . قيام حق الجهة القائمة على تنفيذ القرار بالدخول لتلك العقارات لحصرها وتحديد أصحاب الحقوق عليها وإخطارهم بالحضور .
(3) تعويض " التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته " .
إجراءات نزع الملكية . اختلافها عن العقود القائمة على تلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق . علة ذلك . اختصاص الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بتقدير التعويض وتحصيله من الجهــــــة طالبة نزع الملكية دون مفاوضات واتخاذ الإجراءات وإعداد الكشوف التى بياناتها حجة . ملكية العقار المنزوع ملكيته وما عليه من حقوق .  لا شأن للجهة طالبة نزع الملكية به . استيفاء تلك الإجراءات . أثره . انتقــال حـــــــق الأفراد إلى التعويض . المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 23 ق10 لسنة 1990 . علة ذلك .
(4) تعويض " التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " .
توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية الواردة بالمادة 11 ق 10 لسنة 1990 . عدم اعتباره بيعاً ولو أطلقت الجهة نازعة الملكية على ذلك النموذج اصطلاح استمارة بيع . طبيعته . إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص . وجوب الفصل فى الدعوى على أساس أنها منازعة فى إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول دعواه بزيادة قيمة التعويض عن نزع ملكية أرضه تأسيساً على أن توقيعه على النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة فى مكتب الشهر العقارى يفقده الصفة فى رفعها لانتقال الملكية للحكومة . مخالفة وخطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 34 من الدستور أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول " ، والمادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكة إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويـكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " . يدل على أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو فى حقيقته قرار إدارى يكشـف عن إفصـاح الإدارة بما لها مـن سلطـة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد لإحداث أثر قانونى معين هو نقل الملكية من الأفراد إلى الدومين العام للدولة ولذلك نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على نص المادة 805 على أن " أول وسيلة لحماية المالك هو ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا فى الأحوال التى قررها القانون ، وبالطريقة التى رسمها ، وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً ، فهناك إذن قيود ثلاثة لحرمان المالك من ملكه دون رضاه " وتـــستمر المذكــرة الإيضاحية فتبين أن الشرط الأول أن تكون الحالة قد نص عليها القانون وتضرب مثلاً بنزع الملكية للمنفعـة العامة ، وأن الشرط الثانى هو اتباع الإجراءات التى رسمها القانون ، أما الشرط الثالث فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكة ويرسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض العادل فيما إذا اختلف فى تقديره مع نازع الملكية ، مع ملاحظة أن النص فى أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ، ثم حذفت هذه العبارة عند المراجعة .
2- إن المشرع أكد دوماً على أن قرارات نزع الملكية إنما هى تصرف من جانب واحد سواء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقارى حين أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التى تناول حقوقاً عينية عقارية كمراسيم نزع الملكية أو الإذن الذى تعطيـه الحكومة فى إحياء الأراضى الموت ، وتوزيع أراضى طرح البحر ، ولقد أكد على ذلك المشرع فى قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم 577 لسنة 1954 الذى بدأت إجراءات نزع الملكية فى ظله ، أو القانون رقم 10 لسنة 1990 الذى رفعت الدعوى فى نطاق سريانه فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشرة فى الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التى سيتم نزع ملكيتها . ثم يلصق القرار والرسم فى أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها ثم يخطرون بالحضور .
3- إن المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 على اللجنة التى تتولى تقدير التعويض ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية أن تودع المبلغ المقدر خزانة الجهة القائمة باتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أنه بعد إيداع مبلغ التعويض تبدأ الجهة القائمة على نزع الملكية بإعداد كشـوف من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيه العقارات وأسمـاء أصحاب الحقوق ومقدار التعويض المستحق لكل منهم وتنظم طريقـة عرض هذه الكشوف وإخطار ذوى الشأن بها وتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الإخلاء فى مدة لا تجاوز خمسة أشهر دون انتظار الفصل فى أى منازعة ، ثم تنص المادة الثامنة على حق ذوى الشأن فى الاعتراض على كافة البيانات الواردة فى هذه الكشوف خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابعة ، ويكون ذلك للجهة القائمة بالإجراءات ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر على اعتراضهم أمام المحكمة ، ثم تنص المادة التاسعة على أنه " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة " 7 " من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية ... " وكذا أعطى النص للجهة طالبة نزع الملكية ذاتها الحـق فى الطعن على تقدير التعويـض الذى سبـق أن أدته ، كما تنص المادة العاشرة على قيام الجهة المنوط بها الإجراءات إعداد كشوف نهائية عند عدم تقديم معارضات تصبح حجة على الكافة ، كما نصت المادة " 11 " على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ... " كما تنص المادة " 23 " على أنه " لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نـزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حـق الطالبين إلى التعويـض " وكل هـذه النصوص مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أن شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللازمة للنفع العام من دائرة الملكية الخاصة ولا صلة بين إجراءات نزع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق لأن الأمر فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة أقرب إلى إنشاء علاقة مستقلة بين الإدارة والمال المخصص للنفع العام ، ومن هنا فقد حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية وأصحاب الحقــوق فلا مفاوضات أو مساومـات أو تصالح ، وإنما أوكل المشـــرع مهمة إنجاز الإجراءات إلى جهة ثالثة أسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى التى تقدر التعويض وهى التى تحصله من الجهة طالبة نزع الملكية وهى التى تتخذ الإجراءات وتعد الكشوف وبياناتها حجة ، ولا شأن للجهة طالبة نزع الملكية بما قد يثار حول ملكية العقار المنزوع ملكيته أو ما عليه من حقوق فبتمام هذه الإجراءات ينتقل حق الأفراد بصريح نص المادة 23 إلى التعويض أما العقار ذاته قد خرج بتمام هذه الإجراءات من دائرة التعامل وأصبح لا يصلح أن يكون محلاً لتصرف أو حجز أو اكتساب أى حق بالتقادم عملاً بنص المادة 88 من القانون المدنى ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها ، والتعويض لا الثمن وعلـى سريـان أثر هـذه الإجراءات على المالك الحقيقى حتى لو اتخذت فى غير مواجهته .
4- إن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة (11) لا يعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ومن ثم يتعين الفصل فى الدعوى على أساس أنها لازالت منازعة فى إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( أقام قضاءه بعدم قبول دعواه بزيادة قيمة التعويض ومقابل عدم الانتفاع عن أرضه التى تم نزع ملكيتها منه على أنه بتوقيعه على النماذج الخاصة بنقل الملكيـة للمنفعـة العامة فى مكتب الشهر العقارى المختص قد أصبح بائعاً وفقد الصفة فى رفع الدعوى لانتقال الملكية إلى الحكومة فى حين أن القانون قد حدد إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وأعطى للمنزوع ملكيته الحق فى التعويض العادل والاعتراض على القيمة التى تقدرها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وبالتالى فهو يستمد من القانون مباشرة وأن توقيعه على النماذج المذكورة لا يحول دون حصوله على حقه فى التعويض العادل ) ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن بتاريخ 14/2/1989 صدر قرار السيد الوزير الكهرباء والطاقة رقم .... لسنة 1989 باعتبار مشروع توسع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة من اعمال المنفعة العامة وبموجب ذلك القرار تم الاستيلاء على اراضى ملك الطاعن عبارة عن أرض بور صالحة للمبانى مساحتها 4192,1 م2 وأرض زراعية منزرعة قدرها 2س 2ط 2ف وقدرت هيئة المساحة التعويض عن تلك الأراضى ومقابل عدم الانتفاع بما لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة فأقام الدعوى رقم .... لسنـة 1994 الجيزة الابتدائية بطلب زيادة قيمة التعويض ومقابل عدم الانتفاع ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً فى الدعوى قضت بزيادة مبلغ التعويض ومقابل عدم الانتفاع إلى المبلغ الذى قدرته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق القاهرة ، كما استأنفه المطعون ضده الثانى بصفته أمـام ذات المحكمـة بالاستئنـاف رقم .... لسنة 121 ق ، وبتاريخ 26/3/2006 حكمت المحكمة فى استئناف الطاعن بالإلغاء وبعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها وفى الاستئناف الآخر برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، ذلك أن الحكم قد أقام قضاءه بعدم قبول دعواه بزيادة قيمة التعويض ومقابل عدم الانتفاع عن أرضى التى تم نزع ملكيتها منه على أنه بتوقيعه على النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة فى مكتب الشهر العقارى المختص قد أصبح بائعاً وفقد الصفة فى رفع الدعوى لانتقال الملكية إلى الحكومة ، فى حين أن القانون قد حدد إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وأعطى للمنزوع ملكيته الحـق فى التعويــض العادل والاعتراض على القيمة التى تقدرها الجهة القائمة بإجراءات نـزع الملكية وبالتالى فهـو يستمد حقه من القانون مباشرة ، وأن توقيعه على النماذج المذكورة لا يحول دون حصوله على حقه فى التعويض العادل ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 34 من الدستور أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول " ، والمادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكة إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويـكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " يدل على أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو فى حقيقته قرار إدارى يكشف عن إفصاح الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد لإحداث أثر قانونى معين هو نقل الملكية من الأفراد إلى الدومين العام للدولة ، ولذلك نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على نص المادة 805 على أن " أول وسيلة لحماية المالك هو ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا فى الأحوال التى قررها القانون ، وبالطريقة التى رسمها ، وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً ، فهناك إذن قيود ثلاثة لحرمان المالك من ملكه دون رضاه " وتستمر المذكرة الإيضاحية فتبين أن الشرط الأول أن تكون الحالة قد نص عليها القانون وتضرب مثلاً بــنزع الملكية للمنفعة العامـة وأن الشرط الثانى هو اتباع الإجراءات التى رسمها القانون ، أما الشرط الثالث فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكة ويرسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض العادل فيما إذا اختلف فى تقديره مع نازع الملكية " مع ملاحظة أن النص فى أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ، ثم حذفت هذه العبارة عند المراجعة ، ولقد أكد المشرع دوماً على أن قرارات نزع الملكية إنما هى تصرف من جانب واحد سواء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقارى حين أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التى تناول حقوقاً عينية عقارية كمراسيم نزع  الملكية أو الإذن الذى تعطـيـه الحكومة فى إحياء الأراضى الموات ، وتوزيع أراضى طرح البحر ، ولقد أكد على ذلك المشرع فى قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم 577 لسنة 1954 الذى بدأت إجراءات نزع الملكية فى ظله ، أو القانون رقم 10 لسنة 1990 الذى رفعت الدعوى فى نطاق سريانه ، فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشرة فى الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التى سيتم نزع ملكيتها ، ثم يلصق القرار والرسم فى أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها ثم يخطرون بالحضور ، وتنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 على اللجنة التى تتولى تقدير التعويض ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية أن تودع المبلغ المقدر خزانة الجهة القائمة باتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ التقدير ، وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أنه بعد إيداع مبلغ التعويض تبدأ الجهة القائمة على نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيه العقارات واسماء أصحاب الحقوق ومقدار التعويض المستحق لكل منهم وتنظم طريقة عرض هذه الكشوف وإخطار ذوى الشأن بها وتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الإخلاء فى مدة لا تجاوز خمسة أشهر دون انتظار الفصل فى أى منازعة ، ثم تنص المادة الثامنة على حق ذوى الشأن فى الاعتراض على كافة البيانات الواردة فى هذه الكشوف خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابعة ، ويكون ذلك للجهة القائمة بالإجراءات ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر على اعتراضهم أمام المحكمة ، ثم تنص المادة التاسعة على أنه " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة " 7 " من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشـــوف العرض أمام المحكمة الابتدائية ... " وكذا أعطى النص للجهة طالبة نزع الملكية ذاتها الحـق فى الطعن على تقدير التعويـض الذى سبـق أن أدته ، كما تنص المادة العاشرة على قيام الجهة المنوط بها الإجراءات إعداد كشوف نهائية عند عدم تقديم معارضات تصبح حجة على الكافة ، كما نصت المادة " 11 " على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ... " ، كما تنص المادة 23 على أنه " لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض " وكل هذه النصوص مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أن شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللازمة للنفع العام من دائرة الملكية الخاصة ولا صلة بين إجراءات نزع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق ، لأن الأمر فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة أقرب إلى إنشاء علاقة مستقلة بين الإدارة والمال المخصص للنفع العام ، ومن هنا فقد حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية وأصحاب الحقوق فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح وإنما أوكل المشرع مهمة إنجاز الإجراءات إلى جهة ثالثة أسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى التى تقدر التعويض وهى التى تحصله من الجهة طالبة نزع الملكية وهى التى تتخذ الإجراءات وتعد الكشوف وبياناتها حجة ولا شـــأن للجهـة نزع الملكية بما قد يثار حول ملكية العقار المنزوع ملكيته أو ما عليه من حقوق فبتمام هذه الإجراءات ينتقل حق الأفراد بصريح نص المادة 23 إلى التعويض أما العقار ذاته قد خرج بتمام هذه الإجراءات من دائرة التعامل وأصبح لا يصلح أن يكون محلاً لتصرف أو حجز أو اكتساب أى حق بالتقادم عملاً بنص المادة 88 من القانون المدنى ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها ، والتعويض لا الثمن وعلـى سريـان أثر هـذه الإجراءات على المالك الحقيقى حتى لو اتخذت فى غير مواجهته ، وبالتالى فإن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة " 11 " لا يعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قـــرار من الوزير المختص ، ومن ثم يتعين الفصل فى الدعوى على أساس أنها لازالت منازعة فى إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب ، بما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6549 لسنة 75 ق جلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 42 ص 260

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيــاء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمـد الضبع ، هشام محمد فراويلة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميدانى .
------------
(1) ضرائب " ربط الضريبة " .
دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وببطلان إجراءات ربطها . لازمه . أن تعرض المحكمة بداءة لبحث هذا الدفاع قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه المتعلقة بالبطلان . علة ذلك .
(2 - 4) قانون " تطبيقه " " تفسيره : التفسير القضائى " .
(2) عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة . علة ذلك .
(3) النص العام أو المطلق . لا محل لتخصيصه أو تقييده .
(4) النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله إلا بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه .
(5) ضرائب " ضريبة الأيلولة " .
أذون الخزانة الصادرة من أول يناير سنة 1991 وعوائدها وقيمة استردادها أو استحقاقها . إعفاؤها من كافة الضرائب والرسوم عدا ضريبة الأيلولة . عدم قصر هذا الإعفاء على فئات معينة . المادة الأولى ق 17 لسنة 1991 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائى بعدم الإعفاء الكامل لإذون الخزانة استناداً للقاعدة العامة فى المادة 18 من ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أنه إذا تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى أو إعفائه منها وببطلان إجراءات الربط بها ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة المطالب بها أو التصالح عنها باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون .
2- المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
3- إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده .
4- متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداءً بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه .
5- النص فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب الصادر فى 26/5/1991 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/5/1991 والمعمول به من اليوم التالى لهذا النشر على أن " تعفى أذون الخزانة الصادرة اعتباراً من أول يناير سنة 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة " ، وحيث إن ذلك النص الخاص قد جاء مطلقاً وجلياً فى إعفاء أذون الخزانة الصادرة من التاريخ الذى حدده من كافة أنواع الضرائب والرسوم ودون اشتراط خصم أية نسبة من ذلك الإعفاء فى مقابل خصم مصروفات استثمار تلك الأموال فى أذون الخزانة كتكاليف أو قصر هذا الإعفاء على شركات تعمل فى مجال استثمار الأوراق المالية فقط بل جاء النص عاماً فى إطلاق هذا الإعفاء على هــذه الأذون دون اعتبـار أو تحـديد أو قصر على فئات معينة دون الأخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى الذى أيد قرار اللجنة فى رفض إعفاء أذون الخزانة من الضريبة وتأييد تقديرات المأمورية فى احتساب ذلك الإعفاء بنسبة 90 % فقط واعتبار 10 % من هذه العوائد كتكاليف استثمار مستندة فى ذلك إلى المادة 18 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 باعتباره القاعدة العامة ، فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعنة عن نشاطها التجارى عن السنوات من 1994 إلى 1997 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت رفض طلب الطاعن بإعفاء أذون الخزانة بنسبة 100 % عن سنوات النزاع مع تخفيض تقديرات المأمورية للأوعية الضريبية الخاضع لضريبة شركات الأموال وكذا أوعية القيم المنقولة . أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2001 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هــذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 10 مايو سنة 2004 بتأييد قرار لجنة الطعن . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق القاهرة وبتاريخ 23 مارس 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانتهاء الخصومة صلحاً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عما تثيره النيابة العامة من انتهاء الخصومة صلحاً ، وكان من المقرر أنه إذا تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة  المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى أو إعفائه منها وببطلان إجراءات الربط بها ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة المطالب بها أو التصالح عنها باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوعه نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون وهو ما ينصرف كذلك إلى الطلب المقدم من الطاعن بشأن التصالح على الضريبة محل النزاع .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من تأييد لجنة الطعن بعدم إعفاء أذون الخزانة بنسبة 100 % بالمخالفة لحكم القانون رقم 17 لسنة 1991 بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، وأنه إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده ، ومتى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب الصادر فى 26/5/1991 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/5/1991 والمعمول به من اليوم التالى لهذا النشر على أن " تعفى أذون الخزانة الصادرة اعتباراً من أول يناير سنة 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة " ، وحـيث إن ذلك النـص الخاص قد جاء مطلقــاً وجلياً فى إعفاء أذون الخزانة الصادرة من التاريخ الذى حدده من كافة أنواع الضرائب والرسوم ودون اشتراط خصم أية نسبة من ذلك الإعفاء فى مقابل خصم مصروفات استثمار تلك الأموال فى أذون الخزانة كتكاليف أو قصر هذا الإعفاء على شركات تعمل فى مجال استثمار الأوراق المالية فقط بل جاء النص عاماً فى إطلاق هذا الإعفاء على هذه الأذون دون اعتبار أو تحديد أو قصر على فئات معينة دون الأخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى الذى أيد قرار اللجنة فى رفض إعفاء أذون الخزانة من الضريبة وتأييد تقديرات المأمورية فى احتساب ذلك الإعفاء بنسبة 90 % فقط واعتبار 10 % من هذه العوائد كتكاليف استثمار مستندة فى ذلك إلى المادة 18 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 باعتباره القاعدة العامة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى شأن عدم إعفاء أذون الخزانة من الضريبة بواقع 100 % .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فى عدم الإعفاء الكامل الأذون الخزانة من الضريبة ، فإنه يتعين إلغاؤه وإلغاء قرار لجنة الطعن فى هذا الشأن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2267 لسنة 74 ق جلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 41 ص 254

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيــاء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمـد الضبع ، هشام محمد فراويلـة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميدانى .
-----------
(1 - 6) ضرائب " فرض الضريبة والإعفاء منها " " الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة " . قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائى " .
(1) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون .
(2) النصوص التشريعية الاستثنائية . الأصل التزام القاضى فى تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى للتوسع فى تطبيق النص .
(3) إعفاء الشركة العربية للصناعات الدوائية من الضرائب والرسوم وفقاً للقرار الجمهورى رقم 556 لسنة 1976 . نطاقه . ما ورد بعقد تأسيسها . عدم امتداده إلى الضريبة العامة على المبيعــات .
(4) الإعفاء من الضريبة استثناء من الأصل لا يكون إلا بنص صريح . مؤداه . عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه . اتفاقه مع حكم م 30 ق 11 لسنة 1991 .
(5) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 683 لسنة 1982 بإعفاء الشركة العربية للصناعات الدوائية من الضرائب والرسوم . مخالفة للقانون والقرار الجمهورى رقم 556 لسنة 1976 . أثره . خروجه عن نطاقه التشريعى . علة ذلك .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بخضوع الأصول الرأسمالية والخامات التى استوردتها الشركة الطاعنة للضريبة العامة على المبيعات . صحيح . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء من أدائها إلا طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التى ينص عليها القانون .
2- الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص .
3- إذ صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 556 لسنة 1976 الصادر بتاريخ 1/7/1976 – بعد موافقة مجلس الشعب – والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/10/1976 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الشركة العربيـة للصناعــات الدوائية والمستلزمات الطبية الذى وقّعت عليه حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 6/3/1976 والمصدق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/1976 قد تضمن فى البند خامساً من عقد تأسيس الشركـة المشار إليها – الملحق بقرار رئيس الجمهورية المذكور – التزام الدول التى توافق على الاتفاقية .... 2- بإعفاء أرباح المشروعات الإجمالية وتوزيعاتها واحتياطياتها مـن جميــع الضرائب والرسوم والإتاوات طيلة مدة قيام الشركة ولحين انقضائها نهائياً .... 5- بإعفاء كل ما تستورده الشركة ووكلاؤها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها فى عملياتها من الرسوم الجمركية وما فى حكمها .. فإن هذا الإعفاء يقتصر نطاقه على ما ورد بعقد التأسيس الملحق بالقرار الجمهورى سالف الذكر ولا يمتد الإعفاء الوارد بالبندين سالفى الذكر إلى الضريبة العامة على المبيعات .
4- الإعفاء من الضريبة استثناء من الأصل لا يكون إلا بنص صريح لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، وهو ما يتفق مع حكم المادة 30 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الإعفاءات الضريبية من وجوب أن يكون الإعفاء من تلك الضريبة الواردة فى القوانين والقرارات الأخرى بنص صريح .
5- إذ تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 وتعديله بالقرار رقم 683 لسنة 1982 الصادرين بموجب تفويض رئيس الجمهورية له فى بعض اختصاصاته – من إعفاء ما تستورده الطاعنة من خامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات والأجهزة ... من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم يكون قد قرر إعفاءً من الضرائب فى حالات لم ينص عليها القانون وبالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 ، ومن ثم يكون قد خرج عن نطاقه التشريعى حابط الأثر باعتبار أن من ليس له الحق فى الإعفاء تفويض غيره بتقرير ذات الإعفاء ، ومن ثم لا يعتد بما ورد به فى الشأن المتقدم .
6- إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على عدم سريان الإعفاء المقرر بالقرارين المذكورين على الضريبة العامة على المبيعــات ورتب على ذلك قضاءه بخضوع الأصول الرأسمالية والخامات التى استوردتها الطاعنة لهذه الضريبة ورفض دعواها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإعفاء السلع التى استوردتها من الضريبة العامة على المبيعات وعدم أحقية المطعون ضدها فى المطالبة بها مستقبلاً وإلزامها برد جميع المبالغ المسددة منها كضريبة مبيعات حتى صدور الحكم النهائى ، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت أصول رأسمالية وخامات لتشغيل مصنعها فرضت عليها المطعون ضدها ضريبة مبيعات بالمخالفة لأحكام القانون ، وبتاريخ 31 من مارس  سنة 2003 قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 59 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 29 من أبريل سنة 2004 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب ، إذ جرى فى قضائه على خضوع ما استوردته من الخارج من الآت وخامات للضريبة العامة على المبيعات ، فى حين أنها معفاة منها بموجب المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 ، فضلاً عن أن قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 قد أعفى المعدات سالفة الذكر من الرسوم الجمركية وما فى حكمها والتى تدخل فى مفهومها الضريبة العامة على المبيعات باعتبارها من الضرائب غير المباشرة ، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 تضمن هذا الإعفاء ، وأن التحفظ الوارد بالمادة 30 من القانون سالف الذكر التى استند إليها الحكم لا يخل بالإعفاء المقرر بالقرارين المشار إليهما لصدورهما بتاريخ سابق على نفاذ تلك المادة ، كما اطرح الحكم دون سند دفاعها بعدم الدستورية لعدم التصديق على عقد تأسيس الشركة خلافاً للواقع وهو ما يعيب برمته الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء من أدائها إلا طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التى ينص عليها القانون ، والأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فــلا يجــــوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 556 لسنة 1976 الصادر بتاريخ 1/7/1976 – بعد موافقة مجلس الشعب –والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/10/1976 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الشركة العربيـة للصناعــات الدوائية والمستلزمات الطبية الذى وقعت عليه حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 6/3/1976 والمصدق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/1976 قد تضمن فى البند خامساً من عقد تأسيس الشركة المشار إليها – الملحق بقرار رئيس الجمهورية المذكور – التزام الدول التى توافق على الاتفاقية .... 2- بإعفاء أرباح المشروعات الإجمالية وتوزيعاتها واحتياطياتها من جميع الضرائب والرسوم والإتاوات طيلة مدة قيام الشركة ولحين انقضائها نهائياً ... 5- بإعفاء كل ما تستورده الشركة ووكلاؤها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها فى عملياتها من الرسوم الجمركية وما فى حكمها .... فإن هذا الإعفاء يقتصر نطاقه على ما ورد بعقد التأسيس الملحق بالقرار الجمهورى سالف الذكر ولا يمتد الإعفاء الوارد بالبندين سالفى الذكر إلى الضريبة العامة على المبيعات باعتبار أنه استثناء من الأصل لا يكون إلا بنص صريح لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، وهو ما يتفق مع حكم المادة 30 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الإعفاءات الضريبية من وجوب أن يكون الإعفاء من تلك الضريبة الواردة فى القوانين والقرارات الأخرى بنص صريح ... وإذ كان قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وعقد التأسيس الملحق به لم يتضمن تخويل رئيس الجمهورية تقرير إعفاءات ضريبية أخرى ، فإن ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 وتعديله بالقرار رقم 683 لسنة 1982 الصادرين بموجب تفويض رئيس الجمهورية له فى بعض اختصاصاته – من إعفاء ما تستورده الطاعنة من خامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات والأجهزة .... من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم يكون قد قرر إعفاءً من الضرائب فى حالات لم ينص عليها القانون وبالمخالفــة لقرار رئيس الجمهوريـة رقم 556 لسـنة 1976 ، ومـــن ثــم يكون قد خرج عن نطاقه التشريعى حابط الأثر باعتبار أن من ليس له الحق فى الإعفــاء تفويض غيره بتقرير ذات الإعفاء ، ومن ثم لا يعتد بما ورد به فى الشأن المتقدم ، وإذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على عدم سريان الإعفاء المقرر بالقرارين المذكورين على الضريبة العامة على المبيعات ورتب على ذلك قضاءه بخضوع الأصول الرأسمالية والخامات التى استوردتها الطاعنة لهذه الضريبة ورفض دعواها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولا يقبل من الطاعنة – متى صح هذا القضاء – تعييبه بصدد رفض دفعها بعدم الدستورية فى شقه الموضوعى لانتفاء مصلحتها فيه ، ومن ثم يكون النعى برمته قد جاء على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6269 لسنة 79 ق جلسة 21 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 40 ص 249

برئاسة السيد القاضى / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبـد العظيم ، أحمد شكرى وخالد مدكور .
--------------
(1 , 2) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى المخاصمة " . عمل " تقدير كفاية العامل : سلطة لجنة شئون العاملين فى تقدير كفاية العامل " . قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى " .
(1) قيام الخصومة بين القاضى وأحد الخصوم . مؤداه . منعه من نظر أى دعوى أخرى يكون الخصم طرفاً فيها . شرطه . أن يكون سببها شخصياً بينه أو زوجته وبين القاضى أو زوجته ولو لم يكن هناك دعوى بشأن ذلك . الادعاء بوقوع خطأ جسيم من القاضى فى تطبيق القانون فى دعوى رُفعت منه أو عليه . ليس مانعاً له من نظر أى دعوى أخرى لهذا الخصم يكون طرفاً فيها ولو أقام قِبله دعوى مخاصمة . علة ذلك .
(2) تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . حق للجنة شئون العاملين وحدها . لا رقابة عليها فى ذلك . شرطه . أن يكون تقديرها مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 146 من قانون المرافعات أن الخصومة التى تقوم بين القاضى وأحد الخصوم مانعة له من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها إذا كان سببها شخصياً بينه أو زوجته وبين القاضى أو زوجته ولو لم يكن هناك دعوى منظورة فى شأن هذه الخصومة ، أما إذا كان سبب الخصومة إدعاء الخصم وقوع خطأ جسيم من القاضى فى تطبيق القانون فى دعوى رُفعت منه أو عليه ، فإن ذلك لا يمنع القاضى من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها ولو كان الخصم – استناداً إلى هذا الخطأ المدعى به - قد أقام دعــوى مخاصمة قِبل القاضــى ، إذ لا تعدو أن تكون هذه الدعوى مجرد طعن على الحكم بطريق أجازه القانــون استثناءً .
2- مؤدى النص فى المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - شركة مصر للغزل والنسيج - أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائى بمحكمة طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى " على الطاعنـة - شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - وآخرين هما رئيس الشئون القانونية ، ورئيس شئون الأفراد بها بصفتهما بطلب الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن المدة من 1/7/2001 حتى 1/6/2002 بمرتبة ضعيف وأحقيته فى مرتبة ممتاز تأسيساً على أنه من العاملين بها وقدرت كفايته عن هذه المدة بمرتبة ضعيف رغم القضاء ببراءته من المخالفة التأديبية المنسوبة إليه ويتعين تقدير كفايته عنها بمرتبة ممتاز إلا أنها لم تفعل ذلك بسبب تعسف لجنة شئون العاملين التى خفضت التقدير مما أدى إلى تخطيه فى الترقية بمن هو أحدث منه ، ورفضت لجنة التظلمات تظلمه فأقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ندبت اللجنة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريريه الأصلى والتكميلى وأضاف المطعون ضده طلب إلزام الطاعنة وباقى الخصوم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 10000 جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصدارهم للقرار سالف الذكر قررت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى " حيث قُيدت بجداولها برقم .... لسنة 2002 ، وبتاريخ 27/1/2008 حكمت المحكمة ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن الفترة من 1/7/2001 حتى 30/6/2002 ، وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 6000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى " بالاستئناف رقم .... لسنة 2 ق ، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 2 ق طالباً تعديل مبلغ التعويض المقضى به إلى 10000 جنيه ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 11/2/2009 برفض موضوعهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان ، وفى بيان ذلك تقول إن السيد المستشار / .... الذى اشترك فى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه سبق أن قامت بينه وبين الطاعنة خصومة شخصية محل الطعن بالنقض رقم .... لسنة 69 ق الذى لم يُفصل فيه بعد ، الأمر الذى يفقده صلاحية الفصل فى موضوع الدعوى الحالية ويبطل الحكم .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية ... 2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته " يدل على أن الخصومة التى تقوم بين القاضى وأحد الخصوم مانعة له من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها إذا كان سببها شخصياً بينه أو زوجته وبين القاضى أو زوجته ولو لم يكن هناك دعوى منظورة فى شأن هذه الخصومة ، أما إذا كان سبب الخصومة ادعـــــاء الخصم وقوع خطأ جسيم من القاضى فى تطبيق القانون فى دعوى رُفعت منه أو عليه فإن ذلك لا يمنع القاضى من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها ولو كان الخصم - استناداً إلى هذا الخطأ المدعى به - قد أقام دعوى مخاصمة قِبل القاضى إذ لا تعدو أن تكون هذه الدعوى مجرد طعن على الحكم بطريق أجازه القانون استثناءً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن بالنقض رقم ... لسنة 69 ق - الذى أمرت المحكمة بضم صورة منها ومن الشهادة الخاصة بهذا الطعن - بأنه لم يُحدد له جلسة بعد أن أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 48 ق مستأنف طنطا ضد كل من السادة أعضاء الدائرة 14 عمال مستأنف مأمورية المحلة وهم السادة / ... و... و ... بمقولة وقوع خطأ جسيم منهم فى الدعوى رقم ... لسنة 97 ق عمال مستأنف مأمورية المحلة المرفوعة من بعض العمال ضد الشركة بأن قضوا بقبول الاستئناف شكلاً بالرغم من رفعه بعد الميعاد ودفعها بسقوط الحق فى رفعه ، وتطبيقهم قانوناً آخر غير ذلك الذى يحكم الدعوى ، وقد قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة تأسيساً على أن مِثل هذه الأخطاء تُعد يسيرة وسائدة وشائعة فى عمل القاضى ولا تعتبر خطأً جسيماً يستأهل مساءلته ، وإذ كانت هذه الخصومة ليست مانعة لأى من السادة القضاة المذكورين من نظر أى دعوى أخرى تكون الشركة الطاعنة طرفاً فيها ، فإن النعى بالسبب الأول يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن لجنة شئون العاملين - طبقاً للائحة الشركة الصادرة نفاذاً لقرار وزير قطاع الأعمال رقم 339 لسنة 1995 - هى الجهة المختصة بتقدير كفاية العامل ولا رقابة عليها فى ذلك ما دام أن قرارها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة ، وأن رأى الرئيس المباشر أو المدير المختص ما هو إلا اقتراح للجنة أن تأخذ به أو تُعدله ، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده وإن كان قد قُضى ببراءته من تهمة تسهيل الدعارة والتى حُبس فيها احتياطياً فى الفترة من 28/2/2002 حتى 2/6/2002 إلا أن ذلك لا ينفى عنه إخلاله بالتزاماته بأن يكون سلوكه مستقيماً ويدرأ عــــــــن نفسه أية شبهة وهو ما كان موضع اعتبار فى تقدير كفايته ، فإن الحكـم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده وقضى ببطلانه مع أن هذا القرار مُبرء من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض المقضى به رغم انتفاء عنصرى الخطأ والضرر فى جانب الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان الثابت من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة أنها نصت فى المادة 20 منها على أن " يتولى الرئيس المباشر إعداد تقارير النشاط الدورية على أن تعتمد من المدير المختص ... وتعتمد تقارير الكفاية من لجنة شئون العاملين " بما مؤداه أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد والمُكمل من الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده عن الفترة من 1/7/2001 حتى 30/6/2002 بدرجة ضعيف وقُضى ببطلانه ورتب على ذلك أحقيته فى مبلغ التعويض المقضى به استناداً إلى أن قرارها بتقدير كفايته جاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة لأنها أجرت تخفيض كفايته عن فرص التدريب أو عدم اجتيازه التدريب بنجاح ، ولم يثبت توقيع جزاءات تأديبية عليه تجاوز عقوبة الإنذار ، مع أن ذلك لا ينهض بذاته دليلاً على أن قرار لجنة شئون العاملين جاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها خاصة مع ضبطه فى قضية مخلة بالآداب وحبسه احتياطياً فيها بما يؤدى إلى المساس بسمعته وسمعة الوظيفة التى يُمارسها والتى كان يتعين عليه المحافظة على كرامتها داخل وخارج مكان العمل ، ولا ينال من ذلك القضاء ببراءته لعدم كفاية الأدلة ، إذ لا ينفى ذلك أنه كان وأصبح موضعاً للشبهات غير الأخلاقية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى الاستئناف رقم ... لسنة 2 ق طنطا " مأمورية المحكلة الكبرى " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 30 أغسطس 2017

الطعن 3216 لسنة 79 ق جلسة 21 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 39 ص 245

برئاسة السيد القاضـى / عـــزت البنــدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجندى نائب رئيس المحكمة ، طـارق عبـد العظيـم ، أحمد شكرى وبهاء صالح .
-----------
(1 , 2) عمل " تعيين : تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة " " علاقة عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات " .
(1) الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود 5 % من حجم العمالة لديها . ورودها على سبيل الحصر . أثره . سريان أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وعدم سريان هذه النسبة على أى جهة أخرى .
(2) القانون رقم 19 لسنة 1998 وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً له . اعتبارها الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . عدم ورود نص خاص بها . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المُعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5 % من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981 ، ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهـات المذكـورة .
2- مفاد النص فى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام القانـون رقــــــم 19 لسنة 1998 سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتُطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة " الشركة المصرية للإتصالات " الدعوى رقم .... لسنة 2007 السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى الصادر من الطاعنة بعدم تعيينه وإلزامها بتعيينه ، وأن تدفع له راتباً شهرياً اعتباراً من 4/6/2006 ومبلغ خمسون ألف جنيهاً تعويضاً ، وقال بياناً لها إنه باعتباره من المُعوقين رُشح للعمل لدى الطاعنة إعمالاً لأحكام القانون 35 لسنة 1975 المُعدل ، وإذ رفضت تعيينه وتسليمه العمل لديها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده فى التعيين لدى الطاعنة وإلزامها بأن تؤدى له شهرياً ومن تاريخ ترشيحه المبلغ المساوى للأجر والمرتب المُقدر للعمل المرشح له ورفضت طلب التعويض . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " بالاستئناف رقم .... لسنة 31 ق ، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 31 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول حكمت بتاريخ 15/1/2009 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها ليست من المخاطبين بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1982 باعتبارها شركة خاصة أُنشأت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 وأن القانون لا يسرى إلا على العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المُعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 على أنه " على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى أمكنة أو بلاد متفرقة ، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العمال فى الوحدة التى يرشحون لها .... " ، وفى المادة العاشرة على أن " تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام .... " يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5 % من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981 ، ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن " تكون للشركة الشخصية الاعتبارية ، وتُعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصــــادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة " مفاده أن أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه ، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المُعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
   وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى الاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 31 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4353 لسنة 78 ق جلسة 18 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 38 ص 241

برئاسة السيد القاضى / سعـيد شعلة نـائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة القضاة / محمود سعيد محمـود ، نـادر السـيد نائبى رئيس المحكمة ، أحمـد أبو ضـيف وإيهاب سـلام .
-----------
(1) حكم " الطعن فى الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون السارى وقت صدوره " .
جواز الطعن فى الحكم . تعلقه بالنظام العام . خضوعه للقانون السارى وقت صدوره .
(2) حكم " الطعن فى الحكم : خضوعه للقانون السارى وقت صدوره " . نقض " جواز الطعن بالنقض : نصاب الطعن بالنقض" .
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007 . عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه دون تاريخ إقامــة الدعـوى .
(3) رسوم " الرسوم القضائية : المنازعة حول أساس الالتزام بها " . نقض " جواز الطعن بالنقض " .
تعلق منازعة الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع بأساس إلتزامه بها . اعتبارها دعوى براءة ذمة من دين المطالبة بالرسوم . خضوعها فى تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل المطالبة . صدور الحكم المطعون فيه بعد العمل بأحكام ق 76 لسنة 2007 وعدم مجاوزة قيمة الدعوى مـــائة ألف جنيه . أثره . عدم جواز الطعن عليها بالنقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره .
2- إن القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .. " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه .
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن منازعة الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع تدور حول أساس التزامه بها وهى بهذه المثابة تعد دعوى براءة ذمة من دين المطالبة بالرسوم فتخضع فى تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل المطالبة ومقداره 4185 جنيه ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/1/2008 بعد العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 2007 وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بعدم أحقية المطعون ضده الثانى فى إصدار أمرى تقدير الرسوم القضائية رقمى .... ، .... عن المطالبة رقم .... لسنة 2003/2004 مع اعتبارهما كأن لم يكونا ، وقالت فى بيان ذلك إنها أقامت الدعوى العمالية رقم .... لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية ضد .... بطلب فسخ عقد العمل المؤرخ 27/2/1999 مع إلزامه بتعويض مقداره 5000 جنيه ، فقضت المحكمة بفسخ العقد وألزمت الطاعنة المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، فاستأنف الطرفان هذا الحكم فقضت المحكمة فى استئناف الشركة الطاعنة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بتعويض مقداره 500 جنيه وأعفته من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفى استئناف المدعى عليه بعدم الجواز وأعفت رافعه من المصاريف ، إلا أن المطعون ضده الثانى بصفته أصدر ضدها أمرى التقدير المشار إليهما الأول بمبلغ 1395 جنيه والثانى بمبلغ 2790 جنيه دون حق ، فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 31/10/2006 حكمت المحكمة بإلغاء أمرى التقدير واعتبارهما كأن لم يكونا . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق القاهرة ، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض على الحكم النهائى الصادر فيها بتاريخ 23/3/2008 عملاً بنص المادة 248/1 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن منازعة الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع تدور حول أساس التزامه بها وهى بهذه المثابة تعد دعوى براءة ذمة من دين المطالبة بالرسوم فتخضع فى تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل المطالبة ومقداره 4185 جنيه ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/1/2008 بعد العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 2007 وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13144 لسنة 78 ق جلسة 16 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 37 ص 237

برئاسة السيد القاضى الدكتور / فتحـى المصـرى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف الأعـصر ، سمير سعــد نائبى رئيس المحكمة ، محمد زعلوك ومحمـد عبد الظاهـر.
------------
عمل " تعيين : تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة " .
التزام الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل أو استخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة . مخالفة ذلك . أثره . التزام جهة العمل بدفع الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للمعوق المرشح من تاريخ إثبات المخالفة لمـدة لا تجـاوز سنة . زوال هذا الالتزام . شرطه . قيامها بتعيين المعوق أو التحاقه بعمل آخر . امتناع الشركة الطاعنة دون مبرر عن تعيين المرشح المعوق . أثـره . مخالفة ذلك . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 - بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 - أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحهـا لهم ، وتلتزم جهة العمل فى أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجـاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة بتاريخ 3/11/2001 للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت دون مبرر مقبول برغم عدم استيفائها نسبة الـ 5 % المقررة بالقانون سالف الذكر ، ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع إلى المطعون ضده أجره لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقـه بعمل آخر خلال تلك السنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركـة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة النصر للبترول - الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بإلغاء القرار السلبى بعدم تعيينه لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إن مكتب العمل رشحه للتعيين لدى الطاعنة باعتباره من المعوقين إعمالاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 ، وإذ رفضت تعيينه أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 31 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " ، وبتاريخ 7/7/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار السلبى بعدم تعيين المطعون ضده وبتعيينه فى 3/1/2001 وإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغاً يساوى أجر سنة سابقة على تاريخ الحكم المستأنف . طعنت الطاعـنة فـــى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين لم تلزم أصحاب الأعمال بتعيين المعوقين المرشحين للعمل لديهم عملاً بالمادتين 9 ، 10 من ذات القانون وإنما الزمت صاحب العمل الذى يمتنع عن استخدام المرشح بأن يدفع له مبلغ يساوى الأجر أو المرتب المقرر للوظيفة التى رشح لها مدة لا تجاوز سنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعيين المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل فى أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل . لما كان ذلــك ، وكان المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة بتاريخ 3/11/2001 للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت دون مبرر مقبول برغم عدم استيفائها نسبة الـ 5 % المقررة بالقانون سالف الذكر ، ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع إلى المطعون ضده أجره لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقـه بعمل آخـر خـلال تلك السنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركـة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضـه جزئياً فى هذا الشأن .
   وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 31 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار السلبى بعدم تعيين المستأنف وإعادة تعيينه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ