الوقائع المصرية العدد 179 بتاريخ 8 / 8 / 2017
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 483 لسنة 1987 في شأن قواعد استخراج البطاقات
التموينية والتعامل بها وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار رقم 483
لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القرار
رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم 14 لسنة
2009 بشأن إعفاء أصحاب البطاقات من فروق الأسعار المستحقة عليهم؛
وعلى القرار رقم 69 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية لأصحاب
الضمان الاجتماعي؛
وعلى القرار رقم 31 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة
للفئات الأولى بالرعاية؛
وعلى القرار رقم 84 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة
للفئات الأولى بالرعاية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010؛
وعلى القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2011؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 11، 23، 25، 27 لسنة 2011؛
وعلى القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2014؛
وعلى القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2014؛
قرر:
المادة 1
الفئات المستحقة للدعم:
تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا
للدعم المقرر لكل فرد، وذلك للفئات الآتية:
المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.
الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
أصحاب الأمراض المدمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.
القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال
التراحيل والسائقون، والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول
الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل
بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهريا.
أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع
الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريا.
العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه
بحد أقصى 1500 جنيه شهريا.
أصحاب الأمراض المدمنة وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد
الأقصى للدخل.
المادة 2
تستخرج بطاقات تموينية لأصحاب الأمراض المدمنة والحرجة وذوي
الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.
المادة 3
في جميع الأحوال يتم استخراج بطاقات تموينية للفئات المذكورة بالمادة
الأولى والثانية بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة
بعد الاستخراج.
المادة 4
الخدمات المقدمة والمستندات المطلوبة:
يتقدم المواطن إلى مكاتب التموين المختصة بطلب أداء الخدمة موضحا به
نوع الخدمة المراد الحصول عليها:
1- استخراج بطاقة جديدة.
2- تعديل بيانات بطاقة ذكية (الوفاة - الطلاق - السفر للخارج - إضافة
مواليد - زواج أو معيشة مستقلة).
3- استخراج بطاقة تموينية فصلا من بطاقة سارية حالية (زواج - طلاق -
معيشة مستقلة - الفرد الوحيد المتبقي على قيد الحياة من الأسرة).
4- استخراج بدل فاقد أو تالف.
5- إعادة قيد بطاقة موقوفة (لعدم الصرف - الأفراد العائدون السابق طلبهم
الخصم قبل السفر).
6- تحويل البطاقة (من بقال إلى بقال داخل دائرة المكتب - من مكتب إلى
مكتب داخل المحافظة - من محافظة إلى محافظة أخرى).
مرفقا به المستندات الآتية:
صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
صورة بطاقة الرقم القومي لباقي الأفراد المستفيدين.
صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر.
صورة قسيمة الزواج.
صورة البطاقة التموينية الذكية المقيد بها (إن وجدت).
إيصال كهرباء لوحدة المعيشة الكائن بها المثبت على بطاقة الرقم القومي
(سواء باسم طالب الخدمة - أو صاحب العقار).
المستند الدال على قيمة الدخل في حالة استخراج بطاقة جديدة لأول مرة.
المادة 5
قيمة الدعم:
يتم صرف مبلغ 25 جنيها دعم أساسي لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية
بدون حد أقصى.
يتم صرف مبلغ 25 جنيها دعم إضافي لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية
بحد أقصى أربعة أفراد للبطاقة.
يتم الصرف اعتبارا من 1/ 7/ 2017
المادة 6
قواعد العمل بالبطاقات التموينية الذكية:
يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية
الذكية تجميع البطاقات التموينية الذكية والأرقام السرية والخاصة بالمواطنين لصرف
السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم, ولا يجوز لأصحاب البطاقات
التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي
سبب من الأسباب.
يحظر على البدالين التموينيين عدم إعطاء صاحب البطاقة التموينية
الذكية فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية الموضح بها الكميات
المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ المفروض تحصيلها طبقا للأسعار الرسمية
للسلع الغذائية المنصرفة لصاحب البطاقة.
يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية
الذكية عند صرف السلع الغذائية بالبطاقات التموينية الذكية تحصيل أية مبالغ مالية
تحت أي مسمى أو أي بند زيادة عن أسعار السلع الغذائية المدونة بفاتورة البيع
المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية ما لم يصدر قرار من الجهات المختصة
بالتحصيل وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
يحظر على البدالين التموينيين إخفاء ماكينة صرف السلع الغذائية بعيدا
عن متناول أيدي أصحاب البطاقات التموينية الذكية ويتم وضعها في مكان ظاهر وواضح
وفي متناول أيديهم حتى يتمكنوا من استخدامها عند صرف مقرراتهم التموينية.
على البدالين التموينيين الالتزام بفتح محالهم لصرف المقررات
التموينية لأصحاب البطاقات التموينية الذكية طوال أيام الأسبوع طبقا للمواعيد
المحددة بمعرفة الإدارات التموينية على أن يتم الإعلان في مكان ظاهر وواضح على
واجهة محالهم متضمنا هذه المواعيد وكميات وأسعار المقررات التموينية وذلك بلوحة
معتمدة ومختومة من مكتب التموين المختص وفقا للضوابط التي تضعها مديرية التموين
المختصة بمراعاة ظروف كل محافظة.
يسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراتها الأصلية والإضافية
إذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد للصرف ويوقف الصرف بالبطاقة التموينية
وتخصم من الربط المحدد لها إذا استمر عدم استلام المقررات التموينية لمدة ستة أشهر.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
08-08-2017
قواعد العمل بالبطاقات التموينية الذكية:
يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية
الذكية تجميع البطاقات التموينية الذكية والأرقام السرية والخاصة بالمواطنين لصرف
السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم, ولا يجوز لأصحاب البطاقات
التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي
سبب من الأسباب.
يحظر على البدالين التموينيين عدم إعطاء صاحب البطاقة التموينية
الذكية فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية الموضح بها الكميات المنصرفة
وقيمة الدعم المستحق والمبالغ المفروض تحصيلها طبقا للأسعار الرسمية للسلع
الغذائية المنصرفة لصاحب البطاقة.
يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية
الذكية عند صرف السلع الغذائية بالبطاقات التموينية الذكية تحصيل أية مبالغ مالية
تحت أي مسمى أو أي بند زيادة عن أسعار السلع الغذائية المدونة بفاتورة البيع
المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية ما لم يصدر قرار من الجهات المختصة
بالتحصيل وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
يحظر على البدالين التموينيين إخفاء ماكينة صرف السلع الغذائية بعيدا
عن متناول أيدي أصحاب البطاقات التموينية الذكية ويتم وضعها في مكان ظاهر وواضح
وفي متناول أيديهم حتى يتمكنوا من استخدامها عند صرف مقرراتهم التموينية.
على البدالين التموينيين الالتزام بفتح محالهم لصرف المقررات
التموينية لأصحاب البطاقات التموينية الذكية طوال أيام الأسبوع طبقا للمواعيد
المحددة بمعرفة الإدارات التموينية على أن يتم الإعلان في مكان ظاهر وواضح على
واجهة محالهم متضمنا هذه المواعيد وكميات وأسعار المقررات التموينية وذلك بلوحة
معتمدة ومختومة من مكتب التموين المختص وفقا للضوابط التي تضعها مديرية التموين
المختصة بمراعاة ظروف كل محافظة.
يسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراتها الأصلية والإضافية
إذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد للصرف ويوقف الصرف بالبطاقة التموينية
وتخصم من الربط المحدد لها إذا استمر عدم استلام المقررات التموينية لمدة ستة أشهر.
يحظر التعدي على الحملة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بأي
طريقة أو وسيلة من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين ويتم إثبات ذلك بمحضر
شرطة في حينه.
يحظر على الموردين للسلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها توريد سلع
مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات.
الالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح
المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك أو التفسير على واجهة
المحل على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين أو الإدارات التموينية أو
المديرية وفق ظروف كل محافظة.
المادة 7
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ
اعتماده.