الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 أغسطس 2017

قرار وزير التموين 178 لسنة 2017 بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية

الوقائع المصرية العدد 179 بتاريخ 8 / 8 / 2017
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛ 

وعلى القرار الوزاري رقم 483 لسنة 1987 في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2009 بشأن إعفاء أصحاب البطاقات من فروق الأسعار المستحقة عليهم؛ 
وعلى القرار رقم 69 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية لأصحاب الضمان الاجتماعي؛ 
وعلى القرار رقم 31 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية؛ 
وعلى القرار رقم 84 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2011؛ 
وعلى القرارات الوزارية أرقام 11، 23، 25، 27 لسنة 2011؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2014؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2014؛ 
قرر:

المادة 1
الفئات المستحقة للدعم

تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك للفئات الآتية
المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة
الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة
أصحاب الأمراض المدمنة وذوي الاحتياجات الخاصة
القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين
العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون، والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهريا
أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريا
العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه شهريا
أصحاب الأمراض المدمنة وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

المادة 2
تستخرج بطاقات تموينية لأصحاب الأمراض المدمنة والحرجة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.
المادة 3
في جميع الأحوال يتم استخراج بطاقات تموينية للفئات المذكورة بالمادة الأولى والثانية بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج.
المادة 4
الخدمات المقدمة والمستندات المطلوبة

يتقدم المواطن إلى مكاتب التموين المختصة بطلب أداء الخدمة موضحا به نوع الخدمة المراد الحصول عليها
1- استخراج بطاقة جديدة
2- تعديل بيانات بطاقة ذكية (الوفاة - الطلاق - السفر للخارج - إضافة مواليد - زواج أو معيشة مستقلة). 
3- استخراج بطاقة تموينية فصلا من بطاقة سارية حالية (زواج - طلاق - معيشة مستقلة - الفرد الوحيد المتبقي على قيد الحياة من الأسرة). 
4- استخراج بدل فاقد أو تالف
5- إعادة قيد بطاقة موقوفة (لعدم الصرف - الأفراد العائدون السابق طلبهم الخصم قبل السفر). 
6- تحويل البطاقة (من بقال إلى بقال داخل دائرة المكتب - من مكتب إلى مكتب داخل المحافظة - من محافظة إلى محافظة أخرى). 
مرفقا به المستندات الآتية
صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة
صورة بطاقة الرقم القومي لباقي الأفراد المستفيدين
صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر
صورة قسيمة الزواج
صورة البطاقة التموينية الذكية المقيد بها (إن وجدت). 
إيصال كهرباء لوحدة المعيشة الكائن بها المثبت على بطاقة الرقم القومي (سواء باسم طالب الخدمة - أو صاحب العقار). 
المستند الدال على قيمة الدخل في حالة استخراج بطاقة جديدة لأول مرة.

المادة 5
قيمة الدعم

يتم صرف مبلغ 25 جنيها دعم أساسي لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية بدون حد أقصى
يتم صرف مبلغ 25 جنيها دعم إضافي لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية بحد أقصى أربعة أفراد للبطاقة
يتم الصرف اعتبارا من 1/ 7/ 2017

المادة 6
قواعد العمل بالبطاقات التموينية الذكية

يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات التموينية الذكية والأرقام السرية والخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم, ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي سبب من الأسباب
يحظر على البدالين التموينيين عدم إعطاء صاحب البطاقة التموينية الذكية فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية الموضح بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ المفروض تحصيلها طبقا للأسعار الرسمية للسلع الغذائية المنصرفة لصاحب البطاقة
يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية عند صرف السلع الغذائية بالبطاقات التموينية الذكية تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى أو أي بند زيادة عن أسعار السلع الغذائية المدونة بفاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية ما لم يصدر قرار من الجهات المختصة بالتحصيل وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن
يحظر على البدالين التموينيين إخفاء ماكينة صرف السلع الغذائية بعيدا عن متناول أيدي أصحاب البطاقات التموينية الذكية ويتم وضعها في مكان ظاهر وواضح وفي متناول أيديهم حتى يتمكنوا من استخدامها عند صرف مقرراتهم التموينية
على البدالين التموينيين الالتزام بفتح محالهم لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية الذكية طوال أيام الأسبوع طبقا للمواعيد المحددة بمعرفة الإدارات التموينية على أن يتم الإعلان في مكان ظاهر وواضح على واجهة محالهم متضمنا هذه المواعيد وكميات وأسعار المقررات التموينية وذلك بلوحة معتمدة ومختومة من مكتب التموين المختص وفقا للضوابط التي تضعها مديرية التموين المختصة بمراعاة ظروف كل محافظة
يسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراتها الأصلية والإضافية إذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد للصرف ويوقف الصرف بالبطاقة التموينية وتخصم من الربط المحدد لها إذا استمر عدم استلام المقررات التموينية لمدة ستة أشهر.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-08-2017
قواعد العمل بالبطاقات التموينية الذكية:

يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات التموينية الذكية والأرقام السرية والخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم, ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي سبب من الأسباب.
يحظر على البدالين التموينيين عدم إعطاء صاحب البطاقة التموينية الذكية فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية الموضح بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ المفروض تحصيلها طبقا للأسعار الرسمية للسلع الغذائية المنصرفة لصاحب البطاقة.
يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية عند صرف السلع الغذائية بالبطاقات التموينية الذكية تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى أو أي بند زيادة عن أسعار السلع الغذائية المدونة بفاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية ما لم يصدر قرار من الجهات المختصة بالتحصيل وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
يحظر على البدالين التموينيين إخفاء ماكينة صرف السلع الغذائية بعيدا عن متناول أيدي أصحاب البطاقات التموينية الذكية ويتم وضعها في مكان ظاهر وواضح وفي متناول أيديهم حتى يتمكنوا من استخدامها عند صرف مقرراتهم التموينية.
على البدالين التموينيين الالتزام بفتح محالهم لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية الذكية طوال أيام الأسبوع طبقا للمواعيد المحددة بمعرفة الإدارات التموينية على أن يتم الإعلان في مكان ظاهر وواضح على واجهة محالهم متضمنا هذه المواعيد وكميات وأسعار المقررات التموينية وذلك بلوحة معتمدة ومختومة من مكتب التموين المختص وفقا للضوابط التي تضعها مديرية التموين المختصة بمراعاة ظروف كل محافظة.
يسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراتها الأصلية والإضافية إذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد للصرف ويوقف الصرف بالبطاقة التموينية وتخصم من الربط المحدد لها إذا استمر عدم استلام المقررات التموينية لمدة ستة أشهر.
يحظر التعدي على الحملة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بأي طريقة أو وسيلة من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين ويتم إثبات ذلك بمحضر شرطة في حينه.
يحظر على الموردين للسلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها توريد سلع مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات.
الالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك أو التفسير على واجهة المحل على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين أو الإدارات التموينية أو المديرية وفق ظروف كل محافظة.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ اعتماده.

قرار وزير التموين 184 لسنة 2017 بالقواعد المنظمة لتداول وتنظيم استخدام أسطوانات البوتاجاز

الوقائع المصرية العدد 179 بتاريخ 8 / 8 / 2017
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛ 

وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 في شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2011 الخاص بإصدار لائحة استرشادية ببعض التدابير لمخالفات مستودعات أسطوانات غاز البوتاجاز؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 504 لسنة 2013 في شأن ضوابط توصيل أسطوانات البوتاجاز للمستهلك؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2013 في شأن تفويض السادة المحافظين في بعض ضوابط توصيل أسطوانات البوتاجاز للمستهلك؛ 
قرر:

المادة 1
على أصحاب ومديري محطات التعبئة ومستودعات البوتاجاز سواء من قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص إمساك دفتر (21) بترول معتمد (وفقا للنموذج المرافق لهذا القرار) وعلى محطات التعبئة قيد تاريخ وكميات الغاز الصب الواردة لهم وكميات أسطوانات البوتاجاز بنوعيها المنصرفة منهم للمستودعات وعلى المستودعات قيد تاريخ وكميات أسطوانات البوتاجاز بنوعيها الواردة لهم والمنصرفة منهم.
المادة 2
يحظر استخدام أسطوانات غاز البوتاجاز ((سعة 12.5 كيلو جرام)) في غير الأغراض المنزلية.
المادة 3
يحظر على أصحاب المقاهي والمحلات العامة والمطاعم ومزارع الدواجن والصيدليات ومعامل التحاليل والمدارس والكليات والمستشفيات والأقسام الملحقة بغرف المرضى والأقسام الداخلية وكافة الأنشطة الأخرى استخدام أسطوانات البوتاجاز التجارية سعة 25 كيلو جراما في المناطق المزودة بالغاز الطبيعي.
المادة 4
يحظر على أصحاب قمائن الطوب والمسابك بكافة أنواعها ومصانع الزجاج حيازة أو استخدام أسطوانات بنوعيها كوقود للتشغيل.
المادة 5
يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو مديريات التموين المختصة بالمحافظات التعامل في أسطوانات الغاز المعبأ ((البوتاجاز)) المخصصة للأغراض المنزلية أو التجارية سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل للمنازل أو المحال العامة.
المادة 6
يحظر على أصحاب ومديري محطات تعبئة البوتاجاز التباطؤ في عملية تعبئة الأسطوانات بدون عذر مقبول، كما يحظر عليهم التلاعب في الأوزان المقررة لأسطوانات البوتاجاز بنوعيها

وفي جميع الأحوال لا يجوز بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية أو من المحافظ المختص إلغاء أو إيقاف أو تعديل نشاط محطات التعبئة أو مستودعات البوتاجاز.

المادة 7
يحظر على محطات التعبئة توزيع أو تسليم أي أسطوانات معبأة لمستودعات البوتاجاز أو المتعهدين المربوطين على المحطة أو غيرهم إلا لمن تم اعتمادهم من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وبالتنسيق مع شركة الغازات البترولية، وعلى أن تقوم محطات التعبئة بإخطار شركة الغازات البترولية برصيد الغاز المتبقي بصفة شهرية - إن وجد -.
المادة 8
تتولى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بالتنسيق مع شركة الغازات البترولية (بتروجاس) توزيع الحصة المقررة من غاز البوتاجاز على المستودعات الكائنة بدائرة المحافظة بعد اعتمادها من المحافظ المختص طبقا للكثافة السكانية وبمراعاة التعاقدات المبرمة بين أصحاب تلك المستودعات وشركة الغازات البترولية بتروجاس.
المادة 9
يتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه اتخاذ التدابير اللازمة حيال أصحاب مستودعات ومحطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز والمسئولون عن إدارتها وكافة المنشآت البترولية بهدف التيسير على المواطنين بمراعاة ظروف كل محافظة.
المادة 10
تلتزم كل المستودعات وشركات التوزيع ومراكز القطاع العام والخاص وشباب الخريجين بتوصيل أسطوانات غاز البوتاجاز للمستهلك (لمن يرغب) وفقا للتعليمات التالية

1- الإعلان وبخط واضح على واجهة المستودع عن اسم صاحب المستودع، المدير المسئول، أسماء الموزعين (موضحا قرين اسم كل منهم رقم مسلسل شخصي له بالمستودع). 
2- الإعلان وبخط واضح على واجهة المستودع عن رقم التليفون المخصص لتلقي الطلبات من المستهلكين للأسطوانات منزلي - تجاري لتوصيلها للمستهلك بمحل إقامته أو عمله
3- إمساك سجل نموذج (22) بترول ((معتمد)) من مديرية التموين وفق النموذج المرفق بالقرار، لتنظيم وتسجيل طلبات المواطنين وتوصيلها لهم
4- كتابة السعر المحدد لتوصيل أسطوانة البوتاجاز ((منزلي - تجاري)) للمستهلك وذلك على واجهة المستودع ويلتزم الموزع بالتوصيل بسعر يتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات للأسطوانة المنزلية طبقا للجدول التالي
المسافة المبلغ (بالجنيه
حتى 5 كيلو مترات 3 
أكثر من 5 كيلو مترات 5 
ومن 5 إلى 10 جنيهات للأسطوانة التجارية طبقا للمسافات وذلك نظير خدمة التوصيل
ويتولى السادة المحافظون كل في دائرة المحافظة تنظيم تداول سلعة البوتاجاز في ضوء أحكام هذا القرار مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمستودعات
5- يلتزم كل موزع تابع للمستودع بأن يحمل كارنيه موضحا به اسمه، المستودع التابع له، رقمه بالمستودع
6- يلتزم كل موزع بتسليم فاتورة الأسطوانة المعبأة للمستهلك موضحا بها ((اسم المستهلك وعنوانه، تاريخ التسليم)) ويحتفظ الموزع بكعب الفاتورة عليها توقيع المستلم والتاريخ وتسلم للمستودع للمراجعة وتقديمها عند طلب الجهات التموينية.

المادة 11
يلتزم المستودع بتلبية طلب العميل (المستهلك) وتوصيل الأسطوانة لمحل طلبه وذلك في موعد أقصاه 48 ساعة ما لم تكن هناك أسباب قهرية للتأخير وبإخطارات رسمية تعتمدها مديرية التموين المختصة، وكذا إمساك نموذج سجل (22) بترول معتمد من مديرية التموين المختصة لتنظيم وتسجيل طلبات المواطنين وتوصيلها لهم، وفي حالة المخالفة يتم خصم نسبة (25%) من حصة المستودع لمدة شهر وفي حالة التكرار يتم خصم (50%) من الحصة لمدة شهرين.
المادة 12
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية تتبع الإجراءات والتدابير الآتية
1- في حالة مخالفة محطات التعبئة لأوزان الأسطوانات للمعدل المصرح به يتم تحصيل قيمة الفروق مقدرا على الحصة اليومية بالسعر الحر للغاز وقت تحرير المخالفة
2- في حالة مخالفة نص المادة (7) من هذا القرار بشأن الغاز المتبقي يتم تحصيل فروق الغاز التي تم التصرف فيه مقدرا بالسعر الحر للغاز وقت تحرير المخالفة
3- في حالة بيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي المقرر لذلك 30 جنيها لأسطوانات البوتاجاز سعة (12.5 كيلو جرام) أو 60 جنيها للأسطوانة سعة (25 كيلو جراما) يتم تحصيل قيمة الزيادة على كامل الحصة وعند تكرار المخالفة يوقف صرف الحصة لمدة شهر وفي حالة العود تضاعف مدة الوقف مع الإنذار بالغلق
4- في حالة التصرف في جزء من حصة المستودع أو الامتناع عن بيع أسطوانات الغاز للجمهور أو عدم احتفاظ المستودع بسجل (21) بترول أو سجل التفتيش أو التلاعب في البيانات المدونة به يوقف صرف حصة المستودع لمدة شهرين وتضاعف المدة في حالة تكرار المخالفة مع الإنذار بالغلق
5- في حالة التصرف في حصة المستودع أو بيع البون الخاص بالحصة أمام محطة التعبئة يوقف صرف حصة المستودع لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف المدة في حالة تكرار المخالفة مع الإنذار بالغلق
وفي جميع الأحوال تلتزم الهيئة المصرية العامة للبترول حال ارتكاب المخالفة بتحصيل فروق الأسعار المستحقة من المخالف لصالح الموازنة العامة للدولة.

المادة 13
على مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة إسناد حصة المستودع المخالف الموقوفة بأحد التدابير السابقة إلى أقرب مستودع أسطوانات غاز البوتاجاز على أن تكون أولية الإسناد إلى الشركة المصرية لنقل وتوزيع الغاز (بوتاجاسكو) وعليها مراعاة عدم الإسناد لمستودع تابع لذات مالك المستودع المخالف أو فرعا له

ويتم عرض حالات المحافظات أو المناطق ذات المستودع الواحد على المحافظ المختص كل على حدة لتقرير ما يتناسب وظروفها.

المادة 14
تنتهي مسئولية مالك المستودع أو مديره المسئول بانتقال حيازة جزء من حصة أسطوانات غاز البوتاجاز إلى موزع أو أكثر متى كانت المخالفة لاحقة لمستند نقل الحيازة إذا كان من غير تابعيه المباشرين أو من العاملين بالمستودع.
المادة 15

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

الخميس، 17 أغسطس 2017

الطعن 27 لسنة 79 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 8 ص 47

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيــس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو نواب رئيـــس المحكمة ومحمد الجديلى .
-----------
(1) إجراءات الطلب " الخصومة فى الطلب : الصفة " .
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . صاحبا الصفة فى خصومة طلب تسوية المعاش .
(2) معاش " تسوية المعاش " .
سقوط الحق فى دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق المقررة . الاستثناء . حالاته . طلب إعادة التسوية تنفيذاً لحكم قانون لاحق أو حكم قضائى نهائى صادر لصالح الغير أو حكم المحكمة الدستورية . م 142 ق 79 لسنة 1971 .
(3) معاش " تقادم المعاشات " .
المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة . مؤداه . تقادمها بخمس سنوات . م 375/1 مدنى .
(4) معاش " تسوية معاش المستقيل للترشيح لعضوية مجلس الشعب " .
معاش رجل القضاء الذى يستقيل للترشيح لعضوية مجلس الشعب . كيفية تسويتـه . وفق القواعد المنصوص عليها بالمادة 73 مكرر ق 46 لسنة 1972 المضاف بق 96 لسنة 1976 سلطة قضائية . طلب تسويته وفق القواعـد المنصـوص عليهـا بالمـادة 7 من القانون المذكور . على غير أساس . أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى طلب تسوية المعاش .
2- مؤدى النص فى المادة 142 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة فى هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات معينة منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى والمقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد استند فى دعواه إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ( دستورية ) بتاريخ 3 مارس سنة 1990 والذى يتعين العمل به من تاريخ سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، فإن دعوى المطعون ضده الأول تكون من الحالات المستثناة من ميعاد السنتين الواردة فى المادة آنفة البيان .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى ، وإذ كان ذلك ، وكان المعاش يستحق شهرياً ويحق لصاحب المعاش تسويته عند كل استحقاق ، ومن ثم يسرى عليه التقادم الخمسى وليس التقادم الطويل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد حدد قواعد كيفية حساب ومقدار المعاش المستحق لرجال القضاء وأعضاء النيابة الذين يتقدمون باستقالتهم من الوظيفة القضائية بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب وفقاً لنص المادة 73 مكرر من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 المعمول به اعتباراً من 14/8/1976 ، وكان النص الأخير هو الواجب التطبيق على المطعون ضده الأول الذى تقدم باستقالته - حسبما ذهب فى طلبه - بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى 3/1/1988 باعتباره نصاً خاصاً إعمالاً لقاعدة أن النص الخاص يقيد العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بأحقية المطعون ضده الأول بتسوية معاشه عن الأجر المتغير باعتباره نائب وزير ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 124 ق استئنــاف القاهــرة ( رجال القضاء ) على الطاعن بصفته للحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من القول إنه أُحيل للتقاعد باستقالته فى 3/1/1988 للترشيح لعضوية مجلس الشعب حيث كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف ، وإذ لم تقم الهيئة الطاعنة بتسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس الاستثناء الوارد بالمادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1978 رغم أنه بدرجة نائب وزير ويجب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على هذا الأساس ، فتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه ومن ثم أقام الدعوى ، وبجلسة 31/12/2008 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده الأول فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له على ألا يزيد المعاش عن 80 % من أجر التسوية ، فإن قل عن 50 % من هذا الأجر يرفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100 % من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، مع مراعاة قاعــدة التقـادم الخمسى . طعنت الهيئة فى هذا الحكـم بطريق النقـض ودفع المطعون ضده الثانى بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفـض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بصفته فى غير محله ، ذلك بأن من - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى طلب تسوية المعاش ، ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الهيئة الطاعنة بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول انتهت خدمته بالاستقالة فى 3/1/1988 بينما أقام دعواه بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بتاريخ 5/4/2007 أى بعد مضى أكثر من سنتيـــن على تاريخ إخطاره بربط المعاش مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنـة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ، أو سقوط حقه فى المطالبة بالتقادم الطويل بمضى خمس عشرة سنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 142 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ( مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56 ، 59 منه ، لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى ، وكذلك الأخطاء المادية .... ) مؤداه أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة فى هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات معينة منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى والمقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد استند فى دعواه إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ( دستورية ) بتاريخ 3 مارس سنة 1990 والذى يتعين العمل به من تاريخ سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، فإن دعوى المطعون ضده الأول تكون من الحالات المستثناة من ميعاد السنتين الواردة فى المادة آنفة البيان ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مـن القانون المدنى ، وإذ كان ذلك ، وكان المعاش يستحق شهرياً ويحق لصاحب المعاش تسويته عند كل استحقاق ، ومن ثم يسرى عليه التقادم الخمسى وليس التقادم الطويل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحى النعى على غيـر أساس .
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته بالاستقالة لترشحه لعضوية مجلس الشعب ومن ثم يسوى معاشه وفقاً لنص المادة 73 مكرر من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بأحقية المطعون ضده الأول بتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لمعاش نائب الوزير ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حدد قواعد كيفية حساب ومقدار المعاش المستحق لرجال القضاء وأعضاء النيابة الذين يتقدمون باستقالتهم من الوظيفة القضائية بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعـب وفقاً لنص المادة 73 مكرر من قانون السلطـة القضائية رقــــم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 المعمول به اعتباراً من 14/8/1976 ، وكان النص الأخير هو الواجب التطبيق على المطعون ضده الأول الذى تقدم باستقالته - حسبما ذهب فى طلبه - بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى 3/1/1988 باعتباره نصاً خاصاً إعمالاً لقاعدة أن النص الخاص يقيد العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، بقضائه بأحقية المطعون ضده الأول بتسوية معاشه عن الأجر المتغير باعتباره نائب وزير ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت - بلا خلاف بيـن الطرفين - أن الهيئة الطاعنة لم تلتزم هذا النظر وقامت بتسوية معاش الأجر المتغير للمطعون ضده الأول على خلاف الوارد فى المادة 73 مكرراً المشار إليها ، ومن ثم يتعين تسويته على هذا الأساس . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19 لسنة 79 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 7 ص 43

جلسة 23 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو وعز الدين عبد الخالق نواب رئيس المحكمـة . 
 -----------
(7)
الطعن 19 لسنة 79 ق "رجال قضاء"
(1) تظلم " التظلم من تقدير الكفاية " .
التظلم من تقدير الكفاية فى تقرير التفتيش . نطاقه . اقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط . علة ذلك .
(2) اختصاص " اختصاص محكمة استئناف القاهرة " .
اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها . طلب تعديل عبارات نتيجة تقرير التفتيش . خروجه عن هذا الاختصاص . م 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " ويجـب أن يحـاط القضاة علمـاً بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى " ، وتنص المادة 79 من ذات القانون على أن " يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته ، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار .... " ، كما تنص المادة 80 على أن " يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ، وتقضى المادة 81 بأن " يفصل مجلس القضاء الأعلى فى التظلم خلال خمسة عشـر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه " مفاد ذلك أن التظلم من تقرير الكفاية لا يكون إلا لمن قدرت كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وهم وحدهم الذين أوجب قانون السلطة القضائية إخطارهم بتقدير الكفاية وأجاز لهم التظلم من التقرير ، أما من قدرت كفايته بتقدير فوق المتوسط فلا يخطر بتقدير كفايته ، ومن ثم فليس له الحق فى التظلم منه أمـام مجلس القضاء الأعلى حتى لو أحيط به علماً .
2- إذ كان الطاعن قد قدرت درجة كفايته بتقارير التفتيش محل الطعن بدرجة فوق المتوسط ، ومن ثم فإن طلبه بتعديل درجة كفايته إلى كفء ورفع المآخذ التى احتوتها تلك التقارير يكون غير مقبول ، ولما كانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة تختص طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة وكذلك التعويض عن تلك القرارات ، وكان طلب الطاعن الاحتياطى تعديل عبارات نتيجة كل تقرير من عبـارة " مما يدل " إلى عبارة " على نحو يدل " ، فإنه يخرج عن اختصـاص هـذه الدائـرة ، ومن ثم يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن تقدم بالطلبات أرقام .... لسنة 75 ق ، .... لسنة 76 ق ، .... لسنة 76 ق " رجال القضاء " أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض للحكم بتعديل درجة كفايته فى تقرير التفتيش عــــن أعماله بمحكمة .... الابتدائية عن شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1997 ، وبمحكمة .... الابتدائية عـن شهرى ديسمبر سنة 2002 ويناير سنـة 2003 وبمحكمة .... الابتدائية عن شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1999 من فوق المتوسط إلى الدرجة الأعلى ورفع المآخذ الواردة بالتقارير واحتياطياً بتعديل عبارات نتيجة كل تقرير من عبارة ، مما يدل على عبارة على نحو يدل ، وقال بياناً لها إنه تم التفتيش على أعماله عن المدد المشار إليها وتم تقدير كفايته بدرجة فوق المتوسط وتضمنت التقارير بعض المآخذ القضائية وبعد إخطاره بها اعترض أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل فأصدرت قرارها برفع بعض المآخذ والإبقاء على درجة كفايته ، ولما كانت تقارير التفتيش وقرار لجنة الاعتراضات مجحفة بحقوق الطاعن فقد تقدم بهذه الطلبات ، بتاريخ 10/10/2006 قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض إحالة هذه الطلبات إلى محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء بالمادة رقم 83 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حيث قيدت لديها بأرقام ... ، ... ، ... لسنة 123 ق رجال قضاء ، وبتاريخ 31/12/2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلبات الطاعن . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى قضائه إلى أن درجة كفايته قدرت بتقدير فوق المتوسط فليس له الحق فى التظلم منه فحجب نفسه عن الرد على طلباته ودفاعه مع أنه لا محل للتفريق فى الطعن على القرار الصادر فــى التظلم من كل من التقديرين متوسط فما أقل أو فوق المتوسط ، إذ إن كل منهما قرار إدارى سيما وأن تقديره سيتغير بعد رفع المآخذ ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " ويجـب أن يحـاط القضـاة علماً بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى " وتنص المادة 79 من ذات القانون على أن " يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته ، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار .... " ، كما تنص المادة 80 على أن " يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ، وتقضى المادة 81 بأن " يفصل مجلس القضاء الأعلى فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه " ، مفاد ذلك أن التظلم من تقرير الكفاية لا يكون إلا لمن قدرت كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وهم وحدهم الذين أوجب قانون السلطة القضائية إخطارهم بتقدير الكفاية وأجاز لهم التظلم من التقرير أما من قدرت كفايته بتقدير فوق المتوسط فلا يخطر بتقدير كفايته ، ومن ثم فليس له الحق فى التظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى حتى لو أحيط به علماً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قدرت درجة كفايته بتقارير التفتيش محل الطعن بدرجة فوق المتوسط ، ومن ثم فإن طلبه بتعديل درجة كفايته إلى كفء ورفع المآخذ التى احتوتها تلك التقارير يكون غير مقبول ، ولما كانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة تختص طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة وكذلك التعويض عن تلك القرارات ، وكان طلب الطاعن الاحتياطى تعديل عبارات نتيجـــة كل تقـرير من عبارة " مما يدل " إلى عـــبارة " على نحو يدل " ، فإنه يخرج عن اختصاص هذه الدائرة ، ومن ثم يكون غـير مقبول ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحى الطعن قائم على غير أساس متعيناً القضاء برفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ