الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2017

قانون 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر بتاريخ 22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 3
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية بالجريدة الرسمية
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

المادة 4
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها
ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

المادة 5
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لأي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز على حسب الأحوال
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون
ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوما من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر في هذا الشأن.

المادة 6
في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، فيجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة الخامسة، ليبدي رأيه في المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائي أو المطالبة بمقنن مائي في حالة نضوبه، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري.

المادة 7
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله
ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.

المادة 8
يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

المادة 9
تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالا عامة وموردا من موارد الجهة الإدارية المختصة
ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد الصرف منها، وإجراءاته وحدوده، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، وتؤول هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة
واستثناء من حكم الفقرة الأولى، تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

المادة 10
تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم المشار إليهما في الفقرة السابقة أثناء تنفيذ العقوبة.

المادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأراضي بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

المادة 12
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 13
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

السبت، 29 يوليو 2017

الطعن 1377 لسنة 66 ق جلسة 14 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 120 ص 699

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، د/ مدحت سعد الدين, ربيع عمر ومصطفى عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
--------------
إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: التنازل عن ميزة الامتداد".
الامتداد القانوني لعقود الإيجار. جواز نزول المستأجر عن هذه الميزة أثناء قيام العقد. التزام المستأجر بإخلاء العين في الميعاد الذي حدده. استمراره في الانتفاع بها بعد هذا الميعاد. لا يفترض تجديد الإيجار ما لم يقم الدليل على العكس. م600 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن النص في المادة 600 من القانون المدني على أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وما هو مقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن على امتداد عقود الإيجار بقوة القانون، لا ينفي جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد، يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهي العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند. لما كان ذلك، وكان مورث المطعون ضدهما قد تعهد للطاعنة بإخلاء العين المؤجرة في موعد غايته نهاية صيف عام 1983 وهو ما يعد منه نزولاً عن ميزة الامتداد القانوني، ويكون ذلك التعهد ملزماً وتنتهي به العلاقة الإيجارية بين الطرفين بحلول الميعاد المذكور ويزول بالتالي حق المطعون ضدهما في امتداد العقد إليهما وشغل العين محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تعهد مورث المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون مجرد وعد بالإخلاء قد عدل عنه لعدم تسليمه العين محل النزاع للطاعنة، مرتباً على ذلك امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهما وإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لهما, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ...... لسنة 1994 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إن مورث المطعون ضدهما كان يستأجر العين محل النزاع، وأنه بتاريخ 8/1/1982 تسلمت منه إخطاراً تعهد فيه بأنه سيقوم بإخلاء العين في موعد غايته صيف عام 1983, إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما تعهد به حتى توفى في عام 1985 وإذ رفض المطعون ضدهما إخلاء العين محل النزاع وكان عقد الإيجار قد انتهى بموجب ذلك التعهد وأصبح بقاؤهما في العين محل النزاع دون سند فقد أقامت الدعوى. وجه المطعون ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وبين الطاعنة وإلزامها بتحرير عقد إيجار لهما عن العين محل النزاع. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع أقوال شاهدي المطعون ضدهما حكمت بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 12/12/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الإقرار الصادر من مورث المطعون ضدهما بإخلاء العين محل النزاع في نهاية صيف عام 1983 يعد نزولاً منه عن التمسك بامتداد العقد بعد هذا الأجل، وأنها وافقت عليه بتمسكها به في هذه الدعوى، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإقرار بمقولة أنه لا يعدو أن يكون مجرد وعد لا ينتج أثراً إلاّ بتسليم العين المؤجرة، ورتب على ذلك رفض دعواها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 600 من القانون المدني على أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وما هو مقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن على امتداد عقود الإيجار بقوة القانون، لا ينفي جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد، يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهي العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند. لما كان ذلك، وكان مورث المطعون ضدهما قد تعهد للطاعنة بإخلاء العين المؤجرة في موعد غايته نهاية صيف عام 1983 وهو ما يعد منه نزولاً عن ميزة الامتداد القانوني، ويكون ذلك التعهد ملزماً وتنتهي به العلاقة الإيجارية بين الطرفين بحلول الميعاد المذكور ويزول بالتالي حق المطعون ضدهما في امتداد العقد إليهم وشغل العين محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تعهد مورث المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون مجرد وعد بالإخلاء قد عدل عنه لعدم تسليمه العين محل النزاع للطاعنة، مرتباً على ذلك امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهما وإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لهما, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 1807 لسنة 73 ق جلسة 8 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 119 ص 695

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انتهاء الخصومة الضريبية بالصلح".
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. شرطه. تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه. إثبات الاتفاق الذي تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين. أثره. براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها. انتهاء الخصومة صلحاً. م6 ق91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 - بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره - يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات في تقدير الضريبة وأفرد لها حكماً خاصاً في المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، أما عن ذات الدعاوى التي يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم آخر مغاير للحالة الأولى وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطى للممولين الحق في طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ...... وإذ كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح بكفر الشيخ المؤرخ 1/8/2006 باتفاق طرفي التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان، ولم تدع المصلحة بعدم سداد المبالغ المستحقة عليه, ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ربطاً إضافياً لأرباح الطاعن من نشاطه في تجارة الكيماويات عن كل سنة من السنوات 1985 حتى 1989 وأخطرته بذلك على النموذج 20 ضرائب فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتخفيض التقديرات عن كل سنة من سنوات المحاسبة لمبلغ 67142 جنيهاً. أقام الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1997 كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/12/2001 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 35 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 29/9/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت وقفة للتصالح ثم ورد صورة رسمية من محضر اتفاق صادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بكفر الشيخ مؤرخ 2006/8/1 باتفاق الطرفين على تحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات المحاسبة الموضح به طبقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005, وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بانتهاء الخصومة، ورأت المحكمة تحديد جلسة لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أنه "في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية: 1- 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه. 2- ...... 3- ...... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء، وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها" يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات في تقدير الضريبة وأفرد لها حكماً خاصاً في المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، أما عن ذات الدعاوى التي يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم آخر مغاير للحالة الأولى وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطى للممولين الحق في طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ..... وإذ كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح بكفر الشيخ المؤرخ 1/8/2006 باتفاق طرفي التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان، ولم تدع المصلحة بعدم سداد المبالغ المستحقة عليه، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً.

الطعن 3080 لسنة 65 ق جلسة 8 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 118 ص 690

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: تقدير عمل الخبير".
محكمة الموضوع. حقها في الأخذ بتقرير الخبير. لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهتها الطاعنة إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه، لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد عول في قضائه على تقرير الخبير المندوب في الدعوى الذي بحث اعتراضات الطاعنة على تقديرات لجنة الطعن منتهيا إلى تأييد تقديرات المأمورية ولجنة الطعن للطاعنة في الفترة من 1/1/1986 إلى 31/12/1986 بمبلغ 2755.480 جنيها والالتفات عن اعتراضات الطاعنة التي لم تقدم أي دليل يؤيدها سواء لمحكمة أول درجة أو لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها, وأورد لذلك أسبابا سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها, فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي اعتمدت عليه بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة, ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: انقضاء الخصومة الضريبية للدمغة".
انقضاء الخصومة الضريبية للدمغة. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أغسطس سنة 2006. شرطه. عدم مجاوزة الوعاء الضريبي محل النزاع خمسة آلاف جنيه وألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الطعن خلال الأجل المحدد. م3 ق143 لسنة 2006.
مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 الصادر في 1/7/2006 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) في 1/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 1/8/2006 عملاً بنص المادة السادسة منه يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون 1/8/2006 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مقدار وعاء الضريبة في سنة 1986 لا يجاوز خمسة آلاف جنيه حسبما حدده قرار لجنة الطعن الذي تأيد ابتدائياً واستئنافياً، وكانت الطاعنة لم تتمسك أمام المحكمة خلال الأجل المحدد بطلب استمرار الخصومة في المنازعة، ومن ثم تقضي المحكمة - بالنسبة لهذه السنة - بانقضاء الخصومة نهائياً في الطعن بقوة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت مبلغ 2755.480 جنيه قيمة ضريبة الدمغة على نتائج حائط وأجندات مخصصة كهدايا للدعايا درجت سنوياً على توزيعها على المواطنين وذلك خلال الفترة من 1/1/1986 إلى 31/12/1986 وأخطرت الطاعنة فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات أقامت الطاعنة الدعوى رقم 457 لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/7/1994 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم رقم 2485 لسنة 111 ق القاهرة. وبتاريخ 31/45/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي (1) برفض الطعن (2) بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ............ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة في أخذه بتقرير الخبير بالنسبة لمواد الدعايا التي درجت على توزيعها سنوياً دون مقابل على المواطنين ومن ثم فإنها لا تخضع لضريبة الدمغة، وأغفل الحكم الرد على الاعتراضات التي وجهتها إلى ذلك التقرير هذا إلى أن الحكم المطعون فيه عّول في قضائه على تقرير الخبير الذي باشر المأمورية في غيبتها دون تحقيق اعتراضاتها على التقرير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهتها الطاعنة إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه، لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد عّول في قضائه على تقرير الخبير المندوب في الدعوى الذي بحث اعتراضات الطاعن على تقديرات لجنة الطعن منتهياً إلى تأييد تقديرات المأمورية ولجنة الطعن للطاعنة في الفترة من 1/1/1986 إلى 31/12/1986 بمبلغ 2755.480 جنيه والالتفات عن اعتراضات الطاعنة التي لم تقدم أي دليل يؤيدها سواء لمحكمة أول درجة أو لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها، وأورد لذلك أسباباً سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي اعتمدت عليه بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ صدر القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 الصادر في 1/7/2006 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) في 1/7/2006 - والمعمول به اعتباراً من 1/8/2006 عملاً بنص المادة السادسة منه - وقد نصت المادة الثالثة منه على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير ضريبة الدمغة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى. وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها. وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة أمامها، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون في 1/8/2006 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مقدار وعاء الضريبة في سنة 1986 لا يجاوز خمسة آلاف جنيه حسبما حدده قرار لجنة الطعن الذي تأيد ابتدائياً واستئنافياً، وكانت الطاعنة لم تتمسك أمام المحكمة خلال الأجل المحدد بطلب استمرار الخصومة في المنازعة، ومن ثم تقضي المحكمة - بالنسبة لهذه السنة - بانقضاء الخصومة نهائياً في الطعن بقوة القانون، ويكون ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن بشأن تقديرات ضريبة هذه السنة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.

الخميس، 27 يوليو 2017

قانون 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين

الجريدة الرسمية العدد  22تابع (أ) بتاريخ 29 / 5 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم".
المادة 2
يتكون العلم من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود"، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي
ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من: ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود
ويتوسط النسر المستطيل الأبيض، وذلك وفقاً للنموذج المرافق لهذا القانون.

المادة 3
يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم
ويؤدي العسكريون التحية العسكرية، أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية.

المادة 4
مع مراعاة الأعراف الدولية يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته.
المادة 5
يُرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
المادة 6
يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.
المادة 7
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني
وفي الأحوال التي يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يُحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه.

المادة 8
يُحظر تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك
ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.

المادة 9
السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.

المادة 10
يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية
وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني.

المادة 11
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية
1- إهانة العلم
2- مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون
وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 12
يُلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 13
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.




النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية
بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي 
مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد 
وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادي 
مصر يا أرض النعيم فزت بالمجد القديم 
مقصدي دفع الغريم وعلى الله اعتمادي 
مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة 
يا بلادي عيشي حرة واسلمي رغم الأعادي 
مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام 
سوف تحظي بالمرام باتحادهم واتحادي 
بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي

قانون 1 لسنة 2013 باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة

الجريدة الرسمية العدد  4مكرر (أ) بتاريخ 29 / 1 / 2013
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.
المادة 2
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
المادة 3
يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر (ج)  بتاريخ 27 / 10 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛ 
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة؛ 
وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق 
والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

المادة 2
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.
المادة 4
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
المادة 5
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.