الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2017

الطعن 404 لسنة 67 ق جلسة 26 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 104 ص 610

برئاسة السيد القاضي/ شكري جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي شلتوت، فراج عباس، موسى مرجان وصلاح عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  أحوال شخصية "الوقف: الأوقاف الخيرية".
الفصل في طلب الإعانات والنفقات من الأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف. اختصاص اللجنة المشكلة منها المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 المضافة بالقانون 17 لسنة 1966.
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 - بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها - أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية والأوقاف التي لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها متى تحدد صفتها، والأوقاف الخيرية لغير المسلمين التي يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف, والأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 ولا تزال في حراسة وزارة الأوقاف التي خول القانون رقم 122 لسنة 1958 في الإقليم الجنوبي لوزير الأوقاف إدارتها, وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 سالف الذكر المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1966 قد نصت على أن يكون لوزارة الأوقاف دون غيرها البت في الطلبات المتعلقة بالنفقات والإعانات من هذه الأوقاف في حدود ما يسمح به ريع كل وقف, وتفصل في هذه الطلبات لجنة تشكل برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية اثنين من موظفي وزارة الأوقاف، فإن مؤدى ذلك أن هذه اللجنة تكون هي المختصة وحدها بالفصل في طلب الإعانات والنفقات عن الأوقاف التي تديرها الوزارة.
- 2  أحوال شخصية "الوقف: الأوقاف الخيرية".
طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأداء معاش شهري له من تاريخ تركه الخدمة في الوقف عملاً بصريح شرط الواقف بكتاب وقفه اعتبار هذا المعاش استحقاق في الوقف. اختصاص المحاكم العادية بنظره. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي منتهياً إلى عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر هذا النزاع. خطأ ومخالفة القانون.
إذ كان النزاع الماثل يدور حول طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا له معاشاً شهرياً قدره 93 جنيهاً من وقت تركه الخدمة في وقف ...... عملاً بصريح شرط الواقف بكتاب وقفه, فإن هذا المعاش الذي يطالب به الطاعن يعتبر استحقاقاً في الوقف تختص بنظره المحاكم العادية وليس من قبيل النفقات والإعانات التي تختص بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1994 كلي أحوال شخصية طنطا ضد المطعون ضدهما بصفتيهما للحكم بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ 93 جنيهاً شهرياً من ريع وقف المرحوم/ ........ المعروف بالوقف الجديد اعتباراً من تاريخ إحالته للتقاعد في 7/2/1988، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 10/10/1953 التحق بخدمة الوقف المذكور بوظيفة خفير زراعي على الأطيان الزراعية بمنطقة أوقاف السنطة والتي كانت تشرف عليها الهيئة العامة للأوقاف المصرية رئاسة المطعون ضده الثاني بصفته واستمر في أداء عمله بالذمة والأمانة، وكان آخر مرتب تقاضاه المبلغ سالف الذكر فيستحق معاشاً شهرياً يعادل راتبه طبقاً لحجة الوقف. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/1/1995 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة المشكلة بوزارة الأوقاف طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1966. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ...... لسنة 45 ق، وبتاريخ 5/5/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن النزاع في الدعوى يدور حول استحقاقه معاشاً شهرياً عملاً بصريح شرط الواقف، وأن هذا المعاش يعتبر استحقاقاً في الوقف وتكون المحاكم العادية هي المختصة في ذلك الطلب، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع- تأسيساً على أن النزاع يندرج في النفقات والإعانات تختص بنظره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1966- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959- بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها- أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية والأوقاف التي لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها، والأوقاف الخيرية لغير المسلمين التي يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف، والأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 ولا تزال في حراسة وزارة الأوقاف، والأوقاف التي خول القانون رقم 122 لسنة 1958 في الإقليم الجنوبي لوزير الأوقاف إدارتها، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 سالف الذكر المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1966 قد نصت على أن "يكون لوزارة الأوقاف دون غيرها، البت في الطلبات المتعلقة بالنفقات والإعانات من هذه الأوقاف في حدود ما يسمح به ريع كل وقف، وتفصل في هذه الطلبات لجنة تشكل برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية اثنين من موظفي وزارة الأوقاف "فإن مؤدى ذلك أن هذه اللجنة تكون هي المختصة وحدها بالفصل في طلب الإعانات والنفقات عن الأوقاف التي تديرها الوزارة. لما كان ذلك، وكان النزاع الماثل يدور حول طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا له معاشاً شهرياً قدره 93 جنيهاً من وقت ترکه الخدمة في وقف ...... عملاً بصريح شرط الواقف بكتاب وقفه، فإن هذا المعاش الذي يطالب به الطاعن يعتبر استحقاقاً في الوقف تختص بنظره المحاكم العادية وليس من قبيل النفقات والإعانات التي تختص بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه – من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 8567 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 103 ص 603

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيي فرغل، عبد المنعم محمود عوض نواب رئيس المحكمة طلبه مهني محمد والسيد عبد الحكيم الطنطاوي.
------------
- 1  الأوامر على عرائض "التظلم من الأوامر على عرائض: كيفيته وماهيته".
صحيفة التظلم من الأمر على عريضة. وجوب اشتمالها على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعريفها تعريفا واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه. عدم كفاية ذكر الأسباب من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة المقدمة إليها. خلو الصحيفة من الأسباب. أثره. بطلان التظلم. م197/ 3 مرافعات.
النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 197 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي تقدم إليها، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً.
- 2  الأوامر على عرائض "التظلم من الأوامر على عرائض: كيفيته وماهيته".
اقتصار الطاعن في صحيفة تظلمه من الأمر على عريضة على عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إليه وبيان وجه المخالفة للواقع أو القانون. مؤداه. خلو الصحيفة من أسباب التظلم ومشوبة بالغموض والجهالة. أثره. بطلان التظلم. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لعدم اشتمالها على أسباب. قضاء منه في شكل التظلم دون التصدي للفصل في الموضوع. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر في بيان أسباب تظلمه (التظلم من الأمر على عريضة) في الصحيفة وبعد إيراده للوقائع - على مجرد القول بأن (....... الأمر جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالا لصحيح القانون) وهي عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه المخالفة للواقع أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التي أقيم عليها, ومن ثم يكون التظلم باطلا, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه وهو قضاء منه في شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل في الموضوع, فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون.
- 3  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمة الحكم المطعون فيه. النعي على الحكم. وجوب أن ينصب على عيب قام عليه الحكم. خلوه من ذلك العيب. أثره. نعي على غير محل. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه, ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل, ومن ثم فهو غير مقبول.
- 4  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء ببطلان صحيفة التظلم من الأمر على عريضة لعدم اشتمالها على أسبابه دون التعرض لموضوعه. النعي عليه بمخالفته أحكام المواد 19/ 2، 488 مدني و9 من ق114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري و300 من ق المرافعات و96/ 12 من ق45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي. على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه دون أن يتعرض لموضوع التظلم فإن النعي عليه بمخالفته أحكام المادتين 19/ 2، 488 من القانون المدني والمادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمادة 300 من قانون المرافعات والمادة 96/ 12 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
- 5 نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م253 مرافعات.
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
- 6  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
إيراد الطاعن نعيه في عبارات عامة وعدم بيانه بياناً دقيقاً لكيفية أن أسباب الحكم لا تسوغ النتيجة التي انتهى إليها وماهية التناقض والتعارض بين أسبابه ومنطوقه ووجه القصور فيه وأثره في قضاء الحكم. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.
إذ كان الطاعن قد ساق نعيه (النعي على الحكم المطعون فيه في صحيفة الطعن بالنقض) في عبارات عامة ولم يبين بياناً دقيقاً لكيفية أن أسباب الحكم لا تسوغ النتيجة التي انتهى إليها وماهية التناقض والتعارض بين أسبابه ومنطوقه ووجه القصور فيه وأثره في قضاء الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى استصدرت الأمر الوقتي رقم ........ لسنة 1992 من السيد رئيس محكمة مصر الجديدة الجزئية بصفته قاضياً للأمور الوقتية باعتبار العقد المؤرخ 4/9/1971 المتضمن تنازل والدتها المرحومة ........ إليها عن حصتها البالغة 12 ط (إثني عشر قيراطاً) في كامل العقار المبين بالصحيفة محرراً رسمياً له قوة المحررات الرسمية في مصر وتذييل العقد بالصيغة التنفيذية. تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى رقم ...... لسنة 1993 مدني مصر الجديدة الجزئية طالباً الحكم بإلغائه على سند من أنه صدر مخالفاً للقانون والثابت بالأوراق ذلك أن مورثتهما (والدتهما) لم تصدر حال حياتها للمطعون ضدها الأولى العقد سالف البيان. حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان صحيفة التظلم لخلوها من الأسباب رغم أنه أورد أسباباً للتظلم إذ يكفي أن يورد سبباً واحداً ويشير في الصحيفة إلى أن باقي الأسباب سيقدمها في مرافعته الشفوية أو مذكراته المكتوبة فضلاً عن أنه كان يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى وتفصل في أسباب التظلم المطروحة إعمالاً لنص المادتين 232 و233 من قانون المرافعات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه "لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك" وفي الفقرة الثانية "ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ......" وفي الفقرة الثالثة "ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي تقدم إليها، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر في بيان أسباب تظلمه في الصحيفة- وبعد إيراده للوقائع- على مجرد القول بأن ( ...... الأمر جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالاً لصحيح القانون) وهي عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه المخالفة للواقع أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التي أقيم عليها، ومن ثم يكون التظلم باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه وهو قضاء منه في شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل في الموضوع، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن عقد الهبة الصادر بشأنه الأمر الوقتي رقم ........ لسنة 1992 مصر الجديدة قد ورد على عقار يقع في مصر، ومن ثم يجب أن يتم وفقاً للقوانين المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد الهبة سالف البيان محرراً رسمياً له قوة المحررات الرسمية في مصر وذيل بالصيغة التنفيذية مخالفاً بذلك أحكام المادتين 19/2 و488 من القانون المدني والمادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمادة 300 من قانون المرافعات والمادة 96/12 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه دون أن يتعرض لموضوع التظلم فإن النعي عليه بمخالفته أحكام المادتين 19/2 ، 488 من القانون المدني والمادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمادة 300 من قانون المرافعات والمادة 96/12 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إنه بين في صحيفة الاستئناف وفي السبب الأول منها عدم اتساق منطوق حكم محكمة أول درجة مع أسبابه، وإذ أشار الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون قد وقع في خطاً جسيم يبطله، إذ إن الأسباب التي ساقها لا تسوغ النتيجة التي انتهى إليها وأن هناك تناقض وتعارض بين الأسباب والمنطوق مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامة ولم يبين بياناً دقيقاً لكيفية أن أسباب الحكم لا تسوغ النتيجة التي انتهى إليها وماهية التناقض والتعارض بين أسبابه ومنطوقة ووجه القصور فيه وأثره في قضاء الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 433 لسنة 67 ق جلسة 23 / 6 / 2007 مكتب فني 58 أحوال شخصية ق 102 ص 599

جلسة 23 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، سعيد عبد الرحمن، عبد الصبور خلف الله ومحمد فوزي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(102)
الطعن 433 لسنة 67 ق"أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال: الإرث: تعيين الورثة وتحديد أصنافهم وأنصبائهم".
أخذ قانون المواريث بتوريث ذوي الأرحام. تعددهم. مؤداه. توريثهم على طريقة أهل القرابة. تساويهم في الجهة والدرجة. مؤداه. تقديم أقواهم قرابة. تساويهم. أثره. اشتراكهم للذكر مثل حظ الأنثيين. المادتين 31, 34 ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
- 2 أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال: الإرث: تعيين الورثة وتحديد أصنافهم وأنصبائهم".
قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل حكم محكمة أول درجة بتقسيم تركة المورثة بين ورثتها الطاعنتين والمطعون ضدهم للذكر مثل حظ الأنثيين تأسيساً على أنهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام لها وأنهم متساوون في درجة القرابة لها لانتسابهم إلى أبويها. استخلاص سائغ.
---------
1 - مفاد المادتين 31، 34 من القانون رقم 77 لسنة 1943 - بشأن المواريث - يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوي الأرحام، وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة، وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوي الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها، فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة، كما هو الشأن في العصبات، فيقدم من ذوي الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات، فإن استووا في الجهة قدم أقربهم درجة، فإن استووا في الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة، فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين، فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى، لتساويهما في الدرجة وفي الإدلاء بوارث وفي قوة القرابة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنتين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوي المتوفاة – ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة/ ...... بين ورثتها - الطاعنتين والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 1993 کلي أحوال شخصية فوه للحكم برد وبطلان إعلام الوراثة رقم ...... لسنة 1990 دسوق الجزئية، وتحقيق وفاة/ ...... وانحصار إرثها الشرعي في الطاعنتين والمطعون ضدهم للذكر مثل حظ الأنثيين من غير شريك ولا وارث سواهم، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 17/6/1990 توفيت/ ...... وانحصر إرثها الشرعي في الطاعنتين باعتبارهما بنتي أخيها وفي المطعون ضدهم باعتبارهم أولاد أختها، وإذ تقدم المطعون ضده الأول .... بطلب إلى محكمة دسوق الجزئية لتحقيق الوفاة والوراثة قررت المحكمة رفض الطلب، لأنه ليس وارثاً لوجود بنتي أخ شقيق للمتوفاة وهما الطاعنتان، ومن ثم أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدهم حكمت بتاريخ 24/11/1996 بإلغاء إشـهاد الوراثـة رقم ......... لسنة 1990 وراثات دسوق وبتحقيق وفاة ...... بتاريخ 17/6/1990 بناحية دسوق، وانحصار إرثها الشرعي في بنتي شقيقها ...... وهما....... و ...... – الطاعنتان – وتستحقان ثلثي التركة مناصفة بينهما، وفي أولاد شقيقتها ...... وهم ....... ,...... ,....... ,...... ,.... و...... – المطعون ضدهم – ويستحقون ثلث التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 19/5/1997 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى تحقيق وفاة ...... بتاريخ 17/6/1990 بناحية دسوق وانحصار إرثها الشرعي في المطعون ضدهم أولاد شقيقتها ...... والطاعنتان ابنتي شقيقها ..... ويستحقون جميعاً تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين بغير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة خلاف ما ذكر، وبتأييده فيما عدا ذلك – طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، إذ اعتنق مبدأ المساواة بين أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخت الشقيقة في ميراث ذوي الأرحام وتوزيع التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالمخالفة لأحكام قانون المواريث. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث على أنه "إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: الصنف الأول: ...... ، والصنف الثاني: ...... ، الصنف الثالث: أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا، وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا، وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا ...... " وكانت المادة 34 من ذات القانون على أن "الصنف الثالث: من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى من ولد ذي الرحم، والأقدم أقواهم قرابة للميت فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث" يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوي الأرحام، وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة، وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوي الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها، فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة، كما هو الشأن في العصابات، فيقدم من ذوي الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات، فإن استووا في الجهة قدم أقربهم درجة، فإن استووا في الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة، فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى، لتساويهما في الدرجة وفي الإدلاء بوارث وفي قوة القرابة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنتين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوي المتوفاة – ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة ....... بين ورثتها – الطاعنتان والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 7189 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 101 ص 593

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، حسن محمد التهامي وكمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن".
الطعن بالنقض. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً له أو مدخلاً في الدعوى أو متدخل فيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها.
- 2  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن".
الخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف وأدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 مرافعات. له الطعن بالنقض في الحكم الصادر في ذلك الاستئناف سواء اختصم في صحيفة الاستئناف الأصلي أو أدخل فيه من تلقاء نفسه أو بأمر المحكمة أو تدخل منضماً للمستأنف.
إن للخصم الذي كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون المرافعات، أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذا الاستئناف، يستوي في ذلك أن يكون المستأنف الأصلي قد بادر باختصامه في صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة، أو أن يكون هو قد تدخل في الاستئناف الأصلي منضماً لزميله المستأنف.
- 3 حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن".
قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به واستئناف الأخيرين له مختصمين الطاعن في ذلك الاستئناف وثبوت منازعة الأخير في الحكم الابتدائي. أثره. اعتبار الأخير خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه. مؤداه. جواز طعنه بالنقض.
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفه المطعون ضدهما المذكورين واختصما الطاعن في الاستئناف الذي لم يتخل عن منازعته وأصر عليها بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتدائي، فإنه يكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه جائزاً.
- 4  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: من الإجراءات الجوهرية لانعقاد الخصومة".
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط. أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.
مفاد نص المادة 63/ 1 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه – كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى.
- 5  أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء".
الجامعات هيئات عامة ذات شخصية اعتبارية. لرؤسائها حق تمثيلها أمام الجهات والقضاء. أثره. وجوب أن يكون إعلانهم في صحف الدعاوي في مواجهتهم. المادتان 7, 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
مفاد النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 - بشأن تنظيم الجامعات - وفى المادة 26 من القانون ذاته أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخوّل رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى، ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوي يتعين أن يكون في مواجهتهم.
- 6  أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إعلان الطاعن بصفته رئيس الجامعة في مواجهة هيئة قضايا الدولة وعدم مثوله أمام محكمة أول درجة ودفعه في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بالصحيفة. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع. أثره. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وأنه لم يمثل بأي من الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الثالثة إلى الأخير أقاموا على الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني كلي المنصورة للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدون لهم 15544,38 جنيهاً، وقالوا بياناً لذلك إنهم يعملون بهيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة المنصورة وحصلوا على أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج وقاموا بسداد الضريبة المستحقة عليهم عن الفترة من 1990 حتى 1993 بلغت جملتها المبلغ المطالب به، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 299 لسنة 1989 الخاص بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين بالخارج، وإذ قضى بعدم دستوريته في الدعوى رقم 43 لسنة 1993 ق دستورية فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 27/6/1994 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المطالب به. استأنف الأخيرين هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 46 ق المنصورة، وبتاريخ 19/4/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة له
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، وأن للخصم الذي كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون المرافعات، أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذا الاستئناف، يستوي في ذلك أن يكون المستأنف الأصلي قد بادر باختصامه في صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة، أو أن يكون هو قد تدخل في الاستئناف الأصلي منضماً لزميله المستأنف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفه المطعون ضدهما المذكورين واختصما الطاعن في الاستئناف الذي لم يتخل عن منازعته وأصر عليها بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتدائي، فإنه يكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه جائزاً
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن صحيفة اختصامه في الدعوى قد أعلنت له بهيئة قضايا الدولة بالمخالفة لما تقضي به المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيكون إعلانه بتلك الصحيفة باطلاً، ومن ثم لم تنعقد الخصومة في الدعوى بالنسبة له وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه - كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقي كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى، وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية ......" وفي المادة 26 من القانون ذاته على أن "يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ......" مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخوّل رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى، ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوى يتعين أن يكون في مواجهتهم، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة، وأنه لم يمثل بأي من الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن التزام المطعون ضدهما الأولين بصفتيهما مع الطاعن قبل باقي المطعون ضدهم - وفق منطوق الحكم - هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن بصفته يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين ولو لم يطعنا فيه.

الطعنان 345 ، 458 لسنة 67 ق جلسة 18 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 99 ص 578

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم، صالح محمد العيسوي ومحمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن المقدمة فيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، ومنها أقوال الشهود والقرائن المقدمة في الدعوى.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس" المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: ما لا يؤثر في استحقاقها" "أثر الطلاق الغيابي" "تقديرها".
المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
المقرر أن تقدير المتعة ومقدارها من سلطة محكمة الموضوع.
- 3  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس" المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: ما لا يؤثر في استحقاقها" "أثر الطلاق الغيابي" "تقديرها".
ترك الزوجة منزل الزوجية. عدم تأثيره في استحقاق المتعة. علة ذلك. الاستثناء. كون الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عرى الزوجية. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما إذا كان ترك الزوجة لمنزل الزوجية هو السبب المباشر لفصم عرى الزوجية وأثره في استحقاقها المتعة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 4  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس" المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: ما لا يؤثر في استحقاقها" "أثر الطلاق الغيابي" "تقديرها".
إقامة الحكم بفرض متعة للمطلقة على ما استخلصه من أن إيقاع الزوج الطلاق عليها كان غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم إقامة المطلق الدليل على خلاف هذا الاستخلاص.
المقرر أن إقامة الحكم بفرض متعة للمطلقة على ما استخلصه من أن إيقاع الزوج للطلاق عليها كان غيابياً يعد قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها وبلا سبب من قبلها يدخل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن، وعلى المطلق أن يقدم أمامها الدليل على خلاف هذا الاستخلاص.
- 5  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقَّف الدعوى: الوقف التعليقي".
وقف الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. عدم استعمالها هذه الرخصة. لا عيب.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن لم تستعمل هذه الرخصة طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغني عن ذلك.
- 6  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".
الدفاع الذي لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الاستئناف. سبب جديد. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الاستئناف، يعد سبباً جديداً، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 7  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: حجية الحكم بالنفقة على طلب المتعة".
أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. لأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان والإسقاط بسبب تغير الظروف ودواعيها. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. علة ذلك. عدم تقيد الحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة بالحكم النهائي الصادر بالنفقة الشهرية دون بيان تغير ظروف فرضها. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه الإسلامي من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه، فالحكم يفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً، حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض النفقة، وكانت المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي......، ...... لسنة 1996 شرعي الإسكندرية، بتعديل الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 1994 شرعي جزئي الرمل بجعل النفقة المقررة للطاعنة مبلغ ألف جنيه شهرياً، وإذ لم يتقيد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة المقضي بها لها بذلك الحكم النهائي، وقدرها من تلقاء نفسها بمبلغ خمسمائة جنيه شهرياً دون أن تبين محكمة الاستئناف ما إذا كانت دواعي فرض النفقة بمقتضاها وظروف الحكم به وحالة المطعون ضده المالية قد تغيرت فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم ...... لسنة 67 ق أحوال شخصية (الطاعنة في الطعن رقم 458 لسنة 67 ق أحوال شخصية) أقامت على الطاعن (في الطعن الأول - المطعون ضده في الطعن الثاني) الدعوى رقم ...... لسنة 1995 کلي أحوال شخصية الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة تقدر بنفقة سبع سنوات، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها، إلا أنه طلقها غيابياً دون رضاها وبلا سبب من قبلها، وأنه صدر حكم نهائي بتقرير نفقة زوجية لها تقدر بمبلغ ألف جنيه شهرياً، ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/1/1997 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة تقدر بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم - ..... لسنة 97 ق عالي الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ...... لسنة 97 ق عالي الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 28/5/1997 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 345 لسنة 67 ق أحوال شخصية، كما طعنت فيه المطعون ضدها بذات الطريق بالطعن رقم 458 لسنة 67 ق أحوال شخصية، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي برفضهما، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 345 لسنة 67 ق "أحوال شخصية": 
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامه بأن يؤدي متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه طلقها غيابياً دون رضاها وبلا سبب من قبلها وليس هناك دليل آخر يؤيد هذه الأقوال، بل إنه أورد بمذكرات دفاعه المقدمة لمحكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضدها هي المتسببة في الطلاق بترکها منزل الزوجية وإقامة الدعوى رقم ...... لسنة 1994 شرعي جزئي الرمل بطلب إلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية ونفقة صغار، وأنها استولت على منقولاتها الزوجية وبعض المنقولات الخاصة به وحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم ...... لسنة 1994 الرمل، وأقام ضدها الجنحة المباشرة رقم ...... لسنة 1997، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع، ولم يبين أسباب الطلاق وملابساته بما يعيب هذا الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، ومنها أقوال الشهود والقرائن المقدمة في الدعوى، وتقدير المتعة ومقدارها، وما إذا كان ترك الزوجة لمنزل الزوجية هو السبب المباشر لفصم عري الزوجية وأثره في استحقاقها المتعة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أنه من المقرر أيضاً أن إقامة الحكم يفرض متعة للمطلقة على ما استخلصه من أن إيقاع الزوج للطلاق عليها كان غيابياً يعد قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها وبلا سبب من قبلها يدخل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن وعلى المطلق أن يقدم أمامها الدليل على خلاف هذا الاستخلاص. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن طلاقه لها كان غيابياً بدون رضاها وبلا سبب من قبلها وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة واستخلاص القرائن المقدمة إليها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتغير حالته المالية من اليسر إلى العسر بعد انتهاء مدة عمله بالسعودية مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم ..... لسنة 1997 شرعي الرمل بطلب تخفيض مقدار النفقة المحكوم بها لأولاده الصغار، وكان يجب على محكمة الاستئناف وقف نظر دعوى المتعة تعليقاً لحين الفصل في هذه الدعوى إلا أنها لم تفعل ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى - وفقاً لهذه المادة - جوازيا للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن لم تستعمل هذه الرخصة طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغنى عن ذلك، ولا سيما أن الطاعن لم يطلب من هذه المحكمة استعمالها ولم يقدم لها الدليل على ما يبرره ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتد في قضائه بالمتعة بأن مدة الزوجية سبع سنوات في حين أنه قدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على أن هذه المدة حوالي ثلاث سنوات إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الاستئناف يعد سبباً جديداً، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الاستئناف بحقيقة مدة الزوجية، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانياً: الطعن رقم 458 لسنة 67 ق "أحوال شخصية": 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قدر من تلقاء نفسه مقدار النفقة المقضي بالمتعة على أساسها بمبلغ خمسمائة جنيه شهرياً رغم أن هذه النفقة مقدرة بمبلغ ألف جنيه شهرياً، بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1996 مستأنف والذي حاز حجية الأمر المقضي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذه الحجية ودون أن يبين تغير الظروف الموجبة لها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه الإسلامي، من استبقاء الحكم الثابت على ما كان، إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه، فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقيم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض النفقة، وكانت المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ......, ...... لسنة 1996 شرعي الإسكندرية بتعديل الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 شرعي جزئي الرمل يجعل النفقة المقررة للطاعنة مبلغ ألف جنيه شهرياً، وإذ لم يتقيد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة المقضي بها لها بذلك الحكم النهائي، وقدرها من تلقاء نفسها بمبلغ خمسمائة جنيه شهرياً، دون أن تبين محكمة الاستئناف ما إذا كانت دواعي فرض النفقة بمقتضاها وظروف الحكم به وحالة المطعون ضده المالية قد تغيرت فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وهدياً بما قضى به الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 1996 شرعي الإسكندرية من تقدير نفقة الطاعنة بمبلغ ألف جنيه شهرياً، فإن المحكمة تقدر المتعة بهذا المبلغ عن المدة الواردة في الحكم المستأنف وهي ثلاث سنوات، فيكون مبلغ هذه المتعة هو ستة وثلاثين ألف جنيه، ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 97 ق عالي الإسكندرية بتعديله على النحو المبين بالمنطوق، وفي موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 97 ق عالي الإسكندرية برفضه.