برئاسة السيد
القاضي/ شكري جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي شلتوت، فراج عباس،
موسى مرجان وصلاح عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 أحوال شخصية "الوقف: الأوقاف الخيرية".
الفصل في طلب
الإعانات والنفقات من الأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف. اختصاص اللجنة المشكلة
منها المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة
1959 المضافة بالقانون 17 لسنة 1966.
مفاد نص المادة
الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 - بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها -
أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية والأوقاف التي لا يعرف مستحقوها ولا
جهة الاستحقاق فيها متى تحدد صفتها، والأوقاف الخيرية لغير المسلمين التي يشترط
فيها النظر لوزير الأوقاف, والأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952
ولا تزال في حراسة وزارة الأوقاف التي خول القانون رقم 122 لسنة 1958 في الإقليم
الجنوبي لوزير الأوقاف إدارتها, وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون
رقم 272 لسنة 1959 سالف الذكر المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1966 قد نصت على أن يكون
لوزارة الأوقاف دون غيرها البت في الطلبات المتعلقة بالنفقات والإعانات من هذه
الأوقاف في حدود ما يسمح به ريع كل وقف, وتفصل في هذه الطلبات لجنة تشكل برئاسة
مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية اثنين من موظفي وزارة الأوقاف، فإن مؤدى ذلك
أن هذه اللجنة تكون هي المختصة وحدها بالفصل في طلب الإعانات والنفقات عن الأوقاف
التي تديرها الوزارة.
- 2 أحوال شخصية "الوقف: الأوقاف الخيرية".
طلب الطاعن بإلزام
المطعون ضدهما بصفتيهما بأداء معاش شهري له من تاريخ تركه الخدمة في الوقف عملاً
بصريح شرط الواقف بكتاب وقفه اعتبار هذا المعاش استحقاق في الوقف. اختصاص المحاكم
العادية بنظره. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي منتهياً إلى عدم
اختصاص المحاكم العادية بنظر هذا النزاع. خطأ ومخالفة القانون.
إذ كان النزاع
الماثل يدور حول طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا له معاشاً
شهرياً قدره 93 جنيهاً من وقت تركه الخدمة في وقف ...... عملاً بصريح شرط الواقف
بكتاب وقفه, فإن هذا المعاش الذي يطالب به الطاعن يعتبر استحقاقاً في الوقف تختص
بنظره المحاكم العادية وليس من قبيل النفقات والإعانات التي تختص بها اللجنة
المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959
سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي
فيما خلص إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع-
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام
الدعوى رقم ...... لسنة 1994 كلي أحوال شخصية طنطا ضد المطعون ضدهما بصفتيهما
للحكم بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ 93 جنيهاً شهرياً من ريع وقف المرحوم/ ........
المعروف بالوقف الجديد اعتباراً من تاريخ إحالته للتقاعد في 7/2/1988، وقال بياناً
لدعواه إنه بتاريخ 10/10/1953 التحق بخدمة الوقف المذكور بوظيفة خفير زراعي على
الأطيان الزراعية بمنطقة أوقاف السنطة والتي كانت تشرف عليها الهيئة العامة
للأوقاف المصرية رئاسة المطعون ضده الثاني بصفته واستمر في أداء عمله بالذمة
والأمانة، وكان آخر مرتب تقاضاه المبلغ سالف الذكر فيستحق معاشاً شهرياً يعادل
راتبه طبقاً لحجة الوقف. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ
27/1/1995 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة المشكلة بوزارة
الأوقاف طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1966. استأنف الطاعن هذا
الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ...... لسنة 45 ق، وبتاريخ 5/5/1997
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن النزاع في
الدعوى يدور حول استحقاقه معاشاً شهرياً عملاً بصريح شرط الواقف، وأن هذا المعاش
يعتبر استحقاقاً في الوقف وتكون المحاكم العادية هي المختصة في ذلك الطلب، وإذ أيد
الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بنظر
النزاع- تأسيساً على أن النزاع يندرج في النفقات والإعانات تختص بنظره اللجنة
المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959
بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1966- فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كان
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959- بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة
إجراءاتها- أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية والأوقاف التي لا يعرف
مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها، والأوقاف الخيرية لغير المسلمين
التي يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف، والأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم 180
لسنة 1952 ولا تزال في حراسة وزارة الأوقاف، والأوقاف التي خول القانون رقم 122
لسنة 1958 في الإقليم الجنوبي لوزير الأوقاف إدارتها، وكانت الفقرة الأخيرة من
المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 سالف الذكر المضافة بالقانون رقم 17
لسنة 1966 قد نصت على أن "يكون لوزارة الأوقاف دون غيرها، البت في الطلبات
المتعلقة بالنفقات والإعانات من هذه الأوقاف في حدود ما يسمح به ريع كل وقف، وتفصل
في هذه الطلبات لجنة تشكل برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية اثنين من
موظفي وزارة الأوقاف "فإن مؤدى ذلك أن هذه اللجنة تكون هي المختصة وحدها
بالفصل في طلب الإعانات والنفقات عن الأوقاف التي تديرها الوزارة. لما كان ذلك،
وكان النزاع الماثل يدور حول طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا
له معاشاً شهرياً قدره 93 جنيهاً من وقت ترکه الخدمة في وقف ...... عملاً بصريح
شرط الواقف بكتاب وقفه، فإن هذا المعاش الذي يطالب به الطاعن يعتبر استحقاقاً في
الوقف تختص بنظره المحاكم العادية وليس من قبيل النفقات والإعانات التي تختص بها
اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة
1959 سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم
الابتدائي فيما خلص إليه – من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع – فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.