برئاسة السيد
القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان،
محمد رشاد أمين، حسن محمد التهامي وكمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن
بالنقض".
عدم تقديم المحامي
الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن
لرفعه من غير ذي صفة.
المقرر - في قضاء
محكمة النقض- أن عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن وحتى
حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه
الوكالة يترتب عليه عدم قبول الطعن، وكان المحامي الذي رفع الطعن قد قدم التوكيل
رقم.... لسنة 1995 توثيق مصر الجديدة الصادر له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته
وكيلاً عن باقي الطاعنين بموجب التوكيلين رقمي.... لسنة 1988 توثيق إمبابة،
.... لسنة 1995 توثيق مصر الجديدة بيد أنه لم يقدمهما حتى حجز الطعن للحكم، وكان
لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمهما في التوكيل الأول، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة
للطاعنين من الثاني للأخيرة غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة وتقضى المحكمة بعدم
قبوله.
- 2 قوة الأمر المقضي
"أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
اكتساب القضاء
النهائي قوة الأمر المقضي. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل
فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم
يبحثها الحكم.
المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين
الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في
المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو
واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
- 3 ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاق حق
الملكية: عدم جواز الحرمان من الملك".
عدم جواز حرمان أحد
من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها.
المقرر بنص المادة
34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة
ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي
رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل.
- 4 حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا
يعد قصوراً" "حجية الأحكام" شروط الحجية: الشروط الواجب توفرها في
الحق المدعى به: وحدة الموضوع". ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاق حق
الملكية: عدم جواز الحرمان من الملك".
انتهاء الحكم البات
في أسبابه إلى أن الحراسة لم تفرض على المطعون ضده الأول ولم يأمر رئيس الجمهورية
بالاستيلاء على أمواله. مؤداه. انتفاء صفة الحراسة في بيع عقاره أو ممتلكاته. قيام
الطاعن الثاني بصفته بالبيع. اعتباره اعتداءً على ملكية المطعون ضده سالف البيان.
أثره. عدم جواز إثارة هذا النزاع مرة أخرى في الدعوى الماثلة. قضاء الحكم المطعون
فيه بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع الذي قدره تأسيساً على أن التحفظ على ممتلكات
المطعون ضده الأول يمثل اعتداءً على الملكية الخاصة يستوجب التعويض. صحيح. النعي
عليه. على غير أساس.
إذ كان البين من
الحكم البات الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة أنه قد
قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى أن "الحراسة لم تفرض على المطعون ضده
الأول ولم يأمر رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أمواله، ومن ثم فلا تكون للحراسة
صفة في بيع عقاره لأنه لا يحق لها أن تنصب نفسها نائبة عنه أو تمثيله في بيع
ممتلكاته وأن ما قام به الطاعن الثاني بصفته يعتبر عملاً غير مشروع يكون اعتداءً
على ملكية المطعون ضده المذكور......" بما لا يجوز معه إثارة هذا النزاع مرة
أخرى في الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحجية هذا القضاء وقضى
بإلزام الطاعنين بأداء التعويض ومقابل عدم الانتفاع الذي قدره تأسيساً على أن
التحفظ على ممتلكات المطعون ضده الأول يمثل اعتداءً على الملكية الخاصة يستوجب
التعويض فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على
غير أساس.
- 5 فوائد "بدء سريانها".
سريان الفوائد من
تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني.
المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن المادة 226 من القانون المدني تشترط لسريان الفوائد من تاريخ
المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب
والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة
لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة
التقديرية للمحكمة فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري
الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان.
- 6 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه". فوائد "بدء سريانها".
التعويض المستحق
للمطعون ضده الأول عن حرمانه من الانتفاع بالعقار محل التداعي. خضوعه للسلطة
التقديرية للمحكمة. اعتباره معلوم المقدار من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى
وسريان الفائدة عليه من هذا التاريخ. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب الفوائد من
تاريخ المطالبة القضائية. خطأ.
إذ كان التعويض
المستحق للمطعون ضده الأول عن حرمانه من الانتفاع بالعقار محل النزاع هو مما يخضع
للسلطة التقديرية للمحكمة وأن تحديده لما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم
المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور
الحكم النهائي في الدعوى فلا تسري عليه الفائدة إلا من هذا التاريخ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من
احتساب الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 7 مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن
الأعمال الشخصية".
التزام كل من
المسئولين عن العمل الضار في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم. للدائن
أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين. المادتان
169، 285 مدني.
النص في المادة 169
من القانون المدني وفى الفقرة الأولى من المادة 285 منه مفاده أن كلاً من
المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزماً في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير
منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم
مجتمعين.
- 8 دعوى "أنواع من الدعاوي: دعوى
الاستحقاق".
عدم إقرار المالك
الحقيقي البيع. مؤداه. بقاؤه مالكاً للمبيع وعدم انتقال ملكيته للمشتري ولو أجاز الأخير
البيع. تسليم البائع المبيع للمشتري. للمالك الرجوع على المشتري بدعوى الاستحقاق
وعلى البائع بدعوى التعويض. تملك المشتري الثاني للعقار بالتقادم القصير وعدم تمكن
المالك الأصلي من استرداده بعد إبطال أو فسخ البيع الصادر للمشتري الأول. للمالك
الرجوع بالتعويض على الأخير.
المقرر أنه إذا لم
يقر المالك الحقيقي البيع يبقى مالكاً للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشتري
ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع
إلى المشتري فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على
البائع بدعوى التعويض، وأنه إذا عجز المالك الأصلي عن استرداد العقار بعد أن أبطل
أو فسخ البيع الصادر منه للمشتري الأول بسبب أن المشتري الثاني حاز العقار وهو حسن
النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم القصير فإن المالك الأصلي يرجع بالتعويض على
المشتري الأول.
- 9 بيع "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير".
بيع المطعون ضده
الأخير بصفته الحارس العام. اعتباره بيعا لملك الغير. عدم سريان عقد البيع المشهر
الصادر إلى الطاعنين في حق المالك. انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم
الابتدائي بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث
بالمبلغ المقضي به بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول. صحيح.
إذ كان البين من
مدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة
أن ما قام به المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام يعتبر بيعاً لملك الغير لا
يسري في حق المالك - المطعون ضده الأول - ويكون طلبه بعدم سريان عقد البيع المشهر
تحت رقم..... بتاريخ 19/ 9/ 1970 الجيزة والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى
الطاعنين قد صادف وجه الحق، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضاً
على البيع الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائي -
المؤيد بالحكم المطعون فيه - إذ قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في
المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به - بعد أن استحال رد العقار عيناً
للمطعون ضده الأول - يكون قد التزم صحيح القانون.
- 10 إرث "التركة: ديون التركة".
انفصال التركة عن
أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. مؤداه.
للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منه للورثة. ديون
المورث. تعلقها بتركته. عدم انتقالها على ذمة الوارث الحاضر إلا في حدود ما آل
إليه من أموال التركة.
المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية
الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة
ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة
ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه
وارثاً إلا في حدود من آل إليه من أموال التركة.
- 11 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي
فيما قضى به من إلزام الطاعن شخصياً متضامناً مع المطعون ضدهما الثاني والثالث
بصفتيهما بأداء مبلغ التعويض المقضي به وعدم تحميل التركة بهذا الالتزام على قالة
بمسئوليته بالتبعية عن مورثهم. مخالفة للقانون.
إذ كان البين من
الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أُقيمت ابتداءً من المطعون ضده
الأول على مورث الطاعن لاقتضاء قيمة العقار محل النزاع ومقابل عدم انتفاعه به،
وبعد وفاة المورث اختصم المطعون ضده المذكور الطاعن وآخرين للحكم له عليهم بذات
الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول
وبعد وفاته إلى تركته، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد
الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن شخصياً متضامناً مع المطعون
ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بأداء المبلغ المقضي به ولم يحمل التركة بهذا
الالتزام، فإنه يكون قد خالف القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول
في الطعنين أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين
فيهما وآخر غير ممثل في الطعن تم التنازل عن مخاصمته للحكم – وفق طلباته الختامية –
بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ مليونان وأربعون ألف جنيه والفوائد
القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وقال بياناً لذلك إن الطاعنين في الطعن
رقم 6533/ 65 ق قاما بتاريخ 9/11/1967 بالاستيلاء على العقار المملوك له والمبين
بصحيفة الدعوى وبيعه لمورث الطاعنين والطاعنة الأخيرة في الطعن رقم 6560 لسنة 65 ق
بموجب العقد المشهر رقم .... لسنة 1970 توثيق الجيزة واللذين قاما بدورهما ببيعه
لآخر بموجب العقد المشهر رقم .... لسنة 1974 توثيق الجيزة، وقد تحصل المطعون ضده
الأول على الحكم رقم .... لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة بعدم سريان عقدي البيع
المشار إليهما في مواجهته وشطب التسجيلات الواردة على العقار بموجبهما وتسليمه
عقار النزاع وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافات أرقام ...... لسنة 100
ق، ....، .... لسنة 101 ق القاهرة، وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ 26/4/1988 في
الطعن المقام عن ذلك الحكم من .... بنقضه فيما قضى به من عدم سريان العقد المسجل
رقم..... لسنة 1974 وشطب وإلغاء التسجيلات التي تمت بموجبه تأسيساً على أن هذا
العقد يعتبر سبباً صحيحاً ترتب عليه كسب الطاعن فيه ملكية عقار النزاع بالتقادم
القصير وهو ما من شأنه استحالة رده إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى للمطالبة بقيمته
ومقابل عدم انتفاعه به طوال فترة الاستيلاء عليه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن
قدم تقريره دفع الحاضر عن الطاعنين في الطعن رقم 6533 لسنة 65 ق بعدم اختصاص
المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. بتاريخ 30/12/1993 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام
الطاعنين في الطعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 800000 جنيه قيمة العقار
عين النزاع ومبلغ 1861,291 جنيهاً مقابل عدم انتقاعه به، وبتاريخ 30/6/1994 -بناءً
على طلب مقدم من المطعون ضده الأول – حكمت المحكمة بأن يكون إلزام الطاعنين
بالمبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول بالتضامن بينهم وبالفوائد القانونية بواقع
4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد -استأنف الطاعنان في الطعن 6533 لسنة
65 ق الحكم الصادر بجلسة 30/12/1993 بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق القاهرة، کما
استأنفا الحکم الصادر بجلسة30/6/1994 بالاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق القاهرة،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 5/4/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن
وزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن
رقم 6533 لسنة 65 ق، كما طعن فيه بذات الطريق ورثة ...... وأخرى بالطعن رقم 6560
لسنة 65 ق، قدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه جزئياً فيما قضى به من فوائد من تاريخ المطالبة القضائية، كما قدمت مذكرة في
الطعن الثاني ضمنتها دفعاً بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني للأخيرة
للتقرير به من غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى
به من إلزام الطاعنين بأشخاصهم بالمبلغ المقضي به، عُرض الطعنان على المحكمة في
غرفة مشورة فأمرت بضم الطعن 6560 لسنة 65 ق إلى الطعن 6533 لسنة 65 ق وحددت جلسة
لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة في الطعن
رقم 6560 لسنة 65 ق، فلما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن عدم تقديم
المحامي رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى
للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة يترتب عليه عدم
قبول الطعن، وكان المحامي الذي رفع الطعن قد قدم التوكيل رقم ...... لسنة 1995
توثيق مصر الجديدة الصادر له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي
الطاعنين بموجب التوكيلين رقمي .... لسنة 1988 توثيق إمبابة، ...... لسنة 1995
توثيق مصر الجديدة بيد أنه لم يقدمها حتى حجز الطعن للحكم، وكان لا يغني عن ذلك
مجرد ذكر رقمهما في التوكيل الأول، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني
للأخيرة غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة وتقضي المحكمة بعدم قبوله.
وحيث إن الطعنين – فيما عدا ما تقدم –
استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 6533 لسنة 65 ق:
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى
الطاعنان بصفتيهما بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك
يقولان إن الحكم أقام قضاءه بإلزامهما بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع المقضي به
تأسيساً على أن التحفظ على أموال المطعون ضده الأول يمثل اعتداءً على الملكية
الخاصة يستوجب التعويض عملاً بالمادة 805 من القانون المدني، في حين أن قرار
التحفظ يعتبر من أعمال السيادة التي لا تصلح سنداً للمطالبة عما ينجم عنها من
أضرار للغير ولا تخضع لرقابة القضاء كما وأنها قد تصرفا في العقار محل النزاع
ببيعه بالمزاد العلني وأودعا ثمنه وما حصلاه من ريع في الفترة السابقة على البيع
في حساب مجمد غير مقيم إلى أن يصدر قرار مجلس الوزراء في شأن التصرف في تلك
المتحصلات وبالتالي تنتفي مسئوليتهما عن تعويض المطعون ضده الأول عملاً بنص المادة
167 من القانون ذاته خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب
نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم
هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي
دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في
الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. ومن المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971
أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل
وفقاً للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد
من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل
تعويض عادل. لما كان ذلك، وکان البين من الحکم البات الصادر في الدعوى رقم ......
لسنة 1981 مدني کلي جنوب القاهرة أنه قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى أن
"الحراسة لم تفرض على المطعون ضده الأول ولم يأمر رئيس الجمهورية بالاستيلاء
على أمواله، ومن ثم فلا تكون للحراسة صفة في بيع عقاره لأنه لا يحق لها أن تنصب
نفسها نائبة عنه أو تمثيله في بيع ممتلكاته وأن ما قام به الطاعن الثاني بصفته
يعتبر عملاً غير مشروع يكون اعتداءً على ملكية المطعون ضده المذكور ......."
بمـا لا يجوز معه إثارة هذا النزاع مرة أخرى في الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه بحجية هذا القضاء وقضى بإلزام الطاعنين بأداء التعويض ومقابل عدم
الانتفاع الذي قدره تأسيساً على أن التحفظ على ممتلكات المطعون ضده الأول يمثل
اعتداءً على الملكية الخاصة يستوجب التعويض فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باحتساب الفوائد القانونية
على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد في حين أن
مبلغ التعويض المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وهو ما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
المادة 226 من القانون المدني تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن
يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون
الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها
للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية
للمحكمة فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري الفائدة
عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان. لما كان
ذلك، وكان التعويض المستحق للمطعون ضده الأول عن حرمانه من الانتفاع بالعقار محل
النزاع هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وأن تحديده لما يطلبه في صحيفة دعواه
لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا
الوصف بصدور الحکم النهائي في الدعوى فلا تسري عليه الفائدة إلا من هذا التاريخ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى
إليه من احتساب الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إن التزام المطعون ضدهم 2، 3 مع
الطاعنين قبل المطعون ضده الأول هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين
يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهم المذكورين.
ثانياً: الطعن رقم 6560 لسنة 65 ق: وحيث
إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول، والثاني منها على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن جهة الإدارة – ممثلة في
المطعون ضدهما الثاني والثالث – لم تتبع في شأن نزع ملكية المطعون ضده الأول لعقار
النزاع الإجراءات التي نص عليها القانون، ومن ثم يكون لهذا الأخير الحق في
مطالبتها وحدها بالتعويض باعتباره عملاً غير مشروع، وإذ خالف الحكم الابتدائي –
المؤيد بالحكم المطعون فيه – هذا النظر وقضى بإلزامه وآخرين متضامنين مع المطعون
ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به رغم توفر حسن النية لديهم بشراء العقار
بالمزاد العلني وما قضت به محكمة النقض في الطعون أرقام .....، .....، .... لسنة
55 ق بثبوت ملكية العقار للمشتري منهم لصحة تصرفهم بالبيع له وأن جهة الإدارة هي
صاحبة المصلحة الوحيدة في الدين وتلزم وحدها بتعويض المالك عملاً بالمادة 299 من
القانون المدني، فإنه يکون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص
في المادة 169 من القانون المدني على إنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار
کانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ......" وفي الفقرة الأولى من
المادة 285 منه على أنه "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين
مجتمعين أو منفردين ......" مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار يكون
ملتزماً في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته
بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، وكان من المقرر أنه إذا
لم يقر المالك الحقيقي البيع يبقى مالكاً للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى
المشتري ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع
المبيع إلى المشتري، فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق وأن
يرجع على البائع بدعوى التعويض، وأنه إذا عجز المالك الأصلي عن استرداد العقار بعد
أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه للمشتري الأول بسبب أن المشتري الثاني حاز العقار
وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم القصير. فإن المالك الأصلي يرجع بالتعويض
على المشتري الأول. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم النهائي الصادر في
الدعوى رقم ...... لسنة 1981 مدني کلي جنوب القاهرة أن ما قام به المطعون ضده
الأخير بصفته الحارس العام يعتبر بيعاً لملك الغير لا يسري في حق المالك – المطعون
ضده الأول – ويكون طلبه بحكم سريان عقد البيع المشهر تحت رقم ...... بتاريخ
19/9/1970 الجيزة والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى الطاعنين قد صادف وجه
الحق، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضاً على البيع الصادر من
المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه
– إذ قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث
بالمبلغ المقضي به – بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول – يكون قد
التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس. وحيث إن الطاعن
ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد الحكم الابتدائي
في قضائه بإلزامه بشخصه بدفع المبلغ المقضي به في حين أن باعتباره وارثاً لا يلتزم
بدين التركة إلا في حدود ما آل إليه منها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا
النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التركة منفصلة عن أشخاص
الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن
ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون
منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل
التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود من آل إليه من
أموال التركة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه
أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده الأول على مورث الطاعن لاقتضاء قيمة
العقار محل النزاع ومقابل عدم انتفاعه به، وبعد وفاة المورث اختصم المطعون ضده
المذكور الطاعن وآخرين للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر
المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلي تركته، فإن الحكم
المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه
من إلزام الطاعن شخصياً متضامناً مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بأداء
المبلغ المقضي به ولم يحمل التركة بهذا الالتزام، فإنه يكون قد خالف القانون بما
يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.