الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2017

قانون 82 لسنة 2017 (الخصم الضريبي)

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ج) بتاريخ 21 / 6 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي
الشريحة الأولى: حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه (10%). 
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%). 
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%). 
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%). 
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي
الشريحة الثانية (80%). 
الشريحة الثالثة (40%). 
الشريحة الرابعة (5%). 
ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

المادة 2
تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي
أولا- بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ثانيا- بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية: اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 8646 لسنة 75 ق جلسة 11 /6 / 2007 مكتب فني 58 ق 92 ص 534

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامي الكومي.
----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الأوراق وأن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". رسوم "الرسوم القضائية: أثر القضاء بعدم دستورية نظام التحري".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. امتناع المحاكم وسائر السلطات عن تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها السابقة على صدوره. علة ذلك. م 49 من ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
إن النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 - بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص.
- 3  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". رسوم "الرسوم القضائية: أثر القضاء بعدم دستورية نظام التحري".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري على إطلاقه والمنصوص عليه بالبند (ج) من ثانياً من م 75 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. مؤداه. زوال الأساس القانوني الذي صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استنادا إليه. لازمه. انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه.
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجلسة 11/ 6/ 2006 بعدم دستورية نظام التحري - على إطلاقه - المنصوص عليه بالبند (ج) من (ثانياً) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرراً (أ) في 13/ 6/ 2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى ...... لسنة 1993 بورسعيد الابتدائية ضد المدعي عليهم بالاعتراض علي أمري تقدير الرسوم ...... لسنة 1993، ...... لسنة 1994 الصادرين من قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية بتقدير رسم نسبي ورسم صندوق الخدمات استناداً إلى تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقة للأرض والمباني محل العقد المؤرخ 22/2/1981 والمقضي بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى ...... لسنة 1990 مدني بورسعيد ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ....... لسنة 38 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 22/3/2005 قضت بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحکم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكان مبني الطعن منازعة الطاعن في تقدير الرسوم بناء على تحرى قلم الكتاب وكان نص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجلسة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحري - على إطلاقه - المنصوص عليه بالبند (ج) من ( ثانياً ) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرراً (أ) في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.

الطعنان 6533 ، 6560 لسنة 65 ق جلسة 9 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 91 ص 522

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، حسن محمد التهامي وكمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة يترتب عليه عدم قبول الطعن، وكان المحامي الذي رفع الطعن قد قدم التوكيل رقم.... لسنة 1995 توثيق مصر الجديدة الصادر له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين بموجب التوكيلين رقمي.... لسنة 1988 توثيق إمبابة، .... لسنة 1995 توثيق مصر الجديدة بيد أنه لم يقدمهما حتى حجز الطعن للحكم، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمهما في التوكيل الأول، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني للأخيرة غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة وتقضى المحكمة بعدم قبوله.
- 2 قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
- 3  ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية: عدم جواز الحرمان من الملك".
عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها.
المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل.
- 4  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يعد قصوراً" "حجية الأحكام" شروط الحجية: الشروط الواجب توفرها في الحق المدعى به: وحدة الموضوع". ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية: عدم جواز الحرمان من الملك".
انتهاء الحكم البات في أسبابه إلى أن الحراسة لم تفرض على المطعون ضده الأول ولم يأمر رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أمواله. مؤداه. انتفاء صفة الحراسة في بيع عقاره أو ممتلكاته. قيام الطاعن الثاني بصفته بالبيع. اعتباره اعتداءً على ملكية المطعون ضده سالف البيان. أثره. عدم جواز إثارة هذا النزاع مرة أخرى في الدعوى الماثلة. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع الذي قدره تأسيساً على أن التحفظ على ممتلكات المطعون ضده الأول يمثل اعتداءً على الملكية الخاصة يستوجب التعويض. صحيح. النعي عليه. على غير أساس.
إذ كان البين من الحكم البات الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة أنه قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى أن "الحراسة لم تفرض على المطعون ضده الأول ولم يأمر رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أمواله، ومن ثم فلا تكون للحراسة صفة في بيع عقاره لأنه لا يحق لها أن تنصب نفسها نائبة عنه أو تمثيله في بيع ممتلكاته وأن ما قام به الطاعن الثاني بصفته يعتبر عملاً غير مشروع يكون اعتداءً على ملكية المطعون ضده المذكور......" بما لا يجوز معه إثارة هذا النزاع مرة أخرى في الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحجية هذا القضاء وقضى بإلزام الطاعنين بأداء التعويض ومقابل عدم الانتفاع الذي قدره تأسيساً على أن التحفظ على ممتلكات المطعون ضده الأول يمثل اعتداءً على الملكية الخاصة يستوجب التعويض فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
- 5  فوائد "بدء سريانها".
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 226 من القانون المدني تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان.
- 6  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". فوائد "بدء سريانها".
التعويض المستحق للمطعون ضده الأول عن حرمانه من الانتفاع بالعقار محل التداعي. خضوعه للسلطة التقديرية للمحكمة. اعتباره معلوم المقدار من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى وسريان الفائدة عليه من هذا التاريخ. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. خطأ.
إذ كان التعويض المستحق للمطعون ضده الأول عن حرمانه من الانتفاع بالعقار محل النزاع هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وأن تحديده لما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى فلا تسري عليه الفائدة إلا من هذا التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من احتساب الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 7  مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية".
التزام كل من المسئولين عن العمل الضار في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم. للدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين. المادتان 169، 285 مدني.
النص في المادة 169 من القانون المدني وفى الفقرة الأولى من المادة 285 منه مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزماً في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين.
- 8  دعوى "أنواع من الدعاوي: دعوى الاستحقاق".
عدم إقرار المالك الحقيقي البيع. مؤداه. بقاؤه مالكاً للمبيع وعدم انتقال ملكيته للمشتري ولو أجاز الأخير البيع. تسليم البائع المبيع للمشتري. للمالك الرجوع على المشتري بدعوى الاستحقاق وعلى البائع بدعوى التعويض. تملك المشتري الثاني للعقار بالتقادم القصير وعدم تمكن المالك الأصلي من استرداده بعد إبطال أو فسخ البيع الصادر للمشتري الأول. للمالك الرجوع بالتعويض على الأخير.
المقرر أنه إذا لم يقر المالك الحقيقي البيع يبقى مالكاً للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشتري ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض، وأنه إذا عجز المالك الأصلي عن استرداد العقار بعد أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه للمشتري الأول بسبب أن المشتري الثاني حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم القصير فإن المالك الأصلي يرجع بالتعويض على المشتري الأول.
- 9  بيع "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير".
بيع المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام. اعتباره بيعا لملك الغير. عدم سريان عقد البيع المشهر الصادر إلى الطاعنين في حق المالك. انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول. صحيح.
إذ كان البين من مدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة أن ما قام به المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام يعتبر بيعاً لملك الغير لا يسري في حق المالك - المطعون ضده الأول - ويكون طلبه بعدم سريان عقد البيع المشهر تحت رقم..... بتاريخ 19/ 9/ 1970 الجيزة والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى الطاعنين قد صادف وجه الحق، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضاً على البيع الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - إذ قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به - بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول - يكون قد التزم صحيح القانون.
- 10  إرث "التركة: ديون التركة".
انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. مؤداه. للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منه للورثة. ديون المورث. تعلقها بتركته. عدم انتقالها على ذمة الوارث الحاضر إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود من آل إليه من أموال التركة.
- 11  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
 قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعن شخصياً متضامناً مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بأداء مبلغ التعويض المقضي به وعدم تحميل التركة بهذا الالتزام على قالة بمسئوليته بالتبعية عن مورثهم. مخالفة للقانون.
إذ كان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أُقيمت ابتداءً من المطعون ضده الأول على مورث الطاعن لاقتضاء قيمة العقار محل النزاع ومقابل عدم انتفاعه به، وبعد وفاة المورث اختصم المطعون ضده المذكور الطاعن وآخرين للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن شخصياً متضامناً مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بأداء المبلغ المقضي به ولم يحمل التركة بهذا الالتزام، فإنه يكون قد خالف القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين فيهما وآخر غير ممثل في الطعن تم التنازل عن مخاصمته للحكم – وفق طلباته الختامية – بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ مليونان وأربعون ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وقال بياناً لذلك إن الطاعنين في الطعن رقم 6533/ 65 ق قاما بتاريخ 9/11/1967 بالاستيلاء على العقار المملوك له والمبين بصحيفة الدعوى وبيعه لمورث الطاعنين والطاعنة الأخيرة في الطعن رقم 6560 لسنة 65 ق بموجب العقد المشهر رقم .... لسنة 1970 توثيق الجيزة واللذين قاما بدورهما ببيعه لآخر بموجب العقد المشهر رقم .... لسنة 1974 توثيق الجيزة، وقد تحصل المطعون ضده الأول على الحكم رقم .... لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة بعدم سريان عقدي البيع المشار إليهما في مواجهته وشطب التسجيلات الواردة على العقار بموجبهما وتسليمه عقار النزاع وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافات أرقام ...... لسنة 100 ق، ....، .... لسنة 101 ق القاهرة، وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ 26/4/1988 في الطعن المقام عن ذلك الحكم من .... بنقضه فيما قضى به من عدم سريان العقد المسجل رقم..... لسنة 1974 وشطب وإلغاء التسجيلات التي تمت بموجبه تأسيساً على أن هذا العقد يعتبر سبباً صحيحاً ترتب عليه كسب الطاعن فيه ملكية عقار النزاع بالتقادم القصير وهو ما من شأنه استحالة رده إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى للمطالبة بقيمته ومقابل عدم انتفاعه به طوال فترة الاستيلاء عليه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره دفع الحاضر عن الطاعنين في الطعن رقم 6533 لسنة 65 ق بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. بتاريخ 30/12/1993 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعنين في الطعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 800000 جنيه قيمة العقار عين النزاع ومبلغ 1861,291 جنيهاً مقابل عدم انتقاعه به، وبتاريخ 30/6/1994 -بناءً على طلب مقدم من المطعون ضده الأول – حكمت المحكمة بأن يكون إلزام الطاعنين بالمبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول بالتضامن بينهم وبالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد -استأنف الطاعنان في الطعن 6533 لسنة 65 ق الحكم الصادر بجلسة 30/12/1993 بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق القاهرة، کما استأنفا الحکم الصادر بجلسة30/6/1994 بالاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 5/4/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن وزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6533 لسنة 65 ق، كما طعن فيه بذات الطريق ورثة ...... وأخرى بالطعن رقم 6560 لسنة 65 ق، قدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من فوائد من تاريخ المطالبة القضائية، كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني ضمنتها دفعاً بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني للأخيرة للتقرير به من غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بأشخاصهم بالمبلغ المقضي به، عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الطعن 6560 لسنة 65 ق إلى الطعن 6533 لسنة 65 ق وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة في الطعن رقم 6560 لسنة 65 ق، فلما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة يترتب عليه عدم قبول الطعن، وكان المحامي الذي رفع الطعن قد قدم التوكيل رقم ...... لسنة 1995 توثيق مصر الجديدة الصادر له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين بموجب التوكيلين رقمي .... لسنة 1988 توثيق إمبابة، ...... لسنة 1995 توثيق مصر الجديدة بيد أنه لم يقدمها حتى حجز الطعن للحكم، وكان لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمهما في التوكيل الأول، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني للأخيرة غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة وتقضي المحكمة بعدم قبوله
وحيث إن الطعنين – فيما عدا ما تقدم – استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 6533 لسنة 65 ق
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بصفتيهما بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بإلزامهما بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع المقضي به تأسيساً على أن التحفظ على أموال المطعون ضده الأول يمثل اعتداءً على الملكية الخاصة يستوجب التعويض عملاً بالمادة 805 من القانون المدني، في حين أن قرار التحفظ يعتبر من أعمال السيادة التي لا تصلح سنداً للمطالبة عما ينجم عنها من أضرار للغير ولا تخضع لرقابة القضاء كما وأنها قد تصرفا في العقار محل النزاع ببيعه بالمزاد العلني وأودعا ثمنه وما حصلاه من ريع في الفترة السابقة على البيع في حساب مجمد غير مقيم إلى أن يصدر قرار مجلس الوزراء في شأن التصرف في تلك المتحصلات وبالتالي تنتفي مسئوليتهما عن تعويض المطعون ضده الأول عملاً بنص المادة 167 من القانون ذاته خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. ومن المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل. لما كان ذلك، وکان البين من الحکم البات الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1981 مدني کلي جنوب القاهرة أنه قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى أن "الحراسة لم تفرض على المطعون ضده الأول ولم يأمر رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أمواله، ومن ثم فلا تكون للحراسة صفة في بيع عقاره لأنه لا يحق لها أن تنصب نفسها نائبة عنه أو تمثيله في بيع ممتلكاته وأن ما قام به الطاعن الثاني بصفته يعتبر عملاً غير مشروع يكون اعتداءً على ملكية المطعون ضده المذكور ......." بمـا لا يجوز معه إثارة هذا النزاع مرة أخرى في الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحجية هذا القضاء وقضى بإلزام الطاعنين بأداء التعويض ومقابل عدم الانتفاع الذي قدره تأسيساً على أن التحفظ على ممتلكات المطعون ضده الأول يمثل اعتداءً على الملكية الخاصة يستوجب التعويض فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باحتساب الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد في حين أن مبلغ التعويض المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 226 من القانون المدني تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان التعويض المستحق للمطعون ضده الأول عن حرمانه من الانتفاع بالعقار محل النزاع هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وأن تحديده لما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحکم النهائي في الدعوى فلا تسري عليه الفائدة إلا من هذا التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من احتساب الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إن التزام المطعون ضدهم 2، 3 مع الطاعنين قبل المطعون ضده الأول هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهم المذكورين
ثانياً: الطعن رقم 6560 لسنة 65 ق: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول، والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن جهة الإدارة – ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث – لم تتبع في شأن نزع ملكية المطعون ضده الأول لعقار النزاع الإجراءات التي نص عليها القانون، ومن ثم يكون لهذا الأخير الحق في مطالبتها وحدها بالتعويض باعتباره عملاً غير مشروع، وإذ خالف الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – هذا النظر وقضى بإلزامه وآخرين متضامنين مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به رغم توفر حسن النية لديهم بشراء العقار بالمزاد العلني وما قضت به محكمة النقض في الطعون أرقام .....، .....، .... لسنة 55 ق بثبوت ملكية العقار للمشتري منهم لصحة تصرفهم بالبيع له وأن جهة الإدارة هي صاحبة المصلحة الوحيدة في الدين وتلزم وحدها بتعويض المالك عملاً بالمادة 299 من القانون المدني، فإنه يکون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 169 من القانون المدني على إنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار کانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ......" وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ......" مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزماً في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، وكان من المقرر أنه إذا لم يقر المالك الحقيقي البيع يبقى مالكاً للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشتري ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري، فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض، وأنه إذا عجز المالك الأصلي عن استرداد العقار بعد أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه للمشتري الأول بسبب أن المشتري الثاني حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم القصير. فإن المالك الأصلي يرجع بالتعويض على المشتري الأول. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1981 مدني کلي جنوب القاهرة أن ما قام به المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام يعتبر بيعاً لملك الغير لا يسري في حق المالك – المطعون ضده الأول – ويكون طلبه بحكم سريان عقد البيع المشهر تحت رقم ...... بتاريخ 19/9/1970 الجيزة والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى الطاعنين قد صادف وجه الحق، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضاً على البيع الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – إذ قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به – بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول – يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامه بشخصه بدفع المبلغ المقضي به في حين أن باعتباره وارثاً لا يلتزم بدين التركة إلا في حدود ما آل إليه منها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود من آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده الأول على مورث الطاعن لاقتضاء قيمة العقار محل النزاع ومقابل عدم انتفاعه به، وبعد وفاة المورث اختصم المطعون ضده المذكور الطاعن وآخرين للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلي تركته، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن شخصياً متضامناً مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بأداء المبلغ المقضي به ولم يحمل التركة بهذا الالتزام، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 114 لسنة 75 ق جلسة 4 / 6 / 2007 مكتب فني 58 أحوال شخصية ق 90 ص 517

جلسة 4 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد, صالح محمد العيسوي، محمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة وعرفة أحمد دريع.
----------
(90)
الطعن 114 لسنة 75 ق "أحوال شخصية"
- 1  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: حجية الأوراق الرسمية".
الصورة الرسمية لمحاضر جمع الاستدلالات. جواز استناد الحكم لما ورد فيها من استجوابات ومعاينات كقرينة قضائية.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات واستخلاص الواقع منها. شرطه. أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بغير المسلمين: النسب: الزنا: سقوط الحق في طلب التطليق للزنا" "التنازل عن شكوى الزنا: أثره".
حق الزوج البريء في طلب التطليق للزنا. سقوطه بالصلح أو ثبوت صفحه عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوثه. م 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر سنة 1938.
- 4 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بغير المسلمين: النسب: الزنا: سقوط الحق في طلب التطليق للزنا" "التنازل عن شكوى الزنا: أثره".
حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنها. شرطه. عدم صدور حكم نهائي في الدعوى. أثر التنازل. اقتصاره على الدعوى الجنائية. م 10 إجراءات جنائية.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية في الدعاوي المدنية، لا تعدو أن تكون مستندا من مستندات الدعوى، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات ومعاينات مجرد قرينة تهتدي بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها ولها أن تهدرها، ولها أن تنتفي جزء منها وتطرح سائره دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائها.
2 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى, وبحث الأدلة و القرائن والمستندات واستخلاص الواقع منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه: "لا تقبل دعوى الطلاق, إذا حصل صلح بين الزوجين, سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب", مفاده أن حق الزوج البريء في طلب التطليق لعلة الزنا, يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطئ, صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 10 منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنه، في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، قد جعل أثر هذا التنازل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 2003 ملي كلي أسوان بطلب الحكم بتطليقه منها، وقال بياناً لذلك إنها زوجة بموجب العقد الكنسي المؤرخ 19/7/1999 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس، ودخل بها، وأثناء قيام الزوجية ارتكبت جريمة الزنا التي تحرر عنها محضر الجنحة رقم ...... لسنة 2003 قسم أسوان والذي اعترفت في تحقيقاته بها، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 27/4/2004 حكمت المحكمة بتطليق الطاعنة من المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 23 ق قنا "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 29/11/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتطليقها من المطعون ضده على ما ورد بتحقيقات المحضر، رقم ...... لسنة 2003 جنح قسم أسوان وهي قرينة غير قاطعة ويجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات، إذ أوردت بصحيفة الاستئناف أنها تطعن على أقوالها بهذا المحضر، وأن النيابة لم تستكمل تلك التحقيقات بعد تنازل المطعون ضده عن شكواه إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك، وكان يجب عليها استكمالها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محاضر جمع الاستدلالات التي تقوم صورها الرسمية في الدعاوى المدنية، لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات ومعاينات مجرد قرينة تهتدي بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها ولها أن تهدرها، ولها أن تنتقي جزءً منها وتطرح سائرة دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها، واستخلاص الواقع منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون ضده على ما استخلصه وأطمأن إليه من التحقيقات الواردة بالمحضر رقم ...... لسنة 2003 جنح قسم أسوان - المقدم صورة منه في الدعوى - من أنه تم ضبط الطاعنة متلبسة بجريمة الزنا مع آخر، وقد أقرا بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما هذه الجريمة، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده قد تصالح معها، وتنازل عن دعواه، ووفقاً لنص المادة 64 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع رغم جوهريته، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. الصادرة سنة 1938 على أنه "لا تقبل دعوى الطلاق، إذا حصل صلح بين الزوجين، سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب" مفاده أن حق الزوج البريء في طلب التطليق لعلة الزنا، يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطئ، صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة، كما أنه من المقرر - أيضاً في قضاء هذه المحكمة - أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 10 منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، قد جعل أثر هذا التنازل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد الصلح بين الطاعنة وبين المطعون ضده عن واقعة الزنا أو صدور صفح منه عنها بشأن هذه الواقعة، وأن ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده قد تنازل عن تحريك دعوى الزنا ضد الطاعنة مكتفياً بطلاقه منها لا يستطيل إلى قبول دعوى التطليق، وإذ قضى هذا الحكم بقبول دعوى المطعون ضده بتطليق الطاعنة، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 4251 لسنة 75 ق جلسة 28 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 89 ص 508

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ کمال، أحمد عبد الحميد ومجدي مصطفى نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  حراسة "الحراسة الإدارية: تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور قرار منعه من التصرف".
فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا الفرنسيين واستلامها من المعينين لإدارتها. مؤداه. وجوب تقديم بيان عن تصرفات هؤلاء الرعايا في هذه الأموال التي وضع اليد عليها للحارس العام في المواعيد والأوضاع والشروط التي تحدد بقرار وزير المالية والاقتصاد. المواد 6، 8، 9، 15، 16 من الأمر العسكري 5 لسنة 1956 الخاص بالإتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم. الاستثناء. التصرفات السابقة على صدور الأمر. عدم اشتراط تقديم بيان عنها. شرطه. عدم طلب وزير المالية والاقتصاد تقديمه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الاتفاق. عدم طلب الوزير أو من ينتدبه تقديم ذلك البيان. مؤداه. عدم جواز إلزام طرفي الاتفاق تقديمه إلا إذا كان غير ثابت التاريخ أو لم ينفذ تنفيذاً فعلياً قبل ذلك الأمر.
مفاد نصوص المواد 6، 15، 16 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 - الخاص بالإتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم – يدل على أنه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956 تم فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 واستلمها الحراس المعينون لإدارتها، واشترط المشرع للاعتداد بتصرفات أحد هؤلاء الرعايا في هذه الأموال التي وضع اليد عليها تقديم بيان عن هذا التصرف للحارس العام في المواعيد والأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد، واستثنى التصرفات السابقة على صدور الأمر فلم يشترط تقديم بيان عنها إلا إذا طلب وزير المالية والاقتصاد تقديمه، ورتب بطلان الاتفاق على مخالفة ذلك، أما إذا لم يطلب الوزير أو من ينتدبهم تقديم هذا البيان، فلا يجب على طرفي الاتفاق تقديمه، إلا إذا كان غير ثابت التاريخ أو لم ينفذ تنفيذاً فعلياً قبل الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956.
- 2  حراسة "الحراسة الإدارية: تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور قرار منعه من التصرف".
القرار الجمهوري رقم 1390 لسنة 1958 الصادر بالموافقة على اتفاقية باريس عام 1966. سريانه على أموال الرعايا الفرنسيين المفروض عليهم الحراسة بالأمر العسكري 5 لسنة 1956 والمتخذ قبلها إجراءاتها بالفعل وتسلمها الحارس العام لإدارتها فعلاً قبل إلغاء ذلك الأمر. مؤداه. صيرورة تلك الأموال وحدها التي يقدم طلب استلامها. مخالفة ذلك. أثره. أيلولة ملكيتها للحكومة المصرية مقابل ناتج هذه التصفية.
إذ كانت اتفاقية زيورخ المعقودة بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1958 بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية والتي تسري من تاريخ توقيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1390 لسنة 1958 بالموافقة عليها، والأمرين العسكريين رقمي 36 لسنة 1958، 341 لسنة 1958 قد تضمنوا النص على إنهاء العمل بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 عن الرعايا الفرنسيين ورفع الحراسة عن أموالهم وحقوقهم على أن يحتفظ الحراس بإدارة أموال الحراسة إلى أن يتم تسليمها لأصحابها بناء على طلب منهم أو خلفائهم يقدم للحارس العام خلال سنة من سريان الاتفاقية في 22 من أغسطس سنة 1958، وبتاريخ 28 من يوليه سنة 1966 تم توقيع اتفاقية باريس بين حكومتي مصر وفرنسا بشأن تسوية المشاكل المتعلقة بأموال الرعايا الفرنسيين في مصر ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1018 لسنة 1967 بالموافقة عليها ونص في مواده الأولى والثانية والرابعة على رفع الحراسة على الأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التي خضعت لإجراءات الحراسة التي فرضت بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956، ونصت المادة الرابعة من الباب الخاص بالأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التي طبقت عليها الإجراءات قبل 22 من أغسطس سنة 1958 على أنه "...... تقوم سلطات الجمهورية العربية المتحدة بتصفية أموال الرعايا الفرنسيين الذين لا يستوفون الشروط المشار إليها في المادة 2 سالفة الذكر (الذين لم يتقدموا بطلبات للإفراج عن أموالهم في المواعيد المحددة لذلك) وتبدأ هذه التصفية بعد انتهاء الشهر السادس لبدء تنفيذ الاتفاقية الحالية، ويودع في خلال ستة أشهر اعتباراً من بدء العمل بالاتفاقية ناتج هذه التصفية باسم حكومة فرنسا والتي تقوم بمعرفتها بتحديد أصحاب تلك الحقوق المقيمين في فرنسا الذين يستفيدون من هذا المبلغ وتوزيعه عليهم، وتنتقل ملكية هذه الحقوق والأموال والمصالح التي تمت تصفيتها تطبيقاً لهذه المادة إلى حكومة الجمهورية العربية المتحدة مقابل دفع المبلغ المذكور" ونصت المادة الأولى من البروتوكول الملحق بالاتفاقية على أنه "توافق سلطات الجمهورية العربية المتحدة على أن يستفيد من أحكام الاتفاقيات السابقة وأحكام هذا البروتوكول الرعايا الفرنسيون الذين قدموا طلبات استلام الأموال في تاريخ لاحق للتاريخ المحدد في النصوص المعمول بها بالشروط الآتية: 1- أن تكون هذه الطلبات قد قدمت قبل أول يناير سنة 1966......" ومفاد ذلك أن اتفاقية باريس المؤرخة 28 من يوليه سنة 1966 والقرار الجمهوري رقم 1018 لسنة 1967 الصادر بالموافقة عليها بنشرها في الجريدة الرسمية يسري على أموال الرعايا الفرنسيين المفروض عليها الحراسة بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956 والتي اتخذت قبلها إجراءاتها بالفعل وتسلمها الحارس العام لإدارتها فعلاً قبل يوم 22 من أغسطس سنة 1958 تاريخ إنهاء هذا الأمر فهذه الأموال وحدها التي يقدم طلب استلامها قبل أول يناير 1966 وإلا تؤول ملكيتها إلى حكومة مصر مقابل ناتج هذه التصفية الذي حدد جزافاً بمبلغ 300 ألف جنيه.
- 3  حراسة "الحراسة الإدارية: تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور قرار منعه من التصرف".
تقديم الطاعنين لمحكمة الموضوع عقدين أحدهما مسجل والآخر ابتدائي يفيد أن ملكية عقار النزاع لأحد الرعايا الفرنسيين بموجب عقد مسجل قبل صدور الأمر العسكري 5 لسنة 1956 دون أن يطلب وزير المالية والاقتصاد بياناً عن ذلك العقار. مؤداه. عدم بطلان ذلك البيع لتخلف أحد طرفيه عن تقديم ذلك البيان للحارس العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالبطلان جراء عدم تقديم ذلك البيان. خطأ.
إذ كان الثابت في الأوراق أن منزل النزاع كان مملوكاً لأحد الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب العقد المسجل رقم .... لسنة 1932 "مأمورية الرمل" واشتراه منه .... – غير المختصم في الطعن – بموجب عقد بيع مؤرخ 12 من مارس سنة 1954 ونفاذاً له استلم المنزل وتعاقد على مده بالكهرباء باسمه بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1954 وتركيب تليفون بتاريخ 9 من أبريل سنة 1956 بموجب عقدين قدمهما الطاعنون لمحكمة الموضوع وذلك قبل فرض الحراسة على الفرنسيين بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 الصادر بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956، ولم يطلب وزير المالية والاقتصاد بياناً عن هذا البيع، فلا يشوبه بطلان لعدم تقديم أحد طرفيه هذا البيان للحارس العام عملاً بأحكام المادتين 15، 16 من هذا الأمر، كما أن الثابت في الأوراق أن المشتري قد استمر في حيازة المنزل بعد الأمر المذكور واستخرج ترخيصاً برقم...... لسنة 1963 من حي شرق الإسكندرية لتعليته بتاريخ 21 من يوليه سنة 1963 حتى باعه لمورث الطاعنين بعقد البيع المؤرخ 4 من يونيه سنة 1987 وظل الأخير حائزاً له ولم يضع الحارس اليد عليه ولم يتخذ جهاز تصفية الحراسات أي إجراء حتى أقام الدعوى رقم...... لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية بطلب استلام المنزل من طرفي العقد بمناسبة طلب شهره رغم أنه لم تتخذ قبل المنزل إجراءات الحراسة بالفعل ولم يتم تسليمه للحارس العام لإدارته حتى إنهاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 195 بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1958 ورفع الحراسة عن الرعايا الفرنسيين بموجب اتفاقية زيورخ فلا يخضع لأحكام اتفاقية باريس المؤرخة 28 من يوليه سنة 1966 ولا يلزم تقديم طلب لاستلامه قبل أول يناير سنة 1966، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً ل...... - البائع لمورثهم، فإن هذا الدفاع يكون قد أصاب صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عقد البيع المؤرخ 12 من مارس سنة 1954 باطل لعدم تقديم بيان عنه للحارس العام، ورتب على ذلك أنه قد فرضت الحراسة على منزل النزاع وآلت ملكيته للدولة لعدم تقديم مالكه الفرنسي طلباً باستلامه حتى أول يناير سنة 1966، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 1996 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك منذ أن اشتراه البائع لمورثهم – غير المختصم في الطعن – من مالكه الفرنسي بتاريخ 12 من مارس سنة 1954 ثم باعه لمورثهم بتاريخ 4 من يونيه سنة 1987، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية على مورث الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الأولين بتسليم منزل النزاع والريع من أول نوفمبر سنة 1956 وشطب طلب شهر العقد المبرم بينهما والمؤرخ 4 من يونيه سنة 1987 لأن المنزل محله آلت ملكيته للدولة بعد أن فرضت الحراسة على مالكه الفرنسي بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 ولم يقدم طلب للإفراج عنه قبل الأول من يناير سنة 1966 إعمالاً للاتفاقية المعقودة بين مصر وفرنسا بتاريخ 28 من يوليه سنة 1966، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى رقم ...... لسنة 1996 برفضها، وفي الدعوى الأخرى بانعدام الخصومة بالنسبة لـ ...... وبرفضها بالنسبة للطاعنين. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 57 ق الإسكندرية، واستأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ...... لسنة 57 ق، قضت المحكمة في استئناف الطاعنين برفضه، وفي الاستئناف الآخر بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم ...... لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية من رفضها قبل الطاعنين وإلزامهم بتسليم منزل النزاع إلى المطعون ضده الأول وشطب الطلب رقم ...... لسنة 1989 وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الريع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت المحكمة بنقض الحكم، وحكمت في الاستئناف رقم ...... لسنة 57 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم ...... لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية وبانعدام الخصومة فيها، وفي الاستئناف رقم ...... لسنة 57 ق بالإحالة لمحكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 8 من فبراير سنة 2005 بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فقد حازه مورثهم منذ سنة 1987 خلفاً لحيازة البائع ...... - غير المختصم في الطعن – منذ أن اشتراه الأخير من مالكه الفرنسي بعقد البيع المؤرخ 12 من مارس سنة 1954 - قبل فرض الحراسة على الفرنسيين بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 واستدلوا على ذلك بتقديم مستندات تفيد أنه أدخل به الكهرباء والتليفون وشيد طابقاً، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عقد البيع سالف البيان باطل لعدم تقديم بيان عنه للحارس العام، وأنه عقب الحراسة على المنزل لم يتقدم مالكه الفرنسي بطلب لاستلامه من الحارس العام خلال الميعاد المقرر بالاتفاقية المؤرخة 28 من يوليه سنة 1966 برفع الحراسة عن الفرنسيين، فآلت ملكيته للدولة في حين أن وزير المالية والاقتصاد لم يطلب تقديم بيان عن عقد البيع حتى يبطل ولم تتخذ إجراءات الحراسة على المنزل ولم يتسلمه الحارس العام حتى يلزمه تقديم طلب لاستلامه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم قد نص في مادته السادسة على أن (.... يدخل في الحراسة كل شخص من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين يمتلك أموالاً بمصر ......) كما نص في مادتيه الثامنة والتاسعة على تعيين حراس لاستلام وإدارة أموالهم، ونص في المادة (15) على أن "يجب كذلك تقديم بيان في المواعيد وبالأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد عن كل اتفاق كتابي أو شفوي يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أياً كانت طبيعتها ...... إذا كان أحد الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين طرفاً في الاتفاق، وما كان من الاتفاقات تاريخه سابق على تاريخ العمل بهذا الأمر يجب أن يقدم عنه بيان إذا طلب ذلك وزير المالية والاقتصاد أو من ينتدبهم لهذا الغرض"، ونص الأمر في المادة (16) على أن "تعتبر باطلة بحكم القانون الاتفاقات ...... التي لا يقدم بيان عنها في المواعيد المحددة أو التي يكون البيان بشأنها غير صحيح إلا إذا رأى الحارس إقرارها، ويجوز للحارس إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى الشك في صحته أن يرفض قبول كل اتفاق لم يعط تاريخاً ثابتاً قبل العمل بهذا الأمر" ومفاد ذلك أنه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956 تم فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 واستلمها الحراس المعينون لإدارتها، واشترط المشرع للاعتداد بتصرفات أحد هؤلاء الرعايا في هذه الأموال التي وضع اليد عليها تقديم بيان عن هذا التصرف للحارس العام في المواعيد والأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد، واستثنى التصرفات السابقة على صدور الأمر فلم يشترط تقديم بيان عنها إلا إذا طلب وزير المالية والاقتصاد تقديمه، ورتب بطلان الاتفاق على مخالفة ذلك، أما إذا لم يطلب الوزير أو من ينتدبهم تقديم هذا البيان، فلا يجب على طرفي الاتفاق تقديمه، إلا إذا كان غير ثابت التاريخ أو لم ينفذ تنفيذاً فعلياً قبل الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956، وكانت اتفاقية زيورخ المعقودة بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1958 بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية والتي تسري من تاريخ توقيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1390 لسنة 1958 بالموافقة عليها، والأمرين العسكريين رقمي 36 لسنة 1958، 341 لسنة 1958 قد تضمنوا النص على إنهاء العمل بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 عن الرعايا الفرنسيين ورفع الحراسة عن أموالهم وحقوقهم على أن يحتفظ الحراس بإدارة أموال الحراسة إلى أن يتم تسليمها لأصحابها بناء على طلب منهم أو خلفائهم يقدم للحارس العام خلال سنة من سريان الاتفاقية في 22 من أغسطس سنة 1958، وبتاريخ 28 من يوليه سنة 1966 تم توقيع اتفاقية باريس بين حكومتي مصر وفرنسا بشأن تسوية المشاكل المتعلقة بأموال الرعايا الفرنسيين في مصر ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1018 لسنة 1967 بالموافقة عليها ونص في مواده الأولى والثانية والرابعة على رفع الحراسة على الأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التي خضعت لإجراءات الحراسة التي فرضت بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956، ونصت المادة الرابعة من الباب الخاص بالأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التي طبقت عليها الإجراءات قبل 22 من أغسطس سنة 1958 على أنه "...... تقوم سلطات الجمهورية العربية المتحدة بتصفية أموال الرعايا الفرنسيين الذين لا يستوفون الشروط المشار إليها في المادة 2 سالفة الذكر (الذين لم يتقدموا بطلبات للإفراج عن أموالهم في المواعيد المحددة لذلك) وتبدأ هذه التصفية بعد انتهاء الشهر السادس لبدء تنفيذ الاتفاقية الحالية، ويودع في خلال ستة أشهر اعتباراً من بدء العمل بالاتفاقية ناتج هذه التصفية باسم حكومة فرنسا والتي تقوم بمعرفتها بتحديد أصحاب تلك الحقوق المقيمين في فرنسا الذين يستفيدون من هذا المبلغ وتوزيعه عليهم، وتنتقل ملكية هذه الحقوق والأموال والمصالح التي تمت تصفيتها تطبيقاً لهذه المادة إلى حكومة الجمهورية العربية المتحدة مقابل دفع المبلغ المذكور" ونصت المادة الأولى من البروتوكول الملحق بالاتفاقية على أنه "توافق سلطات الجمهورية العربية المتحدة على أن يستفيد من أحكام الاتفاقيات السابقة وأحكام هذا البروتوكول الرعايا الفرنسيون الذين قدموا طلبات استلام الأموال في تاريخ لاحق للتاريخ المحدد في النصوص المعمول بها بالشروط الآتية: 1- أن تكون هذه الطلبات قد قدمت قبل أول يناير سنة 1966 ....." ومفاد ذلك أن اتفاقية باريس المؤرخة 28 من يوليه سنة 1966 والقرار الجمهوري رقم 1018 لسنة 1967 الصادر بالموافقة عليها بنشرها في الجريدة الرسمية يسري على أموال الرعايا الفرنسيين المفروض عليها الحراسة بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956 والتي اتخذت قبلها إجراءاتها بالفعل وتسلمها الحارس العام لإدارتها فعلاً قبل يوم 22 من أغسطس سنة 1958 تاريخ إنهاء هذا الأمر فهذه الأموال وحدها التي يقدم طلب استلامها قبل أول يناير 1966 وإلا تؤول ملكيتها إلى حكومة مصر مقابل ناتج هذه التصفية الذي حدد جزافاً بمبلغ 300 ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن منزل النزاع كان مملوكاً لأحد الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب العقد المسجل رقم ...... لسنة 1932 "مأمورية الرمل" واشتراه منه ...... - غير المختصم في الطعن - بموجب عقد بيع مؤرخ 12 من مارس سنة 1954 ونفاذاً له استلم المنزل وتعاقد على مده بالكهرباء باسمه بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1954 وتركيب تليفون بتاريخ 9 من أبريل سنة 1956 بموجب عقدين قدمهما الطاعنون لمحكمة الموضوع وذلك قبل فرض الحراسة على الفرنسيين بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 الصادر بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956، ولم يطلب وزير المالية والاقتصاد بياناً عن هذا البيع، فلا يشوبه بطلان لعدم تقديم أحد طرفيه هذا البيان للحارس العام عملاً بأحكام المادتين 15، 16 من هذا الأمر، كما أن الثابت في الأوراق أن المشتري قد استمر في حيازة المنزل بعد الأمر المذكور واستخرج ترخيصاً برقم ...... لسنة 1963 من حي شرق الإسكندرية لتعليته بتاريخ 21 من يوليه سنة 1963 حتى باعه لمورث الطاعنين بعقد البيع المؤرخ 4 من يونيه سنة 1987 وظل الأخير حائزاً له ولم يضع الحارس اليد عليه ولم يتخذ جهاز تصفية الحراسات أي إجراء حتى أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية بطلب استلام المنزل من طرفي العقد بمناسبة طلب شهره رغم أنه لم تتخذ قبل المنزل إجراءات الحراسة بالفعل ولم يتم تسليمه للحارس العام لإدارته حتى إنهاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1958 ورفع الحراسة عن الرعايا الفرنسيين بموجب اتفاقية زيورخ فلا يخضع لأحكام اتفاقية باريس المؤرخة 28 من يوليه سنة 1966 ولا يلزم تقديم طلب لاستلامه قبل أول يناير سنة 1966، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً لـ ...... البائع لمورثهم فإن هذا الدفاع يكون قد أصاب صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عقد البيع المؤرخ 12 من مارس سنة 1954 باطل لعدم تقديم بيان عنه للحارس العام، ورتب على ذلك أنه قد فرضت الحراسة على منزل النزاع وآلت ملكيته للدولة لعدم تقديم مالكه الفرنسي طلباً باستلامه حتى أول يناير سنة 1966 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.