الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2017

الطعن 1220 لسنة 43 ق جلسة 21 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 11 ص 48

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
--------------
- 1  استيقاف . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". رجال السلطة العامة . قبض . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حق رجل السلطة العامة فى استيقاف من يضع نفسه موضع الريب والظنون . إقرار الطاعنة لمأمور الضبط القضائي . أثر استيقافه إياها بممارستها الدعارة يجيز له القبض عليها ما دامت محكمة الموضوع قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى توافر مبرر الاستيقاف .
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراًًَ في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته. ولما كان مفاد ما أورده الحكم أن مأمور الضبط القضائي. ضابط الشرطة قد استوقف الطاعنة والمتهمة الأخرى لاستكناه حقيقة أمرهما بعد أن توافرت مبررات الاستيقاف وأنهما أقرتا له إثر استيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر بإحدى شقق المنزل وأيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً في القانون. ولا محل لما تثيره الطاعنة من منازعة في تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى ما أثبته الضابط في محضره في هذا الشأن.
- 2  إثبات " اعتراف" "شهود". حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب".
الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال . حق محكمة الموضوع في تقدير قيمته والأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه الأقوال التي يدلي بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعله شاهد إثبات ضدهم .
إن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. كما أن الأقوال التي يدلي بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم. ولما كان الحكم قد أورد في مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة والمتهمة الأخرى اعترفتا بمحضر جمع الاستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكني الشقة لقاء أجر معين وأنهما اعتادتا ممارسة الدعارة في الأشهر الثلاثة السابقة على الضبط كما اعترفت المتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة بأنها مارست الدعارة هي والطاعنة نحو ست مرات في الشهرين السابقين على يوم الضبط نظير أجر، وكانت الطاعنة لا تماري في أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه في شأن استناده إلى اعترافها هي والمتهمة الأخرى في محضر جمع الاستدلالات واعتراف الأخيرة في محضر تحقيق النيابة العامة لا يكون له محل.
- 3  إثبات " شهود". حكم " ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
التناقض الذي يعيب الحكم . عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . إسقاطها إيراد أقوال بعض الشهود . مفاده . إطراحها .
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. ولما كان الحكم قد أورد أقوال المتهمة الأخرى بما لا تناقض فيه مع باقي الأدلة التي ليس من بينها أقوال الشاهدين اللذين أشارت إليهما الطاعنة في وجه الطعن، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال هذين الشاهدين اطراحه لها، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك.
- 4 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب ". دعارة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب" . إثبات " بوجه عام".
عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة . إثبات الحكم اعتياد الطاعنة ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز لقاء أجر . كفايته إثباتاً لتوافر أركان الجريمة لا معقب علي محكمة الموضوع في إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد علي ممارسة الدعارة .
لم يستلزم القانون لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات. ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي يكون على غير أساس.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 9 من سبتمبر سنة 1972 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر, وطلبت عقابهما بالمادتين 9/ج و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961, ومحكمة جنح آداب القاهرة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1972 عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمتين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما خمسين جنيهاً بلا مصروفات فاستأنفتا, ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمتين خمسين جنيهاً بلا مصاريف جنائية, فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه لم يعرض - إيراداً ورداً - للدفع ببطلان القبض الواقع على الطاعنة لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس ولأن القبض قام به شرطيان سريان وهما ليسا من رجال الضبطية القضائية ولم يشترك فيه الضابط الذي حرر محضر ضبط الواقعة على خلاف ما أثبته في محضره، كما أن الحكم عول في الإدانة على اعتراف الطاعنة مع أن أقوالها لا تعد اعترافاً لأنها ليست نصاً في اقتراف الجريمة ولا يعتد بأقوال المتهمة الأخرى في الدعوى لأنها لا تطابق الحقيقة والواقع وجاءت متناقضة مع أقوال شاهدين أحدهما حارس العمارة إذ أنهما نفيا معرفتهما للطاعنة أو دخولها الشقة التي زعم الضابط أنها مارست بها الدعارة، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن الطاعنة (المتهمة الثانية في الدعوى) وأخرى اعتادتا ممارسة الدعارة مقابل أجر وأنهما في يوم الضبط توجهتا إلى شقة معينة بإحدى العمارات حيث مارستا الفحشاء مع قاطني تلك الشقة نظير مبلغ معلوم، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على تلك الصورة في حقهما أدلة مستمدة مما ورد بمحضر الضبط ومن اعتراف المتهمين بهذا المحضر واعتراف المتهمة الأخرى في تحقيق النيابة العامة، وجاء فيما استقاه الحكم من محضر الضبط أن تحريات ضابط الشرطة دلت على أن بعض النسوة الساقطات يترددن على المنزل المشار إليه لممارسة الدعارة مع شاغلي الشقق المفروشة به، وأنه في يوم الضبط شاهد الضابط المتهمتين تدخلان إحدى الشقق وتخرجان بعد ساعة ونصف ولما استوقفهما أقرتا له بأنهما مارستا الفحشاء مع قاطن الشقة المذكورة لقاء مبلغ معين وقد أقر ساكن تلك الشقة بذلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته، ولما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي - ضابط الشرطة قد استوقف الطاعنة والمتهمة الأخرى لاستكناه حقيقة أمرهما - بعد أن توافرت مبررات الاستيقاف - وأنهما أقرتا له إثر استيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر بإحدى شقق المنزل وأيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار، فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً في القانون. ولا محل لما تثيره الطاعنة من منازعة في تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى ما أثبته الضابط في محضره في هذا الشأن ومن ثم فإن دفاع الطاعنة في صدد ما سلف لا يعدو في حقيقته أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليها إذ أن في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة ما يفيد إطراحها لها، ولا يجوز معاودة الجدل في ذلك لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وكانت الأقوال التي يدلي بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة والمتهمة الأخرى اعترفتا بمحضر جمع الاستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكني الشقة لقاء أجر معين وأنهما اعتادتا ممارسة الدعارة في الأشهر الثلاثة السابقة على الضبط كما اعترفت المتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة بأنها مارست الدعارة هي والطاعنة نحو ست مرات في الشهرين السابقين على يوم الضبط نظير أجر، وكانت الطاعنة لا تماري في أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه في شأن استناده إلى اعترافها هي والمتهمة الأخرى في محضر جمع الاستدلالات واعتراف الأخيرة في محضر تحقيق النيابة العامة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال المتهمة الأخرى بما لا تناقض فيه مع باقي الأدلة التي ليس من بينها أقوال الشاهدين اللذين أشارت إليهما الطاعنة في وجه الطعن, وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال هذين الشاهدين إطراحه لها، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك. لما كان ذلك، وكان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات وكان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعوى - وكان الطعن في حقيقته جدلاً موضوعياً لا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.

الطعن 748 لسنة 43 ق جلسة 21 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 10 ص 45

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
-----------
استئناف " ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". محكمة استئنافية " إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". معارضة " المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري".
الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من محكمة ثاني درجة جواز الطعن فيه بالمعارضة . أساس ذلك . عدم قبول المعارضة ما دام المعارض لم يثبت قيام عذر منعه من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجة لا تقبل الاستئناف بطبيعتها . المادة 418 إجراءات.
تنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال (الحضوري الاعتباري) إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز". وهي واجبة الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفرق بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهي غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كانت الشهادة الطبية التي قدمها المحكوم عليه لا تفيد مرضه في اليوم الذي صدر فيه الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه، إنما تنبئ عن إصابته بالمرض في يوم لاحق لتاريخ الحكم، وكان المحكوم عليه لم يثبت قيام عذر منعه من المثول في الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه، فإن معارضته لا تكون مقبولة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز بني سويف محافظة بني سويف: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز بني سويف الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1969 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف, ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 21 من مارس سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 28 مارس سنة 1971 بقبول الطعن شكلاً في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بني سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المشار إليها قضت في الدعوى من جديد بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي بتاريخ 24 فبراير سنة 1973 بعدم قبول المعارضة الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
--------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المعارض فيه صدر حضورياً اعتبارياً بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وقرر المحكوم عليه بالمعارضة في هذا الحكم واعتذر عن عدم حضور الجلسة التي صدر فيها بمرضه المبين بالشهادة الطبية المقدمة منه والتي يتضح من مطالعتها أنها من الدكتور .... وتفيد أنه بالكشف على المحكوم عليه بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1972 وجد عنده نزلة قولونية حادة وأوصى له بالراحة التامة بالفراش مع العلاج حتى يوم 11 من نوفمبر سنة 1972. لما كان ذلك، وكانت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال (الحضوري الاعتباري) إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز". وهي واجبة الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفرق في الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهي غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت الشهادة الطبية التي قدمها المحكوم عليه لا تفيد مرضه في يوم 4 من نوفمبر سنة 1972 الذي صدر فيه الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه وإنما تنبئ عن إصابته بالمرض في يوم 5 من نوفمبر سنة 1972 وهو لاحق لتاريخ الحكم وكان المحكوم عليه لم يثبت قيام عذر منعه من المثول بالجلسة التي صدر فيه الحكم المعارض فيه، فإن معارضته لا تكون مقبولة.

الطعن 1105 لسنة 43 ق جلسة 15 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 9 ص 41

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
-------------
  بطلان .  حكم " بطلان الحكم". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
بطلان الحكم . شموله كافة أجزائه بما فيها المنطوق . إحالة الحكم الاستئنافي علي منطوق الحكم الابتدائي الباطل لقصور أسبابه . بطلان الحكم الاستئنافي ولو كان قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة . نقض الحكم لهذا السبب للطاعن يوجب نقضه أيضا بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن بالنقض .
من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي صدر باطلاً لأن ما أورده لم يكن كافياً لبيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى الطاعن، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة - موضوع الطعن الماثل- أنه أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فقد انصرف أثره إلى باطل - وما بني على باطل فهو باطل - ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم، لاتصال هذا العيب الذي شاب الحكم به. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 31 يناير سنة 1970 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية. نقلا الأرز الأبيض المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك للمتهم الأول (الطاعن) من محافظة الدقهلية إلى محافظة الشرقية بغير ترخيص. وطلبت عقابهما طبقاً لمواد القانون رقم 95 لسنة 1967. ومحكمة جنح ديرب نجم الجزئية قضت بتاريخ 16 من أبريل سنة 1970 حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً والمصاريف. فاستأنفا, ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 19 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم .... لسنة 41 القضائية, وقضي فيه بتاريخ 17 من مايو سنة 1971 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضورياً بتاريخ 17 أبريل سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجريمة المسندة إليه قد اعتراه البطلان ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة على الرغم من سبق القضاء ببطلانه
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت في 17 مايو سنة 1971 بنقض الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - بتاريخ 19 مايو سنة 1970 وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي صدر باطلاً لأن ما أورده لم يكن كافياً لبيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى الطاعن، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة - موضوع الطعن الماثل - أنه وإن أنشأ لنفسه أسباباً جديدة تنحسر عنها قالة القصور في التسبيب وتكفي لحمل قضائه إلا أنه خلص في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه قد انصرف أثره إلى باطل - وما بني على باطل فهو باطل - ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم، لاتصال هذا العيب الذي شاب الحكم به، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الأربعاء، 19 يوليو 2017

العمل في هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا مستقل في طبيعته وخصائصه عن العمل بالمحكمة ورئاستها

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 إبريل سنة 2002 الموافق 1 صفر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب       رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو             رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 23 قضائية " طلبات أعضاء " .

المقامة من

المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق حسن
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد المستشار وزير العدل
3 – السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا

الإجراءات
       بتاريخ 17 مايو سنة 2001 ، أودع السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب هذا الطلب قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 21/3/2001 فيما تضمنه من ترتيب أقدميته بجعلها تالية على زميله السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى مع ما يترتب على ذلك من آثار .
       وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

       وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

       ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

       حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن الطالب  أقام أمام المحكمة الدستورية العليا الطلب رقم 1 لسنة 23 ق " طلبات أعضاء " بطلب الحكم بقبول الطلب شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الجمهورى رقم 80 لسنة 2001 فيما تضمنه من تعديل لأقدميته بجعلها تالية على زميله السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد استند فى طلبه إلى أن أقدميته تتقدم أقدمية زميله على نحو قاطع خلال المراحل الوظيفية التى عملا فيها سواء بالنيابة العامة أو مجلس الدولة أو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، حتى صدر القرار الجمهورى رقم 80 لسنة 2001 المطعون فيه بتاريخ 21/3/2001 بتعيينه عضواً بالمحكمة الدستورية العليا تالياً فى ترتيب الأقدمية لزميله سالف الذكر ، وقد تظلم من هذا القرار فى 19/4/2001 ، وإذ لم يتلق رداً على تظلمه ، فقد أقام الطلب الماثل أمام المحكمة الدستورية العليا عملاً بنص المادة 16 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 والتى تخولها دون غيرها الفصل فى طلبات أعضائها .

       وقال شرحاً لطلبه أنه بدأ عمله القضائى معاوناً للنيابة العامة فى 18/7/1971 ، ثم عين فى وظيفة نائب بمجلس الدولة بتاريخ 6/8/1978 ، وظل يتدرج فى وظائفه القضائية حتى رقى مستشاراً اعتباراً من 20/7/1978 ، وخلال هذه الفترة ندب للعمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى غير أوقات العمل الرسمية بدءاً من 1/12/1984 ثم عين مستشاراً بتلك الهيئة فى 20/9/1988 ، ثم رقى رئيساً لهيئة المفوضين بتاريخ 27/1/1994 ، حتى صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيينه عضواً بالمحكمة الدستورية العليا تالياً لزميله الأحدث بالمخالفة للقانون والدستور ، إذ أن الأصول القانونية المستقرة فى مجال الوظيفة العامة عموماً والوظيفة القضائية على وجه الخصوص تقضى باحترام القواعد المنظمة للأقدمية ، فإذا كان الطالب يسبق زميله فى التخرج من كلية الحقوق ثم فى أقدميته الوظيفية بالنيابة العامة التى عينا بها بعد تخرجهما وأثناء عملهما بمجلس الدولة ، ثم فى ترتيب الأقدمية خلال عملهما بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، بل أنه رقى إلى وظيفة رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة فى 27/1/1994 بينما رقى زميله المذكور إلى ذات الوظيفة اعتباراً من 16/7/1996 ، الأمر الذى يقطع بأسبقية أقدميته وترب أحقيته فى استصحاب تلك الأقدمية حال توليه الوظيفة الأعلى عند تعيينه عضواً بالمحكمة ، وفضلاً عما تقدم فإن القرار المطعون فيه استند فى تعديل أقدميته إلى أسبقية تعيين زميله بهيئة المفوضين وما توفره من خبرة فى مجال عمله بالمحكمة وذلك وفقاً لما تضمنه محضر اجتماع الجمعية العامة للمحكمة المؤرخ 10/2/2001 ، وهو الأمر الذى يخالف قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن ، ويخل بالمراكز القانونية المستقرة له ولزميله لسنوات وظيفية طويلة بالهيئات القضائية ، كما لم يثر هذا الأمر من قبل عند ترقيته لدرجة مستشار ثم رئيساً لهيئة المفوضين ، بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه بما انطوى عليه من تعديل أقدميته بقصد تفويت فرصته فى الترشيح لرئاسة المحكمة الدستورية العليا عندما يحين دوره يرسى قاعدة قوامها التفرقة بين الصلاحية المتطلبة لعضوية المحكمة وتلك المتطلبة لرئاسة المحكمة وهو ما يخالف مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما فى المادتين 8 و 40 من الدستور .

       وحيث إن الطلب قدم خلال الميعاد المقرر ومن ثم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يجعله مقبولاً شكلاً .

     وحيث إن الطلب الماثل لا يعدو فى حقيقته أن يكون طلباً بإلغاء قرار إدارى هو قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2001 فيما تضمنه من تعديل أقدمية الطالب لدى تعيينه عضواً بالمحكمة الدستورية العليا ، متى كان ذلك ، وكان يكفى لقبول دعوى الإلغاء أن تكون للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه سواء أكانت هذه المصلحة مادية أم أدبية ، وإذا كان البين من أوراق الدعوى الماثلة أنه صدر قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 10/2/2001 بترشيح الطالب للتعيين عضواً بالمحكمة تالياً فى ترتيب الأقدمية على زميله المقارن به ، فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون قائمة فى الطعن على ما تضمنه القرار المذكور من تعديل لأقدميته على النحو السالف .

       وحيث إن الطالب ينعى على القرار المطعون فيه مخالفة الدستور والقانون ، بقالة إن أقدميته سابقة على زميله المقارن به وتكفى بذاتها لاحتفاظه بمركزه القانونى باعتباره الأسبق ، مع أحقيته فى استصحابها حال تعيينه عضواً بالمحكمة الدستورية العليا ، وأن ما استندت إليه الجمعية العامة للمحكمة تبريراً لتعديل أقدميته من أن أسبقية زميله بالعمل فى هيئة المفوضين وفّرت له الخبرة فى مجال عمل المحكمة ، يخالف قضاء المحكمة الدستورية فى هذا الشأن ، كما أن القرار المطعون فيه يقيم تفرقة غير مبررة بين الصلاحية المطلوبة لشغل عضوية المحكمة وتلك المتطلبة لرئاستها وهو ما يشكل مخالفة للمادتين 8 و 40 من الدستور .

       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر أن أهلية القاضى التى سوغت تعيينه فى ترتيب معين بين زملائه ، من شأنها أن تسوغ تعيينه بذات الترتيب عند تقلده الوظائف القضائية الأخرى ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، وأن المستقر عليه هو أن أقدمية القاضى بين زملائه فى إحدى الوظائف القضائية تصاحبه إلى الوظيفة الأعلى . لما كان ذلك ، وكان التعيين فى وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا مرده إلى اجتماع نوعين من الشروط ، أولهما : شروط تتصل بالضوابط القانونية التى تتطلبها المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا لتعيين عضو جديد بها، وجميعها مصدرها المباشر نص القانون ، ولا يجوز الانتقاص منها ، وليس للجمعية العامة أن تترخص فى تقديرها باعتبار أن سلطتها فى شأنها مقيدة ، وثانيهما : شروط تدور حول عناصر واقعية مردها طبيعة الولاية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى مجالاتها المختلفة ، بما مؤداه أن اختيار الجمعية العامة لعضو جديد ، يقتضيها بالإضافة إلى تثبتها من توافر الشروط التى يتطلبها قانون المحكمة لتعيينه فيها أن تدخل فى اعتبارها مجموعة منالعناصر الواقعية التى تترخص فى تقديرها وتقتضيها طبيعة الرسالة المناطة بعضو المحكمة . وفى هذا الإطار تتحدد للصلاحية الموضوعية معاييرها، وتتحراها الجمعية العامة بلوغاً لغاية الأمر فيها ، غير مقيدة بعنصر معين دون غيره . متى كان ذلك ، وكان الثابت أن نوعى الشروط المشار إليها قد توافرا فى حق الطالب ، آية ذلك صدور قرار الجمعية العامة بترشيحه لعضوية المحكمة ، وهو ما يفصح عن أن الجمعية العامة بعد تيقنها من توافر الشروط التى تتطلبها المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر لدى الطالب ، باشرت سلطتها بالنسبة للصلاحية الموضوعية ، واستظهرت كفايته من جميع المناحى وأنها ليست دون زميله الأحدث منه ، وثبت لها على نحو جازم أهليته للتعيين عضواً بالمحكمة ، فإذا قامت الجمعية العامة بعد ما تقدم كله بتعديل ترتيب الأقدمية بين المرشحين بجعل الأقدم تالياً للأحدث رغم تساويهما فى الكفاية ، وأفصحت عن أن مرد الأمر أسبقية الزميل المقارن به فى العمل بهيئة المفوضين مما يوفر له خبرة فى مجال عمل المحكمة ، فإن ذلك مردود بما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن العمل فى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مستقل فى طبيعته وخصائصه عن الرسالة التى تقوم عليها هذه المحكمة فى مجال ممارستها لاختصاصاتها المحددة بالدستور وبقانون إنشائها ، فإذا توفرت لدى المرشحين العناصر المطلوبة كافة للتعيين في المحكمة وتساوت كفايتهم فلا يعد هناك ما يبرر الخروج على ترتيب أقدمياتهم التي استصحبوها طيلة مراحل حياتهم الوظيفية . لما كان ذلك ، وكانت المقارنة التفصيلية بين الطالب وزميله المقارن به، تكشف بجلاء أسبقية أقدمية الطالب بدءاً منذ تاريخ التخرج من كلية الحقوق مروراً بالمناصب القضائية التى تقلدها كل منهما ، وإذا كان القرار المطعون فيه قد ذهب مذهباً مغايراً ، فإنه يكون مخالفاً حكم الواقع والقانون خليقاً بالإلغاء .
فلهذه الأسباب

       حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وتحديد أقدمية الطالب فى التعيين بالمحكمة الدستورية العليا ليكون سابقاً على زميله المقارن به .

للمحكمة الدستورية العليا قوامة ذاتية تتفرد بها عن سلطتي القضاء والهيئتين القضائيتين الأخريين

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من فبراير سنة 2015م، الموافق الخامس من جمادى الأول سنة 1436 ه.
برئاسة السيد المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق      نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر                                            نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم               رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 37 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقامة من
1 -  السيد المستشار د . / محمد عماد عبد الحميد النجار
2 -  السيد المستشار د . / عبد العزيز محمد سالمان
3 -  السيد المستشار د . / طارق عبد الجواد شبل
4 -  السيد المستشار / طارق عبد العليم السيد أبو العطا
5 -  السيد المستشار د . / عماد طارق البشرى
6 -  السيدة المستشار / شيرين حافظ موسى فرهود
7 -  السيد المستشار / طارق عبد المطلب محمد البحيرى
8 -  السيد المستشار / عوض عبد الحميد عبد الله على
9 -  السيد المستشار د ./ طارق محمد عبد القادر عبد الله
10-  السيد المستشار د ./ حسام فرحات أبو يوسف

ضد
1 -  السيد المستشار / كريم سيد محمد السودانى
2 -  السيد المستشار / مكرم سيد محمد السودانى
3 -  السيد المستشار / جمال سعيد محمد محمد
4 -  السيد المستشار / مصطفى يحيى حامد الرشيدى
5 -  السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر يناير سنة 2015، أودع المستشارون الطالبون الرؤساء بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب الماثل، طالبين فى ختامها الحكم أولاً : بقبول الطلب شكلاً . ثانيًا : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23/12/2014 فى الطعن رقم 383 لسنة 84 ق. رجال القضاء، ثالثًا : فى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، خلصت فيهما إلى تفويض المحكمة الدستورية العليا إعمال صحيح القانون فى الأمر .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليهم من الأول إلى الرابع وآخرين، استصدروا حكمًا من محكمة استئناف القاهرة " دائرة طلبات رجال القضاء " فى الدعوى رقم 2984 لسنة 129 ق، بأحقيتهم فى صرف المخصصات المالية ، أيًا كان مسماها، التى تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها المتماثلين معهم فى الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية ، وبإلزام المدعى عليهم، عدا رئيس المحكمة الدستورية العليا، بأن يؤدوا للمدعين والمتدخلين الفروق المالية المستحقة بموجب هذا الحكم لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق . وإذ تعذر على المدعى عليهم من الأول إلى الرابع تنفيذ الحكم بقالة امتناع السيد المستشار المدعى عليه الأخير تقديم بيان بما يتقاضاه والسادة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها من رواتب وما يحصلون عليه من مزايا مالية وعينية ، فقد أقام المدعى عليهم سالفي البيان الدعوى رقم 245 لسنة 131 ق أمام محكمة استئناف القاهرة " دائرة طلبات رجال القضاء " ضد السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بطلب إلزامه بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه والسادة المستشارين نوابه وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة ، من راتب أساسي ، وما ارتبط به من بدلات وحوافز، وكافة المزايا العينية التي يتم الحصول عليها أو قيمتها المالية . قضت المحكمة بجلسة 14/6/2014 برفض الدعوى ، فأقام المدعى عليهم من الأول حتى الرابع الطعن رقم 383 لسنة 84 ق أمام محكمة النقض " دائرة طعون رجال القضاء " بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء لهم بطلباتهم المار ذكرها . وبجلسة 23/12/2014 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الدعوى رقم 245 لسنة 131 ق. استئناف القاهرة " دائرة طلبات رجال القضاء " بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2984 لسنة 129ق " استئناف القاهرة " بتاريخ 27/2/2013، وبإلزام المدعى عليه بصفته بتقديم بيان رسمى عن كافة ما يتقاضاه السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة المستشارون نوابه وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز، وكذا البدلات – أيًا كان مسماها – غير المرتبطة بالراتب الأساسي ، بدل عدم جواز الندب أو غيره، وكافة المزايا العينية التى تم الحصول عليها أو قيمتها المالية .
وحيث إن الطالبين ذهبوا إلى أنه وفقًا لنص المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تسرى فى شأن المنازعات المتعلقة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، هم وسائر المستحقين عنهم، الأحكام المقررة بالنسبة لأعضاء المحكمة . لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 383 لسنة 84 القضائية " دائرة طعون رجال القضاء " فى مواجهة السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، بإلزامه بتقديم بيان رسمى عن كافة ما يتقاضاه سيادته والسادة المستشارون نوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة من راتب وبدلات ومزايا عينية يتعلق بشئونهم، ومن ثم تتوافر لهم مصلحة مباشرة فى إقامة الطلب الماثل .
وحيث إن الطالبين ينعون على حكم محكمة النقض سالف الذكر، صدوره فى غير ولاية المحكمة المذكورة لتعلقه برواتب وحوافز وبدلات وغيرها من المزايا العينية للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة المستشارون نوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين، ومن ثم فإنه إعمالاً للمواد (185 و191 و192) من الدستور والمادة (16) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف البيان، تختص المحكمة الدستورية العليا – وحدها دون غيرها – بالفصل فى أى نزاع متعلق بهم، ولا ينال من ذلك ما يثار بشأن صيرورة الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 2984 لسنة 129 ق " دائرة طلبات رجال القضاء " باتًا، إذ يشترط لقيام حجية الأمر المقضى أن يصدر الحكم المحاج به، فى حدود الولاية القضائية للجهة التى تتبعها المحكمة التى أصدرته، وبذلك يفتقد حكم محكمة النقض الحجية أمام المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص فى هذا الشأن، وفضلاً عما تقدم، فقد أفرد المشرع الدستورى للمحكمة الدستورية العليا فصلاً مستقلاً فى الدستور خاصًا بها، ولم يدرجها بالفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية ، مراعيًا فى ذلك قوة إلزام أحكامها فى الدعاوى الدستورية ، وقراراتها بتفسير النصوص التشريعية لجميع سلطات الدولة بما فى ذلك السلطة القضائية ، كما أناط الدستور بالمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيما قد يثور من تنازع على الاختصاص بين أكثر من جهة قضائية ، وما قد يقع من تعارض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، بما يتجلى منه استقلالها عن كلتيهما، ورغم النص فى المادة (185) من الدستور على أن لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة ، إلا أن المشرع الدستورى تأكيدًا منه على استقلالية المحكمة عن بقية الجهات والهيئات القضائية نص فى المادة (191) من الدستور على أن تكون موازنة المحكمة الدستورية العليا مستقلة وتدرج فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا بعد مناقشتها فى مجلس النواب، ودون أن يحيل فى هذا الشأن إلى النص الوارد بالأحكام العامة للسلطة القضائية .
وخلص الطالبون إلى أنه بفرض سريان المادة (186) من الدستور الخاصة بمساواة القضاة فى الحقوق والواجبات على أعضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن تلك الحقوق ليس من بينها الحقوق المالية طبقًا لما سبق بيانه من استقلالية موازنة المحكمة الدستورية العليا .
وبتاريخ 26 يناير 2015، أودع السيد القاضى المدعى عليه الثانى مذكرة دفع فيها : 1- بعدم قبول الطلب لرفعه من غير ذى صفة أو مصلحة . 2- عدم اختصاص دائرة طلبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا بنظر الطلب . 3- انعدام الخصومة لعدم إعلان باقى المدعى عليهم . وطلب إدخال جميع السادة المستشارون أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومن لم يتم اختصامه من هيئة المفوضين بالمحكمة خصومًا فى الدعوى ، مع التمسك بحقه فى المطالبة بالتعويض المناسب ضد الطالبين عن إساءة استعمال حق التقاضى ، وسرعة الفصل فى الطعن رقم 124 لسنة 30 قضائية " دستورية " المتعلق بتبعية التفتيش القضائي للسيد وزير العدل دون مجلس القضاء الأعلى ، وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى .
وبجلسة 27 يناير سنة 2015، مثل السيد المستشار الدكتور / طارق عبدالجواد شبل عن نفسه وبصفته عن باقي السادة المستشارين المدعين، بتفويض أرفق بالأوراق، وطلب قصر الخصومة على من تم إعلانه من المدعى عليهم إعلانًا قانونيًا صحيحًا، كما مثل السيد القاضي / مكرم سيد محمد السوداني المدعى عليه الثاني بشخصه، وصمم على طلباته المبداة بمذكرته سالفة الذكر، وتمسك برفض طلب قصر الخصومة ، وتدخل معه كل من السادة قضاة محاكم الاستئناف / محمود محمد عبداللطيف، ومحمد صلاح الدين محمود، وأحمد محمد محب محمود ومعهم السيد القاضي رئيس المحكمة من الفئة (أ) بمحكمة قنا الابتدائية حمد على أحمد طلبة ، وجميعهم انضموا للسيد القاضي المدعى عليه الثانى فى كافة طلباته . وبالجلسة ذاتها اطلعت المحكمة على أوراق إعلان المدعى عليهم الأربعة الأوّل، وتحققت من عدم إعلان المدعى عليهم الأول والثالث والرابع سواء لشخصه أو فى موطنه على النحو الذى انتظمته المادتان (10، 11) من قانون المرافعات .
وبجلسة 10/2/2015، قدم السيد القاضى المدعى عليه الثانى حافظة مستندات اشتملت على كتاب مرسل بتاريخ 17/3/2012 من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى إلى السيد المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، مرفقًا به مذكرة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ردًا على كتاب السيد المحاسب رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري ، ويرى السيد القاضى المدعى عليه الثانى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا سبق وأن أبدت الرأي القانوني فى الدعوى الراهنة ومن ثم يمتنع عليها إعداد التقرير فى الدعوى ، وأن مذكرة هيئة المفوضين تعبر عن رأى المحكمة فى الطعنين رقمى 8578 لسنة 58 ق.ع، 8197 لسنة 58 ق.ع أمام المحكمة الإدارية العليا، وبأن دفاعها المقدم فى دعوى أخرى تعبيرًا عن رأى قانونى للمحكمة وليس حكمًا مستقرًا، مما يجعل المحكمة قانونًا غير صالحة للحكم فى الدعوى الماثلة ، لسابقة إبداء رأيها فى النزاع المطروح عليها .
وبتاريخى 16، 19/2/2015، قدم السيد القاضى المدعى عليه الثانى مذكرتين، تمسك فى الأولى بدفوعه السابق بيانها، وطلب إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال باقى أعضاء هيئة المفوضين خصومًا فيها، أما الثانية فقد قدمت بعد الميعاد .
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص دائرة طلبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا بنظر الطلب الماثل، لعدم تعلقه بحق موضوعي أو إجرائي لأحد أعضاء المحكمة أو هيئة المفوضين بها، فمردود أولاً، بأن ما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فى هذا الطلب، هو استطالة منطوق الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وأسبابه المكملة لمنطوقه إلى أمر يتعلق بشئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، وهو إلزام السيد المستشار المدعى عليه الأخير بصفته بتقديم بيان رسمى بالمستحقات المالية للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها الناشئة عن روابطهم الوظيفية بالمحكمة أيًا كان مسماها أو طبيعتها، باعتبار ذلك أمر تختص به المحكمة الدستورية العليا على سبيل التفرد، إعما لاً لحكم المادة (192) من الدستور التى تنص على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها.... " وأيضًا ما جاء بالمادة (16) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه" تختص المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم ........ ". ومردود ثانيًا، بأن ولاية دائرة طلبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا تستند إلى النص الدستورى سالف البيان، وهو ذاتى التطبيق، أتت عبارته فى شأن الاختصاص الحصري المعقود لهذه المحكمة بشئون أعضائها – مراعاة لأوضاعهم الوظيفية – على نحو من العموم، يمتنع معه التخصيص أو مشاركة غيرها من جهات القضاء التى لها ولاية الفصل فى مثل هذه الطلبات بانتحال أى تكييف قانونى ، أو التذرع بأى سند تشريعي للتحلل من نص الدستور المذكور سلفًا . ومردود ثالثًا، بأن اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى الطلب المعروض، يتحدد نطاقه فيما طلبه المدعون التقرير بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " السابق بيانه، وهو أمر ينعقد الاختصاص بالفصل فيه لهذه المحكمة بحكم ولايتها العامة بالفصل فى الطلبات التى تتصل بشئون أعضائها وهيئة المفوضين بها .
وحيث إنه عن الدفع بانعدام الخصومة لعدم إعلان باقى المدعى عليهم، نظرًا لأن الحكم محل الدعوى لا يقبل التجزئة بين من صدر لصالحهم، فإنه مردود بأن الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التى تصدر فى كافة ما نيط بها دستوريًا من اختصاصات، ومنها الفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وإلزام هذه الأحكام للكافة وجميع سلطات الدولة بمقتضى المادة (195) من الدستور، يوفر للمدعين خيار قصر خصومتهم على من استوفى الشروط القانونية لانعقادها قبله، دون اختصام من يشاركه مركزه القانونى فى الخصومة ذاتها، مأخوذًا فى الاعتبار الحجية المقررة للحكم الصادر فيها، التى تمتد لمن خوصم ومن لم تتم مخاصمته من ذوى المراكز القانونية المتماثلة ، ومن ثم يضحى الدفع والتمسك برفض طلب قصر الخصومة لا سند له من القانون، متعينًا الالتفات عنه .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه من غير ذى صفة أو مصلحة ، كون الحكم المطلوب القضاء بعدم الاعتداد به، لم يمس أي حق موضوعي أو إجرائي لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها، فمردود أولاً : بأن ذلك الحكم ألزم السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه المدعون فى الطلب الماثل – بصفتهم رؤساء بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا – من مستحقات مالية نقدية كانت أو عينية . ومردود ثانيًا : بأن المدعين يهدفون بطلبهم درء التدخل فى شئونهم الوظيفية ممثلاً في الإفصاح – دون مقتض – عن مستحقاتهم المالية التى يمتنع الكشف عنها إلا بإجازة صريحة منهم، أو بقرار من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى الحالات التى تقدرها، أو بحكم من هذه المحكمة فى منازعة متعلقة بشئون أعضائها، ومردود ثالثًا : بأن للمدعين فى الطلب الماثل مصلحة أدبية محققة فى عدم التعرض لأوضاعهم الوظيفية ، وما يتفرع عنها من حقوق مالية ، دون سبب مشروع، أو الاطلاع عليها بغير الوسائل المقررة قانونًا .
وحيث إنه عن طلب اختصام جميع السادة المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن لم يتم اختصامه من هيئة المفوضين بالمحكمة لاتحاد السبب والموضوع، حال إذا قبلت المحكمة توافر الصفة أو المصلحة لهم، فإنه مردود، بأن إدخال خصم جديد فى الدعوى يتعين أن يكون بإعلانه بصحيفة طبقًا للمادة (63) من قانون المرافعات، فلا يجوز اختصامه شفاهة أو بمذكرة على نحو ما نصت عليه المادة (123) من القانون المذكور، لأن هذه المادة مقصورة على توجيه الطلبات العارضة للخصم، والمحددة فى المادة (124) من قانون المرافعات، ولا يحاج فى هذا الصدد بنص المادة (117) من القانون آنف البيان، التى وإن أجازت للخصم أن يُدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، إلا أن ذلك يكون بالإجراءات المقررة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، مع مراعاة حكم المادة (66) من القانون ذاته الخاصة بالمواعيد. وإذ تنكب السيد القاضى المدعى عليه الثانى ومن انضم إليه الطريق الذى رسمه القانون لإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، فإن طلبه يضحى خليقًا بعدم القبول مع الاكتفاء ببيان ذلك فى الأسباب دون الحاجة إلى النص عليه فى المنطوق .
وحيث إنه عما أثاره السيد القاضى المدعى عليه الثانى بشأن عدم صلاحية المحكمة الدستورية العليا قانونًا للحكم فى الدعوى لسابقة إبداء رأيها فى النزاع المطروح عليها، فإنه مردود عليه بأن الرأى المذكور لم يصدر عن هيئة المحكمة ، ولم يعبر عن رأى لها فى هذا الشأن، الأمر الذى لا ينال من صلاحياتها للفصل فى الطلب الماثل، مما يتعين الالتفات عنه . أما بشأن طلب إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال باقى أعضاء هيئة المفوضين خصومًا فى الدعوى ، فإن المحكمة تلتفت عنه لعدم جدواه عملاً على ما سلف بيانه فى هذا الشأن .
وحيث إنه عن طلبات التدخل الانضمامى إلى المدعى عليه الثانى ، فإنه وقد تحدد نطاقها بتأييد طلبات من يريد المتدخلين الانضمام إليه من طرفى الدعوى ، فإنها تكون مقبولة شكلاً، ويضحى الفصل فى موضوعها مرتبطًا بالفصل فى الموضوع الأصلى لهذا الطلب، دون حاجة إلى إيراده فى المنطوق .
وحيث إن البين من مطالعة الباب الخامس من دستور سنة 2014 – باب نظام الحكم – انفراد كل سلطة من سلطات الدولة بفصل مستقل، يجمع فى مواده كافة الأحكام المتعلقة بهذه السلطة ، وقد تم تقسيم كل فصل إلى أفرع، يعالج كل منها أحد التكوينات المؤسسية المنضوية فى هذه السلطة ، فخصص الفصل الأول للسلطة التشريعية " مجلس النواب " وهو كيان مؤسسى وحيد، وخصص الفصل الثانى للسلطة التنفيذية ، مقسمة إلى ثلاثة أفرع هى على الترتيب، رئيس الجمهورية ، ثم الحكومة ، ثم الإدارة المحلية ، وخصص الفصل الثالث للسلطة القضائية ، وانقسم هذا الفصل لأفرع ثلاثة ، شمل أولها الأحكام العامة المشتركة بين جهتى هذه السلطة ، وأفرد ثانيها للقضاء والنيابة العامة ، واستقل قضاء مجلس الدولة بثالثها، بينما اختصت المحكمة الدستورية العليا بالفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور، الذى انتظم المواد من (191) حتى (195)، والتى نُص فيها على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، لها موازنة مستقلة ، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، وتتولى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وتؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين، وتنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم .

وحيث إنه يتجلى مما سبق جميعه مقصد المشرع الدستوري فى تأكيد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها، وكذلك الهيئتين القضائيتين اللتين وردتا بالفصل الخامس من الباب الخامس من الدستور، هذا الاستقلال الذى أفصحت عنه القوامة الذاتية للمحكمة الدستورية العليا والتى انبثقت عنها كافة الأحكام التى وردت بشأنها فى الدستور، سواء ما تفردت به عن جهتى القضاء والهيئتين القضائيتين الأخريين، أو ما تماثلت فيه معها. وما أحيل فيه بشأنها إلى حكم ورد فى الباب الخاص بالسلطة القضائية ، ذلك أن القول بغير ما تقدم، لازمه تناقض أحكام الدستور مع منهجه فى شأن استقلال السلطات المكونة لنظام الحكم عن بعضها، دون الإخلال بتكاملها وتوازنها، وهو ما تتنزه عنه نصوص الدستور بالضرورة .

وحيث إنه من المقرر قانونًا أن صدور حكم فى مسألة تخرج عن ولاية المحكمة التى أصدرته، يحول دون الاعتداد بحجية هذا الحكم، أمام جهة القضاء المختصة ولائيًا بنظر تلك المسألة ، وهو ما لا تصححه قوة الأمر المقضى ، كما إنه من المقرر جواز إقامة منازعة بعدم الاعتداد بحكم صدر عن محكمة لا ولاية لها فى المسألة التى قضت فيها قبل إعلان السند التنفيذى بغية توقى آثاره، إذ تكون المنازعة موجهة – عندئذ – إلى إهدار حجية ذلك الحكم ,

لما كان ما تقدم، وكان البين من مطالعة الحكم المنازع فيه، أنه ألزم السيد المستشار المدعى عليه الأخير، بتقديم بيان رسمى يتضمن ما يخص المستحقات المالية للسادة المستشارين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، أيًّا كان مسمى تلك المستحقات أو طبيعتها، وكان الإلزام بتقديم هذا البيان إنما ينطوى بالضرورة على مساس بشأن من أخص شئونهم الوظيفية ، باعتبار أن البيان المطلوب، علاوة على أنه لا شراكة فيه على وجه الإطلاق بين المدعين والمدعى عليه، وإنما هو وعاء تفرغ فيه المستحقات المالية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها التى قررها القانون، وتلك التى تقررها الجمعية العامة للمحكمة وفقًا لاختصاصها الحصرى المعقود لها بمقتضى نص المادة (8) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتى تصدر قراراتها من ضبطة بالموازنة المالية المستقلة للمحكمة بعد إقرارها منالسلطة التشريعية ، وهو ما يعد إعما لاً للمادة (191) من الدستور التى نصت على استقلال ميزانية المحكمة واعتبارها رقمًا واحدًا. وتأكيدًا على الاستقلال المذكور نصت المادة (56) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن تباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة . ولا مشاحة فى أن قرارات الجمعية العامة للمحكمة ، والمحررات التى تُثبت فيها هذه القرارات، والتعرض لتلك البيانات والمستحقات على   أى نحو كان، أمر تندرج المنازعة حوله – أيًّا كان مسماها أو تكييفها – تحت عباءة الخصومة القضائية فى شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين لديها، والتى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لدائرة طلبات الأعضاء بهذه المحكمة دون سواها. متى كان ذلك، وكان الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، لم يراع قواعد الاختصاص الولائى لجهات القضاء التى انتظمتها نصوص الدستور والقانون، والتى تحرم غير هذه المحكمة من ولاية القضاء فى شئون أعضائها، فصدر ذلك الحكم مفتئتًا على الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية العليا فى شأن أعضائها، مجاوزًا تخوم ولايته المحددة بطلبات السادة قضاة محاكم جهة القضاء العادى دون غيرها من جهات القضاء الأخرى ، مما يكون معه القضاء بعدم الاعتداد بذلك الحكم متعينًا، ويضحى من ثم الفصل فى الطلب العاجل بهذه الدعوى لا محل له .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بحكم " دائرة طعون رجال القضاء " بمحكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 383 لسنة 84 قضائية الصادر بجلسة 23/12/2014 .

لا يجوز للمحكمة ان تمنح أجلاً آخر لإقامة الدعوى الدستورية تجاوز به الميعاد الذى حدده المشرع

المحكمة الدستورية العليا


محضر جلسة
       بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق                      رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                                أمين السر

أصدرت القرار الآتى
          فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 37 قضائية " دستورية ".

المقامة من
عمرو محمد بدر عبدالباسط ، بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركتى:
1- أبر كرومبى اند كنت ايجبت للسياحة
2- أبر كرومبى اند كنت مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــة
2 - وزير العدل
3 - رئيس مجلس النــواب
4- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
5- محمد نجار محمد أحمــــــــــد

          بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

المحكمـــــة
          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
          حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مهلة الأشهر الثلاثة التى يجب خلالها إقامة الدعوى الدستورية، وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تعتبر ميعادًا حتميًّا، يترتب على فواته اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية، لعدم اتصالها بهذه المحكمة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، بما يحول دون مضيها فى نظرها. متى كان ذلك، وكانت محكمة استئناف الأقصر، حال نظرها الاستئناف رقم 431 لسنة 33 قضائية، المقام من المدعى عليه الخامس، بجلسة 14/6/2015، قدم الحاضر عن الشركتين المستأنف ضدهما - المدعيتين فى الدعوى المعروضة - مذكرة ضمنها دفع بعدم دستورية المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2013، وبالجلسة ذاتها، قدرت المحكمة جدية الدفع، وأجلت الدعوى لجلسة 15/9/2015، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية. مما كان لزامه أن تقيم الشركتان المدعيتان دعواهما الدستورية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ هذا التصريح، أما وأنهما قد أقامتا الدعوى المعروضة بتاريخ 14/12/2015، بعد انقضاء ذلك الميعاد الحتمى، الأمر الذى يعتبر معه الدفع المبدى منهما بعدم الدستورية كأن لم يكن، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى، ولا يغير من ذلك أن محكمة الموضوع قررت بجلسة 15/9/2015 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22/12/2015 للسبب السابق؛ إذ لا يسعها أن تمنح أجلاً آخر تجاوز به الميعاد الذى حدده المشرع لإقامة الدعوى الدستورية، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلــــك
          قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركتين المدعيتين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.