الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 16517 لسنة 76 ق جلسة 26 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 145 ص 831

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر، نبيل فوزي وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
تقدير أجرة العين لصيق بها. صيرورته نهائياً. أثره. عدم جواز المنازعة فيه ولو من مستأجر لاحق.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذى تم التقدير أثناء استئجاره أو أي مستأجر لاحق وبالأولى المؤجر العودة إلى المنازعة فيه.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر. باطل بطلاناً مطلقاً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى لها.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.
- 5  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
سبق تأجير العين محل النزاع للطاعن بأجرة شهرية صارت نهائية لعدم الطعن عليها وفقاً لقوانين إيجار الأماكن. أثره. عدم جواز المنازعة فيها أو الاتفاق على أجرة تجاوزها. اتفاق المطعون ضدهم لاحقاً مع الطاعن على أجرة تجاوز الأجرة السابقة وإقامتهم دعوى الإخلاء ضده استناداً إلى تكليفه بالوفاء بالأجرة اللاحقة. أثره. عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها أن العين محل النزاع تقع بعزبة ...... التابعة لقرية ...... مركز ...... وأنها خضعت لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب قرار وزير التعمير والدولة لاستصلاح الأراضي رقم 25 لسنة 1984 بتاريخ 2/4/1984 وهو التاريخ الذى يعتد به في حساب أجرتها، وإذ سبق تأجيرها للطاعن في 25/11/1984 بأجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات وقد باتت هذه الأجرة هي الأجرة القانونية لها لعدم تظلم المستأجر منها خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد وفقاً للقانون 136 لسنة 1981 ولا يجوز للمستأجر اللاحق أو المؤجر أن ينازع فيها كما لا يجوز للمؤجر الاتفاق على أجرة تجاوزها وكان المطعون ضدهم – عدا الأخير – قد أجروا تلك العين إلى الطاعن بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه متجاوزة بذلك الأجرة القانونية المشار إليها آنفاً والتي صارت لصيقة بالعين وأقاموا دعواهم بالإخلاء استناداً إلى تكليف بالوفاء تضمن المطالبة بهذه الأجرة فإن هذا التكليف يكون حابط الأثر مما يترتب عليه عدم قبول دعوى الإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم - عدا الأخير - أقاموا علي الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2000 أمام محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية ملوى" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة وما يستجد منها، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ مائة جنيه، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/3/1995 حتى 29/2/2000 بإجمالي مقداره مبلغ 6000 جنيه رغم تكليفه بالوفاء فقد أقاموا الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضده الأخير خصماً جديداً في الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره وجه الطاعن طلباً عارضاً بإجراء المقاصة القضائية بين ما أنفقه لترميم العين محل النزاع والأجرة المستحقة عليه. حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض وفي الدعوى الأصلية بإجابة الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 41 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 16/8/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تكليف الوفاء بالأجرة السابق على رفع الدعوى لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية وهي الأجرة الاتفاقية بالعقد المؤرخ 25/11/1984 والتي صارت نهائية بعدم الطعن عليها خلال تسعين يوماً وفقاً لما ينص عليه القانون 136 لسنة 1981، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بتلك الأجرة واعتد بالأجرة الثابتة بالعقد المؤرخ 1/1/1986 بقالة أنه يعتبر ناسخاً للعقد السابق رغم بطلان الاتفاق اللاحق بالزيادة في الأجرة لمخالفته للنظام العام ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام وقد جعل المشرع تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذي تم التقدير أثناء استئجاره أو أي مستأجر لاحق وبالأولى المؤجر العودة إلى المنازعة فيه ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى لها، وأن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها أن العين محل النزاع تقع بعزبة جاد الله التابعة لقرية المعصرة مركز ملوى وأنها خضعت لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب قرار وزير التعمير والدولة لاستصلاح الأراضي رقم 25 لسنة 1984 بتاريخ 2/4/1984 وهو التاريخ الذي يعتد به في حساب أجرتها، وإذ سبق تأجيرها للطاعن في 25/11/1984 بأجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات، وقد باتت هذه الأجرة هي الأجرة القانونية لها لعدم تظلم المستأجر منها خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد وفقاً للقانون 136 لسنة 1981 ولا يجوز للمستأجر اللاحق أو المؤجر أن ينازع فيها كما لا يجوز للمؤجر الاتفاق على أجرة تجاوزها وكان المطعون ضدهم - عدا الأخير – قد أجروا تلك العين إلى الطاعن بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه متجاوزة بذلك الأجرة القانونية المشار إليها آنفاً والتي صارت لصيقة بالعين وأقاموا دعواهم بالإخلاء استناداً إلى تكليف بالوفاء تضمن المطالبة بهذه الأجرة فإن هذا التكليف يكون حابط الأثر مما يترتب عليه عدم قبول دعوى الإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 18927 لسنة 77 ق جلسة 25 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 144 ص 825

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. اعتباره سببا جديدا . عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان الثابت من المذكرات المقدمة من الطاعن سواء أمام محكمة أول درجة ، أو أمام الاستئناف ، أنها لم تتناول الدفاع الوارد في وجه النعى ، ومن ثم فهو دفاع جديد ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى به يكون غير مقبول .
- 2  ضرائب " الضريبة على المبيعات: ربط الضريبة: الإقرار الشهري" " توقف المنشأة عن العمل " .
التزام المسجل بتقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة على مبيعاته ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمة . المواد 16 ، 17 ق 11 لسنة 1991 و 12 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 . تعديل هذا الإقرار وإخطار المسجل به . حق للمصلحة . نطاقه الزمني. ثلاث سنوات من تاريخ تسلمها الإقرار . مؤداه . انقضاء هذه المدة دون إرسالها للإخطار. أثره . سقوط دين الضريبة بالتقادم . احتساب هذه المدة . كيفيته .
مفاد نص المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن المشرع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية ، لانتهاء شهر المحاسبة والتي مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (11) المرافق للقانون ، وذلك ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلالهما ، ومنح للمصلحة الحق في تعديل هذا الإقرار ، وأن تُخطر المسجل بالتعديلات التي أجرتها بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة نفاذاً لقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور في الوقائع المصرية في 9 من يونيه سنة 1992 ، بما مؤداه ، أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة ، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير ، فقد منح للمصلحة الحق في تعديل إقرارات المسجل وإخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالنموذج 15 ضرائب مبيعات ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار ، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهري.
- 3  ضرائب "الضريبة على المبيعات: ربط الضريبة: الإقرار الشهري" " توقف المنشأة عن العمل".
إخطار المسجل بتعديل مصلحة الضرائب لإقراره الشهري . سبيله . خطاب مصحوب بعلم الوصول (النموذج 15 ضرائب مبيعات) . شرطه. أن يتم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار. انقضاؤها دون إخطاره. أثره. اعتبارها مدة تقادم لدين الضريبة لا يقطعها زيارة الفحص.
المقرر أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير، فقد منح للمصلحة الحق في تعديل إقرارات المسجل وإخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج 15 ضرائب مبيعات، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار ، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهرى ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويُعمل أثره أو يبين سنده في اعتبار زيارة الفحص إجراءً قاطعاً للتقادم والذي لا يتحقق إلا بالإخطار بعناصر التعديل إلى الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ........ لسنة 2003 شمال القاهرة، بطلب الحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات في المطالبة بالمبلغ الوارد بالنموذج 15 ضرائب مبيعات محل الطعن، مع براءة ذمته من مبلغ 474761.48 جنيه الثابت بالنموذج سالف الذكر، وذلك على سند من القول، إنه بتاريخ 16 من يوليه سنة 1992 أبرمت اتفاقية بين غرفة الصناعات النسيجية ومصلحة الضرائب على المبيعات، بموجبها تقرر التزام شركات الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة بسداد ضريبة مبيعات مقدارها 18% من إجمالي مشتريات الخامات، وقامت الشركة الطاعنة بدفع هذه الضريبة بانتظام، إلا أنها فوجئت بتاريخ 30 من يناير سنة 2003 بإخطارها بالنموذج 15 ضرائب مبيعات خلال الفترة من عام 1992 حتى 2000، ومن ثم أقام الدعوى، وبجلسة 28 من أكتوبر سنة 2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة، والتي قيدت أمامها برقم ............. لسنة 2004 جنوب القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27 من يونيه سنة 2006 بسقوط حق المصلحة في مطالبة الطاعن بدين الضريبة المستحقة عن الفترة من ديسمبر سنة 1992 حتى ديسمبر سنة 1997 بالتقادم الخمسي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق استئناف القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم ........ لسنة 123 ق استئناف القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وحكمت بجلسة 25 من يوليه سنة 2007 برفض الاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق، وفي الاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر 
والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بسقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات في تعديل الإقرارات الشهرية المقدمة منه عن الفترة من ديسمبر سنة 1992 حتى يناير سنة 2000 بمرور أكثر من ثلاث سنوات على إخطاره بالتعديل الحاصل في 31 يناير سنة 2003، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من المذكرات المقدمة من الطاعن سواء أمام محكمة أول درجة، أو أمام الاستئناف، أنها لم تتناول الدفاع الوارد في وجه النعي، ومن ثم فهو دفاع جديد، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي به يكون غير مقبول
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات، في اقتضاء المبلغ محل النزاع بالتقادم، والذي يتعين احتسابه بانقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الشهري وليس على سنوات المحاسبة، وهو ما رتب الحكم المطعون فيه على قيام مأمورية الضرائب بالفحص في 3 يناير سنة 1993، وكذا الفحص في 28 من نوفمبر سنة 2001 باعتبارهما إجراءين قاطعين لمدة التقادم عن فترة المحاسبة من ديسمبر سنة 1992 حتى ديسمبر سنة 1997 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 16، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1999 أن المشرع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية، لانتهاء شهر المحاسبة والتي مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (11) المرافق للقانون، وذلك ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلالهما، ومنح للمصلحة الحق في تعديل هذا الإقرار، وأن تُخطر المسجل بالتعديلات التي أجرتها بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة نفاذاً لقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور في الوقائع المصرية في 9 من يونيه سنة 1992، بما مؤداه أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير، فقد منح للمصلحة الحق في تعديل إقرارات المسجل وإخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالنموذج 15 ضرائب مبيعات، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهري، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويُعمل أثره أو يبين سنده في اعتبار زيارة الفحص إجراءً قاطعاً للتقادم والذي لا يتحقق إلا بالإخطار بعناصر التعديل إلى الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعنان 5825، 7549 لسنة 77 ق جلسة 26 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 143 ص 817

برئاسة السيد القاضي/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوى، محمود العتيق وأشرف دغيم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض " الخصوم في الطعن ".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. اختصام المطعون ضده الثالث بصفته دون توجيه له ثمة طلبات ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم منازعته في الطلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء. وعدم تعلق أسباب الطعن به. مؤداه. عدم وجود مصلحة في اختصامه في الطعن أو الدفاع عن الحكم حين صدوره. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
المقرر -في قضاء محكمة النقض -أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم يؤسس الطعن على أسباب تتعلق به. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه له ثمة طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ أنه لم ينازع في الطلبات ولم تكن له ثمة طلبات في النزاع ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم فلا مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، كما أنه ليس له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 2  ملكية " ملكية الأجزاء الشائعة: ملكية الأجزاء الشائعة في العقار".
الأصل. تحديد سندات الملك الأجزاء الشائعة المفرزة في البناء. جواز إثبات الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير المنصوص عليها قانوناً بكونها شائعة واستبعادهم من الشيوع ما ذكره القانون أنه شائع. مؤداه. العبرة بسندات الملك ثم ما نص عليه القانون. م 856 مدني.
أن النص في المادة 856 من القانون المدني على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه" مفاده أن الأصل أن تحدد سندات الملك الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء ويجوز أن يذكر الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير التي ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون.
- 3  دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب الحكم. إغفال ذلك. أثره. قصور مبطل.
المقرر -في قضاء محكمة النقض -أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه. تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
- 4  دعوى " إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات والمذكرات “.
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها. قصور.
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 5  دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ".
تمسك الطاعن بصفته بملكيته لسطح عقار النزاع بموجب عقد مشهر وتقديمه العقد تدليلاً على ذلك. واستبعاد السطح من الأجزاء المشتركة واقتصار ملكيته له منفرداً. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في السطح ملتفتاً عن ذلك الدفاع قصور مبطل ومخالفة الثابت بالأوراق في تطبيق القانون.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته لسطح عقار النزاع بموجب عقد البيع المشهر رقم 2095 في 16/11/1991 وقدم هذا العقد تدليلاً على ذلك -وكان من شأن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات -لو فطنت إليه المحكمة ومحصته -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه استبعاد السطح من الأجزاء المشتركة واقتصار ملكيته على الطاعن بصفته منفرداً أو انتفاء ملكية المطعون ضدهما الأول والثاني لأجزاء منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في طلباتهما. والتفت عن تناول دفاع الطاعن الجوهري آنف البيان " أنه تمسك أمام محكمتي الموضوع بملكيته لسطح العقار منفرداً بموجب عقد البيع المسجل برقم 2095 لسنة 1991 والمقدم بملف الدعوى بما مؤداه اقتصار عقد شرائه من المطعون ضدهما الأول والثاني لوحدات العقار على نصيبها في الأرض دون مساس بحقه في السطح. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضدهما في طلباتهما ملتفتاً عن دلالة العقد المشار إليه مخالفاً بذلك نص المادة 856 مدني " بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
- 6  نقض "أثر نقض الحكم".
الحكم متعدد الأجزاء نقضه في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن.
المقرر-في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه ما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بغلق الفتحة الموصلة بين العقارين وإزالة الغلاية واللوحة الإعلانية وبطلان العقد المبرم فيما بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الخامس مع التعويض فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بالتعويض باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات.
- 7  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم فيما قضى به من غلق الفتحة الموصلة بين العقارين وإزالة الغلاية واللوحة الإعلانية وبطلان العقد المبرم فيما بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الخامس مع التعويض. أثره. نقض فيما تطرق إليه من إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بالتعويض باعتبار أن ذلك تأسس على الجزء المنقوض من الحكم. م 271/2 مرافعات.
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 5825 لسنة 77 ق المقدم من المطعون ضده الخامس بصفته في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - في كل من الطعنين على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفتهما وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإزالة جميع التعديات الموجودة بسطح عقار النزاع وغلق جميع الفتحات ومنع تعرض الطاعنين والمطعون ضده الرابع لحيازة وملكية الوحدات المملوكة لهما والأجزاء المشتركة لعقار النزاع وبطلان العقود المبرمة بين الطاعن في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني والمطعون ضده الرابع والمتعلقة باستغلال الأجزاء المشتركة للعقار وإلزام كل من الطاعنين والمطعون ضده الرابع بالتعويض، وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان بعض الوحدات السكنية والإدارية في عقار النزاع الذي يمتلك فيه الطاعن في الطعن الأول وحدات أخرى يستغلها كملحق للفندق المملوك له والملاصق لعقار النزاع الذي قام بعمل فتحات في العقار الكائن به وحداتها كما قام بعمل فتحات مماثلة في فندقه الملاصق وقام بوضع باب يمنعهما من استخدام سطح العقار ووضع غلاية أعلاه وتعاقد مع المطعون ضده الرابع على وضع محطة لتقوية التليفون المحمول كما تعاقد مع الطاعن في الطعن الثاني على وضع لافتة أعلى السطح مما يهدد سلامته، ولما كان الطاعن هذا يقوم باستغلال سطح العقار الذي يعتبر أجزاءً مشتركة مملوكة لجميع ملاكه دون الرجوع إليهما، وكان ما قام به يمثل تعرضاً مادياً وقانونياً في ملكية وحيازة الوحدات المملوكة لهما وقد ألحق بها أضراراً فأقاما الدعوى. وجه المطعون ضده الرابع طلباً عارضاً إلى الطاعن في الطعن الأول بطلب الحكم بإلزامه بضمان عدم تعرض المطعون ضدهما الأول والثاني على سند من استئجاره جزءاً من سطح العقار بموجب عقد الإيجار المؤرخ 12/10/1999م. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 5 ق القاهرة التي ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/2/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبغلق الفتحة الموصلة بين العقارين وإزالة الغلاية واللوحة الإعلانية المبينتين بتقرير الخبير وبطلان العقد المبرم بين الطاعنين وإلزام الطاعن في الطعن الأول بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض وإلزام المطعون ضده الرابع في الطعنين بمبلغ عشرين ألف جنيه وإلزام الطاعن في الطعن الثاني بمبلغ خمسين ألف جنية كتعويض. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5825 لسنة 77 ق، كما طعن المطعون ضده الخامس فيه على الحكم بهذا الطريق بالطعن رقم 7549 لسنة 77ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيهما أمرت بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعنين بعدم قبولهما بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ولا مصلحة للطاعنين في اختصامه
وحيث إن هذا الدفع في محله، وإذ أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم يؤسس الطعن على أسباب تتعلق به. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه له ثمة طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ أنه لم ينازع في الطلبات ولم تكن له ثمة طلبات في النزاع ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم فلا مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، كما أنه ليس له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعنين فيما عدا ذلك قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: في الطعن رقم 5825 لسنة 77 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمتي الموضوع بملكيته لسطح العقار منفرداً بموجب عقد البيع المسجل برقم .... لسنة 1991 والمقدم بملف الدعوى بما مؤداه اقتصار عقد شراء المطعون ضدهما الأول والثاني لوحدات العقار على نصيبيهما في الأرض دون مساس بحقه في السطح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضدهما في طلباتهما ملتفتاً عن دلالة العقد المشار إليه مخالفاً بذلك نص المادة 856 مدني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 856 من القانون المدني على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه "مفاده أن الأصل أن تحدد سندات الملكية الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء ويجوز أن يذكر الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير التي ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون. لما كان ذلك، وكان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته لسطح عقار النزاع بموجب عقد البيع المشهر رقم .... في 16/11/1991 وقدم هذا العقد تدليلاً على ذلك، وكان من شأن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - أن يتغير به وجه الرأي في - إذ أن مؤداه استبعاد السطح من الأجزاء المشتركة واقتصار ملكيته على الطاعن بصفته منفرداً أو انتفاء ملكية المطعون ضدهما الأول والثاني لأجزاء منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في طلباتهما، والتفت عن تناول دفاع الطاعن الجوهري آنف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بغلق الفتحة الموصلة بين العقارين وإزالة الغلاية واللوحة الإعلانية وبطلان العقد المبرم فيما بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الخامس مع التعويض، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بالتعويض باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات
ثانياً: عن الطعن رقم 7549 لسنة 77 ق
ولما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 5825 لسنة 77 ق المقدم من المطعون ضده الخامس بصفته في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

الطعن 15977 لسنة 76 ق جلسة 23 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 142 ص 813

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباسط أبو سريع، محمد خيفة، أيمن يحي الرفاعي وفيصل حرحش نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 عقد " بطلان العقد وإبطاله".
العقد الباطل لا يولد التزامات بين طرفيه. التقرير ببطلان العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد واسترداد كل منهما ما أداه للآخر. جواز رجوع المضرور منهما على الآخر المتسبب بخطئه في البطلان بالتعويض عن الضرر استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية. سريانه على العقود الزمنية.
أن العقد الباطل-طبقاً للقواعد العامة في البطلان – لا يولد أي التزامات بين طرفيه فإذا تقرر بطلانه كان لهذا البطلان أثر رجعى فيعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد، ويسترد كل منهما ما أداه للآخر بناء على هذا العقد الباطل، وإن كان يجوز للمضرور منهما الرجوع على الآخر الذي تسبب بخطئه في البطلان بتعويض هذا الضرر استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية لا إلى العقد وهو نفس الحكم بالنسبة للعقود الزمنية التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها.
- 2  بطلان " بطلان عقد التأمين: أثره “. تأمين " عقد التأمين: إبرام عقد التأمين ".
عقد التأمين. تعمد المؤمن له كتمان أمراً أو تقديمه بيانات كاذبة من شأنها تغيير موضوع الخطر المؤمن منه أو التقليل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته. أثره. بطلان العقد. مؤداه. زوال التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه منذ البداية وله استرداد مبلغ التأمين الذي أداه للمؤمن له قبل التقرير بالبطلان. التزام الأخير بسداد جميع أقساط التأمين التي استحقت حتى يوم التقرير بالبطلان وصيرورة ما أداه منها حقاً للمؤمن باعتبارها تعويضاً له عن البطلان الذي تسبب فيه المؤمن له بسوء نيته.
إنه وإن كانت القواعد العامة في نظرية العقد والمبادئ المسلم بها في عقد التأمين أنه إذا تعمد المؤمن له كتمان أمراً أو قدم بيانات كاذبه وكان من شأن ذلك أن يتغير به موضوع الخطر المؤمن منه أو يقلل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته فإنه يؤدى إلى بطلان العقد إلا أن البطلان هنا بطلان خاص بعقد التأمين لا يسرى بشأنه أحكام البطلان في كل آثاره ، وإنما وفقاً لما جرى عليه العرف التأميني فإن هذا البطلان وإن ترتب عليه زوال التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه منذ البداية فيعتبر كأن لم ينشأ أصلاً في ذمة المؤمن ويحق له استرداد مبلغ التأمين الذي أداه للمؤمن له قبل تقرير البطلان إلا أنه فيما يتعلق بالتزام الأخير بدفع أقساط التأمين فإن ما أداه منها يكون حقاً خالصاً للمؤمن ولا يرده ويلتزم بالرغم من بطلان العقد بدفع جميع الأقساط التي استحقت إلى يوم أن يتقرر البطلان ولم تؤدى وذلك باعتبارها تعويضاً للمؤمن عن البطلان الذي تسبب فيه المؤمن له بسوء نيته.
- 3  بطلان " بطلان عقد التأمين: أثره ". تأمين " عقد التأمين: إبرام عقد التأمين".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد التأمين على الحياة المبرم بين الطاعنة ومورث المطعون ضدهم لإدلائه ببيانات كاذبه عن حالته الصحية وقت إبرام العقد وبعدم أحقية ورثته في اقتضاء مبلغ التأمين. صحيح. قضاؤه من بعد بأحقيتهم في استرداد أقساط التأمين التي أداها المورث. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى بطلان عقد التأمين المبرم بين الشركة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم – المؤمن على حياته – لإدلائه ببيانات كاذبة عن حالته الصحية وقت إبرام العقد، وبعدم أحقية ورثته في اقتضاء مبلغ التأمين المحدد فيه، إلا أنه قضى لهم بأحقيتهم في استرداد أقساط التأمين التي أداها المورث فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2005 مدني محكمة طنطا الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها قيمة وثيقة التأمين على الحياة التي أبرمها مورثها لمصلحتها والتي تستحقها بوفاته بتاريخ 17/8/2003، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 56 ق طنطا وفيه قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة برد الأقساط التي سددها مورث المطعون ضدها منذ بدء وثيقة التأمين في 26/8/2002 وحتى تاريخ الوفاة والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى إبطال عقد التأمين استناداً إلى أن المؤمن له لم يكن صادقاً فيما قرره من بيانات عن حالته الصحية عاد وألزمها برد الأقساط المسددة من المؤمن له بالمخالفة لشروط عقد التأمين التي اتفق على اعتبار تلك الأقساط حقاً مكتسباً للشركة في حالة بطلان العقد للغش مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان العقد الباطل – طبقاً للقواعد العامة في البطلان – لا يولد أي التزامات بين طرفيه فإذا تقرر بطلانه كان لهذا البطلان أثر رجعي فيعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد، ويسترد كل منهما ما أداه للآخر بناء على هذا العقد الباطل، وإن كان يجوز للمضرور منهما الرجوع على الآخر الذي تسبب بخطئه في البطلان بتعويض هذا الضرر استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية لا إلى العقد وهو نفس الحكم بالنسبة للعقود الزمنية التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها، كما أنه وإن كانت القواعد العامة في نظرية العقد والمبادئ المسلم بها في عقد التأمين أنه إذا تعمد المؤمن له كتمان أمراً أو قدم بيانات كاذبة وكان من شأن ذلك أن يتغير به موضوع الخطر المؤمن منه أو يقلل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته فإنه يؤدي إلى بطلان العقد إلا أن البطلان هنا بطلان خاص بعقد التأمين لا يسري بشأنه أحكام البطلان في كل آثاره، وإنما وفقاً لما جرى عليه العرف التأميني فإن هذا البطلان وإن ترتب عليه زوال التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه منذ البداية فيعتبر كأن لم ينشأ أصلاً في ذمة المؤمن ويحق له استرداد مبلغ التأمين الذي أداه للمؤمن له قبل تقرير البطلان إلا أنه فيما يتعلق بالتزام الأخير بدفع أقساط التأمين فإن ما أداه منها يكون حقاً خالصاً للمؤمن ولا يرده ويلتزم بالرغم من بطلان العقد بدفع جميع الأقساط التي استحقت إلى يوم أن يتقرر البطلان، ولم تؤد وذلك باعتبارها تعويضاً للمؤمن عن البطلان الذي تسبب فيه المؤمن له بسوء نيته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى بطلان عقد التأمين المبرم بين الشركة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم - المؤمن على حياته – لإدلائه ببيانات كاذبة عن حالته الصحية وقت إبرام العقد، وبعدم أحقية ورثته في اقتضاء مبلغ التأمين المحدد فيه، إلا أنه قضى لهم بأحقيتهم في استرداد أقساط التأمين التي أداها المورث، فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 356 لسنة 72 ق جلسة 3 / 11 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 141 ص 809

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محمد فرغلي، محمد عبد الراضي عياد، عبد الفتاح أحمد أبو زيد وعرفه أحمد دريع نواب رئيس المحكمة.
----------
(141)
الطعن 356 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية: إثبات سبب الإرث ".
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية. شرط صحتها في الفقه الحنفي. توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت بذكر نسب الميت والوارث تعريفاً يميزه عن غيره ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعريف نصيبه الميراثي.
- 2  أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية: إثبات سبب الإرث ".
ثبوت خلو أقوال شاهدي المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من بيان صلة النسب بينهم والمتوفى ومدى التقائهم به عند أصل واحد مشترك. مؤداه. عدم صحتها في إثبات الإرث بسبب العصوبة النسبية. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإثبات وراثة المطعون ضدهم لمورث الطاعنة تعويلاً على هذه الأقوال. فساد وخطأ في تطبيق القانون.
--------
1 - الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية يشترط لصحتها في فقه الحنفية، وعلى ما جرى به -قضاء محكمة النقض -أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص، الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث، حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة، ليعرف نصيبه الميراثي.
2 - إذ كان الثابت بأقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضدهم جميعاً ضمن ورثة المرحوم ... كأبناء عمومة له ، إلا أن هذه الأقوال قد خلت من بيان صلة النسب بينهم وبين المتوفى المذكور ، ومدى التقائهم به عند أصل واحد مشترك بما ينال من صحة تلك الأقوال في إثبات الإرث بسبب العصوبة النسبية، و إذ عول الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على هذه الأقوال في إثبات وراثة المطعون ضدهم لمورث الطاعنة المرحوم ... ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
--------
الوقائع
وحيث إن الواقعات ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم ...... لسنة 1998 كلي أحوال شخصية "مأمورية نجع حمادي" على كل من الطاعنة و..... وباقي المطعون ضدهم، بطلب الحكم ببطلان مادة الوراثة رقم ..... لسنة 1966 نجع حمادي وتحقيق وفاة المرحوم/ ...... وانحصار إرثه في ورثته الشرعيين، وقالا شرحاً لذلك إن ابن عمهما/ ..... توفى إلى رحمة الله إلا أن زوجته ...... استصدرت مادة الوراثة المذكورة، على أن إرثه الشرعي ينحصر فيها وابنته ــ الطاعنة ــ وأغفلت ذكرهما في هذه المادة رغم أنهما وباقي المطعون ضدهم من ورثته الشرعيين، ومن ثم أقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت ببطلان مادة الوراثة رقم ..... لسنة 1966 نجع حمادي، وإثبات وفاة المرحوم/ ..... وانحصار إرثه الشرعي في زوجته ..... ولها ثمن تركته، وابنته الطاعنة وتستحق النصف، وأولاد عمه المطعون ضدهم جميعاً ويستحقون باقي تركته تعصيباً. استأنفت الطاعنة ووالدتها ..... هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 18 ق قنا، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وسمعت شهود الطرفين، وأثناء نظرها توفيت .....، فقامت الطاعنة بتصحيح شكل الدعوى، وبتاريخ 11/3/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإبطال مادة الوراثة رقم .... لسنة 1966 نجع حمادي، وإثبات وفاة والدها المرحوم/ ...... وانحصار إرثه فيها ووالدتها ....، وفي أولاد عمه المطعون ضدهم، على سند من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني رغم أن تلك الأقوال لا تنطوي على بيان صلة قرابة المطعون ضدهم بوالدها المتوفي تحديداً، ومدى التقائهم معه في أصل واحد، يربط بينهم وبينه، وقد خالفت هذه الأقوال، ما ورد بتحريات الشرطة والشهادة الإدارية من أن الطاعنة ووالدتها هما الورثة الشرعيين لوالدها المتوفي، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تلك الأقوال، رغم ذلك، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر في فقه الحنيفة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنه يشترط لصحة الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية، أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث المدعي الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة ليعرف نصيبه الميراثي. لما كان ذلك، وكان الثابت بأقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضدهم جميعاً ضمن ورثة المرحوم/ ...... كأبناء عمومة له، إلا أن هذه الأقوال قد خلت من بيان صلة النسب بينهم وبين المتوفي المذكور، ومدى التقائهم به عند أصل واحد مشترك، بما ينال من صحة تلك الأقوال في إثبات الإرث بسبب العصوبة النسبية، وإذ عول الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على هذه الأقوال في إثبات وراثة المطعون ضدهم، لمورث الطاعنة المرحوم/ .....، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال، ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.