الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يوليو 2017

الطعنان 340 ، 341 لسنة 67 ق جلسة 24 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 130 ص 743

برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد, زياد محمد غازي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1علامة تجارية "ذاتية العلامة التجارية". قانون "تفسيره".
استخدام ذات العلامة المميزة لمنتجات لتميز أخرى مغايرة. جائز. شرطه. امتناع الخلط بينهما. قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. سبيلها إليه. ألا يقام على مجرد اتفاق فئات المنتجات أو اختلافها وفقاً لما ورد بقرار وزير التجارة وإنما بما هو متفق مع حقيقة الواقع في الدعوى وبما يساندها من أدلة وقرائن. قضاء الحُكمان المطعون فيهما على خلاف هذا النظر. خطأ.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخدام علامة لتميز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام ذات العلامة لتميز منتجات أخرى مغايرة تختلف عنها اختلافاً يمنع معه الخلط بينهما، وأن تقدير قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين ألا يقيم الحكم قضاءه في هذا التقدير، على مجرد اتفاق فئات المنتجات من السلع التجارية أو اختلافها وفقاً لما ورد بقرار وزير التجارة تنفيذاً للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939، إنما بما يراه الحكم متفقاً مع حقيقة الواقع في الدعوى وبما يساندها من أدلة وقرائن. لما كان ذلك، وكان الحكمان المطعون فيهما قد أقاما قضاءهما على مجرد القول بأن العلامات محل النزاع تختلف فئاتها عن فئة علامات الطاعنة، وذلك دون أن يُعمل سلطته التقديرية في شأن مدى اتفاق أو اختلاف المنتجات المستخدمة لهذه العلامات مع المنتجات التي تمتلكها الطاعنة على نحو يتطلب حمايتها فإنه يكون معيباً.
- 2  علامة تجارية "ذاتية العلامة التجارية". قانون "تفسيره".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. أثره .
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
- 3  علامة تجارية "ذاتية العلامة التجارية". قانون "تفسيره".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. الاستهداء بالحكمة التي أملته. لا تجيز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته.
- 4 علامة تجارية "ذاتية العلامة التجارية". قانون "تفسيره".
اللبس بين منتجات تستخدم علامة تجارية ذات شهرة دولية ولو لم تكن مسجلة لدى أحدى دول اتفاقية باريس. كفايته لتقرير الحماية لها ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهري منها. م 16/ 1 (مكرره2) من الاتفاقية المذكورة. مؤداه. عدم خروج أحكام هذه المادة عن مفهوم محكمة النقض للحماية المقررة للعلامات التجارية.
النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة (مكررة 2) من اتفاقية باريس الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهوري رقم 1580 لسنة 1974 على أن "تتعهد دول الاتحاد بأن ترفض التسجيل أو تبطله وأن تمنع الاستعمال، سواء من تلقاء نفسها إذا كان تشريعها يسمح بذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن بالنسبة للعلامات الصناعية أو التجارية المزورة أو المقلدة أو المترجمة والتي من شأنها أن توجد لبساً لعلامة ترى السلطة المختصة في بلد الأصل أو الاستعمال أن لها شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام الاتفاقية ومخصصة لمنتجات مماثلة أو مشابهة ويسرى هذا التعهد في حالة ما إذا كان التزوير أو التقليد ينصب على الجزء الجوهري من العلامة وكان من شأنه أن يحدث لبساً"، يدل على أن أحكام هذه المادة لم تخرج عن مفهوم الحماية المقررة للعلامات التجارية والتي استقر قضاء محكمة النقض عليها، وهي وجوب أن يتوافر التشابه بين المنتجات المستخدمة للعلامات التجارية لتقرير الحماية لها، ولو كان الأمر متعلقاً بعلامة تجارية ذات شهرة خاصة دولياً ولو لم تكن مسجلة لدى أحدى دول هذه الاتفاقية، على أن يسرى ذات المبدأ ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهري منها، وكان من شأنه أن يحدث لبساً.
- 5 ىعلامة تجارية "ذاتية العلامة التجارية". قانون "تفسيره".
انتهاء الحكمان المستأنفان صحيحين إلى أنه لا يمكن وقوع اللبس أو الخلط بين منتجات الشركتين في استخدامهما للعلامات محل النزاع. لا ينال منه التمسك بحكم م 16/ 3 من اتفاقية التربس. علة ذلك. امتناع تطبيقه لعدم صدور تشريع وطني به.
إذ كان الحكمان المستأنفان قد انتهيا صحيحين في حدود سلطتهما التقديرية – وهو ما تساندهما هذه المحكمة في هذا الخصوص - بأسباب سائغة إلى اختلاف منتجات المستأنفة عن منتجات الشركة المستأنف ضدها الأولى اختلافاً لا يمكن معه وقوع اللبس أو الخلط بينهما في استخدام العلامات محل النزاع وهو ما لا ينال منه التمسك بما ورد باتفاقية التربس من أحكام - التي تم التصديق عليها بالقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 - التي تضمنت في الفقرة الثالثة من مادتها السادسة عشر ما نصه "تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة باريس 1967 مع ما يلزم من تبديل على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة وشريطة احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام "وهو ما مفاده أن أحكام هذا النص ليست ذاتية التطبيق، إذ ليس لرعايا الدول الأعضاء الحق في طلب تطبيقه ما لم تصدر تشريعات وطنية به.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1995 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة المعارضات بإدارة العلامات التجارية الصادرة في المعارضة رقم 4946 الخاصة بتسجيل العلامة رقم 82617 وكف المطعون ضدها الأولى عن استعمال العلامة المذكورة، وذلك على سند من أن المطعون ضدها الأولى تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل علامة تجارية بها تقليد الجزء العلوي من علامة الطاعنة (.....) وهو تقليد الجزء الأساسي من هذه العلامة المملوكة للطاعنة المسجلة بجمهورية مصر العربية تحت رقم 31210 في 26 من ديسمبر سنة 1995 عن الفئة 34 ملحق واحد والأرقام 62686، 72687، 62708 عن الفئات أرقام 25، 18 من ذات الملحق السابق، والتي تُعد من العلامات ذات الشهرة المنطبق عليها المادة السادسة من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المنضمة إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1580 لسنة 1974، فتقدمت الطاعنة بالمعارضة رقم 4946 إلا أن المطعون ضده الثالث بصفته أصدر قراراً بقبول تسجيل العلامة، و من ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 1996 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق، وبتاريخ 8 من أبريل سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها قررت ضم الطعن رقم 241 لسنة 67 ق له ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعنين على الحكمين المطعون فيهما أنهما خالفاً القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره، ذلك بأنه استند في قضائه على أن استخدام علامات الطاعنة لتميز سلعة المنتجة وفقاً لإجراءات التسجيل التي تمت له لا يحول دون استخدام ذات العلامة لتميز سلعة أخرى من فئة تخالفه وتغاير لكل منها، في حين أن فئات المنتجات لا تعتبر معياراً لتميزه منتجات معينة عن أخرى في مجال الحماية القانونية للعلامات التجارية، وإذ خالف الحكمان المطعون ضدهما هذا النظر، فإنهما يكونان معيبين بما يوجب نقضهما
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخدام علامة لتميز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام ذات العلامة لتميز منتجات أخرى مغايرة تختلف عنها اختلاقاً يمنع معه الخلط بينهما، وأن تقدير قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين ألا يقيم الحكم قضاءه في هذا التقدير، على مجرد اتفاق فئات المنتجات من السلع التجارية أو اختلافها وفقاً لما ورد بقرار وزير التجارة تنفيذاً للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939، إنما بما يراه الحكم متفقاً مع حقيقة الواقع في الدعوى وبما يساندها من أدلة وقرائن. لما كان ذلك، وكان الحكمان المطعون فيهما قد أقاما قضاءهما على مجرد القول بأن العلامات محل النزاع تختلف فئاتها عن فئة علامات الطاعنة، وذلك دون أن يُعمل سلطته التقديرية في شأن مدى اتفاق أو اختلاف المنتجات المستخدمة لهذه العلامات مع المنتجات التي تمتلكها الطاعنة على نحو يتطلب حمايتها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب
حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الشركة المستأنفة قد تمسكت في الاستئنافين بأن العلامة التجارية المملوكة لها، هي من العلامات ذات الشهرة والتي تخضع لقواعد خاصة تحكمها المادة السادسة مكرر (2) من اتفاقية باريس الخاصة بشأن حماية الملكية الصناعية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية، وتمسكت بتطبيق أحكام المادة السالفة من هذه الاتفاقية، وإذ خالف الحكمان المستأنفان هذا الدفاع وطبقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية فإنهما يكونا قد طبقاً القانون في غير موضعه
وحيث إن هذا الدفاع غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، كما أن المقرر أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة (مكررة 2) من اتفاقية باريس الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهوري رقم 1580 لسنة 1974 على أن "تتعهد دول الاتحاد بأن ترفض التسجيل أو تبطله وأن تمنع الاستعمال، سواء من تلقاء نفسها إذا كان تشريعها يسمح بذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن بالنسبة للعلامات الصناعية أو التجارية المزورة أو المقلدة أو المترجمة والتي من شأنها أن توجد لبساً لعلامة ترى السلطة المختصة في بلد الأصل أو الاستعمال أن لها شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام الاتفاقية ومخصصة لمنتجات مماثلة أو مشابهة ويسري هذا التعهد في حالة ما إذا كان التزوير أو التقليد ينصب على الجزء الجوهري من العلامة وكان من شأنه أن يحدث لبساً "يدل على أن أحكام هذه المادة لم تخرج عن مفهوم الحماية المقررة للعلامات التجارية والتي استقر قضاء محكمة النقض عليها، وهي وجوب أن يتوفر التشابه بين المنتجات المستخدمة للعلامات التجارية لتقرير الحماية لها، ولو كان الأمر متعلقاً بعلامة تجارية ذات شهرة خاصة دولياً ولو لم تكن مسجلة لدى إحدى دول هذه الاتفاقية، على أن يسري ذات المبدأ ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهري منها، وكان من شأنه أن يحدث لبساً. لما كان ذلك، وكان الحكمان المستأنفان قد انتهيا صحيحين في حدود سلطتهما التقديرية - وهو ما تساندهما هذه المحكمة في هذا الخصوص - بأسباب سائغة إلى اختلاف منتجات المستأنفة عن منتجات الشركة المستأنف ضدها الأولى اختلافاً لا يمكن معه وقوع اللبس أو الخلط بينهما في استخدام العلامات محل النزاع، وهو ما لا ينال منه التمسك بما ورد باتفاقية التربس من أحكام - التي تم التصديق عليها بالقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 - التي تضمنت في الفقرة الثالثة من مادتها السادسة عشر ما نصه "تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة باريس 1967 مع ما يلزم من تبديل على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة وشريطة احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام "وهو ما مفاده أن أحكام هذا النص ليست ذاتية التطبيق، إذ ليس لرعايا الدول الأعضاء الحق في طلب تطبيقه ما لم تصدر تشريعات وطنية به
ولما سلف، فإنه يتعين تأييد الحكمين المستأنفين.

الطعنان 4779 لسنة 69 ق ، 5769 لسنة 75 ق جلسة 24 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 129 ص 736

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  أوراق تجارية "السند الإذني: أركان السند الموضوعية". بنوك "الحساب الجاري: ماهيته" "مفردات الحساب الجاري".  دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه".
الحساب الجاري. ماهيته .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة بناتج تصفية الحساب.
- 2  أوراق تجارية "السند الإذني: أركان السند الموضوعية". بنوك "الحساب الجاري: ماهيته" "مفردات الحساب الجاري". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه".
الاتفاق على تصفية علاقات قانونية من خلال الحساب الجاري. لا يحول دون طلب إجراء هذه التصفية مع استمرار سريان الحساب. أثره. زوال مفرداته تبعاً لانقضاء الحقوق التي أدت إلى قيدها. علة ذلك. م 363 ق التجارة.
متى كان عقد فتح الحساب الجاري عقداً تابعاً بأن كانت هناك علاقات قانونية بين طرفيه سابقة عليه قصداً الاتفاق على فتحه لتصفيتها من خلاله، فإن ذلك لا يحول دون قيام أحدهما أو كليهما بطلب إجراء تصفية لهذه العلاقات مع استمرار سريان الحساب الجاري وبما قد يؤدى إلى زوال مفرداتها بالحساب تبعاً لانقضاء هذه الحقوق باعتبار أن القيد فيه ليس من شأنه أن ينهى الحقوق الناتجة عنه، وهو ما قننه المشرع في قانون التجارة في مادته رقم 363 بالنص على أن "قيد الدين في الحساب الجاري لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين".
- 3  أوراق تجارية "السند الإذني: أركان السند الموضوعية". بنوك "الحساب الجاري: ماهيته" "مفردات الحساب الجاري". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه".
قيد مفردات الاعتمادين المستندين في الحساب الجاري بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول. طلب الأخير تصفيتها لتحديد حقوقه الناجمة عنها. أثره. زوال القيد المتعلق بالاعتمادين من الحساب. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن هناك حساباً جارياً بين الطاعن والمطعون ضده الأول وأنه لم يقفل بعد، إلا أن مفردات الاعتمادين المستندين رقمي 2636، 2637 محل طلب براءة الذمة قد تم قيدها بهذا الحساب بما يحق للمطعون ضده الأول، طلب تصفيتها لتحديد حقوقه الناجمة عنها، بما قد يؤديه ذلك من زوال مديونية هذين الاعتمادين وبالتالي زوال القيد المتعلق بهما من الحساب الجاري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بعدم قبول الدعوى الأصلية والفرعية، فإنه يكون معيباً.
- 4  أوراق تجارية "السند الإذني: أركان السند الموضوعية". بنوك "الحساب الجاري: ماهيته" "مفردات الحساب الجاري". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه".
إثبات المديونية في السند لأمر. لا يحرم المدين من المنازعة في صحته.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إثبات المديونية في السند لأمر لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين.
- 5  أوراق تجارية "السند الإذني: أركان السند الموضوعية". بنوك "الحساب الجاري: ماهيته" "مفردات الحساب الجاري". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه".
السند لأمر. ما يشترط فيه.
السند لأمر يشترط فيه الأركان العامة الأربعة المعروفة في التعاقد وهى الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب.
- 6  أوراق تجارية "السند الإذني: أركان السند الموضوعية". بنوك "الحساب الجاري: ماهيته" "مفردات الحساب الجاري". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه".
ركن السبب في السند لأمر. أساسه. العلاقة الأصلية التي ترتب عليها إنشاء السند لأمر. مؤداه. استناد الالتزام الصرفي فيما بين المدين والمستفيد إلى هذه العلاقة. أثره. الأول أن يتمسك في مواجهة الثاني بجميع الدفوع التي يمكن أن يتمسك بها في مواجهة دائنيه. علة ذلك.
يقصد بالسبب سبب التزام مُحرر السند لأمر، والذي يكمن في العلاقة القانونية بينه وبين المستفيد وهى العلاقة الأصلية التي ترتب عليها إنشاء السند لأمر، مما يكون معه الالتزام الصرفي فيما بين المدين والمستفيد مُستنداً على العلاقة الأصلية التي من أجلها حُرر السند لأمر، باعتبار هذه العلاقة ذاتها هي مصدر الالتزام الأصلي فيصدران من أصل واحد، كما يستندان على سبب واحد، بما يكون معه للمدين الحق في أن يتمسك في مواجهة المستفيد بجميع الدفوع التي يمكن أن يتمسك بها في مواجهة دائنيه ومنها أن يدفع بانعدام السبب أي انعدام مديونيته قبل المستفيد وما يترتب على ذلك من بطلان هذا الالتزام.
- 7  أوراق تجارية "السند الإذني: أركان السند الموضوعية". بنوك "الحساب الجاري: ماهيته" "مفردات الحساب الجاري". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته.
المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، متى أقام مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته.
- 8  أوراق تجارية "السند الإذني: أركان السند الموضوعية". بنوك "الحساب الجاري: ماهيته" "مفردات الحساب الجاري". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه".
تمسك الطاعن بأن السند لأمر لا يمثل مديونية حقيقية للبنك المطعون ضده الأول. دفاع جوهري. دلالته. تجرد الالتزام الصرفي الوارد في هذا السند من سببه. التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم الرد عليه. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أبدى دفاعاً بانعدام سبب السند لأمر - موضوع الدعوى - واستند في ذلك على ما أثبته تقرير الخبير المنتدب من أن هذا السند لا يمثل مديونية حقيقية باعتبار أن التسهيلات الائتمانية التي أبرمها الطاعن مع المطعون ضده الأول كانت محلاً لحساب جارِ ولم يغلق بعد، بما يحول دون وجود مديونية مصدرها هذا السند، وإذ كان هذا الدفاع هو دفاعاً جوهريّاً لو صح تحقيقه وبحثه لأصبح الالتزام الصرفي الوارد في هذا السند مجرداً عن سببه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه، ولم يرد عليه ومن ثم يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول، أقام على البنك الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم ..... لسنة 1992 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، انتهى فيها إلى طلب الحكم ببراءة ذمته من الديون التي سجلها الطاعن عليه عن الاعتمادين المستندين رقمي 2636، 2637 وإلزامه بالتعويض، وذلك على سند من القول إنه قام بفتح الاعتمادين سالفي البيان طرف الطاعن لتنفيذ عقود مقاولة مع المطعون ضدهما الثاني والثالث، وأن الطاعن أرسل إليه كشف حساب أدرج فيه مديونية غير مستحقة بمقولة إنها ناتجة عن هذين الاعتمادين، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره ادعى الطاعن فرعياً بطلب إلزام المطعون ضده الأول، بأن يؤدي له مبلغ 9350863.4 جنيه، وبتاريخ 28 من مارس سنة 1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ 9350863.4 جنيه. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 115 ق، وبتاريخ 26 من أغسطس سنة 1999 قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 4779 لسنة 69 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في قضائه بعدم قبول الدعوى الأصلية ودعواه الفرعية إلى أن الاعتمادين المستندين رقمي 2636، 2637 بعد أن أصبحا ضمن مفردات الحساب الجاري الذي لم يغلق بعد، فإنه لا يجوز أن يكونا محلاً لطلب براءة الذمة في حين أن ما انتهى إليه المطعون ضده الأول في دعواه من طلبات بإلزامه بقيمة هذين الاعتمادين، وطلبه براءة ذمته من الالتزامات المترتبة عنهما لا يمنع من المطالبة بتسويتهما إيجاباً وسلباً ورود مفرداتهما ضمن مفردات الحساب الجاري كما لا يعد ذلك تجزئة لهذا الحساب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه وإن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة بناتج تصفية الحساب، إلا أنه متى كان عقد فتح الحساب الجاري عقداً تابعاً بأن كانت هناك علاقات قانونية بين طرفيه سابقة عليه قصداً الاتفاق على فتحه لتصفيتها من خلاله، فإن ذلك لا يحول دون قيام أحدهما أو كليهما بطلب إجراء تصفية لهذه العلاقات مع استمرار سريان الحساب الجاري وبما قد يؤدي إلى زوال مفرداتها بالحساب تبعاً لانقضاء هذه الحقوق باعتبار أن القيد فيه ليس من شأنه أن ينهي الحقوق الناتجة عنه، وهو ما قننه المشرع في قانون التجارة في مادته رقم 363 بالنص على أن "قيد الدين في الحساب الجاري لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن هناك حساباً جارياً بين الطاعن والمطعون ضده الأول وأنه لم يقفل بعد، إلا أن مفردات الاعتمادين المستندين رقمي 2636، 2637 محل طلب براءة الذمة قد تم قيدها بهذا الحساب بما يحق للمطعون ضده الأول طلب تصفيتها لتحديد حقوقه الناجمة عنها، بما قد يؤديه ذلك من زوال مديونية هذين الاعتمادين وبالتالي زوال القيد المتعلق بهما من الحساب الجاري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بعدم قبول الدعوى الأصلية والفرعية، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
ثانياً: الطعن رقم 5769 لسنة 75 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن السند لأمر المقدم من البنك المطعون ضده الأول سبب الدعوى، إنما حرر ضماناً للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من البنك، وأن هذا السند لأمر لا يمثل مديونية حقيقية ويفتقر إلى سببه، إذ يوجد حساب جارٍ ثابت به العمليات التي تمت بموجب هذه التسهيلات الائتمانية دون غيرها، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأن تحقيقه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إثبات المديونية في السند لأمر لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين، ذلك بأن السند لأمر يشترط فيه الأركان العامة الأربعة المعروفة في التعاقد وهي الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب، ويقصد بالسبب سبب التزام مُحرر السند لأمر، والذي يكمن في العلاقة القانونية بينه وبين المستفيد وهي العلاقة الأصلية التي ترتب عليها إنشاء السند لأمر، مما يكون معه الالتزام الصرفي فيما بين المدين والمستفيد مُستنداً على العلاقة الأصلية التي من أجلها حُرر السند لأمر، باعتبار هذه العلاقة ذاتها هي مصدر الالتزام الأصلي فيصدران من أصل واحد، كما يستندان على سبب واحد، بما يكون معه للمدين الحق في أن يتمسك في مواجهة المستفيد بجميع الدفوع التي يمكن أن يتمسك بها في مواجهة دائنيه ومنها أن يدفع بانعدام السبب أي انعدام مديونيته قبل المستفيد وما يترتب على ذلك من بطلان هذا الالتزام، وكان من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، متى أقام مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أبدى دفاعاً بانعدام سبب السند لأمر - موضوع الدعوى - واستند في ذلك على ما أثبته تقرير الخبير المنتدب من أن هذا السند لا يمثل مديونية حقيقية باعتبار أن التسهيلات الائتمانية التي أبرمها الطاعن مع المطعون ضده الأول كانت محلاً لحساب جارٍ ولم يغلق بعد، بما يحول دون وجود مديونية مصدرها هذا السند، وإذ كان هذا الدفاع هو دفاعاً جوهرياً لو صح تحقيقه وبحثه لأصبح الالتزام الصرفي الوارد في هذا السند مجرداً عن سببه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه، ولم يرد عليه، ومن ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
ولما تقدم، يتعين نقض الحكمين المطعون فيهما مع الإحالة على أن يصدر فيهما حكم واحد من محكمة الإحالة.

الطعن 597 لسنة 69 ق جلسة 24 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 128 ص 732

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
-----------
- 1  إفلاس "حكم الإفلاس: استئنافه" "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394ق التجارة الملغى. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المحكوم عليه به، وذلك وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة الملغى - المنطبق على إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه -والذي ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس بما في ذلك حالة رفض دعوى المدعي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول أقام استئنافه في ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعواه، فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله شكلاً، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
- 2  إفلاس "حكم الإفلاس: استئنافه" "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
دعوى الإفلاس. تقدير جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع. متروك لمحكمة الموضوع بلا معقب. شرطه.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هي من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  إفلاس "حكم الإفلاس: استئنافه" "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
توقف الطاعن وهو تاجر عن سداد دين المطعون ضده الأول رغم إنذاره لسداد قيمته وتقديمه مخالصة لا علاقة بها بهذا الدين. ترتيب الحكم المطعون فيه على ذلك توفر حالة التوقف التي تنبئ عن اضطراب مركزه المالي المبرر للقضاء بشهر إفلاسه. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداد الدين المستحق للمطعون ضده الأول الثابت بالإيصال سند الدعوى رغم إنذاره لسداد قيمته، إلا أنه امتنع عن الوفاء مع توفر صفة التاجر له، وإلى أن المخالصة التي تقدم بها الطاعن لا علاقة لها بسند الدين لورودها على ظهر عقد اتفاق سابق التاريخ على هذا السند، ورتب على ذلك توفر حالة التوقف التي تنبئ عن اضطراب مركز الطاعن المالي، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1997 إفلاس دمنهور الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاسه، على سند من أنه يداينه بمبلغ 4520 جنيه بموجب أمر دفع، إلا أنه لم يقم بالسداد فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1997 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية التب قيدت لديها برقم ..... لسنة 1998 إفلاس المنيا، وبتاريخه من 5 أبريل سنة 1998 قضت بإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية بني مزار" فقيدت برقم .... لسنة 1998 إفلاس بني مزار، وبتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم ..... لسنة 35 ق، وبتاريخ 29 من يونيه سنة 1999 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس المستأنف ضده (الطاعن) وحددت يوم 26 من أبريل سنة 1993 تاريخاً موقتاً للتوقف عن الدفع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضده الأول شكلاً رغم إقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 394 من قانون التجارة السابق بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المحكوم عليه به، وذلك وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة الملغي – المنطبق على إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه – والذي ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس بما في ذلك حالة رفض دعوى المدعي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول أقام استئنافه في ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعواه، فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله شكلاً فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بإشهار إفلاسه رغم تخالصه عن الدين موضوع الدعوى ودون أن يناقش العناصر المكونة للحكم بإشهار الإفلاس، ولم يبين أن توقفه عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هي من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداد الدين المستحق للمطعون ضده الأول الثابت بالإيصال سند الدعوى رغم إنذاره لسداد قيمته، إلا أنه امتنع عن الوفاء مع توفر صفة التاجر له، وإلى أن المخالصة التي تقدم بها الطاعن لا علاقة لها بسند الدين لورودها على ظهر عقد اتفاق سابق التاريخ على هذا السند، ورتب على ذلك توفر حالة التوقف التي تنبئ عن اضطراب مركز الطاعن المالي، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 354 لسنة 68 ق جلسة 24 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 127 ص 727

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقل "الحقوق التي ترد على السفينة: الحجز التحفظي على السفينة".
تعلق أحد الديون البحرية الواردة في م 60 ق 8 لسنة 1990م بسفينة. أثره. للدائن حق الحجز عليها سواء كان المسئول عن الدين مالكها أو مستأجرها. حدود هذا الحق ومداه. المادتان 61/1، 62/1 من ذات القانون.
النص في المادة 60 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990م - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "لا يوقع الحجز التحفظي (على السفينة) إلا وفاءً لدين بحري ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية: (أ) ..... (ب) .... (ج) ...... (م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفن أو صيانتها أياً كانت الجهة التي حصل منها التوريد ....." وفي المادة 61/1 منه على أن "لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين" وفي المادة 62/1 منه على أن "إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر .." مفاده أن للدائن بأحد الديون البحرية الوارد ذكرها حصراً في المادة 60 الحق في الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو أية سفينة أخرى يملكها المدين وقت توقيع الحجز متى كانت مملوكة له وقت نشوء الدين، كما يجوز لهذا الدائن أن يوقع الحجز على السفينة التي يتولى إدارتها مستأجر ويعد مسئولاً وحده عن دين بحري متعلق بها أو على أية سفينة أخرى مملوكة له.
- 2  نقل "الحقوق التي ترد على السفينة: الحجز التحفظي على السفينة".
توقيع الحجز على سفينة مملوكة للطاعنة الأولى وفاءً لدين على سفينة أخرى غير مملوكة لها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بهذا الدين ورفضه طلبها رفع الحجز الموقع على خطاب الضمان المقدم منها. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن السفينة ...... التي تم تموينها من المطعون ضدها الأولى وتعلق بها الدين محل النزاع مملوكة لشركة ....... وهي شركة ليبيرية الجنسية وأن السفينة ....... التي تم الحجز عليها وفاءً للدين المستحق على السفينة الأولى مملوكة لشركة ....... وتحمل علم بهاما وأن السفينتين تديرهما شركة ....... وخلت الأوراق من أن هذه الشركة مستأجرة للسفينة المدينة وأنها مسئولة وحدها عن الدين محل المطالبة، كما أنها ليست مالكة للسفينة ....... التي تم توقيع الحجز عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إلزام الطاعنة الأولى مالكة السفينة ...... بقيمة المواد البترولية التي مُولت بها السفينة ....... ورفض طلبها برفع الحجز الموقع على خطاب الضمان المصرفي رقم 1788Ax المقدم من الطاعنة الأولى سالفة الذكر حال أنها غير مالكة للسفينة المدينة بالمبلغ المطالب به، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الثانية وآخرين الدعوى رقم .... لسنة 1995 تجاري بحري السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول ربان السفينة ...... بصفته بأن يؤدي لها مبلغ 86027.27 دولار أمريكي قيمة خطاب الضمان المصرفي رقم 1788 × A المودع خزينة محكمة السويس وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد، وقالت بياناً لذلك إن الشركة التي يمثلها المدعى عليه الأول قامت بالحصول على المواد البترولية لتموين سفنها ومنها السفينة ..... من المطعون ضدها الأولى بما قيمته 78206.061 دولار أمريكي بموجب الفاتورتين رقمي 12475، 12477 وإيصالات استلام موقعة من ربان تلك السفينة وإذ تقاعس ملاكها عن سداد ذلك المبلغ فقد استصدرت المطعون ضدها الأولى أمر الحجز التحفظي رقم .... لسنة 1994 السويس على السفينة ...... التي تملكھا ذات الشركة وفاء للمبلغ المستحق وعشرة نظير المصروفات الاحتمالية، وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1994 استصدرت الشركة ذاتها الأمر علي عريضة رقم ..... لسنة 1994 السويس بإيداع خطاب الضمان المذكور خزينة محكمة السويس الابتدائية لحين انتهاء النزاع قضاء أو اتفاقاً، مع رفع الحجز عن السفينة ..... وانتقال آثاره إلى خطاب الضمان المذكور، ومن ثم أقامت دعواها. أقامت الطاعنتان على المطعون ضدها الأولى وآخرين الدعوى رقم ..... لسنة 1995 تجاري بحري أمام ذات المحكمة بطلب الحكم أولاً: بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم ..... لسنة 1994 وكافة آثاره، ثانياً: برفع الحجز الموقع على خطاب الضمان سالف البيان وتسليمه لهما، وإلغاء الأمر على عريضة رقم ..... لسنة 1994 السويس، ثالثاً: بإلزام المطعون ضدها الأولى بأداء تعويض مؤقت وفوائده. ضمت المحكمة الدعويين، وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1996 في الدعوى رقم .... لسنة 1995 تجاري بحري السويس: أولاً: برفض الدفع ببطلان صحيفتها، ثانياً: برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذي كامل صفة وبقبولها، ثالثاً: برفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى، رابعاً: بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 258082 جنيه وفوائده القانونية بمقدار 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 17 من يناير سنة 1985 وحتى السداد، وفي الدعوى رقم .... لسنة 1995 تجاري بحري السويس برفضها. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم ..... لسنة 19ق، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12 من مارس سنة 1998 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ اعتد في قضائه بما انتهى إليه تقرير الخبير في أن ملكية السفينة ..... هي لذات الشركة المالكة للسفينة المدينة ..... أخذاً بما ورد في صورة سجل هيئة اللويدز المقدمة من الطاعنتين من أن الاتصال بالسفينتين يتم عن طريق شركة ..... رغم أن الثابت بالشهادتين المقدمتين من الطاعنتين أن السفينة ...... مملوكة لشركة .....، وتحمل الجنسية البهامية، وأن السفينة ..... مملوكة لشركة ..... وتحمل الجنسية الليبيرية، وأن دور شركة ..... ينحصر في مجرد إدارة السفينتين، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن توريد وقود السفن يتم على حساب ملاك أو مديري السفن أو أية سفينة أخرى تدار بواسطة ذات المديرين دون سند من القانون أو العرف البحري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 60 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أن "لا يوقع الحجز التحفظي (على السفينة) إلا وفاءً لدين بحري ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية: (أ) ..... (ب) ..... (ج) ..... (م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفن أو صيانتها أيا كانت الجهة التي حصل منها التوريد ....." وفي المادة 61/1 منه على أن "لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين" وفي المادة 1/62 منه على أن "إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ..." مفاده أن للدائن بأحد الديون البحرية الوارد ذكرها حصراً في المادة 60 الحق في الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو أية سفينة أخرى يملكها المدين وقت توقيع الحجز متى كانت مملوكة له وقت نشوء الدين، كما يجوز لهذا الدائن أن يوقع الحجز على السفينة التي يتولى إدارتها مستأجر ويعد مسئولاً وحده عن دين بحري متعلق بها أو على أية سفينة أخرى مملوكة له. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن السفينة ..... التي تم تموينها من المطعون ضدها الأولى وتعلق بها الدين محل النزاع مملوكة لشركة ..... وهي شركة ليبيرية الجنسية وأن السفينة ...... التي تم الحجز عليها وفاء للدين المستحق على السفينة الأولى مملوكة لشركة وتحمل علم ..... وأن السفينتين تديرهما شركة ..... وخلت الأوراق من أن هذه الشركة مستأجرة للسفينة المدينة وأنها مسئولة وحدها عن الدين محل المطالبة، كما أنها ليست مالكة للسفينة ..... التي تم توقيع الحجز عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إلزام الطاعنة الأولى مالكة السفينة ...... بقيمة المواد البترولية التي مولت بها السفينة ...... ورفض طلبها برفع الحجز الموقع علي خطاب الضمان المصرفي رقم 1788 × A المقدم من الطاعنة الأولى سالفة الذكر حال أنها غير مالكة للسفينة المدينة بالمبلغ المطالب به، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 تجاري بحري السويس، وإجابة المستأنفتين لطلبهما في الدعوى رقم .... لسنة 1995 تجاري بحري السويس علي نحو ما سيرد في المنطوق.

الطعن 89 لسنة 67 ق جلسة 23 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 126 ص 723

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
--------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية".
المنشآت الفندقية والسياحية. ماهيتها. المواد 1، 5 ق 1 لسنة 1973م في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، 25 ق 46 لسنة 1978م بشأن تحقيق العدالة الضريبية. إعفاؤها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. قصر الإعفاء على المطاعم اعتباراً من تاريخ سريان القانون الأخير. مقتضاه. ارتباط الإعفاء بماهية المنشأة ونوعية نشاطها وترخيصها الإداري. مخالفة هذه الشروط. أثره. انسحاب الإعفاء الضريبي وأحقية مصلحة الضرائب في ربط الضريبة عن أنشطتها دون النظر إلى ترخيصها. علة ذلك. لا ارتباط بين الترخيص الإداري وحقيقة نشاط المنشأة الواقعي. استخلاص الحكم المطعون فيه من معاينة المنشأة إعدادها للحفلات والأفراح بما يجعلها من قبيل الأندية الليلية ويخرجها عن نطاق الإعفاء الضريبي. صحيح .
ولئن كان مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973م في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978م بشأن تحقيق العدالة الضريبية أن المشرع أناط بوزير السياحة تحديد ماهية المنشآت السياحية وشروطها على أن تفرغ هذه الشروط في التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارتها خاصة ما يتعلق منها بشكل المنشأة والأنشطة التي تباشر بها ونوعية ما تقدمه من مأكولات ومشروبات ورتب على ذلك إعفاء هذه المنشآت من الضريبة المقررة على الأرباح التجارية والصناعية بخصوص ما تباشره من هذه الأنشطة المحددة على سبيل الحصر وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وذلك بهدف تنشيط السياحة، ثم قصر المشرع هذا الإعفاء على المطاعم اعتباراً من تاريخ سريان القانون الأخير مما مقتضاه أن الإعفاء الضريبي سالف الذكر يرتبط بطريق اللزوم بماهية المنشآت وفق الوارد بقرار وزير السياحة ونوعية الأنشطة المحددة بهذا القرار وما تضمنه الترخيص الصادر لها من الجهة الإدارية نفاذاً له بما مقتضاه أن مخالفة هذه الشروط يترتب عليها انسحاب الإعفاء المقرر لهذه المنشأة وأحقية مصلحة الضرائب في ربط الضريبة عن الأنشطة دون النظر إلى سريان الترخيص سالف الذكر من عدمه باعتباره أمراً من شئون الجهة الإدارية التي أصدرته إذ لا ارتباط بين هذا الترخيص وحقيقة النشاط الذي تباشره المنشأة في الواقع ومدى خضوعه للضريبة عن الأرباح التجارية والصناعية، وحيث إنه لما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه تبين من المعاينة أن المنشأة تقدم مشروب البيرة وهي من أنواع الخمور مما يدخلها في عداد الحانات وأنها معدة لإقامة الحفلات والأفراح بما يتعين أن توصف معه بأنها من قبيل الأندية الليلية والكازينوهات بما يخرجها عن نطاق الإعفاء الضريبي.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة "مطعم وكافتيريا" عن السنوات من 1983 حتى 1989 وأخطرته بالتقديرات فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بإلغاء محاسبته عن نشاطه في الفترة من 1/1/1983 حتى 6/5/1985 وتحديد بدء مزاولة النشاط اعتبارا من 7/5/1985 وباعتبار المنشأة تدخل ضمن المنشآت السياحية الواردة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973، وتمتعها بالإعفاء الخمسي اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وعدم استحقاق أية ضرائب على الطاعن خلال سنوات المحاسبة لدخولها ضمن فترة الإعفاء، طعنت المصلحة المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 183 لسنة 1995 ضرائب سوهاج الابتدائية "مأمورية ......." وبتاريخ 5 من مارس سنة 1996 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 71ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وإعادة الطعن إليها لإعادة بحث اعتراضات الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بخضوع نشاط المنشأة موضوع التداعي للضريبة على أساس أنها تعد من قبيل الحانات والأندية الليلية والكازينوهات استنادا إلى ما جاء بالمعاينة التي أجرتها مأمورية الضرائب المختصة والثابت بها تقديم مشروبات روحية وإعدادها لإقامة حفلات وأفراح، في حين أنها صدر لها ترخيص من وزارة السياحة باعتبارها منشأة سياحية ولا تعدو أن تكون مطعما سياحيا وكافيتريا وليس به من المعدات التي تؤدي إلى الأوصاف التي ساقها الحكم المطعون فيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية أن المشرع أناط بوزير السياحة تحديد ماهية المنشآت السياحية وشروطها على أن تفرغ هذه الشروط في التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارتها خاصة ما يتعلق منها بشكل المنشأة والأنشطة التي تباشر بها ونوعية ما تقدمه من مأكولات ومشروبات ورتب على ذلك إعفاء هذه المنشآت من الضريبة المقررة على الأرباح التجارية والصناعية بخصوص ما تباشره من هذه الأنشطة المحددة على سبيل الحصر وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وذلك بهدف تنشيط السياحة، ثم قصر المشرع هذا الإعفاء على المطاعم اعتبارا من تاريخ سريان القانون الأخير مما مقتضاه أن الإعفاء الضريبي سالف الذكر يرتبط بطريق اللزوم بماهية المنشآت وفق الوارد بقرار وزير السياحة ونوعية الأنشطة المحددة بهذا القرار وما تضمنه الترخيص الصادر لها من الجهة الإدارية نفاذا له بما مقتضاه أن مخالفة هذه الشروط يترتب عليها انسحاب الإعفاء المقرر لهذه المنشأة وأحقية مصلحة الضرائب في ربط الضريبة عن الأنشطة دون النظر إلى سريان الترخيص سالف الذكر من عدمه باعتباره أمرا من شئون الجهة الإدارية التي أصدرته إذ لا ارتباط بين هذا الترخيص وحقيقة النشاط الذي تباشره المنشأة في الواقع ومدى خضوعه للضريبة عن الأرباح التجارية والصناعية، وحيث إنه لما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه تبين من المعاينة أن المنشأة تقدم مشروب البيرة وهي من أنواع الخمور مما يدخلها في عداد الحانات وأنها معدة لإقامة الحفلات والأفراح بما يتعين أن توصف معه بأنها من قبيل الأندية الليلية والكازينوهات بما يخرجها عن نطاق الإعفاء الضريبي، وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.