الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2017

الطعن 9594 لسنة 64 ق جلسة 23 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 125 ص 718

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
-----------
- 1  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "ضريبة الدمغة: ربط الضريبة".
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها دون حاجة للنعي عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
- 2  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "ضريبة الدمغة: ربط الضريبة".
ضريبة الدمغة النسبية. الإخطار بها. كيفيته. المغايرة بين حالة تقدير الضريبة بالمعاينة وتقديم مستندات الوعاء الضريبي وحالة امتناع الممول عن تقديم تلك المستندات وحالة إتلاف الممول لهذه المستندات. الإخطار بالنموذج (3) ضريبة دمغة في الحالة الأولى وبالنموذج (4) ضريبة دمغة في الحالة الثانية وبالنموذج (5) ضريبة دمغة في الحالة الثالثة. المواد 10 ق 111 لسنة 1980 في شأن ضريبة الدمغة، 2، 3 من اللائحة التنفيذية له. عدم تمكين المطعون ضدها مأمور الفحص الضريبي من الاطلاع على مستندات الأوعية الضريبية لها. لازمه. وجوب إخطارها بالربط الضريبي على النموذج (4) ضريبة دمغة. مخالفة ذلك. خطأ.
نصت المادة 10 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على أن "تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقاً لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة، وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقاً لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون، ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها ......" ونصت المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 على أنه "إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة على أي من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداه، وعلى المأمورية إخطار الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالأوعية التي استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على النموذج رقم (3) ضريبة دمغة المرافق"، والنص في المادة الثالثة منها على أنه "في حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأموري الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقاً لحكم المادة 19 من القانون، وكذلك في حالة إتلاف تلك الأوعية قبل انقضاء أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 25 من القانون، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة والقرائن، ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك على النموذج رقم (4) ضريبة دمغة المرافق في أحوال الامتناع، وعلى النموذج رقم (5) ضريبة دمغة المرافق في أحوال الإتلاف"، يدل على أن المشرع قد غاير في طريقة تقدير الضريبة وإخطار الممول بها، فأوجب إخطاره بالنموذج (3) ضريبة دمغة حال تقدير الضريبة من واقع المعاينة والاطلاع على المستندات، أما إذا امتنع الممول عن تقديم المستندات والمحررات التي تمثل الأوعية الضريبية رغم إخطاره بوجوب تقديمها خلال أجل محدد فيكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة وفق الأدلة والقرائن التي تتوافر لها ويتعين عليها في هذه الحالة إخطار الممول بالتقدير بموجب النموذج (4) ضريبة دمغة، وبموجب نموذج (5) ضريبة دمغة عند قيامه بإتلاف هذه المستندات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالملف الفردي الخاص بالمطعون ضدها أنها حالت دون أن يطلع المأمور الفاحص على كافة المستندات التي تمثل الأوعية الخاضعة للضريبة وأيضاً بعض أعداد المجلة، فقامت مأمورية الضرائب المختصة بتقدير الضريبة وفقاً للقرائن والأدلة المتوافرة لها، ومن ثم فقد تعين عليها إخطار المطعون ضدها بالربط الضريبي على النموذج (4) ضريبة دمغة، وإذ خالفت المأمورية ذلك وأخطرت المطعون ضدها بالنموذج (3) ضريبة دمغة فإنها تكون قد خالفت القانون.
- 3  نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن محكمة النقض تصحح ما ورد بأسبابه من أخطاء دون أن تنقضه.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة المستحقة على إعلانات المجلة المطعون ضدها في السنوات 1981/ 1983 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية، طعنت المطعون ضدها على هذا القرار بالدعوى رقم 303 لسنة 1988 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من إبريل سنة 1993 ببطلان الإعلان بنموذج (4) دمغة، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 20744 لسنة 110ق القاهرة وبتاريخ 31 من أغسطس سنة 1994 حكمت بتعديل الحكم المستأنف وبإلغاء النموذج (3) دمغة وقرار لجنة الطعن، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه ببطلان إخطار المطعون ضدها بالنموذج (3) دمغة على أنه تم بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، في حين أن مجال إعمالها يكون عند امتناع الممول عن تقديم المحررات والمستندات التي تمثل أوعية ضريبة الدمغة، رغم أن الثابت بالأوراق أن تقدير الضريبة كان وفقا للمستندات المقدمة من المطعون ضدها وقد تحققت الغاية منه بطعن المطعون ضدها عليه ومناقشة ما تضمنه من أوعية ضريبة أمام لجنة الطعن وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها دون حاجة للنعي عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 10 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على أن "تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة، وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون، ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها..." والنص في المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 على أنه "إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة على أي من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداه، وعلى المأمورية إخطار الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالأوعية التي استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على النموذج رقم (3) ضريبة دمغة المرافق". 
والنص في المادة الثالثة منها على أنه "في حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأموري الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقا لحكم المادة 19 من القانون، وكذلك في حالة إتلاف تلك الأوعية قبل انقضاء أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 25 من القانون، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة والقرائن، ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك على النموذج رقم (4) ضريبة دمغة المرافق في أحوال الامتناع، وعلى النموذج رقم (5) ضريبة دمغة المرافق في أحوال الإتلاف "يدل على أن المشرع قد غاير في طريقة تقدير الضريبة وإخطار الممول بها، فأوجب إخطاره بالنموذج (3) ضريبة دمغة حال تقدير الضريبة من واقع المعاينة والإطلاع على المستندات، أما إذا امتنع الممول عن تقديم المستندات والمحررات التي تمثل الأوعية الضريبة رغم إخطاره بوجوب تقديمها خلال أجل محدد فيكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة وفق الأدلة والقرائن التي تتوافر لها ويتعين عليها في هذه الحالة إخطار الممول بالتقدير بموجب النموذج (4) ضريبة دمغة، وبموجب نموذج (5) ضريبة دمغة عند قيامه بإتلاف هذه المستندات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالملف الفردي الخاص بالمطعون ضدها أنها حالت دون أن يطلع المأمور الفاحص على كافة المستندات التي تمثل الأوعية الخاضعة للضريبة وأيضا بعض أعداد المجلة، فقامت مأمورية الضرائب المختصة بتقدير الضريبة وفقا للقرائن والأدلة المتوافرة لها، ومن ثم فقد تعين عليها إخطار المطعون ضدها بالربط الضريبي على النموذج (4) ضريبة دمغة، وإذ خالفت المأمورية ذلك وأخطرت المطعون ضدها بالنموذج (3) ضريبة دمغة فإنها تكون قد خالفت القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن محكمة النقض تصحح ما ورد بأسبابه من أخطاء دون أن تنقضه.

الطعن 13714 لسنة 77 ق جلسة 19 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 124 ص 713

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد، محمد مأمون نائبي المحكمة، شريف سلام وعلاء الدين أحمد السيد.
--------
- 1 التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائناً عادياً للبائع. حقه في تسلم العقار المبيع وثماره. حق شخصي مترتب له في ذمه البائع فقط. لا حق له في مطالبة المستأجر بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به. الأجرة المستحقة عن الفترة السابقة على ذلك. حق المالك الجديد في مطالبة المستأجر بها. شرط ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المواد 146، 604، 605 و 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع – مؤجر العقار – وعلاقة المشتري بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر.
- 2 التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشتري العقار هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشتري.
- 3 التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
حوالة الحق. ماهيتها. وجوب مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمته المحال عليه إلى الثاني ويتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة.
- 4 التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر شروط الشرط الصريح الفاسخ في حق المستأجر واعتبار المطعون ضدها قد حلت محل المؤجر في عقد الإيجار وتوافرت صفتها في مطالبة الطاعن بالأجرة بمجرد شرائها العين المؤجرة بعقد بيع عرفي رغم عدم تسجيله أو حوالة عقد الإيجار. خطأ. علة ذلك.
إذا كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار لم تتم حوالته إلى المطعون ضدها وأن عقد شرائها المؤرخ 23/5/2005 التي تدعى بصدوره إليها من المؤجر - البائع - لم يتم تسجيله واستدلت على حلولها محل الأخير في الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار بالإنذار الموجه منها للمستأجرين ومنهم الطاعن كما استدلت على ملكيتها للعين محل النزاع بعقد البيع العرفي المشار إليه وهو ما لا يكفي لحصول الحوالة وانتقال الملكية إليها إلا بتسجيل العقد أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المطعون ضدها قد حلت محل المؤجر في عقد الإيجار وتوافرت لها صفة المؤجر في المطالبة بالأجرة بشرائها العين المؤجرة إلى الطاعن رغم أن هذا الحلول لا يتم ولا تترتب آثاره القانونية إلا بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى المطعون ضدها بالتسجيل أو تحويل عقد الإيجار إليها من البائع وإعلان الحوالة للمستأجر أو قبوله لها وهو ما يترتب عليه عدم توافر شروط إعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد مما يوجب نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1998 وإخلاء العين المبينة به وبالصحيفة والتسليم، وقالت بياناً لدعواها أن الطاعن استأجر بموجب هذا العقد من المالك السابق الشقة محل النزاع وأنها اشترتها من المؤجر بالعقد الابتدائي المؤرخ 23/5/2005، وإذ حلت محل البائع في عقد الإيجار بحسبانها خلفاً خاصاً له أنذرت الطاعن بتاريخ 2/2/2006 بهذه الحوالة لسداد الأجرة إليها، إلا أنه امتنع عن ذلك ابتداءً من 1/8/2005 حتى 31/3/2006 فأنذرته في 23/3/2006 وأقامت الدعوى. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1998 وبالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 10 ق القاهرة، وبتاريخ 12/6/2007 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ـحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1998 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم على سند من أن المطعون ضدها اشترت العقار بالعقد العرفي المؤرخ 23/5/2005 وأنها أعلنت مستأجري وحدات العقار ومنهم الطاعن بهذا الشراء بموجب الإنذار المؤرخ 2/2/2006 فأصبحت مالكة العقار وتوافر لها صفة المؤجر في مطالبة الطاعن بالأجرة ولتأخر الأخير في الوفاء بها تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في عقد الإيجار المذكور من جانب المؤجر الأصلي إلى المطعون ضدها، وأن عقد البيع العرفي المشار إليه لم يسجل فلا يتوفر لها الصفة في استيفاء الأجرة من الطاعن أو فسخ عقد الإيجار الصادر له من المالك السابق أو طلب إخلائه من العين المؤجرة ولا يحق لها بالتالي أن تتمسك بتحقق الشرط الفاسخ الصريح بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605 و606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع ــ مؤجر العقار ــ وعلاقة المشتري بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر، ومن المقرر أيضاً أن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشتري العقار هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشتري، كما أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمته المحال عليه إلى الثاني ويتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار لم تتم حوالته إلى المطعون ضدها وأن عقد شرائها المؤرخ 23/5/2005 التي تدعي بصدوره إليها من المؤجر ــ البائع ــ لم يتم تسجيله واستدلت على حلولها محل الأخير في الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار بالإنذار الموجه منها للمستأجرين ومنهم الطاعن، كما استدلت على ملكيتها للعين محل النزاع بعقد البيع العرفي المشار إليه وهو ما لا يكفي لحصول الحوالة وانتقال الملكية إليها إلا بتسجيل العقد أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المطعون ضدها قد حلت محل المؤجر في عقد الإيجار وتوفرت لها صفة المؤجر في المطالبة بالأجرة بشرائها العين المؤجرة إلى الطاعن رغم أن هذا الحلول لا يتم ولا تترتب آثاره القانونية إلا بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى المطعون ضدها بالتسجيل أو تحويل عقد الإيجار إليها من البائع وإعلان الحوالة للمستأجر أو قبوله لها، وهو ما يترتب عليه عدم توفر شروط إعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد مما يوجب نقضه
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 11060 لسنة 77 ق جلسة 19 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 123 ص 707

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، محمد مأمون نائبي رئيس المحكمة، شريف سلام وعلاء الدين أحمد السيد.
-----------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن الإيجار". حراسة "الحراسة القضائية: نطاقها: سلطة الحارس". شيوع "حيازة المال الشائع".
انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء ينحصر في طلب القسمة مقابل الانتفاع. لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع .
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما أنفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن الإيجار". حراسة "الحراسة القضائية: نطاقها: سلطة الحارس". شيوع "حيازة المال الشائع".
التنازل عن الإيجار. ماهيته. إبداء المستأجر رغبته في إنهاء العقد. قيامه بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع. لا يعد تنازلاً عن الإجارة. مؤداه. عدم انتقال العلاقة الإيجارية لأي منهم. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على الشيوع فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن الإيجار". حراسة "الحراسة القضائية: نطاقها: سلطة الحارس". شيوع "حيازة المال الشائع".
الحارس القضائي. نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. المادتان 734 و735 ق المدني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - وكان مؤدى المادتين 734 و735 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر ترخيص به من القضاء.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن الإيجار". حراسة "الحراسة القضائية: نطاقها: سلطة الحارس". شيوع "حيازة المال الشائع".
لا أثر للحراسة على حق الشريك على الشيوع الذي يضع يده على الأعيان الموضوعة تحت الحراسة بسند قانوني من قبل فرض الحراسة في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحراسة لا تؤثر في حق الشريك على الشيوع الذي يضع يده على الأعيان الموضوعة تحت الحراسة بسند قانوني من قبل فرض الحراسة في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة – التي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني من قبل فرض الحراسة – فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس.
- 5  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن الإيجار". حراسة "الحراسة القضائية: نطاقها: سلطة الحارس". شيوع "حيازة المال الشائع".
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع وتسليمها للحارس القضائي أحد الملاك على الشيوع - المطعون ضدها الأولى – لتنازل المستأجر - المطعون ضده الثاني – عنها لأحد الملاك على الشيوع - الطاعن الثاني – والذي باعها للطاعن الأول دون موافقة الحارس القضائي. خطأ. علة ذلك. ترك العين المؤجرة لأحد الملاك على الشيوع. مؤداه انقضاء العلاقة الإيجارية ورد العين للمال الشائع وانحصار حق الشركاء في المطالبة بمقابل الانتفاع أو طلب القسمة.
إذا كان الثابت من الأوراق أن المستأجر لعين النزاع – المطعون ضده الثاني – قد أبدى رغبته في إنهاء العلاقة الإيجارية فترك العين للطاعن الثاني باعتباره مالكاً على الشيوع في العقار وأحد ورثة المؤجر فإن هذا التصرف من جانب المستأجر يترتب عليه انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها للطاعن الثاني - ولا يعد ذلك تنازلاً من المستأجر عن عقد الإيجار كما لا يدخل ضمن أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائي لأنها تمس أصل الحق – وإنما ترد العين لكل المال الشائع بما لا يستطيع معه الحارس أو أحد الشركاء المشتاعين انتزاعها من يد الشريك على الشيوع بعد أن وضع يده عليها، وكان الثابت أيضاً أن الطاعن الثاني باع شقة النزاع إلى الطاعن الأول بموجب العقد المؤرخ 20/6/2002 بيعاً صحيحاً فيما بينهما متوقفاً نفاذه في مواجهة المطعون ضدها الأولى – الشريكة في العقار – على نتيجة القسمة فلا يبقى للأخيرة إلا المطالبة بمقابل انتفاعه لما قد يزيد عن حصته في الملكية أو طلب القسمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم على سند من أن المستأجر تنازل عن الإيجار بغير موافقة الحارسة القضائية – المطعون ضدها الأولى – بالمخالفة لنصوص قانون إيجار الأماكن فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني الدعوي رقم ..... لسنة 2003 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 17/6/1967 والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك ثلاثة أرباع العقار وأنها عينت حارسة قضائية على العقار بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1985 مستعجل القاهرة واستلمته لإدارته، وإذ تنازل المطعون ضده الثاني ــ المستأجر ــ للطاعن الأول عن عقد الإيجار دون إذن كتابي صريح منها بالمخالفة لعقد الإيجار ونصوص قانون إيجار الأماكن أقامت الدعوى. تدخل الطاعن الثاني منضماً للطاعن الأول في طلب رفض الدعوى استناداً إلى أنه يمتلك والمطعون ضدها الأولى العقار محل النزاع شيوعاً بحصة مقدارها 2س 10ط والمطعون ضده الثاني ــ المستأجر ــ أنهى عقد إيجار عين النزاع وتنازل عنها له بحسبانه أحد ملاك العقار على الشيوع. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 10 ق القاهرة، وبتاريخ 5/4/2007م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده الثاني المستأجر أنهى عقد الإيجار وتنازل عن العين المؤجرة إلى الطاعن الثاني بحسبانه أحد الملاك على الشيوع والذي قام بدوره ببيع هذه الحصة الشائعة إلى ابنه الطاعن الأول وهو ما لا يعد تنازلاً عن الإيجار بغير إذن، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم على سند من أن تصرف المطعون ضده الثاني للطاعن الثاني يعتبر من قبيل التنازل المحظور بنصوص قانون إيجار الأماكن حال أن التنازل تم إلى أحد الملاك على الشيوع وفي حدود حصته الشائعة وأن حيازة الطاعن الأول لعين النزاع تستند إلى شرائه هذه الحصة من مالكها الطاعن الثاني، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص، كما أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على الشيوع فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم، وكان مؤدى المادتين 734 و735 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر ترخيص به من القضاء، ومن المقرر أيضاً أن الحراسة لا تؤثر في حق الشريك في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة ــ التي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني من قبل فرض الحراسة ــ فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأجر لعين النزاع ــ المطعون ضده الثاني ــ قد أبدى رغبته في إنهاء العلاقة الإيجارية فترك العين للطاعن الثاني باعتباره مالكاً على الشيوع في العقار وأحد ورثة المؤجر فإن هذا التصرف من جانب المستأجر يترتب عليه انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها للطاعن الثاني ــ ولا يعد ذلك تنازلاً من المستأجر عن عقد الإيجار كما لا يدخل ضمن أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائي لأنها تمس أصل الحق ــ وإنما ترد العين لكل المال الشائع بما لا يستطيع معه الحارس أو أحد الشركاء المشتاعين انتزاعها من يد الشريك على الشيوع بعد أن وضع يده عليها، وكان الثابت أيضاً أن الطاعن الثاني باع شقة النزاع إلى الطاعن الأول بموجب العقد المؤرخ 20/6/2002 بيعاً صحيحاً فيما بينهما متوقفاً نفاذه في مواجهة المطعون ضدها الأولى ــ الشريكة في العقار ــ على نتيجة القسمة فلا يبقى للأخيرة إلا المطالبة بمقابل انتفاعه لما قد يزيد عن حصته في الملكية أو طلب القسمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم على سند من أن المستأجر تنازل عن الإيجار بغير موافقة الحارسة القضائية ــ المطعون ضدها الأولى ــ بالمخالفة لنصوص قانون إيجار الأماكن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 10010 لسنة 77 ق جلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 122 ص 702

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
---------------
عمل "انتهاء الخدمة: أثر انتهاء الخدمة على العضوية باتحاد العاملين المساهمين بالشركات".
اتحاد العاملين المساهمين بالشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم. له شخصية معنوية. إنشاؤه وتسجيله وشطبه. كيفيته. اقتصار حق الأعضاء فيه على أرباح الأسهم المملوكة للاتحاد. المادتان 74، 75 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 3 من مواد إصداره ولائحته التنفيذية. انتهاء خدمة العامل. أثره. زوال عضويته بالاتحاد. أحقيته أو ورثته في استرداد قيمة مساهمته وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال العضوية. م 2 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الطاعن .
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال والمادتين 74، 75 من ذات القانون والمادة 194 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة الثانية من النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بشركة .... والمسجل بهيئة سوق رأس المال تحت رقم 284 بتاريخ 11/7/1997 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 195 الصادر في 31/8/1997 - يدل على أن للعاملين في أي شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة وأن هذا الاتحاد ينشأ ويسجل ويشطب لدى هيئة سوق رأس المال وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التي بينتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم التي يمتلكها الاتحاد لصالحهم، وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأي سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن ــ رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة ..... - الدعوى رقم .... مدني كلي كفر الشيخ انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 26324 جنيهاً، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى شركة ..... للسكر إلى أن انتهت خدمته فيها ببلوغه السن القانونية في 2/7/2001 واختص بعدد 591 حصة بموجب شهادة تخصيص صادرة من الطاعن القيمة الاسمية لكل منها مبلغ مائة جنيه، وإذ امتنع دون وجه حق عن صرف قيمتها له وفقاً لآخر ميزانية للشركة وقت الصرف فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، قضت في 25/5/2006 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم ...... ق، وبتاريخ 17/4/2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب صرف باقي المستحقات وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 19826 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وفقاً لنص المادة 194 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة الثانية من لائحة النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بشركة ..... والمعتمدة من الهيئة العامة لسوق رأس المال تزول عضوية العامل بالاتحاد بانتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب وأن للعضو أو ورثته استرداد مساهمته في الاتحاد محسوبة على أساس أخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت انتهاء خدمته، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى شركة ...... بتاريخ 2/7/2001 بإحالته إلى المعاش، ومن ثم فإن صفته كعضو بالاتحاد تكون قد زالت بذات التاريخ وتكون ميزانية سنة 2000 ــ الميزانية المعتمدة للاتحاد وقت زوال الصفة ــ هي التي يجب على أساسها حساب مستحقاته عن أسهمه وقد احتسب الطاعن للمطعون ضده مستحقاته وفقاً لذلك وصرفها له، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في مستحقاته طبقاً لميزانية 2002 بمقولة إنه قد سدد الاشتراكات لدى اتحاد المساهمين حتى تاريخ انتهاء خدمته ودخول هذه الاشتراكات ضمن ميزانية 2002، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال على أن "يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من تاريخ العمل به" وفي المادة 74 من القانون المذكور على أنه "يجوز للعاملين في أي شركة من الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى اتحاد العاملين المساهمين، يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة ......" وفي المادة 75 من ذات القانون على أن "يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق رأس المال، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية ويصدر بنموذج النظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال" وفي المادة 194 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه "يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم، وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة وللعضو الذي زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية" وفي المادة الثانية من النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بشركة ..... والمسجل بهيئة سوق رأس المال تحت رقم 284 بتاريخ 11/7/1997 والمنشور بالوقائع المصرية ــ العدد 195 الصادر في 31/8/1997 ــ على أن "تزول عن عضو الاتحاد صفة العضوية في الحالات الآتية: ..... (ج) بانتهاء خدمته من الشركة لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وللعضو أو ورثته استرداد قيمة مساهماته في الاتحاد ومحسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة ......" يدل على أن للعاملين في أي شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة وأن هذا الاتحاد ينشأ ويسجل ويشطب لدى هيئة سوق رأس المال وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التي بينتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم التي يمتلكها الاتحاد لصالحهم، وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأي سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى – وعلى ما سجله تقرير الخبير ــ أن المطعون ضده كان أحد العاملين بشركة ..... وعضو باتحاد العاملين المساهمين بها وقد انتهت خدمته بتاريخ 2/7/2001 لبلوغه السن القانونية وله عدد 591 حصة القيمة الاسمية لكل منها مائة جنية وأن آخر ميزانية معتمدة للاتحاد عند انتهاء خدمته هي ميزانية 2000، فإن عضويته باتحاد العاملين المساهمين تكون قد زالت اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته بالشركة وتحسب مستحقاته لدى الاتحاد عن حصصه وفقاً لميزانية الاتحاد المعتمدة وقت انتهاء خدمته، وكان الطاعن قد قام باحتساب مستحقات المطعون ضده وصرفها له على هذا الأساس فإنه يكون فاقد الحق في دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في احتساب مستحقاته عن حصصه لدى الاتحاد على أساس ميزانية 2002، ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به بمقولة أن المطعون ضده سدد اشتراكاته لدى الاتحاد حتى تاريخ خروجه على المعاش، وأن هذه الاشتراكات قد أدرجت ضمن ميزانية سنة 2002، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ...... ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 940 لسنة 74 ق جلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 121 ص 698

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودى، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه.
- 2  دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق رقم 168 لسنة 1998. التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر. علة ذلك .
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كان أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
- 3 ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: ربط الضريبة".
الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 32 ق 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 فيما نصت عليها من "وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة". أثره. عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 55 لسنة 27 ق دستورية بتاريخ 10/12/2006 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – فيما نصت عليه من "وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة"، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم التجاري "مزارع سمكية وسيارة وثروة عقارية" في سنة 1997 وأخطرتهم بذلك فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2003 سيدي سالم الابتدائية طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 28/ 5/ 2003 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون عليه بإلغاء المحاسبة عن نشاط المزارع السمكية لعدم ثبوت المزاولة وتخفيض أرباح المطعون ضده الأول عن نشاط السيارة إلى مبلغ 644 جنيه وتأييد المأمورية بالنسبة لإيراد الثروة العقارية. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 36 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 29/ 2/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بأرباح باقي المطعون ضدهم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في الاستئناف بدفاع مؤداه أن المطعون ضدهم لم يخطروا مأمورية الضرائب بالتوقف عن نشاط المزارع السمكية محل المحاسبة في سنة 1997 بما لازمه التزامهم بأداء الضريبة المستحقة عن هذه السنة كاملة إعمالاً للمادة 32 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993، كما أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإلغاء المحاسبة عن نشاط المزارع السمكية على أن مصلحة الضرائب لم تقدم قرار لجنة الطعن عن السنوات السابقة عن سنة 1997 التي هي سند المأمورية في المحاسبة عن سنة النزاع رغم أنه قدم أمام محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2001 سيدي سالم الابتدائية بشأن القرار المشار إليه الذي يثبت مزاولتهم للنشاط حتى سنة 1996 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كان أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 55 لسنة 27 ق دستورية بتاريخ 10/ 12/ 2006 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – فيما نصت عليه من "وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة"، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء المحاسبة عن نشاط المزارع السمكية عن سنة 1997 لعدم ثبوت المزاولة، ولم يؤسس قضاءه على احتساب الضريبة عن سنة ضريبية كاملة لعدم الإخطار عن التوقف المقضي بعدم دستوريته، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسببي النعي يضحى غير منتج مما يتعين معه رفض الطعن.