برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى عبد الجواد، محمود سعيد عبد اللطيف، وعبد
الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية
والصناعية: التنازل عن المنشأة".
التنازل الكلى أو الجزئي عن المنشأة. عدم الإخطار به في الميعاد.
أثره. احتساب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة. علة ذلك. م 33 ق 187 لسنة 1993 .
مؤدى النص في المادة 33 من القانون 187 لسنة 1993 – أنه في حالة
التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية
الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح
عن سنة ضريبية كاملة.
- 2 حكم "الطعن في الحكم: النعي على الحكم
بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه".
النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه . غير مقبول. علة ذلك .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل من الخصم النعى على الحكم
المطعون فيه بعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه لأنه من لا
يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي
يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع.
- 3 نقض "أسباب الطعن: السبب غير
المنتج" .
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من
تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ دون أن
تنقضه.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى خلص الحكم الابتدائي مؤيداً
بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من
تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من
خطأ دون أن تنقضه.
- 4 محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع
وتقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها
والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن
نفسه على ترجيحه.
- 5 محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع
وتقدير الأدلة".
تقدير أرباح الممول. من سلطة قاضي الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز
الاعتراض عليه متى أقيم على أسباب سائغة.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع
يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في
هذا الشأن بطريق دون آخر.
- 6 محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع
وتقدير الأدلة".
تقديرات الخبير بشأن رأس المال وإجمالي الربح. من مسائل الواقع التي
تخضع لتقدير قاضي الموضوع. النعي على الحكم في هذا الصدد جدل موضوعي.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقديرات الخبير بشأن رأس المال
وإجمالي الربح من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضى الموضوع الأمر الذي يكون معه
النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب غير مقبول.
- 7 ضرائب
"الضريبة على الدخل: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو
المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير
الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوي الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق
91 لسنة 2005.
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005
بشأن الضرائب على الدخل الصادر في 8/6/2005 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 23
"تابع" في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على
أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية
الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في
جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول
أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا
يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن يكون الخلاف في تقدير الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت
بالأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عن نشاط الطاعن حسبما حدده الحكم المطعون
فيه في سنة 1992 مبلغ 9813 جنيه، وفى سنة 1994 مبلغ 8036 جنيه بما لا يتجاوز في
أيهما مبلغ عشرة آلاف جنيه الأمر الذي يتعين معه – وأياً كان وجه الرأي في أسباب
الطعن عن هذين العامين – القضاء إعمالاً لنص المادة الخامسة سالفة البيان –
بانقضاء الخصومة في الطعن عنهما.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح منشأة الممول ......، التي
تنازل عنها للطاعن عن نشاطه "تجاري مني فاتورة" عن السنوات 1992/ 1994
وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فأصدرت فيه قرارها رقم 189/ 173 لسنة
2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 890 لسنة 2001 المنصورة الابتدائية طعنا على هذا
القرار طالبا في ختام صحيفة طعنه أصليا براءة ذمته من دين الضريبة المستحقة على
المنشأة المتنازل عنها عن السنوات 1992/ 1994 واحتياطيا: تعديل القرار المطعون
عليه بتخفيض الربط النهائي عن سنوات المحاسبة مع استبعاد ربط الإيراد العام عن سنة
1993 وقال شرحا أن قرار اللجنة صدر مخالفا للقانون لأنه قام بإخطار المأمورية
بتاريخ 19/4/1999 بالتنازل وأنها تقاعست عن إخطاره بأية ضرائب لمدة تزيد على تسعين
يوما فضلا عن بطلان الإجراءات عن سنتي 1992، 1993 لعدم إخطار المتنازل بالنموذج
18ض بالإضافة إلى المغالاة في تقدير صافي الربح مما حدا به لإقامة الدعوى. ندبت
المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/10/2002 بتعديل القرار المطعون
فيه بجعل صافي أرباح الطاعن عن النشاط محل المحاسبة عن سنة 1992 مبلغ 9813 جنيها
وعن سنة 1993 مبلغ 11590 جنيها وعن سنة 1994 مبلغ 8036 جنيها ورفضت ما عدا ذلك من
الطلبات. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1099 لسنة 54ق لدى
محكمة استئناف المنصورة كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم
1122 لسنة 54ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت فيهما بتاريخ 12/5/2003 برفضهما وتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن عن سنتي المحاسبة 1992، 1994 ورفض الطعن
بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه بشأن الضريبة عن سنة 1993، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن
الطاعن لم يتخذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 11 لسنة 1940 حتى يسري
التنازل الصادر له عن المنشأة في حق مصلحة الضرائب وذلك بتوثيقه هذا التنازل وإشهاره
بمكتب السجل التجاري في حين أن ذلك يعد مخالفا لصحيح أحكام القانون رقم 187 لسنة
1993 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي ـ بالنسبة للضريبة عن سنة 1993 ـ غير سديد، ذلك أن
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى النص في المادة 33 من القانون 187 لسنة 1993
ـ أنه في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه
بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله
وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن
المتنازل إليه لم يقم بتوثيق عقد التنازل ولم يحدد في هذا العقد مقومات المحل كما
أنه لم يشهر عقد التنازل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عقد البيع وبذلك فإن عقد
التنازل لا يحتج به على مأمورية الضرائب ولا تلتزم هذه المصلحة بموافاة الطاعن
ببيان الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها خلال تسعين يوما من طلبه ذلك
بموجب إخطاره المؤرخ في 19/4/1999 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ـ مؤيدا
في ذلك حكم محكمة أول درجة لأسبابه ـ فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون على
غير أساس خليقا بالرفض.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون على سند من القول بأن هذا الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى
إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات الربط والتقدير عن سنتي 1992، 1993 على قالة أنه
لم يثر هذا الدفاع أمام لجنة الطعن في حين أنه دفاع متعلق بالنظام العام وتجوز إثارته
في أية مرحلة من مراحل التقاضي مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ
أنه لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا
صفة له أصلا في إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز
له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضي برفض هذا الدفع أو الدفاع، كما أنه من
المقرر أنه متى خلص الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة
فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج إذ
لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وكان
الثابت من الأوراق والملف الضريبي أن مصلحة الضرائب قد وجهت النموذج 18 ضرائب عن
سنتي المحاسبة 1992، 1993 للممول/............ فلم يعترض عليه، وتلي ذلك توجيه نموذج
19، 6 ضريبة عامة إليه فطعن عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وقيد لديها برقم 173
لسنة 2000 ثم أصدرت قرارها فيه بتاريخ 15/4/2001 متضمنا رفضه الدفع ببطلان إعلان
الممول المذكور بالنموذج 18 ضرائب عن هاتين السنتين ـ الذي لم يطعن على هذا القرار
وإنما طعن عليه المتنازل إليه عن المنشأة ـ ................ ـ "الطاعن في
الطعن الماثل" ومن ثم لا تكون له صفة في الدفع ببطلان الإجراءات المتعلقة
بغيره ولو كان ملزما معه بالتضامن، وإذ انتهى الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم
المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون غير
مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في
التسبيب ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من الأخذ بتقرير الخبير
المنتدب في الدعوى على الرغم من فساده والتفاته عن الأخذ بالحالات المماثلة لنشاط
المنشأة المتنازل عنها والسنوات معاصرة.
وحيث إن هذا النعي ـ بالنسبة للضريبة عن سنة 1993 ـ غير مقبول ذلك أن
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم
الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن نفسه على
ترجيحه وأن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من
الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر وأن تقديرات
الخبير بشأن رأس المال وإجمالي الربح من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي
الموضوع الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب
غير مقبول، ويكون الطعن برمته عن العام 1993 محل النزاع غير مقبول.
إلا أنه وبالنسبة لسنتي المحاسبة 1992، 1994 ـ فإن ما ورد بأسباب
الطعن متعلقا بهما ـ فقد أصبح غير منتج، ذلك أن النص في المادة الخامسة من مواد
إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر في 8/6/2005
المنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" في 9/6/2005 على أن يعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة
أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين
مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان
الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة ألاف جنيه "يدل على أن
المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية
الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في
جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول
أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا
يجاوز عشر ألاف جنيه وأن يكون الخلاف في تقدير الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت
بالأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عن نشاط الطاعن حسبما حدده الحكم
المطعون فيه في سنة 1992 مبلغ 9813 جنيه، وفي سنة 1994 مبلغ 8036 جنيه بما لا
يتجاوز في أيهما مبلغ عشرة ألاف جنيه الأمر الذي يتعين معه ـ وأيا كان وجه الرأي
في أسباب الطعن عن هذين العامين ـ القضاء إعمالا لنص المادة الخامسة سالفة البيان
ـ القضاء إعمالا لنص المادة الخامسة سالفة البيان ـ بانقضاء الخصومة في الطعن
عنهما.