الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2017

الطعن 2252 لسنة 56 ق جلسة 2 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 22 ص 109

برئاسة السيد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة والسيد خلف وفؤاد شلبى.
--------------
- 1  استئناف " ما يعترض سير الخصومة . اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . اعتبار الدعوى كأن لم تكن". دفوع " الدفوع الشكلية . الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني . م 70 مرافعات . سقوط الحق فى التمسك به . حالاته . عدم إتمام إعلان المستأنف عليه بصحيفه الاستئناف . لا يحول دون حقه في الحضور و إبداء أى دفاع فى الدعوى . علة ذلك.
مفاد نص المادتين 70، 107 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يترتب سقوط الحق عن التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ومنها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا فى حالتين الأولى إذا أبدى الدفع بعد التعرض للموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وسواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيها والثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن فى صحيفة الطعن وإعلان المستأنف إليه بصحيفة الاستئناف وإن كان شرطاً لانعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم إتمامه دون حق المستأنف عليه فى الحضور وإبداء أى دفع شكلى أو موضوعي أو أي دفاع فى الدعوى لأن الإعلان لازم لإنعقاد الخصومة وليس لازماً لقيام حق الخصم فى الحضور وإبداء دفاعه ودفوعه.
- 2  نقض " اسباب الطعن . الأسباب الموضوعية".
دفاع يخالطه واقع . لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان ما يثيره الطاعن من أن عدم إعلان صحيفة الاستئناف فى الميعاد مرده إلى سوء نية المطعون عليها الثانية هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليها الثانية أقامت الدعوى رقم 3747 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن والمطعون عليه الأول من العين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1975 والتسليم. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون عليه الأول منها العين محل النزاع غير أنه أجرها من الباطن للطاعن دون إذن كتابي منها فأقامت الدعوى بطلبيها سالفي البيان. وبتاريخ 27/11/1984 أجابت المحكمة المطعون عليها الثانية إلى طلبيها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 736 لسنة 37 ق مدني لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي حكمت بتاريخ 7/5/1986 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب. وفي بيان ذلك يقول أن مناط حق المستأنف عليه في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، لعدم إعلانه بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، أن تكون الخصومة قد انعقدت بينه وبين المستأنف وأن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل من جانب المستأنف. وإذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل المطعون عليها الثانية أبدى الدفع المشار إليه بجلسة 5/1/1986 وقبل إعلانها بصحيفة الاستئناف الحاصل في 14/1/1986 وانعقاد الخصومة وكان عدم إتمام الإعلان في الميعاد يرجع إلى سوء نيتها وليس إلى خطأ من جانبه فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع المشار إليه وأعمل الجزاء المقرر بنص المادة 70 من قانون المرافعات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادتين 70، 108 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يرتب سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات، ومنها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، إلا في حالتين الأولى إذا أبدى الدفع بعد التعرض للموضوع وذلك بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وسواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد ولم يتنبه إلى حقه فيها، والثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن في صحيفة الطعن. وإعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف وإن كان شرطاً لانعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم إتمامه دون حق المستأنف عليه في الحضور وإبداء أي دفع شكلي أو موضوعي أو أي دفاع في الدعوى، لأن الإعلان لازم لانعقاد الخصومة وليس لازماً لقيام حق الخصم في الحضور وإبداء دفاعه ودفوعه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن عدم إعلان صحيفة الاستئناف في الميعاد مرده إلى سوء نية المطعون عليها الثانية هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2532 لسنة 55 ق جلسة 30 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 160 ص 914

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد العفيفى وعادل نصار نائب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى وعبد الناصر السباعى.
---------------
- 1  بيع " التزامات المشترى".
الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن شرطه أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي .
- 2  نقض " ما لا يندرج تحت أسباب الطعن . السبب غير المنتج".
إقامة الحكم علي دعامة كافية لحمل قضائه تعييبه فيما استطرد اليه تزيدا غير منتجر .
إذ أقام الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله فإن تعييبه على ما تزيد فيه أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .
- 3  نقض " ما لا يندرج تحت أسباب الطعن . السبب غير المنتج".
حبس المشتري للثمن بوجه قانوني. المجادلة في جدية أسبابه. موضوعية غير مقبولة.
مجادلة الطاعن في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضده حبس باقي الثمن إنما هي مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة و لها سندها في الأوراق و تكفى لحمله مما يكون النعي بهذه الأسباب على غير أساس .
- 4  دعوى . استئناف . بيع " ثمن البيع".
رفض دعوى صحة التعاقد وفاء المشترى بباقي الثمن أثناء نظر الاستئناف الحكم بطلباته وجوب الزامه بالمصروفات المادتان 184 ، 185 مرافعات (مثال).
إذ كانت المطعون ضدها وقت رفع دعواها سنة 1981 لم تكن قد أوفت باقى الثمن و ما كان يجوز لها إلزام الطاعن بنقل ملكية المبيع و هى لم توف الجزء المتبقى من الثمن إلا بعد أن خسرت دعواها أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية و هى تقضى بصحة و نفاذ عقد البيع أن تلزمها بالمصروفات عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه و إن كان محكوماً لها فى الدعوى إلا أنها كان قد رفعتها على أساس غير سليم لعدم وفائها بباقي الثمن قبل رفعها فتسببت فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإلزام الطاعن بمصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 5507 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/10/1981 المتضمن بيعه لها الشقة المبينة بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 23000 جنيه، وبتاريخ 25/12/1984 قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم سداد باقي الثمن فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 827 سنة 102ق القاهرة، وبتاريخ 13/11/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها عدا الوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع: وقال الطاعن بيانا لذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في فسخ العقد إزاء تخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها بدفع باقي الثمن الحال منه والمؤجل في ميعاد استحقاقه إعمالا للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في البند الخامس من العقد بيد أن الحكم التفت عن ذلك قولا منه – على خلاف الثابت بالأوراق – أن المحكمة تستشف موافقة الطاعن الضمنية على تأخير سداد باقي أقساط الثمن وأن للمطعون ضدها الحق في حبسه لخشيتها من نزع الشقة المبيعة من تحت يدها بسبب رهن العقار في حين أن الطاعن قدم المستندات الدالة على عدم جدية هذه الأسباب وعلى شطب الرهن وتسليم المطعون ضدها مستندات الملكية
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشتري قانونا أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة ولها سندها إلى توافر الأسباب الجدية التي يخشى منها نزع المبيع من تحت يد المطعون ضدها بعد ما تكشف لها رهن العقار الواقعة به شقة النزاع وأن الطاعن قصر في تنفيذ التزامه بتسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائي ونقل الملكية غير محملة بأية حقوق للغير – وهي الالتزامات المقابلة لالتزام المطعون ضدها بأداء المستحق من باقي الثمن ومقداره 17000 جنيه مما يخولها حق حبسه عملا بالمادتين 161، 457/ 2 من القانون المدني ويجعل وفاءها به قبل رفع الدعوى صحيحا طبقا لما تقضي به المادة 338 من هذا القانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون – وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه على ما تزيد فيه عن اتفاق الطرفين الضمني على تأخير سداد باقي الثمن – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج، كما أن مجادلة الطاعن في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضدها حق حبس باقي الثمن إنما هي مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله مما يكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون: وقال الطاعن في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بإلزامه بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة رغم أن المطعون ضدها هي التي تسببت فيما أنفقته على النزاع من مصاريف لتخلفها عن تنفيذ التزامها فكان يتعين إلزامها بها عملا بنص المادة 185 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المطعون ضدها وقت رفع دعواها سنة 1981 لم تكن قد أوفت باقي الثمن وقدره، ثلاثة آلاف جنيه وما كان يجوز لها إلزام الطاعن بنقل ملكية المبيع وهي لم توف الجزء المتبقي من الثمن إلا بعد أن خسرت دعواها أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية وهي تقضي بصحة ونفاذ عقد البيع أن تلزمها بالمصروفات عملا بنص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه وإن كان محكوما لها في الدعوى إلا أنها كانت قد رفعتها على أساس غير سليم لعدم وفائها بباقي الثمن قبل رفعها فتسببت في إنفاق مصاريف لا فائدة منها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بمصروفات الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقض الحكم جزئيا لهذا السبب
ولما كان موضوع المصروفات صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 1258 لسنة 73 ق جلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 120 ص 691

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى عبد الجواد، محمود سعيد عبد اللطيف، وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
التنازل الكلى أو الجزئي عن المنشأة. عدم الإخطار به في الميعاد. أثره. احتساب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة. علة ذلك. م 33 ق 187 لسنة 1993 .
مؤدى النص في المادة 33 من القانون 187 لسنة 1993 – أنه في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
- 2  حكم "الطعن في الحكم: النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه".
النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه . غير مقبول. علة ذلك .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل من الخصم النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع.
- 3  نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج" .
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ دون أن تنقضه.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى خلص الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه.
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن نفسه على ترجيحه.
- 5  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تقدير أرباح الممول. من سلطة قاضي الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز الاعتراض عليه متى أقيم على أسباب سائغة.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر.
- 6  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تقديرات الخبير بشأن رأس المال وإجمالي الربح. من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع. النعي على الحكم في هذا الصدد جدل موضوعي.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقديرات الخبير بشأن رأس المال وإجمالي الربح من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضى الموضوع الأمر الذي يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب غير مقبول.
- 7 ضرائب "الضريبة على الدخل: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوي الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر في 8/6/2005 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن يكون الخلاف في تقدير الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عن نشاط الطاعن حسبما حدده الحكم المطعون فيه في سنة 1992 مبلغ 9813 جنيه، وفى سنة 1994 مبلغ 8036 جنيه بما لا يتجاوز في أيهما مبلغ عشرة آلاف جنيه الأمر الذي يتعين معه – وأياً كان وجه الرأي في أسباب الطعن عن هذين العامين – القضاء إعمالاً لنص المادة الخامسة سالفة البيان – بانقضاء الخصومة في الطعن عنهما.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح منشأة الممول ......، التي تنازل عنها للطاعن عن نشاطه "تجاري مني فاتورة" عن السنوات 1992/ 1994 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فأصدرت فيه قرارها رقم 189/ 173 لسنة 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 890 لسنة 2001 المنصورة الابتدائية طعنا على هذا القرار طالبا في ختام صحيفة طعنه أصليا براءة ذمته من دين الضريبة المستحقة على المنشأة المتنازل عنها عن السنوات 1992/ 1994 واحتياطيا: تعديل القرار المطعون عليه بتخفيض الربط النهائي عن سنوات المحاسبة مع استبعاد ربط الإيراد العام عن سنة 1993 وقال شرحا أن قرار اللجنة صدر مخالفا للقانون لأنه قام بإخطار المأمورية بتاريخ 19/4/1999 بالتنازل وأنها تقاعست عن إخطاره بأية ضرائب لمدة تزيد على تسعين يوما فضلا عن بطلان الإجراءات عن سنتي 1992، 1993 لعدم إخطار المتنازل بالنموذج 18ض بالإضافة إلى المغالاة في تقدير صافي الربح مما حدا به لإقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/10/2002 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباح الطاعن عن النشاط محل المحاسبة عن سنة 1992 مبلغ 9813 جنيها وعن سنة 1993 مبلغ 11590 جنيها وعن سنة 1994 مبلغ 8036 جنيها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1099 لسنة 54ق لدى محكمة استئناف المنصورة كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1122 لسنة 54ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت فيهما بتاريخ 12/5/2003 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن عن سنتي المحاسبة 1992، 1994 ورفض الطعن بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه بشأن الضريبة عن سنة 1993، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 11 لسنة 1940 حتى يسري التنازل الصادر له عن المنشأة في حق مصلحة الضرائب وذلك بتوثيقه هذا التنازل وإشهاره بمكتب السجل التجاري في حين أن ذلك يعد مخالفا لصحيح أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي ـ بالنسبة للضريبة عن سنة 1993 ـ غير سديد، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى النص في المادة 33 من القانون 187 لسنة 1993 ـ أنه في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن المتنازل إليه لم يقم بتوثيق عقد التنازل ولم يحدد في هذا العقد مقومات المحل كما أنه لم يشهر عقد التنازل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عقد البيع وبذلك فإن عقد التنازل لا يحتج به على مأمورية الضرائب ولا تلتزم هذه المصلحة بموافاة الطاعن ببيان الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها خلال تسعين يوما من طلبه ذلك بموجب إخطاره المؤرخ في 19/4/1999 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ـ مؤيدا في ذلك حكم محكمة أول درجة لأسبابه ـ فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس خليقا بالرفض
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على سند من القول بأن هذا الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات الربط والتقدير عن سنتي 1992، 1993 على قالة أنه لم يثر هذا الدفاع أمام لجنة الطعن في حين أنه دفاع متعلق بالنظام العام وتجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلا في إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضي برفض هذا الدفع أو الدفاع، كما أنه من المقرر أنه متى خلص الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والملف الضريبي أن مصلحة الضرائب قد وجهت النموذج 18 ضرائب عن سنتي المحاسبة 1992، 1993 للممول/............ فلم يعترض عليه، وتلي ذلك توجيه نموذج 19، 6 ضريبة عامة إليه فطعن عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وقيد لديها برقم 173 لسنة 2000 ثم أصدرت قرارها فيه بتاريخ 15/4/2001 متضمنا رفضه الدفع ببطلان إعلان الممول المذكور بالنموذج 18 ضرائب عن هاتين السنتين ـ الذي لم يطعن على هذا القرار وإنما طعن عليه المتنازل إليه عن المنشأة ـ ................ ـ "الطاعن في الطعن الماثل" ومن ثم لا تكون له صفة في الدفع ببطلان الإجراءات المتعلقة بغيره ولو كان ملزما معه بالتضامن، وإذ انتهى الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من فساده والتفاته عن الأخذ بالحالات المماثلة لنشاط المنشأة المتنازل عنها والسنوات معاصرة
وحيث إن هذا النعي ـ بالنسبة للضريبة عن سنة 1993 ـ غير مقبول ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن نفسه على ترجيحه وأن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر وأن تقديرات الخبير بشأن رأس المال وإجمالي الربح من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب غير مقبول، ويكون الطعن برمته عن العام 1993 محل النزاع غير مقبول
إلا أنه وبالنسبة لسنتي المحاسبة 1992، 1994 ـ فإن ما ورد بأسباب الطعن متعلقا بهما ـ فقد أصبح غير منتج، ذلك أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر في 8/6/2005 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة ألاف جنيه "يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشر ألاف جنيه وأن يكون الخلاف في تقدير الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عن نشاط الطاعن حسبما حدده الحكم المطعون فيه في سنة 1992 مبلغ 9813 جنيه، وفي سنة 1994 مبلغ 8036 جنيه بما لا يتجاوز في أيهما مبلغ عشرة ألاف جنيه الأمر الذي يتعين معه ـ وأيا كان وجه الرأي في أسباب الطعن عن هذين العامين ـ القضاء إعمالا لنص المادة الخامسة سالفة البيان ـ القضاء إعمالا لنص المادة الخامسة سالفة البيان ـ بانقضاء الخصومة في الطعن عنهما.

الطعن 409 لسنة 69 ق جلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 119 ص 686

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الجابري، عبد الجواد موسى عبد الجواد، محمود سعيد عبد اللطيف، وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه.
- 2 دستور "اثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق رقم 168 لسنة 1998. التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر. علة ذلك.
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
- 3  ضرائب "الضريبة على المبيعات: خدمات التشغيل".
الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم (2) المرافق لق الضريبة العامة على المبيعات الصادر بق 11 لسنة 1991 المعدل بق 2 لسنة 1997، وصدر المادة (2) ق 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون سالف الإشارة. مؤداه. انحسار إعمالهما على كافة الدعاوي المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية بتاريخ 15/4/2007 أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". بما مؤداه انحسار إعمال عبارة "خدمات التشغيل للغير"، وصدر المادة (2) من القانون 11 لسنة 2002 على كافة الدعاوي المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.
- 4  ضرائب "الضريبة على المبيعات: خدمات التشغيل".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بفرض ضريبة المبيعات عي نشاط المقاولات استناداً إلى عبارة "خدمات التشغيل للغير" وصدر المادة (2) المقضي بعدم دستوريتهما. عيب .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض ضريبة المبيعات على نشاط المقاولات التي تمارسه المطعون ضدها استناداً إلى عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" والتي قضي بعدم دستوريتهما فإنه يكون معيباً.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ..... لسنة 1996 محكمة الخارجة الابتدائية:- 1- عدم خضوع عقد المقاولات التي تبرمه جهة الإدارة - الطاعن الأول بصفته - للضريبة، 2- ببراءة ذمتها من سداد أية ضرائب مبيعات على العقد المنوه بصدر صحيفة الدعوى، 3- الحكم برد أية ضرائب على المبيعات تم خصمها من مستحقاتها لدى جهاز تعمير الوادي الجديد عن العقد المذكور، 4- إلغاء قيدها من سجلات المكلفين بمأمورية الضرائب على المبيعات، وذلك على سند من أنه بموجب أمر شغل مؤرخ 19/3/1996 أسند جهاز تعمير الوادي الجديد إليها عملية استكمال إنشاء بيوت الطلبة لكلية التربية بالخارجة وقام الجهاز على أثر ذلك بإخطار مأمورية الضرائب على المبيعات والتي أرغمتها كمقاول يتعامل مع الجهات الحكومية على قيد اسمها بسجلات المأمورية حتى يسمح لها بالدخول في المناقصات، وأنه بمجرد إسناد العملية سالفة الذكر إليها أخذت في مطالبتها بتقديم الإقرار الشهري وتكليفها بتحصيل الضريبة، وأنه خشية قيام المأمورية باتخاذ إجراءات تعسفية ضدها قامت بسداد الضريبة رغماً عنها الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها، وإذ عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى الحكم بإلزام الطاعن الأول بصفته برد مبلغ 37570.85 جنيهاً إلى جانب بقية طلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضدها من ضريبة المبيعات على العقد موضوع الدعوى وإلزام الطاعن الأول بصفته برد مبلغ 37580.850 جنيهاً إلى المطعون ضدها. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 991 لسنة 73 ق أسيوط، والمحكمة قضت بجلسة 10/2/1999 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ببراءة ذمة المطعون ضدها ورفض الدعوى المستأنفة بالنسبة له وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة قدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية بتاريخ 15/4/2007 أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". بما مؤداه انحسار إعمال عبارة "خدمات التشغيل للغير"، وصدر المادة (2) من القانون 11 لسنة 2002 على كافة الدعاوى المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض ضريبة المبيعات على نشاط المقاولات التي تمارسه المطعون ضدها استناداً إلى عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" والتي قضى بعدم دستوريتهما، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2196 لسنة 65 ق جلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 118 ص 681

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الجابري، عبد الجواد موسى عبد الجواد، محمود سعيد عبد اللطيف، وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الإعفاء منها" "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة: الإعفاء منها". قانون "تفسيره".
الشركات التي تقام بالمناطق الحرة. خضوع أرباحها سواء كانت موزعة أو غير موزعة التي يحصل عليها المصريون أعضاء مجلس إدارتها لضريبة القيم المنقولة دون أعضائها الأجانب. علة ذلك. م 1/9، 11 ق 157 لسنة 1981 .
مفاد النص في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - في فقرتها التاسعة، أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على 5000 جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإداري من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون، إلا أن المشرع أورد حكماً آخر في الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة 16% خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون اعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر، إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة في هذا القانون.
- 2  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الإعفاء منها" "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة: الإعفاء منها". قانون "تفسيره".
إعفاء المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من أحكام قوانين الضرائب. علة ذلك. م 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977 .
مفاد النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مصر في ذلك الوقت، ولما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر.
- 3 ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الإعفاء منها" "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة: الإعفاء منها". قانون "تفسيره".
النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
- 4  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الإعفاء منها" "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة: الإعفاء منها". قانون "تفسيره".
تأسيس البنك الطاعن وفق نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل. أثره. إعفاؤها من الضرائب بكافة أنواعها. علة ذلك. م 16 ق 43 لسنة 1974 المعدل. قضاء الحكم المطعون فيه بمخالفة هذا النظر بإلغاء الحكم الابتدائي وتأييد قرار اللجنة. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع - أن البنك الطاعن قد تم تأسيسه وفق نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل، وكان النص في المادة 16 منه عبارة (... وغيرها من الضرائب والرسوم ) مفاده أن الإعفاء من الضرائب المفروضة بقوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والقيم المنقولة والضرائب على الإيراد العام والدمغات والضرائب العقارية ورد بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد قرار اللجنة فإنه يكون معيباً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة أخطرت البنك الطاعن بقرار لجنة الطعن الصادر في 9/5/1990 بتحديد ضريبة القيم المنقولة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية عن سنة 1981 عناصر الربط 222800 دولار أمريكي ومقدار الضريبة مبلغ 71296 دولار أمريكي، وعن سنة 1982 عناصر الربط مبلغ مقداره 286910 دولار أمريكي، ومقدار الضريبة مبلغ 2ر91811 دولار أمريكي، أقام الطاعن "بصفته" الدعوى رقم 1184 لسنة 1990 ضرائب كلي جنوب القاهرة الابتدائية طعنا على هذا القرار طالبا الحكم بإلغاء التقديرات وما ورد بقرار لجنة الطعن، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 18/12/1993 بتعديل قرار اللجنة المطعون عليه بتخفيض التقديرات، استأنف الطاعن "بصفته" هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 323 لسنة 111ق، كما استأنفه المطعون ضده "بصفته" بالاستئناف رقم 353 لسنة 111ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتاريخ 21/12/1994 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه، طعن الطاعن "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن البنك الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أخضع ما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة خلال سنتي النزاع، في حين أنها تعد توزيعات من صافي الربح ومعفاة وفقا لنص المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقوانين المعدلة له، وكذلك المادة 42 من لائحة النظام الأساسي للبنك الصادر بقرار وزير الأوقاف رقم 77 لسنة 1977، فضلا عن أن البنك خلال سنتي النزاع كان ما زال في خلال فترة الإعفاء الضريبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ولئن كان النص في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ في فقرتها التاسعة، أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على 5000 جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإداري من مرتبات ومكافأة وأجور
ومزايا نقدية وعينيه وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون، إلا أن المشرع أورد حكما آخر في الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة 16% خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون اعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر، إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة في هذا القانون، كما أن النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية ........." يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مصر في ذلك الوقت، ولما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاما شاملا لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر، إذ المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ـ وبما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع ـ أن البنك الطاعن قد تم تأسيسه وفق نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل، وكان النص في المادة 16 منه عبارة (..... وغيرها من الضرائب والرسوم) مفاده أن الإعفاء من الضرائب المفروضة بقوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والقيم المنقولة والضرائب على الإيراد العام والدمغات والضرائب العقارية ورد بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد قرار اللجنة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.