رقم العدد | تاريخ العدد | رقم القرار | سنة القرار | الجهة | البيان |
9 | 2017/03/02 | 82 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | يُنقل السيد/ إسلام الشامى محمد محمد الشامى - مساعد النيابة بنيابة ههيا الجزئية سابقًا والمنتدب لنيابة شمال الزقازيق الكلية حاليًا ، إلى وظيفة غير قضائية ، بوزارة التنمية المحلية ، تُعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها |
83 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | يُنقل السيد/ محمد محمد مصطفى محمد كامل تيرانلى - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية ، إلى وظيفة غير قضائية ، بوزارة القوى العاملة ، تُعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها | ||
85 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | وُوفق على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، والكائنة بجهة شرق النيل ، طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ، لصالح محافظة بنى سويف ، وذلك لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع | ||
86 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | ووفق على إعادة تخصيص مساحة 141254.1 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات لصالح القوات المسلحة وذلك وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة | ||
87 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | تُعدل أقدمية السيد/ ســــيد محــمــــد حســـنــين بــوشى - الوكيل بهيئة قضايا الدولة فى وظيفة مستشار مُساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة | ||
88 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | تُرد أقدمية السيد الأستاذ/ محمد علاء الدين محمد على المرشدى - النائب بمجلس الدولة ، فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة | ||
99 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1760 مترًا مربعًا بحوض الفضالى زمام ناحية كفر غانم التابعة للوحدة المحلية لقرية دست الأشراف - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة لصالح الهيئة العـامة للأبنيـــة التعليمـــية ، بالمجان ، لإقامة مدرسة كفر غانم الإعــدادية وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
100 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 510 أمتار مربعة تحت العجز والزيادة بأرض بركات - بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، بالمجان ، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
101 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 282.45م2 الكائنة بجوار مسجد الشعراوى - بمدينة الدلنجــات - محافـظة البحيـرة لصـالح مديرية التربية والتعليــم ، بالمجـان ، لإقامــة مقر للمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا عليها وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
102 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 150م2 (تبرع المواطنة/ ليلى عبد الحميد مرسى جاب اللَّه) ، الواقعة بقرية كوم النص التمامة - التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالمجان ، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها ضمــن مشروعــات البنــك الدولــى وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
103 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1297.90م2 (تبرع المواطن/ على العراقى) بحوض داير الناحية نمرة 4 - ضمن القطعة 41 - زمام قرية كفر الحصافة - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، لصالح مديرية التربية والتعليم ، بالمجان ، لإقامة مدرسة (ابتدائية - إعدادية) وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
104 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 341.25 متر مربع ملك الوحدة المحلية بشلقان بحوض شكيب داخل الحيز العمرانى - لقرية كفر سليم - مركز القناطر - محافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالمجان ، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
105 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 6 قراريط الواقعة بحوض داير الناحية 12 بناحية أوليلة - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بالمجان ، لإقامة مدرسة إعدادية عليها وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
106 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4 أفدنة بحوض السنطة 98 بناحية عزبة 12 - التابعة للوحدة المحلية باليوسيفية - مركز بنى عبيد - محافظة الدقهلية ، لصـــالح مديرية التربية والتعليم ، بالمجان ، لإقامة مدرسة ثانوية زراعية وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
107 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 410م2 بناحية أشناواى بمركز السنطة - حوض داير الناحية رقم (4) - محافظة الغربية ، لصالح مديرية الأمــن ، بالمجـــان ، لإقامة نقطة شرطة عليها وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
108 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2992م2 بالقطعة رقم (8) - حوض اللبشة نمرة (3) - ناحية القرشية - مركز السنطة - محافظة الغربية ، لصالح هيئة الأبنية التعليمية ، بالمجان ، والمقام عليها مدرسة القرشية الثانوية التجارية وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
109 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 235 مترًا مربعًا بشارع الساحة الشعبية بحى النصر - بندر كفر صقر - محافظــة الشــرقية ، لصــالح وزارة الداخليـــة ، بالمجـــان ، لإقامـــة مقر للأمن الوطنى عليها وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
110 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2500 متر مربع بناحية برانى - محافظة مطروح ، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينـة برانى - بالمجـــان - لإقــامة مـــدارس مصــــر الخيــــر (مدرسة الخرشيف) عليها وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
111 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 440م2 ملك صندوق الخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والواردة ضمن مشروع تقسيم العدالة للجزء (A) بالقطعة رقم (6) بحوض الزور نمرة (8) شارع النبوى المهندس بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم - محافظة الفيوم ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى ، لإقامة مبنى للجمعية التنموية لأصدقاء الكلى والكبد والقلب عليها (جمعية ذات نفع عام) ، على أن يتم تخصيص نصــف الدور الأرضى والدور الأول لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
112 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8 أفدنة ، ضمن القطعة رقم 37 بحوض الجبل الشرقى نمرة (23) بناحية شدموه - مركز إطسا بمحافظة الفيوم ، لصالح وزارة الداخلية (مديرية أمن الفيوم) ، بالمجان ، لإقامة مركز شرطة وإدارات خدمية للمركز وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
113 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 147م2 بمحازاة سور مدرسة ننا الابتدائية - مركز أهناسيا - محافظة بنى سويف ، لصالح هيئة الإسعاف المصرية ، بالمجان ، لإقامة وحدة إسعاف ننا عليها وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
114 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطـًا (تبرع المواطن/ حسام محمد محمود والمواطن/ مصطفى عبد الوهاب عبد الرحمــن) بعزبة نصيــر التابعة للوحـــدة المحليـــة لقرية مازورة - مركز سمسطا - محافظة بنى سويف ، لصالح مديرية التربية والتعليم ، بالمجان ، لإقامة مدرسة تعليم أساسى (ابتدائى - إعدادى) عليها وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
115 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 528.05م2 الكائنة بمركز ملوى - محافظة المنيا ، لصالح هيئة الأبنية التعليمية - بالمجان - لتوسعة مدرسة الروضة الابتدائية المجمعـــة وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
116 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2 كائنة بالقطعة رقم (19) بحوض بدر نمرة (22) بناحية الكوامل بحرى - مركز سوهاج بمحافظة سوهاج ، لصالح مديرية الزراعة ، بإيجار اسمى لمدة ثلاثين سنة ، وذلك لإقامة جمعية زراعية عليها وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
117 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة 6 قراريط بمساحة 191م2 داخل سور الوحدة المحلية لقرية بهجورة - مركز نجع حمادى - محافظة قنــا ، لصــالح مديرية التضامن الاجتماعى ، بالمجان ، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
118 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 900م2 (تبرع أهالى) بحوض الساحل الغربى نمرة (12) بالقطعة (170 ، 171 ، 172) بناحية قرية النمسا - مركز إسنا بمحافظة الأقصر ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالمجان ، لإقامة محطة صرف صحى وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
119 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2 خلف المحكمة بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء ، لصالح مصلحة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية) بالمجان لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد وذلك لإقامة سجل مدنى وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
10 | 2017/03/09 | 228 | 2016 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في القاهرة بتاريخ 2016/1/21 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية |
284 | 2016 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة الموقعة في طوكيو بتاريخ 2016/2/29 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) قرضًا للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي | ||
106 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | يُنقل السيد/ رمضان عبد الوهاب أحمد حسين - المستشار الـمُساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة ، إلى وظيفة غير قضائية ، بوزارة القوى العاملة ، تُعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها | ||
120 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 136675 مترًا مربعًا بمدينة نويبـــع - محافظة جنوب سيناء ، لصــالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر - بالمجان - لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، لإقامة توسعات وإنشاءات لميناء نويبع البحرى وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
140 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1500م2 ، ضمن منافع الترعة السوهاجية المستغنى عنها ، الكائنة بحوض نجع الشيخ وحشى نمرة (8) بناحية جهينة الشرقية - مركز جهينة بمحافظة سوهاج ، لصالح مديرية الشباب والرياضــــة بالإيجـــار الاسمى ، وذلك لإضافتها لنادى النصر الرياضى لتوسعة الملاعب الرياضية وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
141 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 166م2 بمدينة رشيد - محافظة البحيرة ، لصالح نادى رشيد الرياضى بالإيجار بمقابل عشرة آلاف جنيه سنويًا ، تسدد لصالح صندوق خدمات المحافظة ، وذلك لإقامة مبنى للأنشطة الرياضية عليها وفقًا للرسم الكروكى المرفق | ||
155 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 261 لسنة 2016 النص التالى : «تُخصص قطعة أرض بمساحة 7 أفدنة و7 قراريط ، الكائنة بوقف خورشيد وخالوج بحوض الثلث نمرة (11) بناحية قرية السنباط - محافظة الفيوم ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى عليها، على أن يتم تعويض وزارة الأوقاف بالقيمة العادلة لثمن الأرض» | ||
156 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | يُطلق اسم الشهيد/ خالد عبد الله عبد المنعم مبروك - على مدرسة الشهيد مصطفى عابد الابتدائية (أ) بقرية كفر داود - مركز وادى النطرون - محافظة البحيرة | ||
198 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | يطلق اسم الشهيد/ عصام الدين عبد المجيد سليم - على مبنى الوحدة الصحية المزمع إقامته بقرية الزعفرانة - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة | ||
358 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض ملك الدولـــة بمساحـــــة 3000م2 بمركــــز/ مدينــــة بـــلاط - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح المنطقة الأزهرية، لإقامة معهد أزهرى (ابتدائى - إعدادى - ثانوى)، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق | ||
359 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 800م2 بحوض العشرين نمرة (1) قسم ثالث زمام كفر دمرو - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية الأمن، لإقامة قسم شرطة دمرو، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق | ||
360 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمســـاحة 1200م2 الكـــائنة بالطــريق الدائرى المحلة/ المنصورة - حوض القرش والبرك نمرة 5/، بجوار أرض المشتل - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية "مديرية أمن الغربية"، لإقامة قسم شرطة ثالث المحلة، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق | ||
361 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 200م2 الكائنة داخل سور الوحدة المحلية بميت حواى - بمركز ومدينة السنطة - محافظة الغربيـــة، بالمجــــان، لصالح مديرية الأمـــن "إدارة الحماية المدنية"، لإقامة وحدة إطفاء، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق | ||
362 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 12 قيراطـًا (تبرع المواطن/ عبد القادر فهيم محمد زعتر) بحوض السباخ الغربى نمرة (5)، بناحية علام الغمر التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم البركة - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعليم أساسى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق | ||
363 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعتى أرض ملك الدولة بمســــاحة 346م2 بحــــوض ســــواقى أفــلاقـة - مركز ومدينة دمنهور - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مراكز نموذجية لقطاع الأحوال المدنية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق | ||
364 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمســــاحة 665م2 بكفر غنيم - قرية سمخراط - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطـــة صـــرف صـــحى، وفقــًا للحـــدود والأبعـــاد المبينــــة بالرسم الكروكى المرفق | ||
365 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمســــاحة 15600م2، الكائنة قبلى الطريق الساحلى بمدينة النجيلة بمحافظة مطروح ، لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى ، بإيجار اسمى، لإقامة محطة تحلية مياه بطاقة إنتاجية 4000م3/ يوم، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق | ||
366 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 255م2، الكائنة بقرية نمرة البصل بالقطعة رقم (1) حوض بشيشر (5) بمدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق | ||
502 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 398 لسنة 2015 بشأن تخصيص قطعة أرض بالمجان لصالح وزارة الدفاع لإقامة مستشفى عسكرى عليها المشار إليه | ||
اســتـدراك | رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة | نشر فـى الجريدة الرسميـة بالعـــدد 7 تابـــع (أ) الصـــــادر بتـــاريخ 2017/2/16 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى | |||
اســتـدراك | رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة | نشر فـى الجريدة الرسميـة بالعـــدد 5 مكررًا (د) الصـــــادر بتـــاريخ 2017/2/8 القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثانية | |||
11 | 2017/03/16 | 387 | 2016 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | بشأن الموافقة علي الترتيبات الموقعة فى سول بتاريخ 2016/3/3 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا والتي بمقتضاها تقدم حكومة كوريا إلي حكومة جمهورية مصر العربية قرضًا من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادي إلي الأقصر بمصر |
408 | 2016 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | بشأن الموافقة علي الاتفاقية الإطارية الموقعة في سول بتاريخ 2016/3/3 بين حكومتي جمهورية مصـر العربية وجمهورية كـوريا بشأن الحصول علي قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية | ||
99 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | ووفق علي إعادة تخصيص مساحـــة 628 فـــدانًا تُعـــادل 2637839 مترًا مربعًا وفقًا للخريطـة والإحداثيـات المرفقـة من الأراضـي المملــوكة للدولة ملكيـــة خاصـــة لصـالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في توسعة المنطقة الصناعية ببياض العرب | ||
105 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | بتقرير صفة المنفعة العامـة لمشروع إقامـة خـط طـرد لتغـذية شبكات محطة مياه الشرب بناحية الحوامدية - مركز البدرشين - محافظة الجيزة وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي | ||
116 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | تنشأ بعثة لجمهورية مصر العربية لدي منظمة حلف شمال الأطلنطي | ||
117 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | يُعين السيد/ إيهاب محمد مصطفي فوزي - سفير جمهورية مصر العربية لدي مملكة بلجيكا - مندوبًا لجمهورية مصر العربية لدي منظمة حلف شمال الأطلنطي | ||
367 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2100م2 (تبرع المواطن/ حمزة فتحي إسماعيل) الواقعة بحوض الوسية رقم (5) بالقطعة رقم (3) بناحية نزلة عبيد - مركز المنيا - محافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوي عام عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
368 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطـًا والواقعة بالقطعة ص134 بحوض البلد نمرة 10 بناحية الخيارية بمركز ومدينة المنصـــورة - محافظـــة الدقهليـــة، لصــالح الهيئــة العامــة للأبنيــة التعليميــة، بالمجــان، لإقامــة مدرســة إعدادية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
369 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص عدد أربع غرف بالدور الأرضي بمساحة 125م2، بمبني الوحـــدة المحليـــة لقرية المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مقر دائم لمكتب بريد المنير، بدلاً من المقر الحالي، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
370 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 5600م2، تقع بحوض النجايل نمرة 15 ووجه البلد نمرة 17 قرية الهيــــاتم بمركز ومدينة المحـــلة الكــــبري بمحـــافظة الغــــربية، لصالح وزارة الإسكان، بالمجان، لإقامة إسكاني اجتماعي عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
371 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1350م2، تقع بالقطعة رقم 118 من 100 أصلية بحوض العجمي 13 زمام قــرية محلة حســن بمــركز ومــدينة المحـــلة الكـــبري بمحافظة الغربية، لصالح وزارة الإسكان، بالمجان، لإقـــامة إسـكـــان اجتمـــاعي عليهـــا، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
372 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 11 فدانًا، بمدينة وادي النطرون - محافظة البحيرة، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لضمها لمعهد معاوني الأمن لاستكمال بعض الإنشاءات به، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
373 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطـًا، الكائنة بقرية نجع الرزيمات - مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، لصالح مــــديرية الشـبــاب والرياضــة، بالمجـــان، لإقامة مركز شباب عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
374 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعـــة أرض أملاك دولة بمســـاحة 300م2 بجوار نقطـــة شــــرطة الحيبـــة، ناحية الحيبة - شرق مركز الفشن - محافظة بني سويف، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة وحدة مطافي عليها وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
375 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2005.40م2، الكائنة ضمن القطعة رقم (1) حوض القنقات رقم (8) زمام كفر عبـــد الخـــالق - مركز العــــدوة - محافظـــة المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
376 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10000م2، ناحية قرية أبو ميلاد - مركز براني بمحافظة مطروح، لصالح مديرية الصحة والسكان، بالمجان، لإقامة وحدة صحية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
377 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 230م2، بناحية الحريزات الغربية - مركز المنشاة - محافظة سوهاج، لصالح الإدارة العامة للتعاون الزراعي، بإيجار اسمي قدره جنيه واحد سنويًا، لمدة ثلاثون عامًا، لإقامة جمعية زراعية عليها، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
378 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعــــة أرض أمــلاك دولة بمســاحة 750م2، بترعة الســوهاجية المـلغــاة، بقرية الجريدات - مركز طهـطـــا - محافظة ســـوهاج، لصالح مديرية الصحـــة، بالمجـــان، لإقامة وحدة طب الأسرة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
379 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 112م2، منافع ري ترعة الكسرة المـلغاة، بناحية الحريزات الغربية - مركز المنشأة - محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد متطور عليها، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
380 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1292م2، الكائنة بقرية نمرة البصل، حوض داير الناحية رقم (10) بمركز ومدينة المحلة الكبري، محافظة الغربية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوي عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
381 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3000م2، الكائنة بقرية الموشية - مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح المنطقة الأزهرية، بالمجان، لإقامة معهد ديني أزهري عليها، علي أن يتم إقامة المشروع خلال ثلاث سنوات، وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
382 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10000م2، ناحية قرية القطراني - مركز براني بمحـــافظة مطـــروح، لصالح شـــركة ميـــاه الشــــرب والصرف الصحي، بإيجـــار اسمي، لإقامة وحدة تحلية مياه عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
383 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10000م2، الكائنة بمدينة موط - مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تجريبية متميزة عليها، علي أن يتم إقامة المشروع خلال ثلاث سنوات، وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
384 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 11 فدانًا، الكائنة بمدينة موط - مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مدينة شبابية عليها، علي أن يتم إقامة المشروع خلال ثلاث سنوات، وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
580 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | إطلاق اسم الشهيد المقدم/ شريف أحمد محمد صالح العبد - علي مدرسة كوم القناطر الإعدادية بمركز أبو حمص - محافظة البحيرة | ||
12 | 2017/03/23 | 38 | 2016 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | بالموافقة علي اتفاقية القرض الموقعة في القاهرة بتاريخ 2015/11/22 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل "مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية" |
529 | 2016 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | بالموافقة علي الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 2016/7/26 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة إلي الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصــرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا | ||
385 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعتا أرض أملاك دولة بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان : الأولي : بمدينة شرم الشيخ بمساحة 2000م2 لصالح طائفة الأقباط الإنجيليين . الثانية : بمدينة نويبع بمساحة 3000م2 لصالح طائفة الأقباط الأرثوذكس .وذلك لإقامة كنيستين عليهما، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
430 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 6194.45م2 الكائنة بحوض أبو حراز رقم (69) بزمام مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بالمجان ، لإقامة مدرسة مطابقة للنموذج الياباني عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
431 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة تقع داخل الحيز العمراني تبلغ مساحتها 104.40م2 بحوض داير الناحية نمرة (38) بالقطعة رقــم 26 بزمام شــبرا بخــوم - مركــز قويســنا بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية للبريد بإيجار اسمي سنوي عن كامل المساحة وقدره جنيه واحد - لمدة 25 عامًا - وذلك لإقامة مكتب بريد عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
432 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة فدان واحد و11 سهمًا بحوض الساحل نمرة (5) بناحية منية محلة الدمنة - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية لصالح الهيئة العامـة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة رسمية للغات وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
433 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3465 مترًا مربعًا بحوض السنطة (98)، بناحية عزبة (12) التابعة للوحدة المحلية باليوسيفية - مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
434 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 900م2 بحوض شوشـــة بقرية صـــيرة - مركز كفر الدوار بمحــافظة البحـــيرة (تبرع المواطـــن/ محمود حنـفـــي عـبـــد اللطيـــف) لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والصحي بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
435 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3900م2 (تبرع المواطـــن/ عبد الجواد سعد اللَّه ضيف اللَّه) بالقرية الرابعة جناكليس - التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية - مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة ، لصالح مديرية التربية والتعليم ، بالمجان ، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
436 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 100م2 ، بشــارع هـــوري العجمــي - مركز رشيد - محافظة البحيرة ، لصالح الإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة ، بالمجان ، لإقامة مكتب بريد رشيد وذلك وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
437 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2295م2 ، (تبرع المواطن/ فتحي عبد الجواد أبو غزالة) بحوض الطوال القبلي - زمام قرية زهور الأمراء التابعة للوحدة المحلية لقرية الوفائية - مركز الدلنجات - محافظة البحيرة ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة تعليم أساسي ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
438 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1225م2 ، (تبرع المواطن/ بدوي محمود السيد) بحوض الريان - ناحية الشوكة - مركز دمنهـــور - محافظـــة البحـــيرة ، بالمجـــان ، لصالح منطقة البحيرة الأزهرية ، لإقامة معهد ديني أزهري ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
439 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 18 قيراطـًا تبرع المواطن/ محمد عبد الحفيظ عبد العال الصعيدي ، بناحية فرهاش - مركز حوش عيسي - محافظـــة البحـــيرة ، لصالح هيئة الأبنية التعليمية ، بالمجـــان ، لإقامة مدرسة ابتدائي ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
440 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م2، بقرية كوم شريك - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة ، بالمجـــان ، لصالح مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية ، لإقامة سجل مدني ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
441 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 400م2 الكائنة بأرض الإنشاء والتعمير بدمنهور - محافظة البحيرة ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، بالمجـــان ، لإقامة لوحــة توزيع كهرباء عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
442 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 120م2 (تبرع المواطن/ فؤاد محمد فؤاد محمد) الواقعة ناحية الوسطانية التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم البركة - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
443 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 395م2 ناحية علم الروم بمركز ومدينة مطروح - محافظة مطروح ، بالمجـــان ، لصالح هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية) لإقامة فرع هيئة قضايا الدولة بمطروح عليها ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
628 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | يضم السيد الأستاذ/ سامي عبد العزيز حسن - رئيس قطاع مكتب الوزير لعضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيــرة سيناء الصـــادر بتشكيله قـــرار رئيس مجلس الـــوزراء رقم 1446 لسنة 2015 - ممثـــلاً عــــن وزارة التخطيـــط والمتابعـــة والإصـــلاح الإداري بدلاً من السيد المهندس/ حازم فهمي عبد الحميد ، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة | ||
13 | 2017/03/30 | 100 | 2016 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | بشأن الموافقة علي الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 2015/10/23 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية |
166 | 2016 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | بشأن الموافقة علي اتفاق منحة للإسهام في خطـــة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الــدول المستضيفة والموقـــع في القاهرة بتــاريخ 2016/1/14 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية | ||
142 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلي كل من السيدات المرفقة أسماؤهم : اولهم : السيدة/ زينب الدمرداش عفيفي ريد واخرهم : السيدة/ سهير عبد المنعم هلالي أبو العطا | ||
145 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | تُرقي السيدة الأستاذة/ رشا عزت عامر عامــر مكي - وكيــــل النيابــــة الإداريــــة من الفئة الممتازة - إلي درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) والسيد الأستاذ/ مصطفي أمين عبد الحميد عبد الرحمن - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة - إلي درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب)وذلك اعتبارًا من 22/6/2016 تاريخ موافقة المجلس الأعلي علي مشروع الترقيات | ||
444 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 10000.80م2 ، الكائنة بناحية أبو لهو البحري - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطروح بمحافظة مطروح ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بإيجار اسمي ، لإقامة محطة تحلية مياه ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
445 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 7058.83م2 داخل الزمام بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، لصالح مديرية الأمن ، بالمجان ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لإقامة مخازن ومبني إداري وجراچ وساحة لحجز السيارات لقسم المرور ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
446 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة (تبرع المواطن/ صالح فرج صالح) بمساحة 3 قراريط بحوض التل رقم (3) صافي 410م2 بعد استقطاع زوائد التنظيم بناحية عزبة البصير التابعة لقرية منشأة طنطاوي - مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح وزارة التربية والتعليم لتوسعة مدرسة البصير الابتدائية وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
447 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3291.68م2 بالقطعة رقم (15) بحوض عزبة إبراهيم مصباح رقم 26 - زمام الحجر - مركز إطسا - محافظة الفيوم ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، لإقامة مدرسة ثانوية عليها ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
448 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 42000م2 ضمن مساحة 180 فدانًا بحوض اليكانية رقم (26) قديمًا قسم 2 (20 حديثًا) قطعة ضمن 20 بزمام ناحية دمو - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة مستشفي الفيوم العام الجديد عليها وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
449 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 12 قيراطـًا (تبرع المواطن/ نجم سليمان سيد عبد المجيد) الكائنة بقرية البديني - التابعة للوحدة المحلية لقرية العواونة - مركز ومدينة أهناسيا - محافظة بني سويف ، لصالح مديرية التربية والتعليم ، بالمجان ، لإقامة مدرسة إعدادي عليها ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
450 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2000م2 (تبرع المواطن/ هاني كمال إبراهيم وآخرين) بقرية البياضية - مركز ملوي - محافظة المنيا ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة ثانوية ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
451 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1440م2 (تبرع المواطن/ محمد عبد العزيز محمد علي جبر) بعزبة صباح القبلية ضمن القطعة رقم (1) بحوض حبيب نمرة (15) مركز بني مزار بمحافظة المنيا لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
452 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 184.22م2 بناحية بنجا بمركز ومدينة طهطا - محافظة سوهاج ، لصالح مديرية الأمن (مصلحة الأحوال المدنية) ، بالمجان ، لإقامة سجل مدني ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
453 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 300م2 تقع ضمن أطيان سيالة قوص الملغاه تجاه حوض الخولي البحري زمام بندر قوص بمحافظة قنا لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالمجان، لإقامة عيادة شاملة للتأمين الصحي عليها وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
454 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعتا أرض أملاك دولة بمنطقة الكسارة بمدينة أسوان ، بالمجان :الأولي: بمساحة 6000م2 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها . الثانية: بمساحة 5000م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة ، لإقامة مركز شباب عليها وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسمين الكروكيين المرفقين | ||
455 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 512م2 بمدينة بلاط - محافظة الوادي الجديد ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالوادي الجديد ، لإقامة إدارة أوقاف مدينـــة بــلاط ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
456 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحـــة 1057.50 متر مربع بمـــدينة مـــوط - مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة العدل، بالمجان، لإقامة مقر محكمة الأسرة ، وفقًا للحدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الكروكي المرفق | ||
510 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعــة أرض أمــلاك دولــة بمســاحة 1000م2، بمتخلــف مصرف فـــاقوس بمنطقة أحمد حلمي بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، لصالح مديرية الأمن (إدارة الحماية المدنية)، بالمجان، لإقامة قسم إطفاء كامل لمنطقة شرق الشرقية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
511 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 14500 متر مربع بقريــة منشأة ناصر التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر - مركز بدر بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحي، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
512 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 14 قيراطـًا (تبرع المواطنين/ عبد السلام مرسي محمد بدر، عطية مرسي محمد يوسف) الكائنة بالوحدة العقارية رقم (10)، بحوض برية مهنا نمرة (1) قسم (21) بـدر، التابعة للوحدة المحلية لقرية سيدي عقبة - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق | ||
(توابع الجريدة الرسمية لشهر مارس لسنة 2017 ) | |||||
رقم العدد | تاريخ العدد | رقم القرار | سنة القرار | الجهة | البيان |
8مكرر ب | 2017/03/01 | 482 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | يُستبدل بنص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 المشار إليه ، النص الآتى : «يُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، وعضوية كل من : وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . وزير الاستثمار والتعاون الدولى . وزير الموارد المائية والرى . وزير التنمية المحلية . نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى . المدير التنفيذى للهيئة . رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة . مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة . ممثل لوزارة الدفاع . ممثل لوزارة المالية» . |
9تابع | 2017/03/02 | 4 | 2017 | اللجنـة العليـا للانتخـابات | الناخبون المُقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحــــكام قانــــون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل ، فى دائرتى مركز أبو كبير ، تلا والشهداء مدعوون للاقتراع بمقار لجان الانتخاب الفرعية ، لانتخاب عضو واحـــد بمجلس النواب عن كل دائرة |
5 | 2017 | اللجنـة العليـا للانتخـابات | يجرى الانتخاب التكميلى على مقعد واحد - عن كل دائرة - لعضوية مجلس النواب فى دائرتى مركز أبو كبير، تلا والشهداء وفق الجدول الزمنى المرفق | ||
6 | 2017 | اللجنـة العليـا للانتخـابات | يفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بكل من الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو كبيـــــر بمحافظة الشرقية والدائرة الرابعــــة ومقرها مركز تلا والشهـــداء لمدة (7 أيام) اعتبارًا من يـــــوم الثلاثــــاء الموافــــق 2017/3/7 وحتى يـــوم الاثنين الموافق 2017/3/13 ، ويبدأ تقديم الطلبــــات يوميا من الساعة التاسعة صبـــاحًا وينتهى الساعة الخامسة مساءً . | ||
7 | 2017 | اللجنـة العليـا للانتخـابات | سريان القرارات السابق صدورها بشأن إجـــــراء انتخابـــات مجلس النواب 2015 على الانتخابات التكميلية ما لم يصدر فى أى موضوع منها قرار آخر | ||
9تابع أ | 2017/03/02 | مجـلـــس الـنـــواب الأمـانـة العـامـة | أولاً - قائمة بأسماء السادة النواب المنضمين إلى ائتلاف دعم مصر وأولهم : السيد/جون طلعت مفيد وأخرهم : السيد/ السيد على أحمد فليفل ثانيًا - قائمة باسمى السيدين النائبين المنسحبين من ائتلاف دعم مصر وهم: السيد / عمرو كمال مصطفى الجوهرى والسيد / عصام أبو المجد سليم نصار | ||
9مكرر | 2017/03/07 | 8 | 2017 | اللجنـة العليـا للانتخـابات | بتشكيل لجنة انتخابات المحافظة في الانتخابات التكميلية في دائرتي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية |
9 | 2017 | اللجنـة العليـا للانتخـابات | بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لمجلس النواب والبت في صفة المترشح في الانتخابات التكميلية في دائرتي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية | ||
9مكرر أ | 2017/03/07 | 7 | 2017 | قـانون | بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين |
9مكرر ب | 2017/03/07 | 532 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تعفى من الضرائب الجمركية كميات السكر الخام التى ستستورد خلال الفترة من 15/3/2017 حتى 31/12/2017 |
536 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | يُجدد ندب السيد/ أحمد حسن سيد بندارى - الرئيس بمحكمة استئناف قنا ، والمنتدب بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل ، للعمــــل بمكتب شــئون أمن الدولــــة ، لمدة «سنة» تبدأ اعتبارًا من 8/3/2017 (بالإضافة إلى العمل) . | ||
537 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُشكَّل لجنة تنسيقية لمتابعة ووضع السياسة العامة لإدارة جميـــع المتاحف المصرية ، بما يحــقــق التنســيــق بينهــــا | ||
573 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تشكل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين طبقًا لأحكام قانون نقابة الإعلاميين | ||
9مكرر ج | 2017/03/08 | 575 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تشكل لجنة إدارة تتولى الصرف من حساب إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء المفتوح بالبنك المركزى برقم (450/84084/0/ 9) برئاسة السيد محافظ شمال سيناء |
10مكرر ب | 2017/03/14 | 611 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تتولى السيدة الدكتورة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى - القيام مؤقتًا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام بالإضافة إلى عملها ، وذلك إلى حين عودته من الخارج . |
10مكرر ج | 2017/03/14 | 612 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ، بمراعــاة حجـــم واختصاصـــات كل وزارة والجهات التابعة لها ، اختيار مساعدين ومعاونين لهم، وذلك بما لا يجاوز : عدد (4) مساعدى وزير . عدد (4) معاونى وزير . |
10مكرر | 2017/03/12 | 69 | 31ق | المحكمة الدستورية العليا | طﻠبــﺎً ﻟﻠﺤكــم بعـــدم دﺴــﺘورية ﻨــص المــﺎدة (٨) ﻤــن القـانون رﻗــم ٢٢١ ﻟــﺴﻨﺔ ١٩٥١ بﻔــرض ﻀــريبﺔ ﻋﻠــﻰ المسارح وغيرﻫﺎ ﻤن محال الفرجة والملاهى حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من المحال الفرجة والملاهى فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال , غير الشاغلين لها , عن اداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة او وقتية ,وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه. |
29 | 23ق | المحكمة الدستورية العليا | طلباً للحكم بعدم دستورية المادتين(3، 4) من القانون رقم 2 لسنة 1997 وحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك | ||
83 | 29ق | المحكمة الدستورية العليا | للفصل فى دستورية المادتين (83و84) من لائحة العاملين بالبنك المركزى المصرى المعتمدة من مجلس ادارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/1977 وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى | ||
23 | 30ق | المحكمة الدستورية العليا | للفصل فى دستورية نص المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى | ||
49 | 33ق | المحكمة الدستورية العليا | للفصل فى دستورية المادة 17 من قانون الضرية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، والمادة (10/ 6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وحكمت المحكمة أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (10/ 6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 | ||
99 | 33ق | المحكمة الدستورية العليا | طالباً الحكم بعدم دستورية 1- البند ثالثاً فقرة 2 من كتاب مساعد وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 2- المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لكتاب مساعد وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه | ||
24 | 35ق | المحكمة الدستورية العليا | للفصل فى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى | ||
127 | 35ق | المحكمة الدستورية العليا | طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه | ||
222 | 36ق | المحكمة الدستورية العليا | طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه | ||
2 | 24ق | المحكمة الدستورية العليا | طلباً للحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية وتأديب القضاة بجلسة 4/10/2000 فى الدعوى رقم 12 لسنة 2000 وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه | ||
10مكرر أ | 2017/03/13 | 119 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | يُعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبــة التبعيـــــة المحكوم بهــــا على عدد (203) محكوم عليهم ، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة ، أولهم/ عامر على محمود جمعة ، وآخرهم/ محمد عبد العزيز عبد القادر محمد عامر ، وذلك ما لم يكن أى منهم محكومًا عليه فى قضايا أخرى |
120 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | يتولى السيد/ كمال جاد شاروبيم سعد - الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية ، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس . | ||
10مكرر د | 2017/03/15 | 618 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | يستبدل بنص المادة (13 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة النص المرفق |
11مكرر | 2017/03/18 | 122 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | تضاف إلى الكليات المحددة بالفقرة (أولاً) من المـادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بشـــأن إنشــــاء جـــامعـــة خـــاصة باسم (الجامعة الألمـانية بالقاهرة) الكلية الموضحة فيما بعد : 10 - كلية الحقوق والدراسات القانونية . |
11مكرر أ | 2017/03/18 | 131 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | ووفق على تخصيص مساحة 2.38 فدان تعادل 10004م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادي الجديد، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقين، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها فى إقامة محطات خدمة وتموين سيارات (وطنية) |
11مكررب | 2017/03/20 | 658 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بناحية أبو شلب - قرية أبوصير الملق - مركز الواسطى - محافظة بنى سويف ومساحتها 58 فدانًا و6 قراريط و11 سهمًا ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين . |
659 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتهـــا 7 أفــــدنـــــة وقيراطــــان و 2/ 3 2 سهم (سبعة أفدنة وقيراطان وسهمان وثلثا سهم) الكائنة بشمال قرية جلبانة وجنوب تل آثار الحير - مركز القنطرة بمحافظة الإسماعيلية ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين . | ||
11تابع | 2017/03/16 | 12 | 2017 | اللجنـة العليـا للانتخـابات | قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 12 لسنة 2017 بتحديد مقر اللجنة العامة للانتخاب التكميلي في دائرتي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية |
12تابع | 2017/03/23 | 13 | 2017 | اللجنـة العليـا للانتخـابات | قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 13 لسنة 2017 بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها في الانتخاب التكميلي في دائرتي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية |
14 | 2017 | اللجنـة العليـا للانتخـابات | قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 14 لسنة 2017 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة في اللجان الفرعية في الانتخابات التكميلية في دائرتي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية | ||
12تابع أ | 2017/03/23 | 683 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | يُشكل مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍّ من السادة : وزير البيئة . وزير الصحة والسكان . وزير التجارة والصناعة . وزير السياحة . وزير التموين والتجارة الداخلية . وزير الزراعة واستصلاح الأراضى . السيد / سعيد عادل الألفى - خبير فى مجال سلامة الغذاء . السيد / محمد حسن شكرى - خبير فى مجال سلامة الغذاء |
687 | 2017 | قرار رئيس مجلس الوزراء | تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة الكائنة بناحية الشيخ حسن والصوابطة بمركز مطاى بمحافظة المنيا ، | ||
12مكرر | 2017/03/26 | 732 | 2017 | قرار رئىس مجلس الوزراء | تُضم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لعضوية المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2014 المشار إليه . |
739 | 2017 | قرار رئىس مجلس الوزراء | يُضمُّ إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجــــار بالبشــــر المشــكـــلة بموجـــــب القـــــرار رقم 192 لســنـــة 2017 (المشار إليه) ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية . | ||
13تابع | 2017/03/30 | 15 | 2017 | اللجنة العليا للانتخابات | قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 15 لسنة 2017 بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة العامة للانتخاب التكميلي في دائرتي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية |
16 | 2017 | اللجنة العليا للانتخابات | قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 16 لسنة 2017 بتعيين رؤساء اللجان الفرعية والفرز للانتخاب التكميلي في دائرتي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية | ||
17 | 2017 | اللجنة العليا للانتخابات | قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 17 لسنة 2017 بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز للانتخاب التكميلي في دائرتي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية | ||
13تابع أ | 2017/03/30 | 151 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم |
13مكرر | 2017/03/31 | 8 | 2017 | قـانون | بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب |
9 | 2017 | قـانون | بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلي للثقافة | ||
10 | 2017 | قـانون | بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية | ||
152 | 2017 | قرار رئيس جمهورية مصر العربية | يُعين السيد/ محمد محمد عرفـــان جمال الديـــن - رئيسًا لهيئـــة الرقابـــة الإدارية لمدة أربع سنوات - وذلك اعتبارًا من 2017/4/5 |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 7 مايو 2017
(الجريدة الرسمية لشهر مارس لسنة 2017 )
طلب تعديل حكم المحكمة الدستورية يخرج عن نطاق طلبات تفسير وتصحيح الأحكام
الطعن 1 لسنة 38 ق " تفسير أحكام" المحكمة الدستورية العليا
جلسة 1 / 4 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 10/ 4/ 2017 ص 96
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م،
الموافق الرابع من رجب سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدکتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه
النجار والدکتور عادل عمر شريف وبولس فھمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدکتور محمد
عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 38
قضائية "تفسير أحكام".
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن الشركة المدعية، وهي شركة مساهمة مصرية، مؤسسة طبقا لأحكام قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون
رقم 159 لسنة 1981، وتعمل في مجال تصنيع وإنتاج وبيع حديد التسليح، كانت قد تعاقدت
مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة لبيع وتوريد كميات من حديد التسليح بأسعار
رمزية لإنجاز المشروعات القومية التي عهدت إليها، إلا أنها فوجئت بخصم مبالغ مالية
منها تحت حساب دمغة نقابة مصممي الفنون التطبيقية، وعند مطالبة نقابة مصممي الفنون
التطبيقية بإصدار شهادة للشركة تفيد عدم خضوع عقد بيع وتوريد حديد التسليح لدمغة
النقابة، إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/11/2007 في القضية
رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية"، ولكون عقد بيع وتوريد حديد التسليح
محله سلع لا يلزم لها أعمال تصميمات الفنون التطبيقية، ولا تتطلب لتحريرها أو
تنفيذها الاستعانة بمصمم فنون تطبيقية، ولا يقابلها خدمة فعلية تكون النقابة أو
أحد أعضائها قد قدمها مباشرة لصالح الشركة، إلا أن النقابة رفضت إعطاءها هذه
الشهادة، استنادا إلى أن ما قضى به الحكم إنما ينصرف إلى شركات القطاع العام دون
شركات القطاع الخاص. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن مؤدى الأسباب التي أقام عليها
حكم المحكمة الدستورية العليا قضاءه بعدم دستورية البندين (ج، هـ) من المادة (45)
من القانون رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه، هو عدم التزام جميع الشركات بلصق دمغة
النقابة على أوامر وعقود التوريد وإنتاج السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي
تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، وكذا منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التي تنتجها
كافة الشركات دون تمييز بين العام منها والخاص، لمخالفة ذلك لأحكام الدستور، فقد
أقامت دعواها المعروضة.
بتاريخ الثالث عشر من إبريل سنة 2006، أقامت الشركة المدعية هذه
الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب تفسير الحكم
الصادر بجلسة 4/11/2007 في القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية"،
القاضي في منطوقه بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة
1976 بشأن نقابة مصممي الفنون التطبيقية، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما
تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون
التطبيقية التي تنتجها. حال أن قضائها قد تضمن القضاء بعدم دستورية نص البند (هـ)
من المادة 45 سالفة الذكر، المتعلقة بعقود توريد منتجات تصميمات الفنون التطبيقية
التي تنتجها شركات القطاع العام فقط، تضمن أيضا القضاء بعدم دستورية نص البند (ج)
من المادة ذاتها، المتعلقة بعقود بيع وتوريد السلع والأدوات التي تلزم لأعمال
تصميمات الفنون التطبيقية التي تنتجها الشركات، بغير تمييز بين العام منها والخاص,
والتي لا تقابلها خدمة فعلية تكون النقابة قد بذلتها مباشرة لمن يتحملون بها. وكان
محل القضاء بعدم الدستورية هو نص المادة المقضي بعدم دستوريتها ببنديها (ج, هـ)
بغير تمييز بين الشرکات، فلا يجوز إلزام الشرکات كافة، بغير تمييز بين العام منها
والخاص، بلصق دمغة النقابة على عقود بيع وتوريد وإنتاج السلع والأدوات التي تلزم
لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية، ولا يقابلها خدمة فعلية تكون النقابة قد قدمتها
مباشرة لتلك الشركات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول
الدعوى، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة
4/3/2017 حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذکرات في خلال أسبوع، وبتاريخ
9/3/2017 أودعت الشركة المدعية مذكرة طلبت فيها تصحيح الحكم في القضية رقم 84 لسنة
28 قضائية "دستورية" وإزالة عبارة "القطاع العام" من منطوقه،
على سند من أن هذا المنطوق مشوب بالعوار الذي ينحدر إلى مرتبة الانعدام، لمخالفته
لنص المادة (53) من الدستور، مما يستأهل تصحيحه بإزالة العبارة المشار إليها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجوز لكل خصم، في نطاق
التفسير القضائي – وعملا بنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية،
التي يعتبر مضمونها مندمجا في قانون المحكمة الدستورية العليا، على تقدير أن
تطبيقها على الأحكام التي تصدرها، لا يتعارض مع طبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة
أمامها – أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها، وقوفا على حقيقة
مرادها منه، واستنهاضا لولايتها في مجال تجلية معناه وتحديدا لمقاصدها التي التبس
فهمها حقا، دون خروج عما قضى به الحكم المفسر - بنقص أو زيادة أو تعديل – إذا كان
الغموض أو الإبهام – سواء في منطوق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التي لا
يقوم بدونها – قد اعتراه فعلا فأصبح خافيا، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر
متمما من كل الوجوه للحكم المفسر، ولا يجوز بالتالي أن يتذرع بالتفسير ليقوض
بنيانه، أو لتنفيذه على غير مقتضاه، إذ لا يعد التفسير طريقا من طرق الطعن في
الأحكام ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ سبيلا إلى تعديلها أو نقضها أو هدم
الأسس التي تقوم عليها.
وحيث إن الحكم المطلوب تفسيره الصادر بجلسة 4/11/2007 في القضية رقم
84 لسنة 28 قضائية "دستورية"، القاضي في منطوقه "بعدم دستورية نص
البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممي الفنون
التطبيقية، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع
العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التي تنتجها"،
والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 (مكرر) بتاريخ 13/11/2007، جاء قضاؤه
واضحا وصريحا فيما قضى به، وغير مشوب بأي غموض أو إبهام يستوجب تفسيره، كما لم يقع
بهذا الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، من تلك التي ناط نص المادة (191)
من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالمحكمة تصحيحها بقرار تصدره من تلقاء
نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. متى کان ذلك، وكانت حقيقة طلبات الشركة المدعية
المتقدمة إنما تتصرف إلى اعتبار قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص
البند (هـ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه فيما تضمنه من
الإلزام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية، منصرفا إلى
منتجات جميع الشركات، وعدم قصرها على ما تنتجه شركات القطاع العام، التي انحصر
فيها قضاء المحكمة المتقدم ذكره، ولما كان مقتضى طلبات الشركة آنفة الذكر هو تعديل
حكم المحكمة المشار إليه، الأمر الذي يخرج عن نطاق طلبات تفسير وتصحيح الأحكام،
لتنحل دعواها في حقيقتها إلى طعن على ذلك الحكم، بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تقضي بأن
"أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن"، والتي جاءت – بعموم
نصها وإطلاقه – قاطعة في نهائية أحكام المحكمة وقراراتها، وعدم قابليتها للطعن
فيها بأي طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة
بوصفها المتقدم تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة
المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
المحكمة الدستورية لا تعد جهة طعن في أحكام مجلس التأديب الاعلى للقضاة (في خصوصية منازعات التنفيذ)
الطعن 38 لسنة 38 ق " منازعة تنفيذ " المحكمة الدستورية
العليا جلسة 1 / 4 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 10/ 4/ 2017 ص 88
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أبريل سنة 2017م،
الموافق الرابع من رجب سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد
بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 38
قضائية "منازعة تنفيذ".
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أنه بتاريخ 2014/7/9، قرر مجلس القضاء الأعلى، إرسال الشكوى المقدمة ضد المدعي،
إلى وزير العدل، لانتداب قاضي للتحقيق فيما ورد بها من إدلائه بحديث صفحي، قامت
بنشره إحدى الصحف. وقد أرسل وزير العدل الأوراق إلى رئيس محكمة استئناف طنطا،
لتنفيذ قرار المجلس، فانتدب أحد قضاة المحكمة للتحقيق، والذي انتهى إلى خروج
المشكو في حقه على مقتضيات الوظيفة القضائية، ومخالفته قرارات مجلس القضاء الأعلى،
بعدم ظهور القضاة في وسائل الإعلام المختلفة أو إجراء أحاديث صحفية بشأن المسائل
السياسية محل الخلاف في الرأي، وإهانته للقضاء، والتشكيك فيما يصدره من أحكام، مما
يستوجب معاملته بنصوص المواد (72، 73، 108) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار
رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972، والمادتين (133، 184) من قانون العقوبات. وبناء
على ذلك، قرر وزير العدل بتاريخ 2014/11/23، إحالة المشكو في حقه إلى مجلس التأديب
المنصوص عليه في المادة (98) من قانون السلطة القضائية المشار إليه المعدل
بالقانون رقم 142 لسنة 2006، لمعاملته بالمادة (111) من القانون ذاته، وذلك في
دعوى الصلاحية رقم 14 لسنة 2014، المقيدة برقم 2 لسنة 9 قضائية
"صلاحية"، وبجلسة 2015/3/14، قضى المجلس برفض طلب عدم الصلاحية، على سند
من أنه وإن كان قد ثبت قيام المشكو في حقه بإجراء الحديث الصحفي بالمخالفة لقرارات
مجلس القضاء الأعلى، إلا أن ذلك المجلس لم يرصد جزاء على ذلك. ولم يصادف هذا
القضاء قبول النيابة العامة، فطعنت عليه أمام مجلس التأديب الأعلى، بموجب الطعن
رقم 6 لسنة 2015، وبتاريخ 2016/3/28، قضى المجلس بقبول الطعن شكلا، وإلغاء حكم
مجلس التأديب، وبقبول طلب عدم الصلاحية، وإحالة المشكو في حقه إلى المعاش. وقد
تأسس هذا الحكم على ثبوت اقترافه لأفعال تجعله غير صالح البتة لولاية القضاء.
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2016، أقام المدعي هذه الدعوى،
بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، أولا: بقبول
المنازعة شكلا، ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس تأديب
القضاة، في الدعوى رقم 6 لسنة 2015 "عدم صلاحية"، بإحالته إلى المعاش،
مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان، ثالثا: وفي الموضوع، الحكم بعدم الاعتداد
بالحكم المشار إليه، والاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
العليا في القضايا الدستورية أرقام: 151 لسنة 21 قضائية، 34 لسنة 16 قضائية، 3
لسنة 8 قضائية، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعي قد أقام دعواه المعروضة، على سند من انعدام حكم مجلس
التأديب الأعلى المشار إليه، لكون رئيس وأحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم كانا
ضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي أرسل بتاريخ 2014/7/9، الشكوى المقدمة ضده، إلى
وزير العدل، لانتداب قاض للتحقيق فيها. ومن ثم، يكون كل منهما قد سبق له تكوين
عقيدة في موضوع الشكوى، بما يمنع مشاركته في نظر الطعن على حكم مجلس التأديب،
والحكم بإحالته إلى المعاش، وإذ شاركا فيه، فإن ذلك الحكم فضلا عن انعدامه، يعد
عقبة في تنفيذ ما تأسس عليه الحكم الصادر بجلسة 2000/9/9، في القضية رقم 151 لسنة
21 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من
قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما كانت تنص
عليه من أنه "لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب، سبق الاشتراك في طلب الإحالة
إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية، وهي الأسباب ذاتها التي تأسس عليها الحكم
الصادر بجلسة 1998/12/5، في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية"،
بعدم دستورية المواد (38 مكرر (3)، 39، 40) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات
التأديبية الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989،
فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو
الدعوى التأديبية. وهو النهج ذاته الذي تأسس عليه الحكم الصادر بجلسة 1996/6/15،
في القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة (236)
من قانون التجارة، فيما تضمنته من جواز أن يكون مأمور التفليسة عضوا بالمحكمة
الابتدائية التي تفصل في التظلم من الأوامر التي أصدرها بشأن التفليسة.
ومن جانب آخر، يرى المدعي انعدام الحكم الصادر بإحالته إلى المعاش،
على سند من أنه قد شارك في نظر الطعن والحكم فيه قاضيان من قضاة محكمة النقض، حال
كونهما من غير أعضاء التشكيل الذي نصت عليه المادة (107) من قانون السلطة القضائية
المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، ومن ثم يعد ذلك الحكم عقبة في
تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 1992/2/1، في القضية رقم 3 لسنة 8 قضائية
"دستورية"، فيما ورد بأسبابه من أن "المشرع أفرد مجلس الصلاحية
بتنظيم خاص، عهد إليه بمقتضاه ولاية الفصل بصفة قضائية في الدعوى المتعلقة بها،
وتمتد ملامح هذا التنظيم في تشكيل مجلس الصلاحية بأكمله من عناصر قضائية، وقيامه
دون غيره على شئون دعوى الصلاحية، وهيمنته على إجراءاتها إذا ما قرر السير فيها".
وحيث إن المدعي يستهدف بدعواه المعروضة المضي في تنفيذ الأحكام
الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في القضايا المشار إليها، وعدم الاعتداد
بالحكم الصادر بجلسة 2016/3/28، من مجلس التأديب الأعلى، في الطعن رقم 6 لسنة
2015، بإحالته إلى المعاش، وهي بذلك تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ
الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانونا - بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال
مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها
أو يحد من مداها. ومن ثم، تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ، التي
تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى
إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة
تنفيذا مستكملا لمضمونه ومداه، ضمانا لفاعليته وإنفاذ فحواه.
وحيث إن منازعة التنفيذ تدور، وجودا وعدما، مع نطاق حجية الحكم الصادر
من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو
تشابهت معها، ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية،
يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت
فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم
تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية. على أن يكون مفهوما إنه لا يحوز من
الحكم تلك الحجية المطلقة سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالا
حتميا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب
إلا حال تعلق العقبة التي تحول دون تنفيذ الحكم الدستوري بما يقضي به ذلك الحكم
مرتبطا بأسبابه. وعلى ذلك، لا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها أو الاعتداد بها
بذاتها، دون المنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب.
وحيث كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة
2000/9/9، في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، قد انتهى إلى
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية
الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - قبل تعديله بالقانون رقم
142 لسنة 2006، المعمول به اعتبارا من 2006/10/1 طبقا لنص المادة السابعة من
القانون ذاته - وإذ أحيل المدعي إلى مجلس التأديب بتاريخ 2014/11/23، طبقا لنص
المادتين (98، 111) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بعد تعديلهما بالقانون
رقم 142 لسنة 2006، وكان الحكم الصادر بجلسة 2015/3/14 من مجلس التأديب بهيئة عدم
صلاحية، برفض دعوى الصلاحية رقم 14 لسنة 2014 - المقيدة برقم 2 لسنة 9 قضائية
"صلاحية"، قد ألغى بموجب الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى بجلسة
2016/3/28، في الطعن رقم 6 لسنة 2015، وبإحالة المشكو في حقه إلى المعاش، وقد
استند هذا الحكم إلى نص المادتين (98، 111) من قانون السلطة القضائية بعد تعديلهما
بالقانون رقم 142 لسنة 2006. ومن ثم، لا يكون لهذا الحكم صلة بالحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"،
وبالتالي لا يعد عقبة في تنفيذه. ومن جانب آخر، فإن الحكم الصادر بجلسة 1996/6/15
في القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر بجلسة
1998/12/5 في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" لا صلة لأي منهما
بنصوص قانون السلطة القضائية المشار إليه الذي تمت معاملة المدعي على ضوء أحكامه،
إذ قضى الحكم الأول بعدم دستورية نص المادة (236) من قانون التجارة، بينما قضى
الحكم الثاني بعدم دستورية نصوص المواد (38 مكرر (3)، 39، 40) من قانون النيابة
الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1958 والمعدل
بالقانون رقم 12 لسنة 1998، ومن ثم لا يكون لهذين الحكمين – أيضا - صلة بالحكم
الصادر من مجلس التأديب الأعلى بجلسة 2016/3/28، في الطعن رقم 6 لسنة 2015، بإحالة
المدعي إلى المعاش، وبالتالي لا يعد هذا الحكم عقبة في تنفيذهما.
وحيث إن ما أثاره المدعي من انعدام الحكم الصادر من مجلس التأديب
الأعلى، لمشاركة قاضيين من قضاة محكمة النقض في نظر الطعن والحكم فيه؛ حال كونهما
من غير أعضاء مجلس التأديب الأعلى الوارد النص عليهم في المادة (107) من قانون
السلطة القضائية المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، ومن ثم يعد
ذلك الحكم عقبة في تنفيذ ما ورد بأسباب الحكم الصادر بجلسة 1992/2/1، في القضية
رقم 3 لسنة 8 قضائية "دستورية". فذلك مردود من ناحية بأن الحكم الصادر
في تلك القضية الدستورية قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية
المادة (111) من قانون السلطة القضائية قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006،
حال أن حكم مجلس التأديب الأعلى قد أعمل حكم تلك المادة بعد تعديلها بالقانون
المشار إليه. ومردود من ناحية ثانية، بأنه لا يجوز الارتكان إلى جزء من الأسباب
التي تأسس عليها الحكم الصادر في القضية الدستورية 3 لسنة 8 قضائية، وانتزاعها من
سياق باقي الأسباب، وطلب الاعتداد بها بذاتها، دون منطوق ذلك الحكم، للقول بأن
هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب. ومردود من ناحية ثالثة، بأن المحكمة
الدستورية العليا، وهي بصدد الفصل في منازعة التنفيذ، لا تعد جهة طعن في الأحكام
القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقتها لأحكام القانون أو تصحيحها، ما
لم يكن العوار الذي أصابها قد أفضى إلى إعاقتها تنفيذ أحد أحكامها.
وحيث إنه من جماع ما تقدم، وقد ثبت فساد الدعائم التي شيد عليها
المدعي طلباته في الدعوى المعروضة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى،
يعد فرعا من أصل منازعة التنفيذ المعروضة، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقا
لنص المادة (50) من قانونها - بمباشرة الفصل في موضوع المنازعة، يجعل هذا الطلب
غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
اختصاص محاكم الموضوع بإعمال اثر احكام المحكمة الدستورية
الطعن 13 لسنة 37 ق " منازعة تنفيذ " المحكمة الدستورية
العليا جلسة 1 / 4 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 10/ 4/ 2017 ص 74
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م،
الموافق الرابع من رجب سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدکتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه
النجار والدکتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد
بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 37
قضائية "منازعة تنفيذ".
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن المدعى عليه كان قد أقام، ضد الشركة المدعية وآخرين، الدعوى رقم 648 لسنة
2013 عمال، أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية، طلبا للحكم بأحقيته في ضم مدة
الخدمة العسكرية التي أمضاها إلى مدة خدمته الحالية بالشركة، مع ما يترتب على ذلك
من آثار وفروق مالية. وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 20/3/1999، تم تعيينه
بتلك الشركة، بعد أدائه الخدمة العسكرية خلال الفترة من 24/11/1992 وحتى
1/12/1994، وإزاء رفض الشرکة ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بها، إعمالا لنص
المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة. وقد دفعت
الشركة الدعوى بأن للمدعي زميلا تخرج معينا معه بالشركة لم يؤد الخدمة العسكرية،
بما يحول دون إجابة طلبه، لوجود الشرط المانع، ممثلا في قيد الزميل.
وبجلسة 29/12/2013، قضت المحكمة بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته
العسكرية المطالب بها إلى مدة خدمته الحالية بالشركة، مع ما يترتب على ذلك من آثار
وفروق مالية، ألزمت الشركة باحتسابها. وقد أسست المحكمة ذلك القضاء – بعد
استعراضها للتطور التشريعي لنص المادة (44) آنفة الإشارة، بكل ما لحق بأحكامها من
تعديلات تشريعية، آخرها بالاستبدال الذي تم بموجب القانون رقم 152 لسنة 2009، وما
طرأ عليه بموجب الحكم الصادر بجلسة 31/7/2011 في القضية الدستورية رقم 101 لسنة 32
القضائية – إلى أن هذه المادة صارت تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية
الحسنة، التي يؤديها المجندون، من حملة المؤهلات أو من غيرهم، الذين يتم تعيينهم
أثناء مدة خدمتهم أو قبلها، كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في
الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. ورتبت المحكمة على ذلك أحقية المدعي في ضم
مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية بالشركة، دون التقيد بقيد الزميل، لخلو
نص المادة (44) من القانون المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009،
من قيد زميل التخرج، ومن ثم فوجوده لا يؤثر على ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة
الخدمة المدنية. وأن الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 101 لسنة 32 القضائية،
بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار
إليه بعد استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، فيما نصت عليه من أن "يعمل
بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين"،
مؤداه وجوب تطبيق أحكام تلك المادة بأثر فوري من تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة
2009، وقد تأيد هذا الحكم، لأسبابه، بموجب الحكم الصادر بجلسة 24/8/2014، في
الاستئناف رقم 109 لسنة 33ق مستأنف قنا - مأمورية الغردقة "البحر الأحمر".
وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 648 لسنة
2013 عمال البحر الأحمر، واستئنافه، يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة
31/7/2011 في القضية الدستورية رقم 101 لسنة 32 القضائية، فقد أقامت دعواها
المعروضة.
بتاريخ التاسع من فبراير سنة 2015, أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى،
بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 29/12/2013 في الدعوى رقم 648 لسنة 2013 عمال البحر
الأحمر، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 24/8/2014 في الاستئناف رقم 109 لسنة 33ق من
محكمة استئناف قنا "مأمورية الغردقة – البحر الأحمر"، وفي الموضوع بعدم الاعتداد
بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 31/7/2011، في القضية رقم 101
لسنة 32 قضائية "دستورية".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن منازعة التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها
أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال
مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان.
ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها،
تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو
الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام
وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ
متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة
مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها،
وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته
الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا –
وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق
التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين
والطبيعيين جميعهم، ودون تمييز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد
وصون حرياتهم، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو
بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون
إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيا بها ممكنا، فإذا لم تكن لها بها صلة، فإن
خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها
وموضوعها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن إعمال آثار الأحكام التي
تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناء على أن
محكمة الموضوع هي التي تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة
الدستورية العليا باعتباره مفترضا أوليا للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها،
ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا،
الأمر الذي يستلزم – كأصل عام – اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء لإعمال آثار
الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى
المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض
أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قد
أقامت الدعوى المعروضة على سند من أن الحكم الصادر بجلسة 29/12/2013، من محكمة
البحر الأحمر الابتدائية، في الدعوى رقم 648 لسنة 2013 عمال، المؤيد بالحكم الصادر
بجلسة 24/8/2014، في الاستئناف رقم 109 لسنة 33 قضائية، من محكمة استئناف قنا
"مأمورية الغردقة – البحر الأحمر"، يشكل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر
بجلسة 31/7/2011، في القضية الدستورية رقم 101 لسنة 32 قضائية. وکان الثابت من
الشهادة الصادرة من الجدول المدني بمحكمة النقض بتاريخ 22/2/2017، أن الحكم الصادر
من محكمة الاستئناف المشار إليه، مطعون عليه من قبل الشركة المدعية في الدعوى
المعروضة، أمام محكمة النقض بالطعن رقم 19000 لسنة 84 قضائية، ولم يصدر فيه حكم
بعد. ومن ثم، فالأمر مازال معروضا على محكمة النقض، لتقول كلمتها في شأن إعمال أثر
الحكم الصادر في القضية الدستورية المشار إليها، على النزاع الموضوعي، باعتبار أن
ذلك مفترض أولي للفصل فيه، من خلال التزامها، كسائر محاكم جهات القضاء المختلفة،
بتطبيق نصوص القانون في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأنها،
إعمالا لنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتي بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة
منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم جميعا.
وحيث كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد استبقت الأمر، بإقامة منازعة
التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في القضية
الدستورية المشار إليها، وإعمال آثاره على النزاع الموضوعي، وصولا إلى تصحيح
الحكمين – الابتدائي والاستئنافي - الصادرين في ذلك النزاع، ليتواكبا مع قضاء هذه
المحكمة المشار إليه، لتنحل - بهذه المثابة – دعواها المعروضة إلى طعن على الحكمين
الصادرين في النزاع الموضوعي، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، الأمر
الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ حكمي محكمة عمال الغردقة الابتدائية
ومحكمة مستأنف قنا "مأمورية الغردقة – البحر الأحمر"، يعد فرعا من أصل
النزاع في منازعة التنفيذ المعروضة، والذي انتهت المحكمة إلى عدم قبولها، بما
مؤداه أن تولي هذه المحكمة – طبقا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت في
طلب وقف التنفيذ يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات،
ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)