الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أبريل 2017

الطعن 592 لسنة 74 ق جلسة 18 / 6 / 2007 مكتب فني 58 أحوال شخصية ق 100 ص 586

جلسة 18 يوليو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، صالح محمد العيسوي، محمد عبد الرضي عياد نواب رئيس المحكمة وعرفه أحمد دريع.
------------
(100)
الطعن 592 لسنة 74 ق "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الخلع: عدم جواز الطعن على الحكم به".
الطعن في الحكم الصادر بالخلع. غير جائز. م 20 فقرة أخيرة ق 1 لسنة 2000.
(2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: شروط قبول الدعوى".
سريان الإجراءات الواردة في القانون 1 لسنة 2000 على جميع الأشخاص المقيمين على أرض مصر سواء كانوا وطنيين أو أجانب. مسلمين أو غير مسلمين دون تفرقة بينهم.
(3) أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الخلع: ماهيته".
الخلع. حقيقته. نوع من الطلاق وفقاً لرأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية. م 20/ 2 ق 1 لسنة 2000.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو بصحيفة الطعن بالنقض. شرطه. م 253 مرافعات.
(6 ، 5) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: القانون الواجب التطبيق".
(5) الدفع بعدم قبول دعوى الطلاق من أحد الزوجين اللذين لا تجيزه شريعتهما. دفاع موضوعي متعلق بالنظام العام. م 17 ق 1 لسنة 2000.
(6) قبول دعوى الطلاق بين الزوجين مختلفي الملة والطائفة. شرطه. مشروعية الطلاق في ملة كل منهما. ثبوت بقاء الطاعن في طائفة الأقباط الكاثوليك التي لا تجيز الطلاق. أثره. عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. مؤداه. عدم قبول الدعوى. مخالفة ذلك. خطأ.
(7) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد. التزامها بالمسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض. مقتضيات العدالة. وجوب تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع. شرطه.
------------
1 - المقرر طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - عدم جوازية الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية......"، مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه جاء بحكم عام من حيث الأشخاص مقتضاه سريان هذا القانون على كل المقيمين على أرض مصر سواء كانوا وطنين أو أجانب مسلمين أو غير مسلمين دون ثمة تفرقة بينهم.
3 - مؤدي النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الخلع في حقيقته - ووفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية - هو نوع من الطلاق.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام والتي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على هذه المحكمة.
5 - المقرر أن الدفع بعدم قبول دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين لأن شريعتهما لا تجيز الطلاق طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، ومن ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعي بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات، كما أن الباعث على تقرير هذا الدفع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للنص (الذي حل محله النص الحالي) - هو دفع الحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بالطلاق أي أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية وليس لصالح الخصوم، مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام.
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين زوجين غير مسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة، وأن دعوى الطلاق لا تقبل من أحدهما على الآخر إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه، أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل من الزوجين غير المسلمين، ولو توقف على حكم القاضي، وأن المشرع قصد من هذا النص التفرقة بين الطوائف التي تجيز شريعتها الطلاق، فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون الطوائف التي لا تجيزه شريعتها، فمنع من قبول دعوى الطلاق بين من ينتمون إليها دفعاً للحرج والمشقة، وكان المذهب الوحيد في المسيحية الذي لا يجيز الطلاق هو المذهب الكاثوليكي على اختلاف طوائفه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى الماثلة بطلب التطليق خلعاً من الطاعن طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بعد انضمامها لطائفة الأقباط الأرثوذكس وبقاء الطاعن في طائفته وهي الأقباط الكاثوليك وهي إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي التي لا تجيز شريعته الطلاق ولو بحكم القاضي في صورة الخلع، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ انتهى الحكم الابتدائي إلى تطليق المطعون ضدها من الطاعن خلعاً، ثم قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف هذا الحكم عملاً بنص المادة 20 من القانون سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على هذه المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وكانت محكمة استئناف القاهرة إذا أحيلت إليها القضية الماثلة لا تملك أكثر من القضاء في موضوعها بعدم قبول الدعوى على نحو ما سلف بيانه، فإن مقتضيات العدالة توجب أن تتصدى محكمة النقض للقضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 7 ق القاهرة وذلك بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 2003 كلي ملي شمال القاهرة بطلب الحكم بتطليقها منه خلعاً، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له بموجب العقد الكنسي المؤرخ 23/2/1989 طبقاً لشريعة الأقباط الكاثوليك، وبتاريخ 23/10/2002 انضمت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس، فأصبحت مختلفة معه في الطائفة والملة، وتطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يحق لها طلب التطليق منه خلعاً، لأنها تبغض الحياة معه، وأنها مستعدة لرد ما دفعه لها، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة حكمين فيها، وبعد أن أودعا تقريرهما حكمت بتاريخ 27/7/2003 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن خلعاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 7 ق، وبتاريخ 21/4/2004 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صادر في دعوى خلع وأنه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - لا يجوز - في كل الأحوال - الطعن على هذا الحكم بأي طريق من طرق الطعن، سواء بالاستئناف أو النقض
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ......" مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه جاء بحكم عام من حيث الأشخاص مقتضاه سريان هذا القانون على كل المقيمين على أرض مصر سواء كانوا وطنين أو أجانب، مسلمين أو غير مسلمين، دون ثمة تفرقة بينهم، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالفة الذكر، على أنه "ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ......"، مؤداه أن الخلع في حقيقته - ووفقاً لرأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية - هو نوع من الطلاق
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام والتي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على هذه المحكمة، وأنه من المقرر أيضاً أن الدفع يعدم قبول دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين لأن شريعتهما لا تجيز الطلاق طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - يرمي إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، ومن ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعي يعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات، كما أن الباعث على تقرير هذا الدفع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للنص (الذي حل محله النص الحالي) - هو دفع الحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بالطلاق، أي أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية وليس لصالح الخصوم، مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الزوجين وقت إبرام عقد الزواج في 23/2/1989 كانا ينتميان لطائفة الأقباط الكاثوليك، ولكن بتاريخ 23/10/2002 انضمت المطعون ضدها لطائفة الأقباط الأرثوذكس بينما بقى الطاعن على طائفته الأولى، ومن ثم تكون العناصر الواقعية للدفع بعدم قبول الدعوى طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون سالف الذكر تكون قد توفرت أمام محكمة الموضوع، بما يجوز معه الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه "ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة، إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين زوجين غير مسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة وأن دعوى الطلاق لا تقبل من أحدهما على الآخر إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل من الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي, وأن المشرع قصد من هذا النص التفرقة بين الطوائف التي تجيز شريعتها الطلاق, فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون الطوائف التي لا تجيزه شريعتها, فمنع من قبول دعوى الطلاق بين من ينتمون إليها دفعاً للحرج والمشقة, وكان المذهب الوحيد في المسيحية الذي لا يجيز الطلاق هو المذهب الكاثوليكي على اختلاف طوائفه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى الماثلة بطلب التطليق خلعاً من الطاعن طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بعد انضمامها لطائفة الأقباط الأرثوذكس وبقاء الطاعن في طائفته وهي الأقباط الكاثوليك وهي إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي التي لا تجيز شريعته الطلاق، ولو بحكم القاضي في صورة الخلع، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ انتهى الحكم الابتدائي إلى تطليق المطعون ضدها من الطاعن خلعاً، ثم قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف هذا الحكم عملاً بنص المادة 20 من القانون سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد الفصل في شكل الاستئناف ولم يتطرق إلى موضوع الدعوى فكان يتعين بعد نقض هذا الحكم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظر هذا الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي، ولكن لما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على هذه المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وكانت محكمة استئناف القاهرة إذا أحيلت إليها القضية الماثلة لا تملك أكثر من القضاء في موضوعها بعدم قبول الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإن مقتضيات العدالة توجب أن تتصدى محكمة النقض للقضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 7 ق وذلك بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى.

منشور فني رقم (15) لسنة 2006 بشأن إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/1/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه :
1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.
فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة "(5) من قانون التوثيق" فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك "مادة (6) من قانون التوثيق" لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أياه
بناء على ما تقدم
أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.
ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام
رئيس القطاع

فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع مجلس الدولة بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف 88/1/69 بتاريخ 28/2/2000
السيد المستشار وزير العدل 
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتاب السيد أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 252 بتاريخ 14/8/1999 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ، في شأن طل الإفادة بالرأي عن مدى جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا والتوكيلات المتضمنة استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل أو فقد أهليته .
وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – انه حدثت مشكلات عملية وتكرارية تتعلق بأعمال التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في الحالات التي تتضمن فيها الوكالة شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا في ضوء المادة 66 من تعليمات التوثيق والتي تقضي بأنه عند الاستناد إلى التوكيلات الملغاة يراعى انه إذا كان التوكيل في عمل محدد واشترط لإلغائه ألا يتم ذلك إلا بحضور الموكل والوكيل فإن اثر الإلغاء لا يكون نافذا في حق الوكيل أو الغير إلا إذا تم الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل والوكيل عليه ، وكذلك في حالة النص في التوكيل على سريان الوكالة بعد موت الموكل لتعلق ذلك بمصلحة الوكيل أو الغير ، حيث تضرر الوكلاء من إلغاء الوكالة العامة الرسمية التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين لما في ذلك من أضرار بالغة تلحق بمصالحهم بينما تمسك الموكلون بحقهم في إلغاء الوكالة ، وانه تم بحث هذه المشكلات بالمصلحة حيث تنازعتها آراء متعارضة بين مؤيد لإلغاء الوكالة أيا كانت محددة أو غير محددة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي وبين معارض لهذا الإلغاء احتراما لإرادة الموكل والوكيل حيث أن الوكالة عقد رضائي والعقد شريعة المتعاقدين ، وإزاء ذلك قامت المصلحة بموجب كتابها المشار إليه الذي ضمنته أمثلة لبعض الحالات الواقعية التي ثار بشأنها الخلاف – باستطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة حيث عرض الموضوع على اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى التي ارتأت بجلستها المنعقدة في 10/10/1999 إحالته – لما آنسته فيه من أهمية – إلى الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19 يناير سنة 2000 الموافق 12 من شوال سنة 1420 ه فتبين أن القانون المدني ينص في مادة 89 على انه : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد " .
وفي المادة 108 على أن : " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل ." 
وفي المادة 145 على أن : " ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام - دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام . 
وفي المادة 147/1 على أن : " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " .
وفي المادة 699 على أن : " الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" .
وفي المادة 700 على أن : " يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة , ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . "
وفي المادة 702/1 على أن : " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة , وبوجه خاص فيالبيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعةأمام القضاء .
وفي المادة 714 على أن : " تنهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
وفي المادة 715 على أنه : " 1 - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالفذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضررالذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .2 – على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
وتبين للجمعية العمومية أيضا أن القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ينص في المادة 3 على أن : " تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة ….. " وفي المادة 5 على أن : " يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم " ، وفي المادة 6 على انه : " إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة 5 أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يضح فيه أسباب الرفض " . 
وفي المادة 7 على أن : " لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة أيا من إبلاغ الرفض إليه ، وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ، وقرار القاضي أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا ، فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا ، وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة ، أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة ، وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع ، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير. 
فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير. 
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر . فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك .
وأجاز المشرع للمتضرر من ذلك أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه برفض التوثيق ، فإذا صدر قرار في شأن هذا التظلم فانه يجوز الطعن عليه أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ، وحفاظا على حقوق ذوي الشأن لم يجعل المشرع من قاضي الأمور الوقتية أو غرفة المشورة حجية الأمر المقضي به فيما يتعلق بموضوع المحرر ، ومن ثم فانه لم يستغلق باب النزاع الموضوعي في شأن التصرف الوارد على المحرر المرفوض توثيقه ، فلذوي الشأن اللجوء إلى القضاء فيما يأنسونه حقا لهم ، وبهذا النظام المتكامل وازن المشرع بين صالح طرفي المحرر .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تحريرا في 28/2/2000 رئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع
المستشار فاروق عبد السلام شعث
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

الثلاثاء، 18 أبريل 2017

قانون 5 لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية

الجريدة الرسمية العدد 41 بتاريخ 13 / 10 / 2016
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة 
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أصدرنا القانون التالي:

المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك
الإمارة: إمارة رأس الخيمة
الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة
الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة
الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية
المدير: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية
القسم المختص: قسم التصاريح التجارية بإدارة الشؤون التجارية بالدائرة
اللجنة المختصة: لجنة شكاوي وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية
المحل التجاري: هو الشركة أو المنشأة المرخص لها من الدائرة بمزاولة نشاط ذي غرض تجاري في الإمارة
الحملة الترويجية : هي فعالية أو ممارسة تجارية تهدف إلى زيادة المبيعات والأرباح أو ترويج لمنتج جديد.

المادة 2
تهدف الحملات الترويجية إلى جذب وترغيب المستهلك في الشراء أو الترويج لمنتج جديد من خلال عرض الخدمات أو المنتجات والإعلان عنها وتأخذ الحملة الترويجية أشكالاً متعددة منها
1. وجود جوائز تشجيعية بما فيها السحب الفوري أو المؤجل كالسحب على السيارات
2. تقديم هدايا أو عينات مجانية دون مقابل
3. طرح أو تقديم مشروبات أو مأكولات مجانية للتذوق
4. تقديم خدمات مجانية دون مقابل
5. وجود شخص مروج
6. عرض بضائع بطريقة مبتكرة في أماكن عامة.

المادة 3
يجب على من يرغب القيام بحملة ترويجية أو تقديم عروض خاصة الحصول على تصريح يسمح له بمباشرتها من القسم المختص في الدائرة قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المقرر لبدء الحملة أو العرض.
المادة 4
يشترط للحصول على تصريح لإجراء حملة ترويجية أو عرض خاص ما يلي
1. أن يكون لدى منظم الحملة أو العرض الخاص رخصة تجارية سارية المفعول في الإمارة
2. تقديم طلب التصريح على النموذج المعد لذلك لدى القسم المختص
3. سداد الرسوم المقررة وفقاً لجدول الرسوم المعتمد.

المادة 5
للدائرة الحق في رفض طلب التصريح مع إبداء الأسباب، ويحق لمن تم رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ رفض طلب التصريح ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرار اللجنة نهائياً.
المادة 6
تأخذ الحملة الترويجية أنواعاً متعددة منها
1. حملة ترويجية صغيرة (بسيطة) مدتها شهر أو أقل ويكون مجموع قيمة جوائزها لا تتعدى 000,10 درهم (عشرة ألاف درهم). 
2. حملة ترويجية متوسطة لا تزيد مدتها عن شهرين ويكون مجموع قيمة جوائزها يتراوح ما بين 10,001) – (50,000 درهم
3. حملة ترويجية كبيرة لا تزيد مدتها عن شهرين ويتجاوز مجموع قيمة جوائزها 50,000 درهم (خمسون ألف درهم). 
4. تجربة عينات مجانية بوجود مروّج تشمل (التذوق – عروض مجانية – عرض تعريفي بالمنتج) مدتها شهر
5. حملة ترويجية بسيطة (عروض بسيطة) منتج مجاني ملصق مع منتج آخر.

المادة 7
يجوز الانتقال من الحملة البسيطة إلى المتوسطة أو الكبيرة بزيادة مجموع قيمة الجوائز بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة ، أما في حالة تجاوز عدد مواقع الترويج عن ثمانية مواقع تسمى حملة ترويجية شاملة وينطبق ذلك على البند الأول والثاني والثالث من المادة (6) من هذا القانون.
المادة 8
تأخذ العروض الخاصة أنواعاً متعددة منها
1. تقديم الهدايا أو الجوائز التي تمنح نظير التبضع بقيمة شرائية محددة
2. تخفيض أسعار بيع السلع بنسبة أو نسبتين كحد أقصى
3. العروض المتنوعة على المواد الغذائية والاستهلاكية فقط.

المادة 9
يشترط للحصول على التصريح الخاص بالبند (2) من المادة (8) ما يلي
1. أن لا تقل نسبة تخفيض العرض الخاص عن % 15 من سعرها قبل إجراء العرض
2. على المصرح له بإجراء العرض الخاص وضع بطاقات على البضائع المعروضة موضحاً فيها الأسعار قبل وأثناء العرض الخاص
3. يجب على المصرح له بإجراء العرض الخاص الاحتفاظ بقائمة الأسعار الأصلية إلى جانب الأسعار المخفضة مختومة بختم الدائرة لتقديمها عند الطلب.

المادة 10
يجوز في حالات استثنائية وبعد موافقة القسم المختص التصريح لحملات ترويجية تصل مدتها لسنة ميلادية واحدة كحد أقصى وتكون الرسوم مضاعفة حسب نوع الحملة، مع ضرورة إجراء سحب واحد كل شهرين على الأقل إذا كانت الحملات متوسطة أو كبيرة.
المادة 11
يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء الحملة الترويجية أو العرض الخاص على فروع المحل، على أن تستوفي الدائرة نصف قيمة الرسم المقرر.
المادة 12
يجوز للدائرة التصريح بمد فترة الحملة الترويجية أو العرض الخاص لمدة أسبوعين وبحد أقصى لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة التصريح بعد دفع الرسم المقرر.
المادة 13
تحسب الرسوم للحملات الترويجية متعددة الفعاليات التي تنظم من خلال المركز الرئيسي للمنشأة وفروعها أو المواقع المشاركة معها على النحو التالي
1. تحسب مستحقات الفعالية الأعلى رسماً بتحصيل الرسم عن المركز الرئيسي بالإضافة إلى فروعه والمواقع المشاركة بالحملة
2. تحسب مستحقات الفعالية الأقل رسماً بتحصيل الرسم على كل فعالية عن المركز الرئيسي فقط.

المادة 14
يقوم القسم المختص باعتماد قسائم الإعلانات (سحوبات، امسح و اربح، خصومات) على النحو التالي
1 – قسائم إعلانات متعلقة بالحملات الترويجية والعروض الخاصة مقابل دفع رسم مقطوع بقيمة 300 درهم
2 – قسائم إعلانات متعلقة بنشاط إصدار بطاقات الخصومات والتسهيلات مقابل دفع رسم % 5 من قيمة تذاكر الخصومات.

المادة 15
تسري أحكام الحملات الترويجية أو العروض الخاصة على المصطلحات التالية
تخفيضات - خصومات - أسعار مميزة - أسعار منافسة - أسعار خاصة - تحطيم أسعار - مفاجآت كبرى - اشتر واحصل على هدايا مجاناً.

المادة 16
يمكن للمنشأة التجارية الترويج عن منتجاتها وخدماتها من خلال الإعلانات الترويجية التي تتضمن الإعلانات الورقية، البروشورات، الكتيبات، اللافتات القماشية أو البلاستيكية الإعلانية، الملصقات الإعلانية على واجهة المحلات، الأسطوانات الدعائية CD ، منصة عرض، رول أب ومجسمات العرض وغيرها وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة 17
يتعين على طالب التصريح بالسحب على الجوائز التشجيعية أن يبين بطلبه ما يلي
1. نوعية العلامات وما إذا كانت موضوعة داخل المنتجات أو الأغلفة أو الأغطية الداخلية للمنتج أو مستقلة بذاتها
2. عدد التذاكر وشروطها وطريقة توزيعها على العملاء داخل المحل التجاري
3. عدد الجوائز المقترحة وقيمتها وطريقة توزيعها
4. مكان وموعد السحب ونظامه ووسيلته
5. موعد صرف الجوائز وما إذا كانت فورية أو محدد لها تاريخ معين.

المادة 18
على صاحب المحل التجاري الالتزام بالإعلان عن موعد السحب على الجوائز التشجيعية وبيان وقت ومكان إجرائه.
المادة 19
يشترط في تذاكر الجوائز التشجيعية ما يلي
1. أن تكون التذاكر مقابل شراء السلع المروج لها بقيمة محددة
2. أن تكون الجوائز عينية وليست نقدية.

المادة 20
إذا كانت التذكرة مستقلة بذاتها يجب أن يطبع عليها الرقم المتسلسل واسم الجهة طالبة التصريح ورقم التصريح وسنة الإصدار وأن يوضح على التذكرة أنها تصرف مقابل شراء سلعة من المحل التجاري، وكذلك بيان الجوائز المخصصة للربح على أن يقدم خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة بقيمة الجوائز المخصصة ويسري مفعول التذاكر إعتباراً من بدء الحملة الترويجية ولمدة ثلاثة أشهر بعد نهاية السحب.
المادة 21
يكون السحب علنياً على جميع التذاكر التي تتطلب ظروف إصدارها في المكان والزمان المحدد بالتصريح، ويكون السحب عن طريق الحاسب الإلكتروني أو غيرها من الوسائل التي تحدد بالتصريح.
المادة 22
لا يجوز تأجيل ميعاد أو مكان السحب الذي يحدد في التصريح أو تعديل عدد التذاكر المرخص بإصدارها إلا في حالات الضرورة أو بعد موافقة الدائرة، على أن يقوم الممنوح له التصريح بالإعلان عن ذلك بالطريقة نفسها التي أعلن بها عن حملته الترويجية.
المادة 23
يراعى عند إجراء السحب على الجوائز التشجيعية أن يتم بواقع سحبين على الجائزة بحيث يكون هناك فائز أصلي وفائز احتياطي وذلك لمواجهة حالة ما إذا لم يتقدم الفائز الأصلي لتسلم جائزته.
المادة 24
لموظفي الدائرة ممن لهم صفة الضبطية القضائية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات التجارية المصرح لها بإجراء الحملات الترويجية والعروض الخاصة والاطلاع على أية وثائق ومستندات ذات علاقة أو إثبات لأفعال تقع مخالفة للأحكام المقررة وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة 25
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة درهم (500 درهم) ولا تزيد عن مائة ألف درهم (000,100 درهم) وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة كما يحق للدائرة اتخاذ التدابير الآتية
1. الإنذار 
2. الغلق 
3. المصادرة

المادة 26
يصدر رئيس المجلس التنفيذي للإمارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 27
يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 28
يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حاكم إمارة رأس الخيمة