الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 أبريل 2017

انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك.

الطعن  79 لسنة 29 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 2 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ب في 15 / 2 / 2017 ص 70
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 29 قضائية "دستورية".

---------------
الوقائع
بتاريخ الحادي والثلاثين من مارس سنة 2007، أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قام كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية؛ أولاً: ما تضمنه نص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من تمكين المستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات القانونية، بما فيها شهادة الشهود والقرائن الموضوعية. ثانياً: ما تضمنه نص المادة (29) من القانون ذاته، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من إباحة الامتداد القانوني لإيجار الوحدة السكنية، من المستأجر الأصلي لذوي قرباه من الدرجة الأولى (الزوج والابن) في حالة التخلي بطريق التنازل أو بالترك عن إيجار هذه الوحدة، دون موافقة المالك
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية نص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك من الطلبات
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 4613 لسنة 2004 مساكن، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعي الأول والمدعى عليه الثاني، طلباً للحكم بأحقيته في امتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1974 لصالحه، وإلزام المدعي الأول بتحرير عقد إيجار له بالشروط والأجرة ذاتها الواردة في ذلك العقد. وذلك على سند من أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر والده – المدعى عليه الأول – من المدعي الأول شقة النزاع، لاستعمالها سكناً خاصاً له ولأفراد عائلته، وقد شارك والده في الإقامة بتلك العين، حتى قام والده في شهر فبراير سنة 2002، بتركها له تركاً نهائياً، وانتقل للإقامة بمسكن آخر، ومن ثم يحق له الاستفادة من حكم المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه. وارتكن في إثبات دعواه لكافة طرق الإثبات، وقدم سنداً لها عدداً من إيصالات ومخالصة لسداد الأجرة، وصورة ضوئية من عقد الإيجار، وبجلسات المرافعة أضاف المساكنة، سبباً جديداً للحكم له بطلباته. ومن جانب آخر، أقام المدعون من الثاني إلى الثامنة، الدعوى رقم 287 لسنة 2005 مساكن، أمام المحكمة ذاتها، ضد المدعى عليهما الأول والثاني، طلباً للحكم أصلياً: بعدم الاعتداد بالصورة الضوئية لعقد الإيجار, وإلزام المدعى عليه الأول بتقديم أصل العقد للطعن عليه بالطريق المناسب، وعدم الاعتداد بإيصالات ومخالصة سداد الأجرة المقدمة منه، ورفض الدعوى 4613 لسنة 2004 مساكن الإسكندرية، وإلزام المدعي فيها بتسليم شقة النزاع لهم خالية. وطلبوا احتياطياً التصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على نص المادتين (24, 29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما. وحال نظر تلك الدعوى تدخل المدعي الأول انضمامياً للمدعين فيها للحكم بالطلبات ذاتها. وتم إدخال المدعى عليها الثالثة في تلك الدعوى. وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 287 لسنة 2005 مساكن، إلى الدعوى رقم 4613 لسنة 2004 مساكن، للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 30/1/2006، بإحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت المدعي في الدعوى 4613 لسنة 2004 مساكن، بكافة طرق الإثبات، بما فيها شهادة الشهود، أن والده كان المستأجر الأصلي لعين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1974، وأنه تركها له تركاً نهائياً، وأنه كان يساكن والده في تلك العين منذ بدء الإيجار. وصرحت للمدعى عليه - في تلك الدعوى - النفي بالطرق ذاتها – ونفاذاً لهذا الحكم استمعت المحكمة لشاهدي المدعي – المدعى عليه الأول في الدعوى المعروضة - والذين شهدا له بمضمون ما ورد في صحيفة دعواه. وقد دفع المدعون في الدعوى المضمومة ببطلان حكم التحقيق، وصمموا على طلباتهم الواردة في صحيفة دعواهم، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع المبدي منهم بعدم الدستورية، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، أقاموا الدعوى المعروضة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالنصوص الدستورية المدعي مخالفتها، وأوجه العوار الدستوري، بالمخالفة لنص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فهو مردود، بأن صحيفة الدعوى الدستورية قد اشتملت على بيان صريح بالنصوص الدستورية المدعى مخالفتها، المواد (7، 8، 32، 34، 40، 41) من دستور سنة 1971، الذي أقيمت الدعوى الدستورية في ظل العمل بأحكامه، كما تضمنت صحيفة الدعوى بياناً لأوجه العوار التي ارتأى المدعون أنها شابت النصوص المطعون فيها، بمقولة إخلالها بالتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المؤجر والمستأجر، وإهدارها للحماية المقررة للملكية الخاصة، وإخلالها بمبدأ المساواة، وبحرية التعاقد باعتبارها فرعاً من الحرية الشخصية
وحيث إن المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، تنص على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تبرم عقود الإيجار كتابة، ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة
ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار ... . 
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير، وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ....". 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، بما مفاده أن يكون هناك ضرر واقعي قد لحق بالمدعي، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته الدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. لما كان ذلك، وكانت العلاقة الإيجارية محل النزاع الموضوعي – وفقاً للقدر المتيقن من الأوراق – قد بدأت في 1/11/1974، ومن ثم لا تكون خاضعة لأحكام المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، والتي أفصح صدر فقرتها الأولى عن النطاق الزمني لسريانها، بما نصت عليه من أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تبرم عقود الإيجار كتابة"، وإنما يحكم تلك العلاقة نص المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969، باعتبار أنه القانون الذي بدأت في ظل العمل بأحكامه العلاقة الإيجارية. ومن ثم فإن المدعين من غير المخاطبين بالنص المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المشار إليهما، والتي استقر نص أولاهما – في ضوء قضاء هذه المحكمة في القضايا الدستورية التي أقيمت طعناً عليها على أحكام الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن، للزوج والأبناء والوالدين، الذين كانوا يقيمون فيها مع المستأجر حتى تاريخ تركها لأي منهم، أو وفاته - وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل تلك العين. وقد أبقى نص البند (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، على قاعدة الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن لذوي القربى المشار إليهم عند الترك وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك باستثنائها من الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب إخلاء المكان عند التنازل عنه أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002، في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، والذي قضت فيه، أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من ذلك القانون، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو بالترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات – وهو قضاء بدستورية نص الفقرة الأولى من تلك المادة-، ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم (46) من الجريدة الرسمية، بتاريخ 14/11/2002
متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي قد بدأت في سنة 2004، بعد سريان أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية المشار إليها، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة من جديد لمراجعته، الأمر الذي تكون معه الدعوى المعروضة في هذا الشق منها – أيضاً – غير مقبولة
وحيث إنه لا يقدح فيما تقدم، ما أثاره المدعون من عدم انصراف حجية الحكم الصادر في تلك القضية، وكذا الحكم الصادر بجلسة 8/2/2004 في القضية رقم 180 لسنة 22 قضائية "دستورية"، لطلباتهم في الدعوى المعروضة، بمقولة أن النزاع الموضوعي الذي أقيمت بمناسبته كل من تلك القضيتين، كانت تدور رحاه حول امتداد عقد إيجار المسكن إلى ذوي قربى المستأجر عند وفاته، دون حالة تركه العين لمن كان يقيم معه فيها قبل الترك. فذلك مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحرياً لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. ومن ثم، تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة. ويقتصر نطاق الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعاوى، على النصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت معها في مضمونها. ولا تلحق قوة الأمر المقتضي سوى بمنطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. متى كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسة 3/11/2002، في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، إنه ولئن كان النزاع المردد في الدعوى الموضوعية – التي أقيمت بمناسبته تلك القضية - تدور رحاه حول طلب المؤجرين إخلاء المسكن المؤجر لوفاة المستأجر، وعدم أحقية زوجته وابنه في شغل العين، إلا أنهم بعد أن صرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، أقاموها بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة (الثالثة) من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما تضمنتاه من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيه زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين. كما أوردت المحكمة الدستورية العليا، في غير موضع من أسباب حكمها الصادر فيٍ تلك القضية الدستورية، بحث دستورية ما تنص عليه الفقرة الأولى من تلك المادة من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين لأي من ذوي قرباه المشار إليهم الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وعلى ذلك لم تقصر المحكمة حكمها على حالة الوفاة فقط، وانتهت إلى اتفاق نص تلك الفقرة وأحكام الدستور. وفي شأن مدى دستورية نص الفقرة الثالثة من تلك المادة، سلك الحكم السبيل ذاته، في شأن ما نصت عليه من التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق شغل العين من أقارب المستأجر، سواء في حالة وفاته أو ترك العين. وانتهى إلى عدم دستورية نص تلك الفقرة في الحدود التي بينتها. ولقد أكد على المعنى ذاته منطوق الحكم الصادر في تلك القضية – والذي يتصل اتصالاً حتمياً بما اشتمل عليه من أسباب بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها – "بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977... فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك. وإعمالاً للحجية المطلقة لهذا الحكم، قضت المحكمة في العديد من القضايا - ومن بينها القضية رقم 180 لسنة 22 قضائية دستورية - بعدم قبول الدعوى. وعلى ذلك فإن ما ساقه المدعون في الدعوى المعروضة من انتفاء حجية وقوة الأمر المقضي للحكمين الصادرين في القضيتين سالفتي الإشارة، على طلباتهم في الدعوى المعروضة، يكون لغواً، فاقدا لسنده، وتجريحاً للحكم الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وهو أمر يتعارض مع الحجية المطلقة للحكم الصادر فيها، إعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة. الأمر الذي تكون معه الدعوى في هذا الشق منها – أيضاً – غير مقبولة
وحيث أنه من جماع ما تقدم، تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اثر تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة

الطعن 82 لسنة 31 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 2 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ب في 15 / 2 / 2017 ص 85
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 82 لسنة 31 قضائية "دستورية".

----------------
الوقائع
بتاريخ الخامس عشر من إبريل سنة 2009، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نصي الفقرتين (2) و(4) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. كما قدم المدعى عليه الأخير مذكرة طلب فيها أصلياً: الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: بعدم قبولها بالنسبة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي، وآخرين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7555 لسنة 2008، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 59 عمال)، ضد المدعى عليه الأخير، ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بطلب إلزامهما أن يؤديا لهم قيمة الحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 بالكامل طبقاً لمدة خدمة كل منهم الفعلية دون حد أقصى، مع رد ما سبق خصمه منهم دون وجه حق بنسبة 8% لحساب صندوق الرعاية الاجتماعية. وأبدى المدعي أن مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر، المنشأة بموجب القانون رقم 12 لسنة 1976، والتي تحولت فيما بعد إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر بالقانون رقم 164 لسنة 2000، سبق أن أصدر القرار رقم 375 لسنة 1993 بتقرير حافز تقديري لكل عامل بمناسبة بلوغه السن القانونية، أو الإحالة إلى المعاش المبكر، متى أمضى مدة لا تقل عن عشرين سنة في خدمة قطاع الكهرباء والطاقة، أو في الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع الكهرباء، وشركاتها التابعة، أو أي من الشركات التي يساهم فيها هذا القطاع، على أن تكون السنتان الأخيرتان قد قضيتا بخدمة الهيئة أو ديوان عام الوزارة؛ ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 275 لسنة 1995 بتعديل القرار السابق، ليكون الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً، ويتم حسابه بواقع شهرين عن كل سنة خدمة فعلية، وعلى أساس المرتب الأساسي للعامل، مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها، المستحقة خلال السنتين الأخيرتين، وبحد أقصى ألف وخمسمائة جنيه شهرياً. وقد رأى المدعي أن وضع حد أقصى للحافز من شأنه الإضرار بأصحاب مدد الخدمة الأطول، وإهدار مدد خدمتهم على نحو يعكس تسوية غير مبررة مع أصحاب مدد الخدمة الأقل المختلفة مراكزهم القانونية عنهم. كما أن ربط الحافز بحد سنوي أقصى، يحسب على أساسه متوسط الحافز عن آخر عامين، هو أمر لم يراع فيه اختلاف مرتبات العاملين حسب مستوى كفاءتهم وخبراتهم، وهو ما يشكل اعتداء على حقوق مالية للمدعي، وإضراراً بشرط الوفاء بالأجر العادل، بما يشكل مخالفة لأحكام المواد (13 و26 و34 و40) من دستور سنة 1971. وبجلسة 22/11/2008، دفع المدعي بعدم دستورية الفقرتين (2) و(4) من المادة الأولى من القرار رقم 275 لسنة 1995 المشار إليه. وإذ قدرت محكمة الموضوع بجلسة 28/2/2009 جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الدستور الحاليٍ قد عهد - بنص المادة (192) منه، المقابلة لنص المادة (175) من دستور سنة 1971 – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وأن المشرع أصدر قانون هذه المحكمة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 مبيناً اختصاصاتها؛ محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أي جهة من مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، وهو ما نحاه قانون المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة – في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها؛ وأن تنقبض عما سواها
وحيث إنه من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت قواعد منح الحوافز المنازع بشأنها وإن كانت قد صدرت بداية عن هيئة كهرباء مصر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 375 لسنة 1993 المعدل بالقرار رقم 275 لسنة 1995، إلا أنه بصدور القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر, فقد فارقت هذه القواعد صفتها اللائحية العامة، بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون الخاص، وصدر قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 138 لسنة 2001 بتاريخ 19/3/2001، بالموافقة على إصدار النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر, كما صدر قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 546 لسنة 2001 بتاريخ 21/11/2001 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة، الذي نص في المادة (47) منه على أن "يستمر العمل بنظام حافز التقدير المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة"، وقد عدل من ضوابط منح هذا الحافز قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة رقم 166 لسنة 2010 بتاريخ 20/7/2010، والذي اعتمده وزير الكهرباء والطاقة؛ بما لازمه اندماج القواعد الحاكمة لهذا الحافز في أحكام لائحة نظام العاملين بالشركة، وصيرورتها جزءاً لا يتجزأ منها، وبالتالي فقد أصبحت هذه القواعد متعلقة بدائرة القانون الخاص التي تباشر الشركة مهامها من خلالها، وبوسائلها وأساليبها، وتجاه العاملين بها والغير؛ وإزاء ذلك، فقد خرجت عن دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، وهو ما يلزم معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاثنين، 10 أبريل 2017

مقترح النائب صلاح حسب الله لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

يستبدل بالمواد ١٢ و٢٧٧ و٣٨٤، و٣٩٥ فقرتين أولى وثانية من قانون الاجراءات الجنائية الصادر رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ النصوص الأتية:

المادة ١٢ للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، واذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز ان يشترك نظرها احد القضاة الذين قرروا أقامتها 
مادة ٢٧٧ يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة الا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في اي وقت ولو شفاهية بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم، ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة اثناء نظر الدعوة ان تستدعي وتسمع أقوال اي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار اذا دعت الضرورة ذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى 
وللمحكمة ان تسمع شهادة اي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات 
في الدعوة 
المادة ٣٨٤ اذا صدر امر بإحالة متهم الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو او وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الاخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٨٠ من هذا القانون يكون الحكم حضوريا اذا مثل المتهم او وكيله الخاص بالجلسة 
المادة ٣٩٥ فقرتين أولى وثانية: اذا حضر المحكوم عليه في غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن اعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوى
المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد ٣٩ و٤٤ و٤٦ من قانون قالتا واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ النصوص الأتية 
المادة ٣٩ اذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه او تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا
المادة ٤٤ ااذا كان الحكم مطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوى او صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الأعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض
المادة ٤٦ مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم، وذلك في الموعد المبين بالمادة ٣٤ وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرة الثانية ٣٩
المادة ٣ 
تستبدل بنص المادة ٣٩ فقرة ثانية، والمادة ٤٠ فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ 
المادة ٣٩ فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت انه مخصص للصرف منه على الاعمال الإرهابية وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم ٨ لينك ٢٠١٥
المادة ٤٠ فقرة ٣: والنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر بأستمرار التحفظ لمدة ١٤ ولا تجدد الا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامي عام على الأقل او ما يعادله
المادة ٤: 
يضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ مادة جديدة برقم ٥٠ مكرر نصها الأتي " استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به ٣ الاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز ٢٤ ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة، وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال ٢٤ ساعة تالية لاطلاعه، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير
المادة ٥: 
يستبدل بنص المادة ٣ فقوة ثانية من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتي 
المادة ٣ فقرة ٢ ويقدم طلب الأدراج الى النتئب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات او المستندات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب
المادة السادسة: 
يضاف إلى الفقرة الثاني
من المادة ٧ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم ٥ نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية او الدعوية تحت اي مسمى
المادة ٧ تلغى المادة رقم ٣٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية
المادة ٨: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

كتاب دوري 6 لسنة 2017 بشأن ضمانات الحرية الشخصية التي كفلها الدستور والقانون للقبض والتفتيش وما يترتب على مخالفتها من اثار

في اطار حرصنا على متابعة ما تجريه النيابة العامة من تحقيقات في قضايا الجنايات للوقوف على مدى التزام السادة الاعضاء بالاهتمام بها وانجازها في آجال مناسبة ، والتصرف فيها وفق صحيح القانون ، ومراجعة الاحكام الصادرة فيها فقد تلاحظ لنا كثرة عدد القضايا المحكوم فيها بالبراءة استنادا الى بطلان القبض والتفتيش .
ولما كان الدستور المصري الصادر في عام 2014 قد وضع قواعد اساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات صوناً لها ، كما اجاز – في اطار التوفيق بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفي حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع ادلة اثبات الجريمة ونسبتها اليه – تفتيش الشخص او المسكن او مراقبة المحادثات التليفونية او غير ذلك من اجراءات التحقيق وفقاً للضمانات التي نص عليها في هذا الشأن .
فقد حرص الدستور في سبيل حماية الحريات العامة على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده حيث نصت المادة 54 / 1 منه على انه : " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ".
وحرص الدستور ايضا على ضمان حرمة المسكن وصون حرمته التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وصيانة حياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي اليه وهو موضع سره وسكينته فنصت المادة 58 منه على انه : للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن ".
كما اكد الدستور على حرمة الحياة الخاصة بموجب المادة 57 منه التي نصت على انه : " للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.".
وكان من المقرر ان مخالفة قواعد القبض والتفتيش تتضمن اهدارا لحريات الافراد من جانبين هما حرمة المسكن والحرية الشخصية لذا ينبني عليها بطلان الاجراء وكذلك بطلان الدليل المستمد منه (م 336 اجراءات جنائية) .
وقد استقر قضاء محكمة النقض في العديد من الاحكام على ان ضمانات الحرية الشخصية التي استلزمها القانون في اجراءات القبض وتفتيش الشخص والمسكن والاطلاع على المراسلات والمحادثات الشخصية تتعلق كلها بالنظام العام .
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة هي الامينة على الدعوى العمومية وتسعى الى تحقيق موجبات القانون ، وقد خولها المشرع – بصدد التصرف في الدعوى الجنائية – سلطة التقرير في الاوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقا لحكم المادة 209 من قانون الاجراءات الجنائية اذا ما توافرت اسباب ذلك سواء أكانت اسباب قانونية او موضوعية .
وتطبيقاً لذلك واعمالا للضمانات التي اوردها الدستور والقانون لحماية حقوق الانسان وحرياته وحرماته ندعو الساد اعضاء النيابة العامة الى مراعاة ما يلي :
اولا : يجب العناية بتحقيق قضايا الجنايات واستظهار أركان الجريمة وعناصرها وأدلة الثبوت او نفي الاتهام فيها ، ومدى صحة اجراءات القبض والتفتيش التي تمت فيها ومطابقتها لأحكام الدستور والقانون من عدمه ، والعمل على انجازها والتصرف فيها في اجال مناسبة .
ثانيا : أن الدور الاداري لرجل الشرطة المتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً للأمن في البلاد ، أي الاحتياط لمنع وقوع الجرائم ليس حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط ، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الاداري ، فلابد له من ان يستهدف مصلحة عامة وان يكون له سند في القانون وان يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وان يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية والا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، ومن ثم فلا يصح في القانون لرجل الشرطة في سبيل اداء دوره الاداري ان يستوقف أي شخص دون ان يضع هذا الشخص نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، لأن في استيقافه عشوائياً اهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على مساس بحرية الافراد في التنقل المقررة في الدستور ، فاذا قام بهذا الاجراء دون توفر مبرراته وقع باطلاً وما تلاه من اجراءات .
ثالثا : أن المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي ان يقبض على المتهم الحاضر الا في احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر اذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 / 1 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً أيا كان سبب القبض او الغرض منه .
رابعا : التخلي الارادي – أي طواعية واختياراً – عن الشيء المضبوط تتوافر به حالة التلبس ، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة مشروعاً  ويصح اخذ المتهم بما يسفر عنه والتصرف في القضية الخاصة بإحالتها الى المحكمة المختصة لمعاقبته عما اقترفه من جرم .
وعلى العكس من ذلك فان التخلي غير الارادي – مثل سقوط لفافة المخدر عرضاً من المتهم – عن الشيء المضبوط لا يعتبر تخلياً عن حيازته بل يظل رغم ذلك في حيازة المتهم القانونية فاذا قام ضابط الشرطة بتتبعه والتقاطه دون ان يتبين ما هيته انتفت حالة التلبس التي تجيز له القبض على المتهم وتفتيشه ، ويترتب على ذلك بطلان القبض والتفتيش .
خامساً : اذا ثبت بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فان ذلك لا يحول دون الاعتداد بالأدلة الاخرى المستقلة عن التفتيش كاعتراف تلقائي صدر عن المتهم او شهادة او قرينة لا شأن لها بالتفتيش الباطل .
سادساً : اذا تبين من مجموع الادلة التي توصلت اليها النيابة العامة من التحقيق ان القبض والتفتيش قد حصلا على خلاف احكام القانون ، وانتهت من ذلك في منطق سليم الى بطلان هذا الاجراء وما تلاه من اجراءات اخرى ، فانه يتعين على اعضاء النيابة – في سبيل ممارسة حقهم في تقدير تلك الادلة – استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من اجراه ، ولو لم يتم الدفع بهذا البطلان امام النيابة العامة .
سابعا ً : اذا كانت التحقيقات قد خلت من ثمة دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة اليه – مثل اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة – وليس بها سوى الدليل المستمد او المترتب على الدليل الناتج عن الاجراء الباطل والذي تم استبعاده ترسل القضية الى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة باقتراح التقرير في الاوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة ، حيث يتولى المحامي العام اصدار الامر المقترح .
ونحن على ثقة من فطنة السادة اعضاء النيابة العامة وحرصهم البالغ على تطبيق الضمانات التي كفلها الدستور والقانون للتعرض للإنسان في حريته الشخصية وحرمة مسكنه وحياته الخاصة .
والله ولي التوفيق 
صدر في 29 / 3 / 2017
النائب العام
المستشار / نبيل صادق

الأحد، 9 أبريل 2017

قرار وزير الداخلية 569 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.

الجريدة الرسمية العدد  608السنة السادسة والأربعون بتاريخ 29 /11/ 2016
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 م بشأن دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 م بشأن قوة الشرطة والامن وتعديلاته
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والاقامة والمنافذ في وزارة الداخلية
وعلى القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
قرر :
المادة الاولى
يعدل نص المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997م, المشار إليه والقرارات المعدلة له, بالنص الآتي
مادة (11
1. يسمح للبحار بدخول الدولة بموجب تصريح نزول بحارة, إذا توافرت الشروط الآتية
أ- أن يثبت هويته بجواز السفر البحري (seaman book). 
ب- أن يكون حاصلاً على بطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار, بالإضافة إلى جواز السفر البحري
ج- أن يكون حاصلاً على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل مؤقتة بالدولة
2. يسمح لأطقم السفن الأجنبية الراسية في الموانئ بدخول الدولة بموجب تصريح نزول أطقم السفن, شريطة إثبات هويتهم بجواز السفر العادي أو جواز السفر البحري (seaman book). 
3. يجوز للبحارة وأطقم السفن الحصول على تصريح نزول مؤقت لمدة 24 ساعة لمغادرة حرم الميناء إلى داخل أراضي الدولة بعد تسديد الرسوم المقررة وبتعهد من الوكيل البحري
4. يجوز للبحارة وأطقم السفن الانتقال داخل نفس الميناء من الوسيلة البحرية القادم عليها إلى أية وسيلة بحرية راسية في موانئ الدولة بعد ابلاغ السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول البحرية وموافقة رباني الوسيلة القادم عليها والمتنقل إليها, وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
في 9 / 1 / 1438 هـ            الفريق سيف بن زايد ال نهيان
الموافق 10 / 10 / 2016        نائب رئيس مجلس الوزراء

       وزير الداخلية 

الخميس، 6 أبريل 2017

الطلب 1 لسنة 4 ق " تفسير " المحكمة الاتحادية العليا (دستورية) جلسة 14 / 3 / 1976

برئاسة السيد القاضي: محمد محمد محفوظ, وعضوية السادة القضاة: أحمد سميح طلعت, وأحمد سلطان, وأحمد مهدي الديواني, وعبد المجيد محمود الغرايبة
الدعوى رقم 1 لسنة 4 دستورية.
----------------
- 1  دستور "تفسيره". اختصاص "الاختصاص النوعي." اتحاد "سلطاته". محاكم استئنافية "إنشائها".
إباحة إنشاء محاكم استئناف اتحادية جديدة قائمة بذاتها تختص بالفصل في ما يرفع إليها من أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية. المادتان 95 ، 103 من الدستور. أساس ذلك؟
إن المادة 95 تنص على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ومحاكم اتحادية ابتدائية على الوجه المبين في المواد التالية. وتنص المادة 103 على أن ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم وشروط الخدمة المتعلقة بهم وطرق الطعن في أحكامهم. ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها
مما تقدم يبين أن الدستور أورد في هاتين المادتين أحكاماً بعضها عن المحاكم التي تكون في الاتحاد وبعضها عن تنظيم المحاكم الاتحادية الابتدائية وقد سيقت هذه الأحكام على نحو كلي إجمالي أكتفى فيها الدستور بوضع الخطوط الرئيسية والإطار العام لهذه الأحكام تاركاً للمشرع أن يباشر وظيفته الإنشائية داخل هذا الإطار، ومن ثم يتعين تحليل طبيعة هذه الأحكام لتحديد مدى ما يتركه الدستور للمشرع من سلطة في تنفيذها وكذلك مدى ما يستطيع ممارسته من اختصاص في هذا الإطار
وحيث إن المادة 103 من الدستور المؤقت فوضت المشرع في أن يضطلع بتنظيم الطعن في أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية وأجازت له في هذا الخصوص أن ينص في القانون الذي يصدره على استئناف أحكام هذه المحاكم أمام المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم فإن إحالة الاختصاص الاستئنافي إلى المحكمة العليا ليس تكليفاً على المشرع وليس حكماً مسوقاً على سبيل التحتيم والوجوب وإنما هو – على ما يتضح من ظاهر النص – أمر جوازي يكيفه المشرع وفق ظروف الحال ومقتضياته فهو يملك أن يحيل ويملك ألا يحيل ولم يحدد الدستور الجهة القضائية البديلة التي يلجأ إليها المشرع في حالة عدم النص على إحالة الاستئناف إلى المحكمة العليا بيد أنه لما كان الواضح من المادة 103 سالفة البيان أنها تركت الباب مفتوحاً لاجتهاد غير محدود المدى يباشره المشرع في تنظيم طرق الطعن وفي تعيين الجهات القضائية التي يرجع إليها في هذا الشأن، ولما كانت هذه السلطة التقديرية تسوغ له ضمناً اختيار الجهة التي يراها مناسبة وملائمة لنظر الاستئناف لأن نص المادة سالفة البيان لم يقيده في ذلك بأية قيود ولم يلزمه بالاتجاه إلى المحكمة العليا وإنما جاء ذلك على سبيل التجويز ومن ثم فلا جناح على المشرع في أن ينشئ محاكم استئناف يؤثرها بنظر هذا الاستئناف حتى على الرغم من عدم الإشارة إليها في سياق نص المادة 95 من الدستور ولا يعتبر ذلك من جانب المشرع توسعاً يتخطى به حدوده الدستورية المرسومة في المادة 95 أو اقتحاماً منه في مجال تشريعي حرمه الدستور ذلك أن البيان الذي سيق في المادة 95 واكتفى فيه الدستور بذكر المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية لم يسلك فيه المشرع سبيل التعداد والحصر ولم يكن الغرض منه الشمول والاستبعاد وإنما الواقع أن الدستور ترك ما عدا هذه المحاكم للدواعي العملية التي يستقل المشرع بتقديرها. ومن ثم فإن عدم تضمين نص المادة 95 محاكم استئناف لا يستدل به على تحريم إنشائها لأن الأصل أن كل ما لم يحرمه الدستور على المشرع فهو من سلطته واختصاصه ولأنه لا توجد أية حكمة خاصة من هذا التحريم ومن غير المتصور أن يضيق الدستور على المشرع في ممارسته سلطته التقديرية على النحو الذي يراه ملائماً ومحققاً لصالح المتقاضين – ثم إن في طرح الاستئناف أمام محاكم استئناف مستقلة وأعلى درجة من المحاكم الابتدائية هو مما يتلاءم مع طبيعة الاستئناف ومع مميزاته الرئيسية – فالاستئناف طريق من طرق الطعن العادية الهدف منه ضمان إصلاح الخطأ الذي يقع فيه قضاة محكمة أول درجة ومن أهم ما يتميز به أنه يرفع إلى محكمة أعلى لأنه ما دام أن هذا الطريق يتضمن تظلماً من أحكام قضاة محكمة أول درجة وتجهيلاً لقضائهم فقد تعين أن يطرح أمام هيئة أعلى تتوفر فيها الضمانات التي تكفل تصحيح الحكم وهذا المبدأ وهو مبدأ تعدد الدرجات قد أخذ به الدستور المؤقت بالنسبة لأحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية ومن الضمانات التي لا يمكن الاستغناء عنها في النظم القضائية ويستلزم لكي يحقق الغرض المقصود منه أن ينظر الاستئناف أمام محكمة استئناف تكون أعلى من محكمة أول درجة وتختلف في طريقة تشكيلها عن هذه المحكمة بمعنى أن تكون من قضاة أوسع علماً وأوفى تجربة من قضاة المحكمة الابتدائية – وفي الوقت ذاته فإن إنشاء محاكم استئناف هو أمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطابع البنائي للمحاكم ويتسق مع مبدأ تدرج السلم القضائي – فالمحكمة الاتحادية الابتدائية هي قاعدة السلم القضائي الاتحادي ويتعين أن تستأنف أحكامها أمام محكمة اتحادية تليها درجة في هذا السلم وكلا المحكمتين محكمة البداية ومحكمة الاستئناف هما جزءان لا ينفصلان في البناء القضائي ليسا سوى دعامتين متكاملتين ومتكافئتي القيمة لأي تنظيم قضائي محكم وبغيرهما لا يكون هذا التنظيم القضائي قائماً على أساس سليم – ومن كل ذلك يتضح أن إنشاء محاكم استئناف اتحادية علاوة على أنه يجد سنداً شرعياً مستخلصاً من نصوص الدستور ذاتها فإنه يتمشى مع الأصول الأساسية للنظام القضائي ومع موجهات الاستئناف وخصائصه الذاتية ويحقق الغاية المنشودة منه ومن شأنه أيضاً أن يحقق الأهداف الإيجابية التي يتغياها الدستور لأن الدستور يحرص على أن يراعي المشرع الأسس الجوهرية للتقاضي وصالح المتقاضين عند إصدار التنظيم الذي عهد به إليه وأن يكون رائده التوسل بكل الوسائل التي تضع هذه الأسس موضع التنفيذ بغية توفير أكبر قدر من الضمانات والعمل على تدعيم مقومات الجودة والثقة والطمأنينة الواجب توافرها في الأحكام وقد أجاز الدستور للمشرع إضافة الاختصاص الاستئنافي إلى ولاية المحكمة العليا وهي أعلى من المحكمة الابتدائية فإذا ما رأى المشرع لاعتبارات يقدرها عدم استعمال هذه الرخصة الدستورية فإنه مما يتمشى مع روح الدستور وغاياته ومع الأصول الأساسية للتنظيم القضائي أن يكون البديل عن المحكمة العليا في هذا الخصوص محاكم استئناف اتحادية تكون أعلى من المحكمة الاتحادية الابتدائية وتختص بالحكم في هذا الاستئناف وما دامت الغاية مشروعة ولم تخرج عن نطاق الدستور فإن كل سبيل مناسب لتحقيقها ويكون من شأنه على نحو واضح أن يؤدي إليها بغير مجافاة لنصوص الدستور وروحه يعد عملاً دستورياً جائزاً
وحيث إنه يخلص مما سبق أن نص المادة 103 تخول المشرع سلطة إنشاء محاكم استئناف يؤثرها بنظر الاستئناف الذي يرفع عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الاتحادية الابتدائية وهذه السلطة لا تتعارض مع مفهوم نص المادة 95 من الدستور وترى المحكمة أن الحكمة من عدم الإشارة إلى محاكم اتحادية استئنافية في المادة 95 هو أن الدستور لم يشأ إلزام المشرع بإنشائها أسوة بالمحكمة العليا والمحكمة الابتدائية وإنما جعل إنشاءها خاضعاً لدواعي الحاجة وحيث لا يرى المشرع ملاءمة إيثار المحكمة العليا بهذا الاختصاص الاستئنافي – وهذه الحكمة مستخلصة ضمناً من المادة 103 من الدستور المؤقت التي أجازت للمشرع إحالة الاستئناف إلى المحكمة العليا مما مؤداه أن المشرع قد يجد في هذه الإحالة غناء عن التفكير في إنشاء محاكم استئناف اتحادية وعندئذ تنتفي مسوغها ولا يكون ثمة موطن لها – وعلى المحكمة أن تقرب بين النصوص الدستورية وتفسرها تفسيراً متناسقاً دون أن تنتهج في هذا الشأن منهج التفسير الضيق حتى تستطيع أن تقوم بدور إيجابي في تزويد المشرع بالأداة الدستورية اللازمة لاختيار الوسائل التي يراها لتنفيذ السلطات المخولة له على النحو الكفيل بصالح المواطنين
وحيث إنه لكل ما تقدم ترى المحكمة أن التفسير السليم لنص المادتين 95 و103 من الدستور المؤقت للاتحاد يسمح للمشرع بإنشاء محاكم استئناف اتحادية تكون قائمة بذاتها وتستأنف أمامها المحاكم الاتحادية الابتدائية – وإن كل ذلك لا يمنع المشرع كما هو الحال في أغلب التشريعات – أن يستثنى القضايا قليلة الأهمية باعتبار أن تفاهة قيمتها لا تستأهل استطالة أمد النزاع ولأن مصاريفها في الدرجتين تستنفذ معظم قيمتها وهو أمر متروك تقديره للمشرع.

- 2 دستور " تفسيره". حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. طعن "نوعه".
المقصود بكلمة نهائياً الواردة في المادة 105 من الدستور بشأن أحكام محاكم الاستئناف. الأحكام التي استنفدت طرق الطعن العادية وأصبحت حائزة لقوة الأمر المقضي به ولكنها لم تصبح باتة بالطعن عليها بطرق الطعن غير العادية. أساس ذلك؟
إن المقصود بكلمة "نهائياً" أن الحكم استنفذ كل وسائل الطعن العادية حائزاً لقوة الشيء المحكوم به. ولكن هذا الحكم لا يكون باتاً وبالتالي يقبل الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر لأن الحكم البات هو الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية ومن ثم فإنه يجوز أن ينص القانون على أن تكون هذه الأحكام قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر في الحالات التي يحددها، فإذا استنفذت طرق الطعن غير العادية فإن الحكم يكون باتاً.
----------------
المحكمة
بتاريخ 7 من يناير سنة 1976 أودع المستشار مدير دائرة الفتوى والتشريع الاتحادية قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا عريضة طلب تفسير بعض أحكام الدستور المؤقت للاتحاد بناءً على طلب وزير العدل وذلك لبيان ما يأتي
أولاً: تفسير أحكام المادتين 95 ، 103 من الدستور المؤقت للاتحاد لتحديد ما إذا كان الدستور المؤقت يسمح بإنشاء محاكم استئناف اتحادية تكون قائمة بذاتها وتباشر اختصاصاتها بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها طعناً على أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية أم أن الدستور عدد في المادة 95 المحاكم المنصوص عليها تعداد حصر بحيث يمتنع إنشاء محاكم استئناف اتحادية في نطاق الدستور
ثانياً: تفسير نص المادة 105 من الدستور المؤقت لبيان المعنى المقصود بكلمة "نهائياً" التي وردت في الفقرة الثانية من المادة وهل تعني هذه الكلمة أن تكون الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية تعقيباً على أحكام الهيئات القضائية المحلية أحكاماً باتة لا تقبل فيها بأي وجه أم أن هذه النهائية لا تمنع من تنظيم طريق للطعن في أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية التي تصدر عنها وفقاً للفقرة الثانية من المادة 105، وأرفق الطالب بالعريضة صورة كتاب مرسل من وزير العدل إلى وكيل وزارة العدل يطلب منه الاتصال بدائرة الفتوى والتشريع لإعداد طلب تفسير أحكام الدستور المؤقت في المواد المشار إليها لكي تفصل فيه المحكمة الاتحادية العليا
وعين السيد القاضي ....لتحضير الطلب وتهيئته للمرافعة وحضر عن الطالب مندوب عن دائرة الفتوى والتشريع ولم يضيف إلى ما جاء بالطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بأنه عن الحالة الأولى فإن نص المادتين 95 و 103 من الدستور المؤقت لا يسمح بإنشاء محاكم استئناف تكون قائمة بذاتها وتستأنف أمامها أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية ذلك لأن الدستور رد على ذلك صراحةً في المادة 103 حين أجاز للمشرع أن ينص على أن يكون استئناف أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا فمنع بذلك إنشاء محاكم استئناف اتحادية – وعن الحالة الثانية فإن المقصود بكلمة "نهائياً" هو أن الحكم قد استنفذ طرق الطعن العادية ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه اللهم إلا إذا أجاز القانون الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر مما لا ترى النيابة العامة موجباً له منعاً من زيادة أمد التقاضي
وبعد تحضير الطلب وإيداع التقرير حدد لنظره جلسة 7/3/1976 وفيها حضر عن وزير العدل السيد المستشار بدائرة الفتوى والتشريع وأبدى طلباته على الوجه المبين بمحضر الجلسة وتمسكت النيابة برأيها الثابت بمذكرتها ثم حددت المحكمة للنطق بالقرار جلسة اليوم
أولاً: تفسير أحكام المادتين 95 ، 103 من الدستور المؤقت للاتحاد لتحديد ما إذا كان الدستور المؤقت يسمح بإنشاء محاكم استئناف اتحادية تكون قائمة بذاتها وتباشر اختصاصاتها بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها طعناً على أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية أم أن الدستور عدد في المادة 95 المحاكم المنصوص عليها تعداد حصر بحيث يمتنع إنشاء محاكم استئناف اتحادية في نطاق الدستور
وحيث إن المادة 95 تنص على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ومحاكم اتحادية ابتدائية على الوجه المبين في المواد التالية. وتنص المادة 103 على أن ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم وشروط الخدمة المتعلقة بهم وطرق الطعن في أحكامهم. ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الدستور أورد في هاتين المادتين أحكاماً بعضها عن المحاكم التي تكون في الاتحاد وبعضها عن تنظيم المحاكم الاتحادية الابتدائية وقد سيقت هذه الأحكام على نحو كلي إجمالي اكتفى فيها الدستور بوضع الخطوط الرئيسية والإطار العام لهذه الأحكام تاركاً للمشرع أن يباشر وظيفته الإنشائية داخل هذا الإطار، ومن ثم يتعين تحليل طبيعة الأحكام لتحديد مدى ما يتركه الدستور للمشرع من سلطة في تنفيذها وكذلك مدى ما يستطيع ممارسته من اختصاص في هذا الإطار
وحيث إن المادة 103 من الدستور المؤقت فوضت المشرع في أن يضطلع بتنظيم الطعن في أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية وأجازت له في هذا الخصوص أن ينص في القانون الذي يصدره على استئناف أحكام هذه المحاكم أمام المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم فإن إحالة الاختصاص الاستئنافي إلى المحكمة العليا ليس تكليفاً على المشرع وليس حكماً مسوقاً على سبيل التحتيم والوجوب وإنما هو – على ما يتضح من ظاهر النص – أمر جوازي يكيفه المشرع وفق ظروف الحال ومقتضياته فهو يملك أن يحيل ويملك ألا يحيل ولم يحدد الدستور الجهة القضائية البديلة التي يلجأ إليها المشرع في حالة عدم النص على إحالة الاستئناف إلى المحكمة العليا بيد أنه لما كان الواضح من المادة 103 سالفة البيان أنها تركت الباب مفتوحاً لاجتهاد غير محدود المدى يباشره المشرع في تنظيم طرق الطعن وفي تعيين الجهات القضائية التي يرجع إليها في هذا الشأن، ولما كانت هذه السلطة التقديرية تسوغ له ضمناً اختيار الجهة التي يراها مناسبة وملائمة لنظر الاستئناف لأن نص المادة سالفة البيان لم يقيده في ذلك بأية قيود ولم يلزمه بالاتجاه إلى المحكمة العليا وإنما جاء ذلك على سبيل التجويز ومن ثم فلا جناح على المشرع في أن ينشئ محاكم استئناف يؤثرها بنظر هذا الاستئناف حتى على الرغم من عدم الإشارة إليها في سياق نص المادة 95 من الدستور ولا يعتبر ذلك من جانب المشرع توسعاً يتخطى به حدوده الدستورية المرسومة في المادة 95 أو اقتحاماً منه في مجال تشريعي حرمه الدستور ذلك أن البيان الذي سيق في المادة 95 واكتفى فيه الدستور بذكر المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية لم يسلك فيه المشرع سبيل التعداد والحصر ولم يكن الغرض منه الشمول والاستبعاد وإنما الواقع أن الدستور ترك ما عدا هذه المحاكم للدواعي العملية التي يستقل المشرع بتقديرها. ومن ثم فإن عدم تضمين نص المادة 95 محاكم استئناف لا يستدل به على تحريم إنشائها لأن الأصل أن كل ما لم يحرمه الدستور على المشرع فهو من سلطته واختصاصه ولأنه لا توجد أية محكمة خاصة من هذا التحريم ومن غير المتصور أن يضيق الدستور على المشرع في ممارسته سلطته التقديرية على النحو الذي يراه ملائماً ومحققاً لصالح المتقاضين -. ثم إن في طرح الاستئناف أمام محاكم استئناف مستقلة وأعلى درجة من المحاكم الابتدائية هو مما يتلاءم مع طبيعة الاستئناف ومع مميزاته الرئيسية – فالاستئناف طريق من طرق الطعن العادية الهدف منه ضمان إصلاح الخطأ الذي يقع فيه قضاة محكمة أول درجة ومن أهم ما يتميز به أنه يرفع إلى محكمة أعلى لأنه ما دام أن هذا الطريق يتضمن تظلماً من أحكام قضاة محكمة أول درجة وتجهيلاً لقضائهم فقد تعين أن يطرح أمام هيئة أعلى تتوفر فيها الضمانات التي تكفل تصحيح الحكم وهذا المبدأ وهو مبدأ تعدد الدرجات قد أخذ به الدستور المؤقت بالنسبة لأحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية ومن الضمانات التي لا يمكن الاستغناء عنها في النظم القضائية ويستلزم لكي يحقق الغرض المقصود منه أن ينظر الاستئناف أمام محكمة استئناف تكون أعلى من محكمة أول درجة وتختلف في طريقة تشكيلها عن هذه المحكمة بمعنى أن تكون من قضاة أوسع علماً وأوفى تجربةً من قضاة المحكمة الابتدائية – وفي الوقت ذاته فإن إنشاء محاكم استئناف هو أمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطابع البنائي للمحاكم ويتسق مع مبدأ تدرج السلم القضائي – فالمحكمة الاتحادية الابتدائية هي قاعدة السلم القضائي الاتحادي ويتعين أن تستأنف أحكامها أمام محكمة اتحادية تليها درجة في هذا السلم وكلا المحكمتين محكمة البداية ومحكمة الاستئناف هما جزءان لا ينفصلان في البناء القضائي ليسا سوى دعامتين متكاملتين ومتكافئتي القيمة لأي تنظيم قضائي محكم وبغيرهما لا يكون هذا التنظيم القضائي قائماً على أساس سليم - ومن كل ذلك يتضح أن إنشاء محاكم استئناف اتحادية علاوة على أنه يجد سنداً شرعياً مستخلصاً من نصوص الدستور ذاتها فإنه يتمشى مع الأصول الأساسية للنظام القضائي ومع موجهات الاستئناف وخصائصه الذاتية ويحقق الغاية المنشودة منه ومن شأنه أيضاً أن يحقق الأهداف الإيجابية التي يتغياها الدستور لأن الدستور يحرص على أن يراعي المشرع الأسس الجوهرية للتقاضي وصالح المتقاضين عند إصدار التنظيم الذي عهد به إليه وأن يكون رائده التوسل بكل الوسائل التي تضع هذه الأسس موضع التنفيذ بغية توفير أكبر قدر من الضمانات والعمل على تدعيم مقومات الجودة والثقة والطمأنينة الواجب توافرها في الأحكام وقد أجاز الدستور للمشرع إضافة الاختصاص الاستئنافي إلى ولاية المحكمة العليا وهي أعلى من المحكمة الابتدائية فإذا ما رأى المشرع لاعتبارات يقدرها عدم استعمال هذه الرخصة الدستورية فإنه مما يتمشى مع روح الدستور وغاياته ومع الأصول الأساسية للتنظيم القضائي أن يكون البديل عن المحكمة العليا في هذا الخصوص محاكم استئناف اتحادية تكون أعلى من المحكمة الاتحادية الابتدائية. وتختص بالحكم في هذا الاستئناف وما دامت الغاية مشروعة ولم تخرج عن نطاق الدستور فإن كل سبيل مناسب لتحقيقها ويكون من شأنه على نحو واضح أن يؤدي إليها بغير مجافاة لنصوص الدستور وروحه يعد عملاً دستورياً جائزاً
وحيث إنه يخلص مما سبق أن نص المادة 103 تخول المشرع سلطة إنشاء محاكم استئناف يؤثرها بنظر الاستئناف الذي يرفع عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الاتحادية الابتدائية وهذه السلطة لا تتعارض مع مفهوم نص المادة 95 من الدستور وترى المحكمة أن الحكمة من عدم الإشارة إلى محاكم اتحادية استئنافية في المادة 95 هو أن الدستور لم يشأ إلزام المشرع بإنشائها أسوة بالمحكمة العليا والمحكمة الابتدائية وإنما جعل إنشاءها خاضعاً لدواعي الحاجة وحيث لا يرى المشرع ملاءمة إيثار المحكمة العليا بهذا الاختصاص الاستئنافي – وهذه الحكمة مستخلصة من المادة 103 من الدستور المؤقت التي أجازت للمشرع إحالة الاستئناف إلى المحكمة العليا مما مؤداه أن المشرع قد يجد في هذه الإحالة غناء عن التفكير في إنشاء محاكم استئناف اتحادية وعندئذ تنتفي مسوغها ولا يكون ثمة موطن لها – وعلى المحكمة أن تقرب بين النصوص الدستورية وتفسرها تفسيراً متناسقاً دون أن تنتهج في هذا الشأن منهج التفسير الضيق حتى تستطيع أن تقوم بدور إيجابي في تزويد المشرع بالأداة الدستورية اللازمة لاختيار الوسائل التي يراها لتنفيذ السلطات المخولة له على النحو الكفيل بصالح المواطنين
وحيث إنه لكل ما تقدم ترى المحكمة أن التفسير السليم لنص المادتين 95 ، 103 من الدستور المؤقت للاتحاد يسمح للمشرع بإنشاء محاكم استئناف اتحادية تكون قائمة بذاتها وتستأنف أمامها المحاكم الاتحادية الابتدائية – وإن كل ذلك لا يمنع المشرع كما هو الحال في أغلب التشريعات – أن يستثنى القضايا قلية الأهمية باعتبار أن تفاهة قيمتها لا تستأهل استطالة أمد النزاع ولأن مصاريفها في الدرجتين تستنفذ معظم قيمتها وهو أمر متروك تقديره للمشرع
ثانياً: عن تفسير المادة 105 من الدستور المؤقت للاتحاد لبيان المعنى المقصود بكلمة "نهائياً" التي وردت في الفقرة الثانية من المادة
وحيث إن المادة 105 تنص على ما يأتي "يجوز بناءً على قانون اتحادي يصدر بناءً على طلب إمارة معينة نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً
وحيث إن المقصود بكلمة "نهائياً" أن الحكم استنفذ كل وسائل الطعن العادية حائزاً لقوة الشيء المحكوم به. ولكن هذا الحكم لا يكون باتاً وبالتالي يقبل الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر لأن الحكم البات هو الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية ومن ثم فإنه يجوز أن ينص القانون على أن تكون هذه الأحكام قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر في الحالات التي يحددها، فإذا استنفذت طرق الطعن غير العادية فإن الحكم يكون باتاً
فلهذه الأسباب 
وبعد الإطلاع على المواد 95 ، 103 ، 105 من الدستور المؤقت للاتحاد
قررت المحكمة قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع
أولاً: إن أحكام المادتين 95 ، 103 من الدستور المؤقت تبيح للمشرع إنشاء محاكم استئناف اتحادية تكون قائمة بذاتها وتختص بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الاتحادية الابتدائية
ثانيا: إن المقصود بكلمة "نهائياً" التي وردت في الفقرة الثانية من المادة 105 من الدستور المؤقت للاتحاد أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الاتحادية في الاستئنافات التي ترفع إليها عن أحكام الهيئات القضائية المحلية قد استنفذت كل وسائل الطعن العادية وأصبحت حائزة لقوة الشيء المحكوم به ولكن هذه الأحكام لا تعتبر أحكاماً باتة ومن ثم يجوز أن ينص القانون على أن تكون هذه الأحكام قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر.