الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مارس 2017

الطعن 43 لسنة 2011 ق (هيئة عامة تمييز مدني دبي) جلسة 3 / 6 / 2012 مكتب فني 21 ج 1 ص 17

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ علي إبراهيم الإمام رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة: محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، فتيحة محمود قره، زهير أحمد بسيوني، أحمد عبد الرحمن الزواوي، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، سعيد عبد الحميد فوده، محمد خميس البسيوني، سيد محمود قايد، علي أحمد شلتوت، رمضان أمين اللبودي، حسين نعمان سلامة، حامد نبيه أحمد، محمود مسعود متولي، أحمد عبد الكريم يوسف، محمود عبد الحميد طنطاوي، عطاء محمود سليم، ومجدي مصطفى توفيق.
----------------
- 1  دعوى "قيمة الدعوى". استئناف" نظر الاستئناف". رسوم "رسوم قضائية". محكمة الموضوع "سلطتها في الدعاوى: نظر الدعوى". نظام عام" المسائل المتعلقة بالنظام العام".
قيمة الدعوى وجوب تقديرها من المحاكم من تلقاء ذاتها. نظر أي دعوى أو مادة فرض القانون لنظرها رسوماً أو اتخاذ إجراءات بشأنها. غير جائز. ما لم تسدد الرسوم كاملة إلى قلم الكتاب. تعلق ذلك بالنظام العام. الاستثناء. الدعاوى والمواد التي نص القانون على الإعفاء منها عدم سداد الرسوم المستحقة أو نقصها مؤداه. تكليف المحكمة للخصم بسدادها. صدور حكم من المحكمة الابتدائية قبل سداد الرسم المستحق واستكمال الخصم سداده أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم اتخاذ إجراء. المواد 5/ ب، 10، 13، 16 ق رسوم المحاكم رقم السنة 1994 المعدل.
مفاد النص في المواد 5/ ب و10 و13 و16 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994 المعدل بالقانونين رقمي 4 لسنة 1995 و5 لسنة 1997 مجتمعة أنه يتعين على المحاكم على اختلاف درجاتها تقدير قيمة الدعوى من تلقاء نفسها ولا يجوز أن تنظر أي دعوى أو مادة فرض هذا القانون لنظرها رسوماً أو اتخاذ أي إجراء بشأنها ما لم تسدد هذه الرسوم كاملة إلى قلم الكتاب، وذلك فيما عدا الدعاوى والمواد التي ينص القانون على الإعفاء منها أو يصدر فيها قرار من الجهة المختصة بإعفاء المدعي من سداد الرسوم أو تأجيل سدادها إلى ما بعد الحكم في الدعوى، وهذا الجزاء الذي رتبه القانون على عدم سداد الرسوم متعلق بالنظام العام تلتزم به المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما تبين لها أن الرسوم المستحقة لم تسدد إلى قلم الكتاب أو أن ما سُدد منها يقل عن الرسوم المقررة قانوناً، فلها عندئذ تكليف من قام بسداد الرسوم الناقصة بدفع باقي الرسم المستحق. وإذا صدر حكم محكمة أول درجة في الدعوى قبل سداد الرسم المستحق عنها أو استكماله وسدده المدعي – فيما بعد – أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم يتعين على محكمة الاستئناف أن تمضي قدماً في نظر الدعوى وفقاً لصحيح القانون. أما إذا كلفت محكمة الاستئناف الخصم - مستأنفاً كان أو مستأنفاً ضده - بسداد كامل الرسم المستحق أو استكماله ولم يمتثل قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اتخاذ أي إجراء فيها.
- 2  عمل "سريان قانون العمل". قانون "القانون الواجب التطبيق".
العاملون بالمؤسسات التابعة لحكومة دبي. عدم سريان أحكام قانون تنظيم علاقات العمل عليهم. م 3 ق 8 لسنة 1980.
إذ كانت الشركة المطعون ضدها هي إحدى المؤسسات التابعة لحكومة دبي فإنه تبعاً لذلك لا تسري أحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 على الطاعن وهو ما دلت عليه المادة الثالثة من هذا القانون.
- 3  عمل "عقد العمل" "انتهاء عقد العمل: سبب إنهاء العقد: فصل العامل للاعتداء: الفصل التعسفي". إثبات "عبء الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع: سلطتها في العمل: في تقدير سبب الفصل".
التزام العامل في تصرفاته اللياقة والآداب، إخلاله بهذه الواجبات ومنها الاعتداء أثناء العمل على صاحب العمل أو مديره أو أحد زملائه. أثره، جواز إنهاء صاحب العمل لعقد العمل. المواد 272، 905، 918 ق المعاملات المدنية.
مقتضى المواد 272 و905 و918 من قانون المعاملات المدنية أنها يجب على العامل أن يراعي في تصرفاته اللياقة والآداب، فإذا أخل بهذه الواجبات – ومن ذلك إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه في العمل – جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل.
- 4  عمل "عقد العمل" "انتهاء عقد العمل: سبب إنهاء العقد: فصل العامل للاعتداء: الفصل التعسفي". إثبات "عبء الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع: سلطتها في العمل: في تقدير سبب الفصل".
إبداء صاحب العمل سبباً لإنهاء خدمة العامل. أثره. انتقال عبء إثبات عدم صحة السبب أو التعسف على عاتق العامل.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أبدى صاحب العمل سبباً لإنهاء خدمة العامل لديه فيفترض أنه سبب مشروع وليس عليه إثبات صحته، وإنما ينتقل عبء الإثبات إلى العامل الذي يقع عليه أن يثبت أن فصله من العمل كان تعسفياً أو لم يكن بمبرر مشروع لأن الأصل في إثبات التعسف أنه يقع على عاتق من يدعيه فيكون على العامل في هذه الحالة عبء إثبات ما يدعيه من تعسف أو عدم صحة السبب الذي استند إليه صاحب العمل.
- 5  عمل "عقد العمل" "انتهاء عقد العمل: سبب إنهاء العقد: فصل العامل للاعتداء: الفصل التعسفي". إثبات "عبء الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع: سلطتها في العمل: في تقدير سبب الفصل".
تقدير المبرر لفصل العامل. من سلطة محكمة الموضوع.
المقرر أن تقدير المبرر لفصل العامل ومدى جديته وبحث أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص ما تراه محكمة الموضوع هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها تلك المحكمة.
- 6  عمل "عقد العمل" "انتهاء عقد العمل" "استيفاء حقوق العامل" إثبات "عبء الإثبات".
حصول العامل على حقوقه بعد انتهاء عقد العمل. عبء إثبات ذلك على صاحب العمل.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات حصول العامل على حقوقه بعد انتهاء عقد العمل يقع على عاتق صاحب العمل.
- 7  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: المحررات العرفية وصورها: حجيتها" الإقرار: الإقرار القضائي".
المحرر العرفي. لا حجية له قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه بإمضائه أو بصمة إصبعه أو خاتمه. عدم جواز اصطناع الخصم دليلاً لنفسه لإثبات صحة ما يدعيه.
المقرر أنه لا حجية للمحرر العرفي قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه بإمضائه أو بصمته أو خاتمه، ولا يجوز للخصم أن يصنع دليلا لنفسه لإثبات صحة ما يدعيه.
- 8  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: المحررات العرفية وصورها: حجيتها" الإقرار: الإقرار القضائي".
الإقرار القضائي. ماهيته. أثره. حجة على المقر لا يقبل الرجوع فيه. المادتان 51، 35 ق الإثبات.
المقرر وفقاً لنص المادة 51 من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لغيره، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، ووفقاً لنص المادة 53 من ذات القانون أن الإقرار يكون حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه.
- 9  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة وبحث المستندات". حكم "تسبيب الحكم" "عيوب التدليل: القصور". دفاع "الدفاع الجوهري". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب".
محكمة الموضوع. وجوب اشتمال حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها ومجابهة أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها الخصم عليها. مخالفة ذلك. قصور.
المقرر أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يتعين عليها أن تقيم قضاءها على عناصر واضحة مستقاة من أصل ثابت لها في الأوراق وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها الخصم عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، فإذا ما أوردت تسبيباً لقضائها عبارات مقتضبة مجملة لا تكشف عن أنها محصت الأدلة والقرائن والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
- 10  دعوى "الطلبات في الدعوى" سبب الدعوى "قيمة الدعوى".
تضمن الدعوى عدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد. مؤداه. تقديرها باعتبار قيمتها جملة. نشوئها عن أسباب قانونية مختلفة. وجوب تقديرها باعتبار قيمة كل منها على حدة. السبب القانوني. ماهيته. مثال بشأن الطلبات الناشئة عن عقد العمل واختلافها عن الطلب المستند إلى الفعل الضار واستحقاق رسم مستقل عن كل سبب على حدة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص الفقرة أ من المادة 8 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994 أنه إذ تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم هذه المادة هو الواقعة التي تولد عنها الالتزام أو تولد عنها الحق الذي يرتكن إليه المدعي في طلبه أو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء كان هذا السبب يستند إلى عقد أم إرادة منفردة أم فعل غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون. لما كان ذلك، وكانت الدعوى ولئن رفعت في ظاهرها بطلبين هما إلزام المطعون ضدها بأن تودي للطاعن مبلغ 1,042500 درهم وبتحرير شهادة خبرة إلا أن الثابت من الأسباب التي أقيمت عليها أن هذا المبلغ منه مبلغ 442500 درهم قدم بشأنه سبعة طلبات أسسها الطاعن مع طلب تحرير شهادة نهاية الخدمة على عقد العمل والباقي منه مبلغ 600000 درهم تعويض أسسه على الفعل الضار، وبالتالي فإن الدعوى في حقيقتها قد تضمنت على تسعة طلبات، الثمانية الأول منها ناشئة عن سبب قانوني يختلف عن الطلب التاسع، فإنه لا ينظر في تقدير الدعوى إلى مجموع الطلبات وإنما تقدر الطلبات الثمانية الأولى منها فقط - الناشئة عن عقد العمل - باعتبارها جملة ويحصل رسم واحد عنها مقداره ثلاثون ألف درهم ويقدر الطلب التاسع المتعلق بالتعويض المستند إلى الفعل الضار على حدة ويستوفى عنه رسم قدره أيضاً ثلاثون ألف درهم وفق ما تقضي به المادتان 8 و19 من قانون رسوم المحاكم، ولما کان الثابت من إيصال رسوم القضايا رقم 18324 المؤرخ 24-1-2010 أن الطاعن لم يدفع رسماً عن الدعوى سوى مبلغ ثلاثين ألف درهم ومن ثم فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس.
- 11  رسوم "رسوم قضائية". دعوى "قيمة الدعوى". استئناف" نظر الاستئناف" "سلطة محكمة الاستئناف". محكمة الموضوع "سلطتها في الدعاوى: نظر الدعوى".
استكمال المدعي الرسم أثناء نظر الاستئناف. جائز. التزام المحكمة بإتاحة الفرصة للمدعي لاستكمال الرسم الواجب عليه سداده. قيام المدعي بسداد فارق الرسم بعد تكليفه به. أثره. لا محل للتقرير بعدم السير في نظر الخصومة. مثال بشأن خطأ الحكم بعدم تكليف الخصم بسداد فرق الرسم.
المقرر في قضاء هذه الهيئة – أنه يجوز للمدعي أن يقوم باستكمال الرسم أثناء نظر الاستئناف متى تبينت المحكمة أن ما سبق سداده من رسم كان ناقصاً عما هو مقرر بموجب أحكام رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994، وتلتزم المحكمة في هذه الحالة بإتاحة الفرصة للمدعي لاستكمال الرسم الذي سبق لقلم الكتاب تقديره عند تقديم صحيفة الدعوى دون أن يفطن المدعي لحقيقة المقدار الواجب عليه سداده من الرسوم وقتذاك، فإذا ما قام بسداد فرق الرسم الذي حددته المحكمة بعد تكليفه به فلا محل للتقرير بعدم السير في نظر الخصومة طالما تم استيفاء ما يكمل الرسم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها لمجرد أنها قد تبين لها أن الطاعن لم يدفع الرسم المقرر عن طلب التعويض المبنى على الفعل الضار رتبت على ذلك عدم اتخاذ أي إجراء فيه دون أن تحدد الرسم المقرر عنه ودون تكليف الطاعن بسداده فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.
-------------
الوقائع
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها (وتمثلها دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي) الدعوى رقم 84/ 2010 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالباً فيها - حسبما استقرت عليه طلباته النهائية – الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ 1.042.500 درهم مستحقات عمالية وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبتحرير شهادة خبرة (نهاية خدمة) له ببيان مدة العمل ومجاله ببيان واضح وجلي لمن يهمه الأمر، وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق بالخدمة لديها منذ 19-9-1999 بمهنة فني خدمات صب المعادن براتب شهري قدره 15,000 درهم حتى فوجئ بها تكلفه بالعمل بقسم آخر يختلف عن تخصصه ونطاق عمله وهو قسم التمديدات الكهربائية، إلا أن رئيس هذا القسم رفض نقله لمخالفة ذلك للقوانين وللوائح الخاصة بها. وبتاريخ 11-5-2009 أوقفته عن العمل وفصلته دون إنذار ودون إجراء تحقيق، وقد ترصد له في ذمتها مستحقات عمالية مقدارها مبلغ 442500 درهم وتشمل 15000 درهم راتب متأخر عن الشهر الأخير و15000 درهم بدل إنذار و45000 درهم تعويضاً له عن الفصل التعسفي و122500 درهم مكافأة نهاية الخدمة و30000 درهم بدل إجازة عن العام الأخير و15000 درهم قيمة تذكرة سفر و20000 درهم علاوة سنوية، وكان مديرها قد سبه عبر البريد الإلكتروني وتمت إدانته عن ذلك الفعل وتغريمه ألف درهم في الدعوى الجزائية رقم 13104/ 2009 دبي واستئنافها رقم 4880/ 2009 ولحقه من جراء ذلك أضرار معنوية يقدرها بمبلغ 600000 درهم. وإذ لجأ إلى دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي وفشلت في تسوية النزاع ودياً وأذنت له بإقامة دعوى، ومن ثم يحق له مطالبة المدعى عليها بمستحقاته آنفة الذكر
وبتاريخ 27-5-2010 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بصفتها بأن تودي للمدعي مبلغاً مقداره ستون ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد مع إلزامها بأن تحرر له شهادة خبرة (نهاية الخدمة) موضحاً بها مدة ومجال عمله بها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وتضمنت أسباب حكمها قضاءً بأن المبلغ المقضي به عبارة عن 15000 درهم قيمة الراتب المستحق له عن الشهر الأخير و30000 درهم عن بدل الإجازة المستحقة له عن العام الأخير و15000 بدلاً مقرراً لتذكرة السفر عن ذات العام
استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 614/2010 مدني، کما استأنفته الشرکة المدعى عليها بالاستئناف رقم 690/2010 مدني طالبة تعديله والقضاء مجدداً بجعل المبلغ المقضي به بعد إجراء المقاصة فيما بين المستحق للمدعي وبين المبلغ المدفوع له زيادة على تذاكر السفر مبلغاً وقدره (40/6699) درهماً وذلك تأسيساً على ما أوردته بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 4-10-2010 من أن المدعي تقاضى منها مبلغ 6346 درهماً بالزيادة عما يستحق من بدل سفر لأنها أدت له مقدماً بدل تذاكر سفر عن سنة 2009 مبلغاً وقدره 10625 درهماً وإذ انتهت خدمته في 27-5-2009 فإنه يكون مستحقاً له حتى ذلك التاريخ بدل سفر قدره مبلغ 4279 درهماً وأنه لم يترصد له من الإجازات حتى تاريخ وقفه عن العمل سوى أحد عشر يوماً يستحق عنها مبلغ 7425 درهماً ويستحق مبلغ 4271 درهماً راتب خمسة أيام من شهر مايو 2009. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30-12-2010 في موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بصفتها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 60000 درهم والفائدة بواقع 5% والقضاء مجدداً برفض طلبات المدعي عن راتبه ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة وتذكرة سفر، وفي طلب التعويض عن الفعل الضار بعدم اتخاذ إجراء، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك
طعن المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 3-2-2011 طلب فيها نقضه. ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها. وبعد أن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر ......... وبعد المرافعة والمداولة
وحيث إن الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 6–5–2012 إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز عملاً بنص المادة 16 من قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم 3 لسنة 19922 وذلك لما بدا لها من تباين في الأحكام حول تفسير وتطبيق نص المادة 13 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994 وفي استخلاص المبدأ القانوني منها إذ انتهى المبدأ الأول منها إلى أن سداد رسم الدعوى الابتدائية أو ما يكمله لا يكون إلا أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز أمام محكمة الاستئناف في حين انتهى المبدأ الثاني إلى إنه إذا صدر حكم محكمة أول درجة قبل استيفاء الرسوم المستحقة عن الدعوى أو قبل استكمال جزء منها كتكملة لما سبق دفعه لقلم الكتاب فإنه يجوز للمدعي سداد الرسم أو تكملته أمام محكمة الاستئناف والتي يتعين عليها أن تنبه الخصم إلى ذلك وتكلفه بالسداد، فإذا تم السداد يتعين عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والتصدي للفصل في الدعوى وإقامة قضائها على أسباب مستقلة متى تبين لها أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى
وحيث إن المشرع قد نص في الفقرة ب من المادة الخامسة من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994 المعدل بالقانونين رقمي 4 لسنة 1995 و5 لسنة 1997 على أنه ((وإذا ارتابت المحكمة في صحة قيمة الدعوى أو قيمة موضوع الاستئناف التي ذكرها المدعي أو المستأنف، فتقدر القيمة عندئذ من قبل المحكمة ويدفع المدعي أو المستأنف الفرق بين الرسم الذي دفعه من قبل والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ما لم يتم استيفاء هذا الفرق)) وفي المادة العاشرة منه على أن ((يدفع المدعي بادئ ذي بدء الرسوم المستحقة عن أية دعوى بقيمتها إلا إذا ورد النص على خلاف ذلك، وإذا عدل طلبه في قيمة الدعوى بالزيادة فيستوفى منه فرق الرسم، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ما لم يقم بدفع هذا الفرق)) وفي المادة 13 منه على أنه ((إذا تبين لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف أن الرسم المدفوع عن الدعوى عند تقديمها أو استئناف الحكم الصادر فيها كان ناقصاً فيجوز لها أن تسمح بإكمال الرسم، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ما لم يتم استيفاء ما يكمل الرسم)) وفي المادة 16 من ذات القانون على أنه ((إذا حكمت المحكمة بمبلغ أكثر من المبلغ الذي دفعت عنه رسوم الدعوى فيستوفى من المحكوم له فرق الرسم، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بشأن تنفيذ الحكم ما لم يدفع هذا الفرق)) فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أنه يتعين على المحاكم على اختلاف درجاتها تقدير قيمة الدعوى من تلقاء نفسها ولا يجوز أن تنظر أي دعوى أو مادة فرض هذا القانون لنظرها رسوماً أو اتخاذ أي إجراء بشأنها ما لم تسدد هذه الرسوم كاملة إلى قلم الكتاب، وذلك فيما عدا الدعاوى والمواد التي ينص القانون على الإعفاء منها أو يصدر فيها قرار من الجهة المختصة بإعفاء المدعي من سداد الرسوم أو تأجيل سدادها إلى ما بعد الحكم في الدعوى، وهذا الجزاء الذي رتبه القانون على عدم سداد الرسوم متعلق بالنظام العام تلتزم به المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما تبين لها أن الرسوم المستحقة لم تسدد إلى قلم الكتاب أو أن ما سُدد منها يقل عن الرسوم المقررة قانوناً، فلها عندئذ تكليف من قام بسداد الرسوم الناقصة بدفع باقي الرسم المستحق. وإذا صدر حكم محكمة أول درجة في الدعوى قبل سداد الرسم المستحق عنها أو استكماله وسدده المدعي – فيما بعد – أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم يتعين على محكمة الاستئناف أن تمضي قدماً في نظر الدعوى وفقاً لصحيح القانون. أما إذا كلفت محكمة الاستئناف الخصم - مستأنفاً كان أو مستأنفاً ضده - بسداد كامل الرسم المستحق أو استكماله ولم يمتثل قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اتخاذ أي إجراء فيها. لما كان ذلك، وكانت الأحكام السابق صدورها من محكمة التمييز بما تضمنته من مبادئ قد نحت منحى يخالف هذا النظر فإن الهيئة ترى العدول عما قررته تلك الأحكام. وذلك عملاً بالمادة 16 من قانون رسوم تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم 3 لسنة 1992. ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد أنيطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز فإنه يتعين الفصل فيه على النحو السابق
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالشق الأول من السببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب إذ أسس مطالبته ببدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي على أن ما اتخذته الشركة المطعون ضدها من أسباب لوقفه عن العمل وفصله غير مرتكن للتعليمات والقوانين الداخلية واللوائح المنظمة والتي کان عليها أن تلتزم بها وهو يعد فصلاً مقنعاً حدث قبل 11-5-2009، إلا أن الحكم التفت عن هذا السبب وأسس فصله على سبب مغاير لم يرد بدفاع المطعون ضدها ليكون عن واقعة تالية لتاريخ الوقف عن العمل والفصل، حيث أسس قضاءه فيما انتهى إليه من أن فصله لم يكن تعسفياً على ما استخلصه من التقرير التأديبي بشأن تعديه على مديره بالضرب بمقولة إنه لم يعترض على ترجمته القانونية، في حين أنه ورد بهذا التقرير أنه تم إيقافه عن العمل اعتباراً من 11-5-2009 وإنهاء عمله اعتباراً من 27-5-2009 وسيتم التعامل مع مدة الإيقاف من 11 مايو وحتى 27 مايو على أساس أنها غير مدفوعة الأجر، وأنه أنكر هذا المستند لكونه لا يشمل تحقيقاً معه أو توقيعاً له وتم في غيبته وأن قوانين الشركة المطعون ضدها تعاقب كلا طرفي التعدي، ومن ثم فإن المحكمة المطعون في حكمها تكون قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الشركة المطعون ضدها هي إحدى المؤسسات التابعة لحكومة دبي فإنه تبعاً لذلك لا تسري أحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 على الطاعن وهو ما دلت عليه المادة الثالثة من هذا القانون، ومن مقتضى المواد 272 و905 و918 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب على العامل أن يراعي في تصرفاته اللياقة والآداب، فإذا أخل بهذه الواجبات – ومن ذلك إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه في العمل - جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أبدى صاحب العمل سبباً لإنهاء خدمة العامل لديه فيفترض أنه سبب مشروع وليس عليه إثبات صحته، وإنما ينتقل عبء الإثبات إلى العامل الذي يقع عليه أن يثبت أن فصله من العمل كان تعسفياً أو لم يكن بمبرر مشروع لأن الأصل في إثبات التعسف أنه يقع على عاتق من يدعيه فيكون على العامل في هذه الحالة عبء إثبات ما يدعيه من تعسف أو عدم صحة السبب الذي استند إليه صاحب العمل، ومن المقرر أيضاً أن تقدير المبرر لفصل العامل ومدى جديته وبحث أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص ما تراه محكمة الموضوع هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها تلك المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أسس طلبه ببدل الإنذار والتعويض عن الفصل على أن المطعون ضدها فصلته من العمل لديها بتاريخ 11-5-2009 بسبب امتناعه عن العمل بقسم التمديدات الكهربائية، وکانت المطعون ضدها قد تمسكت في دفاعها الوارد بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 18-10-2010 بأنها أنهت عمله لديها بتاريخ 27-5-2009 بسبب اعتدائه علي مديره في العمل، وكان الطاعن لا يماري في حدوث تلك الواقعة التي استندت إليها المطعون ضدها، وكان قد اتفق في البند 16/ 4 من عقد العمل المبرم على أنه يجوز لها إنهاء خدمته دون إنذار عند إخلاله بقوانينها والأنظمة الداخلية لها أو في أي من الحالات التي ينص عليها القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن لبدل الإنذار والتعويض عن الفصل استناداً إلى صحة ما تدعيه المطعون ضدها من مبرر لإنهاء خدمته بما أورده في أسبابه من أن ((الثابت من أوراق الدعوى ومن التقرير التأديبي والمقدم من المستأنف ضدها (المطعون ضدها) بجلسة 9-12-2010 والتي لم يطعن عليها المستأنف (الطاعن) بثمة طعن على ترجمتها القانونية أنها تضمنت أن طبيعة المخالفة هي الاعتداء بالضرب على عامل مشترك وتعتبر هذه المخالفة حسب الإجراءات التأديبية لدى الشركة أنها مخالفة جوهرية، وقد اشتمل التقرير سالف البيان على عدة نقاط هامة حيث بين أنه تم بتاريخ 11 مايو 2009 إيقاف المستأنف عن العمل من قبل القسم ولتطبيق هذا الإيقاف قام قسم علاقات الموظفين بتأكيد أمر الإيقاف من خلال إخطار قسم الأمن إلا أنه بتاريخ 13 مايو 2009 دخل المستأنف إلى مقر الشركة وهو غير مخول بالدخول لإيقافه عن العمل وقام بالاعتداء على مسئوله بالقسم المدعو (........)، ووفقاً لما تقدم فإن البين لهذه المحكمة أن المستأنف قد تجاوز حدود وضوابط عمله من خلال قيامه بدخول مقر الشركة بدون أي إذن أو ترخيص بالرغم من إيقافه عن العمل وقيامه بالتعدي على مديره بالضرب الأمر الذي ترى فيه هذه المحكمة أن المستأنف ضدها لم تفصله تعسفياً حيث إنها قامت بعد واقعة الاعتداء إلى إجراء تحقيق بالموضوع وبناء على التقرير التأديبي السابق ذكره قامت بإنهاء خدماته بتاريخ 27 مايو 2009 وفق صحيح القانون))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وليس فيه خروج بالدعوى عن نطاقها الصحيح، أو قضى فيها على أساس دفاع لم تبده المطعون ضدها، ولا يعتبر منه تغييراً لسبب الدعوى مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما هو استناد إلى وسيلة دفاع ويتفق وصحيح القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون قائماً على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الثاني من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القضاء بما لم يطلبه الخصوم ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ أسس قضاءه برفض مطالبته بالراتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذاكر السفر وبدل الإجازات على أن الثابت من إشعار الدفع عند الانتهاء أن المطعون ضدها سددت له تلك المستحقات، هذا بالرغم من أنه تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 18-10-2010 بأن المستندات المقدمة من المطعون ضدها جميعها مصطنعة بدليل أن بيان راتبه عن شهر يناير 2009 بلا تاريخ ومذكور فيه تاريخ المغادرة في 27-5-2009 فلا يمكن أن يكون إيصال استلام وتحويل راتب عن شهر يسبق تاريخ الفصل بأربعة أشهر ويذكر فيه تاريخ الفصل، والمستند الثاني المسمى إيصال بيان هو عن شهر أبريل 2009 وليس عن راتب الشهر الاخير، والمطعون ضدها طلبت في استئنافها تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بجعل المبلغ المقضي به بعد إجراء المقاصة فيما بين المستحق له وبين المبلغ المدفوع له زيادة على تذاكر السفر مبلغ وقدره 40/6699 درهماً، ولم تدفع على تلك المطالبات الخاصة بالراتب الأخير والبدلات الأخرى المذكورة أمام محكمة أول درجة، وهو ما يُعد إقراراً قضائياً لا يجوز العدول عنه بما يدحض ما قدمته من مستند مردود عليه بدفاعه سالف البيان الذي أغفلته المحكمة المطعون في حكمها، ومن ثم فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات حصول العامل على حقوقه بعد انتهاء عقد العمل يقع على عاتق صاحب العمل، وأنه من المقرر كذلك أنه لا حجية للمحرر العرفي قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه بإمضائه أو بصمته أو خاتمه، ولا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه لإثبات صحة ما يدعيه، ومن المقرر أيضاً وفقاً لنص المادة 51 من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لغيره، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، ووفقاً لنص المادة 53 من ذات القانون أن الإقرار يكون حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه، ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يتعين عليها أن تقيم قضاءها على عناصر واضحة مستقاة من أصل ثابت لها في الأوراق وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها الخصم عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، فإذا ما أوردت تسبيباً لقضائها عبارات مقتضبة مجملة لا تكشف عن أنها محصت الأدلة والقرائن والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بدفاعه الوارد بوجه النعي المطروح وكانت المطعون ضدها بعد أن صدر الحكم الابتدائي بإلزامها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 15000 درهم قيمة الراتب عن الشهر الأخير ومبلغ 30000 درهم بدل إجازة ومبلغ 15000 درهم بدل تذكرة سفر طعنت عليه بالاستئناف رقم 690/ 2010 مدني طالبة تعديله بجعل المبلغ المقضي به بعد إجراء المقاصة فيما بين المستحق للطاعن وبين المبلغ المدفوع له زيادة على تذاكر السفر مبلغاً وقدره 40/6699 درهماً وأقرت صراحة في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 4-10-2010 بأن الطاعن يستحق فقط مبلغ 7425 درهماً بدل إجازات ومبلغ 4271 درهماً راتب خمسة أيام عن شهر مايو 2009، ومع ذلك الحكم المطعون فيه لم يلق بالاً إلى هذا الإقرار وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي في هذا الخصوص بما أورده بمدوناته من أنه ((عن طلب المستأنف (الطاعن) عن راتبه عن الشهر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة وتذكرة سفر وعلاوة سنوية فإن الثابت من إشعار الدفع عند الانتهاء والصادر من قبل المستأنف ضدها (المطعون ضدها) لصالح المستأنف بسدادها لجميع الطلبات التي بعاليه وهو ما لم ينكره المستأنف على هذا المستند بثمة مطعن أو بعدم استلامه)) دون أن يبحث ويمحص دفاع الطاعن في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى في هذا الشق منها، وكان المستند الذي اعتد به في قضائه والمعنون بعبارة "إشعار دفع عند الانتهاء" لا ينهض دليلاً للمطعون ضدها تحتج به على الطاعن إذ لا يحمل توقيعاً منسوباً إليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص مع الإحالة
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قرر بعدم اتخاذ إجراء بشأن طلب التعويض عن الفعل الضار على سند من أنه لم يسدد الرسم المقرر عنه هذا في حين أن طلباته جميعها مدنية ومرتبطة بالعلاقة التي جمعته مع المطعون ضدها وسدد عنها الرسوم كاملة بموجب الإيصال رقم 18324 في 24-1-2010 بمبلغ 30020 درهماً وهو الحد الأقصى للرسوم ثم سدد رسوم الاستئناف بموجب الإيصال رقم 152944 في 13-6-2010 بمبلغ 6020 درهماً وأنه على فرض وجود خطأ من جانب المختصين بالتسجيل في قيمة الرسوم وتبينت المحكمة المطعون في حكمها هذا الخطأ فكان يتعين عليها أن تقدر القيمة عندئذ وتكلفه بسداد فرق الرسم، إلا أنها لم تفعل ذلك ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص الفقرة أ من المادة 8 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994 أنه إذ تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم هذه المادة هو الواقعة التي تولد عنها الالتزام أو تولد عنها الحق الذي يرتكن إليه المدعي في طلبه أو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء كان هذا السبب يستند إلى عقد أم إرادة منفردة أم فعل غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون. لما كان ذلك، وكانت الدعوى ولئن رفعت في ظاهرها بطلبين هما إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 1,042500 درهم وبتحرير شهادة خبرة إلا أن الثابت من الأسباب التي أقيمت عليها أن هذا المبلغ منه مبلغ 442500 درهم قدم بشأنه سبعة طلبات أسسها الطاعن مع طلب تحرير شهادة نهاية الخدمة على عقد العمل والباقي منه مبلغ 600000 درهم تعويضاً أسسه على الفعل الضار، وبالتالي فإن الدعوى في حقيقتها قد تضمنت على تسعة طلبات، الثمانية الأول منها ناشئة عن سبب قانوني يختلف عن الطلب التاسع، فإنه لا ينظر في تقدير الدعوى إلى مجموع الطلبات وإنما تقدر الطلبات الثمانية الأولى منها فقط – الناشئة عن عقد العمل – باعتبارها جملة ويحصل رسم واحد عنها مقداره ثلاثون ألف درهم ويقدر الطلب التاسع المتعلق بالتعويض المستند إلى الفعل الضار على حدة ويستوفى عنه رسم قدره أيضاً ثلاثون ألف درهم وفق ما تقضي به المادتان 8 و19 من قانون رسوم المحاكم، ولما کان الثابت من إيصال رسوم القضايا رقم 18324 المؤرخ 24-1-2010 أن الطاعن لم يدفع رسماً عن الدعوى سوى مبلغ ثلاثين ألف درهم ومن ثم فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس – أما النعي في شقه الثاني فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه الهيئة – وعلى ما تقدم بيانه – أنه يجوز للمدعي أن يقوم باستكمال الرسم أثناء نظر الاستئناف متى تبينت المحكمة أن ما سبق سداده من رسم كان ناقصاً عما هو مقرر بموجب أحكام رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994، وتلتزم المحكمة في هذه الحالة بإتاحة الفرصة للمدعي لاستكمال الرسم الذي سبق لقلم الكتاب تقديره عند تقديم صحيفة الدعوى دون أن يفطن المدعي لحقيقة المقدار الواجب عليه سداده من الرسوم وقتذاك، فإذا ما قام بسداد فرق الرسم الذي حددته المحكمة بعد تكليفه به فلا محل للتقرير بعدم السير في نظر الخصومة طالما تم استيفاء ما يكمل الرسم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها لمجرد أنها قد تبين لها أن الطاعن لم يدفع الرسم المقرر عن طلب التعويض المبني على الفعل الضار ورتبت على ذلك عدم اتخاذ أي إجراء فيه دون أن تحدد الرسم المقرر عنه ودون تكليف الطاعن بسداده فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بما يوجب نقض حكمها في هذا الخصوص. على أن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة الاستئناف لتقضي في هذا الطلب من جديد بعد إتاحة الفرصة للطاعن بسداد الرسم المقرر عنه
لذلك حكمت الهيئة العامة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من رفض طلبات الطاعن المتعلقة بالراتب ومكافأة  نهاية الخدمة وبدل إجازة وتذكرة سفر وعلاوة سنوية وفيما قرره بعدم اتخاذ أي إجراء في طلب التعويض عن الفعل الضار، وبإحالة الدعوى في خصوص الشق المنقوض إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبإلزام الطاعن بربع المصروفات مع مصادرة ربع التأمين، وبإلزام المطعون ضدها بمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 139 لسنة 2000 ق (هيئة عامة تمييز جزائي دبي) جلسة 25 / 11 / 2000 مكتب فني 11 ج 1 ص 1097

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود راسم رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة: الدكتور / على إبراهيم الإمام، صلاح محمد أحمد، زكى إبراهيم المصري، الهادي محمد الجديدي، محمد نبيل رياض، أحمد نصر الجندي، عبد المنعم محمد وفا، فتيحة محمود قره، أحمد محمد فرحات وزهير أحمد بسيونى.
------------------
 عقوبة " تقدير العقوبة . الدية".
عقوبة (الدية). ثبوت اشتراك المجني عليه مع المتهم في الخطأ الذي أودى بحياته - أثره - توزيع مقدار الدية بنسبة درجة الخطأ في جانبي كل منهما - لا يعد ذلك مخالفة لقيمة الدية المحددة قانونًا.
حيث إن المادة الأولى من قانون العقوبات تقضى بسريان أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية، ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية لم يورد تنظيماً كاملاً لأحكامها فإنه يتعين الرجوع فيما لم يرد به نص إلى أحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة الأولي من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من قانون تشكيل محاكم دبي رقم 3 لسنة 1992 لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدية الشرعية عقوبة أصلية مقررة شرعاً وقانوناً فضلاً عن كونها كتعويض فإن توزيعها بوصفها الحالي بنسبة درجة الخطأ المنسوب لكل من المتهم والمجني عليه على أساس إشتراكهما فيه الذي أدي إلى القتل ليس فيه افتئات على قيمتها الأصلية المحددة شرعاً وقانوناً مادامت هذه القيمة هي التي اتخذت أساساً فى التوزيع لأن الدية الكاملة المبينة شرعاً بقيمتها المحددة لا يقضى بها كاملاً إلا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه أو لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت أو جلت أما إذا ثبت مساهمته في الخطأ الذي أودى بحياته فإنه يكون قد مات من جنايته وجناية الطرف المقابل فيسقط ما يقابل فعله، وهو ما يتمشى مع قواعد العدل والإنصاف فضلاً عن مسايرته لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تقرر أنه إذا اشترك المجني عليه في الخطأ تخفف العقوبة بقدر نصيب المجني عليه فيه لأنه اشترك في الفعل فأعان على نفسه وهو ما يطبق بشأن الدية.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت .... بأنه في يوم 14/1/2000 بدائرة مركز شرطة الرفاعة، أولا: قاد المركبة 66327 أجرة دبي بتهور وعدم تقدير لمستعملي الطريق بصورة أزعجت المشاه أدت على دهس وأصابها بإيذاء جسماني أدى إلى وفاتها
ثانيا: تسبب بخطئه في القيادة بإلحاق أضرار بالمركبة والمملوكة للغير وطلبت عقابه بالمواد 166/331، 342 عقوبات والمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1991، والمواد 10/9، 53/2، 54، 58/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995
وبتاريخ28/2/2000 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرا واحدا وإيقاف العمل برخصة قيادته ثلاثة أشهر وحرمانه من تجديدها لمدة مماثلة وإلزامه بالدية الشرعية لورثة المجني عليه مبلغ 150 ألف درهم
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 660/2000 وبتاريخ 19/4/2000 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تدبير إيقاف العمل برخصة قيادة المتهم وحرمانه من تجديدها وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الدية الشرعية بجعلها مائة ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 20/5/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلب فيها نقضه.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي وسماع المرافعة والمداولة قانونًا
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن رأت العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة من عدم جواز تقسيم مقدار الدية بين المتهم والمجني عليه بنسبة خطأ كل منهما أو بين المتهم وآخرين فقررت بجلسة 21/ 10/ 2000 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملاً بالمادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي
وحيث إن المادة الأولى من قانون العقوبات تقضي بسريان أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية، ولما كان القانون رقم (17) لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية لم يورد تنظيمًا كاملاً لأحكامها فإنه يتعين الرجوع فيما لم يرد به نص إلى أحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة الأولى من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من قانون تشكيل محاكم دبي رقم (3) لسنة 1992، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدية الشرعية عقوبة أصلية مقررة شرعًا وقانونًا فضلاً عن كونها كتعويض، فإن توزيعها بوصفها الحالي بنسبة درجة الخطأ المنسوب لكل من المتهم والمجني عليه على أساس اشتراكهما فيه الذي أدى إلى القتل ليس فيه إفتئات على قيمتها الأصلية المحددة شرعًا وقانونًا ما دامت هذه القيمة هي التي اتخذت أساسًا في التوزيع لأن الدية الكاملة المبينة شرعًا بقيمتها المحددة لا يقضى بها كاملاً إلا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه أو لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت أو جلت أما إذا ثبت مساهمته في الخطأ الذي أودى بحياته فإنه يكون قد مات من جنايته وجناية الطرف المقابل فيسقط ما يقابل فعله، وهو ما يتماشى مع قواعد العدل والإنصاف فضلاً عن مسايرته لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تقرر أنه إذا اشترك في الفعل فأعان على نفسه وهو ما يطبق بشأن الدية
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الهيئة العامة للمحكمة تنتهي عملاً بالمادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي إلى العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة على خلاف هذا النظر
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ مائة ألف درهم كدية شرعية يكون قد خالف القانون رقم (17) لسنة 1991 الذي حدد مقدار الدية الشرعية للمتوفى بمبلغ 150 ألف درهم ومبلغها ثابت ومحدد مما لا يمكن معه تعديله مهما كانت الأسباب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه
وحيث إنه بناءً على ما انتهت إليه الهيئة العامة على النحو المتقدم ولما كانت الواقعة كما سطرها الحكم المطعون فيه يبين منها ثبوت خطأ  المتهم وخطأ المجني عليه وإذ اسقط الحكم المطعون فيه من مبلغ الدية ما يقابل خطأ المجني عليه الذي قدره بمبلغ خمسين ألف درهم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى النيابة العامة في هذا الصدد على غير أساس من القانون متعينًا رفضه
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الثلاثاء، 28 مارس 2017

الطعن 337 لسنة 2013 ق (هيئة عامة جزائي نقض ابوظبي) جلسة 15 / 7 / 2013 مكتب فني 7 ج 1 ص 1

برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام العبودي – رئيس محكمة النقضوعضوية كل منالسيد المستشار: الصديق أبو الحسن – رئيس الدائرة الجزائية الأولىوالسيد المستشار: محمد الأمين بيب – رئيس دائرة الأحوال الشخصيةوالسيد المستشار: إمام البدري – رئيس الدائرة المدنيةوالسيد المستشار: يوسف عبد الحليم – رئيس الدائرة التجارية الأولى
---------------
- 1  طعن "المصلحة والصفة في الطعن بالنقض". وكالة. ولاية "ولاية على النفس". حكم تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها" "المصلحة والصفة في الطعن بالنقض". مذاهب فقهية. مسئولية "مسئولية جنائية". شريعة إسلامية. أحداث.
الطعن بالنقض المقام من ولي الحدث الذي تجاوز الثمانية عشر عاماً من عمره ولم يبلغ سن الرشد المنصوص عليه في المادة 855 من قانون المعاملات المدنية والمادة 172 من قانون الأحوال الشخصية. صحيح.
لما كان من المقرر شرعاً أن مناط المسؤولية الجنائية هو العقل والبلوغ فإذا بلغ الحدث بالسن أو بظهور علامات البلوغ الطبيعية كان مسئولاً عن أفعاله مسؤولية كاملة متى كان البلوغ مقترناً بالعقل لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق) ويعد المتهم بالغاً شرعاً وفقاً لمذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة متى بلغ عاقلاً ثمانية عشر عاماً وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة - ما لم تظهر عليه علامات البلوغ الشرعية - الطبيعية قبل بلوغه هذه السن. ومنها الاحتلام وظهور شعر اللحية أو الشارب أو العانة. وبظهور دم الحيض أو الحمل عند النساء
أما مسؤولية الحدث عن تصرفاته فهي مشروطة بكمال أهلية التصرف ببلوغه سن الرشد وقد نصت المادة 85 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي – النافذ -رقم 5/1985 على أن (1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه. 2- ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية) وهو ذات ما نصت عليه المادة (172) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28/2005 وقد أخضع القانون رقم 3/1996 جرائم الأحداث إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً ومؤدى هذه النصوص أن الحدث سواء بلغ بلوغاً طبيعياً أو أكمل ثمانية عشر عاماً لا يمكنه أن يجري تصرفاً من التصرفات حتى يبلغ سن الرشد إحدى وعشرين سنة قمرية. ويؤيد هذا ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 9/1976* في شأن الأحداث الجانحين والمشردين: على أن (كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يبلغ إلى أحد والديه أو ممن يكون له الولاية عليه أو إلى المسؤول عنه حسب الأحوال ولهؤلاء أن يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له) مما مفاده أن هؤلاء المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز سن الحداثة عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله هو في ذلك
ولما كان نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 وتعديلاته على إنه (.... إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة يجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيره فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة ...) ومن ثم فإذا تجاوز الحدث الثامنة عشرة من عمره عليه أن يقرر بالطعن بنفسه ولكنه على ما استقر عليه قضاء النقض يلزم أن يكون التقرير من محام مقبول لدى محكمة النقض. وقد جرت أحكام النقض بعدم قبول الطعون التي تقام بوكالة من ولي أمر المحكوم عليه، لعدم الصفة مما يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من التقرير بالطعن بالنقض وحرمانه من حقه في الدفاع لأنه لا يستطيع توكيل محام ينوب عنه في ذلك لأن قانون الكاتب العدل لا يمكنه من ذلك لأنه لم يبلغ سن الرشد 21 عاماً وإذ كانت المادة 31 من قانون الأحداث سالفة الذكر لا تمنع ولي الأمر من مباشرة الإجراءات لصالح المشمول بولايته والقيام بالتصرفات اللازمة لحماية حقوقه ومنها توكيل محام يتصرف لصالحه بما يستلزم العدول عن المبدأ السابق صدور لها بعدم قبول الطعون المقامة من محامين موكلين من أولياء أمور المحكوم عليهم لعدم الصفة بحجة أن المحكوم عليه قد بلغ ثمانية عشرة عاماً وأكثر والعمل على القضاء بقبول تلك الطعون تحقيقاً للعدالة. وتحقيقاً لذلك أصدرت هيئة الدائرة الجزائية الأولى قرارها في هذا الطعن بجلسة 28/5/2013 بعرض الأوراق على السيد/ المستشار رئيس المحكمة للنظر في عرض هذا الأمر علىالهيئة العامة للمحكمة عملاً بالمادة 65 من القانون رقم 10/1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا
وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض اطلعت على مذكرة العرض المحالة عليها من الدائرة الجزائية الأولى، والمبدأ المراد الرجوع عنه والذي لا يجيز لولي أمر الحدث الذي بلغ ثمانية عشر عاماً تمثيله في الطعون بالنقض بالتوكيل نيابة عنه
ومنها على سبيل المثال الطعن 566/2010 الصادر فيه الحكم بجلسة 27/9/2010 والطعن 44/2011 الصادر فيه الحكم بجلسة 14/2/2011 وكان من المقرر شرعاً وقانوناً على نحو ما سلف بيانه - أن الحدث الذي بلغ ثمانية عشر عاماً ولم يبلغ سن الرشد - إحدى وعشرين سنة قمرية - يمثله في التصرفات ولي أمره الطبيعي أو القائم عليه قانوناً وأن توكيل ولي أمره بصفته ممثلاً له في التصرف عنه يعتبر من التصرفات الجائزة والتي لا تضر بالحدث وكان الثابت من الأوراق أن ولي الحدث المسمى ...... الذي بلغ 18 عاماً وقد وكل المحامي ...... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر ...... بالتوكيل الموثق لدى الكاتب العدل رقم 1204003178 المؤرخ 3/5/2012 لتمثيله لدى المحاكم. فطعن المحامي بالنقض رقم 447/2013 فإنه وفق ما سبق بيانه من نصوص شرعية وقانونية ترى الهيئة أن تقبل تمثيل ولي الأمر لمن ولى عليه وأن تقبل الطعن عنه في التقاضي بمقتضى ما له من صفة شرعية وقانونية وبالتالي تحكم الهيئة بالعدول عن المبدأ السابق صدورها في مثل موضوع هذا الطعن توحيداً لأحكام الشرع والقانون وحفظاً لحقوق ناقصي أهلية التصرفات ولحسن سير العدالة، وفق ما سيرد بمنطوق حكمها - وذلك عملاً بمقتضيات المادة 65 من القانون رقم 10/1973 - المعدل بالقانون رقم 14/1985
وحيث إنه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ويقول في بيانه أن محكمة الاستئناف عدلت وصف التهمة عن الوصف الذي قدمته به النيابة العامة إلى المحاكمة وأدانته عن الوصف الذي ساقته بحكمها وعاقبته عليه دون أن تنبهه إليه لتقديم دفاعه مما يستوجب نقض الحكم
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها" "نظرها الدعوى والحكم فيها". محكمة جزائية "نظرها الدعوى والحكم فيها" سلطتها". دفاع "الإخلال عن الدفاع. ما يوفره".

وجوب منح محكمة الموضوع مهلة للمتهم لإعداد دفاعه متى عدلت وصف التهمة إلى ما يغاير ما ورد بأمر الإحالة. مخالفة ذلك: مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. وإخلال بحق الدفاع. أساس ذلك وعلته؟ مثال.
لما كان نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته قد جرى على أن (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة) المسندة إلى المتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير. وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك ...) ومؤدى ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تضفي على الواقعة الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بوصف النيابة العامة دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع أو تنبيه المتهم إلى ذلك ما دامت الواقعة محل التعديل التي أدانته عنها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة ولم يكن من شأن التعديل تسويئ مركز المتهم فإن كان الوصف الجديد يخرج الواقعة عن الوصف الوارد بقرار الاتهام فإنه يتعين على محكمة الموضوع تنبيه المتهم إلى الوصف الجديد وتمهله لتحضير دفاعه وفق مقتضى المادة سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قدمت الطاعن وآخر للمحاكمة عن تهمة سرقة هاتفين متحركين والرصيد المتبقي بهما المملوكين للمجني عليه .... وعاقبتهما محكمة أول درجة. وقد عدلت محكمة الاستئناف وصف التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى وصف جديد هو (امتناعه عن إبلاغ السلطات المختصة بوقوع الجريمة التي علم بها المؤثمة بالمادة 274/1 من قانون العقوبات الاتحادي) وهو وصف جديد مغاير لما ورد بأمر الإحالة مما كان يتعين معه تنبيه المتهم له وإمهاله لتحضير دفاعه وفق المادة 214 سالفة البيان وإذ خلت الأوراق من هذا التنبيه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
-------------
الوقائع
حيث اتهمت النيابة العامة: 1- ...... 2- ...... بأنهما في غضون شهر إبريل عام 2012 ولاحق عليه: سرقا الهاتفين المتحركين والمبلغ النقدي (رصيد الهاتفين) المملوكين ...... وقيدت الواقعة برقم 813/2012 جنح. وبجلسة 19/11/2012 حكمت محكمة أبو ظبي الابتدائية دائرة الجنح بحبس کل منهما مدة ستة أشهر. فاستأنفاه برقمي 6570 و6667/2012
وبجلسة 27/2/2013 حكمت محكمة الاستئناف حضورياً للطاعن وغيابياً للآخر
وفي استئناف الطاعن رقم 6667/2012 بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريمه ألف درهم بعد تعديل الوصف إلى "امتناعه عن إبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة السرقة التي علم بها" وفي الاستئناف رقم 6570 لسنة 2012 المقام من ...... بتعديل العقوبة إلى حبسه مدة شهراً عما أسند إليه. فطعن ...... فيه بالنقض الماثل رقم 337/2013 بواسطة المحامي ...... الموكل من والد الطاعن "القاصر" بصفته ولياً طبيعياً عليه بالتوكيل المصدق من الكاتب العدل برقم 1204003178 - المؤرخ في 3/8/2012 وقد كان الطاعن وقت التقرير بالطعن بتاريخ 27/3/2013 عمره عشرون سنة وخمسة أشهر فهو بالغ بلوغاً طبيعياً وقد نوهت لذلك نيابة النقض في مذكرتها في الطعن التي رأت فيها عدم قبوله للتقرير به من غير ذي صفة.

--------------
المحكمة
ومن المقرر شرعاً أن مناط المسؤولية الجنائية هو العقل والبلوغ فإذا بلغ الحدث بالسن أو بظهور علامات البلوغ الطبيعية كان مسؤولاً عن أفعاله مسؤولية كاملة متى كان البلوغ مقترناً بالعقل لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق) ويعد المتهم بالغاً شرعاً وفقاً لمذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة متى بلغ عاقلاً ثمانية عشر عاماً وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة - ما لم تظهر عليه علامات البلوغ الشرعية - الطبيعية قبل بلوغه هذه السن. ومنها الاحتلام وظهور شعر اللحية أو الشارب أو العانة. وبظهور دم الحيض أو الحمل عند النساء
أما مسؤولية الحدث عن تصرفاته فهي مشروطة بكمال أهلية التصرف ببلوغه سن الرشد وقد نصت المادة 85 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي - النافذ -رقم 5/1985 على أن (1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه
2- ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية) وهو ذات ما نصت عليه المادة (172) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28/2005 وقد أخضع القانون رقم 3/1996 جرائم الأحداث إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً ومؤدى هذه النصوص أن الحدث سواء بلغ بلوغاً طبيعياً أو أكمل ثمانية عشر عاماً لا يمكنه أن يجري تصرفاً من التصرفات حتى يبلغ سن الرشد إحدى وعشرين سنة قمرية. ويؤيد هذا ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 9/1976* في شأن الأحداث الجانحين والمشردين: على أن (كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يبلغ إلى أحد والديه أو ممن يكون له الولاية عليه أو إلى المسؤول عنه حسب الأحوال ولهؤلاء أن يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له) مما مفاده أن هؤلاء المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز سن الحداثة عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله هو في ذلك
ولما كان نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 وتعديلاته على إنه (.... إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة يجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيره فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة ...) ومن ثم فإذا تجاوز الحدث الثامنة عشرة من عمره عليه أن يقرر بالطعن بنفسه ولكنه على ما استقر عليه قضاء النقض يلزم أن يكون التقرير من محام مقبول لدى محكمة النقض
وقد جرت أحكام النقض بعدم قبول الطعون التي تقام بوكالة من ولي أمر المحكوم عليه، لعدم الصفة مما يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من التقرير بالطعن بالنقض وحرمانه من حقه في الدفاع لأنه لا يستطيع توكيل محام ينوب عنه في ذلك لأن قانون الكاتب العدل لا يمكنه من ذلك لأنه لم يبلغ سن الرشد 21 عاماً وإذ كانت المادة 31 من قانون الأحداث سالفة الذكر لا تمنع ولي الأمر من مباشرة الإجراءات لصالح المشمول بولايته والقيام بالتصرفات اللازمة لحماية حقوقه ومنها توكيل محام يتصرف لصالحه بما يستلزم العدول عن المبدأ السابق صدور لها بعدم قبول الطعون المقامة من محامين موكلين من أولياء أمور المحكوم عليهم لعدم الصفة بحجة أن المحكوم عليه قد بلغ ثمانية عشرة عاماً وأكثر والعمل على القضاء بقبول تلك الطعون تحقيقاً للعدالة. وتحقيقاً لذلك أصدرت هيئة الدائرة الجزائية الأولى قرارها في هذا الطعن بجلسة 28/5/2013 بعرض الأوراق على السيد/ المستشار رئيس المحكمة للنظر في عرض هذا الأمر على الهيئة العامة للمحكمة عملاً بالمادة 65 من القانون رقم 10/1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا
وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض اطلعت على مذكرة العرض المحالة عليها من الدائرة الجزائية الأولى، والمبدأ المراد الرجوع عنه والذي لا يجيز لولي أمر الحدث الذي بلغ ثمانية عشر عاماً تمثيله في الطعون بالنقض بالتوكيل نيابة عنه
ومنها على سبيل المثال الطعن 566/2010 الصادر فيه الحكم بجلسة 27/9/2010 والطعن 44/2011 الصادر فيه الحكم بجلسة 14/2/2011 وكان من المقرر شرعاً وقانوناً على نحو ما سلف بيانه - أن الحدث الذي بلغ ثمانية عشر عاماً ولم يبلغ سن الرشد - إحدى وعشرين سنة قمرية - يمثله في التصرفات ولي أمره الطبيعي أو القائم عليه قانوناً وأن توكيل ولي أمره بصفته ممثلاً له في التصرف عنه يعتبر من التصرفات الجائزة والتي لا تضر بالحدث وكان الثابت من الأوراق أن ولي الحدث المسمى (......) الذي بلغ 18 عاماً وقد وكل المحامي ...... بصفته ولياً طبيعيا على ابنه القاصر ...... بالتوكيل الموثق لدى الكاتب العدل رقم 1204003178 المؤرخ 3/5/2012 لتمثيله لدى المحاكم. فطعن المحامي بالنقض رقم 447/2013 فإنه وفق ما سبق بيانه من نصوص شرعية وقانونية ترى الهيئة أن تقبل تمثيل ولي الأمر لمن ولى عليه وأن تقبل الطعن عنه في التقاضي بمقتضى ما له من صفة شرعية وقانونية وبالتالي تحكم الهيئة بالعدول عن المبدأ السابق صدورها في مثل موضوع هذا الطعن توحيداً لأحكام الشرع والقانون وحفظاً لحقوق ناقصي أهلية التصرفات ولحسن سير العدالة، وفق ما سيرد بمنطوق حكمها - وذلك عملاً بمقتضيات المادة 65 من القانون رقم 10/1973 - المعدل بالقانون رقم 14/1985
وحيث إنه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ويقول في بيانه إن محكمة الاستئناف عدلت وصف التهمة عن الوصف الذي قدمته به النيابة العامة إلى المحاكمة وأدانته عن الوصف الذي ساقته بحكمها وعاقبته عليه دون أن تنبهه إليه لتقديم دفاعه مما يستوجب نقض الحكم
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته قد جرى على أن (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة) المسندة إلى المتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير
وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك ...) ومؤدى ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تضفي على الواقعة الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بوصف النيابة العامة دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع أو تنبيه المتهم إلى ذلك ما دامت الواقعة محل التعديل التي أدانته عنها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة ولم يكن من شأن التعديل تسويئ مركز المتهم فإن كان الوصف الجديد يخرج الواقعة عن الوصف الوارد بقرار الاتهام فإنه يتعين على محكمة الموضوع تنبيه المتهم إلى الوصف الجديد وتمهله لتحضير دفاعه وفق مقتضى المادة سالفة الذكر
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قدمت الطاعن وآخر للمحاكمة عن تهمة سرقة هاتفين متحركين والرصيد المتبقي بهما المملوكين للمجني عليه ...... وعاقبتهما محكمة أول درجة. وقد عدلت محكمة الاستئناف وصف التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى وصف جديد هو (امتناعه عن إبلاغ السلطات المختصة بوقوع الجريمة التي علم بها المؤثمة بالمادة 274/1 من قانون العقوبات الاتحادي) وهو وصف جديد مغاير لما ورد بأمر الإحالة مما كان يتعين معه تنبيه المتهم له وإمهاله لتحضير دفاعه وفق المادة 214 سالفة البيان وإذ خلت الأوراق من هذا التنبيه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب

الطعن 754 لسنة 2010 ق (هيئة عامة جزائي نقض ابوظبي) جلسة 25 / 1 / 2010

برئاسة السيد المستشار / علال عبد السلام اللعبودي رئيس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين / الصديق أبو الحسن ، مشهور كوخفرحان بطران ، أحمد عارف المعلم
---------------
- 1  شيك بدون رصيد . جريمة "اركانها" . قصد جنائي . باعث . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها". –
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيتها؟. -الباعث على إصدار الشيك ليس ركناً في جريمة الشيك. -الحالات التي أباح القانون للساحب فيها اتخاذ الإجراءات التي يحمي فيها ماله. ماهيتها؟ وعلة ذلك؟. -القضاء ببراءة المتهم من جريمة إصدار شيك بدون رصيد. استنادا إلى أنه سلم الشيك للمستفيد ضماناً لسداد قرض. خطأ في تطبيق القانون. -سداد جزء من قيمة الشيك . لا يؤثر في قيام جريمة الشيك بدون رصيد. -جواز الجمع بين صفة المستفيد وصفة المسحوب عليه.
لما كان الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب الرصيد أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك، إذ انه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره وصيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وأنه أداة وفاء يتم طرحه في التداول تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات والقصد الجنائي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام والذي يكفي فيه علم من أصدره بأنه – يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذي أصدره من قبل، فلا يستلزم فيها قصد جنائي خاص ويتوافر القصد الجنائي بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى ولو كان هناك سبب مشروع إلا في الحالات المستثناة قانوناً إذ أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ انها لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، كما أنه من المقرر أن حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها – وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد- وهي التي أبيح للساحب ان يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالات على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة عملاً بالمستفاد من حكم المادتين 53 من قانون العقوبات الاتحادي و 620/2 من قانون المعاملات التجارية- وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى والتي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح سبباً للإباحة- ومن ثم فلا قيام له في حالة إصدار الشيك كضمان لتنفيذ عقد استثمار عقار مهما ثبت من مخالفة لشروط هذا العقد لأن الأمر لا يرقى إلى جريمة النصب بل هو لا يعدو أن يكون إخلالاً من المستفيد بالالتزام العقدي الذي سحب الشيك بناءً عليه ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإصدار الشيك. وما تذرع به في صدد نفي مسؤوليته الجنائية بمقولة أنه سلم الشيك للمستفيد ضماناً لسداد قرض أو تنفيذ عقد من العقود اتفق فيه على عدم صرف الشيك إلا بعد تنفيذ الالتزامات الواردة به ذلك أن المادة 606 من قانون المعاملات التجارية قد أوجبت على الساحب ضمان الوفاء بالشيك وان كل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن ولذلك فإن تعليق الشيك على شرط فاسخ لا يؤثر في قيام الجريمة كما لا ينفي مسؤوليته أيضاً التذرع بأنه سلم الشيك للمستفيد على سبيل الوديعة أو الرهن لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة للطاعن في الحالات الاستثنائية التي تندرج في مفهوم ضياع الشيك وفي حكمها لأن الساحب بذلك يكون قد تخلى نهائياً عن الشيك بإرادته وانتقلت ملكية قيمته إلى المستفيد إذ ان مناط قيام جريمة خيانة الأمانة أو التبديد طبقاً لنص المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي أن يكون خائن الأمانة أو المبدد غير مالك للمال المؤتمن عليه فلا تعد بالتالي سبباً من أسباب الإباحة
وحيث إنه لما تقدم فإن الهيئة العامة تنتهي بالإجماع إلى العدول عن المبادئ التي قررتها الأحكام التي صدرت على خلاف النظر المتقدم وذلك إعمالاً لحكم المادة 65 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 19855. ولما كانت الفقرة الثانية من هذه المادة قد خولت هذه الهيئة الفصل في الطعن المحال إليها. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أدانه رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أنه أصدر الشيك كأداة ائتمان ضماناً لقرض مرابحة حصل عليه من البنك المستفيد ومعلق على شرط وليس كأداة وفاء وسلمه للمستفيد على سبيل الوديعة بما ينفي قصد طرحه في التداول وتنحسر عنه الحماية التي قررها المشرع بالعقاب عملاً بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي كما ان المجني عليه قد أقر بمحضر الضبط بأن الطاعن أوفى له بجزء من قيمته هذا إلى أنه تمسك بأن المستفيد من الشيك هو البنك المسحوب عليه بما يفقد الورقة مقومات الشيك كأداة وفاء بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشيك التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من ِشأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه، وكان سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة فلا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد نفي مسؤوليته بقالة أنه أصدر الشيك ضماناً لعملية تجارية جرت بينه وبين المستفيد إذ ان الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة وأن يخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما لا يجديه أيضاً ما تذرع به من أنه معلق على شرط عدم صرفه إلا إذا أخل الساحب بالتزاماته العقدية ذلك أن المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي قد نصت على أن يضمن الساحب الوفاء بالشيك وان كل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن، كما لا يقبل أيضاً التمسك بأن الشيك سلم للمستفيد على سبيل الوديعة أو الرهن لنفي مسؤولية الساحب ما دام قد سلمه للمستفيد بما يفيد تخليه نهائياً عنه وانتقلت ملكيته إلى المستفيد لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة للساحب في الحالات الاستثنائية في مفهوم حالة الضياع وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال ذلك أن مناط قيام جريمة خيانة الأمانة هو أن يكون المال المسلم للمتهم غير مملوك له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حال رده على دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سداد الطاعن لجزء من المبلغ المدرج بالشيك لا يؤثر في قيام جريمة إعطائه بدون مقابل قائم وقابل للسحب ما دام الثابت أنه ليس له رصيد يكفي الوفاء بباقي المبلغ المستحق للمستفيد بما يكون منعاه في هذا الصدد غير سديد

-----------------
الوقائع
حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 31/1/2010 بدائرة أبوظبي – أعطى بسوء نية شيكاً لمصرف ..... بمبلغ 3476666 درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب – وطلبت عقابه بالمادتين 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي و643 من قانون المعاملات التجارية – ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 18/4/2010 بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات فعارض في هذا الحكم وقضي في معارضته برفضها موضوعاً. فاستأنفه، ومحكمة استئناف أبوظبي قضت حضورياً بتاريخ 27/9/2010 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه لمدة سنة واحدة، ولما لم يرتض الطاعن هذا الحكم طعن عليه بطريق النقض- وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن موضوعاً.
----------------
المحكمة
وحيث إن من بين الأسباب التي أقام الطاعن طعنه عليها أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أنه أصدر الشيك موضوع الطعن كأداة ائتمان ضماناً لقرض مرابحة حصل عليه من البنك المستفيد. معلقاً على شرط وسلمه للمستفيد على سبيل الوديعة بما ينفي قصد طرحه في التداول وتنحسر عنه الحماية الجنائية التي قررها المشرع بالعقاب عملاً بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي. وبجلسة 13/12/2010 نظرت المحكمة هذا الطعن وقررت إحالته للهيئة العامة للفصل فيه
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة وذلك عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وإذ رأت الدائرة التي نظرت الطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة وهو إن إصدار الشيك كأداة ائتمان ضماناً لقرض حصل عليه من البنك المستفيد وليس كأداة وفاء وسلمه للبنك المستفيد على سبيل الوديعة بما تنحسر عنه الحماية الجنائية التي قررها المشرع للشيك بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي
وحيث إن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته هو أن تسليم الشيك للمستفيد على سبيل الوديعة أو الرهن ضماناً لقرض حصل عليه أو تنفيذاً لالتزاماته التعاقدية ينفي قصد طرحه في التداول يما تنحسر عنه الحماية الجنائية المقررة بالعقاب استناداً إلى أنه وإن كان الشيك أداة وفاء إلا أن ذلك لا يمنع الساحب إذا ادعى خلاف الظاهر أن يقيم الدليل على ما يدعيه باثبات السبب الحقيقي لإصدار الشيك بكافة طرق الإثبات القانونية
وحيث إن الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب الرصيد أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك، إذ انه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره وصيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وأنه أداة وفاء يتم طرحه في التداول تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات والقصد الجنائي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام والذي يكفي فيه علم من أصدره بأنه – يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذي أصدره من قبل، فلا يستلزم فيها قصد جنائي خاص ويتوافر القصد الجنائي بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى ولو كان هناك سبب مشروع إلا في الحالات المستثناة قانوناً إذ أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ انها لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، كما أنه من المقرر أن حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها – وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد- وهي التي أبيح للساحب ان يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالات على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة عملاً بالمستفاد من حكم المادتين 53 من قانون العقوبات الاتحادي و 620/2 من قانون المعاملات التجارية- وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى والتي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح سبباً للإباحة- ومن ثم فلا قيام له في حالة إصدار الشيك كضمان لتنفيذ عقد استثمار عقار مهما ثبت من مخالفة لشروط هذا العقد لأن الأمر لا يرقى إلى جريمة النصب بل هو لا يعدو أن يكون إخلالاً من المستفيد بالالتزام العقدي الذي سحب الشيك بناءً عليه ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإصدار الشيك. وما تذرع به في صدد نفي مسؤوليته الجنائية بمقولة أنه سلم الشيك للمستفيد ضماناً لسداد قرض أو تنفيذ عقد من العقود اتفق فيه على عدم صرف الشيك إلا بعد تنفيذ الالتزامات الواردة به ذلك أن المادة 606 من قانون المعاملات التجارية قد أوجبت على الساحب ضمان الوفاء بالشيك وان كل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن ولذلك فإن تعليق الشيك على شرط فاسخ لا يؤثر في قيام الجريمة كما لا ينفي مسؤوليته أيضاً التذرع بأنه سلم الشيك للمستفيد على سبيل الوديعة أو الرهن لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة للطاعن في الحالات الاستثنائية التي تندرج في مفهوم ضياع الشيك وفي حكمها لأن الساحب بذلك يكون قد تخلى نهائياً عن الشيك بإرادته وانتقلت ملكية قيمته إلى المستفيد إذ ان مناط قيام جريمة خيانة الأمانة أو التبديد طبقاً لنص المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي أن يكون خائن الأمانة أو المبدد غير مالك للمال المؤتمن عليه فلا تعد بالتالي سبباً من أسباب الإباحة
وحيث إنه لما تقدم فإن الهيئة العامة تنتهي بالإجماع إلى العدول عن المبادئ التي قررتها الأحكام التي صدرت على خلاف النظر المتقدم وذلك إعمالاً لحكم المادة 65 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 19855. ولما كانت الفقرة الثانية من هذه المادة قد خولت هذه الهيئة الفصل في الطعن المحال إليها. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أدانه رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أنه أصدر الشيك كأداة ائتمان ضماناً لقرض مرابحة حصل عليه من البنك المستفيد ومعلق على شرط وليس كأداة وفاء وسلمه للمستفيد على سبيل الوديعة بما ينفي قصد طرحه في التداول وتنحسر عنه الحماية التي قررها المشرع بالعقاب عملاً بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي كما ان المجني عليه قد أقر بمحضر الضبط بأن الطاعن أوفى له بجزء من قيمته هذا إلى أنه تمسك بأن المستفيد من الشيك هو البنك المسحوب عليه بما يفقد الورقة مقومات الشيك كأداة وفاء بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشيك التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من ِشأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه، وكان سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة فلا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد نفي مسؤوليته بقالة أنه أصدر الشيك ضماناً لعملية تجارية جرت بينه وبين المستفيد إذ ان الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة وأن يخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما لا يجديه أيضاً ما تذرع به من أنه معلق على شرط عدم صرفه إلا إذا أخل الساحب بالتزاماته العقدية ذلك أن المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي قد نصت على أن يضمن الساحب الوفاء بالشيك وان كل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن، كما لا يقبل أيضاً التمسك بأن الشيك سلم للمستفيد على سبيل الوديعة أو الرهن لنفي مسؤولية الساحب ما دام قد سلمه للمستفيد بما يفيد تخليه نهائياً عنه وانتقلت ملكيته إلى المستفيد لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة للساحب في الحالات الاستثنائية في مفهوم حالة الضياع وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال ذلك أن مناط قيام جريمة خيانة الأمانة هو أن يكون المال المسلم للمتهم غير مملوك له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حال رده على دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سداد الطاعن لجزء من المبلغ المدرج بالشيك لا يؤثر في قيام جريمة إعطائه بدون مقابل قائم وقابل للسحب ما دام الثابت أنه ليس له رصيد يكفي الوفاء بباقي المبلغ المستحق للمستفيد بما يكون منعاه في هذا الصدد غير سديد
لما كان ذلك، وكان القانون لا يمنع أن يجمع شخص واحد بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه فإن ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن - بفرض إثارته
لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. لذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.