برئاسة السيد القاضي الدكتور/ علي إبراهيم الإمام رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة: محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، فتيحة محمود قره، زهير أحمد
بسيوني، أحمد عبد الرحمن الزواوي، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، سعيد عبد الحميد
فوده، محمد خميس البسيوني، سيد محمود قايد، علي أحمد شلتوت، رمضان أمين اللبودي،
حسين نعمان سلامة، حامد نبيه أحمد، محمود مسعود متولي، أحمد عبد الكريم يوسف،
محمود عبد الحميد طنطاوي، عطاء محمود سليم، ومجدي مصطفى توفيق.
----------------
- 1 دعوى "قيمة الدعوى".
استئناف" نظر الاستئناف". رسوم "رسوم قضائية". محكمة الموضوع
"سلطتها في الدعاوى: نظر الدعوى". نظام عام" المسائل المتعلقة
بالنظام العام".
قيمة الدعوى وجوب تقديرها من المحاكم من تلقاء ذاتها. نظر أي دعوى أو
مادة فرض القانون لنظرها رسوماً أو اتخاذ إجراءات بشأنها. غير جائز. ما لم تسدد
الرسوم كاملة إلى قلم الكتاب. تعلق ذلك بالنظام العام. الاستثناء. الدعاوى والمواد
التي نص القانون على الإعفاء منها عدم سداد الرسوم المستحقة أو نقصها مؤداه. تكليف
المحكمة للخصم بسدادها. صدور حكم من المحكمة الابتدائية قبل سداد الرسم المستحق
واستكمال الخصم سداده أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم اتخاذ إجراء. المواد 5/ ب،
10، 13، 16 ق رسوم المحاكم رقم السنة 1994 المعدل.
مفاد النص في المواد 5/ ب و10 و13 و16 من قانون رسوم المحاكم رقم 1
لسنة 1994 المعدل بالقانونين رقمي 4 لسنة 1995 و5 لسنة 1997 مجتمعة أنه يتعين على
المحاكم على اختلاف درجاتها تقدير قيمة الدعوى من تلقاء نفسها ولا يجوز أن تنظر أي
دعوى أو مادة فرض هذا القانون لنظرها رسوماً أو اتخاذ أي إجراء بشأنها ما لم تسدد
هذه الرسوم كاملة إلى قلم الكتاب، وذلك فيما عدا الدعاوى والمواد التي ينص القانون
على الإعفاء منها أو يصدر فيها قرار من الجهة المختصة بإعفاء المدعي من سداد
الرسوم أو تأجيل سدادها إلى ما بعد الحكم في الدعوى، وهذا الجزاء الذي رتبه
القانون على عدم سداد الرسوم متعلق بالنظام العام تلتزم به المحكمة من تلقاء نفسها
إذا ما تبين لها أن الرسوم المستحقة لم تسدد إلى قلم الكتاب أو أن ما سُدد منها
يقل عن الرسوم المقررة قانوناً، فلها عندئذ تكليف من قام بسداد الرسوم الناقصة
بدفع باقي الرسم المستحق. وإذا صدر حكم محكمة أول درجة في الدعوى قبل سداد الرسم
المستحق عنها أو استكماله وسدده المدعي – فيما بعد – أثناء نظر الاستئناف المرفوع
عن هذا الحكم يتعين على محكمة الاستئناف أن تمضي قدماً في نظر الدعوى وفقاً لصحيح
القانون. أما إذا كلفت محكمة الاستئناف الخصم - مستأنفاً كان أو مستأنفاً ضده -
بسداد كامل الرسم المستحق أو استكماله ولم يمتثل قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم اتخاذ أي إجراء فيها.
- 2 عمل "سريان قانون
العمل". قانون "القانون الواجب التطبيق".
العاملون بالمؤسسات التابعة لحكومة دبي. عدم سريان أحكام قانون تنظيم
علاقات العمل عليهم. م 3 ق 8 لسنة 1980.
إذ كانت الشركة المطعون ضدها هي إحدى المؤسسات التابعة لحكومة دبي
فإنه تبعاً لذلك لا تسري أحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 على
الطاعن وهو ما دلت عليه المادة الثالثة من هذا القانون.
- 3 عمل "عقد العمل"
"انتهاء عقد العمل: سبب إنهاء العقد: فصل العامل للاعتداء: الفصل
التعسفي". إثبات "عبء الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها في
مسائل الواقع: سلطتها في العمل: في تقدير سبب الفصل".
التزام العامل في تصرفاته اللياقة والآداب، إخلاله بهذه الواجبات
ومنها الاعتداء أثناء العمل على صاحب العمل أو مديره أو أحد زملائه. أثره، جواز
إنهاء صاحب العمل لعقد العمل. المواد 272، 905، 918 ق المعاملات المدنية.
مقتضى المواد 272 و905 و918 من قانون المعاملات المدنية أنها يجب على
العامل أن يراعي في تصرفاته اللياقة والآداب، فإذا أخل بهذه الواجبات – ومن ذلك
إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه
في العمل – جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل.
- 4 عمل "عقد العمل"
"انتهاء عقد العمل: سبب إنهاء العقد: فصل العامل للاعتداء: الفصل
التعسفي". إثبات "عبء الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها في
مسائل الواقع: سلطتها في العمل: في تقدير سبب الفصل".
إبداء صاحب العمل سبباً لإنهاء خدمة العامل. أثره. انتقال عبء إثبات
عدم صحة السبب أو التعسف على عاتق العامل.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أبدى صاحب العمل سبباً لإنهاء
خدمة العامل لديه فيفترض أنه سبب مشروع وليس عليه إثبات صحته، وإنما ينتقل عبء
الإثبات إلى العامل الذي يقع عليه أن يثبت أن فصله من العمل كان تعسفياً أو لم يكن
بمبرر مشروع لأن الأصل في إثبات التعسف أنه يقع على عاتق من يدعيه فيكون على
العامل في هذه الحالة عبء إثبات ما يدعيه من تعسف أو عدم صحة السبب الذي استند
إليه صاحب العمل.
- 5 عمل "عقد العمل"
"انتهاء عقد العمل: سبب إنهاء العقد: فصل العامل للاعتداء: الفصل
التعسفي". إثبات "عبء الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها في
مسائل الواقع: سلطتها في العمل: في تقدير سبب الفصل".
تقدير المبرر لفصل العامل. من سلطة محكمة الموضوع.
المقرر أن تقدير المبرر لفصل العامل ومدى جديته وبحث أدلة الدعوى
ومستنداتها واستخلاص ما تراه محكمة الموضوع هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها
تلك المحكمة.
- 6 عمل "عقد العمل"
"انتهاء عقد العمل" "استيفاء حقوق العامل" إثبات "عبء
الإثبات".
حصول العامل على حقوقه بعد انتهاء عقد العمل. عبء إثبات ذلك على صاحب
العمل.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات حصول العامل على حقوقه بعد
انتهاء عقد العمل يقع على عاتق صاحب العمل.
- 7 إثبات "طرق الإثبات:
الكتابة: المحررات العرفية وصورها: حجيتها" الإقرار: الإقرار القضائي".
المحرر العرفي. لا حجية له قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه بإمضائه
أو بصمة إصبعه أو خاتمه. عدم جواز اصطناع الخصم دليلاً لنفسه لإثبات صحة ما يدعيه.
المقرر أنه لا حجية للمحرر العرفي قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه
بإمضائه أو بصمته أو خاتمه، ولا يجوز للخصم أن يصنع دليلا لنفسه لإثبات صحة ما
يدعيه.
- 8 إثبات "طرق الإثبات:
الكتابة: المحررات العرفية وصورها: حجيتها" الإقرار: الإقرار القضائي".
الإقرار القضائي. ماهيته. أثره. حجة على المقر لا يقبل الرجوع فيه.
المادتان 51، 35 ق الإثبات.
المقرر وفقاً لنص المادة 51 من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار
الشخص عن حق عليه لغيره، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء
بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة،
ووفقاً لنص المادة 53 من ذات القانون أن الإقرار يكون حجة على المقر ولا يقبل منه
الرجوع فيه.
- 9 محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الأدلة وبحث المستندات". حكم "تسبيب الحكم" "عيوب
التدليل: القصور". دفاع "الدفاع الجوهري". تمييز "أسباب
الطعن: القصور في التسبيب".
محكمة الموضوع. وجوب اشتمال حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت
الأدلة والمستندات المطروحة عليها ومجابهة أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها الخصم
عليها. مخالفة ذلك. قصور.
المقرر أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين
طرفيها يتعين عليها أن تقيم قضاءها على عناصر واضحة مستقاة من أصل ثابت لها في
الأوراق وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت
الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت
في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها وأن
ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها الخصم عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة
الواقع في الدعوى، فإذا ما أوردت تسبيباً لقضائها عبارات مقتضبة مجملة لا تكشف عن
أنها محصت الأدلة والقرائن والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم
بدلالتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
- 10 دعوى "الطلبات في
الدعوى" سبب الدعوى "قيمة الدعوى".
تضمن الدعوى عدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد. مؤداه. تقديرها
باعتبار قيمتها جملة. نشوئها عن أسباب قانونية مختلفة. وجوب تقديرها باعتبار قيمة
كل منها على حدة. السبب القانوني. ماهيته. مثال بشأن الطلبات الناشئة عن عقد العمل
واختلافها عن الطلب المستند إلى الفعل الضار واستحقاق رسم مستقل عن كل سبب على حدة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص الفقرة أ من المادة 8 من
قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994 أنه إذ تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب
قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت عن أسباب قانونية مختلفة
كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم هذه
المادة هو الواقعة التي تولد عنها الالتزام أو تولد عنها الحق الذي يرتكن إليه
المدعي في طلبه أو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء كان هذا السبب
يستند إلى عقد أم إرادة منفردة أم فعل غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في
القانون. لما كان ذلك، وكانت الدعوى ولئن رفعت في ظاهرها بطلبين هما إلزام المطعون
ضدها بأن تودي للطاعن مبلغ 1,042500 درهم وبتحرير شهادة خبرة إلا أن الثابت من
الأسباب التي أقيمت عليها أن هذا المبلغ منه مبلغ 442500 درهم قدم بشأنه سبعة
طلبات أسسها الطاعن مع طلب تحرير شهادة نهاية الخدمة على عقد العمل والباقي منه
مبلغ 600000 درهم تعويض أسسه على الفعل الضار، وبالتالي فإن الدعوى في حقيقتها قد
تضمنت على تسعة طلبات، الثمانية الأول منها ناشئة عن سبب قانوني يختلف عن الطلب
التاسع، فإنه لا ينظر في تقدير الدعوى إلى مجموع الطلبات وإنما تقدر الطلبات
الثمانية الأولى منها فقط - الناشئة عن عقد العمل - باعتبارها جملة ويحصل رسم واحد
عنها مقداره ثلاثون ألف درهم ويقدر الطلب التاسع المتعلق بالتعويض المستند إلى
الفعل الضار على حدة ويستوفى عنه رسم قدره أيضاً ثلاثون ألف درهم وفق ما تقضي به
المادتان 8 و19 من قانون رسوم المحاكم، ولما کان الثابت من إيصال رسوم القضايا رقم
18324 المؤرخ 24-1-2010 أن الطاعن لم يدفع رسماً عن الدعوى سوى مبلغ ثلاثين ألف
درهم ومن ثم فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس.
- 11 رسوم "رسوم قضائية".
دعوى "قيمة الدعوى". استئناف" نظر الاستئناف" "سلطة
محكمة الاستئناف". محكمة الموضوع "سلطتها في الدعاوى: نظر الدعوى".
استكمال المدعي الرسم أثناء نظر الاستئناف. جائز. التزام المحكمة
بإتاحة الفرصة للمدعي لاستكمال الرسم الواجب عليه سداده. قيام المدعي بسداد فارق
الرسم بعد تكليفه به. أثره. لا محل للتقرير بعدم السير في نظر الخصومة. مثال بشأن
خطأ الحكم بعدم تكليف الخصم بسداد فرق الرسم.
المقرر في قضاء هذه الهيئة – أنه يجوز للمدعي أن يقوم باستكمال الرسم
أثناء نظر الاستئناف متى تبينت المحكمة أن ما سبق سداده من رسم كان ناقصاً عما هو
مقرر بموجب أحكام رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994، وتلتزم المحكمة في هذه الحالة
بإتاحة الفرصة للمدعي لاستكمال الرسم الذي سبق لقلم الكتاب تقديره عند تقديم صحيفة
الدعوى دون أن يفطن المدعي لحقيقة المقدار الواجب عليه سداده من الرسوم وقتذاك،
فإذا ما قام بسداد فرق الرسم الذي حددته المحكمة بعد تكليفه به فلا محل للتقرير
بعدم السير في نظر الخصومة طالما تم استيفاء ما يكمل الرسم. لما كان ذلك، وكانت
المحكمة المطعون في حكمها لمجرد أنها قد تبين لها أن الطاعن لم يدفع الرسم المقرر
عن طلب التعويض المبنى على الفعل الضار رتبت على ذلك عدم اتخاذ أي إجراء فيه دون
أن تحدد الرسم المقرر عنه ودون تكليف الطاعن بسداده فإنها تكون قد خالفت القانون
وأخطأت في تطبيقه.
-------------
الوقائع
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها (وتمثلها دائرة الشئون القانونية
لحكومة دبي) الدعوى رقم 84/ 2010 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالباً فيها
- حسبما استقرت عليه طلباته النهائية – الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه
مبلغ 1.042.500 درهم مستحقات عمالية وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي
لحقت به والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبتحرير شهادة
خبرة (نهاية خدمة) له ببيان مدة العمل ومجاله ببيان واضح وجلي لمن يهمه الأمر،
وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق بالخدمة لديها منذ
19-9-1999 بمهنة فني خدمات صب المعادن براتب شهري قدره 15,000 درهم حتى فوجئ بها
تكلفه بالعمل بقسم آخر يختلف عن تخصصه ونطاق عمله وهو قسم التمديدات الكهربائية،
إلا أن رئيس هذا القسم رفض نقله لمخالفة ذلك للقوانين وللوائح الخاصة بها. وبتاريخ
11-5-2009 أوقفته عن العمل وفصلته دون إنذار ودون إجراء تحقيق، وقد ترصد له في
ذمتها مستحقات عمالية مقدارها مبلغ 442500 درهم وتشمل 15000 درهم راتب متأخر عن
الشهر الأخير و15000 درهم بدل إنذار و45000 درهم تعويضاً له عن الفصل التعسفي
و122500 درهم مكافأة نهاية الخدمة و30000 درهم بدل إجازة عن العام الأخير و15000
درهم قيمة تذكرة سفر و20000 درهم علاوة سنوية، وكان مديرها قد سبه عبر البريد
الإلكتروني وتمت إدانته عن ذلك الفعل وتغريمه ألف درهم في الدعوى الجزائية رقم
13104/ 2009 دبي واستئنافها رقم 4880/ 2009 ولحقه من جراء ذلك أضرار معنوية يقدرها
بمبلغ 600000 درهم. وإذ لجأ إلى دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي وفشلت في تسوية
النزاع ودياً وأذنت له بإقامة دعوى، ومن ثم يحق له مطالبة المدعى عليها بمستحقاته
آنفة الذكر.
وبتاريخ 27-5-2010 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بصفتها بأن تودي
للمدعي مبلغاً مقداره ستون ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ
المطالبة وحتى السداد مع إلزامها بأن تحرر له شهادة خبرة (نهاية الخدمة) موضحاً
بها مدة ومجال عمله بها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وتضمنت أسباب حكمها قضاءً بأن
المبلغ المقضي به عبارة عن 15000 درهم قيمة الراتب المستحق له عن الشهر الأخير
و30000 درهم عن بدل الإجازة المستحقة له عن العام الأخير و15000 بدلاً مقرراً
لتذكرة السفر عن ذات العام.
استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 614/2010 مدني، کما استأنفته
الشرکة المدعى عليها بالاستئناف رقم 690/2010 مدني طالبة تعديله والقضاء مجدداً
بجعل المبلغ المقضي به بعد إجراء المقاصة فيما بين المستحق للمدعي وبين المبلغ
المدفوع له زيادة على تذاكر السفر مبلغاً وقدره (40/6699) درهماً وذلك تأسيساً على
ما أوردته بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 4-10-2010 من أن المدعي تقاضى منها مبلغ
6346 درهماً بالزيادة عما يستحق من بدل سفر لأنها أدت له مقدماً بدل تذاكر سفر عن
سنة 2009 مبلغاً وقدره 10625 درهماً وإذ انتهت خدمته في 27-5-2009 فإنه يكون مستحقاً
له حتى ذلك التاريخ بدل سفر قدره مبلغ 4279 درهماً وأنه لم يترصد له من الإجازات
حتى تاريخ وقفه عن العمل سوى أحد عشر يوماً يستحق عنها مبلغ 7425 درهماً ويستحق
مبلغ 4271 درهماً راتب خمسة أيام من شهر مايو 2009. وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافين قضت بتاريخ 30-12-2010 في موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به
من إلزام المدعى عليها بصفتها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 60000 درهم والفائدة بواقع 5%
والقضاء مجدداً برفض طلبات المدعي عن راتبه ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة
وتذكرة سفر، وفي طلب التعويض عن الفعل الضار بعدم اتخاذ إجراء، وبتأييد الحكم
المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت بقلم
كتاب هذه المحكمة في 3-2-2011 طلب فيها نقضه. ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة
بدفاعها. وبعد أن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة السيد
القاضي المقرر ......... وبعد المرافعة والمداولة.
وحيث إن الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ
6–5–2012 إحالته إلى الهيئة
العامة لمحكمة
التمييز عملاً بنص المادة 16 من قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم 3 لسنة
19922 وذلك لما بدا لها من تباين في الأحكام حول تفسير وتطبيق نص المادة 13 من
قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994 وفي استخلاص المبدأ القانوني منها إذ انتهى
المبدأ الأول منها إلى أن سداد رسم الدعوى الابتدائية أو ما يكمله لا يكون إلا
أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز أمام محكمة الاستئناف في حين انتهى المبدأ
الثاني إلى إنه إذا صدر حكم محكمة أول درجة قبل استيفاء الرسوم المستحقة عن الدعوى
أو قبل استكمال جزء منها كتكملة لما سبق دفعه لقلم الكتاب فإنه يجوز للمدعي سداد
الرسم أو تكملته أمام محكمة الاستئناف والتي يتعين عليها أن تنبه الخصم إلى ذلك
وتكلفه بالسداد، فإذا تم السداد يتعين عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه
والتصدي للفصل في الدعوى وإقامة قضائها على أسباب مستقلة متى تبين لها أن محكمة
أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.
وحيث إن المشرع قد نص في الفقرة ب من المادة الخامسة من قانون رسوم
المحاكم رقم 1 لسنة 1994 المعدل بالقانونين رقمي 4 لسنة 1995 و5 لسنة 1997 على أنه
((وإذا ارتابت المحكمة في صحة قيمة الدعوى أو قيمة موضوع الاستئناف التي ذكرها
المدعي أو المستأنف، فتقدر القيمة عندئذ من قبل المحكمة ويدفع المدعي أو المستأنف
الفرق بين الرسم الذي دفعه من قبل والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة، ولا
يجوز اتخاذ أي إجراء ما لم يتم استيفاء هذا الفرق)) وفي المادة العاشرة منه على أن
((يدفع المدعي بادئ ذي بدء الرسوم المستحقة عن أية دعوى بقيمتها إلا إذا ورد النص
على خلاف ذلك، وإذا عدل طلبه في قيمة الدعوى بالزيادة فيستوفى منه فرق الرسم، ولا
يجوز اتخاذ أي إجراء ما لم يقم بدفع هذا الفرق)) وفي المادة 13 منه على أنه ((إذا
تبين لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف أن الرسم المدفوع عن الدعوى عند
تقديمها أو استئناف الحكم الصادر فيها كان ناقصاً فيجوز لها أن تسمح بإكمال الرسم،
ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ما لم يتم استيفاء ما يكمل الرسم)) وفي المادة 16 من ذات
القانون على أنه ((إذا حكمت المحكمة بمبلغ أكثر من المبلغ الذي دفعت عنه رسوم
الدعوى فيستوفى من المحكوم له فرق الرسم، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بشأن تنفيذ
الحكم ما لم يدفع هذا الفرق)) فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أنه يتعين على المحاكم
على اختلاف درجاتها تقدير قيمة الدعوى من تلقاء نفسها ولا يجوز أن تنظر أي دعوى أو
مادة فرض هذا القانون لنظرها رسوماً أو اتخاذ أي إجراء بشأنها ما لم تسدد هذه
الرسوم كاملة إلى قلم الكتاب، وذلك فيما عدا الدعاوى والمواد التي ينص القانون على
الإعفاء منها أو يصدر فيها قرار من الجهة المختصة بإعفاء المدعي من سداد الرسوم أو
تأجيل سدادها إلى ما بعد الحكم في الدعوى، وهذا الجزاء الذي رتبه القانون على عدم
سداد الرسوم متعلق بالنظام العام تلتزم به المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما تبين لها
أن الرسوم المستحقة لم تسدد إلى قلم الكتاب أو أن ما سُدد منها يقل عن الرسوم
المقررة قانوناً، فلها عندئذ تكليف من قام بسداد الرسوم الناقصة بدفع باقي الرسم
المستحق. وإذا صدر حكم محكمة أول درجة في الدعوى قبل سداد الرسم المستحق عنها أو
استكماله وسدده المدعي – فيما بعد – أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم
يتعين على محكمة الاستئناف أن تمضي قدماً في نظر الدعوى وفقاً لصحيح القانون. أما
إذا كلفت محكمة الاستئناف الخصم - مستأنفاً كان أو مستأنفاً ضده - بسداد كامل
الرسم المستحق أو استكماله ولم يمتثل قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم
اتخاذ أي إجراء فيها. لما كان ذلك، وكانت الأحكام السابق صدورها من محكمة التمييز
بما تضمنته من مبادئ قد نحت منحى يخالف هذا النظر فإن الهيئة ترى العدول عما قررته
تلك الأحكام. وذلك عملاً بالمادة 16 من قانون رسوم تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم
3 لسنة 1992. ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد أنيطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز فإنه يتعين الفصل فيه على النحو السابق.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالشق الأول من
السببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق
والقصور في التسبيب إذ أسس مطالبته ببدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي على أن
ما اتخذته الشركة المطعون ضدها من أسباب لوقفه عن العمل وفصله غير مرتكن للتعليمات
والقوانين الداخلية واللوائح المنظمة والتي کان عليها أن تلتزم بها وهو يعد فصلاً
مقنعاً حدث قبل 11-5-2009، إلا أن الحكم التفت عن هذا السبب وأسس فصله على سبب
مغاير لم يرد بدفاع المطعون ضدها ليكون عن واقعة تالية لتاريخ الوقف عن العمل
والفصل، حيث أسس قضاءه فيما انتهى إليه من أن فصله لم يكن تعسفياً على ما استخلصه
من التقرير التأديبي بشأن تعديه على مديره بالضرب بمقولة إنه لم يعترض على ترجمته
القانونية، في حين أنه ورد بهذا التقرير أنه تم إيقافه عن العمل اعتباراً من 11-5-2009
وإنهاء عمله اعتباراً من 27-5-2009 وسيتم التعامل مع مدة الإيقاف من 11 مايو وحتى
27 مايو على أساس أنها غير مدفوعة الأجر، وأنه أنكر هذا المستند لكونه لا يشمل
تحقيقاً معه أو توقيعاً له وتم في غيبته وأن قوانين الشركة المطعون ضدها تعاقب كلا
طرفي التعدي، ومن ثم فإن المحكمة المطعون في حكمها تكون قد غيرت سبب الدعوى من
تلقاء نفسها بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الشركة المطعون ضدها هي
إحدى المؤسسات التابعة لحكومة دبي فإنه تبعاً لذلك لا تسري أحكام قانون تنظيم
علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 على الطاعن وهو ما دلت عليه المادة الثالثة من هذا
القانون، ومن مقتضى المواد 272 و905 و918 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب على
العامل أن يراعي في تصرفاته اللياقة والآداب، فإذا أخل بهذه الواجبات – ومن ذلك
إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه
في العمل - جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه
متى أبدى صاحب العمل سبباً لإنهاء خدمة العامل لديه فيفترض أنه سبب مشروع وليس
عليه إثبات صحته، وإنما ينتقل عبء الإثبات إلى العامل الذي يقع عليه أن يثبت أن
فصله من العمل كان تعسفياً أو لم يكن بمبرر مشروع لأن الأصل في إثبات التعسف أنه
يقع على عاتق من يدعيه فيكون على العامل في هذه الحالة عبء إثبات ما يدعيه من تعسف
أو عدم صحة السبب الذي استند إليه صاحب العمل، ومن المقرر أيضاً أن تقدير المبرر
لفصل العامل ومدى جديته وبحث أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص ما تراه محكمة
الموضوع هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها تلك المحكمة. لما كان ذلك، وكان
البين من الأوراق أن الطاعن قد أسس طلبه ببدل الإنذار والتعويض عن الفصل على أن
المطعون ضدها فصلته من العمل لديها بتاريخ 11-5-2009 بسبب امتناعه عن العمل بقسم
التمديدات الكهربائية، وکانت المطعون ضدها قد تمسكت في دفاعها الوارد بمذكرتها
المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 18-10-2010 بأنها أنهت عمله لديها بتاريخ
27-5-2009 بسبب اعتدائه علي مديره في العمل، وكان الطاعن لا يماري في حدوث تلك
الواقعة التي استندت إليها المطعون ضدها، وكان قد اتفق في البند 16/ 4 من عقد
العمل المبرم على أنه يجوز لها إنهاء خدمته دون إنذار عند إخلاله بقوانينها
والأنظمة الداخلية لها أو في أي من الحالات التي ينص عليها القانون، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن لبدل الإنذار والتعويض عن الفصل
استناداً إلى صحة ما تدعيه المطعون ضدها من مبرر لإنهاء خدمته بما أورده في أسبابه
من أن ((الثابت من أوراق الدعوى ومن التقرير التأديبي والمقدم من المستأنف ضدها
(المطعون ضدها) بجلسة 9-12-2010 والتي لم يطعن عليها المستأنف (الطاعن) بثمة طعن
على ترجمتها القانونية أنها تضمنت أن طبيعة المخالفة هي الاعتداء بالضرب على عامل
مشترك وتعتبر هذه المخالفة حسب الإجراءات التأديبية لدى الشركة أنها مخالفة
جوهرية، وقد اشتمل التقرير سالف البيان على عدة نقاط هامة حيث بين أنه تم بتاريخ
11 مايو 2009 إيقاف المستأنف عن العمل من قبل القسم ولتطبيق هذا الإيقاف قام قسم
علاقات الموظفين بتأكيد أمر الإيقاف من خلال إخطار قسم الأمن إلا أنه بتاريخ 13
مايو 2009 دخل المستأنف إلى مقر الشركة وهو غير مخول بالدخول لإيقافه عن العمل
وقام بالاعتداء على مسئوله بالقسم المدعو (........)، ووفقاً لما تقدم فإن البين
لهذه المحكمة أن المستأنف قد تجاوز حدود وضوابط عمله من خلال قيامه بدخول مقر
الشركة بدون أي إذن أو ترخيص بالرغم من إيقافه عن العمل وقيامه بالتعدي على مديره
بالضرب الأمر الذي ترى فيه هذه المحكمة أن المستأنف ضدها لم تفصله تعسفياً حيث
إنها قامت بعد واقعة الاعتداء إلى إجراء تحقيق بالموضوع وبناء على التقرير
التأديبي السابق ذكره قامت بإنهاء خدماته بتاريخ 27 مايو 2009 وفق صحيح القانون))،
وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وليس
فيه خروج بالدعوى عن نطاقها الصحيح، أو قضى فيها على أساس دفاع لم تبده المطعون
ضدها، ولا يعتبر منه تغييراً لسبب الدعوى مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها،
وإنما هو استناد إلى وسيلة دفاع ويتفق وصحيح القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى
إليها وكافياً لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الثاني من السببين الثاني والثالث على
الحكم المطعون فيه القضاء بما لم يطلبه الخصوم ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في
التسبيب إذ أسس قضاءه برفض مطالبته بالراتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذاكر السفر
وبدل الإجازات على أن الثابت من إشعار الدفع عند الانتهاء أن المطعون ضدها سددت له
تلك المستحقات، هذا بالرغم من أنه تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 18-10-2010
بأن المستندات المقدمة من المطعون ضدها جميعها مصطنعة بدليل أن بيان راتبه عن شهر
يناير 2009 بلا تاريخ ومذكور فيه تاريخ المغادرة في 27-5-2009 فلا يمكن أن يكون
إيصال استلام وتحويل راتب عن شهر يسبق تاريخ الفصل بأربعة أشهر ويذكر فيه تاريخ
الفصل، والمستند الثاني المسمى إيصال بيان هو عن شهر أبريل 2009 وليس عن راتب
الشهر الاخير، والمطعون ضدها طلبت في استئنافها تعديل الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً بجعل المبلغ المقضي به بعد إجراء المقاصة فيما بين المستحق له وبين المبلغ
المدفوع له زيادة على تذاكر السفر مبلغ وقدره 40/6699 درهماً، ولم تدفع على تلك
المطالبات الخاصة بالراتب الأخير والبدلات الأخرى المذكورة أمام محكمة أول درجة،
وهو ما يُعد إقراراً قضائياً لا يجوز العدول عنه بما يدحض ما قدمته من مستند مردود
عليه بدفاعه سالف البيان الذي أغفلته المحكمة المطعون في حكمها، ومن ثم فإن حكمها
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
عبء إثبات حصول العامل على حقوقه بعد انتهاء عقد العمل يقع على عاتق صاحب العمل،
وأنه من المقرر كذلك أنه لا حجية للمحرر العرفي قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه
بإمضائه أو بصمته أو خاتمه، ولا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه لإثبات صحة ما
يدعيه، ومن المقرر أيضاً وفقاً لنص المادة 51 من قانون الإثبات أن الإقرار هو
إخبار الشخص عن حق عليه لغيره، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء
بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة،
ووفقاً لنص المادة 53 من ذات القانون أن الإقرار يكون حجة على المقر ولا يقبل منه
الرجوع فيه، ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة
القائمة بين طرفيها يتعين عليها أن تقيم قضاءها على عناصر واضحة مستقاة من أصل
ثابت لها في الأوراق وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها
قد محصت الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع
الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى قضاءه
عليها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها الخصم عليها بما يفيد أنها
أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، فإذا ما أوردت تسبيباً لقضائها عبارات مقتضبة
مجملة لا تكشف عن أنها محصت الأدلة والقرائن والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي
تمسك الخصم بدلالتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان
الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بدفاعه الوارد بوجه النعي المطروح
وكانت المطعون ضدها بعد أن صدر الحكم الابتدائي بإلزامها بأن تؤدي للطاعن مبلغ
15000 درهم قيمة الراتب عن الشهر الأخير ومبلغ 30000 درهم بدل إجازة ومبلغ 15000
درهم بدل تذكرة سفر طعنت عليه بالاستئناف رقم 690/ 2010 مدني طالبة تعديله بجعل
المبلغ المقضي به بعد إجراء المقاصة فيما بين المستحق للطاعن وبين المبلغ المدفوع
له زيادة على تذاكر السفر مبلغاً وقدره 40/6699 درهماً وأقرت صراحة في مذكرة
دفاعها المقدمة بجلسة 4-10-2010 بأن الطاعن يستحق فقط مبلغ 7425 درهماً بدل إجازات
ومبلغ 4271 درهماً
راتب خمسة أيام عن شهر مايو 2009، ومع ذلك الحكم المطعون فيه لم يلق بالاً إلى هذا
الإقرار وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي في هذا الخصوص بما أورده بمدوناته من أنه
((عن طلب المستأنف (الطاعن) عن راتبه عن الشهر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة وبدل
إجازة وتذكرة سفر وعلاوة سنوية فإن الثابت من إشعار الدفع عند الانتهاء والصادر من
قبل المستأنف ضدها (المطعون ضدها) لصالح المستأنف بسدادها لجميع الطلبات التي
بعاليه وهو ما لم ينكره المستأنف على هذا المستند بثمة مطعن أو بعدم استلامه)) دون
أن يبحث ويمحص دفاع الطاعن في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن
يتغير به وجه الرأي في الدعوى في هذا الشق منها، وكان المستند الذي اعتد به في
قضائه والمعنون بعبارة "إشعار دفع عند الانتهاء" لا ينهض دليلاً للمطعون
ضدها تحتج به على الطاعن إذ لا يحمل توقيعاً منسوباً إليه، ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب
نقضه في هذا الخصوص مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون إذ قرر بعدم اتخاذ إجراء بشأن طلب التعويض عن الفعل الضار على سند من أنه
لم يسدد الرسم المقرر عنه هذا في حين أن طلباته جميعها مدنية ومرتبطة بالعلاقة
التي جمعته مع المطعون ضدها وسدد عنها الرسوم كاملة بموجب الإيصال رقم 18324 في
24-1-2010 بمبلغ 30020 درهماً وهو الحد الأقصى للرسوم ثم سدد رسوم الاستئناف بموجب
الإيصال رقم 152944 في 13-6-2010 بمبلغ 6020 درهماً وأنه على فرض وجود خطأ من جانب
المختصين بالتسجيل في قيمة الرسوم وتبينت المحكمة المطعون في حكمها هذا الخطأ فكان
يتعين عليها أن تقدر القيمة عندئذ وتكلفه بسداد فرق الرسم، إلا أنها لم تفعل ذلك ومن
ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أنه وفقاً لنص الفقرة أ من المادة 8 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة
1994 أنه إذ تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار
قيمتها جملة، فإذا كانت عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها
على حدة، والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم هذه المادة هو الواقعة التي تولد عنها
الالتزام أو تولد عنها الحق الذي يرتكن إليه المدعي في طلبه أو الأساس القانوني
الذي تبنى عليه الدعوى سواء كان هذا السبب يستند إلى عقد أم إرادة منفردة أم فعل
غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون. لما كان ذلك، وكانت الدعوى ولئن
رفعت في ظاهرها بطلبين هما إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 1,042500 درهم
وبتحرير شهادة خبرة إلا أن الثابت من الأسباب التي أقيمت عليها أن هذا المبلغ منه
مبلغ 442500 درهم قدم بشأنه سبعة طلبات أسسها الطاعن مع طلب تحرير شهادة نهاية
الخدمة على عقد العمل والباقي منه مبلغ 600000 درهم تعويضاً أسسه على الفعل الضار،
وبالتالي فإن الدعوى في حقيقتها قد تضمنت على تسعة طلبات، الثمانية الأول منها
ناشئة عن سبب قانوني يختلف عن الطلب التاسع، فإنه لا ينظر في تقدير الدعوى إلى
مجموع الطلبات وإنما تقدر الطلبات الثمانية الأولى منها فقط – الناشئة عن عقد
العمل – باعتبارها جملة ويحصل رسم واحد عنها مقداره ثلاثون ألف درهم ويقدر الطلب التاسع
المتعلق بالتعويض المستند إلى الفعل الضار على حدة ويستوفى عنه رسم قدره أيضاً
ثلاثون ألف درهم وفق ما تقضي به المادتان 8 و19 من قانون رسوم المحاكم، ولما کان
الثابت من إيصال رسوم القضايا رقم 18324 المؤرخ 24-1-2010 أن الطاعن لم يدفع رسماً
عن الدعوى سوى مبلغ ثلاثين ألف درهم ومن ثم فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس
– أما النعي في شقه الثاني فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه الهيئة – وعلى
ما تقدم بيانه – أنه يجوز للمدعي أن يقوم باستكمال الرسم أثناء نظر الاستئناف متى
تبينت المحكمة أن ما سبق سداده من رسم كان ناقصاً عما هو مقرر بموجب أحكام رسوم
المحاكم رقم 1 لسنة 1994، وتلتزم المحكمة في هذه الحالة بإتاحة الفرصة للمدعي
لاستكمال الرسم الذي سبق لقلم الكتاب تقديره عند تقديم صحيفة الدعوى دون أن يفطن
المدعي لحقيقة المقدار الواجب عليه سداده من الرسوم وقتذاك، فإذا ما قام بسداد فرق
الرسم الذي حددته المحكمة بعد تكليفه به فلا محل للتقرير بعدم السير في نظر
الخصومة طالما تم استيفاء ما يكمل الرسم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في
حكمها لمجرد أنها قد تبين لها أن الطاعن لم يدفع الرسم المقرر عن طلب التعويض
المبني على الفعل الضار ورتبت على ذلك عدم اتخاذ أي إجراء فيه دون أن تحدد الرسم
المقرر عنه ودون تكليف الطاعن بسداده فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في
تطبيقه بما يوجب نقض حكمها في هذا الخصوص. على أن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة
الاستئناف لتقضي في هذا الطلب من جديد بعد إتاحة الفرصة للطاعن بسداد الرسم المقرر
عنه.
لذلك حكمت الهيئة
العامة بنقض
الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من رفض طلبات الطاعن المتعلقة
بالراتب ومكافأة نهاية
الخدمة وبدل إجازة وتذكرة سفر وعلاوة سنوية وفيما قرره بعدم اتخاذ أي إجراء في طلب
التعويض عن الفعل الضار، وبإحالة الدعوى في خصوص الشق المنقوض إلى محكمة الاستئناف
لتقضي فيها من جديد وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبإلزام الطاعن بربع المصروفات مع
مصادرة ربع التأمين، وبإلزام المطعون ضدها بمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.