الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 596 لسنة 72 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 72 ص 439

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، عبد الجواد موسى, أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
-----------
- 1  عقد " بعض أنواع العقود : عقد الشركة ".
خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة النظام العام.
المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
- 2  شركات " أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة " " إدارة الشركة ".
عقد تأسيس الشركة . تضمنه تعيين مديرها . التزامه بجميع الأعمال اللازمة للإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة .
عقد تأسيس الشركة قد يتضمن تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقي أو المدير النظامي، والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضى به عقد التأسيس ونظام الشركة.
- 3  شركات " أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة " " إدارة الشركة ".
وجوب شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات . مباشرة ذلك الإجراء على عاتق كل شريك . م 48 وما بعدها ق التجارة القديم . تخلف صاحب المصلحة في إجرائه . تقصير لا يجوز له الاستفادة منه . أثره . عدم جواز تمسكه ببطلان عقد الشركة . علة ذلك .
إذا كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة القديم - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به.
- 4 شركات " أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة " " إدارة الشركة ".
تضمن عقد الشركة التزامه مدير الشركة بتسجيل العقد بالإشهار . أثره . عدم استفادته من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر كأثر لمخالفة القانون دون أن يفطن إلى البند الخاص بالتزام المطعون ضده الأول – مدير الشركة – باتخاذ هذه الإجراءات . خطأ.
إذ كان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 21/9/1995 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه تكونت بينهما شركة تضامن بغرض إنتاج الخبز البلدي وقد تضمن في البند الرابع عشر منه على مدير الشركة - المطعون ضده الأول - أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي انتهى في قضائه بإلغاء عقد الشركة سالف البيان لعدم اتخاذ إجراءات شهره وأن القانون نص على البطلان على عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون أن يفطن إلى أن البند آنف البيان من العقد محل الدعوى قد أناط بالمطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات الشهر ولا يجوز له أن يستفيد من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان لهذا السبب مما يعيب الحكم.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1999 بورسعيد الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم أولاً: إلغاء عقد الشركة والمحرر بتاريخ 21/9/1995 مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً وبالأخص إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد. ثانياً: إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتسليم المخبز للطالب. ثالثاً: إلزام المطعون ضده الثالث بصفته بتسليم الحصة التموينية من الدقيق للطالب وقال بياناً لها إنه بتاريخ 21/9/1995 تكونت شركة تضامن بينه وبين المطعون ضده الأول بغرض إنتاج الخبز البلدي برأسمال قدره أربعة آلاف جنيه مصري بواقع النصف لكل منهما وإذ لم تستوف الشركة إجراءات الشهر والنشر المقررة في القانون فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/1/2001 بإلغاء عقد شركة التضامن المحرر بتاريخ 21/9/1995 فيما بين المدعي والمدعى عليه الأول مع كل ما يترتب على ذلك من آثار. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 97 لسنة 42 ق الإسماعيلية - مأمورية استئناف بورسعيد - التي قضت بجلسة 8/5/2002 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن البند الرابع عشر من عقد الشركة قد تضمن على مدير الشركة - المطعون ضده الأول - أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وأن سالف الذكر قد تقاعس وقصر في تنفيذ هذا الالتزام إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول ببطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات شهره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. وقد يتضمن عقد تأسيس الشركة تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقي أو المدير النظامي، والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة، وأنه إذا كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة القديم - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 21/9/1995 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه تكونت بينهما شركة تضامن بغرض إنتاج الخبز البلدي وقد تضمن في البند الرابع عشر منه على مدير الشركة - المطعون ضده الأول - أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي انتهى في قضائه بإلغاء عقد الشركة سالف البيان لعدم اتخاذ إجراءات شهره وأن القانون نص على البطلان على عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون أن يفطن إلى أن البند آنف البيان من العقد محل الدعوى قد أناط بالمطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات الشهر ولا يجوز له أن يستفيد من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان لهذا السبب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنف لطلباته برفض الدعوى.

الطعن 615 لسنة 72 ق جلسة 26 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 71 ص 427

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, أمين محمد طموم, عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
----------
- 1  التزام " انقضاء الالتزام : إنقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
الاعتماد المستندي. ماهيته. التزامات البنك فاتح الاعتماد وكل من الآمر ( المشترى ) والمستفيد ( البائع ) . خضوعها للشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد . قصور هذه الشروط . يوجب تطبيق الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون . الصيغة المعدلة للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لعام 1993 منشور غرفة التجارية الدولية بباريس رقم 500.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشتري الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد, مستهدفا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له - إن وجد - وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التي تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملا تجاريا مستقلا عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التي يستند إليها, ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزما بأحكامها, كما يخضع هذا التعامل أساسا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد, وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية - الصيغة المعدلة لعام 1993, منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 - باريس مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع, ويتعين على البنك فاتح الاعتماد في حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد, بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز - سواء كان برقيا أو تلغرافيا أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدي - كافة الشروط التي ضمنها المشتري في طلبه بفتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد.
- 2  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
طلب تعزيز الاعتماد من مصرف آخر . وجوب التزام البنك فاتح الاعتماد من إخطاره للبنك المعزز بشروط وتفاصيل الاعتماد التي ضمنها المشتري الآمر طلب فتح الاعتماد . علة ذلك .
يتعين على البنك فاتح الاعتماد في حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد ، بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز - سواء كان برقياً أو تلغرافياً أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدى - كافة الشروط التى ضمنها المشترى في طلبه بفتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد.
- 3  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
الاعتماد القطعي . مفاده . تعهد نهائي لا يجوز الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة الأطراف المعنية . القبول الجزئي . شرطه . موافقة الأطراف المعنية ( الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة ) علة ذلك . م 9/ د القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المقررة بمعرفة غرفة التجارة الدولة رقم 500 UCP سنة 1993 .
إذ كانت المطعون ضدها قد ارتضت خضوع الاعتماد المستندي محل النزاع لأحكام القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية تحت رقم UCP500 لسنة 1993 السارية وقت تنفيذ هذا الاعتماد حسبما ورد بالبند الأول بطلبها فتح الاعتماد ، وكان النص في المادة التاسعة فقرة ( د ) من هذه القواعد والعادات على " أن الاعتماد المستندى غير القابل للنقض لا يمكن تعديله أو إلغاءه بدون موافقة البنك الفاتح والبنك المعزز إن وجد والمستفيد " يدل على أن الاعتماد القطعى يفيد وجود تعهد نهائى لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية ولا يعتبر القبول الجزئى لتعديل ما ورد به نافذاً بدون موافقتهم والمقصود بالأطراف المعنية الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة في تنفيذه بأى شكل كان فلا يستطيع الآمر ولا البنك الفاتح ولا المستفيد ولا البنك المكلف بالتنفيذ أن يعدل فيه بأى سبب كان – سواء كان هذا السبب مستمداً من علاقة البنك الآمر أو من علاقة البائع بالمشترى ولا حتى بسبب تغيرات السوق أو تعذر.
- 4  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المقررة بمعرفة غرفة التجارة الدولية بباريس . المستفاد منها . تعزيز وتأكيد لصيانة حقوق المستفيد من الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء . أثره . عدم استطاعة الغير إحداث تغيير أو تعديل به .
المستفاد من نصوص القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المشار إليها أنها تعزز وتؤكد وتصون حقوق المستفيد من الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء ، فلا يستطيع أحد تعديل شروط فتح الاعتماد أو التدخل في تنفيذه لارتباط جميع الأطراف به ضماناً لوصول قيمة الاعتماد للمورد الأجنبي المستفيد.
- 5  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
الاعتمادات المستندية . هدفها . وصول قيمة الاعتماد أو المؤجل منه إلى المستفيد .
الاعتمادات المستندية بمجرد قبول البضاعة لا تهدف إلا إلى غرض وحيد أوحد هو وصول قيمة الاعتماد أو المؤجل منه على الخصوص إلى المستفيد.
- 6  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
تعهد البنك الفاتح في الاعتماد المستندي لصالح المستفيد . المستفيد ليس طرفاً في الاعتماد المستندي. تعلق حقه بمجرد وصول إخطار البنك إليه بفتح الاعتماد . أثره . عدم استطاعة أحد خلاف المستفيد المعارضة في الإبراء الصادر منه بشأن الدين موضوع الاعتماد المستندي . مؤداه . عدم استطاعة البنك الفاتح أو البنك المؤيد المعارضة في ذلك الإبراء .
تعهد البنك الفاتح هنا صادر لصالح المستفيد وتعهد البنك المراسل أو المعزز صادر - أيضاً - لمصلحة المستفيد ، فالمستفيد ليس طرفاً في العملية ولكن حقه يتعلق بها بمجرد وصول إخطار البنك إليه بفتح الاعتماد ، فإذا استحق الدين فعلاً لصالح المستفيد نفاذاً لشروط الاعتماد المستندي وتنازل المستفيد عنه كله أو بعضه وإبراء المدين منه فلا يستطيع أحد غير المستفيد أياً كان أن يعارض هذا الإبراء ، لأنه هو وحده صاحب الحق فيه دون غيره وهو حق يباشره كما يتراءى له فإذا تنازل عن قيمة الاعتماد وأبرأ ذمة المدين منه كان قوله هو القول الفصل في هذا الشأن دون غيره ولا يجوز الاعتراض عليه من أي من البنك الفاتح أو البنك المؤيد.
- 7 التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
أحقية المستفيد في التنازل عن مستحقاته الناشئة عن الاعتماد المستندي وفقاً لأحكام القانون المعمول به أو العرف . مؤداه . انقضاء هذا الحق بأى سبب من أسباب انقضاء الالتزام كالإبراء . الإبراء . ماهيته.
إذ نصت المادة 49 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على أحقية المستفيد في التنازل عن أى مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب الاعتماد وفقاً لأحكام القانون المعمول به فالنظام القانونى والعرفى لقواعد الاعتماد المستندى لا تحول دون حق المستفيد قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ، أن ينقضى كأي حق شخصى بأى من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء أى بإعفاء الدائن للمدين من الدين الذى عليه أو نزوله ، ويحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده وهو المستفيد دون غيره وأن هذا الإبراء الحاصل من الدائن لمدينه لا يتضمن تعديلاً أو إلغاء لشروط الاعتماد المستندى يتطلب موافقة جميع الأطراف عليه.
- 8  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
العقود والالتزامات التجارية . التزامات مدنية . اصطباغها بطابع الحياة التجارية لا يخرجها عن أصلها . إلا إذا غيرها المشرع بأحكام خاصة .
العقود والالتزامات التجارية هي التزامات مدنية الأصل ، واصطباغ هذه الالتزامات بطابع الحياة التجارية وتعقيداتها ليس من شأنه أن يخرجها عن أصلها إلا إذا غيرها المشرع بأحكام خاصة.
- 9  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " . 
تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تفسير المشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءه يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها .
- 10  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضائه على أن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندي مستقلة عن العلاقة بين الآمر والمستفيد وأن حق الأخير قبل البنك ينقضي كأي حق شخصي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء الحاصل بإرادة الدائن بتنازل المستفيد والمصدر للبضاعة المعيبة عن حقه المتبقي من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد . أثره . انقضاء التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكوري . قيام البنك بالوفاء بالدين رغم انقضاء التزام الآمر بإبراء المستفيد له . وفاء غير صحيح حتى لو كان ذلك بأوامر البنك المؤيد . البنكان الفاتح والمعزز يسأل كل منهما مسئولية مصرفية عن ذلك الوفاء . خلو الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية من إعفائهما من هذه المسئولية . علة ذلك . م 49 من هذه القواعد . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الطاعن نتيجة إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندي بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد رغم تنازل المستفيد الكوري وإلغاء الحكم المستأنف . صحيح .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندي المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء ، إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده ، وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة – المشترية – لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندي محل التداعى لصالح الشركة الكورية البائعة – المصدرة للبضاعة – وهى شركة ...... – تنفيذاً للعقد المبرم بينهما في 24/1/1995 وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعى برقم 0075/ بى أى أر من خلال بنك ...... بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة في عقد الاعتماد ، وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفى الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسماً له تصالحاً على أن يتنازل المستفيد الكوري – المصدر للبضاعة المعيبة – عن حقه المتبقى من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد ...... وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجارى الكورية في 19/11/1995 ، وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقى خطاب اعتماد التداعى والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول في 11/11/1995 وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة في 23/11/1995 وبعدم دفع باقى قيمة الاعتماد الكوري ...... وأنه اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن في مواجهة المستفيد الكوري ، إذ ينقضى الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضى بالوفاء وحسم النزاع بين طرفى الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه في الوقت نفسه يعد إبراء ونزولاً من المستفيد الكوري عن حقه قبل البنك المدين له بالباقى من قيمة الاعتماد ، وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكوري - على نحو ما تقدم - فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً ، ويكون مسئولاً عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر " الشركة المطعون ضدها " إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى ، ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالاً لأوامر البنك المؤيد الكائن في سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاماً شخصياً ومباشراً بمقتضى خطاب التأييد ويعد - من ثم - مديناً بمبلغ الاعتماد الذي أيده قبل المستفيد تماماً كالبنك فاتح الاعتماد ، فالبنكان ، الفاتح والمعزز يكونان في مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات ولا محل للمغايرة بينهما في شأن التزاماتها في مواجهة المستفيد ..... فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد ، ولا يوجد في الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة 49 من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية " مدونة رقم 500 " تؤكد حق المستفيد في التنازل عن أى مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندي ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندي موضوع التداعى بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذى تنازل عنه المستفيد الكوري ، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون ، فإن النعي عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغي 106650, 26600 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد, وقالت بياناً لذلك إنها اتفقت وإحدى الشركات الكورية "وقد أحيل الاتفاق فيما بعد إلى شركة (.....) التي تحمل جنسية كوريا الجنوبية" على أن تقوم الأخيرة بتوريد خط إنتاج سرنجات طبية بمدينة العاشر من رمضان بمصر ونفاذاً لهذا الاتفاق طلبت من الطاعن فتح اعتماد مستندي قطعي غير قابل للإلغاء عن طريق بنك مراسل - معزز - بكوريا الجنوبية لصالح الشركة الكورية البائعة لتغطية الصفقة ففعل, واتضح عند قيام الخبراء الكوريين بتركيب معدات المصنع المستورد عدم صلاحيتها وتلفها وأنها غير مطابقة للمواصفات وعند التفاوض بشأن تلك العيوب مع الشركة الكورية تبين أنها في حالة إفلاس, فعقد تحكيم بين الطرفين في سفارة مصر بسول وصدر قرار تحكيم قبلت بمقتضاه الشركة الكورية تعويض المطعون ضدها عن عدم صلاحية المعدات الموردة وتلفها بإلغاء دفع باقي قيمة الاعتماد الذي كان مقسما على دفعتين: الأولى مستحقة في نوفمبر 1995 وقيمتها 106650 دولار أمريكي بواقع 20% من قيمة الاعتماد والثانية مستحقة في مايو 1996 وقيمتها 26600 دولار أمريكي بواقع 5% من قيمة الصفقة, كما حررت الشركة الكورية البائعة إقرارا يفيد التنازل عن تلك القيمة, ورغم توثيق الأوراق الدالة على ذلك وإخطار البنك الطاعن مصدر الاعتماد المستندي بها رسمياً إلا أنه قام بصرف باقي قيمة الاعتماد - الدفعتين سالفي الذكر - للشركة الكورية الموردة, ومن ثم يكون قيام الطاعن بهذا الصرف يدخل في نطاق الخطأ المصرفي مما يستوجب مسئوليته عن تعويضها عما لحقها من أضرار فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/2/2000 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 985 لسنة 117ق, وبتاريخ 4/6/2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ جملته 133250 دولار أمريكي وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 19/12/1995 وحتى تمام السداد.. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ....... " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلزامه بأداء المبلغ المقضي به على قالة إن إقرار الشركة الكورية - البائعة والمستفيدة من الاعتماد المستندي على إلغاء باقي قيمة خطاب الاعتماد هو إبراء صادر منها ينقضي به التزامه بباقي قيمة هذا الاعتماد وبأحقية المطعون ضدها في استرداد هذه القيمة إعمالا لأحكام القانون المدني في حين أن هذا الإقرار هو في حقيقته تعديل وإلغاء لجزء من الاعتماد المستندي الذي كان من المتعين إعمالا لنص المادة التاسعة من القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية رقم 500 والتي يخضع لها الاعتماد المستندي محل التداعي أن يحظى بموافقة كافة أطراف الاعتماد حتى يصبح نافذاً منتجاً لأثاره وأن البنك المعزز المؤيد - بنك .......- سول قد رفض إلغاء باقي الاعتماد وأصر على تنفيذه بما مؤداه انعدام أي أثر للإبراء الصادر عن الشركة المستفيدة وكان الأولى تطبيق القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التي ارتضت المطعون ضدها خضوع هذا الاعتماد لأحكامها طالما أن العلاقة التجارية دون قواعد وأحكام القانون المدني, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
 وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشتري الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد, مستهدفا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له - إن وجد - وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التي تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملا تجاريا مستقلا عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التي يستند إليها, ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزما بأحكامها, كما يخضع هذا التعامل أساسا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد, وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية - الصيغة المعدلة لعام 1993, منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 - باريس مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع, ويتعين على البنك فاتح الاعتماد في حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد, بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز - سواء كان برقيا أو تلغرافيا أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدي - كافة الشروط التي ضمنها المشتري في طلبه بفتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد. لما كان ذلك, وكانت المطعون ضدها قد ارتضت خضوع الاعتماد المستندي محل النزاع لأحكام القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التي قررتها غرفة التجارة الدولية تحت رقم ucp500 سنة 1993 السارية وقت تنفيذ هذا الاعتماد حسبما ورد بالبند الأول بطلبها فتح الاعتماد, وكان النص في المادة التاسعة فقرة (د) من هذه القواعد والعادات على"أن الاعتماد المستندي غير القابل للنقض لا يمكن تعديله أو إلغاءه بدون موافقة البنك الفاتح والبنك المعزز إن وجد والمستفيد". يدل على أن الاعتماد القطعي يفيد وجود تعهد نهائي لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية ولا يعتبر القبول الجزئي لتعديل ما ورد به نافذا بدون موافقتهم والمقصود بالأطراف المعنية الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة في تنفيذه بأي شكل كان فلا يستطيع الآمر ولا البنك الفاتح ولا المستفيد ولا البنك المكلف بالتنفيذ أن يعدل فيه بأي سبب كان - سواء كان هذا السبب مستمدا من علاقة البنك الآمر أو من علاقة البائع بالمشتري ولا حتى بسبب تغيرات السوق أو تعذر رجوع البنك على الآمر بما تعهد هو بدفعه للمستفيد - والمستفاد من نصوص القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المشار إليها أنها تعزز وتؤكد وتصون حقوق المستفيد من الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء, فلا يستطيع أحد تعديل شروط فتح الاعتماد أو التدخل في تنفيذه لارتباط جميع الأطراف به ضمانا لوصول قيمة الاعتماد للمورد الأجنبي المستفيد, فالاعتمادات المستندية بمجرد قبول البضاعة لا تهدف إلا إلى غرض وحيد أوحد هو وصول قيمة الاعتماد أو المؤجل منه على الخصوص إلى المستفيد, فتعهد البنك الفاتح هنا صادر لصالح المستفيد وتعهد البنك المراسل أو المعزز صادر - أيضا - لمصلحة المستفيد, فالمستفيد ليس طرفا في العملية ولكن حقه يتعلق بها بمجرد وصول إخطار البنك إليه بفتح الاعتماد, فإذا استحق الدين فعلا لصالح المستفيد نفاذا لشروط الاعتماد المستندي وتنازل المستفيد عنه كله أو بعضه وإبراء المدين منه فلا يستطيع أحد غير المستفيد أيا كان أن يعارض هذا الإبراء, لأنه هو وحده صاحب الحق فيه دون غيره وهو حق يباشره كما يتراءى له فإذا تنازل عن قيمة الاعتماد وأبرأ ذمة المدين منه كان قوله هو القول الفصل في هذا الشأن دون غيره ولا يجوز الاعتراض عليه من أي من البنك الفاتح أو البنك المؤيد, وقد نصت المادة 49 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على أحقية المستفيد في التنازل عن أي مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب الاعتماد وفقا لأحكام القانون المعمول به فالنظام القانوني والعرفي لقواعد الاعتماد المستندي لا تحول دون حق المستفيد قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد, أن ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء أي بإعفاء الدائن للمدين من الدين الذي عليه أو نزوله, ويحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده وهو المستفيد دون غيره, وأن هذا الإبراء الحاصل من الدائن لمدينه لا يتضمن تعديلا أو إلغاء لشروط الاعتماد المستندي يتطلب موافقة جميع الأطراف عليه, وغني عن البيان أن العقود والالتزامات التجارية هي التزامات مدنية الأصل, واصطباغ هذه الالتزامات بطابع الحياة التجارية وتعقيداتها ليس من شأنه أن يخرجها عن أصلها إلا إذا غيرها المشرع بأحكام خاصة, وأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفسير المشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءه يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندي المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده, وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة - المشترية - لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندي محل التداعي لصالح الشركة الكورية البائعة - المصدرة للبضاعة - وهي شركة ........- تنفيذا للعقد المبرم بينهما في 24/1/1995 وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعي برقم 0075/ بي أي أر من خلال بنك ......, بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة في عقد الاعتماد, وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفي الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسما له تصالحا على أن يتنازل المستفيد الكوري - المصدر للبضاعة المعيبة - عن حقه المتبقي من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد .... وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجاري الكورية في 19/11/1995, وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقي خطاب اعتماد التداعي والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول في 11/11/1995 وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة في 23/11/1995 وبعدم دفع باقي قيمة الاعتماد الكوري .....- وأنه اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن في مواجهة المستفيد الكوري, إذ ينقضي الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضي بالوفاء وحسم النزاع بين طرفي الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه في الوقت نفسه يعد إبراء ونزولا من المستفيد الكوري عن حقه قبل البنك المدين له بالباقي من قيمة الاعتماد .... وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكوري - على نحو ما تقدم - فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً, ويكون مسئولا عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر "الشركة المطعون ضدها" إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى, ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالا لأوامر البنك المؤيد الكائن في سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاما شخصيا ومباشرا بمقتضى خطاب التأييد ويعد من ثم مدينا بمبلغ الاعتماد الذي أيده قبل المستفيد تماما كالبنك فاتح الاعتماد, فالبنكان, الفاتح والمعزز يكونان في مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات ولا محل للمغايرة بينهما في شأن التزاماتها في مواجهة المستفيد ......... فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد, ولا يوجد في الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة 49 من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية "مدونة رقم 500" تؤكد حق المستفيد في التنازل عن أي مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندي .... وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندي موضوع التداعي, بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذي تنازل عنه المستفيد الكوري وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤديا إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.

الثلاثاء، 31 يناير 2017

دستورية الحكم بأتعاب المحاماة

قضية رقم 124 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003 م، الموافق 9 ذو القعدة سنة 1423 هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي أعضاء
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ ...
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ المستشار وزير العدل
4- السيد/ رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبرا الخيمة
5- السيد/ نقيب المحامين
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين 187، 188 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الخاصتين بفرض أتعاب المحاماة تحصل لصالح صندوق نقابة المحامين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت نقابة المحامين مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وفي الموضوع برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 372 لسنة 2000 مدني جزئي شبرا الخيمة على المدعى عليهما الثالث والرابع في الدعوى الماثلة، ابتغاء الحكم ببطلان الحجز الموقع على منقولاته المبينة بمحضر الحجز واعتباره كأن لم يكن، وقال بيانا لدعواه أن هذا الحجز وقع عليه نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 222 لسنة 1999 مدني شبرا الخيمة بإلزامه أداء مبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية نصى المادتين 187، 188 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سند إيقاع الحجز عليه، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أن "على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وعشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري وثلاثين جنيهاَ في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعاوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيها في دعاوى الجنايات وخمسين جنيها في دعاوى النقض الجنائي".
وتنص المادة 188 على أن "تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسوم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية.وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه".
وقد تم تعديل مقدار أتعاب المحاماة الواردة بالمادة 187 سالفة الذكر بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فإنه من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازما للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو أن المدعي قضي بإلزامه بأتعاب المحاماة في الدعوى رقم 222 لسنة 1999 مدني شبرا الخيمة وإذ لم يقم بسدادها، قامت الجهة المنوط بها تحصيل هذه الأتعاب بمطالبته بموجب المطالبة رقم 1094 لسنة 1999 وأنذرته بتوقيع الحجز في حالة عدم السداد وإذ لم يقم بالدفع أوقعت حجزا على ما بمنزله من منقولات وأعلنته بذلك، ولما كان سند إلزام المدعي بتلك الأتعاب هو نص المادة 187 وأن إجراءات تحصيل هذه الأتعاب وأيلولتها إلى صندوق نقابة المحامين هي الأحكام التي نصت عليها المادة 188 فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على النصين المشار إليهما تكون متوافرة بما يضحى معه الدفع المبدئ من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى غير مبني على أساس صحيح بما يوجب الالتفات عنه.
وحيث إن المدعي ينعى على النصين الطعينين خروجهما على أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور في المادة الثانية المصدر الرئيسي للتشريع. كما ينعى عليهما انتهاكهما للحماية الدستورية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة بالمادة 32 فضلا عن مخالفتهما لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور.
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النصين الطعينين للشريعة الإسلامية فإنه مردود، ذلك أن النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في عام 1980 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، يدل، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معا، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزا ومندوبا من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولي الأمر ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءا لمفسدة أو جلبا لمنفعة أو درءاوجلبا للأمرين معا.
وحيث إن تنظيم استئداء مصاريف الدعوى وتوجيهها من الأمور الوضعية ولم تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة فإنه يكون لولي الأمر عن طريق التشريع الوضعي تنظيمها بما يتفق ومصلحة الجماعة ويكون النعي بمخالفة النصين المطعون عليهما للشريعة الإسلامية فاقدا لسنده.
وحيث إنه عن النعي بمساس النصين المطعون عليهما بحق الملكية، فإنه بدوره مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحوطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدمه جل خصائصه، إذ كان ذلك وكان رائد المشرع في إلزام خاسر الدعوى بمقابل زهيد كأتعاب محاماة، وأيلولة هذا المبلغ إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لنقابة المحامين، هو تمكين هذا الصندوق من الاضطلاع بالأعباء الملقاة على عاتقه حيال المحامين تمكينا من توفير الحد الأدنى اللازم لقيامهم بأعباء رسالتهم، وذلك كله في إطار خصوصية مهنة المحاماة التي تنفرد بذاتية عن أية مهنة أخرى، حيث يرتبط قيام هذه المهنة وازدهارها بالوجود الفعلي لمعنى العدالة، ولا يكتمل الأداء القضائي الصحيح إلا بنهوضها برسالتها، بما يجعلها أحد جناحي القضاء الذي تستقر به الشرعية، وتستظل بظله الحقوق والحريات، فإذا عمد المشرع إلى تقوية نقابة المحامين القائمة على شئون هذه المهنة، بأيلولة الأتعاب المقضي بها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، فإنه لا يكون قد خرج عن حدود ما أوجبه الدستور من سيادة القانون، وكفالة استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كما أنه ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 40 من الدستور.
إذ كان ذلك وكانت نقابة المحامين تختلف في مركزها القانوني الذي يتصل بأداء السلطة القضائية لمهامها على نحو ما تقدم، فإنها بذلك تكون في مركز قانونيا يختلف عن المركز القانوني لأية نقابة أخرى في هذا الشأن، ويغدو النعي بالإخلال بمبدأ المساواة مجافيا لصحيح أحكام الدستور.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النصان المطعون عليهما لا يتعارضان مع أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأحد، 29 يناير 2017

الطعن 12839 لسنة 77 ق جلسة 25 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 70 ص 423

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم, ربيع عمر, نبيل فوزي نواب رئيس المحكمة وعلي شرباش.
------------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " .
الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 . وجوب احتسابها كاملة ضمن الأجرة القانونية الواجب مضاعفتها وزيادتها وفقاً لأحكام م 3 ق 6 لسنة 1997 والبند 3 من فقرة 6 من المادة الأولى من لائحته التنفيذية استثناءً مما ورد بالمادة 15 من تلك اللائحة .
مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 ، والنص في البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/1997 يدل على أن المشرع قد أوضح بجلاء وجوب احتساب كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عند احتساب آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 دون تخصيص ، بصريح نص الفقرة السادسة بند ثالث من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 ثم تضاف إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في احتساب الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 15 من اللائحة التنفيذية المشار إليها من أنه " لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تُزاد وفقاً للمواد الثلاث السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ، وأجر الحارس ، والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية " إذ يعد ما جاء في نص البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية المشار إليه استثناءً من هذا الأصل .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2004 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1963 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن الأول من مورثه العين محل النزاع بقصد استعمالها "مخزن أدوية"، وإذ امتنع عن سداد الأجرة مضافا إليها كامل الزيادة المقررة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/ 2/ 2003 حتى 31/ 3/ 2004 ومقدارها 1563.70 جنيها رغم إنذاره بتاريخ 26/ 6/ 2004 فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق طنطا. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/ 4/ 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1963 وإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن احتساب الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 يكون بواقع أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للعين محل النزاع بعد إضافة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتبار أن نصفها الآخر مخصص لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة التي لا يجوز إضافتها عند احتساب الأجرة القانونية عملا بالمادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه باحتساب كامل الزيادة المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في تقديره للأجرة فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 3/ 1997 - على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر"، وفي المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه"، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1977 المشار إليه الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 7/ 1997 على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 - المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: سادسا: (الأجرة القانونية الحالية): آخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 - محسوبة وفقا لما يلي .... 3- في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه" والتي جرى نصها على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية: (ج) 10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973" ومفاد هذه النصوص مجتمعة يدل على أن المشرع قد أوضح بجلاء وجوب احتساب كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عند احتساب آخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 دون تخصيص، بصريح نص الفقرة السادسة بند ثالث من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، ثم تضاف إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في احتساب الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 15 من اللائحة التنفيذية المشار إليها من أنه "لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس، والضرائب العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصيانة، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية" إذ يعد ما جاء في نص البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية المشار إليه استثناء من هذا الأصل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.

الطعن 6895 لسنة 78 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 69 ص 419

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف نائبي رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي ووائل سعد الرفاعي.
--------------
- 1 إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أمين التفليسة. وجوب تعيينه في الحكم الصادر بشهر الإفلاس . وسيلته . إيراد اسمه في منطوق الحكم كاملاً وواضحاً . إغفاله . بطلان الحكم . علة ذلك . المواد 561 ، 564 ، 566 ق 17 لسنة 1999 .
النص في المواد 561 ، 564 ، 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان الحكم في حالة تخلف ذلك.
- 2  إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
اقتصار منطوق الحكم المطعون فيه على تعيين صاحب الدور وكيلاً للدائنين دون بيان لاسمه . تجهيل به وبشخصه . أثره . قبول الطعن بالنقض الذي لم يُختصم فيه.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين دون ذكر اسمه فإنه يكون قد جهل بشخص أمين التفليسة الذي يتعين أن يكون بيانه كاملاً بوضوح حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها المكلف في المادة 564 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جُهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته.
- 3  إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض .
المقرر أن لهذه المحكمة – محكمة النقض - كما للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض.
- 4  إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
عدم بيان شخص واسم أمين التفليسة في منطوق حكم شهر الإفلاس . يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام. أثره. البطلان . علة ذلك.
عدم بيان الحكم المطعون فيه شخص واسم أمين التفليسة في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 64 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إشهار إفلاس الطاعن على سند من أنها تداينه بمبلغ ثلاثة ملايين واثنين وأربعة آلاف وستمائة وستون جنيهاً بموجب شيكات بنكية أفاد البنك المسحوبة عليه أنها لا يقابلها رصيد وأقيمت عنها جنح مباشرة قضى فيها ضده بالحبس والغرامة، ولما كان امتناعه عن السداد ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2006 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 123ق وبتاريخ 23 مارس سنة 2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن وتعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين فإنه غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 561 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة ..... " والنص في المادة 564 منه على أنه "يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة 2- وعلى أمين التفليسة شهر الحكم ....... في السجل التجاري 3- يتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية .......، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم ويشمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ...... واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه ......... كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة ........." وفي المادة 566 منه على أن تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ...." يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجاري ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهي في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبسا في حقيقة شخصيته وهي في جملتها مناط بطلان الحكم في حالة تخلف ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين دون ذكر اسمه فإنه يكون قد جهل بشخص أمين التفليسة الذي يتعين أن يكون بيانه كاملا بوضوح حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولي المهام المكلف بها سالفة الذكر ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جُهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته وبذلك يضحى النعي بهذا الدفع على غير أساس متعيناً رفضه
وحيث إن الطعن، ولما تقدم، قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن لهذه المحكمة كما للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض، وكان عدم بيان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة العامة شخص واسم أمين التفليسة في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه.