الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2017

الطعن 2159 لسنة 80 ق جلسة 19 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 69 ص 570

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك، محمد محمد السيد، نافع فرغلي حسانين وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة.
--------------
(69)
الطعن 2159 لسنة 80 ق
(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تهريب جمركي. نقض "نطاق الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
رفع دعاوى الحقوق المدنية للمحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية. استثناء. شرطه؟ الطعن بالنقض. غير عادي. لأطراف الحكم المطعون فيه فيما يختص بحقوقهم التي فصل فيها. طعن المدعى بالحقوق المدنية بالنقض. غير جائز إلا فيما يختص بقضاء المحكمة ضده بشأن دعواه المدنية. طعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بالنقض استناداً لارتكاب المطعون ضدهم لجريمة التهريب الجمركي رغم عدم إسناد النيابة العامة تلك الجريمة لهم أو تعرض الحكم المطعون فيه لحقوق مالية لمصلحة الجمارك. غير جائز.
(2) نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون بالنقض المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض. توقيعها بإمضاء غير واضح. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(3) تزوير "الاشتراك في التزوير" "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام" "قرائن". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه؟ للمحكمة التعويل على التحريات كقرينة معززة لما ساقته من أدلة. عدم صلاحيتها بمجردها دليلاً كافياً أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام. إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي دون إيراد الدليل على علمه بتزويره واتخاذه من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام دون إيراد الأدلة والقرائن مما يساندها. يعيبه بما يبطله. أثر ذلك: وجوب نقضه والإعادة للطاعن ولباقي الطاعنين ومنهم التي لم يقبل طعنها شكلاً وللمحكوم عليها حضورياً والتي لم تطعن على الحكم. علة ذلك؟
------------
1 - لما كان الطاعن عن الحقوق المدنية - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قد أقام طعنه على سند من أن الطاعنين المتهمين قد تهربوا من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تسند إليهم ارتكاب جريمة التهرب الجمركي وكان المستقر عليه أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناءات للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. وأن الطعن بالنقض وهو طعن غير عادي لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه وفيما يختص بحقوقه فقط ولا يعتبر الشخص طرفاً في الحكم إلا إذا قضى له أو عليه فيما فصل فيه. فطعن المطالب بالحقوق المدنية لا يجوز إلا فيما يختص بالدعوى المدنية بالتظلم مما انتهت إليه المحكمة في قضائها ضده. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تسند إلى المطعون ضدهم ارتكاب جريمة التهريب الجمركي للسيارة المضبوطة. كما لم يتعرض الحكم لحقوق مالية لمصلحة الجمارك نفياً أو إثباتاً. ومن ثم فإن طعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك يكون غير جائز.
2 - لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي .... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها. ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض. وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه (أن المتهمين والرابعة كانوا حائزين لسيارة مجهولة المصدر ولم يصدر ترخيصاً بتسييرها وفي محاولة منهم لترخيصها دون وجه حق اتفقا مع المتهمة الأولى ..... الموظفة بإدارة مرور .... على أن تقوم بإمدادهما ببيانات سيارة من ذات الطراز ألغى ترخيصها. وقد أمدتهم ببيانات السيارة التي كانت تحمل اللوحات المعدنية رقم .... باسم .... والتي ألغى ترخيصها .... بعد إتلافها في حادث فقام المتهمان الثالث والرابعة بإزالة رقم الشاسية للسيارة التي كانت في حيازتهما ووضعا بدلاً منها أرقام السيارة الملغي ترخيصها، وقامت المتهمة الأولى بتحرير وإصدار شهادة بيانات للسيارة الملغي تراخيصها ضمنتها بياناتها ووقعت عليها بإمضائها وختمتها ببصمة مقلدة لخاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة مرور ..... ثم قام المتهمان الثالث والرابعة بمساعدة المتهم الثاني (الطاعن الثاني) الموثق بالشهر العقاري بـ ........ بتزوير عقد بيع للسيارة رقم ... ملاكي وقام شخص مجهول بإثبات بيانات السيارة الملغاة من واقع شهادة البيانات المزورة بالعقد وتحرير بيانات البائع والمشتري والتوقيع عليه بمقتضى توكيل من مالك السيارة الملغى ترخيصها. ثم قام المتهم الثاني (الطاعن الثاني بتوثيق ذلك العقد بموجب محضر التصديق رقم ..... وأنه قد ثبت من تقرير الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير أن المتهم الثاني (الطاعن الثاني) هو المحرر لمحضر التصديق بعقد البيع ....) وأورد الحكم على ثبوت الواقعة أدلة استقاها من شهادة العقيد ..... رئيس مباحث ..... الإدارة العامة للمرور والتي ضمنها ما توصلت إليه تحرياته. وكذا ما ورد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمة الاشتراك مع المتهمين الثالث والرابعة وآخر مجهول في تزوير محضر التصديق رقم ..... ولم يورد الدليل على علمه بتزويره واتخذ من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام دون أن يورد من الأدلة والقرائن ما يساندها، فإنه لا يكفي في هذا الصدد أن يكون الطاعن الثاني هو الموثق للعقد المزور لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوفر به جريمة الاشتراك في التزوير مع العلم بتزويره، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى أن الطاعن وهو الموثق قد حرر بيانات التوثيق. وهي لا تكفي. لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني .... وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه طعنه، وللطاعنين الثالث ..... و..... وبالنسبة للطاعنة الأولى ..... التي لم يقبل طعنها شكلاً والمحكوم عليها حضورياً ........ التي لم تطعن على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الثالث والخامس.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر قضي ببراءته "المتهم الرابع" بأنهم
1 - المتهمة الأولى: أولاً: بصفتها موظفة عامة بإدارة ...... بإصدار شهادات البيانات ظفرت غيرها المتهمين الثالث والرابع والخامسة بمنفعة وهي تمكنهم من ترخيص السيارة المهربة جمركياً بأن اشتركت مع المتهم السادس في مساعدتهم بإصدار شهادة بيانات على غرار الصحيحة منها وذلك من أعمال وظيفتها بدون وجه حق وربحت مبلغ 4159320 جنيه "واحد وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً وعشرون قرشاً" ونسبة 5% على كل أسبوع أو جزء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد لمصلحة الضرائب على المبيعات بأن مكنتهم من ترخيص السيارة سالفة الذكر دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها أنفة البيان
ثانياً: اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو بيان المركبة للسيارة رقم .... ملاکي ..... بأن قامت باصطناع ذلك البيان وأثبتت به على خلاف الحقيقة واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ووقعت عليها بتوقيعها وذلك بجعلها على غرار المحررات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
2- المتهم الثاني: أولاً: بصفته موظفاً عاماً بمصلحة الشهر العقاري ..... ظفر غيره "المتهمين الثالث والرابع والخامسة" بمنفعة وهي تمكنهم من ترخيص السيارة المهربة جمركياً بأن اشترك مع المتهم السادس في مساعدتهم بإصدار عقد البيع رقم ..... ملاکي ..... على غرار الصحيح منه وذلك من أعمال وظيفته بدون وجه حق وربح مبلغ 4159320 جنيه "واحد وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً وعشرون قرشاً" وكذا نسبة 5% عن كل أسبوع أو جزء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد لمصلحة الضرائب على المبيعات بأن مكنهم من ترخيص السيارة سالفة الذكر دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها أنفة البيان
ثانياً: بصفته السابقة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع والخامسة والسادس في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو عقد البيع رقم ....... بأن قام المتهمون من الثالث حتى السادس بإمداده بالبيانات والمعلومة اللازمة فقام بتحريره وأثبت به على خلاف الحقيقة قيام ..... ببيع السيارة ..... ملاكي .... للمتهمة الخامسة ومكنهم من ترخيص السيارة سالفة البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 3. المتهمين الأول والثاني: بصفتهما من أصحاب الوظائف العامة أضرا عمداً بأموال ومصالح مصلحة الجمارك المعهود بها إلى جهة عملهما بأن ارتكبا الجرائم موضوع الأوصاف السابقة الأمر الذي أضر بأموال ومصالح مصلحة الجمارك بمبلغ 4159320 جنيه "واحد وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً وعشرون قرشاً" وكذا نسبة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد لمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
4- المتهمين الثالث والرابع والخامسة: أولاً: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثاني في ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة كلاً فيما أسند إليه بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة المهربة جمركياً
ثانياً: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي نموذج 105 مرور وكذا المطابقة الموجودة خلف الفحص الفني الخاص بالسيارة المهربة جمركياً وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن حرضوا مجهولاً واتفقوا معه على تزوير تلك المستندات وإمداده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبت زوراً لموظفي إدارة مرور ..... بجعلها على غرار المحررات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
ثالثاً: قلدوا خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة ..... ومكتب توثيقي ... وخاتم المكتب الكودي بأن مهروا بهم المستندات محل الأوصاف السابقة لجعلها على غرار المحررات الصحيحة
رابعاً: استعملوا المحررات المزورة سالفة البيان جميعها بأن قدموها لإدارة مرور ..... لترخيص السيارة المهربة جمركياً مع علمهم بتزويرها
خامساً: قاموا بالتعديل في الأجزاء الجوهرية للسيارة المهربة جمركياً في رقم الشاسية حتى تتفق والأوراق المزورة
5- المتهم السادس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثاني في ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف محل التهم المنسوبة إليهما كلاً فيما أسند إليه وذلك بقصد تهرب المتهمين الثالث والرابع والخامسة من الضرائب المستحقة على السيارة المهربة جمركياً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 27، 30، 40/ ثانياً وثالثاً، 41، 206/ 3، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال حكم المواد 17، 30، 32 /2 من القانون ذاته في حقهم والمادة 17 من القانون ذاته في حق المحكوم عليهم الأولى والثاني والرابعة والخامس والمادتين 55 /1، 56 /1 من القانون ذاته في حق المحكوم عليها الرابعة
أولاً: بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليها في التهمة الثانية وبعزلها من وظيفتها لمدة سنتين وببراءتها مما نسب إليها في التهمتين الأولى والثالثة
ثانياً: بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه في التهمة الثانية وبعزله من وظيفته لمدة أربع سنوات وببراءته مما نسب إليه في التهمتين الأولى والثالثة
ثالثاً: بمعاقبة ....... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه في التهمة الأولى من اشتراكه في التزوير والثانية والثالثة والرابعة وببراءته مما نسب إليه في التهمتين الأولى من اشتراكه في التربح والإضرار العمدي والأخيرة. رابعاً: بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها في التهمة الأولى من اشتراكها في التزوير والثانية والثالثة والرابعة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم وببراءتها مما نسب إليها في التهمتين الأولى من اشتراكها في التربح والإضرار العمدي والأخيرة
خامساً: بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه في تهمة الاشتراك في التزوير وببراءته مما نسب إليه في تهمتي الاشتراك في التربح والإضرار العمدي
سادساً: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليهم الأولى والثاني والثالث والخامس ووزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن عن الحقوق المدنية - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - قد أقام طعنه على سند من أن الطاعنين المتهمين قد تهربوا من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تسند إليهم ارتكاب جريمة التهريب الجمركي وكان المستقر عليه أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناءات للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. وأن الطعن بالنقض وهو طعن غير عادي لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه وفيما يختص بحقوقه فقط ولا يعتبر الشخص طرفاً في الحكم إلا إذا قضى له أو عليه فيما فصل فيه. فطعن المطالب بالحقوق المدنية لا يجوز إلا فيما يختص بالدعوى المدنية بالتظلم مما انتهت إليه المحكمة في قضائها ضده. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تسند إلى المطعون ضدهم ارتكاب جريمة التهريب الجمركي للسيارة المضبوطة. كما لم يتعرض الحكم لحقوق مالية لمصلحة الجمارك نفياً أو إثباتاً. ومن ثم فإن طعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك يكون غير جائز
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي .... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها. ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه اتخذ من مجرد عمله كموثق بمكتب الشهر العقاري وقيامه بتوثيق عقد بيع السيارة المضبوطة وما ثبت من تزويره دليلاً على ارتكابه لجريمة التزوير دون أن يدلل تدليلاً كافياً على ارتكابه للتزوير ولا على علمه به وتوافر القصد الجنائي لديه واتخذ التحريات دليلاً أساسياً وحيداً على ثبوت الاتهام دون أن تكون معززة بدليل آخر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه (أن المتهمين والرابعة كانوا حائزين لسيارة مجهولة المصدر ولم يصدر ترخيصاً بتسييرها وفي محاولة منهم لترخيصها دون وجه حق اتفقوا مع المتهمة الأولى .... الموظفة بإدارة مرور .... على أن تقوم بإمدادهما ببيانات سيارة من ذات الطراز ألغى ترخيصها. وقد أمدتهم ببيانات السيارة التي كانت تحمل اللوحات المعدنية رقم .... باسم .... والتي ألغى ترخيصها .... بعد إتلافها في حادث فقام المتهمان الثالث والرابعة بإزالة رقم الشاسية للسيارة التي كانت في حيازتهما ووضعا بدلاً منها أرقام السيارة الملغى ترخيصها، وقامت المتهمة الأولى بتحرير وإصدار شهادة بيانات للسيارة الملغى تراخيصها ضمنتها بياناتها ووقعت عليها بإمضائها وختمتها ببصمة مقلدة لخاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة مرور ..... ثم قام المتهمان الثالث والرابعة بمساعدة المتهم الثاني (الطاعن الثاني) الموثق بالشهر العقاري بـ ....... بتزوير عقد بيع للسيارة رقم ... ملاكي وقام شخص مجهول بإثبات بيانات السيارة الملغاة من واقع شهادة البيانات المزورة بالعقد وتحرير بيانات البائع والمشتري والتوقيع عليه بمقتضى توكيل من مالك السيارة الملغى ترخيصها. ثم قام المتهم الثاني (الطاعن الثاني بتوثيق ذلك العقد بموجب محضر التصديق رقم .... وأنه قد ثبت من تقرير الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير أن المتهم الثاني (الطاعن الثاني) هو المحرر لمحضر التصديق بعقد البيع .....) وأورد الحكم على ثبوت الواقعة أدلة استقاها من شهادة العقيد ..... رئيس مباحث ..... الإدارة العامة للمرور والتي ضمنها ما توصلت إليه تحرياته. وكذا ما ورد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب. وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمة الاشتراك مع المتهمين الثالث والرابعة وآخر مجهول في تزوير محضر التصديق رقم ..... ولم يورد الدليل على علمه بتزويره واتخذ من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام دون أن يورد من الأدلة والقرائن ما يساندها، فإنه لا يكفي في هذا الصدد أن يكون الطاعن الثاني هو الموثق لعقد المزور لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوفر به جريمة الاشتراك في التزوير مع العلم بتزويره، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى أن الطاعن وهو الموثق قد حرر بيانات التوثيق. وهي لا تكفي. لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني .... وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه طعنه، وللطاعنين الثالث .... و..... وبالنسبة للطاعنة الأولى ..... التي لم يقبل طعنها شكلاً والمحكوم عليها حضورياً ...... التي لم تطعن على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الثالث والخامس.

الطعن 46793 لسنة 75 ق جلسة 6 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 88 ص 688

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى صادق، هاني خليل، عزت المرسي، خالد مقلد رئيس المحكمة.
--------------
(88)
الطعن 46793 لسنة 75 ق
مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". اختصاص "الاختصاص المكاني". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجراء أمر النيابة العامة بتفتيش شخص تنفيذه عليه أينما وجده. ما دام مكان التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه. مجاوزته أو من يندبه حدود اختصاصه المكاني لتنفيذه. جائزة. علة وشرط ذلك؟ 
وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. 
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني.
-------------
لما كان البين من مطالعة المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن ومن الحكم المطعون فيه أن وكيل نيابة مركز ..... أصدر أمره بتاريخ ... بندب الرائد/ ... رئيس مباحث مركز ... لضبط وتفتيش شخص الطاعن لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكذلك ضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية في غير الأحوال المصرح بها، وأنه نفاذاً لهذا الإذن اتصل به أحد مصادره السرية وأبلغه أن المأذون بتفتيشه يتوجه إلى ناحية ... لترويج ما في حيازته من مواد مخدرة وأنه يتواجد في طريق ..... كما يبين من أقوال ضابطي الواقعة بتحقيقات النيابة العامة أن الضبط والتفتيش تما بطريق ... كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة طويت على شهادة صادرة من الإدارة الهندسية لحي ... ثابت منها أن منطقة ... تقع بنطاق قسم ... وقد عرض الحكم المطعون فيه للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش لمخالفته الاختصاص المكاني واطرحه في قوله "إن هذا الدفع ظاهره الفساد ذلك أن إذن النيابة العامة صادر من نيابة ... الجزئية، وأن مكان الضبط منطقة ... وأرض ... تقع بزمام مركز ... وعلى هذا فليس هناك أي مخالفة للاختصاص المكاني". لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه، ذلك أن اختصاص مأمور الضبطية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً، وهي القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراءات ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم المطعون إذ اطرح دفاع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي على أمور لا سند لها في الأوراق اتخذها عمداً لقضائه في اطراح الدفع، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهى إليه، الأمر الذي يتعين معه نقضه والإعادة.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هم الرائد/ ... والنقيب/ ... وأفراد القوة المرافقة لهم من قوة مركز شرطة ... أثناء قيامهم بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه لاتجاره في المواد المخدرة وحيازته لسلاح ناري بدون ترخيص بأن أطلق صوبهم عياراً نارياً من السلاح الناري موضوع التهمة الثالثة ليحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظائفهم وهو تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبطه ولم يبلغ مقصده لضبطه متلبساً بجريمته. ثانياً: أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثالثاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". رابعاً: أحرز ذخائر "ثماني طلقات" مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته وإحرازه. خامساً: أطلق عياراً نارياً داخل نطاق المدن
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 7 /1، 34/ 1 بند أ، 40 /1، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 والمواد 1/1، 6، 26 /1، 5، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدل رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمادتين 137 مكرراً/ أ، 377/6 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال القوة مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحراز سلاح ناري "غير مششخن" وذخيرته بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل نطاق المدن قد شابه قصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط اختصاصه المكاني غير أن الحكم اطرح ذلك الدفع بأسباب تخالف الثابت بأقوال ضابطي الواقعة والشهادة الرسمية التي قدمها تفيد صحة دفعه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن – ومن الحكم المطعون فيه أن وكيل نيابة مركز .... أصدر أمره بتاريخ ... بندب الرائد/ ... رئيس مباحث مركز ... لضبط وتفتيش شخص الطاعن لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكذلك ضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية في غير الأحوال المصرح بها، وأنه نفاذاً لهذا الإذن اتصل به أحد مصادره السرية وأبلغه أن المأذون بتفتيشه يتوجه إلى ناحية ... لترويج ما في حيازته من مواد مخدرة وأنه يتواجد في طريق ... كما يبين من أقوال ضابطي الواقعة بتحقيقات النيابة العامة أن الضبط والتفتيش تما بطريق ... كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة طويت على شهادة صادرة من الإدارة الهندسية لحي ... ثابت منها أن منطقة ... تقع بنطاق قسم ... وقد عرض الحكم المطعون فيه للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش لمخالفته الاختصاص المكاني واطرحه في قوله "أن هذا الدفع ظاهره الفساد ذلك أن إذن النيابة العامة صادر من نيابة ... الجزئية، وأن مكان الضبط منطقة ... أرض ... تقع بزمام مركز ... وعلى هذا فليس هناك أي مخالفة للاختصاص المكاني". لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه، ذلك أن اختصاص مأمور الضبطية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً، وهي القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراءات ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم المطعون إذ أطرح دفاع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي على أمور لا سند لها في الأوراق اتخذها عمداً لقضائه في اطراح الدفع، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهى إليه، الأمر الذي يتعين معه نقضه والإعادة.

الطعن 38273 لسنة 74 ق جلسة 4 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 87 ص 682

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب والنجار توفيق ومحمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
- 2  إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟ الجدل في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 3  إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً. اكتفاء بأدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
من المقرر أن الدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة وفق ما شهد به الضابط هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
- 4 إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 5 مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". استدلالات. قبض.
الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم؟ المادة 29 إجراءات. سؤال مأمور الضبط القضائي للطاعن عن اتهام المجني عليه له بسرقته أثناء التحقيق معه في القسم في قضية أخرى وإقراره له بارتكابها. لا يعد قبضاً.
من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبلغيات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان سؤال مأمور الضبط القضائي للطاعن عما أسند إليه من اتهام لدى تعرف المجني عليه وعلى باقي المتهمين بمناسبة تواجدهم بالقسم على ذمة التحقيق معهم في قضية أخرى وإقراره له بارتكابه واقعة سرقة المجني عليه لا يعد قبضاً فيه مساس بحريته ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا محل له.
- 6  إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية. موضوعي. ما دام سائغاً. اصطحاب الضابط للمتهم لعرضه على النيابة. لا يعد إكراهاً مبطلاً لاعترافه. ما دام لم يؤذه مادياً أو معنوياً. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه واطرحه في قوله "وحيث إنه عن بطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم ...... بتحقيقات النيابة العامة لوقوع المتهم تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي فإن المحكمة حسبها أن تشير إلى أن هذا القول قد جاء مرسلاً أطلقه مبديه دون أن يدلل على صحة هذا الزعم لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم المذكور بالإضافة إلى اطمئنانها إلى اعتراف المتهم الأول عليه على ما أسلفنا ومن إقرار المتهم المعني بالمحاكمة بارتكابه الواقعة بمحضر الواقعة أيضاً "وهو ما يسوغ به اطراح الدفع المبدي من الطاعن في هذا الشأن، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريقة الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - هذا إلى أن مجرد اصطحاب الضابط للمتهم لدى عرضه على النيابة لا يعد إكراهاً مبطلاً لاعترافه إذ إن سلطان الوظيفة بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات لا يعد إكراهاً ما دام هذا لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 7  عقوبة "تنفيذها".
جب العقوبة. أمر لاحق للقضاء به ومتروك لسلطة تنفيذ الأحكام ولا شأن للمحاكم به.
من المقرر أن جب العقوبات هو أمر لاحق للقضاء بها وهو أمر متروك للسلطة المنوط بها تنفيذاً لأحكام ولا شأن للمحاكم بها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق وآخرون سبق الحكم عليهما المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك لـ ....... وكان ذلك بالطريق العام حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء ظاهرة (فرد خرطوش - مطواة) وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفه في طريق عودته لمسكنه وأشهروا في وجهه سلاحيهم أنفى البيان فشلوا بذلك مقاومته وبثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه ليلاً بالطريق العام مع آخرين حال حملهم لسلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه اعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى أخذاً من أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وانفراده بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة عنها والتفت عن دفاعه بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وفق الصورة التي قال بها ضابطها، هذا فضلاً عن أنه اطرح الدفع المبدي منه بانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ اطراحه كما اطرح الدفع المبدي منه ببطلان الاعتراف المعزو إليه كونه وليد إكراه مادي ومعنوي ولم تعمل المحكمة في حقه المادة 33 من قانون العقوبات الخاصة بجب العقوبة رغم الحكم عليه في القضية رقم ... لسنة ... جنايات .... بالأشغال الشاقة عن جريمة سرقة معاصرة للجريمة موضوع الطعن الماثل، ذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة مما شهد به المجني عليه .... ومما شهد به الملازم أول ...... ومن اعتراف المتهم المذكور بالتحقيقات واعتراف المتهم الأول ...... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن الدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة وفق ما شهد به الضابط هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لانعدام حالة التلبس فإن الثابت أن المجني عليه .... قد تعرف على المتهم ....... وبقية من معه بالقسم لحظة التحقيق معهم في قضية أخرى بمعنى أن المتهم وزميله كانوا مقيدين الحرية عن واقعة أخرى وليس بمناسبة القضية رقم .... لسنة .... ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبلغيات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان سؤال مأمور الضبط القضائي للطاعن عما أسند إليه من اتهام لدى تعرف المجني عليه وعلى باقي المتهمين بمناسبة تواجدهم بالقسم على ذمة التحقيق معهم في قضية أخرى وإقراره له بارتكابه واقعة سرقة المجني عليه لا يعد قبضاً فيه مساس بحريته ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن بطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم ...... بتحقيقات النيابة العامة لوقوع المتهم تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي فإن المحكمة حسبها أن تشير إلى أن هذا القول قد جاء مرسلاً أطلقه مبديه دون أن يدلل على صحة هذا الزعم. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم المذكور بالإضافة إلى اطمئنانها إلى اعتراف المتهم الأول عليه على ما أسلفنا ومن إقرار المتهم المعني بالمحاكمة بارتكابه الواقعة بمحضر الواقعة أيضاً" وهو ما يسوغ به أطراح الدفع المبدي من الطاعن في هذا الشأن، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريقة الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - هذا إلى أن مجرد اصطحاب الضابط للمتهم لدى عرضه على النيابة لا يعد إكراهاً مبطلاً لاعترافه إذ إن سلطان الوظيفة بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات لا يعد إكراهاً ما دام هذا لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جب العقوبات هو أمر لاحق للقضاء بها وهو أمر متروك للسلطة المنوط بها تنفيذاً لأحكام ولا شأن للمحاكم بها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2683 لسنة 80 ق جلسة 2 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 65 ص 552

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب والنجار توفيق ومحمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة.
-------------
(65)
الطعن 2683 لسنة 80 ق
إسقاط حبلى عمداً . ضرب "ضرب أفضى إلى موت" .عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة" " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها ومؤدى هذه الأدلة . علة ذلك؟
صحة حكم الإدانة في جريمة الإسقاط العمدي . شرطه ؟
خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمتي الإسقاط العمدي والضرب المفضي إلى موت من التدليل على أن الجنين كان حياً قبل إسقاطه أو استظهار دوره كطبيب تخدير في ارتكابهما وعلاقته بإسقاط المجني عليها ووفاتها من واقع دليل فني أو على القصد  الجنائي لديه . يعيبه . تطبيق نظرية العقوبة المبررة لإدانته بجريمة إعطاء أدوية وعقاقير ضارة أفضى إلى موتها ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها . لا محل له . مادام لم ينازع الطاعن في الواقعة برمتها . أثر ذلك : وجوب نقضه والإعادة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها تخلص في أن المتهم الأول ..... كان على علاقة آثمة بالمجنى عليها .... وأخبرته أنها حبلى وحملت سفاحاً واتفقت معه على إسقاط حملها وإجهاض نفسها فاصطحبها إلى المتهم الثاني .....( طبيب النساء والتوليد ) واتفق على إجهاض المجني عليها وإسقاط حملها وذلك مقابل مبلغ مادي نقدى دفعه له وحدد لها الطبيب المتهم الثاني مستشفى ....لإجراء عملية الإجهاض وإسقاط الحمل فتوجها للمستشفى المذكورة بتاريخ .... وتقابلا مع الطبيب المتهم الثاني بحضور الطبيب المتهم الثالث... أخصائي التخدير حيث تقاضى الأخير من المتهم الأول مبلغاً نقدياً نظير اشتراكه في إجراء تلك العملية وحال ذلك دخلت المجني عليها إلى غرفة العمليات صحبة الطبيبين المتهمين فأعطاها الطبيب المتهم الثاني طبيب النساء والتوليد عقاقير طبية " الديستيون ، الهيموستوب ، البريموستيون " بعد أن تم تخديرها بمعرفة الطبيب المتهم الثالث مما أدى لإسقاط حملها كما أدت لبعض المضاعفات لديها وحدوث قيء وتجمع بالقصبة الهوائية وأثر ذلك انتابتها نوبات من التشنج وفقد الوعي وراحت في غيبوبة تامة نقلت على أثرها للعناية المركزة بمستشفى .... بمدينة ....في محاولة لإنقاذها إلا أن حالتها تفاقمت مما أدى إلى موتها ولم يقصد أياً من المتهمين الثلاثة قتلها ولكن ما لحق بها من إصابات أفضى إلى موتها . " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة استقاها مما شهد به كل من .... أخصائي الرعاية المركزة بمستشفى.... بمدينة ... و ..... الطبيبة الشرعية ومن اعتراف المتهم الأول ....بتحقيقات النيابة العامة وما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي وأورد الحكم مؤدى هذه الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، كما أنه من المقرر قانوناً أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدى أن يتبين منه وجود جنين حي (حمل) وأن يتم فعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ملجئة إليه ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته كما يلزم أن يبين الحكم علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن موت الجنين أو نزوله كان نتيجة لفعل الإسقاط ، وكان لا يبين سواء مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أو مما أورده من أدلة الإدانة أن الجنين كان حياً قبل إسقاطه كما خلص فيما نقله عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها إلى أن المجني عليها أجهضت ذاتياً بسبب ما تناولته من عقاقير وأدوية أعطاها لها المتهم الثاني دون تدخل جراحي – وأرسل القول بإدانة الطاعن دون أن يستظهر دوره – وهو طبيب تخدير – وما أتاه من أفعال في ارتكاب جريمتي الإسقاط والضرب المفضي إلى موت المجني عليها وعلاقة تلك الأفعال بإسقاط المجني عليها ووفاتها من واقع دليل فني – كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة الإسقاط التي دان الطاعن بها مما يعيبه بما يوجب نقضه، ولا محل للقول بتطبيق نظرية العقوبة المبررة على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إعطاء المجني عليها أدوية وعقاقير ضارة أفضت إلى موتها وأن العقوبة المقضي بها مقررة لهذه الجريمة ذلك أن الطاعن ينازع في الواقعة التي اعتنقها الحكم برمتها سواء بالنسبة لواقعة الإسقاط أو إعطاء المجني عليها أدوية أو عقاقير ضارة أفضت إلى موتها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده – دون المحكوم عليهما .... و.... - كون الحكم قد صدر بالنسبة لهما غيابياً وليس لهما أصلاً حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليهما أثره. 
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: أولاً: اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم على إعطاء المجني عليها ...... مادة ضارة هي عقاقير "الديسنيون، الهيوستوب، البريموسيستون" بأن اصطحبها الأول إلى مستشفى .... مقر عمل الثاني والثالث حيث قام الثاني بإعطائها العقاقير سالفة الذكر وأجرى لها عملية جراحية بغية إجهاضها بعد قيام الثالث بتخديرها وتجهيزها لتلك الجراحة فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلها ولكن ذلك أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً: المتهم الأول: "الطاعن" أسقط عمداً امرأة حبلى "......" بأن اصطحبها برضائها للمستشفى آنفة الذكر لإجراء عملية إجهاض لها على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /ثانياً وثالثاً، 41 /1، 43، 236 /1، 261، 263 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إسقاط امرأة حبلى حال كونه طبياً وإعطاؤها أدوية وعقاقير ضارة أفضت إلى موتها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة مبهمة شابها الإجمال والغموض لا يبين منها واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يورد الحكم الأدلة القاطعة على أن الجنين الذي تم إسقاطه كان حياً آنذاك ولم يبين ما أتاه من أفعال أدت إلى وقوع الجريمة وعلاقتها بإسقاط المجني عليها وبوفاتها كما لم يستظهر القصد الجنائي لديه والأدلة التي استخلص منها وجود اتفاق بينه وبين باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة وأغفل دلالة ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليها أجهضت ذاتياً بدون تدخل جراحي نتيجة عقاقير وأدوية أعطاها لها المتهم الثاني وهو ما تأيد بأقواله بالتحقيقات وأن الطاعن لم يقم بتحذيرها مما تنتفي معه أركان الجريمتين المسندتين إليه، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها تخلص في أن المتهم الأول ..... كان على علاقة آثمة بالمجني عليها ...... وأخبرته أنها حبلى وحملت سفاحاً واتفقت معه على إسقاط حملها وإجهاض نفسها فاصطحبها إلى المتهم الثاني ..... (طبيب النساء والتوليد) واتفق على إجهاض المجني عليها وإسقاط حملها وذلك مقابل مبلغ مادي نقدي دفعه له وحدد لها الطبيب المتهم الثاني مستشفى ...... لإجراء عملية الإجهاض وإسقاط الحمل فتوجها للمستشفى المذكورة بتاريخ .... وتقابلا مع الطبيب المتهم الثاني بحضور الطبيب المتهم الثالث ...... أخصائي التخدير حيث تقاضى الأخير من المتهم الأول مبلغاً نقدياً نظير اشتراكه في إجراء تلك العملية وحال ذلك دخلت المجني عليها إلى غرفة العمليات صحبة الطبيبين المتهمين فأعطاها الطبيب المتهم الثاني طبيب النساء والتوليد عقاقير طبية "الديستيون، الهيموستوب، البريموستيون" بعد أن تم تخديرها بمعرفة الطبيب المتهم الثالث مما أدى لإسقاط حملها كما أدت لبعض المضاعفات لديها وحدوث قيء وتجمع بالقصبة الهوائية وأثر ذلك انتابتها نوبات من التشنج وفقد الوعي وراحت في غيبوبة تامة نقلت على أثرها للعناية المركزة بمستشفى ..... بمدينة ..... في محاولة لإنقاذها إلا أن حالتها تفاقمت مما أدى إلى موتها ولم يقصد أياً من المتهمين الثلاثة قتلها ولكن ما لحق بها من إصابات أفضى إلى موتها." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة استقاها مما شهد به كل من ..... أخصائي الرعاية المركزة بمستشفى ..... بمدينة ..... و..... الطبيبة الشرعية ومن اعتراف المتهم الأول ..... بتحقيقات النيابة العامة وما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي وأورد الحكم مؤدي هذه الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، كما أنه من المقرر قانوناً أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن يتبين منه وجود جنين حي (حمل) وأن يتم فعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ملجئه إليه ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته كما يلزم أن يبين الحكم علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن موت الجنين أو نزوله كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان لا يبين سواء مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أو مما أورده من أدلة الإدانة أن الجنين كان حياً قبل إسقاطه كما خلص فيما نقله عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها إلى أن المجني عليها أجهضت ذاتياً بسبب ما تناولته من عقاقير وأدوية أعطاها لها المتهم الثاني دون تدخل جراحي - وأرسل القول بإدانة الطاعن دون أن يستظهر دوره - وهو طبيب تخدير - وما أتاه من أفعال في ارتكاب جريمتي الإسقاط والضرب المفضي إلى موت المجني عليها وعلاقة تلك الأفعال بإسقاط المجني عليها ووفاتها من واقع دليل فني - كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة الإسقاط التي دان الطاعن بها مما يعيبه بما يوجب نقضه ولا محل للقول بتطبيق نظرية العقوبة المبررة على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إعطاء المجني عليها أدوية وعقاقير ضارة أفضت إلى موتها وأن العقوبة المقضي بها مقررة لهذه الجريمة ذلك أن الطاعن ينازع في الواقعة التي اعتنقها الحكم برمتها سواء بالنسبة لواقعة الإسقاط أو إعطاء المجني عليها أدوية أو عقاقير ضارة أفضت إلى موتها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده - دون المحكوم عليهما ..... و..... - كون الحكم قد صدر بالنسبة لهما غيابياً وليس لهما أصلاً حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليهما أثره.