الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2016

الطعن 11343 لسنة 78 ق جلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 155 ص 904

برئاسة القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت.
----------
- 1  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة الإفلاس". إفلاس "دعاوى الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
قواعد الإفلاس من النظام العام. مفاده. اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة. مقتضاه. اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.
- 2  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة الإفلاس". إفلاس "دعاوى الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق.
المقرر - أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح.
- 3  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة الإفلاس". إفلاس "دعاوى الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. أثره. انحسار اختصاصها النوعي بالفصل في الدعوى التي تخرج عن هذا النطاق. علة ذلك. المادتان 54 مرافعات, 560 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
المقرر وفقاً لنص المادتين 54 من قانون المرافعات، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني.
- 4  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة الإفلاس". إفلاس "دعاوى الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
انحصار النزاع بين المفلس وآخر على ملكية مورثهم للمتجر. مفاده نزاع لم ينشأ عن الإفلاس ولا يترتب الفصل فيه على تطبيق قواعده. مؤداه. خضوعه لأحكام القانون المدني. أثره. عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب أحقيتهم في المتجر الذي في حيازتهم واستبعاده من أموال التفليسة ووقف إجراءات البيع تأسيساً على ملكية مورثهم للمتجر وانقطاع صلة المفلس عنه فإن دعواهم هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني لما يتطلب الفصل فيها التصدي لأمر ملكية المتنازعين على عين التداعي وبالتالي لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها مما يخضعها لاختصاص المحاكم العادية لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2006 إفلاس الجيزة الابتدائية باستبعاد المتجر الكائن ...... من تفليسة/ ....... الصادر بإشهار إفلاسه حكم بتاريخ 20 من مارس سنة 1982 واختصم فيها المطعون ضده بصفته ـ أمينا لهذه التفليسة ـ وذلك بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع وبطلان إجراءات التنفيذ على هذا المتجر المملوك لمورثهم, وفي الموضوع بأحقيتهم فيه وقالوا بيانا لها إنهم يمتلكون ذلك المتجر عن طريق الميراث الشرعي عن مورثهم المرحوم ........ الذي آلت إليه ملكيته عن طريق الشراء من حي وسط الجيزة بتاريخ 21/3/1999 واستخراجه ترخيصا له برقم ... لسنة 1999 العجوزة، وإذ أقام المطعون ضده بصفته دعواه الفرعية ضد الطاعنين بطلب إخلاء عين التداعي وإدخالها لروكية التفليسة. وبتاريخ 30 من مايو سنة 2007 حكمت برفض الدعوى الأصلية, وفي الدعوى الفرعية بإخلاء الطاعنين من المتجر وتسليمها للمطعون ضده بصفته لإدخالها لروكية التفليسة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 124 ق القاهرة، وبتاريخ 27 من مايو سنة 2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتقادم الدعوى بمضي المدة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون, إذ قضى بتقادم دعوى استحقاق عقار النزاع تأسيساً على أنها من دعاوى الاسترداد التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ذلك بأن أقاموا دعواهم بعد مضي سنة من تاريخ نشر حكم الإفلاس في حين أن دعواهم باستبعاد عقار النزاع لأحقيتهم فيه بملكيتهم عن مورثهم الثابتة بالمستندات الرسمية وعدم وجود ثمة صلة للمفلس بذلك للعقار, وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها - وفقاً لذلك - بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، وكان من المقرر وفقا لنص المادتين 54 من قانون المرافعات، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيا المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني. لما كان ذلك، وكان لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب أحقيتهم في المتجر الذي في حيازتهم واستبعاده من أموال التفليسة ووقف إجراءات البيع تأسيساً على ملكية مورثهم للمتجر وانقطاع صلة المفلس عنه فإن دعواهم هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني لما يتطلب الفصل فيها التصدي لأمر ملكية المتنازعين على عين التداعي وبالتالي لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها مما يخضعها لاختصاص المحاكم العادية لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدي ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان طلب استحقاق الطاعنين للمتجر موضوع النزاع بما يتعين أن يكون الفصل فيها من اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية (الدائرة المدنية).

الطعن 962 لسنة 68 ق جلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 154 ص 901

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ شريف حشمت جادو، إبراهيم أحمد الضبع هشام محمد فراويلة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميداني.
-----------
ضرائب "ضريبة إيرادات القيم المنقولة: وعاء الضريبة". استثمار "مناطق حرة: خضوع أرباح المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الضريبة القيم المنقولة".
المشروع المقام وفق نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل. أثره. إعفاؤه من فوائد القروض ولو اتخذت شكل ودائع من جميع الضرائب والرسوم. علة ذلك. م 18 ق 43 لسنة 1974 المعدل. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبي للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. خطأ.
نص المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع أعفى فوائد القروض التي يعقدها المشروع الذي نشأ في ظل هذا القانون بالنقد الأجنبي ولو اتخذت شكل ودائع من جميع الضرائب والرسوم، وإذ كان لا خلاف على أن الشركة الطاعنة من المشروعات المقامة في ظل القانون آنف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأخضع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبي الممنوح للطاعنة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لعدم فصلها بين فوائد الودائع وفوائد الحسابات مخالفاً بذلك نص المادة 18 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الوعاء الضريبي للشركة الطاعنة عن سنة المحاسبة. اعترضت الشركة فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل الوعاء الضريبي. أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1995 ضرائب السويس الابتدائية. طعنا على هذا القرار بطلب الحكم بإعفاء فوائد القروض المدفوعة بالعملة الأجنبية من الخضوع لضريبة القيم المنقولة، كما أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1995 ضرائب السويس الابتدائية طعنا في قرار لجنة الطعن سالف الذكر. ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى، وندبت خبيراً فيهما، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 في الدعوى الأولى بتأييد قرار اللجنة في خصوص خضوع فوائد القروض لضريبة القيم المنقولة, وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 21 ق الإسماعيلية "مأمورية ........" وبتاريخ 17 من يونيه سنة 1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص خضوع فوائد القروض المدفوعة بالعملة الأجنبية لضريبة القيم المنقولة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بخضوع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبي الممنوح لها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تأسيسا على أنها لم تفصل بين فوائد الودائع وفوائد الحسابات الجارية رغم أن فوائد القروض سالفة الذكر التي يعقدها المشروع المقام وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 تعفى من جميع الضرائب والرسوم ولو اتخذت شكل ودائع بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع أعفى فوائد القروض التي يعقدها المشروع الذي نشأ في ظل هذا القانون بالنقد الأجنبي ولو اتخذت شكل ودائع من جميع الضرائب والرسوم، وإذ كان لا خلاف على أن الشركة الطاعنة من المشروعات المقامة في ظل القانون آنف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأخضع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبي الممنوح للطاعنة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لعدم فصلها بين فوائد الودائع وفوائد الحسابات مخالفا بذلك نص المادة 18 سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم, يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه والقضاء بعدم خضوع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبي الممنوح للشركة الطاعنة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

الطعن 9117 لسنة 62 ق 23 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 66 ص 439

برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن وعلى الصادق عثمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض "حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة التسبب عمدا في انقطاع المواصلات التلغرافية. المنصوص عليها بالمادة 164 عقوبات هي السجن والتعويض. سريان هذه المادة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.
من المقرر أن المادة 164 من قانون العقوبات تنص على ان " كل من تسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة السلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأى كيفية كانت يعاقب بالسجن، مع عدم الاخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض عن الخسارة " ثم نصت المادة 166 على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التىتنشئها الحكومة أو ترخيص بانشائها لمنفعة عمومية.
- 2  ارتباط . عقوبة " العقوبة التكميلية". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة .تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبة التكميلية فى واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة . مخالف للقانون . ليس لمحكمة النقض تصحيح الحكم بشأنها . مادامت مدوناته قد خلت من تحديد عناصر التعويض . وجوب أن يكون مع النقض الاعادة .
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها أرتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن تمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشىء إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتى هى فى واقع أمراها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها فى المادة 164 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل القضاء بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة اعمالا لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة.
-------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تسبب عمداً وأخرين سبق محاكمتهما في انقطاع الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عمومية وذلك بقطع الأسلاك الموصلة لها علي النحو المبين بالتحقيقات- ثانياً: سرق وآخرين سبق محاكمتهم الأسلاك التليفونية المبينة وصفاً بالأوراق والمستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية علي النحو المبين بالتحقيقات. وإحالته إلي محكمة جنايات.......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملآً بالمواد 164، 166، 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 31 من القانون نفسه بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

--------------
المحكمة 

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمتي سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية وتسببه عمدا في انقطاع الخطوط التليفونية دون أن يقضى بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالا لحكم المادة 164 من قانون العقوبات، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة المطعون ضده لجريمتي سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة لهيئة المواصلات السلكية اللاسلكية وتسببه عمدا في انقطاع المواصلات التليفونية اللتين دانه بهما قال "وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجرئة وقد انتظمهما غرض إجرامي واحد ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجريمتين عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات" ثم قضى الحكم بمعاقبة المطعون ضده بالسجن خمس سنوات عن التهمتين. لما كان ذلك وكانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية يعاقب بالسجن، مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض عن الخسارة". ثم نصت المادة 166 على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 164 من قانون العقوبات. فإن الحكم المطعون فيه إذ اغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالا لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه

الطعن 7587 لسنة 78 ق جلسة 13 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 153 ص 896

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام, أحمد فتحي المزين, محمد شفيع الجرف ومحمد أبو القاسم خليل نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: مؤدى تنفيذه لها" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانون لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار "حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
وفاة المستأجر أو تركه العين. امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أ, والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك. الانقطاع العارض عن الإقامة. لا يحول دون توفرها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع – رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان – استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك, والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون, ولا يحول دون توفرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن تخليه عنها.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: مؤدى تنفيذه لها" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانون لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار "حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تنفيذ المستأجر التزامه. مؤداه. لا عليه إن لم ينتفع بالعين المؤجرة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا ما دام قائما بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر.
- 3 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: مؤدى تنفيذه لها" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانون لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار "حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. ماهيتها. التزام الزوج شرعا بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية. حقيقة أو حكما. هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. إقامتها في غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودواعيها. لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقا لحكم المادة المذكورة. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه وكان الزوج هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقة أو حكما تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية.
- 4 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: مؤدى تنفيذه لها" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانون لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار "حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال محكمة الموضوع الرد على الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجيب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً.
- 5 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: مؤدى تنفيذه لها" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانون لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار "حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعنين بامتداد عقد الإيجار إليهم لإقامتهم بعين النزاع مع مورثهم المستأجر الأصلي حتى وفاته وتدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار دون أن يتناول الدفاع آنف البيان بالبحث والتمحيص. قصور وخطأ.
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1963 عن مورثهم المستأجر الأصلي لثبوت إقامتهم معه إقامة مستقرة هادئة حتى الوفاة وأن الطاعنة الثانية زوجته وباقي الطاعنين أولاده ودللوا على ذلك بتقديم وثيقة زواج المستأجر الأصلي بالطاعنة الثانية وإيصالات سداد أجرة عين النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلباتهم وبإنهاء عقد الإيجار والتسليم ودون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين الجوهري وما قدموه من مستندات تدليلاً عليه والذي – إن صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ..... لسنة 2005 إيجارات محكمة الإسكندرية الابتدائية يطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1963 والإخلاء والتسليم، وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث المطعون ضده الثاني الشقة المبينة بالصحيفة والعقد، وإذ توفى المستأجر الأصلي دون وجود من يحق امتداد العقد إليه فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعنون هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهم والمطعون ضده الأول وإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم. أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لأقوال شاهدي المطعون ضده الأول قضت برفض التدخل وبالطلبات في الدعوى الأصلية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 63 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 12/3/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن الطاعنة الثانية زوجة للمستأجر الأصلي والطاعنة الرابعة ابنته ولم تتزوج وتقيم مع والداتها وأنهم جميعاً يقيمون مع مورثهم المستأجر الأصلي حال حياته وحتى الوفاة بشقة النزاع ودللوا على ذلك بتقديم وثيقة زواج الطاعنة الثانية بالمستأجر الأصلي وإيصالات سداد الأجرة للمؤجر - المطعون ضده الأول - إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طالباتهم دون بحث وتمحيص دفاعهم الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توفرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن تخليه عنها ولا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر، وأن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين هي التي تتصرف فيها نية المقيم على أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية والمقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1963 عن مورثهم المستأجر الأصلي لثبوت إقامتهم معه إقامة مستقرة هادئة حتى الوفاة وأن الطاعنة الثانية زوجته وباقي الطاعنين أولاده ودللوا على ذلك بتقديم وثيقة زواج المستأجر الأصلي بالطاعنة الثانية وإيصالات سداد أجرة عين النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلباتهم وبإنهاء عقد الإيجار والتسليم ودون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين الجوهري وما قدموه من مستندات تدليلاً عليه والذي - إن صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

الطعن 512 لسنة 67 ق جلسة 12 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 152 ص 890

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقي، سمير عبد المنعم أبو العيلة، أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة.
----------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. مؤداه. عدم اعتبارها خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصامها في الطعن. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 11/7/1996 قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية، ومن ثم فلا تُعد خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وبالتالي فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها.
- 2  تأمين "رجوع المؤمن على المسئول عن الحادث".
التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث. أساسه عقد التأمين وليس خطأ الغير المسئول عن الحادث. مؤداه. عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير وبين الضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض. أثره. عدم جواز تأسيس رجوع المؤمن على المسئول على قواعد المسئولية التقصيرية. حلول المؤمن محل المؤمن له لا يكون إلا بالحوالة أو بالحلول سواء كان قانونياً أو اتفاقياً.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسئول مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار أن المسئول قد سبب بخطئه الذي تحقق به الخطر المؤمن منه ضرراً للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير إذ لا توجد علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض إلى المؤمن له، بل أن سبب التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث، وبالتالي فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو عن طريق الحلول سواء كان قانونياً أو اتفاقياً.
- 3  تأمين "رجوع المؤمن على المسئول عن الحادث".
الحلول القانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض في التأمين على الحريق. مؤداه. وفاء المؤمن للمؤمن له بمبلغ التأمين. أثره. حلوله محله قانوناً في الدعاوى التي تكون للأخير قبل الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه. شرطه. أن يكون ذلك الوفاء قد تحقق فعلاً. علة ذلك. المواد 326، 329، 771 مدني.
مفاد النص في المادتين 326، 771 من القانون المدني يدل على أن الشارع قد قرر مبدأ حلول قانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض في التأمين عن الحريق، وبالتالي فإذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً في الدعاوى التي تكون للأخير قبل الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه، وهو في ذلك إنما يستعمل حق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع انطباقاً للمادة 329 من هذا القانون، ويشترط في هذا الحلول أن يكون المؤمن قد دفع فعلاً مبلغ التأمين للمؤمن له، إذ الحلول لا يكون إلا بعد الوفاء وعلى قدر ما دفعه المؤمن من مبلغ التأمين يتحدد حلوله محل المؤمن له في حقوقه.
- 4  تأمين "رجوع المؤمن على المسئول عن الحادث".
وفاء الطاعنة شركة التأمين للمطعون ضدها الثانية المؤمن لها بمبلغ التأمين عن الحريق وحصولها منها على مخالصة وحوالة حق حلت بها محل الأخيرة في الرجوع بما أوفته على المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه وفقاً للمادة 771 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعنة في الحلول القانوني محل المؤمن لها ونفيه المسئولية التقصيرية عن المطعون ضدها الأولى المسئولة عن تحقق الخطر متحجباً عن بحث مدى تحقق مسئوليتها العقدية الناشئة عن عقد المقاولة المبرم بينها والمؤمن لها التي حلت الطاعنة محلها. قصور وخطأ.
إذ كانت الطاعنة - المؤمنة - قد أوفت للمطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - مبلغ التأمين عن الحريق وحصلت منها على مخالصة وحوالة حق وبها حلت قانوناً محل المؤمن لها في الرجوع بما أوفته وفقاً للمادة 771 سالفة البيان على المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم أحقية الطاعنة في الحلول القانوني محل المؤمن لها ونفى المسئولية التقصيرية عن المطعون ضدها الأولى باعتبارها المسئولة عن تحقق الضرر، وهو ما حجبه عن بحث مدى تحقق مسئوليتها العقدية الناشئة عن عقد المقاولة - بما تضمنه من قيود والتزامات - المبرم بينها وبين المؤمن لها التي حلت الطاعنة محلها حلولاً قانونياً، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدني الإسكندرية الابتدائية - رجوعا منها على المطعون ضدهما الأولى والثالثة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا إليها مبلغاً مليون ومائتين وخمسة وثلاثين ألف وثلاثمائة وستة عشر جنيها وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب وثيقة تأمين أمنت الشركة المطعون ضدها الثانية لدى الطاعنة على إخطار التخزين وتركيب معدات مشروع ..... ولوازم المواسير بـ......، وقد أسندت المؤمن لها "رب العمل" تنفيذ هذه الأعمال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى "المقاول الأصلي" وبسبب خطأ وإهمال الأخيرة وتابعتها المطعون ضدها الثالثة، شب حريق في الآلات والمعدات أثناء تخزينها بالصناديق وتحرر عن الواقعة المحضر رقم .... لسنة 1988 إداري العامرية والذي قيد بعد ذلك تحت رقم ... لسنة 1989 جنح العامرية، وإذ أوفت الطاعنة بمبلغ التأمين إلى المؤمن لها تنفيذاً لوثيقة التأمين، وأحالت إليها الأخيرة حقوقهما فيما يختص بهذا الحادث وقبل المسئول عن هذا الحريق، فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/12/1995 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ مليون ومائتين وسبعة ألف وثمانمائة وواحد خمسين جنيهاً وفوائده القانونية، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 51 ق، وبتاريخ 10/12/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وأبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الثانية أنه قضى بترك الخصومة بالنسبة لها في الاستئناف وبذلك فلا تعتبر طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة اختصامها في هذا الطعن
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 11/7/1996 قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية، ومن ثم فلا تعد خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وبالتالي فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز رجوع المؤمن - الطاعنة - عن طريق الحلول على المسئول عن حدوث الحريق - المطعون ضدهما الأولى والثالثة - بما دفعه إلى المؤمن له - المطعون ضدها الثانية - على أساس أن سبب التزامهما بسداد قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين وليس خطأ الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه، في حين أن المادة 771 من القانون المدني نصت على أحقية شركة التأمين في الحلول قانونا بما دفعته من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه، وهو ما تمسكت به الطاعنة في دفاعها أمام المحكمة المطعون في حكمها من انعقاد المسئولية العقدية للمطعون ضدهما الأولى والثالثة باعتبارهما المقاول الأصلي والمقاول من الباطن لمخالفة البندين 10/ 3، 51 من عقد المقاولة المبرم مع المؤمن له "صاحب العمل" والذي فرض فيهما الأخير قيودا والتزامات تتعلق بعملية تخزين المعدات والآلات وحمايتها مما يعرضها للتلف، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك وانتهى بقضائه إلى انتفاء المسئولية التقصيرية دون أن يبحث مسئوليتهما العقدية عن سبب اندلاع الحريق وفقا لأي من الاحتمالين الواردين بتقرير الخبير المنتدب، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسئول مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار أن المسئول قد سبب بخطئه الذي تحقق به الخطر المؤمن منه ضررا للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير إذ لا توجد علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض إلى المؤمن له، بل أن سبب التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث، وبالتالي فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو عن طريق الحلول - سواء كان قانونيا أو اتفاقيا، وإذ كان النص في المادة 326 من القانون المدني على أنه "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: (أ) ..... (ب) ..... (ج) ..... (د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول" وفي المادة 771 من ذات القانون على أنه "يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله" يدل على أن الشارع قد قرر مبدأ حلول قانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض عن الحريق، وبالتالي فإذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ تأمين حل محله حلولا قانونيا في الدعاوى التي تكون للأخير قبل الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه، وهو في ذلك إنما يستعمل حق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع انطباقا للمادة 329 من هذا القانون، ويشترط في هذا الحلول أن يكون المؤمن قد دفع فعلا مبلغ التأمين للمؤمن له، إذ الحلول لا يكون إلا بعد الوفاء وعلى قدر ما دفعه المؤمن من مبلغ التأمين يتحدد حلوله محل المؤمن له في حقوقه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة - المؤمنة - قد أوفت للمطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - مبلغ التأمين عن الحريق وحصلت منها على مخالصة وحوالة حق وبها حلت قانونا محل المؤمن لها في الرجوع بما أوفته وفقا للمادة 771 سالفة البيان على المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم أحقية الطاعنة في الحلول القانوني محل المؤمن لها ونفي المسئولية التقصيرية عن المطعون ضدها الأولى باعتبارها المسئولة عن تحقق الضرر - وهو ما حجبه عن بحث مدى تحقق مسئوليتها العقدية الناشئة عن عقد المقاولة - بما تضمنه من قيود والتزامات - المبرم بينها وبين المؤمن لها التي حلت الطاعنة محلها حلولا قانونيا، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 6993 لسنة 77 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 151 ص 885

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد دراز، حسني عبد اللطيف، شريف سلام وخير الله سعد خير الله نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إثبات "طرق الإثبات". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انعقاد عقد الإيجار" "انتهاء عقد الإيجار". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
عقد الإيجار. انعقاده لمدة طويلة تجعله في حكم المؤبد أو لمدة يتعذر تحديدها. للقاضي تحديد مدته تبعاً للظروف أو بحياة المستأجر شريطة ألا تجاوز ستين عاماً. علة ذلك. م 999 مدني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على الحكم الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني.
- 2 إثبات "طرق الإثبات". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انعقاد عقد الإيجار" "انتهاء عقد الإيجار". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. البطلان.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه.
- 3 إثبات "طرق الإثبات". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انعقاد عقد الإيجار" "انتهاء عقد الإيجار". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
- 4  إثبات "طرق الإثبات". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انعقاد عقد الإيجار" "انتهاء عقد الإيجار". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن – المستأجر – أن مدة عقد الإيجار محددة بحياته وطلبه إثبات ذلك بالبينة واليمين الحاسمة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية والتسليم لتكييفه عقد الإيجار بأنه غير محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة المعينة لدفع الأجرة واطراحه الشق الأول من طلب إثبات الدفاع آنف البيان مستنداً إلى أن وسيلة إثباته هي الكتابة وحدها والتفاته عن شقة الثاني إيراداً ورداً. خطأ وقصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي مشاهرة، والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم...... لسنة 2005 أمام محكمة أبو حمص الجزئية بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1996 وتسليم المحل المبين به وبالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر منه الطاعن محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها سبعون جنيهاً لمدة ثمان سنوات تتجدد تلقائياً دون الرجوع للمالك، ولعدم رغبته في تجديد العقد نبه على الطاعن بتاريخ 5/ 12/ 2004 بانتهاء العقد وتسليمه المحل المؤجر طبقاً لأحكام القانون المدني الذي يحكم العقد، وإذ لم يمتثل أقام الدعوى
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوي وإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم....... لسنة 2005 وحكمت بالطلبات
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 62ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 30/ 1/ 2007 قضت بالتأييد
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة، أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن، وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة استئنافه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياة المستأجر ولم يبرم لمدة ثمان سنوات، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لحسم النزاع بشأن هذه الواقعة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلب التحقيق بمقولة أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام، وأن المطعون ضده لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، كما أن الحكم التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتا، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على الحكم الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني، كما أن من المقرر – أيضاً – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/ 12/ 2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي مشاهرة، والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب.