الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 ديسمبر 2016

الطعن 1618 لسنة 81 ق جلسة 10 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 159 ص 1017

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عمران عبد المجيد, عبد الرحيم الشاهد والريدي عدلي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية. خضوعها للقانون 159 لسنة 1981 دون القانون المدني. أثره. سريان أحكامه على جميع منازعات الشركات المنشأة وفقاً لأي قانون آخر. شرطه. عدم ورود نص خاص أو متعارض. علة ذلك. م 1، 2 من مواد إصدار ق 159 لسنة 1981.
مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هي الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية، وكذلك التي تنشأ وفقاً لأي قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها، دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني، وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه، وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات.
- 2  شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
شركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضاؤها. تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء.
تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع.
- 3  شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
قانون الشركات 159 لسنة 1981. هدفه. إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية.
أصدر المشرع القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.
- 4  شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
حل وتصفية شركة المساهمة. شرطه. تعرضها لأمور تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها. أثره. للمساهمين عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم من المساهمين إلى مجلس الإدارة.
مؤدى النص في المواد 68/ج، 69، 70/أ، ب، ج، 71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التي تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى: إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التي تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب فينبغي عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981، 226 من لائحته التنفيذية.
- 5  شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
تقاعس مجلس إدارة شركة المساهمة عن توجيه الدعوة للجمعية العمومية غير العادية للنظر في طلب حلها وتصفيتها خلال شهر من تقديم الطلب. مؤداه. التزام الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا طلب المساهمون منها ذلك. تقاعسها عن توجيه الدعوة رغم توافر شروطه. أثره. للمساهمين حق اللجوء للقضاء العادي بطلب إلزام الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء.
إذا تقاعس مجلس إدارة شركات المساهمة عن توجيه الدعوة – لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية – في خلال شهر، التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب، فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها، ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمين.
- 6  شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
بلوغ خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر. أثره. لمجلس الإدارة وحده المبادرة إلي عرض هذا الطلب على الجمعية العامة غير العادية. علة ذلك.
في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر، أوجب المشرع في هذه الحالة على مجلس الإدارة المبادرة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو استمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانوني المحدد سلفاً، ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر.
- 7 شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
حق المساهمين في اللجوء للقضاء العادي بطلب حل الشركة. شرطه. تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان. علة ذلك.
لا يحول عرض التصفية علي الجمعية العمومية للشركة دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة أو بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الإجابة إليه، إذا لم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها، أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي في مراقبة هذه القرارات تكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف ما يكون قد شاب أي منها من عوار.
- 8 شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
شركة المساهمة. الغرض الأساسي منها. جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين. أثره. لا اعتبار لشخصية المساهم فيها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها.
- 9  شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
أسهم شركات المساهمة. قابلة للتداول بالطرق التجارية. مؤداه. لا أثر لذلك على حياة الشركة.
أسهم شركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة.
- 10  شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
إدارة الشركة وتوجيهها. منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم.
إدارة شركات المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم.
- 11  شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
خلو النظام الأساسي لشركة التداعي من حظر أو قيد يحول دون تصرف المساهم في أسهمه. مفاده. عدم الاعتبار بشخصية المساهم في الشركة. أثره. الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار الشركة.
خلو النظام الأساسي لشركة التداعي من أي حظر أو قيد يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات، بما يؤكد أن شخصية الشريك في شركة التداعي ليست محل اعتبار بما يترتب عليه أن الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار الشركة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما "مؤسسين مساهمين بالشركة ..." أقاما على الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارتها – والمطعون ضده الثالث بصفته الدعوي رقم .... لسنة 2009 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بحل الشركة المكونة بينهم والمسماة "الشركة ....." مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وتصفيتها وتعيين مصف لها، علي سند أنه بموجب عقد شركة مؤرخ 6 من يونيه سنة 2007 تأسست هذه الشركة كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1999 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار، وقيدت بالسجل التجاري برأسمال مرخص به مقداره مليوني دولار أمريكي، ومصدر مقداره خمسمائة ألف دولار، تم سداد 25% من رأس المال المصدر بنسبة 49% لها وبنسبة 51% لشركاء آخرين، وقد تداولت الحصة الأخيرة وبيعت للطاعن، وإذ استحكم الخلاف بين الشركاء – المطعون ضدهما الأول والثاني وبين الطاعن – مما أدى إلى منازعات قضائية وإدارية على نحو يستحيل معه استمرار الشركة بينهم، كما تجاوزت خسائرها أكثر من نصف رأسمالها، كما أنها لا تمتلك أية مقومات مادية تمارس عليها نشاطها، وإذ وجه المطعون ضدهما الأول والثاني خطابات موصى عليها بعلم الوصول إلى الطاعن بصفته للدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حل الشركة كما أنذر المطعون ضده الثالث بصفته للقيام بهذا الأمر دون جدوي، فقد أقاما الدعوي. بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2009 حكمت محكمة بورسعيد الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للمحكمة الاقتصادية ببورسعيد، حيث قيدت برقم .... لسنة 3ق اقتصادي الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2010 بالطلبات، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بصفته بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ قضي بحل الشركة موضوع التداعي وتصفيتها على سند من وجود خلاف مستحكم بين المساهمين فيها إعمالا لأحكام القانون المدني وهو ما ينطبق على شركات الأشخاص دون شركة التداعي باعتبارها شركة مساهمة ينظم أحكامها قانون خاص هو القانون رقم 159 لسنة 1981، الذي استلزم عرض أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية لنظر هذه المسائل، كما لم يعتد بالخلافات الشخصية بين الشركاء كسبب لحل شركات المساهمة بل أتاح للشريك في هذه الحالة بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته ليست محل اعتبار في تلك الشركات، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هي الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية، وكذلك التي تنشأ وفقاً لأي قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها, دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني، وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه، وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات. ولما كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع، فأصدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها. وکان مؤدي النص في المواد 68/ج، 69، 70/أ، ب، ج، 71/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التي تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى: إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التي تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب فينبغي عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981، 226 من لائحته التنفيذية. فإذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة في خلال شهر، التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب، فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها، ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمين، كما أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة المبادرة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو استمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانوني المحدد سلفاً، ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر، إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة، أو بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الإجابة إليه، إذا لم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها، أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي في مراقبة هذه القرارات تكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف ما يكون قد شاب أي منها من عوار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بحل وتصفية شركة التداعي استناداً إلى أحكام القانون المدني دون أن يعرض المطعون ضدهما الأول والثاني أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية باعتبارها شركة المساهمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها، كما أن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم، كما خلا النظام الأساسي لشركة التداعي من أي حظر أو قيد يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات، بما يؤكد أن شخصية الشريك في شركة التداعي ليست محل اعتبار بما يترتب عليه أن الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار الشركة، وإذ كان المدعيان لم يعرضا أمر حل الشركة على جمعيتها العامة غير العادية أو يلزما الجهة الإدارية بهذا الأمر عن طريق القضاء، ولم تكن هذه الدعوى طعناً على قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون رقم 159 لسنة 1981، مما تكون معه قد أقيمت علي غير سند من القانون الأمر المتعين معه القضاء برفضها.

الطعن 4029 لسنة 79 ق جلسة 9 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 155 ص 993

برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد إبراهيم سليمان, بليغ كمال, زياد بشير وشريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الجديد".
عدم تقديم المطعون ضدها الأخيرة ما يؤيد سبق تمسكها بالدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع. أثره. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
إذ كانت المطعون ضدها الأخيرة لم تقدم رفق مذكرتها ما يؤيد أنه سبق لها التمسك بهذا الدفع (سقوط حق الطاعن في طلباته بالتقادم الطويل) أمام محكمة الموضوع إعمالا لنص الفقرة ثانيا من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 مما يضحى معه الدفع بالتقادم سببا جديداً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة (محكمة النقض).
- 2  دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن لمجرد أن عقود الإيجار محررة باسم مورث المطعون ضدهما وأن دعوى الملكية التي أقامها لم يفصل فيها بعد. أثره. عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في ملكية العقار.
إذ كان الحكم الاستئنافي .... لسنة 10ق القاهرة قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن المشار إليها (رقم .... لسنة 2005 سند دفع المطعون ضدها الأخيرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في ملكية العقار محل النزاع) لمجرد أن عقود الإيجار محررة باسم مورث المطعون ضدهما وأن دعوى الملكية التي أقامها الطاعن ... لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية – محل هذا الطعن – لم يفصل فيها بعد ولم يحسم الحكم في مدوناته مسألة الملكية مما يكون معه دفع المطعون ضدها الأخيرة قد جاء على غير أساس.
- 3  شهر عقاري "شهر التصرفات العقارية".
التسجيل نظام شخصي يجري وفقا للأسماء لا بحسب العقارات. لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة. بحث مصلحة الشهر العقاري أصل الملكية أو الحق العيني. تمامه في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة لها. إجراء الشهر بعد التحقيق من صحة هذه البيانات. لا مسئولية. جواز منازعة أصحاب الشأن لمن انتقلت إليه الملكية والحكم فيها خلافا للوارد بالعقد المسجل. عدم اختصام الشهر العقاري فيها. أثره. عدم الاحتجاج عليه بالحكم الصادر فيها. لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى بإلزام الشهر العقاري بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجري وفقا للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون المذكور اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه ومتى قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها إن هي اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحرر وتسجيله استنادا إليها إذ تقع التبعة والمسئولية على طالب التسجيل. وإتمام التسجيل ونقل الملكية لا يمنع أصحاب الشأن من منازعة من انتقلت إليه الملكية بهذا التسجيل بما يرونه من أسباب فتسجيل العقد أو عدم اختصام الشهر العقاري لا يحول دون نظر القضاء لهذه المنازعة والحكم فيها على خلاف ما ورد بالعقد المسجل غاية الأمر أن عدم اختصام الشهر العقاري لا يجعل الحكم الصادر في هذه المنازعة حجة عليه وإن كان يجوز لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى بطلب إلزام الشهر العقاري بتعديل العقد المسجل وفقا للحكم الصادر.
- 4  شهر عقاري "شهر التصرفات العقارية".
رفض الحكم المطعون فيه إلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد بنصيب الطاعن في العقار محل التداعي بنسبة ما سدده من نفقات استنادا لتسجيل مورث المطعون ضدهم الأرض محل النزاع باسمه وعدم طعن الطاعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع في ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو في حقيقته منازعة وطعن في سند ملكية مورث المطعون ضدهم. أثر ذلك. القضاء بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ نقدي. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقضاء عمدي بما لم يطلبه الخصوم.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض – بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين – إجابة الطاعن إلى طلبه – وفقا لما حصله الحكم المطعون فيه – بإلزامهم بتحرير عقد بنصيبه في العقار محل التداعي بنسبة ما سدده من نفقات بمقولة أن مورث المطعون ضدهم قام بتسجيل الأرض محل النزاع باسمه وأن هذا التسجيل حجة على الكافة وأن المدعي – الطاعن – لم يطعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع في ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو في حقيقته منازعة وطعن في سند ملكية مورث المطعون ضدهم ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه إذ قضى للطاعن – بغير طلب – بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه فإنه فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم عن قصد.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي .... لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب توجيه اليمين الحاسمة لهما على أنه لم يسدد لمورثهم ثمة مبالغ لشراء وتشييد العقار رقم 7 شارع .... بالزيتون ليكون شريكاً في ملكيته وفي حالة نكولهما عن حلف اليمين إلزام المورث بتحرير عقد بنصيبه في العقار. وإذ نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بعد تصحيح الحكم أولاً بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ أربعة آلاف جنيه وبرفض الدعوى في شقها الثاني. استأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنف قرار التصحيح بالاستئنافين ..., ... لسنة 11ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين قضيت المحكمة بتاريخ ../.../2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المطعون ضدها الأخيرة دفعت في مذكرتها بسقوط حق الطاعن في طلباته بالتقادم الطويل وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في ملكية العقار محل النزاع بالدعوى رقم ... لسنة 2005 التي أقامها الطاعن واستئنافها ..../10ق القاهرة. وحيث إن الدفع الأول غير مقبول ذلك أن المطعون ضدها الأخيرة لم تقدم رفق مذكرتها ما يؤيد أنه سبق لها التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع إعمالاً لنص الفقرة ثانياً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 مما يضحى معه الدفع بالتقادم سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة والدفع الثاني مردود ذلك أن الحكم الاستئنافي ... لسنة 10ق القاهرة قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن المشار إليها لمجرد أن عقود الإيجار محررة بأسم مورث المطعون ضدهما وأن دعوى الملكية التى أقامها الطاعن .... لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية – محل هذا الطعن – لم يفصل فيها بعد ولم يحسم الحكم في مدوناته مسألة الملكية مما يكون معه دفع المطعون ضدها الأخيرة قد جاء على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين كان يتعين إجابته إلى طلبه بإلزامهم بتحرير عقد بيع بنصيبه في الأرض والمباني بنسبة ما سدده من مبالغ إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة الذي رفض ذلك بمقولة إن ملكية الأرض محل النزاع انتقلت إلى مورث المطعون ضدهم بالتسجيل وألزمتهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجري وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون المذكور اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه ومتى قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها إن هي اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحرر وتسجيله استناداً إليها إذ تقع التبعة والمسئولية على طالب التسجيل. وإتمام التسجيل ونقل الملكية لا يمنع أصحاب الشأن من منازعة من انتقلت إليه الملكية بهذا التسجيل بما يرونه من أسباب فتسجيل العقد أو عدم اختصام الشهر العقاري لا يحول دون نظر القضاء لهذه المنازعة والحكم فيها على خلاف ما ورد بالعقد المسجل غاية الأمر أن عدم اختصام الشهر العقاري لا يجعل الحكم الصادر في هذه المنازعة حجة عليه وإن كان يجوز لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى يطلب إلزام الشهر العقاري بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض – بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين. إجابة الطاعن إلى طلبه – وفقاً لما حصله الحكم المطعون فيه – بإلزامهم بتحرير عقد بنصيبه في العقار محل التداعي بنسبة ما سدده من نفقات بمقولة أن مورث المطعون ضدهم قام بتسجيل الأرض محل النزاع بأسمه وأن هذا التسجيل حجة على الكافة وأن المدعي – الطاعن – لم يطعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع في ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو في حقيقته منازعة وطعن في سند ملكية مورث المطعون ضدهم ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه إذ قضى للطاعن - بغير طلب – بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم عن قصد بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن الآخر.

الطعن 3903 لسنة 69 ق جلسة 2 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 153 ص 975

جلسة 2 يوليو سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي عياد، نصر ياسين نائبا رئيس المحكمة, أسامة جعفر وحسن إسماعيل.
------------
(153)
الطعن 3903 لسنة 69 ق
(2 ، 1) تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد".
(1) إعمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 32، 33 من قانون السجل العيني 142 لسنة 1964 على الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني المنظورة أمام المحاكم لصدور قرار وزير العدل بسريانه على محلها. مناطه. ألا تكون صحفها سجلت طبقا لأحكام قانون الشهر العقاري. تسجيل الصحيفة. مؤداه. استمرار المحكمة في نظر الدعوى. علة ذلك.
(2) التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وثبوت تسجيل صحيفتها بالشهر العقاري وخضوعها للسجل العيني لاحقاً بموجب قرار وزير العدل الصادر أثناء نظر الدعوى أمام محكمة ثان درجة. لا عيب. النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس.
(3) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: بيانات الصحيفة".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصودة. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً للغموض والجهالة لبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
قعود الطاعنان عن بيان ماهية المستندات التي عول عليها الحكم في قضائه وما طعنا عليه بالإنكار وأثر ذلك في الحكم. نعي مجهل.
(5) نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية".
تدخل النيابة العامة في قضايا القصر. هدفه. رعاية مصالحهم. إغفال إخطارها بتلك القضايا. أثره. بطلانها نسبياً لمصلحة القصر. مؤداه. وجوب تمسكهم به أمام محكمة الموضوع. قعودهم عن ذلك. أثره. عدم قبول إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(6) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب غير المقبولة".
ثبوت عدم تمسك القاصر بالبطلان لعدم إخطار النيابة العامة بالدعوى. مؤداه. إبداؤه أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(7) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".
حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي في الدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين.
(8) حكم "حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية".
الحكم برد وبطلان توقيع أحد الطاعنين في دعوى صحة توقيع عقد البيع محل التداعي لا حجية له في دعوى صحة ونفاذ ذلك العقد. علة ذلك. اختلاف موضوع الدعويين. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لمخالفته حجية حكم سابق. على غير أساس.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تقدير الأدلة والمستندات واستخلاص الواقع. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. قيامه على أسباب سائغة كافية.
(10) دعوى. أنواع من الدعاوي: دعوى صحة التعاقد". 
قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعي تأسيساً على محضر تحقيق وضع اليد المعد بمعرفة مأمور الشهر العقاري المختص وفق أحكام قانون السجل العيني والمتضمن إقرار الطاعن الأول عن نفسه وبصفته بحصول واقعة البيع للمطعون ضده. صحيح وسائغ.
----------
1 - مفاد النص في المادتين 32، 33 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، أن مناط إعمال الإجراءات التي أوردها المشرع في هاتين المادتين على الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني، والتي تكون منظورة أمام المحاكم، ثم يصدر قرار من وزير العدل أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بسريان قانون السجل العيني على الإقليم المساحي الذي يقع فيه العقار موضوع الدعوى، هو أن تكون صحيفة أي من هذه الدعاوى لم تسجل (وفق أحكام الشهر العقاري)، فإذا كانت هذه الصحيفة قد سجلت فإن المحكمة تستمر في نظر الدعوى، دون التقيد بالإجراءات الواردة بهاتين المادتين، إذ أن هذا التسجيل يقوم مقامها في استيفاء الغرض الذي قصده المشرع من اتخاذها.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن ناحية ...... مركز المنصورة الكائن بها أعيان النزاع، قد خضعت لنظام السجل العيني بموجب قرار وزير العدل رقم 3693 لسنة 1996، والذي بدأ سريانه اعتباراً من 31/ 8/ 1997 أثناء نظر الدعوي (بصحة ونفاذ عقد بيعها) الماثلة أمام المحكمة الاستئنافية، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة، وعلى ما حصله الحكم الابتدائي، قد سجلت بمصلحة الشهر العقاري بالمنصورة، ومن ثم فلا على هذه المحكمة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن بشأن عدم إعمال الإجراءات المنصوص عليها في قانون السجل العيني على الدعوي، ويضحى النعي بهذا السبب (مخالفة القانون) على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا، وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن، وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها، كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقا.
4 - إذ كان الطاعنان لم يبينا ماهية المستندات التي عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه، وماهية المستندات التي طعنا عليها بالإنكار، وأثر ذلك في قضاء الحكم، ومن ثم يضحى النعي مجهلاً وغير مقبول.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن فاتهم ذلك، فلا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن القاصر، المشمول بولاية والده الطاعن الأول، لم يسبق له التمسك بهذا البطلان (لعدم إخطار النيابة العامة) أمام محكمة الموضوع، فإن إبداءه له أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة، إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصومة.
8 - إذ كان البين من مطالعة صورة الحكم المدفوع بحجيته، المقدمة من الطاعنين أمام محكمة أول درجة، أنه قضى برد وبطلان التوقيع المنسوب للطاعن الأول عن نفسه وبصفته على عقد البيع المؤرخ .../ .../ 1991، في دعوى مقامة من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة توقيعهما على عقد البيع المذكور، في حين أن الدعوى الماثلة أقيمت من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، وكان لا حجية للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع على الدعوى المقامة بطلب الحكم بصحة التصرف المثبت في العقد، لاختلاف الموضوع في الدعويين، ومن ثم يضحى النعي (بمخالفة القانون لمخالفته حجية حكم سابق) على غير أساس.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، واستخلاص الواقع منها، هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات واقعة حصول بيع أعيان النزاع من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته إلى المطعون ضده على محضر تحقيق وضع اليد، المحرر بمعرفة مأمور الشهر العقاري المختص، طبقاً لأحكام السجل العيني، والذي أقر فيه الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر .... ووكيلاً عن زوجته الطاعنة الثانية، بحصول واقعة البيع إلى المطعون ضده، واعتبر الحكم هذا الإقرار دليلاً كاملاً على حصول البيع، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .../ .../ 1991، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير المستندات المقدمة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب (الخطأ في تطبيق القانون) لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر .... والثانية، الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني كلي المنصورة، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .../.../1991، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب هذا العقد باعا له قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة، ودفع كامل الثمن حال التوقيع على العقد، وإذ تقاعس الطاعنان عن تقديم مستندات الملكية فقد أقام الدعوى، وبتاريخ .../.../1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 49 ق. المنصورة، وبتاريخ .../.../.... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، وقالا بياناً لذلك: إنهما تمسكا بمذكرتهما المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية بأن أعيان النزاع تخضع لقانون السجل العيني الذي تقضي المادة 32 منه أن تتضمن الطلبات في الدعوى إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات، وهذه من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري، بما يعيبه، ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 32 من القانون رقم 242 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، على أن "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات"، وفي المادة 33 من ذات القانون على أن "الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها، لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات، ويمنح المدعون في الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير، فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى"، ومفاد ذلك أن مناط إعمال الإجراءات التي أوردها المشرع في هاتين المادتين على الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني، والتي تكون منظورة أمام المحاكم، ثم يصدر قرار من وزير العدل أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بسريان قانون السجل العيني على الإقليم المساحي الذي يقع فيه العقار موضوع الدعوى، هو أن تكون صحيفة أي من هذه الدعاوى لم تسجل، فإذا كانت هذه الصحيفة قد سجلت فإن المحكمة تستمر في نظر الدعوى، دون التقيد بالإجراءات الواردة بهاتين المادتين، إذ أن هذا التسجيل يقوم مقامها في استيفاء الغرض الذي قصده المشرع من اتخاذها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ناحية ...... مركز المنصورة الكائن بها أعيان النزاع، قد خضعت لنظام السجل العيني بموجب قرار وزير العدل رقم 3693 لسنة 1996، والذي بدأ سريانه اعتباراً من 31/8/1997 أثناء نظر الدعوى الماثلة أمام المحكمة الاستئنافية، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة، وعلى ما حصله الحكم الابتدائي، قد سجلت بمصلحة الشهر العقاري بالمنصورة، ومن ثم فلا على هذه المحكمة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن بشأن عدم إعمال الإجراءات المنصوص عليها في قانون السجل العيني على الدعوى، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والسادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وقالا بياناً لذلك: إن المحكمة الاستئنافية استندت في قضائها بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى على حافظة مستندات استبعدتها محكمة أول درجة لتقديمها أمامها بعد إقفال باب المرافعة، كما لم تحقق محكمة الموضوع طعنهما بالإنكار على المستندات المقدمة من المطعون ضده، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، وقد قُصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن، وتُعرَّف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها، كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم، وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، وكان الطاعنان لم يبينا ماهية المستندات التي عوّل عليها الحكم المطعون فيه في قضائه، وماهية المستندات التي طعنا عليها بالإنكار، وأثر ذلك في قضاء الحكم، ومن ثم يضحي النعي مجهلاً وغير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه، الإخلال بحق الدفاع، وقالا بياناً لذلك: إنهما طعنا بتزوير توقيعهما على محضر تحقيق وضع اليد الذي عوّلت عليه المحكمة الاستئنافية في قضائها، إلا أنها أعرضت عن تحقيق هذا الطعن بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على تمسك الطاعنين بتزوير توقيعهما على محضر تحقيق وضع اليد المشار إليه بوجه النعي، والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه، ومن ثم يضحي النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وقالا بياناً لذلك: إن محكمة الموضوع لم تخطر النيابة الحسبية بوجود قصر في الدعوى، وهو ما يعيب حكمها، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن فاتهم ذلك، فلا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض، وكان البين من الأوراق أن القاصر، المشمول بولاية والده الطاعن الأول، لم يسبق له التمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع، فإن إبداءه له أمام محكمة النقض يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقالا بياناً لذلك: إن الحكم صدر بالمخالفة للحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 47 ق. المنصورة، والذي قضى برد وبطلان توقيعهما على عقد البيع موضوع الدعوى، وهو ما يعيبه، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة، إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة صورة الحكم المدفوع بحجيته، المقدمة من الطاعنين أمام محكمة أول درجة، أنه قضى برد وبطلان التوقيع المنسوب للطاعن الأول عن نفسه وبصفته على عقد البيع المؤرخ .../.../1991، في دعوى مقامة من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة توقيعهما على عقد البيع المذكور، في حين أن الدعوى الماثلة أقيمت من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، وكان لا حجية للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع على الدعوى المقامة بطلب الحكم بصحة التصرف المثبت في العقد، لاختلاف الموضوع في الدعويين، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وقالا بياناً لذلك: إن الحكم عوّل في إثباته واقعة حصول البيع على محضر تحقيق وضع يد، سابق على الحكم الصادر لصالحهما برد وبطلان التوقيع المنسوب إليهما على عقد البيع موضوع الدعوى، وهو ما يعيبه، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، واستخلاص الواقع منها، هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل في إثبات واقعة حصول بيع أعيان النزاع من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته إلى المطعون ضده على محضر تحقيق وضع اليد، المحرر بمعرفة مأمور الشهر العقاري المختص، طبقاً لأحكام السجل العيني، والذي أقر فيه الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر ..... ووكيلاً عن زوجته الطاعنة الثانية، بحصول واقعة البيع إلى المطعون ضده، واعتبر الحكم هذا الإقرار دليلاً كاملاً على حصول البيع، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .../.../1991، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير المستندات المقدمة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 15098 لسنة 78 ق جلسة 28 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 152 ص 968

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي, أحمد داود, على عبد المنعم ووائل داود نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  عمل" أجر: المكافآت الجماعية بشركة أسمنت العامرية: القيمة التعويضية المضافة" "منحة نهاية الخدمة".
الأجر. ماهيته. كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل. المنحة. ماهيتها. كل ما يعطى للعامل جزاء كفاءته ومجهوداته أو في مناسبات محددة بصفة عامة ومستمرة وثابتة. دخولها في الأجر. شرطه.
مفاد نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التي تتضمن التعويض المقابل للإحالة إلى المعاش المبكر أنه بصدور قرار العضو المنتدب بالموافقة على إنهاء خدمة العامل يصرف له ما يوازي متوسط ما صرف له من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء أكان تقداً أوعيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعاً للإنتاج أو بصورة عمولات، وأن كل منحة تعطى للعامل جزاء كفاءته ومجهوداته أو في مناسبات محددة بصفة عامة ومستمرة وثابتة تدخل في مفهوم الأجر إذا كانت مقدرة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة أو جرى الصرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
- 2 عمل" أجر: المكافآت الجماعية بشركة أسمنت العامرية: القيمة التعويضية المضافة" "منحة نهاية الخدمة".
القيمة التعويضية المضافة. ماهيتها. اعتبارها من قبيل المكافآت الجماعية ودخولها في حساب مستحقات العمال. م112 من لائحة نظام العاملين. خضوعها للضريبة على المرتبات والأجور. علة ذلك. لأنها مقابل العمل. اعتبارها من قبيل الأجر الذي يقدر على أساسه التعويض المستحق عن المعاش المبكر أسوة بالمنح.
إذ كانت القيمة التعويضية المضافة - التي تمثل قيمة أسهم العمل - طريقة من طريقي مشاركة العاملين في إدارة الشركة حسبما ورد بنص المادة 250 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهي عبارة عن أسهم عمل مملوكة لمجموع العاملين بالطاعنة وتصدر دون قيمة ولا يجوز تداولها ولا تدخل في تكوين رأس المال وتقرر لصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة وهي بهذا الشكل تعتبر من قبيل المكافآت الجماعية وتدخل بالتالي في حساب مستحقات العمال وفق مفهوم نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالشركة طالما أن كل منهم يحصل على أرباحها سنوياً ويؤيد هذا النظر ما ثبت من المكاتبات المتبادلة بين الطاعنة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين وضرائب الشركات المساهمة المؤرخة في 24/ 12/ 2001، 19/ 2/ 2003 "أنه تم صرف مكافأة جماعية مقدارها 49 جنيه عن السهم الواحد تصرف للعاملين المساهمين على دفعتين، وتقرر منح هذه المكافأة لجميع العاملين بها على أن يتم صرفها من الشركة إلى العاملين الراغبين في ترك الخدمة اختيارياً سواء بالمعاش المبكر أو الاستقالة قبل خروجهم من الشركة، وأن هذه المكافأة من المزايا الخاضعة للضريبة على المرتبات والأجور لأنها مقابل العمل" ومن ثم فإن هذه المكافأة تعتبر من قبيل الأجر الذي تقدر على أساسه المكافأة المستحقة للمطعون ضدهم كتعويض عن المعاش المبكر وفق ما تقدم أسوة بالمنح التي تعطى للعاملين بصفة عامة ومستمرة وثابتة وهو ما لا تمارى الطاعنة في جريان العرف على صرفها كجزء من الأجر. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بمبلغ 30000 جنيه تعويض لكل مطعون ضده وهو يمثل بالنسبة لأغلبهم أقل من المكافأة الجماعية المقدرة لهم أو أقل من المكافأة الجماعية والمنح المقدرة للباقين بمعرفة خبير الدعوى واعتبر المكافأة الجماعية والمنح أجراً يدخل في حساب مستحقات المطعون ضدهم عند الإحالة إلى المعاش المبكر وذلك بعد قبولهم الحكم الابتدائي وحتى لا تضار الطاعنة باستئنافها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 3  عمل "الدعوى العمالية: التعويض عن المعاش المبكر".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. م 698 مدني. سريانه على دعاوى التعويض عن المعاش المبكر. علة ذلك. لكون مصدره عقد العمل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم. خطأ ومخالفة للقانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة الى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وكانت دعوى المطعون ضده الخامس قبل الطاعنة موضوعها رد مبلغ 100000 جنيه والتعويض عن الضرر المادي والأدبي والفوائد القانونية نتيجة خروجه إلى المعاش المبكر وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل وهي بهذه المثابة تعتبر ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده الخامس إلى أن الدعوى ليست مطالبة بحقوق ناشئة عن عقد العمل فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2003 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – شركة أسمنت العامرية – بطلب الحكم برد مبلغ مقداره 100000 جنيه لكل منهم والتعويض عن الضرر المادي والأدبي والفوائد القانونية، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة ولرغبتها في تخفيض العمالة بها قامت بتشجيعهم للخروج بالمعاش المبكر إلا أنها لم تصرف كامل المبالغ المستحقة لكل منهم طبقاً للمادة 112 من لائحة العاملين بها وانتقصت منها فأقاموا الدعوى للحكم لهم بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 2006/2/26 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم 30000 جنيه تعويض مادي وأدبي ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 62 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 2008/9/17 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعي بالأوجه الأول والثالث والرابع من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانها تقول إن المادة 112 من لائحة نظام العاملين بها حددت مستحقات العامل الذي يوافق العضو المنتدب على إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية بأنها ما يوازي متوسط ما صرف له من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وأنه لا يدخل فيما تقدم المنح ومقابل الوجبة الغذائية والقيمة التعويضية المضافة التي تمثل قيمة الأسهم التي يمتلكها العاملين والتي صرفت لهم جميعا سواء اللذين أحيلوا إلى المعاش المبكر أو من هم في الخدمة، وإذ خالف الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه ذلك وأدخل المنح ومقابل الوجبة الغذائية والقيمة التعويضية المضافة في حساب مستحقات المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنّ هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التي تتضمن التعويض المقابل للإحالة إلى المعاش المبكر أنه بصدور قرار العضو المنتدب بالموافقة على إنهاء خدمة العامل يصرف له ما يوازي متوسط ما صرف له من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء أكان نقداً أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعاً للإنتاج أو بصورة عمولات، وأن كل منحة تعطى للعامل جزاء كفاءته ومجهوداته أو في مناسبات محددة بصفة عامة ومستمرة وثابتة تدخل في مفهوم الأجر إذا كانت مقدرة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة أو جرى الصرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً، ولما كانت القيمة التعويضية المضافة – التي تمثل قيمة أسهم العمل – طريقة من طريقي مشاركة العاملين في إدارة الشركة حسبما ورد بنص المادة 250 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهي عبارة عن أسهم عمل مملوكة لمجموع العاملين بالطاعنة وتصدر دون قيمة ولا يجوز تداولها ولا تدخل في تكوين رأس المال وتقرر لصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة وهي بهذا الشكل تعتبر من قبيل المكافآت الجماعية وتدخل بالتالي في حساب مستحقات العمال وفق مفهوم نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالشركة طالما أن كل منهم يحصل على أرباحها سنوياً ويؤيد هذا النظر ما ثبت من المكاتبات المتبادلة بين الطاعنة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين وضرائب الشركات المساهمة المؤرخة في 24/12/2001، 19/2/2003" أنه تم صرف مكافأة جماعية مقدارها 49 جنيه عن السهم الواحد تصرف للعاملين المساهمين على دفعتين، وتقرر منح هذه المكافأة لجميع العاملين بها على أن يتم صرفها من الشركة إلى العاملين الراغبين في ترك الخدمة اختيارياً سواء بالمعاش المبكر أو الاستقالة قبل خروجهم من الشركة، وأن هذه المكافأة من المزايا الخاضعة للضريبة على المرتبات والأجور لأنها مقابل العمل" ومن ثم فإن هذه المكافأة تعتبر من قبيل الأجر الذي تقدر على أساسه المكافأة المستحقة للمطعون ضدهم كتعويض عن المعاش المبكر وفق ما تقدم أسوة بالمنح التي تعطى للعاملين بصفة عامة ومستمرة وثابتة وهو ما لا تمارى الطاعنة في جريان العرف على صرفها كجزء من الأجر. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بمبلغ 30000 جنيه تعويض لكل مطعون ضده وهو يمثل بالنسبة لأغلبهم أقل من المكافأة الجماعية المقدرة لهم أو أقل من المكافأة الجماعية والمنح المقدرة للباقين بمعرفة خبير الدعوى واعتبر المكافأة الجماعية والمنح أجراً يدخل في حساب مستحقات المطعون ضدهم عند الإحالة إلى المعاش المبكر وذلك بعد قبولهم الحكم الابتدائي وحتى لا تضار الطاعنة باستئنافها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون المنعي بالنسبة لإدخال الوجبة الغذائية في متوسط عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه التعويض عن المعاش المبكر أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ويضحى النعي برمته على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي الأوجه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة ثاني درجة بسقوط حق المطعون ضدهما الخامس والثاني عشر في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي لإقامتها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمتهما، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بمقولة أن الدعوى ليست ناشئة عن العقد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله بالنسبة للمطعون ضده الثاني عشر إذ أن الثابت بالأوراق انتهاء خدمته في 3/12/2003 وأنه أقام الدعوى في 3/12/2003 أي في الميعاد المحدد قانوناً في المادة 698 مدني وإعمالاً لأحكام المادة 15 من قانون المرافعات، وفي محله بالنسبة للمطعون ضده الخامس ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وكانت دعوى المطعون ضده الخامس قبل الطاعنة موضوعها رد مبلغ 100000 جنيه والتعويض عن الضرر المادي والأدبي والفوائد القانونية نتيجة خروجه إلى المعاش المبكر وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل وهي بهذه المثابة تعتبر ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده الخامس إلى أن الدعوى ليست مطالبة بحقوق ناشئة عن عقد العمل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين معه نقضه بالنسبة إليه
وحيث إن الطعن فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الخامس انتهت خدمته في 31/7/2002 وأقام الدعوى في 3/12/2003 أي بعد مرور أكثر من سنة ومن ثم فإن حقه في إقامتها يكون قد سقط بالتقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالنسبة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين معه الحكم بنقضه بالنسبة للمطعون ضده الخامس والحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 62ق استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إليه وسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي.