برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عمران عبد المجيد, عبد الرحيم الشاهد والريدي
عدلي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 شركات "شركة المساهمة:
إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية. خضوعها
للقانون 159 لسنة 1981 دون القانون المدني. أثره. سريان أحكامه على جميع منازعات
الشركات المنشأة وفقاً لأي قانون آخر. شرطه. عدم ورود نص خاص أو متعارض. علة ذلك.
م 1، 2 من مواد إصدار ق 159 لسنة 1981.
مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159
لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة، يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هي الواجبة
التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية، وكذلك
التي تنشأ وفقاً لأي قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في
هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها، دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في
القانون المدني، وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل
جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال
بنوعيه، وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات.
- 2 شركات "شركة المساهمة:
إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
شركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضاؤها. تعلقه بإرادة
المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء.
تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً
لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع.
- 3 شركات "شركة المساهمة:
إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
قانون الشركات 159 لسنة 1981. هدفه. إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام
تفصيلية.
أصدر المشرع القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات
الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء
واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.
- 4 شركات "شركة المساهمة:
إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
حل وتصفية شركة المساهمة. شرطه. تعرضها لأمور تؤدي إلى حلها قبل ميعاد
انقضائها. أثره. للمساهمين عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم من
المساهمين إلى مجلس الإدارة.
مؤدى النص في المواد 68/ج، 69، 70/أ، ب، ج، 71/2 من القانون رقم 159
لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التي تأخذ
صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى: إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التي تؤدي إلى
حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب فينبغي عرض الأمر حينئذ على الجمعية
العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد
استيفاء شروطه وفقاً للمادتين 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981، 226 من لائحته
التنفيذية.
- 5 شركات "شركة المساهمة:
إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
تقاعس مجلس إدارة شركة المساهمة عن توجيه الدعوة للجمعية العمومية غير
العادية للنظر في طلب حلها وتصفيتها خلال شهر من تقديم الطلب. مؤداه. التزام الجهة
الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا طلب المساهمون منها ذلك. تقاعسها عن توجيه
الدعوة رغم توافر شروطه. أثره. للمساهمين حق اللجوء للقضاء العادي بطلب إلزام
الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء.
إذا تقاعس مجلس إدارة شركات المساهمة عن توجيه الدعوة – لانعقاد
الجمعية العمومية غير العادية – في خلال شهر، التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا
الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب، فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه
الدعوة رغم استيفاء شروطها، ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء، متى طلب ذلك
هؤلاء المساهمين.
- 6 شركات "شركة المساهمة:
إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
بلوغ خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر. أثره. لمجلس الإدارة
وحده المبادرة إلي عرض هذا الطلب على الجمعية العامة غير العادية. علة ذلك.
في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر، أوجب المشرع في هذه
الحالة على مجلس الإدارة المبادرة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية
للتقرير بحل الشركة أو استمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها، إذ لابد أن
يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانوني
المحدد سلفاً، ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما
وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر.
- 7 شركات
"شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية
الشركة".
حق المساهمين في اللجوء للقضاء العادي بطلب حل الشركة. شرطه. تقاعس
مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم
اكتمال النصاب القانوني لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان. علة ذلك.
لا يحول عرض التصفية علي الجمعية العمومية للشركة دون لجوء المساهمين
إلى القضاء العادي لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير
العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة أو بطلب حل الشركة للأسباب
التي تستلزم الإجابة إليه، إذا لم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها، أو
إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى
البطلان، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا
يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور
مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي في مراقبة هذه القرارات
تكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف ما يكون قد شاب أي منها من عوار.
- 8 شركات
"شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية
الشركة".
شركة المساهمة. الغرض الأساسي منها. جمع المال اللازم للقيام بمشروع
معين. أثره. لا اعتبار لشخصية المساهم فيها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغرض الأساسي من تكوين شركة
المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين
فيها.
- 9 شركات "شركة المساهمة:
إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
أسهم شركات المساهمة. قابلة للتداول بالطرق التجارية. مؤداه. لا أثر
لذلك على حياة الشركة.
أسهم شركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية، فيجوز التنازل
عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة
الشركة.
- 10 شركات "شركة المساهمة:
إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
إدارة الشركة وتوجيهها. منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع
المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم.
إدارة شركات المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من
جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم.
- 11 شركات "شركة المساهمة:
إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: تصفية الشركة".
خلو النظام الأساسي لشركة التداعي من حظر أو قيد يحول دون تصرف
المساهم في أسهمه. مفاده. عدم الاعتبار بشخصية المساهم في الشركة. أثره. الخلافات
الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار الشركة.
خلو النظام الأساسي لشركة التداعي من أي حظر أو قيد يحول دون حق
المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات، بما يؤكد أن شخصية الشريك في
شركة التداعي ليست محل اعتبار بما يترتب عليه أن الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر
لها على استمرار الشركة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما "مؤسسين مساهمين بالشركة
..." أقاما على الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارتها – والمطعون ضده الثالث
بصفته الدعوي رقم .... لسنة 2009 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بحل الشركة
المكونة بينهم والمسماة "الشركة ....." مع كل ما يترتب على ذلك من آثار
وتصفيتها وتعيين مصف لها، علي سند أنه بموجب عقد شركة مؤرخ 6 من يونيه سنة 2007
تأسست هذه الشركة كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1999 في شأن ضمانات
وحوافز الاستثمار، وقيدت بالسجل التجاري برأسمال مرخص به مقداره مليوني دولار
أمريكي، ومصدر مقداره خمسمائة ألف دولار، تم سداد 25% من رأس المال المصدر بنسبة
49% لها وبنسبة 51% لشركاء آخرين، وقد تداولت الحصة الأخيرة وبيعت للطاعن، وإذ
استحكم الخلاف بين الشركاء – المطعون ضدهما الأول والثاني وبين الطاعن – مما أدى
إلى منازعات قضائية وإدارية على نحو يستحيل معه استمرار الشركة بينهم، كما تجاوزت خسائرها
أكثر من نصف رأسمالها، كما أنها لا تمتلك أية مقومات مادية تمارس عليها نشاطها،
وإذ وجه المطعون ضدهما الأول والثاني خطابات موصى عليها بعلم الوصول إلى الطاعن
بصفته للدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حل الشركة كما أنذر المطعون
ضده الثالث بصفته للقيام بهذا الأمر دون جدوي، فقد أقاما الدعوي. بتاريخ 31 من
ديسمبر سنة 2009 حكمت محكمة بورسعيد الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى
وبإحالتها للمحكمة الاقتصادية ببورسعيد، حيث قيدت برقم .... لسنة 3ق اقتصادي
الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره
قضت بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2010 بالطلبات، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن
على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بصفته بالأول والرابع
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال
إذ قضي بحل الشركة موضوع التداعي وتصفيتها على سند من وجود خلاف مستحكم بين
المساهمين فيها إعمالا لأحكام القانون المدني وهو ما ينطبق على شركات الأشخاص دون
شركة التداعي باعتبارها شركة مساهمة ينظم أحكامها قانون خاص هو القانون رقم 159
لسنة 1981، الذي استلزم عرض أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية لنظر
هذه المسائل، كما لم يعتد بالخلافات الشخصية بين الشركاء كسبب لحل شركات المساهمة
بل أتاح للشريك في هذه الحالة بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته ليست محل اعتبار في تلك
الشركات، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم
159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة ، يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هي
الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر
العربية، وكذلك التي تنشأ وفقاً لأي قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم
يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها, دون الخضوع في ذلك
للقواعد العامة في القانون المدني، وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك في
إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في
مجال قطاع الأعمال بنوعيه، وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات. ولما كان
تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة
الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع، فأصدر القانون رقم 159 لسنة 1981
وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءاً
من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضاء أجلها أو
اندماجها وتصفيتها. وکان مؤدي النص في المواد 68/ج، 69، 70/أ، ب، ج، 71/ 2 من
القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية
الشركة التي تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى: إذا تعرضت الشركة لأحد
الأمور التي تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب فينبغي عرض
الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم
إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين 68 من القانون رقم 159 لسنة
1981، 226 من لائحته التنفيذية. فإذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة في خلال
شهر، التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات
الطلب، فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها، ألزمها
القضاء بالقيام بهذا الإجراء، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمين، كما أن المشرع غاير في
الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر، إذ أوجب في هذه الحالة على
مجلس الإدارة المبادرة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل
الشركة أو استمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها، إذ لابد أن يكون لإرادة
المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانوني المحدد سلفاً،
ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم
جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر، إلا أن ذلك لا يحول
دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة
للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة، أو
بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الإجابة إليه، إذا لم يكتمل النصاب القانوني
بما حال دون انعقادها، أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا
القرار عيب ينحدر به إلى البطلان، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت
عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على
معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي
في مراقبة هذه القرارات تكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف ما يكون قد شاب أي
منها من عوار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه
بحل وتصفية شركة التداعي استناداً إلى أحكام القانون المدني دون أن يعرض المطعون
ضدهما الأول والثاني أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية باعتبارها شركة
المساهمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة
12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وكان المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام
بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها، كما أن أسهم هذه الشركة قابلة
للتداول بالطرق التجارية، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع
التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط
بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون
الاعتداد بأشخاصهم، كما خلا النظام الأساسي لشركة التداعي من أي حظر أو قيد يحول
دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات، بما يؤكد أن شخصية
الشريك في شركة التداعي ليست محل اعتبار بما يترتب عليه أن الخلافات الشخصية بين
الشركاء لا أثر لها على استمرار الشركة، وإذ كان المدعيان لم يعرضا أمر حل الشركة
على جمعيتها العامة غير العادية أو يلزما الجهة الإدارية بهذا الأمر عن طريق
القضاء، ولم تكن هذه الدعوى طعناً على قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر
مخالفاً للقانون رقم 159 لسنة 1981، مما تكون معه قد أقيمت علي غير سند من القانون
الأمر المتعين معه القضاء برفضها.