الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2016

الطعن 169 لسنة 75 ق جلسة 26 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 160 ص 928

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، مصطفى صفوت، مصطفى الأسود وهشام عمر نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
- 2  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية". نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
إقامة الطاعن دعواه بطلب رد مقدم الصداق أمام المحكمة الابتدائية. تصدى الحكم المطعون فيه لنظر موضوع الدعوى وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع. خطأ في تطبيق القانون. م 9/4 ق 1 لسنة 2000، 109 مرافعات.
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه رقم ..... لسنة 2003 شرعي الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها طالباً إلزامها بأن ترد له مقدم الصداق، وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ........... 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها"، وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً لمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لنظر موضوع الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
- 3 أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية". نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/1 مرافعات.
مفاد المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
- 4  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية". نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
اختصاص محكمة الأسرة المختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة 2 ق 10 لسنة 2004 بوصفها محكمة ابتدائية وقطع الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسبابه في مسألة رد مقدم الصداق بما يتفق وصحيح القانون. نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. غير منتج. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة المختصة هي محكمة العجوزة للأسرة والمشكلة - طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة - من ثلاثة قضاة بوصفها محكمة ابتدائية هذا إلى أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قطع في أسبابه في مسألة رد مقدم الصداق بما يتفق وصحيح القانون، الأمر الذي يكون معه نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص غير منتج، إذ لا يحقق سوى مصلحة نظرية.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أحوال شخصية كلي الجيزة على المطعون ضدها لإلزامها بأن ترد له مقدم الصداق البالغة قيمته عشرة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدها أقامت ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2000 أحوال شخصية كلي شمال الجيزة لتطليقها خلعاً, وأنها أوردت على خلاف الحقيقة أن مقدم صداقها خمسة وعشرون قرشاً في حين أنه أوفاها عشرة آلاف جنيه, ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 25/5/2003 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعويين رقمي ......, ..... لسنة 2000. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق القاهرة, وبتاريخ 29/12/2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما أثارته النيابة العامة من أن دعوى الطاعن برد مقدم الصداق مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية, وأن محكمة الجيزة الابتدائية تصدت لنظر النزاع وقضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره, فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده في هذا القضاء يكون قد قضى ضمناً باختصاصها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم, لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن أقام دعواه رقم ...... لسنة 2003 شرعي الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها طالباً إلزامها بأن ترد له مقدم الصداق, وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ..... 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها", وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها, وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لنظر موضوع الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع, فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون, ولما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة, ولما كانت المحكمة المختصة هي محكمة العجوزة للأسرة والمشكّلة – طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – من ثلاثة قضاة بوصفها محكمة ابتدائية هذا إلى أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قطع في أسبابه في مسألة رد مقدم الصداق بما يتفق وصحيح القانون, الأمر الذي يكون معه نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص غير منتج, إذ لا يحقق سوى مصلحة نظرية بما يتعين رفض الطعن.

الطعن 285 لسنة 79 ق جلسة 24 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 159 ص 923

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعامر عبد الرحيم.
----------
- 1 التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الدفع بعدم التنفيذ".
الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس في حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق. له أن يرفع - في دعوى قبله - بحقه في عدم التنفيذ.
خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد في العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذ لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به هذا الحق - وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ - إن هو إلاَّ الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق، بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه في عدم التنفيذ.
- 2  إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة" من شروط قبول توجيهها".
حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما انصبت عليه. اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي. سقوط حق من وجهها في أي دليل آخر.
مؤدي ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات - الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه، ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه، وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر.
- 3  إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة " من شروط قبول توجيهها".
اليمين الحاسمة وجوب توجيهها بخصوص الواقعة التي ينحسم بها النزاع. عدم جواز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى.
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه في الواقعة التي ينحسم بها النزاع، ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى.
- 4  إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة " من شروط قبول توجيهها".
أداء اليمين الحاسمة. أثره. قبول الدعوى أو رفضها.
أداء اليمين الحاسمة يترتب عليها تحديد الدعوى قبولاً أو رفضاً.
- 5  إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة " من شروط قبول توجيهها".
اليمين الحاسمة. قصرها على النزاعات المدنية. شرطه. استيفاء شرائطها. علة ذلك.
إذ كان نطاق تطبيق اليمين الحاسمة هو جواز توجيهها بشأن أي نزاع مدني إذ استوفت شرائطها شأنها في ذلك شأن الإقرار، لأن اليمين والإقرار يعتبران من قبيل طرق الإثبات غير العادية.
- 6  إثبات "القرائن: الإقرار المركب: عدم جواز تجزئته".
الإقرار المركب. عدم جواز تجزئته. علة ذلك.
إذ كان نطاق تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار القضائي إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى، أما إذا كان الإقرار القضائي غير منفك في صدوره فهو يعتبر حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب، وهو ما يعرف بالإقرار المركب.
- 7  إثبات " القرائن: الإقرار المركب: عدم جواز تجزئته".
الإقرار المركب كاليمين الحاسمة. إعمال أثرها في كل الدعوى. الاستثناء. أن تنصب على جزء منها فتحسمه دون الآخر.
الإقرار المركب كاليمين الحاسمة يُعمل أثرها في كل أجزائها، ولكن يجوز أن تنصب على جزء من الدعوى فتحسمه ويبقى الجزء الذي لم ترد عليه دون حسم تسري عليه القواعد العامة في الإثبات.
- 8  اليمين الحاسمة "حجية اليمين الحاسمة".
إقامة الحكم المطعون فيه قضائه استناداً إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة بشأن استلامه الشحنات وعدم سداد ثمنها دون الالتزام بأثرها في حسم النزاع بشأن استلامها تالفة. خطأ وقصور.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على انشغال ذمة الطاعن بقيمة الشحنات إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة في جزئها الأول في استلامه الشحنات ولم يسدد ثمنها دون أن يلتزم بأثرها في حسم النزاع في الجزء الثاني منها بأن ذلك راجع إلى استلامه الشحنات تالفة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة بورسعيد الكلية بالطلب الرقيم ..... لسنة 2007 تجاري بورسعيد بغية استصدار أمر بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدي له مبلغ 56418.30 يورو ثمن بضاعة أرسلها إليه ولم يسدده, وبتاريخ 17/5/2007 صدر القرار برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع, وقيدت الدعوى برقم ...... لسنة 2007 تجاري بورسعيد. طلب المطعون ضده توجيه اليمين الحاسمة للطاعن فردها بصيغة جديدة للمطعون ضده وردها الأخير للطاعن فعدَّلت المحكمة صيغتها إلى "أحلف بالله العظيم أن الشحنات المبينة بهذه الدعوى قد تبين تلفها بعد أن استلمتها, ولهذا السبب لم أسدد ثمنها" ووجها للطاعن فحلفها, فحكمت بإلزام الطاعن بأداء المبلغ ثمنها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق, وبتاريخ 19/11/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إن مقتضى حلف اليمين الحاسمة التي قضى الحكم الصادر بتاريخ 31/1/2008 بتوجيهها أن يحسم النزاع لصالحه برفض دعوى المطعون ضده, لأن حلف اليمين يعتبر حجة على من وجهها أو ردها ويسقط حقه في التمسك بأوجه الإثبات الأخرى, وحجيتها على القاضي أن يأخذ بمضمونها لأن المشرع حرمه من كل سلطة تقديرية في هذا الشأن, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية اليمين الحاسمة في الإثبات وقام بتجزئتها ورغم حلفه لها فقد رتب الحكم أثر النكول عنها ولم يلتزم بأثرها في الجزء الثاني منها, ومؤداه عدم التزامه بسداد ثمن الشحنات لأنه استلمها تالفة وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المادة 161 من القانون المدني خولت للمتعاقد في العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذ لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به هذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلاُّ الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين, ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق, بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه في عدم التنفيذ, وكان الطاعن قد تمسك بعدم تنفيذ التزامه بدفع ثمن البضاعة المشحونة إليه بسبب استلامه لها تالفة واستعمل حقه القانوني, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ارتكن إلى اليمين الحاسمة لحسم الدعوى وردها الطاعن بصيغة أخرى فتعتبر يميناً حاسمة جديدة ردها المطعون ضده وعدلت المحكمة هذه الصيغة تعديلاً لا يؤثر في مدلولها أو معناها باستبدال كلمة تسلمها بدلاً من لم يتسلمها ولم يعترض المطعون ضده على هذه الصيغة وقبل توجيهها للطاعن, وهو يعلم أثرها فحلفها الطاعن, وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات – الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 – أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه, ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعي حكم له بموجبه, وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر, ويجب أن توجه في الواقعة التي ينحسم بها النزاع, ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى, وأن يكون أداؤها تحديد الدعوى قبولاً أو رفضاً, فنطاق تطبيق اليمين الحاسمة هو جواز توجيهها بشأن أي نزاع مدني إذ استوفت شرائطها شأنها في ذلك شأن الإقرار, لأن اليمين والإقرار يعتبران من قبيل طرق الإثبات غير العادية, كما أن نطاق تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار القضائي إلا إذا انصب على وقائع متعددة, وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى, أما إذا كان الإقرار القضائي غير منفك في صدوره فهو يعتبر حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب, وهو ما يعرف بالإقرار المركب وهو بذلك كاليمين الحاسمة يُعمل أثرها في كل أجزائها, ولكن يجوز أن تنصب على جزء من الدعوى فتحسمه ويبقى الجزء الذي لم ترد عليه دون حسم تسري عليه القواعد العامة في الإثبات, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على انشغال ذمة الطاعن بقيمة الشحنات إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة في جزئها الأول في استلامه الشحنات ولم يسدد ثمنها دون أن يلتزم بأثرها في حسم النزاع في الجزء الثاني منها بأن ذلك راجع إلى استلامه الشحنات تالفة, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

الطعن 98 لسنة 79 ق جلسة 24 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 158 ص 918

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، أمين محمد طموم، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وراغب عطية.
----------
- 1  تحكيم "ماهيته" "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: بطلانه".
 قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الشريعة العامة للتحكيم في مصر. التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية.
المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
- 2  تحكيم "ماهيته" "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: بطلانه".
اتفاق التحكيم. سند المحكمين في سلطانهم. مؤداه. صحة حكم التحكيم وفقاً لإجراءاته القانونية. أثره. لا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك. م 53 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم.
اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53من قانون التحكيم.
- 3  تحكيم "ماهيته" "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: بطلانه".
دعوى بطلان حكم المحكمين. نطاقها. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات مؤثراً فيه.
دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوفر أعمال القانون المنطبق.
- 4  تحكيم "ماهيته" "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: بطلانه".
حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994. إغفال ذلك رغم أنه بيان جوهري. أثره. بطلان الحكم ولو أودعت مع الأوراق التحكيمية. علة ذلك. وجوب استكمال الحكم بذاته شروط صحته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم، رعاية لصالح الخصوم، فهو - بذلك - بيان جوهري لازم لصحة الحكم ، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية، ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 74 لسنة 125ق القاهرة "تحكيم" على الطاعن بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز الاتحاد التعاوني الإسكاني للتحكيم في طلب التحكيم رقم ....... لسنة 2007 الصادر بتاريخ 19/6/2008 بإلزامها بأن تؤدي للطاعن "المحتكم" مبلغ "مليون ومائتين وخمسة وسبعين ألف جنيه فقط" قيمة أتعاب التصميم ومتابعة استخراج التراخيص وكذا إلزامها بأن تؤدي له مبلغ "مليون ومائة وخمسين ألف جنيه فقط" تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة تحللها من العقد بإرادتها المنفردة وحرمانه المحتكم من الإشراف على تنفيذ الأعمال, وقالت بيانا لذلك إن الطاعن لجأ إلى التحكيم إعمالا للشرط الوارد في البند "الثامن" من عقد التصميم والإشراف المؤرخ 11/ 6/ 2002 نظير التصميم والإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع لصالح المطعون ضده, وبعد أن بدأ في تنفيذ العقد تم سحب الأعمال وإنهاء التعاقد مع المحتكم, وإذ اعتبر الطاعن هذا الإنهاء والتحلل في العقد بإرادتها المنفردة يمثل له أضرارا مادية وأدبية وحدا به إلى اللجوء إلى التحكيم, وصدر لصالحة الحكم المشار إليه, وبتاريخ 4/ 11/ 2008 قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وبتاريخ 9/ 4/ 2009 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع, وحددت جلسة لنظره, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ راغب عطية والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأوجه الثلاث الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان حكم التحكيم على سبب واحد وهو خلوه من صورة اتفاق التحكيم وذلك بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون التحكيم, وهو بذلك يكون قد أخطاء في تطبيق القانون عندما خلط بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ولم يفرق بينهما, وذلك على الرغم من اكتمال أركان ومقومات حكم التحكيم بتوفر جميع البيانات اللازمة له تحقيقا للغاية منه, وهو المودع صورته بأوراق الدعوى, وهو ما لم يدع أي من طرفي التحكيم بعدم وجوده أو سقوطه أو بطلانه سواء أثناء تداوله أمام هيئة التحكيم أو أمام محكمة الموضوع, وبالتالي فلا يصح إهدار هذا الاتفاق, وإنما يجب إعمال مقتضاه وأثره القانوني عملا بنص المادة 10/ 2 من قانون التحكيم قد اتخذ صورة المشارطة وليس الشرط وتكون العلة من إيراده وبيانه بلفظ أو إرفاق صورة منه في مواد أخرى استنباطا وقياسا على سند من المادة 43/ 3 مفتئتاً بذلك على إرادة المشرع التحكيمي الواردة بنص المادة 53 ذات الصلة بالبطلان ومنحرفاً عن سياسة التحكيم بالبعد عن تعقيدات إجراءات التقاضي كذا لم يبين مبلغ الأثر على حكم التحكيم حيث لم ينص على اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين على الرغم من عدم تمسك الجمعية المطعون ضدها بذلك, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه ذلك, ولم يبحث دفاع الطاعن فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه
 وحيث إن هذا النعي بسببيه غير سديد, ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994- هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية, وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم, فاتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع, فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقديرات قانونية, خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم, فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال القانون المنطبق, وكان من المقرر - أيضاً في قضاء هذه المحكمة - بأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ............. وصورة من اتفاق التحكيم.........." إنما يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم, رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم, يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان, ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية, ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام, بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

الطعن 675 لسنة 71 ق جلسة 22 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 157 ص 912

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني, عبد الرحمن مطاوع وناصر مشالي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
الطعن بالنقض. دلالته. مخاصمة الحكم المطعون فيه. لازمه. أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم. خلوه من ذلك. أثره. عدم قبوله. مثال " بشأن علامات تجارية."
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مغايرة العلامتين محل النزاع تماماً من حيث الحجم والكتابة والمظهر العام ونفي التشابه بينهما والتقليد فإن النعي يكون وارداً على غير محل، ومن ثم غير مقبول.
- 2  علامة تجارية " التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية العلامة التجارية والصناعية. "
العلامة التجارية. غرضها. تمييز المنتجات والسلع. سبيل ذلك وغايته.
المستقر - في قضاء محكمة النقض -أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها على حدة.
- 3  علامة تجارية " التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية العلامة التجارية والصناعية. "
العلامة التجارية. العبرة فيها. الصورة التي تنطبع في الذهن ويُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. مؤداه. لا أثر للعناصر التي تتركب منها.
العبرة - في العلامة التجارية - هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها والتي يخدع بها المستهلك المتوسط في الحرص والانتباه.
- 4  علامة تجارية " التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية العلامة التجارية والصناعية. "
حماية العلامة التجارية أو الصناعية. حماية لكل من المنتج والمستهلك. علة ذلك.
حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء.
- 5 علامة تجارية " التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية العلامة التجارية والصناعية. "
تسجيل العلامة التجارية. قرينة على استعمالها من تاريخ إجرائه. إثبات استعمالها في وقت سابق على هذا التاريخ. جائز. أثره. تقرير ملكية العلامة لمن دحض تلك القرينة. مؤداه. الاستعمال يولد الحق في ملكيتها.
المقرر أن ملكية العلامة لا تستند إلى مجرد التسجيل الذي لا ينشئ بذاته حقاً في ملكيتها إذ إن هذا الحق وليد استعمالها، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على استعمالها من تاريخ إجرائه، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها.
- 6 علامة تجارية " التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية العلامة التجارية والصناعية. "
تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية والتحقق من سبق استعمال العلامة قبل تسجيلها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر أن تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية الذي من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين والتحقق من سبق استعمال العلامة قبل تسجيلها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك بأسباب سائغة.
- 7  علامة تجارية " التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية العلامة التجارية والصناعية. "
اكتساب ملكية العلامة التجارية. أثره. اقتصار حق استعمالها على صاحبها.
يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق مقصور على صاحبها يخوله وحده استعمالها في تمييز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة.
- 8  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة."
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
إذ كانت محكمة أول درجة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التي بنى عليها، والذى انتهى إلى التغاير التام بين العلامتين محل النزاع وأن علامة الطاعن بصفته هي "نظّارات ......" وأن علامة المطعون ضده هي "...... للبصريات" ولم ترد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه بما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ورتبت على ذلك قضاءها المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضاءه، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً أن بُعد المسافة بين محلات طرفي الطعن لا يوقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وأن الطاعن لا يقوم بتصنيع العدسات والنظّارات وأكياسها فيغدو النعي بباقي الأسباب في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويخالف ما استقر عليه قضاؤها، ومن ثم غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1997 مدني أسيوط الابتدائية على المطعون ضده ثم أدخل فيها آخرين – لم يختصما في الطعن – بطلب الحكم بسحب المنتجات التي يحوزها وتحمل العلامة التجارية الخاصة بالطاعن "نظّاراتي ....." وإتلاف أغلفتها وعنوان محلاته التي تحمل هذه العلامة وإلزامه بأن يتخذ أسماً مغايراً لها, وبأن يؤدي للطاعن مبلغ مقداره مائتا ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء فعل المطعون ضده, وقال بياناً لها إن الأخير زور وقلد واستعمل علامته التجارية "نظّاراتي ......" المسجلة برقمي ......, ..... لسنة 1968 بوضعها على محله التجاري وعلى مشغولاته من النظّارات وأكياسها الجلدية, وهو ما يوهم المتعاملين معه بأن محله فرع لمحل الطاعن, مما أضر بتجارته فأقام دعواه, ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى – وقدم تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 76 ق أمام محكمة استئناف أسيوط, وبتاريخ 27 من مايو سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والبطلان, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن المطعون ضده يستعمل علامة الطاعن ثم عاد وقرر أن استعمالها لا يُعد تقليداً ولا خطأ ينسب إليه, في حين أن الاستعمال أحد أركان التقليد ويتوفر به الخطأ في جانب المطعون ضده, ورغم وجود التشابه بين العلامتين إلا أن الحكم المطعون فيه اعتمد على صورة فوتوغرافية لنفي التشابه بينهما مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه, ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم, فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل, ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مغايرة العلامتين محل النزاع تماماً من حيث الحجم والكتابة والمظهر العام ونفي التشابه بينهما والتقليد فإن النعي يكون وارداً على غير محل, ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بباقي الأسباب القصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, إذ التفت عما قرره مدير إدارة العلامات التجارية بشأن تشابه العلامتين محل النزاع وأن بعد المسافة بين محلات الطرفين لا يوقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وأن الطاعن لا يقوم بتصنيع العدسات وأنه بعد حذف البيان التجاري سيكون تطابق بينهما وللالتفات عن دفاع الطاعن بأن الحكم الابتدائي خلط بين دعوى تقليد العلامة ودعوى المنافسة غير المشروعة القائمة على التقليد ذاته رغم وجود التشابه ولإقرار المطعون ضده باستعمال علامته التجارية "......" ولاستناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير رغم الاعتراضات الموجهة إليه ومخالفته لتقرير إدارة العلامات التجارية بشأن استعمال العلامة كل ذلك يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك بأن المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل, ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها على حدة, فالعبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها والتي يخدع بها المستهلك المتوسط في الحرص والانتباه, فحماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء, وأن ملكية العلامة لا تستند إلى مجرد التسجيل الذي لا ينشئ بذاته حقاً في ملكيتها, إذ إن هذا الحق وليد استعمالها, ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على استعمالها من تاريخ إجرائه, وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها, وأن تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية الذي من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين والتحقق من سبق استعمال العلامة قبل تسجيلها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك بأسباب سائغة, وأنه يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق مقصور على صاحبها يخوله وحده استعمالها في تمييز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة. لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليها, والذي انتهى إلى التغاير التام بين العلامتين محل النزاع وأن علامة الطاعن بصفته هي "نظاّرات ......" وأن علامة المطعون ضده هي "...... للبصريات" ولم ترد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه بما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ورتبت على ذلك قضاءها المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى, وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه, ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً أن بُعد المسافة بين محلات طرفي الطعن لا يوقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وأن الطاعن لا يقوم بتصنيع العدسات والنظّارات وأكياسها فيغدو النعي بباقي الأسباب في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويخالف ما استقر عليه قضاؤها, ومن ثم غير مقبول.

الطعن 5605 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 156 ص 908

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نادر السيد، بدوي عبد الوهاب نائبي رئيس المحكمة أحمد أبو ضيف وإيهاب سلام.
------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الوصية: دعوى الوصية: الاختصاص بنظرها: تدخل النيابة العامة".
دعوى صحة ونفاذ الوصية ودعوى عدم الاعتداد بها. تناول الفصل فيها ثبوت صحة صدورها وتوفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة. انعقاد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية. ق 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية. مؤداه. وجوب تدخل النيابة العامة فيها. م 1 ق 628 لسنة 1955 المستبدل بق 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم تدخل النيابة العامة في الدعويين. أثره. بطلان الحكم الصادر فيهما.
إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت صحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم ...... لولديه القاصرين ...... و....... والدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنين بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصي عنها، وكان الفصل فيهما يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصي مدى توفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وصار الاختصاص به ينعقد وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 قبل استبداله بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعويين حتى صدر فيهما الحكم المطعون فيه فإنه يقع باطلاً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى بصفتها أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدني أسوان الابتدائية "مأمورية ادفو" بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم ............... لولديه القاصرين .....، ...... بتاريخ 3/10/1989 والتي تضمنت إيصاءه لهما بثلث ما يمتلكه من أطيان زراعية, وقد تصدق على توقيعه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدني أسوان الابتدائية "مأمورية ادفو", كما أقام الطاعنون على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدني أسوان الابتدائية "مأمورية ادفو" بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها بتاريخ 15/7/1990 بتوصيته تقسيم أعيان تركته على ورثته من بعده. حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بصحة ونفاذ الوصية المؤرخة 3/10/1989 وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعنون وأخرى هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي .....، .... لسنة 14 ق قنا "مأمورية أسوان" وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما قضت برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه بعد أن أبدت سببا يتعلق بالنظام العام، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النيابة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك تقول إن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى رغم تعلق النزاع فيها بانعقاد الوصية وشروط صحتها ومنازعة الطاعنين برجوع الموصى عنها وهي من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها وإلا بطل الحكم, وهو بطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت صحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم ........ لولديه القاصرين .......، ....... والدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنين بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها وكان الفصل فيهما يتناول فضلا عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وصار الاختصاص به ينعقد وفقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 قبل استبداله بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعويين حتى صدر فيهما الحكم المطعون فيه فإنه يقع باطلا بما يوجب نقضه.