الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

الطعن 170 لسنة 71 ق جلسة 12 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 49 ص 299

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، أمين محمد طموم، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
----------
- 1 جمارك "الرسوم الجمركية: ماهيتها وتحديدها بمقتضى القانون: منشورات مصلحة الجمارك".
تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية. المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة. تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية. علة ذلك. تفادي ما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ. مؤداه. ليس من شأنها تعديل الرسم أو تقرير رسم جديد.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وطبقاً لنص المادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم الجمركي المستحق بمقتضى هذه التعريفة بالزيادة أو النقصان أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه.
- 2  قانون "إلغاء القانون".
إلغاء أو تعديل النص التشريعي. عدم جوازه من سلطة أدنى في مدارج التشريع.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى.
- 3  معاهدات "اتفاقية التجارة العالمية."
سريان أحكام اتفاقية الجات بموجب القرار الجمهوري رقم 2029 لسنة 1970. مؤداه. عدم جواز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية إلا بموجب قانون أو قرار جمهوري له قوة القانون. انحصار الخلاف بين مصلحة الجمارك والشركة الطاعنة على المطالبة بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم المقررة بموجب قانون الجمارك احتياطياً منها لوقف العمل بالتعريفة الواردة بالاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي. أثره. عدم جواز الادعاء بعد الإفراج عن السلعة بعدم خضوع الرسالة للتعريفة الواردة بالاتفاقية استناداً لمنشور مصلحة الجمارك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ ومخالفة القانون.
إذ كانت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة – الجات – قد أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/12/1970 – ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانوني أو بقرار من رئيس الجمهورية، وكانت رسالة التداعي واردة من البرازيل وهى إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وقد استوفت لشروط تطبيق أحكامها، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن هذه الرسالة بتاريخ 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بإلغاء تطبيق بعض بنودها أو بوقف العمل بها، ومن ثم فإن جميع ما ورد بتلك البنود والأحكام الخاصة بها بما حوته من إعفاء أو تخفيض للرسم الجمركي المستحق على الواردات تكون واجبة التطبيق على رسالة النزاع خاصة وأن مصلحة الجمارك لم تمانع وهى بصدد الإفراج عن الرسالة في تطبيق بنود هذه الاتفاقية إنما كان الخلف بينها وبين الشركة الطاعنة ما ادعته من وقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي حتى حصلت الجمارك منها على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك كشرط للإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية وطرحها بالسوق المحلى وتم الإفراج عنها بتاريخ 10/8/1991 بعد تقديم خطاب الضمان رقم .... خ ص بتاريخ 15/8/1991، وإذ صدر منشور التعريفات رقم 72 لسنة 1992 بناء على موافقة مجلس الجات بتاريخ 14/7/1992 الذي عدل في بعض فئات الجداول الملحقة بالاتفاقية وبتطبيق نفس فئات التعريفة الجمركية السارية على البند 84/6 " وهو المطبق على رسالة النزاع "ولا يتم الاستفادة من أي خصومات من هذا البند طبقاً للاتفاقية، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعي في 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بقانون بإعمال التعريفة الجمركية السارية دون بنود الاتفاقية ومنها البند سالف البيان فإن بنود هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على الواردات التي تدخل البلاد ومنها السلعة محل النزاع، ومن ثم فلا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة الادعاء بعدم خضوعها للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية ولا يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم الجمركي المقرر بمقتضى القانون ويحق للشركة الطاعنة تطبيق أحكام وفئات الاتفاقية "الجات" على رسالتها محل التداعي وتكون الرسوم المسددة عند الإفراج عنها هي كامل الرسوم المستحقة عنها وليس للمصلحة المطعون ضدها الحق في مطالبة الطاعنة بثمة فروق في الرسوم الجمركية كما لا يجوز لها تسييل خطاب الضمان رقم ...... خ ص المؤرخ 15/8/1991 الصادر من بنك ...... المطعون ضده الثالث بمبلغ 126570 جنيه لعدم أحقيتها في هذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة استناداً لمنشور الجمارك رقم 72 لسنة 1992 المنوه عنه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1995 مدني بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطاب الضمان رقم ....../ خ ص في 15/8/1991 بمبلغ 126570 جنيه من بنك ..... "المطعون ضده الثالث"، وفي الموضوع بتطبيق الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة – الجات – على رسالة التداعي وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مستحقة لها، وقالت بياناً لذلك إنها قامت باستيراد قطع غيار سيارات منشأ البرازيل وتم فتح اعتماد مستندي بمبلغ 19,117,50 دولار أمريكي وتم الشحن من البرازيل إلى جمهورية مصر العربية مروراً بميناء نيويورك – ترانزيت - إلى ميناء بورسعيد بنفس الحاوية والحالة التي هي عليها وأن الرسالة تخضع لاتفاقية الجات حسب شهادة المنشأ المصدق عليها من القنصلية المصرية وشهادة جمارك نيويورك وأن مصر انضمت إلى هذه الاتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970، وعند إتمام الإجراءات الجمركية طلبت تطبيق الاتفاقية التي تمنح مزايا جمركية بين الدول المشتركة فيها تشجيعاً للتجارة بينهم إلا أن الإدارة العامة للإعفاءات رفضت تطبيقها بحجة أن العمل بهذه الاتفاقية موقوف بناء على قرار شفوي صادر من مدير عام الجمارك وطلبت منها سداد الرسوم الجمركية المفروض الإعفاء منها أو تخفيضها بصفة أمانة أو بخطاب ضمان نهائي فقامت بتقديم خطاب الضمان المنوه عنه، وإنها علمت أن مصلحة الجمارك في سبيل تسييل خطاب الضمان دون حق فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/7/1998 أولاً: بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الشق الأول من طلبات الطاعنة، ثانياً: وفي الشق الموضوعي برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 39 ق الإسماعيلية "مأمورية استئناف بورسعيد". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/1/2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ استند في قضائه برفض استئنافها وتأييد حكم أول درجة على منشور التعريفات رقم 72 لسنة 1992 الصادر من الجمارك بناء على موافقة مجلس الجات بتاريخ 14/7/1992 بتطبيق نص فئات التعريفة الجمركية السارية على البند 84/6 وهو المطبق على رسالة التداعي ولا يتم الاستفادة من أي خصومات من هذا البند طبقاً لاتفاقية الجات في حين أن هذه الرسالة أفرج عنها بموجب البيان الجمركي رقم 1606 بتاريخ 10/8/1991 صادر عن خطاب ضمان نهائي رقم ....../ خ ص في 15/8/1991 من بنك ...... – رمسيس – وقبل صدور هذا المنشور فلا يسري عليها ولم ينص على تطبيقه على الرسائل السابقة على صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وطبقاً لنص المادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم الجمركي المستحق بمقتضى هذه التعريفة بالزيادة أو النقصان أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه، وأن المقرر أيضاً أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى. لما كان ذلك، وكانت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة – الجات – قد أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/12/1970 – ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانوني أو بقرار من رئيس الجمهورية، وكانت رسالة التداعي واردة من البرازيل وهي إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وقد استوفت لشروط تطبيق أحكامها وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن هذه الرسالة بتاريخ 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بإلغاء تطبيق بعض بنودها أو بوقف العمل بها، ومن ثم فإن جميع ما ورد بتلك البنود والأحكام الخاصة بها بما حوته من إعفاء أو تخفيض للرسم الجمركي المستحق على الواردات تكون واجبة التطبيق على رسالة النزاع خاصة وأن مصلحة الجمارك لم تمانع وهي بصدد الإفراج عن الرسالة في تطبيق بنود هذه الاتفاقية إنما كان الخلف بينها وبين الشركة الطاعنة ما ادعته من وقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي حتى حصلت الجمارك منها على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك كشرط للإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية وطرحها بالسوق المحلي وتم الإفراج عنها بتاريخ 10/8/1991 بعد تقديم خطاب الضمان رقم ..... خ ص بتاريخ 15/8/1991، وإذ صدر منشور التعريفات رقم 72 لسنة 1992 بناء على موافقة مجلس الجات بتاريخ 14/7/1992 الذي عدل في بعض فئات الجداول الملحقة بالاتفاقية وبتطبيق نفس فئات التعريفة الجمركية السارية على البند 84/6 "وهو المطبق على رسالة النزاع" ولا يتم الاستفادة من أي خصومات من هذا البند طبقاً للاتفاقية، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعي في 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بقانون بإعمال التعريفة الجمركية السارية دون بنود الاتفاقية ومنها البند سالف البيان فإن بنود هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على الواردات التي تدخل البلاد ومنها السلعة محل النزاع، ومن ثم لا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة الإدعاء بعدم خضوعها للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية ولا يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم الجمركي المقرر بمقتضى القانون ويحق للشركة الطاعنة تطبيق أحكام وفئات الاتفاقية "الجات" على رسالتها محل التداعي وتكون الرسوم المسددة عند الإفراج عنها هي كامل الرسوم المستحقة عنها وليس للمصلحة المطعون ضدها الحق في مطالبة الطاعنة بثمة فروق في الرسوم الجمركية كما لا يجوز لها تسييل خطاب الضمان رقم ..... خ ص المؤرخ 15/8/1991 الصادر من بنك ....... المطعون ضده الثالث بمبلغ 126570 جنيه لعدم أحقيتها في هذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى الطاعنة استناداً لمنشور الجمارك رقم 72 لسنة 1992 المنوه عنه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإجابة الطاعنة لمطلبها.

الطعن 86 لسنة 70 ق جلسة 12 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 48 ص 295

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
-----------
- 1  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" " التسجيل".
تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. إما إجبارياً أو اختيارياً. شرطه. إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل المتطلبة قانوناً. يستوي في ذلك المسجل طبقاً للقانون سواء كان قد توقف عن مباشرة نشاطه أم كان مستمراً فيه ولم تتوفر في حقه شروط التسجيل. المواد 18، 19، 22 ق 11 لسنة 1991، م 17 من لائحته التنفيذية.
مؤدى النص في المواد 18، 19، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والنص في 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يكون إجبارياً إذا توفرت شروط التسجيل طبقاً للقانون أو اختيارياً بناءاً على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجباري، وإن إلغاء التسجيل يكون بناءاً على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون قد تم تسجيله اختيارياً بناءاً على طلبه رغم عدم بلوغه حد التسجيل، إذ جاءت عبارة الفقرة الأولى من نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل إجبارياً بذلك، وسواء كان المسجل قد توقف عن مباشرة نشاطه أم كان مستمراً فيه ولم تتوفر في حقه شروط التسجيل.
- 2  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" " التسجيل".
استحقاق الضريبة العامة على مبيعات السلع التي في حوزة المسجل وقت إلغاء تسجيله. علة ذلك. م 17 من اللائحة التنفيذية لق 11 لسنة 1991. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
النص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه في تطبيق أحكام المادتين 9، 22 من القانون يراعى ما يلي ...... (5) في حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله مع استمراره في مزاولة النشاط تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل، يدل على أن الضريبة تستحق على السلع التي في حوزة المسجل وقت إلغاء تسجيله. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده مسجل اختيارياً لدى الطاعنة وأن الضريبة تستحق عليه خلال الفترة بين تسجيله اختيارياً والحكم بإلغاء هذا التسجيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من قيمة الضريبة المستحقة عليه خلال فترة تسجيله وحتى إلغاء هذا التسجيل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1996 المنصورة الابتدائية وآل قيدها إلى رقم ..... لسنة 1998 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1127 جنيه بالإضافة إلى نصف% عن كل أسبوع عن المدة من 9/1/1994 إلى 31/10/1995 وحتى تمام السداد، وإلغاء تسجيله لعدم بلوغه النصاب القانوني في السنة، وندب خبير لتقدير حجم مبيعاته عن نشاطه في ورشة الخراطة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/8/1999 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... سنة 50 ق المنصورة، وبتاريخ 25/11/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى مصلحة الضرائب على المبيعات من تاريخ إقامة الدعوى وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها نتيجة هذا التسجيل. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ المطالب بها على سند أنه لم يبلغ حد التسجيل خلال السنة في حين أنه مسجل اختيارياً وفقاً للمادة 19 من القانون 11 لسنة 1991 لعدم تجاوز قيمة مبيعاته الحد القانوني، كما إنه - خلال فترة المطالبة - كان من المخاطبين بأحكام هذا القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص في المواد 18، 19، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يكون إجبارياً إذا توفرت شروط التسجيل طبقاً للقانون أو اختيارياً بناءاً على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجباري، وإن إلغاء التسجيل يكون بناءً على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون سواءً كان قد تم تسجيله طبقاً للقانون لتوفر شروط التسجيل في حقه ابتداءً أو كان قد تم تسجيله اختيارياً بناءاً على طلبه رغم عدم بلوغه حد التسجيل، إذ جاءت عبارة الفقرة الأولى من نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل إجبارياً بذلك، وسواء كان المسجل قد توقف عن مباشرة نشاطه أم كان مستمراً فيه ولم تتوفر في حقه شروط التسجيل، كما أن النص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه في تطبيق أحكام المادتين 9،22 من القانون يراعى ما يلي ..... (5) في حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله مع استمراره في مزاولة النشاط تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل، يدل على أن الضريبة تستحق على السلع التي في حوزة المسجل وقت إلغاء تسجيله. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده مسجل اختيارياً والحكم بإلغاء هذا التسجيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من قيمة الضريبة المستحقة عليه خلال فترة تسجيله وحتى إلغاء هذا التسجيل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 258 لسنة 78 ق جلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 47 ص 290

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق.
-----------
- 1  إفلاس "دعوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس شركات الاشخاص". تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص. وجوب اختصام الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع. أثره. التزام المحكمة بإدخالهم. علة ذلك. حث الشركاء فيها على سرعة الوفاء بديونها والحد من حالات شهر الإفلاس. المواد 699/1، 700/3، 701/2 ق لسنة 1999.
مفاد نصوص المواد 699/1، 700/3، 701/2، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص - انضباطاً لهذه القاعدة - ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق - في الغالب الأعم - لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع وإلا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم.
- 2  إفلاس "دعوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس شركات الاشخاص". تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
محكمة الإفلاس. التزامها بإصدار حكم واحد بشهر إفلاس شركات الأشخاص والشركاء المتضامنين فيها. شهر إفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع. شرطه. م 703/1 ق 17 لسنة 1999.
تقضى المحكمة - محكمة الإفلاس - بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة - شركة التضامن أو التوصية أو التوصية البسيطة - وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.
- 3  إفلاس "دعوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس شركات الاشخاص". تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
مبدأ حتمية اختصام جميع الشركاء في دعاوى شهر إفلاس شركات الأشخاص. انطباقه في جميع مراحل نظر الدعوى بكافة درجات التقاضي. علة ذلك. عدم قابلية هذا الحكم للتجزئة. اختصام جميع المحكوم عليهم أمام المحكمة الاستئنافية ولو لم يطعنوا عليه بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الشركة وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول رغم عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى باختصامهم. خطأ ومخالفة للقانون.
مبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات التقاضي ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر إفلاسه باستئناف الحكم يُعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم عليهم بإطراح المنازعة مرة أخرى بأي وسيلة كما أنه ووصولاً إلى تحديد المراكز القانونية لجميع الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم أمرهم جميعاً ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف الحكم قد تقاعس عن اختصام أي منهم عن عمد أو إهمال إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة - وإعمالاً لما سلف - أن تأمر بإجراء هذه الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعي وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن إلى عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته المدير المسئول لشركة ........ أقام على الطاعنين وآخرين الدعوى رقم .... لسنة 2004 إفلاس كوم حمادة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإشهار إفلاس شركة ..... للكيماويات وباقي المدعى عليهم بوصفهم شركاء متضامنين فيها على سند من أنه بموجب سندات إذنية مستحقة السداد على التوالي في 5/11 20/12/2002، 5/1، 20/1/2003 يداين المدعى عليهم المذكورين بمبلغ إجمالية 125000 جنيه ناتجاً عن معاملات تجارية، وإذ توقفت الشركة والشركاء عن السداد رغم كونهم تجاراً وقيامه بتحرير بروتستو عدم الدفع قبلهم فقد حق القضاء بإشهار إفلاسهم، ومن ثم كانت دعواه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30 يناير سنة 2007 بإشهار إفلاس شركة ......... للكيماويات والشركاء فيها باقي المدعى عليهم وحددت يوم 6 مايو سنة 2004 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وفيه قضت المحكمة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2007 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يفطن إلى اختصام المدعى عليهم الثلاثة الأول أمام محكمة الاستئناف رغم القضاء بإشهار إفلاسهم أمام محكمة أول درجة باعتبارهم شركاء متضامنين في شركة التداعي وهو ما يترتب عليه بطلان صحيفة الاستئناف لعدم اشتمالها على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 699/1، 700/3، 701/2، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص - انضباطاً لهذه القاعدة - ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق - في الغالب الأعم - لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع إلا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات التقاضي ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر إفلاسه باستئناف الحكم يعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم عليهم باطراح المنازعة مرة أخرى بأي وسيلة كما أنه ووصولاً إلى تحديد المراكز القانونية لجميع الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم أمرهم جميعاً ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف الحكم قد تقاعس عن اختصام أي منهم عن عمد أو إهمال إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة – وإعمالاً لما سلف – أن تأمر بإجراء هذه الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعي وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن إلى عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 435 لسنة 70 ق جلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 46 ص 284

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسى نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابت.
----------
- 1  نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع على صحيفة الطعن".
خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن من توقيع المحامي. أثره. لا بطلان. كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب.
ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب، ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها الأولى من توقيع المحامي الذي قرر بالطعن لا يبطل الطعن.
- 2  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي".
رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير أمامها لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. م 456 إجراءات جنائية.
إن مؤدى نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذ ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رافع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والتي نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 3  حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. له حجيته أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية وعليها التزامها في بحث الحقوق المتصلة بها. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.
إن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
- 4  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التأمين: عقد التأمين البحري". نقل "نقل بحري: التأمين البحري".
للمؤمن طلب إبطال عقد التأمين. حالاته. تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة أو سكوته عن تقديم بيانات التأمين. أثره. عدم مسئولية المؤمن عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له. المادتان 347/ 1، 354 قانون التجارة البحرية 8 لسنة 1990.
النص في المادة 347/ 1 من قانون التجارة البحري رقم 8 * لسنة 1990 على أنه "يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين"، وكان مفاد نص المادة 354/ 1 من القانون سالف البيان أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له

- 5 عقد "بعض أنواع العقود: عقد التأمين: عقد التأمين البحري". نقل "نقل بحري: التأمين البحري".
رفع المطعون ضدها الأولى جنحة نصب ضد المطعون ضدهما الثانية والثالثة تأسيساً على أن عقود نقل البضاعة واستيرادها غير صحيحة. لازمه. ضرورة الفصل في تلك الجنحة بحكم بات. علة ذلك. التحقق من الخطر المؤمن منه وقيام أو انتفاء مسئولية الشركة الطاعنة. تمسك الشركة الطاعنة ببطلان عقد التأمين سند الدعوى المطعون عليها لذات أسباب الجنحة السالفة والتي تشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. مؤداه. تقيد القاضي المدني بما يقضى في الدعوى الجنائية. قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى لحين الفصل في جنحة النصب بحكم بات. صحيح.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضدها الثانية والثالثة الجنحة المباشرة رقم ...... لسنة 1992 قصر النيل وطلبت عقابهما عن جريمة النصب على سند من أن عقود نقل البضاعة واستيرادها وهمية لا أساس لها من الصحة، وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدي وكونه قد أمن على بضاعة وهمية شحنت على سفينة ورحلة وهمية لا سيما أن الشركة الطاعنة قد تمسكت ببطلان عقد التأمين للأسباب التي أقيمت بشأنها الجنحة سالفة الذكر، وكان ذلك يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضي المدني بما يقضى به في جريمة النصب المنسوبة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالثة، ولا يقدح في ذلك إذ تكون الطاعنة ليست طرفاً في الدعوى الجنائية، إذ إن المشرع لم يشترط ذلك وإن لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى الراهنة إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1993 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ أثنى عشر مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا ومائتين وأربعين جنيها تأسيساً على أن الشركة الطاعنة أبرمت مع المطعون ضدها الثانية وثيقة تأمين بحري على بضائعه وقد تنازلت الأخيرة عنها لصالح المطعون ضدها الثالثة التي تنازلت عنها للشركة المطعون ضدها الأولى بموافقة الشركة الطاعنة، وتم تعديل الوثيقة بموجب ملحق لصالح المطعون ضدها الأولى. ولما كانت السفينة التي تحمل البضائع لم تصل إلى ميناء الوصول المتفق عليه وامتنعت الطاعنة عن سداد قيمة وثيقة التأمين، ومن ثم أقامت دعواها. أقامت المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 92329.60 جنيه قيمة القسط التأميني ورسوم الوثيقة التي سددتها، ندبت المحكمة خبيرا فيهما، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من فبراير سنة 1999 برفض الدعوى الأصلية وعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها الثانية ذلك الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وبتاريخ 26 من مارس سنة 2000 قضت بوقف الاستئنافين تعليقاً على صدور حكم بات في الجنحة رقم .... لسنة 1992 قصر النيل. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن المطعون ضدها الأولى تنعي ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع صورتها المعلنة لها من وكيل الطاعنة عملاً بنص المادة 253 مرافعات
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب، ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها الأولى من توقيع المحامي الذي قرر بالطعن لا يبطل الطعن، ويكون النعي بما سلف على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى فيهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بوقف الاستئنافين تعليقاً لحين الفصل في الجنحة رقم ..... لسنة 1992 قصر النيل رغم أنهما يختلفان عن الجنحة سالفة البيان في السبب والخصوم والموضوع، وأن شرط ذلك هو أن تخرج المسألة الأولية التي يجب على المحكمة بحثها من اختصاصها وهو ما لا يتوفر في الدعوى الراهنة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذ ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رافع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، والتي نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية. وأن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وأن النص في المادة 347/1 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 على أنه "يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين ...". وكان مفاد نص المادة 354/1 من القانون سالف البيان أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضدها الثانية والثالثة الجنحة المباشرة رقم ...... لسنة 1992 قصر النيل وطلبت عقابهما عن جريمة النصب على سند من أن عقود نقل البضاعة واستيرادها وهمية لا أساس لها من الصحة وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدي وكونه قد أمن على بضاعة وهمية شحنت على سفينة ورحلة وهمية لاسيما وأن الشركة الطاعنة قد تمسكت ببطلان عقد التأمين للأسباب التي أقيمت بشأنها الجنحة سالفة الذكر، وكان ذلك يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضي المدني بما يقضي به في جريمة النصب المنسوبة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالثة ولا يقدح في ذلك إذ تكون الطاعنة ليست طرفاً في الدعوى الجنائية، إذ أن المشرع لم يشترط ذلك وإن لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى الراهنة إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

الطعن 301 لسنة 70 ق جلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 45 ص 280

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق.
------------
- 1  معاهدات "معاهدة فارسوفيا". نقل "نقل جوي: النقل الجوى للبضائع".
مسئولية الناقل الجوى. لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول والمكان المتفق عليه. دفع هذه المسئولية. شرطه. إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان يستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة. المادتان 18، 20 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي في 28 سبتمبر 1952. تطور وسائل النقل الجوى. لازمه. سرعة اتخاذ المرسل إليه إجراءات استلام البضائع بمجرد علمه بوصولها ميناء الوصول أو إخطار الناقل له. علة ذلك.
المقرر في – قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 18، 20 من اتفاقية "فارسوفيا" المعدلة ببروتوكول "لاهاي" في 28 من سبتمبر سنة 1952 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 أن مسئولية الناقل الجوى لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة، فإنه وبالنظر إلى تطور وسائل النقل الجوى وما يستتبعه من وجوب قيام المرسل إليه بدوره في سرعة اتخاذ إجراءات استلام البضائع لدى وصولها لميناء الوصول بمجرد علمه بهذا الأمر سواء كان علمه سابقاً على وصولها أو بموجب إخطاره من قبل الناقل – في حالة وجود اتفاق على ذلك – حتى لا تبقى البضائع المشحونة مدة طويلة بالمخازن فتتعرض للتلف خاصة تلك التي يحتاج حفظها لمخازن معينة تناسب طبيعتها.
- 2  حكم " عيوب التدليل . التناقض".
التناقض المفسد للحكم. ماهيته. ما تتماحى به أسبابه أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة في المنطوق. تضمن أسباب الحكم المطعون فيه أن تلف البضاعة ناتج عن عدم اتخاذ الناقل إجراءات المحافظة عليها بالنظر لطبيعتها. إسناده الخطأ إلى المرسل إليه بتقاعسه عن استلام البضاعة فور وصولها رغم علمه بميعاد وصولها. تضارب في أسباب الحكم. أثره. بطلانه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن المرسل إليه كان على علم مسبقاً بتاريخ وصول البضائع لميناء الوصول إلا أن عدم قيام الناقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها بالنظر إلى طبيعتها هو الذي أدى لتلفها، رغم الخطأ الذي أسنده للمرسل إليه المتمثل في تقاعسه عن النهوض لاستلام البضاعة فور وصولها رغم علمه بميعاد وصولها وبطبيعتها، فإن هذه الأسباب يكون قد شابها التضارب في جملتها إلى النتيجة التي انتهى إليها وهو ما يعيبه بالبطلان.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ...... لسنة 1990 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يدفعا لها مبلغ 9749.7 دولار أمريكي و5000 جنيه مصري والفوائد القانونية حتى تمام السداد وقالت بياناً لدعواها إنها عهدت إلى الطاعنة بنقل شحنة خضروات مجمدة إلى فرنسا إلا أن الأخيرة أخطرتها برفض المرسل إليه الاستلام لانقضاء تسعة أيام من تاريخ وصول البضاعة في 14/4/1989 مما أدى إلى تلفها وقيام السلطات الفرنسية بإعدامها ولتحقق مسئولية الطاعنة بصفتها أمينة النقل الجوي عن ذلك فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1994 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 9749.7 دولار أمريكي بالجنيه المصري تعويضاً عن الضرر المادي ومبلغ 2000 جنيه مصري تعويضاً عن الضرر الأدبي والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9 من فبراير سنة 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه رغم تسليمه – في أسبابه – بخطأ المرسل إليه المتمثل في تقاعسه عن استلام البضاعة رغم علمه اليقيني بميعاد وصولها بما تنتفي معه مسئوليتها "الناقل" عن تلفها، إلا أنه انتهى إلى مسئوليتها وحدها عما لحق رسالة التداعي من تلف استناداً إلى عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 18، 20 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي في 28 من سبتمبر سنة 1952 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 أن مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة، فإنه وبالنظر إلى تطور وسائل النقل الجوى وما يستتبعه من وجوب قيام المرسل إليه بدوره في سرعة اتخاذ إجراءات استلام البضائع لدى وصولها لميناء الوصول بمجرد علمه بهذا الأمر سواء كان علمه سابقا على وصولها أو بموجب إخطاره من قبل الناقل – في حالة وجود اتفاق على ذلك – حتى لا تبقى البضائع المشحونة مدة طويلة بالمخازن فتتعرض للتلف خاصة تلك التي يحتاج حفظها لمخازن معينة تناسب طبيعتها. لما كان ذلك، وكان المقرر أيضاً أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن المرسل إليه كان على علم مسبق بتاريخ وصول البضائع لميناء الوصول إلا أن عدم قيام الناقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها بالنظر لطبيعتها هو الذي أدى لتلفها، رغم الخطأ الذي أسنده للمرسل إليه المتمثل في تقاعسه عن النهوض لاستلام البضاعة فور وصولها رغم علمه بميعاد وصولها وبطبيعتها، فإن هذه الأسباب يكون قد شابها التضارب فلا تؤدي في جملتها إلى النتيجة التي انتهى إليها وهو ما يعيبه بالبطلان الذي يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من المراسلات المتبادلة بين أطراف الخصومة أن الراسل "المطعون ضدها الأولى" أخطرت الناقل "الطاعنة" بموافقة المرسل إليه على أن يكون وصول البضاعة بتاريخ 1986/4/14، مما مقتضاه وجوب أن يكون الأخير في استقبالها في ذلك التاريخ، سيما وأنه يعلم بأنها سريعة التلف وبعدم وجود ثلاجات بميناء الوصول تعمل يوم وصولها، إلا أنه انتظر إخطاراً من الناقل بوصولها، فإن التزام الأخيرة بهذا الإخطار يكون قد سقط عنها ومعه التزامها بحفظ تلك البضاعة بما تنتفي معه مسئوليتها عن تلفها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فقد تعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 4277 لسنة 66 ق جلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 44 ص 277

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  شهر عقاري "رسوم الشهر: الواقعة المنشئة لاستحقاقها".
التصرفات واجبة الشهر. ورودها بالمواد 9، 10، 11 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. عقد المقاولة ليس من بينها.
أن المشرع أورد في المواد 9، 10، 11 من القانون 114 لسنة 1946 - بتنظيم الشهر العقاري - التصرفات واجبة الشهر وليس منها عقد المقاولة.
- 2  امتياز.
حق امتياز المقاول على المنشآت التي يقيمها. ورودها بالمادة 1148/ 1، 2 مدني. وجوب قيد ذلك الحق. علة ذلك. تحديد مرتبته من وقت ذلك القيد.
قرر المشرع في المادة 1148/ 1، 2 من القانون المدني حق امتياز المقاول على المنشآت التي يقيمها وأوجب قيده لكي تتحدد مرتبته من وقت هذا القيد.
- 3  حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ".
مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها.
- 4  حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ".
تعلق المشهر الصادر عنه أمر تقدير الرسوم موضوع التظلم بقيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن عن المبالغ المتبقية له من مقاولة بناء مستشفى دون تضمن ذلك المحرر شهراً لعقد المقاولة وتمسك الطاعن بأن تقديمه لإثبات مصدر المديونية محل حق الامتياز دون طلب شهره. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتقديره للرسم أخذاً من تقرير الخبير باعتبار المشهر شاملاً لعقد المقاولة وحق الامتياز معاً. مخالفة للثابت بالأوراق .
إذ كان البين من الأوراق أن المشهر الصادر عنه أمر تقدير الرسوم موضوع التظلم يتعلق بقيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن عن المبالغ المتبقية له من مقاولة بناء مستشفى ...... والمحدد بمبلغ 2369293 جنيه ولم يتضمن ذلك المحرر شهراً لعقد المقاولة لأن القانون لا يتطلب ذلك وإنما تمسك الطاعن بأنه لم يطلب شهره، وإنما كان تقديمه لإثبات مصدر المديونية محل حق الامتياز فخالف الحكم المطعون فيه ذلك وقدر الرسم أخذاً من تقرير الخبير المنتدب باعتبار المشهر شاملاً لعقد المقاولة وحق الامتياز معاً بالمخالفة للثابت به فإنه يكون معيباً (بمخالفة الثابت بالأوراق).
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ... لسنة 1988 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم تظلما من أمر تقدير الرسوم المستحقة عن المشهر ... لسنة 1983 بمبلغ 225004.400 جنيه بطلب الحكم بإلغائه، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى
استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف ... لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 3/ 1996 قضت المحكمة بالإلغاء وألزمت الطاعن بأداء مبلغ 104331.700 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم المطعون فيه قدر الرسوم المستحقة عن المشهر محل التظلم باعتباره شاملا لعقد مقاولة بناء مستشفى ... وقيمته 25 مليون جنيه وحق امتياز المقاول معا بالمخالفة للثابت بالمشهر ذاته الذي اقتصر على قيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن على المتبقي له من تلك المقاولة في ذمة المستشفى ومقداره 2369293 جنيه وقد سدد الرسم المستحق عنها فخالف الحكم المطعون فيه ذلك وقدر الرسم على أساس شمول المشهر لعقد المقاولة وحق الامتياز معا أخذا من تقرير الخبير المنتدب مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع أورد في المواد 9، 10، 11 من القانون 114 لسنة 1946 - بتنظيم الشهر العقاري - التصرفات واجبة الشهر وليس منها عقد المقاولة في حين قرر في المادة 1148/ 1، 2 من القانون المدني حق امتياز المقاول على المنشآت التي يقيمها وأوجب قيده لكي تتحدد مرتبته من وقت هذا القيد. إذ كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بها، وكان البين من الأوراق أن المشهر الصادر عنه أمر تقدير الرسوم موضوع التظلم يتعلق بقيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن عن المبالغ المتبقية له من مقاولة بناء مستشفى ... والمحدد بمبلغ 2369293 جنيه ولم يتضمن ذلك المحرر شهرا لعقد المقاولة لأن القانون لا يتطلب ذلك وإنما تمسك الطاعن بأنه لم يطلب شهره، وإنما كان تقديمه لإثبات مصدر المديونية محل حق الامتياز فخالف الحكم المطعون فيه ذلك وقدر الرسم - أخذا من تقرير الخبير المنتدب - باعتبار المشهر شاملا لعقد المقاولة وحق الامتياز معا بالمخالفة للثابت به فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.