الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

الطعن 3674 لسنة 66 ق جلسة 4 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 43 ص 271

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة وسامح إبراهيم محمد.
---------
- 1 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى".
رئيس الوحدة المحلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه .
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي نص في المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن النص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون.
- 2 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار" "انعقاد عقد الإيجار" "إثبات عقد الإيجار".
وقوع العين المملوكة للدولة والمطلوب إثبات إيجارها في نطاق وحدة محلية معينة. رئيس هذه الوحدة هو صاحب الصفة في تمثيلها.
إذ كان النزاع المطروح هو طلب إثبات إيجار محلين مملوكين للدولة ملكية خاصة ويقعان في نطاق الوحدة المحلية لمدينة جرجا فإن الطاعن الأول بصفته يكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء ويضحى الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
- 3 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار" "انعقاد عقد الإيجار" "إثبات عقد الإيجار".
الوعد بالإيجار. ماهيته. شرطه. اتفاق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية لعقد الإيجار. المقصود بالمسائل الجوهرية. أركان العقد وشروطه الأساسية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب في استئجارها وكان هذا الوعد وفقاً للمادة 101 من القانون المدني يعتبر ملزماً لمن صدر منه بشرط أن تبين فيه العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وأن تحدد فيه المدة التي يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الإيجار خلالها، ومن ثم يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة المذكورة أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التي يجب إبرامه فيها، وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر والمقصود بالجوهرية أركان عقد الإيجار وشروطه الأساسية التي يرمى العاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم العقد بدونها.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار" "انعقاد عقد الإيجار" "إثبات عقد الإيجار".
إخطار الطاعن الأول بصفته المطعون ضده بصفته بتأجير محلات بنظام القرعة. خلو ذلك الإخطار من الأركان الجوهرية للوعد بالإيجار. مؤداه. عدم انعقاد العقد. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الإخطار وعد بالإيجار. خطأ.
إذ كان البين من الخطاب المؤرخ 21/2/1994 - مثار النزاع - والمرسل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده بصفته أنه قد خلا من الأركان الجوهرية لعقد الإيجار وهي تحديد المحل المؤجر والأجرة فضلاً على أنه لم يحدد فيه المدة التي يجب فيها إبرام عقد الإيجار النهائي ومؤدي ذلك تخلف الشرطين الواجب توفرهما لانعقاد الوعد بالإيجار على النحو السالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الخطاب المرسل للمطعون ضده بصفته سالف البيان هو وعد بالإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين بصفتهما الدعوى رقم لسنة .... مدني كلي جرجا بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبينهما عن المحلين المبينين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إن مجلس مدينة جرجا أقام محلات بمدينة جرجا وأرسل إليه خطاباً يعرض عليه استئجار محلين منها مقابل سداده مبلغ أربعة آلاف جنيه كمقدم لهما فقام بسداد ذلك المبلغ إلا أن المجلس لم يسلمه المحلين ولم يحرر له عقد إيجارهما، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 70 ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" التي قضت بتاريخ 7/2/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعنين بصفتهما وبين المطعون ضده بصفته عن الوحدتين المبينتين بالصحيفة والتسليم. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته لرفعه من غير ذي صفة، وفي الموضوع أبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة 
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي نص في المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن النص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح هو طلب إثبات إيجار محلين مملوكين للدولة ملكية خاصة ويقعان في نطاق الوحدة المحلية لمدينة جرجا فإن الطاعن الأول بصفته يكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء، ويضحى الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن الأول بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن ما ورد في الخطاب المؤرخ 21/2/1994 والمرسل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده بصفته هو وعد بالإيجار في حين أن ما ورد به هو مجرد إخطار عن تأجير محلات بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين ولمن يرغب في استئجار أحدها عليه سداد مبلغ ألفي جنيه كمقدم للمحل الواحد، ومن ثم فهو لا يتضمن وعداً بالإيجار على النحو المبين بالمادة 101 من القانون المدني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب في استئجارها وكان هذا الوعد وفقاً للمادة 101 من القانون المدني يعتبر ملزماً لمن صدر منه بشرط أن تبين فيه العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وأن تحدد فيه المدة التي يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الإيجار خلالها، ومن ثم يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة المذكورة أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التي يجب إبرامه فيها، وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر والمقصود بالجوهرية أركان عقد الإيجار وشروطه الأساسية التي يرمي العاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم العقد بدونها، ولما كان ذلك وكان البين من الخطاب المؤرخ 21/2/1994 – مثار النزاع – والمرسل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده بصفته أنه قد خلا من الأركان الجوهرية لعقد الإيجار وهي تحديد المحل المؤجر والأجرة فضلاً على أنه لم يحدد فيه المدة التي يجب فيها إبرام عقد الإيجار النهائي ومؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما لانعقاد الوعد بالإيجار على النحو السالف الذكر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الخطاب المرسل للمطعون ضده بصفته سالف البيان هو وعد بالإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى، وإذ انتهى الحكم الابتدائي لذات النتيجة فيتعين القضاء بتأييده.

الطعن 7895 لسنة 66 ق جلسة 2 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 42 ص 263

برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد نبيه مكي نائب رئيس المحكمة عادل عبد الحميد، عامر عبد الرحيم وعلي ميرغني الصادق.
--------
- 1  التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى البوليصية".
الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنة. تضمنها إقراراً بجدية تصرف المدين. امتناع طلب إلغاء التصرف بمقتضاها. عدم مساس الحكم الصادر فيها صحته. بقاؤه صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره. أثره. رجوع العين المتصرف فيها إلى الضمان العام للدائنين.
الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنة، وهي بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة أثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين.
- 2  التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى البوليصية".
الدعوى البوليصية. دعوى شخصية. لا يؤول الحق العيني بمقتضاها إلى الدائن أو مدينه. دخولها ضمن وسائل الضمان. أثره. رجوع العين المتصرف فيها إلى الضمان العام للدائنين.
الدعوى البوليصية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس من شأنها المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين.
- 3 التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى البوليصية".
تمسك الدائن بعدم نفاذ تصرف الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين بعوض إلى خلف آخر. لازمه. علم الخلف الأول والثاني بغش المدين. شرطه. ثبوت علم الخلف الثاني بوقوع غش من المدين بكون التصرف منه ترتب عليه إعساره. وبعلم الخلف الأول بذلك. وجوب تقديم الدليل عليه. م 238/3 مدني.
إذ كان مفاد نص المادة 238/3 من القانون المدني أنه إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم بغش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش فيكون القانون قد ألزمه بأن يثبت علم الخلف الثاني بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره والثاني وهو علم الخلف الأول بغش المدين، وهذا العلم لا يفترض وإنما يجب أن يقدم الخصم عليه دليله.
- 4  التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى البوليصية".
إعسار المدين. ماهيته. حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء. قيامه على أمر واقع. إدعاء الدائن إعسار مدينه. وجوب إقامته الدليل عليه. عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين.
إن الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه وعلى من يدعى أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين.
- 5  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس".
العلم بغش المدين. وجوب إظهاره. عدم كفاية مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات. وجوب إقامة الدليل على اشتراك طرفي العقد في إجراء تصرف بقصد إخراج العقار المتصرف فيه من مال المدين. بمقتضاه. لا يجد الدائن مالاً للتنفيذ بدينه عليه.
إن العلم بغش المدين يجب أيضاُ إظهاره فلا يكفي مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات وذلك كقضية مسلمة وإنما يجب إقامة الدليل على اشتراك طرفي العقد في إجراء تصرف ينطوي على غش من جانبهما في حق الدائن بقصد إخراج العقار محل التصرف من مال المدين بحيث لا يجد الدائن مالاً يمكن التنفيذ بدينه عليه.
- 6  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
طلب المطعون ضده بطلان العقد الصادر للطاعن من المطعون ضدهم من الثالث إلى السادس واعتباره كأن لم يكن وعدم نفاذه في حقه. تكييف محكمة أول درجة لتلك الطلبات بأنها طعن بالصورية المطلقة وقضاؤها برفض الدعوى عند فشله في إثباتها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القضاء السالف مسبغاً على الدعوى أنها دعوى بوليصية وأورد أسباباً مجهلة غامضة لا يبين منها استيثاق أحكام وشروط تلك الدعوى ملتفتاً عن إيراد دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي والذي كان معروضاً على المحكمة بحكم الأثر الناقل للاستئناف والرد عليه رغم جوهريته. خطأ وفساد وقصور.
إذ كان البين من واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب في دعواه ببطلان العقد المسجل الصادر للطاعنين من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس وباعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذه في حقه، فأسبغت محكمة أول درجة على هذه الطلبات أنها طعن بالصورية المطلقة بقصد محو هذا العقد من الوجود واستئثار المطعون ضده الأول المشتري بعقد عرفي بالصفقة لنفسه ومن ثم كلفته بإثبات الصورية ولما فشل في إثباتها أعملت المحكمة قواعد الأفضلية في التسجيل وحكمت برفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف مسبغاً على الدعوى أنها دعوى بوليصية طبقاً لأحكام المادة 238 من القانون المدني وأورد لذلك أسباباً مجملة ضمنها أن المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس تصرفوا ومورثهم بالبيع في الأرض المملوكة لهم للمطعون ضده الثاني والذي باعها بدوره للمطعون ضده الأول ثم أعاد بيعها للطاعنين بعقد تم تسجيله بطريق الغش المفسد لكل شيء وأنهم مع الطاعنين يعلمون بإعسار المدين وبدين المطعون ضده الأول وأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، وإذ كانت هذه الأسباب قد وردت في عبارات مجملة وغامضة ولا يبين منها استيثاق أحكام وشروط الدعوى البوليصية على النحو المبين في القانون ومنها تحديد الدين وكيفية تحققه وهل ما زالت ذمه المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس مشغولة به أم هو في جزء منه مودع بخزينة المحكمة لم يتم صرفه بعد وهل الدين بعد تقريره أدى إلى إعسار المطعون ضدهم المذكورين أو زاد في إعسارهم ومدى علم الطاعنين بهذا الدين وهذا الإعسار والدليل على حصول الغش أن التواطؤ بما لا يوحي للخلط بين دعوى البطلان المبطل للعقد المسجل وبين بقاؤه صحيحاً بين عاقديه غير نافذ في حق الدائن وفوق كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي والذي كان معروضاَ على المحكمة بحكم الأثر الناقل للاستئناف والرد عليه رغم جوهريته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد أصابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - بالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ..... لسنة 1989 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم ..... لسنة 1989 شهر عقاري شمال القاهرة وبعدم نفاذه في حقه, وقال شرحاً لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/10/1983 اشترى من المطعون ضده الثاني قطعة أرض صالحة للبناء موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وقد آلت ملكيتها للمطعون ضده الثاني بالمشتري بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 13/7/1983 من المطعون ضدها الثالثة ومن مورثها والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس وأنه قام باستلامها وأقام عليها مباني, ثم أقام دعوى بصحة ونفاذ العقدين ولدى تداولها تبين عدم سداد المطعون ضده الثاني باقي ثمن المبيع فقام بإيداعه من ماله الخاص بخزينة المحكمة لحساب البائعين ثم حكم بصحة ونفاذ العقدين ولما هم باتخاذ إجراءات التسجيل تبين قيام المطعون ضدهم من الثالثة وحتى السادس ببيع ذات الأرض عن طريق وكيلهم المطعون ضده العاشر للطاعنين والمطعون ضدهم من السابع حتى العاشر بعقد أجروا تسجيله برقم ..... سنة 1989 شهر عقاري شمال القاهرة, ولأن هذا العقد صوري صورية مطلقة وتم بطريق التواطؤ بقصد الإضرار بحقوقه فإنه يكون باطلاً وغير نافذ في حقه, ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول صورية عقد البيع المسجل صورية مطلقة, وبعد أن استمعت للشهود حكمت برفض الدعوى
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم .... لسنة 108 ق القاهرة, وبتاريخ 6/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم نفاذ العقد المسجل في حق المطعون ضده الأول واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وإذ قضي بعدم نفاذ عقد شرائهم المسجل واعتباره كأن لم يكن في حق المطعون ضده الأول بالتطبيق لأحكام المادتين 237, 238 من القانون المدني لمجرد القول بأن العقد المسجل تم بطريق الغش والتواطؤ, وأن الطاعنين على علم بإعسار المطعون ضده الثاني دون أن يورد الدليل الذي استثنى منه حصول الغش والتواطؤ وعلم الطاعنين بالإعسار رغم أن الثابت في الأوراق أن عقد شراء الطاعنين المسجل تم صحيحاً وبحسن نية وانتقلت به الملكية من بائعين لا يشوب سند ملكيتهم عيب يبطله وذلك قبل صدور الحكم في دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقديه فضلاً عن أن هذا الدائن لم يتخذ ثمة إجراء يستشف منه المجاهرة بعقده في مواجهة الطاعنين أو أن يقدم دليلاً على أن التصرف المسجل أدى إلى إفقار البائعين بحيث لم يجد شيئا يمكن التنفيذ بدينه عليه حال أن البائعين اشتروا في تاريخ معاصر للبيع شهادات استثمار تفوق ذلك الدين، كما وأن هو على فرض أن المطعون ضده الأول كان يستهدف من طعنه بعدم نفاذ التصرف المسجل الصادر للطاعنين والذي أقره عليه الحكم المطعون فيه إجراء المفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد الطاعنين المسجل بقصد التخلص من آثار هذا العقد المسجل فإن طعنه بالدعوى البوليصية يكون غير منتج حتى ولو كانوا أطرافه متواطئين كل التواطؤ على حرمان المطعون ضده الأول من الصفقة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إيراد هذا الواقع الثابت بالأوراق أو يعني بفحصه وتمحيصه رغم جوهريته ولم يثبت من مدى انطباق الشروط القانونية لدعوى عدم النفاذ على واقع الدعوى المعروض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه، وهي بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين، كما وأن الدعوى البوليصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنها المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاه الحق العيني إليها وإلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حق وقال دائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيه الصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين، وإذ كان مفاد نص المادة 238/3 من القانون المدني أنه إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم بغش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش فيكون القانون قد ألزمه بأن يثبت على الخلف الثاني بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه يترتب عليه إعسارها وزيادة إعساره والثاني وهو علم الخلف الأول بغش المدين، وهذا العلم لا يفترض وإنما يجب أن يقدم الخصم عليه دليله إذ الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين، كما وأن العلم بغش المدين يجب أيضاً إظهاره فلا يكفي مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات وذلك كقضية مسلمة وإنما يجب إقامة الدليل على اشتراك طرفي العقد في إجراء تصرف ينطوي على غش من جانبهما في حق الدائن بقصد إخراج العقار محل التصرف من مال المدين بحيث لا يجد الدائن مالاً يمكن التنفيذ بدينه عليه. لما كان ذلك، وكان البين من واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب في دعواه ببطلان العقد المسجل الصادر للطاعنين من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس وباعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذه في حقه، فأسبغت محكمة أول درجة على هذه الطلبات أنها طعن بالصورية المطلقة بقصد محو هذا العقد من الوجود واستئثار المطعون ضده الأول المشتري بعقد عرفي بالصفقة لنفسه ومن ثم كلفته بإثبات الصورية ولما فشل في إثباتها أعملت المحكمة قواعد الأفضلية في التسجيل وحكمت برفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف مسبقاً على الدعوى أنها دعوى بوليصية طبقاً لأحكام المادة 238 من القانون المدني وأورد لذلك أسبابا مجملة ضمنها أن المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس تصرفوا ومورثهم بالبيع في الأرض المملوكة لهم للمطعون ضده الثاني والذي باعها بدوره للمطعون ضده الأول ثم أعادوا بيعها للطاعنين بعقد تم تسجيله بطريق الغش المفسد لكل شيء وأنهم مع الطاعنين يعلمون بإعسار المدين وبدين المطعون ضده الأول وأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، وإذ كانت هذه الأسباب قد وردت في عبارات مجملة وغامضة ولا يبين منها استيثاق أحكام وشروط الدعوى البوليصية على النحو المبين في القانون ومنها تحديد الدين وكيفية تحققه وهل ما زال تذمه المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس مشغولة به أم هو في جزء منه مودع بخزينة المحكمة لم يتم صرفه بعد وهل الدين بعد تقديره أدى إلى إعسار المطعون ضدهم المذكورين أو زاد في إعسارهم ومدى علم الطاعنين بهذا الدين وهذا الإعسار والدليل على حصول الغش أو التواطؤ بما لا يوحى للخلط بين دعوى البطلان المبطل للعقد المسجل وبين بقائه صحيحاً بين عاقديه غير نافذ في حق الدائن، وفوق كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي والذي كان معروضاً على المحكمة بحكم الأثر الناقل للاستئناف والرد عليه رغم جوهريته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد أصابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب.

الاثنين، 12 ديسمبر 2016

الطعن 7745 لسنة 66 ق جلسة 2 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 41 ص 255

جلسة 2 فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد نبيه مكي نائب رئيس المحكمة، عادل عبد الحميد، محمد محسن غبارة وعلي ميرغني الصادق.
-----------
(41)
الطعن 7745 لسنة 66 ق
- 1  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة".
حرية التعاقد. قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية. وجوب وضعها في ضوابطها القانونية. عدم جواز إجبار الشخص على إثبات تصرف لم تنصرف إرادته لإبرامه.
- 2  إثبات "عبء الإثبات: القواعد الموضوعية والإجرائية".
التزام القاضي بإثبات الواقع على ضوء قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية. تقيده في ذلك بحكم القانون وخضوعه فيه لرقابة محكمة النقض. من تلك القواعد. التمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته والمدعى خلاف الأصل عليه عبء إثبات ما يدعيه.
- 3  إثبات "عبء الإثبات: القواعد الموضوعية والإجرائية".
الإجراءات المنصوص عليها في المواد 20، 21، 22، 23، 24 من ق الإثبات بشأن وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدمه. تعلقه بالدليل على التصرف لا التصرف ذاته. خضوعه لتقدير المحكمة.
- 4  دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية. امتداد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه. اتساعها لما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه. علة ذلك.
- 5 بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة. خضوعه لعملية مركبة لها جانبان تعاقدي وإداري تسيير الإدارة فيه على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده. مؤداه. إسهامها في تكوينه بهدف إتمامه. وقوع العقد بالمخالفة لتلك القواعد واللوائح. أثره. اعتباره معدوم الأثر قانوناً.
- 6 بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة. تمامه بالتصديق عليه من المحافظ المختص بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة. مؤداه. إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع وإجراءاتها لهذا الغرض. عدم اعتباره إيجاباً من جانبها. علة ذلك. المواد 29 ق نظام الحكم المحلى المعدل بالقانونين 50 لسنة 1981، 26 لسنة 1982 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1986، 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة. مثال لتسبيب معيب.
-----------
1 - إذ كانت حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية، إلا أنه يتعين وضعها في ضوابطها القانونية وبما لا ينبغي معه إجبار الشخص على حمل ما لا يرضاه بإثبات تصرف لم تنصرف إرادته لإبرامه.
2 - يتعين على القاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء، ومن هذه القواعد أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وأما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، وأن القاضي عند تطبيقه لهذه القواعد مقيد بحكم القانون وخاضع فيه لرقابة محكمة النقض.
3 - إذ كان مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد من حيث وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل.
4 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وبالتالي فهي تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه.
5 - إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة أنه يخضع لعملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدي بحت والآخر إداري وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وبالتالي فهي تسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه بحيث إذا تبين وقوع العقد بالمخالفة لهذه القواعد واللوائح اعتبر العقد معدوم الأثر قانونا.
6 - مفاد نص المادة 29 من قانون نظام الحكم المحلي المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 26 لسنة 1982 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة - بطريق الممارسة - لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء والممارسة على الثمن إيجابا من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح ونافذ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتقديم عقد بيع عن الأرض موضوع الدعوى بالثمن الذي حدده الحكم ثم اتخذ من عدم تقديمه دليلا كاملا على وجوده واستيفائه كافة الأركان القانونية وشروط صحته وانتهى من بعد إلى إجابة المطعون ضدهما أولا وثانيا إلى طلبهما بصحته ونفاذه مع عقدهما الصادر لهما من المطعون ضدها الثالثة في حين أن الطاعن بصفته أنكر صدور عقد بيع عن أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وأنه لا يجبر على تقديم عقد لم ينشأ أصلا ولا دليل على صدوره أو حتى فقده ولا يعتبر تقديم المطعون ضدها الثالثة لطلب شرائها ولا دفعها للمبلغ الوارد بالقسيمة التي اعتبرها الحكم هي كل ثمن المبيع والتي لا تحمل توقيعا للطاعن بصفته قبولا صحيحا للبيع ولا تصلح حتى كمبدأ ثبوت بالكتابة لأنها غير معدة لإثبات التصرف المدعى به وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الدلائل والمبررات القانونية التي تقطع بقيام العقد ووجوده تحت يد الطاعن بصفته والتي تجيز إجباره على تقديمه ودون أن يتحقق من أن هذا البيع صالح أو غير صالح لإنفاذه بسبب قانوني وحصول موافقة اللجنة التنفيذية والمحافظ على البيع وهو ما حجبه عن بحث قيام ركن القبول لانعقاده على نحو ما سلف فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون بإثبات تصرف غير موجود ولم ينشأ صحيحا بين عاقديه قد عاره قصور يبطله.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً أقاموا الدعوى ........... لسنة 1987 مدني محكمة المنصورة الابتدائية ضد الطاعن بصفته والمطعون ضدها الثالثة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 9/ 1985 الصادر لهم من المطعون ضدها الثالثة عن قطعة أرض صالحة للبناء مملوكة للدولة ملكية خاصة ومبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وبصحة ونفاذ عقد بيع ذات الأرض الصادر من الطاعن بصفته للمطعون ضدها الثالثة سند ملكية البائعة لهم. تمسك الطاعن بصفته بعدم صدور عقد بيع للأرض موضوع النزاع وأنها مازالت مملوكة للدولة ملكية خاصة وأن المطعون ضدها الثالثة تقدمت بطلب شرائها وسددت رسم معاينة بأمر التوريد المؤرخ 27/ 12/ 1983. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضدهما أولاً وثانياً هذا الحكم برقم ...... سنة 45 ق المنصورة. قضت المحكمة بجلسة 22/ 2/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وقبل الفصل في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته مع المطعون ضدها الثالثة بتقديم عقد البيع المبرم بينهما وحددت جلسة لتقديمه، ولعدم تقديمه قضت المحكمة بجلسة 29/ 5/ 1996 بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام الطاعن بصفته مع المطعون ضدها الثالثة بتقديم عقد البيع المبرم بينهما لمصلحة المطعون ضدهما أولاً وثانياً ثم إتخذ من عدم تقديمه دليلاً كاملاً على وجوده واتبع ذلك القضاء بصحته ونفاذه معتمداً في بيان أوصافه على قول مرسل للمطعون ضدهما أولاً وثانياً في حين أن الطاعن بصفته إعتصم ومنذ فجر الخصومة بأن الأرض موضوع النزاع مازالت مملوكة للدولة ملكية خاصة وبما لا اعتراض عليه في ذلك من الخصوم وأن المطعون ضدها الثالثة تقدمت بطلب لشرائها بطريق الممارسة وسددت بتاريخ 27/ 12/ 1983 رسماً لمعاينتها بموجب قسيمة التوريد المقدمة في الدعوى وأن هذه الإجراءات لا ينعقد بها البيع إذ لم يصدر من الطاعن بصفته ثمة عقد بيع صحيح حتى يمكن تقديمه، وإذ تغافل الحكم عن هذه الحقيقة الثابتة ولم يتحقق من توفر أركان البيع الذي نسبه للطاعن وشروط صحته ومن أخصها التصديق على العقد من صاحب الصفة الوحيد في إبرامه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية، إلا أنه يتعين وضعها في ضوابطها القانونية وبما لا ينبغي معه إجبار الشخص على حمل ما لا يرضاه وذلك بإثبات تصرف لم تتصرف إرادته لإبرامه، ويتعين على القاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء، ومن هذه القواعد أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته وأما من يدعي خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، وأن القاضي عند تطبيقه لهذه القواعد مقيد بحكم القانون وخاضع فيه لرقابه محكمة النقض، ولما كان مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد من حيث وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وبالتالي فهي تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه، وإذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة أنه يخضع لعملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدي بحت والآخر إداري وفيه تسيير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وبالتالي فهي تسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه بحيث إذا تبين وقوع العقد بالمخالفة لهذه القواعد واللوائح اعتبر العقد معدوم الأثر قانوناً. وأن مفاد نص المادة 29 من قانون نظام الحكم المحلي المعدل بالقوانين رقمي 50 لسنة 1981, 26 لسنة 1982 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمواد 8, 17, 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 13/ 8/ 1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة – بطريق الممارسة – لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء والممارسة على الثمن إيجابياً من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح ونافذ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتقديم عقد بيع عن الأرض موضوع الدعوى بالثمن الذي حدده الحكم ثم اتخذ من عدم تقديمه دليلاً كاملاً على وجوده واستيفائه كافة الأركان القانونية وشروط صحته وانتهى من بعد إلى إجابة المطعون ضدهما أولاً وثانياً إلى طلبهما بصحته ونفاذه مع عقدهما الصادر لهما من المطعون ضدها الثالثة، في حين أن الطاعن بصفته أنكر صدور عقد بيع عن أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وأنه لا يجبر على تقديم عقد لم ينشأ أصلاً ولا دليل على صدوره أو حتى فقده ولا يعتبر تقديم المطعون ضدها الثالثة لطلب شرائها ولا دفعها للمبلغ الوارد بالقسيمة التي اعتبرها الحكم هي كل ثمن المبيع والتي لا تحمل توقيعاً للطاعن بصفته قبولاً صحيحاً للبيع ولا تصلح حتى كمبدأ ثبوت بالكتابة لأنها غير معده لإثبات التصرف المدعي به، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الدلائل والمبررات القانونية التي تقطع بقيام العقد ووجوده تحت يد الطاعن بصفته والتي تجيز إجباره على تقديمه ودون أن يتحقق من أن هذا البيع صالح أو غير صالح لإنفاذه بسبب قانوني وحصول موافقة اللجنة التنفيذية والمحافظ على البيع وهو ما حجبه عن بحث قيام ركن القبول لانعقاده على نحو ما سلف فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون بإثبات تصرف غير موجود ولم ينشأ صحيحاً بين عاقديه قد عاره قصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على صدور عقد بيع من الطاعن بصفته للمطعون ضدها الثالثة عن الأرض محل النزاع ولا محل لإمكان إجباره على إنفاذ إلتزامه بنقل ملكيتها للمطعون ضدهما أولاً وثانياً بسبب قانوني يرجع إلى عدم بيعها للمطعون ضدها الثالثة وأن الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة لا تعدو أن تكون دعوة للتعاقد وإجراءات تمهيدية لم تعقبها الموافقة الصريحة من اللجنة التنفيذية بالمحافظة ومن الطاعن بصفته على البيع، فإن دعوى المستأنفين بطلب صحة ونفاذ عقدهم وعقد البائعة لهم تكون غير مقبولة، وإذ وافق الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين القضاء بتأييده.

الطعن 11741 لسنة 77 ق جلسة 28 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 40 ص 249

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر، نبيل فوزي نواب رئيس المحكمة شريف العشري.
-----------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني" "الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية". بطلان "بطلان الأحكام: تقادم دعوى البطلان". تقادم "التقادم المسقط". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى الفرعية".
الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر. باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تحديد أجرة الأماكن هو طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام, ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها, وأن الاتفاق على أجره تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً, ويستوي أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني" "الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية". بطلان "بطلان الأحكام: تقادم دعوى البطلان". تقادم "التقادم المسقط". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى الفرعية".
تقادم دعوى البطلان المطلق بمضي خمسة عشر عام. الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنه إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة, أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني" "الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية". بطلان "بطلان الأحكام: تقادم دعوى البطلان". تقادم "التقادم المسقط". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى الفرعية".
دعوى المستأجر بطلب تخفيض الأجرة الاتفاقية لتجاوزها الأجرة القانونية. هي دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل. عدم خضوعها للتقادم المسقط. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن دعوى المستأجر بطلب تخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة التي تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمس عشرة سنه فاستقرت الأوضاع الناتجة عنه على نحو يوجب احترامها عن طريق عدم سماع الدعوى وإنما هي دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل اعتبره المشرع جريمة مستمرة فلا يتصور أن يسقط حق المستأجر في طلب وقفها.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني" "الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية". بطلان "بطلان الأحكام: تقادم دعوى البطلان". تقادم "التقادم المسقط". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى الفرعية".
طرح الدعوى الفرعية على محكمة الموضوع بإجراءات صحيحة في صورة دفاع يثير مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية. أثره. اندماج الدعويين الأصلية والفرعية. وجوب تصدي المحكمة لهذا الدفاع بالإيراد والرد حتى ولو لم تستوف الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المقررة لرفعها. علة ذلك. م 24 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى الفرعية متى كانت دفاعاً في الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحاً صحيحاً بالإجراءات المقررة لطرح الدفاع وتلزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم تستوف الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المقررة لرفعها إعمالاً لما نصت عليه المادة 24 من قانون المرافعات من أنه "إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره".
- 5 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني" "الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية". بطلان "بطلان الأحكام: تقادم دعوى البطلان". تقادم "التقادم المسقط". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى الفرعية".
الدعوى بطلب تنفيذ عقد باطل. مواجهتها بدعوى فرعية بطلب بطلان ذلك العقد. اعتبار الدعوى الفرعية دفعاً لا يسقط بالتقادم يتعين على المحكمة أن تفصل فيه حتى لو سقط الحق في رفع الدعوى به.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل في طلب البطلان باعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق في رفع الدعوى به.
- 6  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني" "الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية". بطلان "بطلان الأحكام: تقادم دعوى البطلان". تقادم "التقادم المسقط". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى الفرعية".
طلب الطاعن في دعواه الفرعية بتخفيض الأجرة الواردة بعقد الإيجار لتجاوزها الأجرة القانونية. هي دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل لا يسقط بالتقادم. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الدعوى الفرعية بالتقادم معتداً بالأجرة الواردة بالعقد. خطأ وإخلال. حجبه عن تحديد الأجرة القانونية واحتساب الزيادة المقررة قانوناً وصولاً لمدى صحة التكليف بالوفاء بها.
إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى الفرعية بتخفيض الأجرة بالتقادم - معتداً بالأجرة الواردة بالعقد - رغم أنها دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل تعتبر دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية لا يرد عليه السقوط بالتقادم ومسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن بأن الأجرة الواردة بعقد الإيجار تجاوز الأجرة القانونية, ومدى صحة التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى واحتساب الأجرة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن 121 لسنة 1947، 136 لسنة 1981 وتحديد الزيادة المقررة بالقانونين 6 لسنة 1997، 14لسنة 2001 على أساسها, فإنه يكون مشوباً أيضاً بالإخلال بحق الدفاع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 2003 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1977/7/29 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها, وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثها الدكان محل النزاع لاستعماله في بيع قطع غيارات السيارات لقاء أجرة شهرية مقدارها 12 جنيها أصبحت بعد الزيادة القانونية مبلغ مقداره 144.55 جنيهاً. وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من أول أغسطس سنة 2002 حتى نهاية ديسمبر سنة 2002 بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 722.75 جنيها رغم تكليفه بالوفاء بها. فقد أقامت الدعوى. وجه الطاعن دعوى فرعية بتحديد القيمة الإيجارية للعين محل النزاع. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدي الطاعن. حكمت في الدعوى الأصلية بعدم قبولها، وفي الدعوى الفرعية بتحديد أجرة العين محل النزاع بمبلغ مقداره 35.228 جنيها شهريا خلاف ما يخصها من ضرائب عقارية ورسوم نظافة واستهلاك مياه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 41 ق بني سويف "مأمورية المنيا" أعادت المحكمة الدعوى للخبير، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 24/4/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى الفرعية بالتقادم وإخلاء العين محل النزاع وتسليمها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1977/7/29 تجاوز الأجرة القانونية للعين محل النزاع وطلب تحديد هذه الأجرة تطبيقاً لأحكام قوانين الإيجارات باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة والزيادة المقررة قانوناً, وإذ اطرح الحكم هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الحق في رفع دعوى تحديد الأجرة سقط بالتقادم بمضي أكثر من خمس عشرة سنة ورتب على ذلك اعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد أجرة الأماكن هو طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها, وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويستوي أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. كما أن من المقرر أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمسة عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمح بعد مضي المدة الطويلة, أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم, ومن المقرر أيضا أن دعوى المستأجر بطلب تخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة التي تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمس عشرة سنة فاستقرت الأوضاع الناتجة عنه على نحو يوجب احترامها عن طريق عدم سماع الدعوى وإنما هي دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل اعتبره المشرع جريمة مستمرة فلا يتصور أن يسقط حق المستأجر في طلب وقفها, والدعوى الفرعية متى كانت دفاعاً في الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحاً صحيحا بالإجراءات المقررة لطرح الدفاع وتلزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم تستوف الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المقررة لرفعها إعمالا لما نصت عليه المادة 24 من قانون المرافعات من أنه "إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره" وبالتالي فإذا رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل في طلب البطلان باعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق في رفع الدعوى به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى الفرعية بتخفيض الأجرة بالتقادم – معتدا بالأجرة الواردة بالعقد – رغم أنها دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل تعتبر دفاعا موضوعياً في الدعوى الأصلية لا يرد عليه السقوط بالتقادم ومسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن بأن الأجرة الواردة بعقد الإيجار تجاوز الأجرة القانونية, ومدى صحة التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى واحتساب الأجرة وفقا لقوانين إيجار الأماكن 121 لسنة 1947، 136 لسنة 1981، وتحديد الزيادة المقررة بالقانونين 6 لسنة 1997، 14 لسنة 2001 على أساسها، فإنه يكون مشوبا أيضاً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.