الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 ديسمبر 2016

الطعن 93 لسنة 71 ق جلسة 22 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 30 ص 190

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، عمران محمود عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة حاتم كمال وراغب عطية.
----------
- 1  فوائد "الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية".
الفوائد الاتفاقية. الأصل في استحقاقها. اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. علة ذلك. م 227 مدني.
لئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني - في غير عمليات البنوك - زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7 % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
- 2 فوائد "الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية".
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. مناطه. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة التي يجوز له تخويل البنك الدائن رفع سعر الفائدة المتفق عليه. م 7 ق 120 لسنة 1975. مؤداه. عدم اشتراط الحصول على موافقة جديدة من المدين. علة ذلك. تلاقي إرادة طرفي عقد القرض على تعين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي.
لئن كان المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي - قبل تعديله - لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة، فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين - وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر - ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي - وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وفي هذا ما يكفي لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه.
- 3  فوائد "الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية".
من قبيل العلم العام. جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض.
يعد من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم للسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور الوقتية بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ وقدره 28842.81 جنيه في 31/5/1998 بخلاف ما يستجد من الفوائد الاتفاقية المركبة بواقع 14% سنوياً والمصروفات حتى تمام السداد وعمولة شهرية بواقع 1.5% تحتسب على أعلى رصيد مدين بالحساب، وقال بيانا لذلك إنه منح المطعون ضده الأول قرض بمبلغ 20000 جنيه بعائد سنوي مركب قدره 14% وعمولة قدرها 1.5% وذلك لمدة تبدأ من 24/2/1994 وتنتهي في 23/2/1996 بضمان وتضامن المطعون ضدها الثانية، وقد انتهت مدة القرض وحل ميعاد سداده ولم يلتزم المطعون ضدهما بسداد الرصيد المدين سالف البيان الناشئ عن هذا القرض حتى 31/5/1998. رفض القاضي الآمر إصدار الأمر، وحددت جلسة لنظر الموضوع فأعلن طلباته التي جاءت خلوا من طلب العمولة الشهرية التي كانت واردة بطلب أمر الأداء، وقيدت الدعوى برقم ...... لسنة 1999 تجاري كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 28/3/2000 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للبنك الطاعن المبلغ المطالب به والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 117 ق، وبتاريخ 2000/12/6 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه أيد قضاء محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في حين إنه نص في البند الثاني من عقد القرض الممنوح لهما على أنه تحتسب الفائدة على المبالغ المسحوبة بموجب هذا العقد بمعدل مقداره 14% سنوياً، حيث أجاز المشرع للبنوك وفق المادة 7/د بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 120 لسنة 1975 - قبل تعديله - أن تتقاضى من عملائها سعر فائدة يزيد عن السعر القانوني، وأن تتقاضى فوائد على متجمد الفوائد وفق ما يقضي به العرف التجاري والظروف التجارية للمعاملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني - في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلانا مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال، إلا أنه أجاز في المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي – قبل تعديله – لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة، فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين – وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر – ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعا إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي – وفقا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدنية، وفي هذا ما يكفي لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه، هذا ويعد من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع الدعوى قد حرر فيه سعر الفائدة بواقع 14% سنوياً، ومن ثم تسري بشأنه الفوائد الاتفاقية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى سريان الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف بجعل الفائدة المقضي بها 14% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وفقاً لطلباته الختامية.

الطعن 36 لسنة 71 ق جلسة 22 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 29 ص 184

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات" "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت فيه. مناطه. إغفال الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو خطأ. م 193 مرافعات.
النص في المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة أو إدراك.
- 2  حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات" "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه صراحة أو ضمناً.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان محلاً لبحثه ومطروحاً بين الخصوم.
- 3 حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات" "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
قصر الحكم الابتدائي بحثه على الشق الخاص بطلب إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ التداعي. مفاده. انصراف أسبابه إليه. مؤداه. أنه أغفل الفصل في باقي طلبات المطعون ضدهم. تدارك ذلك. التقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيما أغفلت الفصل فيه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. علة ذلك.
لئن كان الحكم الابتدائي قد قصر بحثه على الشق الخاص بطلب إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ التداعي إلى المطعون ضدهم دون أن يبحث إلزامه بنفسه مما مفاده انصراف تلك الأسباب التي بُني عليها قضاء الحكم إلى ذلك الشق الذي بحثه فقط، ومن ثم يكون ذلك الحكم الابتدائي قد أغفل – خطأً أو سهواً – الفصل في باقي طلبات المطعون ضدهم، فإذا ما لجأ هؤلاء لتدارك ذلك بتقديم طلب إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت الحكم فيه وقضت في ذلك الطلب المغفل بإلزام الطاعن عن نفسه، وأيده الحكم المطعون فيه استناداً للمادة 6 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- 4  شركات "أنواع الشركات: شركات الأموال: البيانات الواجب إدراجها بمطبوعاتها".
ضرورة بيان عنوان الشركة ونوعها بأحرف واضحة مقروءة ومركزها ورأسمالها المصدر في جميع العقود والفواتير والإعلانات وجميع أوراقها ومطبوعاتها الأخرى. عدم مراعاة ذلك. أثره. اعتبار المتدخل باسم الشركة في أي تصرف مسئولاً في ماله الخاص. البيان الخاص برأسمال الشركة المبالغ فيه. اعتبار المتدخل باسم الشركة مسئولاً في ماله الخاص عن أداء الفرق بين القيمة الحقيقية لرأسمال الشركة والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر اللازم للوفاء بحق الغير. علة ذلك. م 6 ق 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة. إعمال الحكم المطعون فيه حكم هذه المادة. صحيح.
إذ كانت المادة 6 من القانون رقم 59 لسنة 1981 - بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - قد جرى نصها على أن "جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في أخر ميزانية وكل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف، وإذا كان هذا البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير" فإن مفهوم هذه المادة يلزم كل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة الأولى منها والخاصة ببيان عنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئيسي ورأس المال المصدر بحسب قيمته في أخر ميزانية في ماله الخاص بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف، وكان الثابت من إيصال استلام شيك التداعي أنه لم يدون فيه هذه البيانات فإذا ما أعمل الحكم المطعون فيه ما جاء بهذه المادة وألزم الطاعن بأن يؤدي مبلغ التداعي عن نفسه، يكون قد التزم صحيح القانون.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على شركة ........ الدولية للتجارة والتوزيع الدعوى رقم ...... لسنة 1995 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ 100000 جنيه والفوائد القانونية على سند من مديونيتها لمورثهم بذلك المبلغ عن قرض اقترضته الشركة من الأخير ثم قاموا بتعديل طلباتهم إلى إلزام الطاعن عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 1998/6/27 بإلزام الطاعن بصفته بأداء ذلك المبلغ والفوائد القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 2 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ...... لسنة 2 ق أمام ذات المحكمة، وبعد ضمهما قضت المحكمة بجلسة 10/11/1999 برفض استئناف الطاعن، وبعدم جواز استئناف المطعون ضدهم، وأسست حكمها الأخير على أنه كان يجب على المطعون ضدهم تقديم طلب إغفال إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الخاص بإلزام الطاعن بأن يؤدي ذلك المبلغ عن نفسه. تقدم المطعون ضدهم بطلب إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن للفصل في طلب الإغفال وذلك بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة متضامنين فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم المبلغ سالف الذكر مع الفوائد القانونية قيد أمام المحكمة بذات رقم الدعوى الأولى، وبتاريخ 2000/7/29 قضت المحكمة بإلزام الطاعن عن نفسه بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم المبلغ المقضي به في الدعوى بجلسة 27/6/1998. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 4ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 6/12/2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، وفي بيان ذلك يقول إن الدين المقضي به للمطعون ضدهم كان في ذمة الشركة التي يمثلها الطاعن، وأن محكمة أول درجة قضت بذلك عن بينة، وقد أضحى هذا القضاء انتهائياً بالحكم الصادر بعدم جواز استئنافه، ومن ثم لا يتوفر في الطلب الجديد حالة الإغفال التي نصت عليها المادة 193 مرافعات، كما أن الحكم المطعون فيه أثبت أن المبلغ يمثل ديناً في ذمة الشركة، وقد تم صرفه لأمر الشركة التي يمثلها الطاعن، ولا يغير من الأمر أن يكون إيصال استلام غير محرر على أحد مطبوعات الشركة حتى يعمل الحكم المطعون فيه نص المادة 6 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والتي توجب على من يخالف حكمها أن يكون مسئولا في ماله الخاص، إذ إن ما جاء بهذه المادة أمر شكلي، كما أن طلبات المطعون ضدهم الأخيرة هي إلزام الطاعن عن نفسه وبصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة متضامنين بأن يؤديا لهم المبلغ موضوع التداعي ومع هذا جاء حكم محكمة أول درجة بإلزامه شخصياً بأدائه المبلغ ولم يشر الحكم المطعون فيه في قضائه إلى طلب التضامن مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهوا أو خطأ وليس عن بينة أو إدراك، وأن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان محلا لبحثه ومطروحا بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدي إليهم مبلغ التداعي، وكان الحكم الابتدائي قد أورد بمدوناته" ولما كان تقرير الخبير خلص إلى نتيجة مؤداها أن مورث المدعين أقرض المدعى عليه بصفته (الطاعن) مبلغ مائة ألف جنيه بموجب الشيك رقم ...... في 1/11/1992 وأنه تم صرف هذا الشيك لأمر شركة ....... الدولية التي يمثلها المدعى عليه بصفته، وأن ذمة الأخير ما زالت مشغولة بهذا المبلغ، وأن مورث المدعين – المطعون ضدهم – ليس مساهماً في الشركة المدعى عليها، وأن المبلغ محل الشيك لم يكن لزيادة رأس المال وإنما تحت بند حساب الدائنين المختلفين للشركة المدعى عليها فتقضي المحكمة على هذا الأساس" فإن ذلك الحكم يكون قد قصر بحثه على الشق الخاص بطلب إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ التداعي إلى المطعون ضدهم دون أن يبحث إلزامه بنفسه، مما مفاده انصراف تلك الأسباب التي بني عليها قضاء الحكم إلى ذلك الشق الذي بحثه فقط، ومن ثم يكون ذلك الحكم الابتدائي قد أغفل – خطأ أو سهواً – الفصل في باقي طلبات المطعون ضدهم، فإذا ما لجأ هؤلاء لتدارك ذلك بتقديم طلب إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت الحكم فيه وقضت في ذلك الطلب المغفل بإلزام الطاعن عن نفسه، وأيده الحكم المطعون فيه استناداً للمادة 6 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكانت هذه المادة قد جرى نصها على أن "جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق، والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية وكل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولا في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف، وإذا كان هذا البيان الخاص برأس المال مبالغا فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير" فإن مفهوم هذه المادة يلزم كل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة الأولى منها والخاصة ببيان عنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئيسي ورأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية في ماله الخاص بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف، وكان الثابت من إيصال استلام شيك التداعي أنه لم يدون فيه هذه البيانات فإذا ما أعمل الحكم المطعون فيه ما جاء بهذه المادة وألزم الطاعن بأن يؤدي مبلغ التداعي عن نفسه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن 200 لسنة 68 ق جلسة 22 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 28 ص 178

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، عبد الجواد موسى، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
- 2  ضرائب "فرض الضريبة".
لا ضريبة بغير قانون. م 119 دستور.
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أن لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.
- 3  ضرائب "فرض الضريبة".
فرض الضريبة. مناطه. القانون وليس لائحته التنفيذية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون.
- 4  قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ومقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
- 5  رسوم "رسم تنمية الموارد".
الوحدات السكنية المقامة على الشواطئ بالمصايف. عدم خضوعها لرسم تنمية الموارد اعتباراً من 21/4/1986. أثره. عدم أحقية مصلحة الضرائب العقارية في تقاضيه. علة ذلك. البند 16 م 1 ق 147 لسنة 1984 المعدل بق 5 لسنة 1986 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمواد 28/1 من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 والمادتين 1، 2 من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 1991. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة في تقاضي هذا الرسم عن النشاط الذي تستغل فيه الوحدة السكنية محل النزاع كفندق. صحيح.
النص في البند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 - بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة - على أن يفرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" على ما يأتي 16 - الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أياً كان نوعها، والنص في المادة 26/1 من قرار وزير المالية رقم 76 سنة 1986 - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 - بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 - والمنشور بالوقائع المصرية في 21/4/1986 - على أن "يسري رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أياً كان نوعها، ويدخل في ذلك الوحدات السكنية شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف" وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 172 سنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 - والذي نشر بالوقائع المصرية في 10 يوليه سنة 1991 - ونص في مادته الأولى على أن "تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان مادة 26 " يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أياً كان نوعها " وفى المادة الثانية على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 76 سنة 1986 المشار إليه ، وإذ جاء هذا النص خلواً من عبارة "ويدخل في ذلك الوحدات السكنية شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف" التي كانت واردة في قرار وزير المالية السابق رقم 76 سنة 1986 فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد استبعد من نطاق فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الوحدات السكنية بنوعيها شقق أو فيلات المقامة بالمصايف المشاتي وذلك من تاريخ العمل بقرار وزير المالية سالف الذكر - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 في 21/4/1986 - بما يترتب عليه عدم أحقية المصلحة الطاعنة في تقاضى هذا الرسم لما ثبت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها من أن العين موضوع النزاع عبارة عن " وحدة سكنية تستغل فندقاً " وليست من الوحدات التي أوردها النص على سبيل الحصر وتخضع لهذا الرسم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1997 كلي دمياط على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أداء ضريبة رسم تنمية الموارد المقررة بالقانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 وذلك عن الفندق الخاص بها بمصيف رأس البر على سند من أنه لا يندرج ضمن الأماكن الخاضعة لهذه الضريبة، وأن مأمورية الضرائب العقارية المختصة طالبتها بمبلغ 21500 جنيها عن السنوات 1996 وما قبلها، وبتاريخ 27/5/1997 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 29 ق دمياط، وبتاريخ 24/12/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما، وبرفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما أن وزير المالية الطاعن الأول بصفته هو دون الطاعنين الثاني والثالث صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الضرائب العقارية
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – قي قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، ويكون الطعن من الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما غير مقبول
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن المشرع إذ أضاف للمادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد بنود جديدة منها بند رقم 16 (الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها ......) فقد هدف إلى إخضاع أنواع من الترف الزائد للضريبة فذكر أماكن على سبيل المثال وليس الحصر في المصايف والمشاتي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع الفنادق لرسم تنمية الموارد لعدم شمول النص الضريبي لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أن "لا ضريبة بغير قانون ينص عليها"، وأن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون، ومن المقرر أنه متى كان النص صريحا جليا قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ومقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك، وكان النص في البند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أن يفرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" على ما يأتي 16 – الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها، والنص في المادة 26/1 من قرار وزير المالية رقم 76 سنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 - والمنشور بالوقائع المصرية في 21/4/1986 - على أن "يسري رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها ويدخل في ذلك الوحدات السكنية شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف" وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 172 سنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 – والذي نشر بالوقائع المصرية في 10 يوليه سنة 1991 – ونص في مادته الأولى على أن "تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان مادة 26 "يسري رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها" وفي المادة الثانية على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 76 سنة 1986 المشار إليه، وإذ جاء هذا النص خلواً من عبارة "ويدخل في ذلك الوحدات السكنية شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف" التي كانت واردة في قرار وزير المالية السابق رقم 76 سنة 1986 فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد استبعد من نطاق فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الوحدات السكنية بنوعيها شقق أو فيلات المقامة بالمصايف المشاتي وذلك من تاريخ العمل بقرار وزير المالية سالف الذكر – بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 في 21/4/1986 - بما يترتب عليه عدم أحقية المصلحة الطاعنة في تقاضي هذا الرسم لما ثبت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها من أن العين موضوع النزاع عبارة عن "وحدة سكنية تستغل فندقاً" وليست من الوحدات التي أوردها النص على سبيل الحصر وتخضع لهذا الرسم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

الطعن 15634 لسنة 77 ق جلسة 21 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 27 ص 173

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف نائبي رئيس المحكمة، محمد جلال عبد العظيم وسامح إبراهيم محمد.
-----------
- 1 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. بطلان التكليف. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المطالب بها وما في حكمها، وألا تُجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، وكان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وأنه بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت، أو خالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع، أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بها تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
- 2 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء".
الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة أو تأجيره المكان كلياً أو جزئياً. المادتان 45 ق 49 لسنة 1977، 19 من ق 136 لسنة 1981. احتسابها على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 45 من القانون 49* لسنة 1977 والمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 أن نسبة الزيادة التي يستحقها المالك في الحالة التي يقوم فيها المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة بموافقة المالك أو الحالة التي يجوز فيها التأجير مفروشاً كلياً كان أو جزئياً تحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا مجال للقول باحتساب نسبة الزيادة التي يستحقها المالك عن إحدى هاتين الحالتين بعد إضافة نسبة الزيادة المستحقة له عن الحالة الأخرى إلى الأجرة القانونية باعتبارها جزءاً منها طالما أن المشرع قد أفصح عن مراده صراحة في جعل الأجرة القانونية للعين المؤجرة هي المعيار في تقدير نسبة الزيادة التي قررها للمالك تطبيقاً لأحكام المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 19 من القانون 136 لسنة 1982
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء".
تضمين التكليف بالوفاء المطالبة بمبالغ أزيد من المستحق. أثره. بطلان التكليف بالوفاء. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع استناداً إلى هذا التكليف. خطأ.
إذ كان الثابت من التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والمُعلن إلى الطاعن وباقي ورثة المستأجر الأصلي بتاريخ 23/9/1999 أنه تضمن أن أجرة عين التداعي بعد التخفيضات القانونية المتعاقبة مبلغ 6.1724 جنيه شهرياً، ومن ثم فإن الزيادة المستحقة لها مقابل السماح بتأجيرها مفروشة هي 200% من الأجرة القانونية باعتبار أنها أنشأت - وحسبما أورد الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في تقريره - عام 1953 فتكون مبلغ 13.448 جنيهاً شهرياً، والزيادة المستحقة مقابل السماح بتغيير الغرض من الاستعمال إلى غير غرض السكنى هي 100% فتكون مبلغ 6,724 جنيه، الأمر الذي تضحى معه الأجرة المستحقة - بعد إضافة هاتين الزيادتين - مبلغ 26.896 جنيهاً، وإذ تضمن التكليف المطالبة بمبلغ 40.344 جنيهاً قيمة الأجرة مضافاً إليها الزيادتان المشار إليهما لاحتساب المطعون ضدها الأولى بصفتها الزيادة المقررة قانوناً للسماح بتغيير الغرض من الاستعمال على الأجرة بعد إضافة الزيادة المقررة للسماح بتأجير العين مفروشة فإنه يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر، ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بمبلغ أزيد من المستحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى بصفتها أقامت على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 2000 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وفي بيان ذلك تقول إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 29/7/1957 استأجر مورث المدعى عليهم شقة التداعي بأجرة شهرية مقدارها بعد التخفيضات القانونية مبلغ 6.724 جنيه، وإذ امتنعوا عن سداد الأجرة والزيادة المقررة نظير السماح لهم بتأجير العين مفروشة وتغيير الغرض من الاستعمال إلى غير أغراض السكنى وكذلك الزيادة المقررة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 عن الفترة من 1/1/1989 إلى 31/8/1999 رغم تكليفهم بذلك فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره أضافت المدعية طلباً بأن يؤدوا لها قيمة الأجرة المتأخرة حتى نهاية ديسمبر 2004 والبالغ مقدارها 43476.514 جنيها. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 9 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 29/5/2007 بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط أن يُبين في التكليف الأجرة المستحقة المطالب بها وما في حكمها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، وكان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وأنه بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو خالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بها تحت نظرها عند الحكم في الدعوى, وأن النص في المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن التأجير مفروش بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي أ- ...... ب- 200% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5/11/1961 ......، وفي المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 على أن "في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة (1) ...... (2) 100% للمباني المنشأة من 1/1/1944 وقبل 5/11/1961 ......" مفاده أن نسبة الزيادة التي يستحقها المالك في الحالة التي يقوم فيها المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة بموافقة المالك أو الحالة التي يجوز فيها التأجير مفروشا كليا كان أو جزئياً تحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا مجال للقول باحتساب نسبة الزيادة التي يستحقها المالك عن إحدى هاتين الحالتين بعد إضافة نسبة الزيادة المستحقة له عن الحالة الأخرى إلى الأجرة القانونية باعتبارها جزءاً منها طالما أن المشرع قد أفصح عن مراده صراحة في جعل الأجرة القانونية للعين المؤجرة هي المعيار في تقدير نسبة الزيادة التي قررها للمالك تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 19 من القانون 136 لسنة 1982. لما كان ذلك، وكان الثابت من التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والمعلن إلى الطاعن وباقي ورثة المستأجر الأصلي بتاريخ 23/9/1999 أنه تضمن أن أجرة عين التداعي بعد التخفيضات القانونية المتعاقبة مبلغ 6.1724 جنيه شهرياً، ومن ثم فإن الزيادة المستحقة لها مقابل السماح بتأجيرها مفروشة هي 200% من الأجرة القانونية باعتبار إنها أنشئت – وحسبما أورد الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في تقريره - عام 1953 فتكون مبلغ 13.448 جنيها شهريا، والزيادة المستحقة مقابل السماح بتغيير الغرض من الاستعمال إلى غير غرض السكنى هي 100% فتكون مبلغ 6.724 جنيه الأمر الذي تضحى معه الأجرة المستحقة بعد إضافة هاتين الزيادتين مبلغ 26.896 جنيه، وإذ تضمن التكليف المطالبة بمبلغ 40.344 جنيهاً قيمة الأجرة مضافاً إليها الزيادتان المشار إليهما لاحتساب المطعون ضدها الأولى بصفتها الزيادة المقررة قانوناً للسماح بتغيير الغرض من الاستعمال على الأجرة بعد إضافة الزيادة المقررة للسماح بتأجير العين مفروشة فإنه يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بمبلغ أزيد من المستحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 3326 لسنة 58 ق جلسة 14 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 26 ص 169

برئاسة السيد القاضي/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوي، محمود العتيق وأشرف دغيم نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  شفعة "الحق في الشفعة: شروط الأخذ بالشفعة".
حق الشفعة. ثبوته لمالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع. م 936/3 مدني. علة ذلك. جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة ورد الرقبة لصاحب حق الانتفاع. أثره. ثبوت الأفضلية لمالك الرقبة عند تزاحم الشفعاء على بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وثبوته المالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيع تكل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. مفاده. حق الانتفاع. حق مقرر للمالك بحسب أنه أحد عناصر الملكية وهو من الحقوق العينية الأصلية وليس الحق الشخصي الذي يثبت للمستأجر قبل المؤجر. زوال الحق الأخير بانتهاء الإيجار. عدم جواز حصول المستأجر بهذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار بالشفعة.
إن مؤدى النص في المادة 936/3 من القانون المدني على أن يثبت الحق في الشفعة أ ..... ب ..... ج- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هي جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة وبرد الرقبة إلى صاحب حق الانتفاع وتحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وكذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها، بما مفاده أن حق الانتفاع المعني في هذا النص هو حق الانتفاع المقرر للمالك بحسبانه أحد عناصر الملكية وهو من الحقوق العينية الأصلية وليس الحق الشخصي الذي يثبت للمستأجر قبل المؤجر والذي لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمي الزوال بانتهاء الإيجار، ومن ثم لا يجوز له بهذا الوضع الحصول على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة.
- 2  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى مورثة الطاعنين بطلب أحقيتها في أخذ العقار محل التداعي بالشفعة تأسيساً على أحقية المطعون ضده الأول في ذلك بوصفه صاحب حق انتفاع استناداً إلى كونه مستأجراً لها بما يعطيه أفضلية على الجار وهم الطاعنون. مخالفة للقانون وخطأ.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على عدم أحقية الطاعنين في أخذ العقار المبيع مثار النزاع بالشفعة وأحقية المطعون ضده الأول في ذلك بوصفه صاحب حق انتفاع استناداً إلى أنه مستأجر لها بما يعطيه أفضلية على الجار وهم الطاعنون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1978 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة، ومورث المطعون ضدهم من الثامن حتى السابعة عشرة بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المتمثل في "المحل" المبين بصحيفة الدعوى والذي تم التصرف فيه بالبيع بالشفعة نظير ثمن قدره سبعمائة جنيه، وقالت بيانا لذلك إن مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة كان يمتلك المحل مثار النزاع وقد تصرف فيه بالبيع حال حياته إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5/ 2/ 1977 لقاء الثمن سالف البيان أقام بشأنه الدعوى رقم 2861 لسنة 1977 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية طلبا للحكم بصحته ونفاذه صلحا، ثم عاود ذات البائع ببيع ذات المحل مرة ثانية إلى مورث المطعون ضدهم من الثامن حتى السابعة عشرة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 3/ 6/ 1977 لقاء ثمن قدره ألف جنيه أقام الأخير على البائع دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد، وإذ قضى بصورية هذا البيع الثاني واعتباره كأن لم يكن وإلغاء التسجيلات المترتبة عليه. ورغبة منها في أخذ هذا المحل بالشفعة لتوفر مقوماتها القانونية في حقها فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بانقطاع سير الخصومة لوفاتها، فعجل الطاعنون "ورثتها" السير فيها من الانقطاع بذات الطلبات فقضت المحكمة لهم بها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 29 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبجلسة 17/ 1/ 1987 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة مورث المطعون ضدهم من الثامن حتى السابعة عشرة، فجعلها الطاعنون من الانقطاع باختصام ورثته المذكورين، وبتاريخ 22/ 5/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن حق الانتفاع حق عيني يتميز عن حق المستأجر - إذ يعد حقا شخصيا - الذي هو دائن للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة ويلزم الأخير بتمكينه من ذلك، ومن ثم لا يعد ممن أولاهم المشرع في المادة 936/ 3 من القانون المدني ثمة أحقية في الأخذ بالشفعة من الجار فيما لو شفع فيها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وأقام قضاءه بالمخالفة له فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى النص في المادة 936/ 3 من القانون المدني على أن يثبت الحق في الشفعة أ- .... ب- .... جـ- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضه أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هي جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة وبرد الرقبة إلى صاحب حق الانتفاع وتحقيقا لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وكذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها بما مفاده أن حق الانتفاع المعني في هذا النص هو حق الانتفاع المقرر للمالك بحسبانه أحد عناصر الملكية وهو من الحقوق العينية الأصلية وليس الحق الشخصي الذي يثبت للمستأجر قبل المؤجر والذي لا يعدو أن يكون حقا مصيره الحتمي الزوال بانتهاء الإيجار، ومن ثم لا يجوز له بهذا الوضع الحصول على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسا على عدم أحقية الطاعنين في أخذ العقار المبيع مثار النزاع بالشفعة وأحقية المطعون ضده الأول في ذلك بوصفه صاحب حق انتفاع استنادا إلى أنه مستأجرا لها بما يعطيه أفضلية على الجار وهم الطاعنون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 29 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" برفض وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 12101 لسنة 77 ق جلسة 13 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 25 ص 165

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم "تسبيب الأحكام: الإحالة إلى تقرير الخبير".
أخذ الحكم بتقرير خبير لا تصلح أسبابه ردا على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
- 2  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن كشوف الحساب التي اعتمدها الخبير لا تصلح لتصفية الحساب بينها وبين البنك المطعون ضده وطلبها انتقاله إلى مقر الأخير لمراجعة البيانات الثابتة بدفاتره وحساباته. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وعن دلالة نقل وحوالة التزامات الطاعنة إلى شركة أخرى وما تمسكت به من وجود رهن تجاري. قصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن كشوف الحساب التي اعتمد عليها الخبير المنتدب لا تصلح وحدها لتصفية الحساب بين الطرفين، وطلبت تكليفه أو غيره من الخبراء بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده لمراجعة البيانات الثابتة بدفاتره وحساباته لتحديد المبالغ التي حصلها البنك من الشيكات التي ظهرتها إليه، وتم تحصيلها توطئة لخصمها من المبلغ محل المطالبة وقدمت كشفاً بأرقام هذه الشيكات ليسترشد بها الخبير في تنفيذ المهمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه ورفض هذا الطلب الجوهري، مع أن في تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، هذا إلى أنه لم يفطن إلى دلالة المستند المؤرخ 28 مايو سنة 2003 المقدم أمام الخبير من الشركة الطاعنة والمتضمن نقل وحوالة الالتزامات المستحقة على الطاعنة إلى الشركة (......)، أو يعرض لدلالة ما تمسكت به من وجود رهن تجاري قيمته 700000 جنيه وأثر التحقق منه في تحديد مديونية الطاعنة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2003 تجاري الجيزة الابتدائية على البنك المطعون ضده بصفته ابتغاء الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية - برد وبطلان عدد 125 شيكاً وعقود الوكالة والبيع والإيجار المبينة بالأوراق لتوقيعها على بياض، وإلزامه بتقديم كشوف حساب معززة بالمستندات المؤيدة لها والخاصة بمعاملاتها معه، وبيان الفوائد التي تقاضاها منها، ومدى مطابقتها للقواعد المقررة، مع ندب خبير لتصفية الشركة الفعلية التي قامت بينهما عن طريق المشاركة في الأرباح، وتوزيع ما ينتج عن التصفية من أرباح أو خسائر على الطرفين، توطئة لبراءة ذمتها مما يدعيه عليها وإلزامه بالمبالغ التي ثبت لها في ذمته، وقالت بيانا لذلك إنها تعاملت مع البنك المطعون ضده في صورة عقود مرابحة، إلا أنه بعد أن تغيرت أحوال السوق إثر تحرير سعر الصرف فقد لحق بها خسائر تزيد عن 50% من قيمة رأس المال الذي تسلمته من المطعون ضده، وإذ كان الأخير قد رفض تصفية تلك الشركة، وتحصل منها بدون وجه حق على الشيكات والعقود الموقعة منها على بياض آنفة الذكر، فقد أقامت دعواها ابتغاء الحكم بطلباتها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى أودع تقريره الذي توصل فيه إلى أن الطاعنة مدينه للمطعون ضده بمبلغ 258283.75 دولار أمريكي، 9410.32 يورو، وأن هذه المبالغ لم تتضمن فوائد وإنما تضمنت عائدا عن كل عملية مرابحة، أقام المطعون ضده دعوى فرعية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بهذا المبلغ مع التعويض الشرعي المستحق عن التأخير في السداد، وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 2005 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بانتهائها، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به مع فوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 5 أبريل سنة 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن كشوف الحساب التي اعتمد عليها الخبير المنتدب لا تصلح لحمل النتيجة التي توصل إليها، وطلبت تكليفه أو غيره بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده لمراجعة البيانات الثابتة في دفاتره وحساباته لتحديد المبالغ التي حصلها البنك من الشيكات التي ظهرتها إليه توطئة لخصمها من المبلغ محل المطالبة، وقدما كشفا بأرقام هذه الشيكات ليسترشد بها الخبير في تنفيذ المهمة غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب الجوهري واكتفى بما توصل إليه رغم قصوره، ودون أن يفطن إلى دلالة المستند المؤرخ 28 مايو سنة 2003 المقدم إليه من الشركة الطاعنة والمتضمن نقل وحوالة الالتزامات المستحقة عليها إلى الشركة (....) وهو ما قبله المطعون ضده، هذا إلى أنها قدمت ضمانة إضافية لذلك هو رهن تجاري قيمته 700000 جنيه لم يعرض له الخبير، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن كشوف الحساب التي اعتمد عليها الخبير المنتدب لا تصلح وحدها لتصفية الحساب بين الطرفين، وطلبت تكليفه أو غيره من الخبراء بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده لمراجعة البيانات الثابتة بدفاتره وحساباته لتحديد المبالغ التي حصلها البنك من الشيكات التي ظهرتها إليه، وتم تحصيلها توطئة لخصمها من المبلغ محل المطالبة وقدمت كشفاً بأرقام هذه الشيكات ليسترشد بها الخبير في تنفيذ المهمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذا من تقرير الخبير سالف الذكر سندا لقضائه ورفض هذا الطلب الجوهري، مع أن في تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، هذا إلى أنه لم يفطن إلى دلالة المستند المؤرخ 28 مايو سنة 2003 المقدم أمام الخبير من الشركة الطاعنة والمتضمن نقل وحوالة الالتزامات المستحقة على الطاعنة إلى الشركة (.......) أو يعرض لدلالة ما تمسكت به من وجود رهن تجاري قيمته 700000 جنيه وأثر التحقق منه في تحديد مديونية الطاعنة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب