جلسة 23 من يونيو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد، عبد الرحمن أحمد
مطاوع نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
----------
(15)
الطعن 83 لسنة 78 ق "رجال قضاء"
- 1 نقض "الخصوم في الطعن: من يوجه إليه الطعن".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل
فيه الحكم المطعون فيه.
- 2 اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حالاته".
قضاء المحكمة بالإحالة إلى محكمة أخرى. أثره. وجوب تحديد جلسة للخصوم
يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. النطق بقرار الإحالة. اعتباره
إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم. شرط ذلك.
- 3 إعلان.
حضور الطاعن جلسة التحضير وتحديد جلسة للمرافعة بناء على طلبه.
أثره. لا محل لإعلانه بهذا القرار. علة ذلك.
- 4 تأديب "تنبيه".
مخالفة القاضي لواجبات ومقتضيات وظيفته. لوزير العدل – إذا ارتأى عدم
كفاية جزاء التنبيه – إحالته إلى مجلس تأديب القضاة. مؤداه. رفض المجلس الأخير
إحالة القاضي للمعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية. استرداد مدير إدارة التفتيش
القضائي سلطته في توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة. المادتان 94/4، 111 ق
السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. علة ذلك.
- 5 تأديب "تنبيه".
لمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية
وقضاتها. شرطه. مخالفتهم لمقتضيات وظائفهم. م 94/4 ق السلطة القضائية المعدل بق
142 لسنة 2006.
- 6 تأديب "تنبيه".
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بما يبرر توجيه التنبيه إليه.
مؤداه. رفض طلب إلغاؤه.
---------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يختصم أمام محكمة الاستئناف وبذلك لا يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 113 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
3 - إذ كان البين من الأوراق ومحضر جلسة التحضير المؤرخ 16 ديسمبر سنة 2007 عدم حضور الطاعن بها، إلا أنه بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 تقدم الأخير بطلب إلى رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لتقصير الجلسة المحددة لاستكمال التحضير فتم تقصيرها إلى جلسة 21 فبراير سنة 2008 مع التأشير على الطلب بأن "على الطاعن استيفاء باقي الإجراءات"، ثم أثبت بمحضر جلسة التحضير المنعقدة في 17 فبراير سنة 2008 حضور الطاعن طالبا إعادة الدعوى إلى المرافعة فاستجابت له المحكمة وحددت جلسة 21 أبريل سنة 2008 للمرافعة وفيها نظرت الدعوى أمام المحكمة بكامل تشكيلها ولم يحضر فيها الطاعن، وحجزت على أثرها الدعوى للحكم لجلسة 19 يونية سنة 2008 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان حضور الطاعن بجلسة التحضير 17 فبراير سنة 2008 واستجابة مستشار التحضير إلى طلبه إعادة الدعوى إلى المرافعة وتحدد لذلك جلسة 21 أبريل سنة 2008 فإن تخلف الطاعن عن الحضور بها رغم علمه بجلسة المرافعة ليس من شأنه أن يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة في الدعوى الذي يستتبع بطلان الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يضحى معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
4 - مفاد النص في الفقرة الرابعة من المادة 94 وفي المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن لوزير العدل - إذا ما وقع من أحد القضاة ما يعد مخالفاً لواجبات أو مقتضيات عمله – الحق في تقرير مدى جسامة هذه المخالفة، فإذا ارتأى أن جزاء التنبيه غير كافٍ أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد الجزاءين إما الإحالة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، فإذا رفض المجلس ذلك كان لمدير إدارة التفتيش القضائي أن يسترد حقه في توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضي عنها بعقوبة أشد من هذا المجلس. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته طلب إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب عن الواقعة محل التنبيه لمبررات ارتآها أنها تستأهل أحد الجزاءين سالفي الذكر فأصدر قراره بالرفض، فإن في قيام مدير إدارة التفتيش القضائي بتوجيه التنبيه محل الطعن للطاعن كأثر لذلك الرفض وذلك وفقاً للحق المقرر له في الفقرة الرابعة من المادة 94 سالفة الذكر بما لا يعد ذلك توقيعاً لجزاء آخر عن ذات الواقعة وإنما استبدالا للجهة المنوط بها إصدار القرار التأديبي الواحد، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
5 - المقرر أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً واجبات ومقتضيات وظائفهم.
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى الطاعن بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إلغاء التنبيه الموجه إليه رقم ...... لسنة 2006/2007 على ما استخلصه من تحقيقات الشكوى رقم ...... لسنة 2006 حصر عام التفتيش القضائي من صحة ما نسب إلى الطاعن من وقائع تخالف القيم والمبادئ السامية التي يجب على القاضي التحلي بها وذلك بتلاعبه بالزواج والطلاق لمساعدة زوجته الشاكية في الحصول على حكم بالاحتفاظ بحضانة صغارها من زوج سابق وهو ما يعد غشاً وتحايلاً على القانون إضراراً بالغير، ولما كان ما آتاه الطاعن من سلوك يتنافى مع مقتضيات العمل القضائي ويمس وينال من هيبة رجل القضاء ونظرة المجتمع له، فإن توجيه التنبيه إليه يكون متفقاً مع صحيح القانون مستخلصاً من أصول ثابتة بالأوراق بما يضحى معه طلب إلغائه على غير أساس.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم........ لسنة 124ق استئناف القاهرة
"دائرة رجال القضاء" على المطعون ضده الأول بصفته ومساعد الوزير مدير
التفتيش القضائي بصفته ابتغاء الحكم بإلغاء التنبيه رقم .......
لسنة 2006/ 2007 الموجه إليه ورفعه من ملفه السري ومحو أي أثر من
آثاره، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 14 يناير سنة 2007 أصدر المطعون ضده الأول
بصفته قراره بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب والصلاحية لما نسب إليه في الشكوى رقم
....... لسنة 2006 تفتيش قضائي الذي أصدر قراره في 27 فبراير سنة 2007 بالرفض وذلك
دون أن يصدر من المجلس أية توصيات بشأنه، إلا أنه بتاريخ 23 أبريل سنة 2007 وجهت
إليه إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل التنبيه موضوع الدعوى في ذات الشكوى
سالفة الذكر رغم سابقة إحالته إلى مجلس التأديب والصلاحية عنها، وإذ كانت الواقعة
محل الشكوى سالفة الذكر لا تفقده الصلاحية وقد خلى ملفه من أية شكاوى أخرى، فإن
توجيه هذا التنبيه إليه يكون من قبيل التعسف وإساءة استعمال السلطة، فقد أقام
الدعوى.
بتاريخ 19 يونيه سنة 2008 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وفي الموضوع برفض
الطعن، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المثار من النيابة في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء
هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع
الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم
يختصم أمام محكمة الاستئناف وبذلك لا يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم
المطعون فيه، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم
المطعون فيه بطلان انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف لعدم إعلانه بالجلسة التي
حددت لنظر طلبه، ذلك أن الطلب تأجل نظره إدارياً لعدم اكتمال الهيئة دون إعلانه
بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ودون أن يمثل أمام المحكمة ليبدي دفاعه،
الأمر الذي يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة
– أن مفاد نص المادة 113 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها
أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى
ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا
مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة
فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومحضر جلسة التحضير المؤرخ 16
ديسمبر سنة 2007 عدم حضور الطاعن بها، إلا أنه بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 تقدم
الأخير بطلب إلى رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لتقصير الجلسة
المحددة لاستكمال التحضير فتم تقصيرها إلى جلسة 21 فبراير سنة 2008 مع التأشير على
الطلب بأن "على الطاعن استيفاء باقي الإجراءات"، ثم أثبت بمحضر جلسة
التحضير المنعقدة في 17 فبراير سنة 2008 حضور الطاعن طالباً إعادة الدعوى إلى
المرافعة فاستجابت له المحكمة وحددت جلسة 21 أبريل سنة 2008 للمرافعة وفيها نظرت
الدعوى أمام المحكمة بكامل تشكيلها ولم يحضر فيها الطاعن، وحجزت على أثرها الدعوى
للحكم لجلسة 19 يونيه سنة 2008 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان حضور الطاعن
بجلسة التحضير 17 فبراير سنة 2008 واستجابة مستشار التحضير إلى طلبه إعادة الدعوى
إلى المرافعة وتحدد لذلك جلسة 21 أبريل سنة 2008، فإن تخلف الطاعن عن الحضور بها
رغم علمه بجلسة المرافعة ليس من شأنه أن يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة في الدعوى
الذي يستتبع بطلان الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يضحى معه النعي بهذا السبب على
غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفي بيان ذلك يقول إن التحقيقات التي تمت معه
كانت عن واقعة واحدة هي الخلاف مع زوجته وهو أمر لا يمس أهليته أو ينال من صلاحيته
في العمل القضائي بما يضحى معه إحالته للصلاحية عنها ثم توجيه هذا التنبيه إليه
إنما ينم عن سوء استغلال للسلطة والتعسف في استعمالها، هذا إلى أن دعوى الصلاحية
وقد انتهت إلى الرفض فإن ذلك يستتبع عدم جواز توقيع جزاء آخر عليه عن ذات الواقعة
إعمالاً لقاعدة عدم جواز المجازاة عن الواقعة الواحدة مرتين، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر ورفض طلبه إلغاء التنبيه الموجه إليه، فإنه يكون معيباً مما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة
94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة
2006 على أن "ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم
الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق
الاعتراض أمام المجلس المشار إليه"، وفي المادة 111 منه على أن "إذا ظهر
في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع
طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من
تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98
(مجلس تأديب القضاة) ....... ويصدر المجلس حكمه مشتملاً على الأسباب التي بني
عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير
قضائية وإما برفض الطلب ...... " مفاده أن لوزير العدل إذا ما وقع من أحد
القضاة ما يعد مخالفاً لواجبات أو مقتضيات عمله – الحق في تقرير مدى جسامة هذه
المخالفة فإذا ارتأى أن جزاء التنبيه غير كافٍ أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد
الجزاءين إما الإحالة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، فإذا رفض
المجلس ذلك كان لمدير إدارة التفتيش القضائي أن يسترد حقه في توقيع جزاء التنبيه
عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضي عنها بعقوبة أشد من هذا المجلس.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته طلب
إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب عن الواقعة محل التنبيه لمبررات ارتآها أنها تستأهل
أحد الجزاءين سالفي الذكر فأصدر قراره بالرفض، فإن في قيام مدير إدارة التفتيش
القضائي بتوجيه التنبيه محل الطعن للطاعن كأثر لذلك الرفض وذلك وفقاً للحق المقرر
له في الفقرة الرابعة من المادة 94 سالفة الذكر بما لا يعد ذلك توقيعاً لجزاء آخر
عن ذات الواقعة وإنما استبدالاً للجهة المنوط بها إصدار القرار التأديبي الواحد،
ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه ورد بالتنبيه وصف للعلاقة الزوجية بالصورية وهو
وصف لا يطابق الواقع فضلاً عن أن هذا الأمر معروض على القضاء بما يمتنع معه تناوله
في هذا التنبيه هذا إلى أن هذه العلاقة كانت قائمة ومنتجة لآثارها الشرعية سواء
كانت رسمية أم عرفية وأن انفصال عراها بعد قرار الإحالة للصلاحية ليس من شأنه أن
يخل بالثقة الواجب توفرها في القاضي أو يعد تحايلاً منه على القانون، وأن وقفه عن
العمل يعد ردعاً كافياً لا يستوجب جزاء آخر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض
طلبه وتأييد التنبيه، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقاً
للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة
بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها
إلى ما يقع منهم مخالفاً واجبات ومقتضيات وظائفهم، وأن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت
إلى الطاعن بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن
إلغاء التنبيه الموجه إليه رقم 11 لسنة 2006/ 2007 على ما استخلصه من تحقيقات
الشكوى رقم 127 لسنة 2006 حصر عام التفتيش القضائي من صحة ما نسب إلى الطاعن من
وقائع تخالف القيم والمبادئ السامية التي يجب على القاضي التحلي بها وذلك بتلاعبه
بالزواج والطلاق لمساعدة زوجته الشاكية في الحصول على حكم بالاحتفاظ بحضانة صغارها
من زوج سابق وهو ما يعد غشاً وتحايلاً على القانون إضراراً بالغير، ولما كان ما
آتاه الطاعن من سلوك يتنافى مع مقتضيات العمل القضائي ويمس وينال من هيبة رجل
القضاء ونظرة المجتمع له، فإن توجيه التنبيه إليه يكون متفقاً مع صحيح القانون
مستخلصاً من أصول ثابتة بالأوراق بما يضحى معه طلب إلغائه على غير أساس، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.