الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 ديسمبر 2016

الطعنان 580 و 620 لسنة 69 ق جلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 20 ص 130

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما, ضياء أبو الحسن, محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 حكم "حجية الأحكام: ما يجوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
حجية الحكم. اقتصارها على ما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل أو ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى. لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية، سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به والتي لا يقوم بدونها. وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، كما أن الأسباب الزائدة التي لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها.
- 2  حكم "حجية الأحكام: ما يجوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
الحكم النهائي. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى به في نطاق الأساس الذي قام عليه طالما أن أسبابه جاءت واضحة في الأساس.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التزام المحكمة بالحكم النهائي يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقة دون خروج عليه تحت دواعي التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه جاءت واضحة في بيان هذا الأساس.
- 3  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون. غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص.
- 4 تحكيم "هيئة التحكيم".
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من ق 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي بشأن هيئة التحكيم وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وما ورد بالفقرتين السادسة والسابعة. مؤداه. لم يعد هناك تحكيم في منازعات البنك مع المتعاملين معه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح .
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المنشور بالعدد الثاني من الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يناير سنة 1995 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المدة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وكانت المحكمة ملزمة بتطبيق هذا الحكم من تاريخ نشره بما مؤداه أنه لم يعد هناك تحكيم في منازعات البنك مع المتعاملين معه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً على أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة 18/2 سالفة الذكر وأن اتفاق التحكيم وإن وجد قد أصبح غير قابل للتنفيذ نتيجة حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، وكان ذلك كافياً لإقامة الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- 5  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
لمحكمة الموضوع تقدير تقرير الخبير والأدلة الأخرى في الدعوى والمفاضلة بينها. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى والموازنة بين الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وأنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبيراً آخر أو إعادة الدعوى إلى المرافعة متى رأت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1996 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 108200 جنيه، 328858 دولار أمريكي تأسيساً علي أنه بموجب عقد مؤرخ 20 من يونيه سنة 1980 اتفق البنك المطعون ضده والطاعنين على تكوين شركة الصناعات الإلكترونية برأسمال قدره 468400 جنيه، واتفق الطرفان علي أن يقوم البنك المطعون ضده بسداد حصتهما في رأس المال بموجب قرض يتم تسويته عند استكمال إجراءات التأسيس، وأنه تم تنفيذ هذا الاتفاق، ومن ثم يكونان مدينين بتلك المبالغ، ومن ثم أقام دعواه
حكمت المحكمة بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1996 بإلزام الطاعنين في الطعن رقم 620 لسنة 69ق بأن يؤديا للبنك المطعون ضده مبلغ 338400 جنيه
أقام الطاعن الأول الدعوى رقم...... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتسليم أصل عقد القرض وإذن الصرف الخاص بعقد القرض، وإذ عجز عن تقديمهما الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها
تدخل الطاعن الثاني هجومياً في الدعوى طالباً الحكم ببراءة ذمته مما ورد باتفاق تقييم الحصص العينية محل التداعي
حكمت المحكمة بتاريخ 21 من مايو سنة 1997 ببراءة ذمة كلاً من الطاعنين من دين عقد القرض وإذن الصرف وكشف تقييم الحصص العينية
استأنف الطاعن الأول الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 1996 تجاري جنوب القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 114ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن الثاني بالاستئناف رقم ..... لسنة 114ق القاهرة، واستأنف البنك المطعون ضده الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة بالاستئناف رقم ........ لسنة 114ق القاهرة
ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث للأول، وبتاريخ 19/ 5/ 1999 قضت في الاستئنافين رقمي ......، ........ لسنة 114ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن الأول بأداء مبلغ 138400 جنيه والطاعن الثاني مبلغ 2000000 جنيه للبنك المطعون ضده وتأييده فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
طعن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 580، 620 لسنة 69ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول من أسباب الطعن رقم 580 لسنة 69ق والسبب الثالث من أسباب الطعن رقم 620 لسنة 69ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنهما تمسكا بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1988 واستئنافهما رقمي ......، ....... لسنة 110ق الذي أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقريري الخبير المودعين ملف هذه الدعوى من أن الطاعنين أوفى كلاً منهما بالتزاماتهما كاملة ودفعا حصصهما بالكامل نقداً في رأسمال الشركة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف موضوع الدعويين وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية، سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به والتي لا يقوم بدونها، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، كما أن الأسباب الزائدة التي لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها، ومن المقرر أيضاً أن التزام المحكمة بالحكم النهائي يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعي التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه جاءت واضحة في بيان هذا الأساس
لما كان ذلك، وكان الثابت من الرجوع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1988 تجاري جنوب القاهرة واستئنافهما رقمي ......، ........ لسنة 110ق أن موضوعهما كان تصفية الحساب بين الأطراف في شركة الصناعات الإلكترونية وهو يختلف تماماً عن موضوع الدعوى الماثلة الذي يطالب فيها البنك المطعون فيه بإلزام الطاعنين بأداء قيمة القرض الذي كان قد منحه لهما بموجب اتفاق تقييم الحصص العينية وهي مسألة لم تكن مطروحة في الدعوى الأولى ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها في أسبابه المؤدية لمنطوقه لأن اطمئنان المحكمة في الدعوى السابقة لتقرير الخبير الذي تعرض لمسألة سداد حصة رأس المال نقداً أو عيناً لا يعدو أن يكون استطراداً زائداً لا حجية له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعنان ينعيان بالسبب الأول من أسباب الطعن رقم 620 لسنة 69ق والسبب الثاني من أسباب الطعن رقم 580 لسنة 69ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم استناداً إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته بقضائها بعدم دستورية المادة 18 من قانون إنشاء البنك الخاص بالتحكيم الإجباري، رغم اتفاق الخصوم سلفاً على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء النقض – أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور بالعدد الثاني من الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يناير سنة 1995 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك ....... الإسلامي وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها في الفقرة الثانية وكانت المحكمة ملزمة بتطبيق هذا الحكم من تاريخ نشره بما مؤداه أنه لم يعد هناك تحكيم في منازعات البنك مع المتعاملين معه، وإذ التزم التحكيم تأسيساً على أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة 18/ 2 سالفة الذكر وأن اتفاق التحكيم وإن وجد قد أصبح غير قابل للتنفيذ نتيجة حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، وكان ذلك كافياً لإقامة الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن رقم 620 لسنة 69ق والسبب الثالث من أسباب الطعن رقم 580 لسنة 69ق علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه التفت عن طلب التصريح باستخراج شهادة ببراءة ذمتهما من البنك المركزي بمقولة أن هذا الطلب قصد به عرقلة الفصل في الدعوى كما التفت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى دون أسباب بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى والموازنة بين الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وأنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبيراً آخر أو إعادة الدعوى إلى المرافعة متى رأت في الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبد طلبه بالتصريح باستخراج الشهادة المنوه عنها إلا بطلب إعادة الدعوى للمرافعة وهو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع التي لها السلطة التامة في عدم ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس.

الطعن 640 لسنة 68 ق جلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 19 ص 127

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار, إبراهيم الضبع, محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق.
---------
- 1  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
صافي الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى. م 24ق 157 لسنة 1981.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 24 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على سنوات المحاسبة - أن تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصمها من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه.
- 2  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالمنشأة. من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة.
- 3  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة ".
قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب المصروفات بواقع 20 % من إجمالي الربح في كل سنوات المحاسبة استناداً لتقرير اللجنة والانتهاء إلى أن المصروفات تقل عن القيمة الإيجارية للمنشأة. خطأ ومخالفة القانون. علة ذلك .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي في استناده إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب المصروفات بواقع 20 % من إجمالي الربح في كل من سنوات المحاسبة منتهياً إلى مصروفات تقل في جملتها عما أثبته من قيمة إيجارية للمنشأة كان يتعين عليه خصمها كاملة وفقاً لما أثبته بتقريره مع المصروفات الأخرى الفعلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه "محجر مال" في السنوات 1990 إلى 1993 وأخطرته فاعترض الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة .... تجاري كلي سوهاج ".....". ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1997 بتعديل القرار المطعون عليه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق أسيوط "...."، وبتاريخ 25 من مارس سنة 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ استند في قضائه إلى تقرير الخبير ملتفتا عن اعتراضه عليه بشأن تحديد المصروفات بواقع 20% من إجمالي إيراده رغم أن الثابت بالأوراق أن القيمة الإيجارية السنوية للمحجر الذي يباشر فيه نشاطه تزيد على هذا التحديد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 24 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على سنوات المحاسبة - أن تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصمها من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه، ويدخل في نطاق هذه التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي في استناده إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب المصروفات بواقع 20% من إجمالي الربح في كل من سنوات المحاسبة منتهياً إلى مصروفات تقل في جملتها عما أثبته من قيمة إيجارية للمنشأة يتعين عليه خصمها كاملة وفقا لما أثبته بتقريره مع المصروفات الأخرى الفعلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 414 لسنة 71 ق جلسة 8 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 18 ص 121

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المنعم عبد الغفار، أمين محمد طموم، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
--------
- 1  تحكيم "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: بطلانه ".
طرفي التحكيم حقهما في الاتفاق على إخضاع الإجراءات التي تتبع أمام هيئة التحكيم للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها. عدم وجود مثل هذا الاتفاق أو صورة منه. مؤداه. حق هيئة التحكيم في اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة. علة ذلك . م 25 ق 27 لسنة 1994.
مفاد النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها ، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة.
- 2  تحكيم " اتفاق التحكيم " " حكم التحكيم : بطلانه "
اتفاق الطرفين على تطبيق نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس التي لا تشترط ذكر أسباب عدم توقيع المحكم على حكم التحكيم .مؤداه . رفض محكم الطاعنة إبداء أسباب عدم توقيعه .أثره . لا بطلان . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى البطلان . صحيح

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم على سند أن طرفي التداعي اتفقا على تطبيق القواعد الخاصة بنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس على إجراءات التحكيم وأقيمت الدعوى التحكيمية هناك ، ومن ثم يكون مثل هذا الاتفاق صحيحاً ويتفق مع ما نصت عليه المادة 25 من قانون التحكيم المصري وهى تلك القواعد الإجرائية التي تم إتباعها ولا مخالفة فيها للنظام العام في مصر في مجال المعاملات الدولية ، وأن تلك القواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس لم تشترط ذكر أسباب عدم توقيع محكم الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، كما أورد بمدوناته أن الغاية من وجوب اشتمال الحكم على بيان وثيقة التحكيم هو التحقق من صدور حكم أو قرار التحكيم في حدود سلطة المحكمين ، وأن هذه الغاية تحققت في حكم التحكيم خاصة أنه احتوى على البيانات الجوهرية في اتفاق التحكيم بل إنه تضمن حرفياً وثيقة التحكيم ، فضلاً عن أن قواعد الغرفة لم تشترط اشتمال الحكم على صورة من وثيقة الاتفاق على التحكيم ، وأن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا أساس له.
- 3  تحكيم " اتفاق التحكيم " " حكم التحكيم : بطلانه ".
أسباب بطلان حكم المحكمين . ورودها على سبيل الحصر . استخلاص الخطأ الموجب للتعويض وتقديره . سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع . عدم اعتبارها من أسباب بطلان حكم المحكمين . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة صحيح.
إذ كان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم. لما كان ذلك، وكان المشرع قد حدد أسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم ، ولما كان استخلاص توفر الخطأ الموجب للتعويض وتقديره من سلطة هيئة التحكيم وتتعلق بفهم الواقع في النزاع المطروح عليها ، وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون.
- 4  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب بياناً واضحاً كاشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة. علة ذلك. م 253 مرافعات. عدم إيضاح الطاعن العيب المنسوب للحكم المطعون فيه. نعى مجهل غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلاً وغير مقبول.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ...... لسنة 117ق أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المطعون ضده بصفته والمحكمين بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ....... لسنة 1998 أمام غرفة التجارة الدولية بباريس الصادر بتاريخ 20/ 4/ 2000 وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم سالف البيان، وقال بياناً لذلك إن الشركة التي يمثلها اختصت بقطعة أرض متميزة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لإنشاء منتجع فندقي حيث تعاقدت بتاريخ 10/ 1/ 1995 مع الشركة المطعون ضدها على إدارة وتشغيل ذلك المنتجع بعد أن أنفقت الكثير لبنائه وتجهيزه طبقاً لتوجيهات الشركة الأخيرة والتي أخفقت بدورها في تقديم توقعات مرضية لنتائج التشغيل، مما حدا به إلى إخطارها في 22/ 8/ 1997 بفسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ الوارد به
نازعت الشركة المطعون ضدها في هذا الفسخ ورفعت منازعتها طبقاً لشروط الاتفاق إلى غرفة التجارة الدولية بباريس وفقاً لقواعدها على أن تكون "القاهرة" مكاناً للتحكيم حيث قيد برقم ...... لسنة 1998، وذلك بطلب الحكم بالتنفيذ العيني للاتفاق وفي حالة تعذره بإلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ 25.235.000 دولار أمريكي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء الفسخ مع الفوائد بواقع 7% من تاريخ المطالبة، وبتاريخ 20/ 4/ 2000 صدر حكم التحكيم بإلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ 5.203.683 دولار أمريكي والفوائد 5% من تاريخ الحكم فضلاً عن مبلغ 2.639.808 فرنك بلجيكي أتعاب محاماة، وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت دعواها
بتاريخ 12/ 3/ 2001 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الدعوى
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان السببين الأول والثاني يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على سبب امتناع المحكم عنه عن التوقيع وكذلك لعدم إرفاقه صورة من اتفاق التحكيم طبقاً للمادة 43/ 1، 3 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفعه على سند من أنه شرط إجرائي وليس موضوعي، كما أنه يجب طبقاً للمادة 53/ 2 من القانون الأخير أن تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان ومن تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في مصر وهو ما تضمنته المادة 43/ 1 من القانون المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم – مع مراعاة أحكام هذا القانون – أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة" يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفي حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم من القواعد الإجرائية
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم على سند أن طرفي التداعي اتفقا على تطبيق القواعد الخاصة بنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس على إجراءات التحكيم وأقيمت الدعوى التحكيمية هناك، ومن ثم يكون مثل هذا الاتفاق صحيحاً ويتفق مع ما نصت عليه المادة 25 من قانون التحكيم المصري وهي تلك القواعد الإجرائية التي تم إتباعها ولا مخالفة فيها للنظام العام في مصر في مجال المعاملات الدولية، وأن تلك القواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس لم تشترط ذكر أسباب عدم توقيع محكم الطاعنة على الحكم المطعون فيه، كما أورد بمدوناته أن الغاية من وجوب اشتمال الحكم على بيان وثيقة التحكيم هو التحقق من صدور حكم أو قرار التحكيم في حدود سلطة المحكمين، وأن هذه الغاية تحققت في حكم التحكيم خاصة أنه احتوى على البيانات الجوهرية في اتفاق التحكيم بل إنه تضمن حرفياً وثيقة التحكيم فضلاً عن أن قواعد الغرفة لم تشترط اشتمال الحكم على صورة من وثيقة الاتفاق على التحكيم، وأن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشأن لا أساس له، وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إن الثابت من مدونات حكم التحكيم أنه خلا من تسبيب قضائه بإلزامه بسداد مبالغ التعويضات وغيرها فضلاً عن عدم بيان أساس تقدير تلك المبالغ، بما يجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم طبقاً للمادة 53/ ز من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن هذا النعي لا يندرج ضمن حالات رفع دعوى البطلان، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم
لما كان ذلك، وكان المشرع قد حدد أسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم، ولما كان استخلاص توفر الخطأ الموجب للتعويض وتقديره من سلطة هيئة التحكيم وتتعلق بفهم الواقع في النزاع المطروح عليها وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون، ويكون النعي بهذا الوجه علي غير أساس متعيناً رفضه
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن حكم التحكيم لم يرد على دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات التي قدمها فضلاً عن أنه تمسك ببطلان ذلك الحكم لعدم تمكينه من الرد على المستندات المقدمة في الدعوى رغم استناده إليها في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلاً وغير مقبول
لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته لم يبين تحديداً أوجه القصور في التسبيب التي أخل بها حكم التحكيم وكذا أوجه الدفاع المؤيدة بالمستندات التي لم يرد عليها وأثرها في قضائه والتي يعيب على الحكم المطعون فيه عدم اعتداده بها كأسباب مؤدية للبطلان، فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.

الطعن 6437 لسنة 66 ق جلسة 8 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 17 ص 114

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وراغب عطية.
-----------
- 1  قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص. النص الصريح القطعي الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
- 2  هيئات "هيئات القطاع العام".
أموال هيئات القطاع العام وشركاته من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. شرطه. عدم وجود نص يقضي بخلاف ذلك. أموال الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. علة ذلك. م14 ق 197 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته.
إذ كان المقرر في المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته أن أموال الهيئة تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشائها، ومن ثم فإن أموال الشركة الطاعنة تكون من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- 3  ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية: الضريبة على العقارات المبنية".
إعفاء العقارات المملوكة للدولة من الضريبة العقارية. مؤداه. عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة. علة ذلك. م 21/أ ق 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. عيب.
إذ كان من المقرر قانوناً بالفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن "تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة" وظاهر من هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعي لنص الفقرة (أ) من المادة 21 المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذي كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضي بأن "تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية"، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلا على النص من زاويتين الأولى: أنه أسند ملكية العقار الذي لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلا من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقا من مدلول الحكومة الذي يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكا للحكومة، وهو بلا شك يشمل المؤسسات العامة وشركات القطاع العام طالما أنها مملوكة للدولة، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة "المعدة للمصلحة العمومية" بما مفاده إرادة المشرع بعدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة مباني، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص، فضلا عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التي أظهرها جلية تعديل النص على النحو المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة موضوع التداعي هي عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة حسبما سلف البيان فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضي برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيبا.
- 4  ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية: الضريبة على العقارات المبنية".
القضاء النهائي بعدم أحقية المطعون ضدهما بصفتيهما في مطالبة الطاعنة بالضرائب العقارية عن العقارات المبينة بتلك الدعوى ومن بينها العقار موضوع الدعوى الحالية. مانع من المنازعة في هذا الأمر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم، ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، وإذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص عدم أحقية المطعون ضدهما بصفتيهما في مطالبة الطاعنة بالضرائب العقارية عن العقارات المبينة بتلك الدعوى ومن بينها العقار موضوع الدعوى الحالية والكائن "بمجزر الخانكة" – وقد صار هذا الحكم نهائيا وفقا للشهادة الصادرة من محكمة استئناف القاهرة في 13/8/1994 – فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة، وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة قبيل الشركات التجارية التي تسعى إلى تحقيق الربح، ومن ثم لا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بالمادة 21/1 من القانون رقم 56 لسنة 1954، وإذ كان حاصل ما تقدم أن محكمة الموضوع لم تحط بمضمون المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطعنة تأييدا لدفاعها، ومن ثم لم تفطن لدلالتها وبالتالي لم تواجه هذا الدفاع بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه وهو ما حجبها عن بحث باقي أوجه دفاع الطاعنة مما يعيب قضاءها.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ......... لسنة 1992 بنها الابتدائية بطلب الحكم بعدم الأحقية في المطالبة المؤرخة 5/ 9/ 1992 بمبلغ 9926.90 جنيه قيمة ضرائب عقارية عن المجزر الآلي المملوك لها بالخانكة وبعدم أحقية المطعون ضده الثاني بصفته في مطالبتها بأية مبالغ "عوائد" لمخالفة ذلك للأحكام النهائية والباتة الصادرة لصالحها، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 5/ 9/ 1992 قام الأخير بمطالبتها بموجب النموذج (25) بضرائب عقارية على العقارات المبنية بالمجزر الآلي، ولما كانت تلك العقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة، ومن ثم فهي معفاة من تلك الضرائب طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 مما حدا بها إلى إقامة الدعوى بطلباتها سالفة البيان
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1995 برفض الدعوى
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 29ق لدى محكمة طنطا "مأمورية بنها" التي قضت بتاريخ 23/ 4/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى عدم إعفائها من الضريبة على العقارات المبينة بصحيفة الدعوى ومن ضمنها المجزر الآلي المملوك لها بالخانكة وبأحقية المطعون ضده الثاني بصفته في مطالبتها بالمبلغ المطالب به على سند من أن الشركة الطاعنة من قبيل الشركات التجارية التي تسعى إلى تحقيق الريح ولها شخصية اعتبارية منفصلة عن الدولة، في حين إنها إحدى شركات قطاع الأعمال العام وهي مملوكة للدولة بالكامل طبقاً لقرار تأسيسها رقم 1735 لسنة 1990 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وطبقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام، وأن أموالها تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة عملاً بنص المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته مما مؤداه إعفائها من أداء الضريبة العقارية على العقارات طبقاً لنص المادة 21/ 1 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضرائب على العقارات المبنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته أن أموال الهيئة تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشائها، ومن ثم فإن أموال الشركة الطاعنة تكون من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولما كان من المقرر قانوناً بالفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن "تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة" وظاهر من هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعي لنص الفقرة (أ) من المادة 21 المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذي كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضي بأن "تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية"، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلاً على النص من زاويتين الأولى أنه أسند ملكية العقار الذي لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلاً من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقاً من مدلول الحكومة الذي يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكاً للحكومة، وهو بلا شك يشمل المؤسسات العامة وشركات القطاع العام طالما أنها مملوكة للدولة، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة "المعدة للمصلحة العمومية" بما مفاده إرادة المشرع بعدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة مباني، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تقييد النص يقيد لم يرد فيه، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص، فضلاً عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التي أظهرها جلية تعديل النص على النحو المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة موضوع التداعي هي عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة حسبما سلف البيان فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت لمحكمة الموضوع صورة من صحيفة الدعوى رقم ........ لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية والحكم الصادر فيها وشهادة بنهائيته في 13/ 8/ 1994 وتمسكت بدلالته على إعفائها من الضريبة على العقارات المبينة بصحيفة تلك الدعوى ومن بينها "مجزر الخانكة" المطلوب عنه ضريبة عقارية في الدعوى الحالية ولكن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لهذه المستندات من الدلالة، ولو أن الحكم عنى ببحث هذه المستندات ومحض دفاع الطاعنة المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوي فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم، ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتقائها، وإذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص عدم أحقية المطعون ضدهما بصفتيهما في مطالبة الطاعنة بالضرائب العقارية عن العقارات المبينة بتلك الدعوى ومن بينها العقار موضوع الدعوى الحالية والكائن "بمجزر الخانكة" - وقد صار هذا الحكم نهائياً وفقاً للشهادة الصادرة من محكمة استئناف القاهرة في 13/ 8/ 1994 - فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة، وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة قبيل الشركات التجارية التي تسعى إلى تحقيق الربح، ومن ثم لا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بالمادة 21/ 1 من القانون رقم 56 لسنة 1954، وإذ كان حاصل ما تقدم أن محكمة الموضوع لم تحط بمضمون المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطاعنة تأييداً لدفاعها، ومن ثم لم تقطن لدلالتها وبالتالي لم تواجه هذا الدفاع بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه وهو ما حجبها عن بحث باقي أوجه دفاع الطاعنة مما يعيب قضاءها ويوجب نقضه.

الطعن 93 لسنة 78 ق جلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 16 ص 108

جلسة 23 من يونيو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني يوسف ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
(16)
الطعن 93 لسنة 78 ق "رجال قضاء"
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى."
التزام القاضي بتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة المطروحة دون حاجة إلى طلب من الخصوم. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
- 2  مجلس القضاء الأعلى.
تعلق دعوى رجل القضاء بتظلم من قرار إداري متصلاً بشئون القضاة. وجوب التحقق من صدوره من جهة مختصة قانوناً بإصداره. تخلف ذلك. أثره. انعدام القرار. علة ذلك .
- 3 تأديب "تشكيل مجلس تأديب القضاة والنيابة العامة".
تشكيل الهيئات القضائية ومنها مجلس القضاء الأعلى ومجلس تأديب القضاة والنيابة العامة، وتحديد اختصاصاتها. مصدره القانون. المواد 64، 165، 167 من الدستور.
- 4  مجلس القضاء الأعلى.
خلو قانون السلطة القضائية أو أي قانون آخر من تنظيم لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف. مؤداه. تشكيل المجلس واختصاصاته. افتئات على السلطة التشريعية. أثره. انعدام ما يصدره من قرارات. علة ذلك.
---------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجه الصحيح بإيراد القواعد القانونية، وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام الواجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.
2 - المقرر أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه .
3 - النص في المواد 64، 165، 167 من الدستور مفاده أن القانون وحده هو الذي ينظم تشكيل الهيئات القضائية وهو الذي يحددها، وإذ صدر نفاذاً لأحكام تلك المواد قانون السلطة القضائية برقم 46 لسنة 1972 متضمناً في المادتين 171، 177 مكرراً تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصه وفي المادتين 98، 127 تشكيل واختصاصات مجلس تأديب القضاة ورجال النيابة العامة.
4 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار المطلوب الحكم بإلغائه وفقاً لطلبات الطاعن الأصلية صادر وفق لائحة اعتمدها السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره رئيساً لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف موضحاً به قواعد مباشرة هذا المجلس لاختصاصاته وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من تناول تنظيم لهذا المجلس وبيان اختصاصاته ولم يصدر به أي قانون فلا يكون هناك سند قانوني لوجوده ويضحى تشكيله وبيان اختصاصاته وفقاً لتلك اللائحة افتئاتاً على اختصاص السلطة التشريعية ويكون منعدماً ما أصدره تبعاً لذلك من قرار بحرمان الطاعن من بدل أشهر الصيف عن عام 2007 فلا يرتب أثراً في حق الطاعن ويتعين القضاء بتقرير انعدامه وذلك "بعدم الاعتداد به "والذي لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على نحو ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... لسنة 124ق استئناف القاهرة "دائرة رجال القضاء" على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع أصلياً: بإلغاء قرار مجلس رؤساء الاستئناف برفض صرف بدل شهور الصيف عن أشهر يوليه حتى سبتمبر سنة 2007 والحكم بصرفه له واحتياطيا: بعدم سريان القرار الصادر من مجلس الرؤساء سالف الذكر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2007 بأثر رجعي وحرمانه من بدل شهر الصيف سبتمبر سنة 2007، وقال بياناً لدعواه إنه كان قد سبق إعارته إلي سلطنة عمان بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2006 إلا أنه أنهي إعارته في 12 يونيه سنة 2007 واستلم عمله بمحكمة استئناف القاهرة وحضر جلسات 24، 25، 26 شهر يونيه سنة 2007 وتابع عمله خلال فترة الإجازة الصيفية، ثم فوجئ بصدور القرار سالف الذكر بحرمانه من بدل العمل بالصيف فأقام دعواه، وأثناء نظرها أدخل المطعون ضده الأول بصفته "وزير العدل" طالباً الحكم عليه بذات الطلبات، بتاريخ 27 يوليه سنة 2008 حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لإدخال المطعون ضده الأول – صاحب الصفة – بعد الميعاد المقرر لرفع الدعوى
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضدهما صورة ضوئية من لائحة قواعد مباشرة مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لاختصاصه المعتمدة من رئيس المجلس – رئيس محكمة استئناف القاهرة – بدون تاريخ والتزمت النيابة العامة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجه الصحيح بإيراد القواعد القانونية، وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام الواجب التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة، وأنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلي العدم، ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وكان النص في المادة 64 من الدستور على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وفي المادة 165 منه على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون" وفي المادة 167 منه على أن "تقوم كل هيئة قضائية على شئونها........". مفاده أن القانون وحده هو الذي ينظم تشكيل الهيئات القضائية وهو الذي يحددها، وإذ صدر نفاذاً لأحكام تلك المواد قانون السلطة القضائية برقم 46 لسنة 1972 متضمناً في المادتين 71، 77* مكرراً تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصه وفي المادتين 98، 127 تشكيل واختصاصات مجلس تأديب القضاة ورجال النيابة العامة
لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار المطلوب الحكم بإلغائه وفقاً لطلبات الطاعن الأصلية صادر وفق لائحة اعتمدها السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره رئيساً لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف موضحاً به قواعد مباشرة هذا المجلس لاختصاصاته وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من تناول تنظيم لهذا المجلس وبيان اختصاصاته ولم يصدر به أيّ قانون فلا يكون هناك سند قانوني لوجوده ويضحي تشكيله وبيان اختصاصاته وفقاً لتلك اللائحة افتئاتاً على اختصاص السلطة التشريعية ويكون منعدماً ما أصدره تبعاً لذلك من قرار بحرمان الطاعن من بدل أشهر الصيف عن عام 2007 فلا يرتب أثراً في حق الطاعن ويتعين القضاء بتقرير انعدامه وذلك "بعدم الاعتداد به" والذي لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إنه عن الموضوع، ولما تقدم، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلغاء قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف سالف الذكر وهو قرار صدر منعدماً لا يرتب أثراً ولا يلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، فإنه يتعين القضاء بقبول الدعوى وفي الموضوع بعدم الاعتداد بإجراءات حرمان المدعي من صرف بدل أشهر الصيف يوليه وأغسطس وسبتمبر سنة 2007