الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 593 لسنة 71 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 36 ص 218

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
----------
ضرائب "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة: الإعفاء منها".
الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة. إعفاؤها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة. م 24 ق لسنة 1979. أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات. خضوع ما يحصلون عليه من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. م 1/ 8 ق 157 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإعفاء المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة من الضريبة باعتبارها توزيعاً للأرباح. خطأ.
النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة "16" من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفي أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال" والنص في الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة على أن تسري الضريبة على "ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها" يدل على أن المشرع قد أعفى الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وفقا للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وفقا لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 آنفة البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعفاء المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة على القيم المنقولة واعتبرها توزيعا لأرباح الشركة فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم..... لسنة 1996 مدني کلي الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 89422.45 جنيهاً قيمة ضريبة القيم المنقولة التي سُددت لمأمورية الضرائب عن المزايا النقدية والعينية لأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين خلال الفترة من عام 1987حتى1993 في حين أنها لا تخضع لتلك الضريبة وفقاً للمادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 43 ق، وبتاريخ 19/3/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته برد مبلغ 89422 جنيهاً للشركة المطعون ضدها. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم استند في عدم خضوع ما تم منحه لأعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من مكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية لضريبة القيم المنقولة على أن تلك المبالغ تعتبر توزيعاً للأرباح يمتد إليها الإعفاء المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، في حين أن المبالغ سالفة الذكر تخضع للضريبة وفقاً للمادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979- بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة - على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة "16" من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال والنص في الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة على أن تسري الضريبة على "ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها "يدل على أن المشرع قد أعفى الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 آنفة البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعفاء المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة على القيم المنقولة واعتبرها توزيعاً لأرباح الشركة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 537 لسنة 71 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 35 ص 213

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
-------------
- 1  دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
التزام قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها. مناطه. مقصود الطلبات في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود في الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض.
- 2  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثاره: وكيل الدائنين: التظلم من أوامره".
أوامر مأمور التفليسة. عدم قابليتها للطعن. م 580/ 1 ق التجارة. شرطه. صدورها في حدود اختصاصه المبين في القانون. مخالفة ذلك. أثره. قابليتها للطعن أمام المحكمة الابتدائية والحكم الصادر فيها وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً.
الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للطعن عليها وفقاً لنص المادة 580/1 من قانون التجارة الجديد المنطبق على واقعة النزاع المقابلة لنص المادة 236 من قانون التجارة الملغي هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، أما إذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه، فإنه يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر فيه قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة.
- 3  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثاره: وكيل الدائنين: التظلم من أوامره".
طلب الطاعنين فسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمها لهم والطعن في قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ. تكييف الحكم المطعون فيه هذه الطلبات على أنها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة واعتبارها صادرة في حدود اختصاصه وقضاءه بعدم جواز الاستئناف رغم خروج دعوى الفسخ عن الأوامر التي يختص قاضي التفليسة بإصدارها. خطأ.
إذ كانت طلبات الطاعنين في صحيفتي دعواهما قد تحددت في طلب فسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمها لهم والطعن في قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها تظلم في الأمر الصادر من مأمور التفليسة ورتب على ذلك أنها صدرت في حدود اختصاصه وتضحى غير قابلة للاستئناف دون أن يفطن أنها في حقيقتها دعويان: الأولى دعوى فسخ عقود الإيجار، والثانية طعن في أمر صادر من قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ المرفوعة من الطاعنين والتي تخرج عن الأوامر التي يختص قاضي التفليسة بإصدارها طبقاً للقانون، ومن ثم يضحى الحكم الصادر فيهما من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ......... لسنة 1999 إيجارات كلي جنوب القاهرة، التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة، على المطعون ضده الأول بصفته طالبين الحكم بفسخ عقود الإيجار الثلاثة وتسليمهم الأعيان محل هذه العقود وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 50000 جنيه على سبيل التعويض وقالوا بياناً لدعواهم إن المدعو/ ...... استأجر منهم المحلات والشقة المبينة بالصحيفة بموجب عقود إيجار مؤرخة 18/11/1960، 1/2/1962، 1/1/1964 وقد نص في البند السابع من هذه العقود على حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن المؤجر، وبتاريخ 10/2/1999 صدر حكم بإشهار إفلاس المستأجر وعين المطعون ضده الأول وكيلاً عن الدائنين مما يحق لهم فسخ عقود الإيجار سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة 222 من قانون التجارة القديم، تدخل البنك المطعون ضده الثاني بصفته في الدعوى، كما أقام الطاعنون الدعوى رقم ........ لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضده الأول بصفته طالبين الحكم بإلغاء قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون ضده الأول بصفته تقدم بطلب لقاضي التفليسة للإذن ببيع حق الانتفاع لمحلات المفلس الذي أصدر قراره بالنشر عن جلسة المزايدة رغم إقامة دعوى الفسخ سالفة البيان مما يكون معه القرار خارجاً عن اختصاصه، تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى وحكمت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الثاني في الدعويين ورفضهما موضوعاً. استأنف الطاعنون هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي .........، ...... لسنة 117 ق القاهرة كما استأنفهما البنك المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ..... لسنة 117 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 7/5/2001 قضت بعدم جواز هذه الاستئنافات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ كيف الدعوى على أنها تظلم في قرار قاضي التفليسة وأخضعها لحكم المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي تقضي بعدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة حال أن الدعوى رقم ......... لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة أقامها الطاعنون ابتداءً بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمهما لهم وتضمنت الطلبات في الدعوى الثانية إلغاء قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ إذ خرج فيها قاضي التفليسة عن حدود اختصاصه مما يجوز معه الطعن على الحكم الصادر فيها عملاً بالمادة 580 من القانون سالف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود في الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض وأن الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للطعن عليها وفقاً لنص المادة 580/1 من قانون التجارة الجديد المنطبق على واقعة النزاع المقابلة لنص المادة 236 من قانون التجارة الملغي هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون أما إذا كان الأمر صادراً في شأن مما يجاوز اختصاصه فإنه يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر فيه قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين في صحيفتي دعواهما الابتدائية رقم ......... لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة قد تحددت في طلب فسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمها لهم والطعن في قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها تظلم في الأمر الصادر من مأمور التفليسة ورتب على ذلك أنها صدرت في حدود اختصاصه وتضحى الاستئنافات الثلاثة غير قابلة للاستئناف دون أن يفطن أنها في حقيقتها دعويان الأولى دعوى فسخ عقود الإيجار والثانية طعن في أمر صادر من قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ المرفوعة من الطاعنين والتي تخرج عن الأوامر التي يختص قاضي التفليسة بإصدارها طبقاً للقانون ومن ثم يضحى الحكم الصادر فيهما من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 4512 لسنة 76 ق جلسة 25 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 34 ص 207

 برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد مكي، جرجس عدلي، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفيصل حرحش.
----------
- 1  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
المحكمة الاستئنافية. محكمة موضوع. سبيلها لرقابة قضاء الحكم المستأنف. إعادة بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية. أثره. التزامها بممارسة سلطاتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة والرد على الدفاع الجوهري للخصوم بما يصلح لمواجهته.
إن المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة والرد على الدفاع الجوهري للخصوم بما يصلح لمواجهته.
- 2  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات: ماهيته والمقصود به".
دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة. ماهيته. تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير. المقصود به. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض. عدم شموله ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث التي تكون هي أداته سواء كان الضرر وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وأرتد إليه. المواد 2, 5 من ق652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري و11 من ق66 لسنة 1973 من قانون المرور والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم 152 لسنة 1955. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من ق652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب. إطلاقه لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة. لا أثر له بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها. علة ذلك.
مؤدى النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح "الغير" استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2002 وإن كان قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه ما زال مقيداً بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون.
- 3  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارات الخاصة". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
تمسك الطاعنة شركة التأمين بعدم تغطية وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده. قضاء محكمة أول درجة بإلزامها بالتعويض على سند من صدور الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب وأن المجني عليه كان من بين ركاب سيارة خاصة رغم عدم تضمن الحكم عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث. تأييد الحكم المطعون فيه هذا القضاء حاجباً نفسه عن مراقبته من الناحيتين الواقعية والقانونية. مخالفة وقصور وخطأ.
إذ كانت الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطي ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت في شهادة بياناتها إلا أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته "أن المجني عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم في الطعن رقم 56 لسنة 22 قضائية بتاريخ 9/6/2002 وحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب" مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث على نحو ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائي في إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى .... لسنة 2004 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهم تعويضاً عما لحقهم ومورثهم من أضرار بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مملوكة له ومؤمن من مخاطرها لديها، حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم...... لسنة 30 ق الإسماعيلية، كما أستأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة برقم...... لسنة 30 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض الأدبي للقصر نجلي المجني عليه وألزمت الطاعنة بأن تؤدي لهما ما قدرته من تعويض وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطي سوى المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن الوفاة أو الإصابة للغير دون مالكها حتى وإن كان من ركابها، ودللت على ملكية مورث المطعون ضدهم للسيارة بما أثبت بشهادة بياناتها، غير أن الحكم الابتدائي ألزمها بالتعويض على سند من أن المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية رقم 56 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 9/6/2000 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب مع أن هذا القضاء لم يعرض لحقها في عدم تغطية ما يلحق المؤمن له مالك السيارة من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث حتى وإن كان من ركابها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضي به ودون أن يعني ببحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بما يصلح لمواجهته مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة والرد على الدفاع الجوهري للخصوم بما يصلح لمواجهته، ولما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955- بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات- على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1950...... " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين للمطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على "سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح" الغير "أياً كان نوع السيارة" بما مؤداه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973بإصدار قانون المرور- المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955- هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح "الغير "استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2000 وإن كان قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه مازال مقيداً بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطي ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت في شهادة بياناتها إلا أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته" أن المجني عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم في الطعن رقم 56 لسنة 22 قضائية بتاريخ 9/6/2002 وحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب، مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث على نحو ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائي في إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بإلزام المستأنف بصفته بمبلغ التعويض المقضي به تأسيساً على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث تغطي الأضرار التي تحدث لمالكها- المؤمن له- حتى ولو كان ضمن ركابها مع أنها لا تمتد إلى تغطية الضرر الواقع عليه أو ورثته مما تنتفي معه مسئولية شركة ........ - المؤمن لديها- عن التعويض المطالب به بما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 30 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعون 1090 لسنة 63 ق ، 5964 لسنة 66 ، 2857 لسنة 71 ق جلسة 24 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 33 ص 197

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، حسن محمد التهامي وكمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات" "الطعن على قرارات الاستيلاء وتقدير التعويض". ملكية "نزع الملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية" "التعويض عن نزع الملكية".
القواعد الواردة بنصوص المواد 1، 24، 27، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة. قواعد آمرة. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها. للجهة الإدارية المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات أو مقابل الانتفاع. تقديرها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً لسعر السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 من قانون التعبئة.
النص في المواد 1، 24، 25، 27، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 - في شأن التعبئة العامة - يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذا لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة, إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقا للمادة 25 آنفة البيان.
- 2  استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات" "الطعن على قرارات الاستيلاء وتقدير التعويض". ملكية "نزع الملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية" "التعويض عن نزع الملكية".
تقدير التعويض أو مقابل الشغل. اختصاص اللجان المشار إليها في المادة 27 من قانون التعبئة العامة على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون سالف البيان. مؤداه. حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة بقرار من وزير الحربية. القرار الصادر من هذه اللجنة سواء تعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار. نهائي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. علة ذلك.
يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في المادة 27 - في شأن التعبئة العامة - على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفا, مما مؤداه حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقا لهذه المادة، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائيا سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساسا للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأي طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييرا في النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من اللجنة المشكلة تطبيقا للمادة 28 آنفة البيان.
- 3  استيلاء "الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات". ملكية "نزع الملكية: التعويض عن نزع الملكية".
ثبوت صدور قرار من الطاعن بصفته - وزير الحربية - بشغل الأرض المملوكة للمطعون ضدهم ميراثاً عن والدهم وتقدير اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون 87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ ما. عدم ارتضاء مورث المطعون ضدهم هذا التقدير وعُرض الخلاف على المحكمة الابتدائية وإصدار الأخيرة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع لأرض النزاع والقيمة الإيجارية لها من تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما عليها. قرار نهائي. غير قابل للطعن. مخالفة الحكمين المطعون فيهما هذا النظر منتهياً إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960. انصرافه إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض مرتبا ًقضاءهما بتأييد حكمي أول درجة أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى حال إنه قرار نهائي. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق وحسب ما أورده المطعون ضدهم بصحيفة دعواهم ـ أن وزير الحربية ـ الذي يمثله الطاعن الأول بصفته ـ قد أصدر القرار رقم ....... لسنة 1971 بشغل الأرض المملوكة لهم ميراثا عن والدهم ومساحتها 5س 17ط 6ف بما يعادل 58000 متر مربع، وقد قدرت اللجنة المشكلة طبقا للمادة 27 من القانون رقم 87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ 46.915 جنيه، ولم يرتض مورثهم هذا التقدير وعرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالا لنص المادة 28 من القانون آنف البيان وقيدت القضية برقم ..... لسنة 1971، وبتاريخ 30/12/1975 أصدرت المحكمة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5% اعتبارا من 27/6/1968 تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض, ومن ثم فإن هذا القرار يكون نهائيا غير قابل للطعن, وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر، وخلصا إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقا للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساسا للتقدير، ورتب على ذلك قضاءهما بتأييد حكمي محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في القضية رقم ...... لسنة 1971 بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقا لما طرأ على قيمة هذه الأرض من زيادة أخذا بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، حال أنه قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه، فإن كلا من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4 استيلاء "الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات". ملكية "نزع الملكية: التعويض عن نزع الملكية". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها".
القرار الصادر من اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المختصة بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع والقيمة الإيجارية لها طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة. قرار نهائي. يستوي أن يتعلق بتقدير الثمن أو نسبة القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن فيه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن على سند من نهائية قرار اللجنة. صحيح.
لما كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض المملوكة لهم - التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته ـ وفقا لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتبارا من 31/5/1995 وفقا لما طرأ على قيمتها من زيادة، وكان البين من الأوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قراراها بتاريخ 30/12/1975 بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5%, وإذ كان ذلك القرار طبقا للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 - في شأن التعبئة العامة - هو قرار نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسبما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمي 1090 لسنة 63ق، 5964 لسنة 66ق، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان, فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأحكام المطعون فيها وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم في الطعنين رقمي 1090 لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق أقام على وزير الدفاع ورئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بصفتيهما- الطاعنين في الطعنين سالفي البيان- الدعوي رقم ...... لسنة 1987 مدني کلي الإسكندرية للحكم بندب خبير لتقدير ثمن المتر من أرض النزاع وتحديد أجرتها بواقع 2.5% سنوياً اعتباراً من 1/1/1983، وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك قطعة أرض فضاء مساحتها 5 س 17 ط 6 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقد شغل الطاعن الأول بصفته هذه الأرض استناداً للقرار الصادر منه رقم ...... لسنة 1971، وعهد إلى لجنة التعويضات المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتقدير أجرتها التي أصدرت قرارها بتقدير ثمن المتر المربع من الأرض بمبلغ جنيه واحد وتحديد القيمة الإيجارية السنوية بواقع 2.5% من القيمة، وإذ كان ثمن المتر من هذه الأرض يجاوز مائتي جنيه مما يتعين معه تعديل القيمة الإيجارية طبقاً لهذه الزيادة، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره، وحال نظر الدعوى توفى المورث وصحح المطعون ضدهم شكل الدعوى بصحيفة طلبوا في ختامها الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 12316.840 جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة لهم من المدة 1/1/1983 حتى 11/7/1987، وبتاريخ 9/11/1991 حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضدهم بطلباتهم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 47ق الإسكندرية، وبتاريخ 15/12/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، کما أقام المطعون ضدهم في ذات الطعنين على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم...... لسنة 1993مدني كلى الإسكندرية للحكم بندب خبير لتقدير قيمة أرض التداعي وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم عن المدة من 12/7/1987 حتى إيداع التقرير، وذلك استناداً للوقائع سالفة البيان واستحقاقهم القيمة الإيجارية لأرض النزاع عن المدة من 12/7/1987 حتى آخر فبراير عام 1993 وما يستجد منها. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/12/1995 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم مبلغ 82038.523 جنيهاً قيمة الأجرة السنوية لأرض النزاع عن المدة من11/7/1987 حتى 31/5/1995. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق الإسكندرية، وبتاريخ – 1/4/1996قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأخيراً أقام المطعون ضدهم على الطاعنين الدعوى رقم...... لسنة 1998 مدني كلى الإسكندرية للحكم بندب خبير لتقدير قيمة أرض التداعي وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية لها عن المدة من 31/5/1995 حتى تاريخ إيداع التقرير، وذلك استناداً لذات الوقائع واستحقاقهم القيمة الإيجارية عن المدة من 31/5/1995 بخلاف ما يستجد منها، وبتاريخ 15/3/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفوه بالاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق الإسكندرية، وبتاريخ 28/3/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن وزير الدفاع ورئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بصفتيهما في الحكمين الأولين بطريق النقض بالطعنين رقمي1090 لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق، كما طعن الورثة على الحكم الأخير بذات الطريق بالطعن رقم 2857 لسنة 71 ق، وقدمت النيابة مذكرة في کل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في الطعنين الأولين، وفي الطعن الأخير برفضه. عُرضت الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضمها للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية
أولاً: عن الطعنين رقمي 1090 لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق
وحيث إن كلاً من الطعنين أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكمين المطعون فيهما الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن القانون رقم 87 لسنة 1960 نظم في المواد 25, 27, 28 طريقة الاستيلاء على العقارات أو شغلها وتقدير التعويض عن هذا الاستيلاء أو مقابل الشغل، وإجراءات المعارضة في هذا التقدير، وقد خولت المادة 28 من القانون المذكور لأصحاب الشأن المعارضة في قرار لجنة التقدير أمام اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن، وكان مورث المطعون ضدهم لم يرتض تقدير اللجنة للقيمة الإيجارية لأرض النزاع التي شغلها الطاعنان، وعُرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية التي أصدرت قرارها بتاريخ 30/12/1975 بتقدير ثمن المتر من أرض التداعي بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5% سنوياً من قيمة الأرض، فإن هذا التقدير يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه ولا يجوز إعادة تقدير هذه الأجرة مرة أخرى أمام أي جهة، وإذ قضى الحكمان المطعون فيهما بتأييد حكمي محكمة أول درجة بتعديل قرار اللجنة الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية وفقاً للقيمة الإيجارية التي قدرها الخبير المنتدب في الدعويين وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة 28 سالفة البيان التي نصت على نهائية ذلك القرار وعدم قابليته للطعن، فإنهما يكون معيبان بما يستوجب نقضهما
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن "تعلق التعبئة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب.......", وفي المادة 24 منه على أن "للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي: أولاً...... ثانياً ...... ثالثا ...... رابعاً: الاستيلاء على العقارات أو شغلها...... "، وفي المادة 25 على أن: "...... ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبراً الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي: أ- ...... ب- العقارات و...... التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفق للسعر العادي الجاري في السوق........" وفي المادة 27 على أن "تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة 25 بواسطة لجان تقدير يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها وتحديد اختصاصها وبيان إجراءاتها" وفي المادة 28 على أن: "لذوى الشأن أن يعارضوا في قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاضى ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بشئون التموين، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية، وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائياً غير قابل لأي طعن "يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها، ويكون التقدير على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري بالسوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 آنفة البيان، ويختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في المادة 27 على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفاً، مما مؤداه حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائياً سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأي طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييراً في النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من اللجنة المشكلة تطبيقاً لمادة 28 آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق- وحسبما أورده المطعون ضدهم بصحيفة دعواهما- أن وزير الحربية- الذي يمثله الطاعن الأول بصفته- قد أصدر القرار رقم...... لسنة 1971 بشغل الأرض المملوکة لهم ميراثاً عن والدهم ومساحتها 5 س 17 ط 6 ف بما يعادل 58000 متر مربع، و قد قدرت اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ 46.519جنيهاً، ولم يرتض مورثهم هذا التقدير وعُرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالاً لنص المادة 28 من القانون آنف البيان وقيدت القضية برقم ...... لسنة 1971، وبتاريخ 30/12/1975 أصدرت المحكمة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5 % اعتبار من 27/6/1968 تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض، ومن ثم فإن هذا القرار يكون نهائياً غير قابل للطعن، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر، وخلصا إلى أن نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساساً للتقدير، ورتبا على ذلك قضاءهما بتأييد حكمي محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في القضية رقم...... لسنة 1971 بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقاً لما طرأ على قيمة هذه الأرض من زيادة أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، حال أنه قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه، فإن كلاً من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضهما
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي...... لسنة 47 ق، ...... لسنة 52 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيهما وبرفض الدعوى
ثانياً:عن الطعن رقم 2857 لسنة 71 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن نهائية قرار اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية إنما ينصرف إلى نسبة القيمة الإيجارية بواقع 2,5% دون تقدير ثمن أرض النزاع التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعواهم بندب خبير لإعادة تقدير ثمن هذه الأرض وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية طبقاً لما طرأ على قيمتها من زيادة وذلك اعتباراً من 31/5/1995على سند من أن قرار اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية نهائياً غير قابل للطعن فيه مخالفاً بذلك حجية الحكمين الصادرين في الاستئنافين رقمي...... لسنة 47 ق-...... لسنة 52 ق الإسكندرية الصادرين بتعديل القيمة الإيجارية لأرض التداعي المستحقة لهم عن فترات سابقة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة تقدير ثمن الأرض المملوكة لهم- التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته- وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتباراً من 31/5/1995 وفقاً لما طرأ على قيمتها من زيادة، وكان البين من الأوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قرارها بتاريخ 30/12/1975 بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5%، وإذ كان ذلك القرار طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة هو قرار نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسبما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمي1090 لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا يسوغ للطاعنين- من بعد- التحدي بحجية الحكمين الصادرين في الاستئنافين رقمي...... لسنة 47 ق،...... لسنة 52 ق الإسكندرية بعد أن خلُصت المحكمة إلى نقضهما في الطعنين السالفين بما مؤداه زوال هذه الحجية، ومن ثم فإن النعي في مجمله يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 5471 لسنة 83 ق جلسة 12/ 5/ 2016

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنية والعمالية 
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين "نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، أحمد داود 
علي عبد المنعم ونواب رئيس المحكمة 
حسام شاكر 
بحضور السيد رئيس النيابة/ هيثم نافع
وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 12 من مايو سنة 2016 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5471 لسنة 83 ق القضائية.

-----------
الوقائع
في يوم 31/3/2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية، الصادر بتاريخ 12/2/2013 في الاستئناف رقم 370 لسنة 37 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. وفي 20/4/2013 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/5/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حسام شاكر – نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 970 لسنة 2011 عمال الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة شركة ..... لإنتاج الكهرباء بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية وقدرها 7 يوم 1 شهر 2 سنة إلى مدة خدمته الحالية لديها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة وله مدة خدمة عسكرية قضاها بالقوات المسلحة، وإذ يحق له ضم تلك المدة إلى مدة خدمته المدنية الحالية لدى الطاعنة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 30/5/2012 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية، وصرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 370 لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، وبتاريخ 12/2/2013 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية الحالية لدى الطاعن، وما يترتب على ذلك من آثار إعمالا للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 والمعمول به في 28/12/2009 والتي حددت الجهات التي تسري عليها على سبيل الحصر وليست من بينها الشركات المساهمة الخاصة، وإذ كانت الطاعنة هي شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء، وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة 44 سالفة الإشارة إليها بل تسري أحكام لائحتها الخاصة. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تطبيق لائحة نظام العاملين لديها وبحث قيد الزميل الوارد بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام لأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة ...." مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء، وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 سالف الإشارة إليها بل تسري أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم 33 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف الحكم المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة 44 بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً - الواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب 
نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.