الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أكتوبر 2016

الطعن 980 لسنة 70 ق جلسة 27 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 151 ص 959

جلسة 27 من يوليو سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ ربيع عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد شفيع الجرف, شريف العشري, أسامة البحيري نواب رئيس المحكمة ومحمد منشاوي.
----------
(151)
الطعن 980 لسنة 70 ق
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المطعون ضده خصماً حقيقياً في الحكم المطعون فيه.
 (2)نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" - هيئات "هيئات عامة". 
الهيئة القومية لسكك حديد مصر. هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها. م 22 ق 152 لسنة 1980. الطعن المقام من غير الأخير على الحكم المطعون فيه. غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
 (3)أموال "الأموال العامة للدولة: الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة".
الأموال العامة. ماهيتها. الأموال المخصصة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار للمنفعة العامة. تصرف السلطة الإدارية في الانتفاع بها يكون بطريق الترخيص المؤقت. م 87 مدني.
 (4)عقد "بعض أنواع العقود: العقد الإداري".
العقد الإداري. ماهيته. وجوب كون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه مع انطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام تتحقق به المشاركة في تسييره أو تنظيمه.
 (5)اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية". عقد "بعض أنواع العقود: العقد الإداري".
عدم ثبوت كون أرض التداعي من الأموال العامة وعدم توافر شروط العقد الإداري في العقد سند الدعوى. أثره. خضوع العقد الأخير لأحكام القانون الخاص باعتباره مالاً خاصاً لأحد الأشخاص العامة. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء العادي. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى. قضاء ضمني في مسألة الاختصاص الولائي. النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس.
 (6)عقد "تحديد موضوع العقد: تكييف العقد".
تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
 (7)نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض: سلطة محكمة النقض".
محكمة النقض. عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. التزامها ببيان التطبيق القانوني الصحيح. علة ذلك.
(- 8 10) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: ما يخرج عن نطاق سريانها: إيجار الأرض الفضاء".
(8) سريان قوانين الإيجار المتعاقبة على الأماكن وأجزائها المؤجرة أو المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض. الاستثناء. إيجار الأرض الفضاء. م 1 من القوانين 121 لسنة 47، 52 لسنة 69، 49 لسنة 1977.
(9) دعوى الإخلاء المستندة إلى عقد إيجار أرض فضاء. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني. لا يغير من ذلك وجود مبان وقت إبرام العقد أو مسابقة عليه لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة. العبرة في نوع العين هو بما تضمنه العقد بشرط مطابقته للواقع.
(10) النص في العقد على أن العين المؤجرة أرض فضاء ثم تصريح الهيئة المؤجرة للمستأجر - المطعون ضده - بإقامة مبنى عليها لسكناه. مؤداه. بقاء وصفه القانوني الصحيح عقد إيجار خاضع للقانون المدني. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين طرفي العقد تأسيساً على نشوء علاقة إيجاريه جديدة خاضعة لقوانين إيجار الأماكن بعد انتهاء خدمة المستأجر لدى الهيئة المؤجرة. خطأ وقصور.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقاً للقانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، وأن النص في المادة 22 من القانون سالف البيان جرى على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير". لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول بصفته هو الذي يمثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام القضاء دون غيره فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني بصفته الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه إذ لا صفة له في تمثيل الهيئة في خصومة هذا الطعن، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثاني بصفته لرفعه من غير ذي صفة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن لم يحدد المشرع الأموال العامة - والتي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت غير الملزم لها - إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو وعلى ما أورده نص المادة 87 من القانون المدني التخصيص للمنفعة العامة وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
5 - إذ كان البين من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن الأرض محل النزاع هي من الأموال العامة التي خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة، كما أن العقد سند الدعوي المؤرخ 1/ 7/ 1970 والمقدم صورته الضوئية - غير المجحودة - بالأوراق لا تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، ومن ثم فإن العقد سالف البيان يكون خاضعاً لأحكام القانون الخاص باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة لأحد الأشخاص العامة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى معقوداً بالتالي لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى في موضوع الدعوى مما يعد منه قضاء ضمنياً في مسألة الاختصاص الولائي وبالتالي لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين في حكمها التطبيق القانوني الصحيح لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة الأولى من قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 نصت على أن أحكامها تسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة أو المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، واستثنت هذه المواد صراحة من تطبيق حكمها الأرض الفضاء.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة في القانون المدني بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه طالما أن المباني لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة، وأن العبرة في تعرف العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع.
10 - إذ كان الثابت من الصورة الضوئية للعقد سند الدعوي المؤرخ 1/ 7/ 1970 أنه تضمن تأجير الهيئة الطاعنة للمطعون ضده أرض فضاء مساحتها 150 متراً لمدة سنة واحدة تنتهي في 30/ 6/ 1971 نظير أجرة سنوية مقدارها 1.500 جنيه، وقد صرح للمستأجر. المطعون ضده. بإقامة عشة من الطين والطوب في تاريخ لاحق على مساحة خمسين متراً وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام المطعون ضده بسداد الأجرة المتفق عليها بموجب إيصالات حتى تاريخ 1/ 9/ 1991 بما مؤداه - وبحسب نصوص العقد الواضحة في دلالة عباراته وانصراف إرادة عاقديه - أن العقد المشار إليه في حقيقته وطبقاً للتكييف القانوني الصحيح هو عقد إيجار لا يغير منه ما أطلق عليه طرفا الخصومة من توصيفات أخرى، وأن العين محل النزاع هي بحسب طبيعتها أرض فضاء لا يغير من إقامة المطعون ضده عليها مبنى لسكناه من ماله الخاص لما هو ثابت أن المبنى المذكور لم يكن محل اعتبار عند تعاقد الطرفين أو لدى تحديد أجرة الأرض محل النزاع، وإذ كانت هذه المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى أن العلاقة التي تربط طرفي الخصومة هي علاقة إيجارية قوامها عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1970 وأن تلك العلاقة واردة على أرض فضاء مما يجعلها تخضع لأحكام القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية بين الهيئة الطاعنة والمطعون ضده عن عين النزاع تأسيساً على نشوء علاقة إيجاريه جديدة بين طرفي النزاع بعد انتهاء خدمة المطعون ضده لدى الهيئة تخضع لقانون إيجار الأماكن مما يعيبه ويوجب نقضه.
-------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين سالفي البيان وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/7/1970 استأجر منهما أرض فضاء مساحتها 150 م2 مبينة الحدود والمعالم بالعقد لقاء إيجار سنوي مقداره 1.500 جنيه، وبتاريخ 2/8/1973 صرحت له الهيئة الطاعنة بإقامة بناء عليها من ماله الخاص بغرض السكنى، وإذ أنذرته الهيئة بسداد مبلغ 16078 جنيهاً بقالة تعديه على مسطح 151م2 في الفترة من 1/7/1986 وحتى 1/7/1996 ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق المنصورة وبتاريخ 20/2/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده وبين الطاعنين بصفتيهما. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثاني بصفته لرفعه من غير ذي صفة وفي موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثاني بصفته أنه لا صفة له في تمثيل الهيئة الطاعنة في خصومة هذا الطعن
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقاً للقانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، وأن النص في المادة 22 من القانون سالف البيان جرى على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير". لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول بصفته هو الذي يمثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام القضاء دون غيره فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني بصفته الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه إذ لا صفة له في تمثيل الهيئة في خصومة هذا الطعن، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثاني بصفته لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن الطعن – فيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الأرض محل النزاع تعتبر من الأموال العامة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإن شغل المطعون ضده لها يستند إلى ترخيص مؤقت بالانتفاع وهو ما يعد من قبيل الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، مما ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الإداري دون القضاء العادي وإذ قضى الحكم في موضوع النزاع دون أن يواجه الدفع المشار إليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن لم يحدد المشرع الأموال العامة – والتي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت غير الملزم لها – إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو وعلى ما أورده نص المادة 87 من القانون المدني التخصيص للمنفعة العامة وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً، وأنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن الأرض محل النزاع هي من الأموال العامة التي خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة، كما أن العقد سند الدعوى المؤرخ 1/7/1970 والمقدم صورته الضوئية – غير المجحودة – بالأوراق لا تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، ومن ثم فإن العقد سالف البيان يكون خاضعاً لأحكام القانون الخاص باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة لأحد الأشخاص العامة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى معقوداً بالتالي لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى في موضوع الدعوى مما يعد منه قضاءً ضمنياً في مسألة الاختصاص الولائي وبالتالي لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان شغل المطعون ضده لعين النزاع بعد انتهاء خدمته لدى الهيئة الطاعنة في 8/10/1988 وانتفاعه بها وحصول الهيئة على مقابل لهذا الانتفاع لا يكسب المطعون ضده الحق في البقاء بالعين ولا يضفي على العلاقة بين الطرفين وصف العلاقة الإيجارية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الهيئة الطاعنة والمطعون ضده عن عين النزاع تأسيساً على نشوء علاقة إيجارية جديدة عقب انتهاء خدمة الأخير تخضع لقانون إيجار الأماكن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأخير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين في حكمها التطبيق القانوني الصحيح لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي، وأن المادة الأولى من قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 نصت على أن أحكامها تسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة أو المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، واستثنت هذه المواد صراحة من تطبيق حكمها الأرض الفضاء، وأن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة في القانون المدني بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه طالما أن المباني لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة، وأن العبرة في تعرف العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الضوئية للعقد سند الدعوى المؤرخ 1970/7/1 أنه تضمن تأجير الهيئة الطاعنة للمطعون ضده أرض فضاء مساحتها 150 متراً لمدة سنة واحدة تنتهي في 30/6/1971 نظير أجرة سنوية مقدارها 1.500 جنيه، وقد صرح للمستأجر – المطعون ضده – بإقامة عشة من الطين والطوب في تاريخ لاحق على مساحة خمسين متراً وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام المطعون ضده بسداد الأجرة المتفق عليها بموجب إيصالات حتى تاريخ 1/9/1991 بما مؤداه – وبحسب نصوص العقد الواضحة في دلالة عباراته وانصراف إرادة عاقديه – أن العقد المشار إليه في حقيقته وطبقاً للتكييف القانوني الصحيح هو عقد إيجار لا يغير منه ما أطلق عليه طرفا الخصومة من توصيفات أخرى، وأن العين محل النزاع هي بحسب طبيعتها أرض فضاء لا يغير من إقامة المطعون ضده عليها مبنى لسكناه من ماله الخاص لما هو ثابت أن المبنى المذكور لم يكن محل اعتبار عند تعاقد الطرفين أو لدى تحديد أجرة الأرض محل النزاع، وإذ كانت هذه المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى أن العلاقة التي تربط طرفي الخصومة هي علاقة إيجارية قوامها عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1970 وأن تلك العلاقة واردة على أرض فضاء مما يجعلها تخضع لأحكام القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بثبوت العلاقة الإيجارية بين الهيئة الطاعنة والمطعون ضده عن عين النزاع تأسيساً على نشوء علاقة إيجارية جديدة بين طرفي النزاع بعد انتهاء خدمة المطعون ضده لدى الهيئة تخضع لقانون إيجار الأماكن مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 7831 لسنة 80 ق جلسة 25 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 150 ص 955

 برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي, إيهاب الميداني ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". "ملكية فكرية" حق المؤلف: الحماية القانونية لعنوان المصنف السمعي".
إسباغ الحماية على عنوان المصنفات المبتكرة. شرطه. تميز العنوان بطابع ابتكاري ذو لفظ غير دارج للدلالة على موضوع المصنف. العنوان المكون من كلمة واحدة معروفة لدى الكافة. خروجه عن إطار الحماية متى لم تستعمل الكلمة في الغرض المحدد لها أو أضيف إليها لفظ يؤدي اجتماعها إلى دلالة غير معتادة للمسامع. م 1، 2 ق 354 لسنة 1954 المعدل بق 38 لسنة 1992.
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع شمل بالحماية مؤلفي المصنفات المبتكرة ومن بينها المصنفات السمعية التي تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية ويكون التعبير عنها بالصوت، كما أسبغ هذه الحماية على عنوان المصنف واستلزم لذلك توافر شرطين متلازمين أولهما أن يكون هذا العنوان متميزاً بطابع ابتكاري، والثاني ألا يكون العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف، ومن ثم لا تنسحب هذه الحماية على العنوان المكون من كلمة واحدة لها مدلول ثابت ومعروف لدى الكافة في الدلالة على شيء معين، إلا إذا استعملت في غرض غير المحدد لها أو أضيف إليها لفظ آخر يؤدي جماعهما معاً إلى دلالة غير معتادة على المسامع.
- 2  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". ملكية فكرية "حق المؤلف: الحماية القانونية لعنوان المصنف السمعي".
تفسير النصوص التشريعية. العبرة فيه بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
العبرة في تفسير النصوص التشريعية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
- 3  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". ملكية فكرية "حق المؤلف: الحماية القانونية لعنوان المصنف السمعي".
الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء - ماهيتها.
الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء في اللغة هو الاستيلاء على باكورته بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسماً بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصي.
- 4  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". ملكية فكرية "حق المؤلف: الحماية القانونية لعنوان المصنف السمعي".
كلمة "مانشيت". كلمة دارجة تدل على الخبر. استعمالها بهذا القصد كعنوان لمصنف. أثره. خروجها عن وصف الابتكار وعدم تمتعها بالحماية التي قررها القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا لنظر واعتبارها ذات طابع ابتكاري وترتيبه على ذلك تعويض. خطأ.
كلمة مانشيت من الألفاظ الدارجة التي تنطبع في الذهن بمعنى الخبر والتي جرى الناس على استعمالها بهذا القصد، فإنه ينتفي عنها وصف الابتكار إذا استعملت كعنوان للمصنف وتنحسر عنها الحماية التي قررها المشرع بالقانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار كلمة مانشيت ذات طابع ابتكاري ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالتعويض المقضي به، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به في الدعوى الأصلية.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وذلك على سند من أنها صاحبة فكرة البرنامج الذي أذيع بإذاعة صوت العرب في سنتي 1993، 1994 تحت عنوان مانشيت، حيث فوجئت بقيام الطاعن بإخراج برنامج بالتليفزيون بذات العنوان وهو ما أضر بها مادياً وأدبياً ومن ثم فقد أقامت دعواها. ادعى الطاعن فرعياً بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة ادعائها قبله على خلاف الحقيقة وإقامة دعواها كيداً وإضراراً. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25 من فبراير سنة 2010 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 250000 جنيه وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله، إذ أسبغ وصف الابتكار على عنوان مصنف المطعون ضدها – مانشيت - رغم أنه من الألفاظ الجارية المتداولة بين أفراد المجتمع، كما أنه استُعمل كعنوان لبعض المصنفات في أوقات سابقة ولاحقة على إذاعة المطعون ضدها لمصنفها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع شمل بالحماية مؤلفي المصنفات المبتكرة ومن بينها المصنفات السمعية التي تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية ويكون التعبير عنها بالصوت، كما أسبغ هذه الحماية على عنوان المصنف واستلزم لذلك توافر شرطين متلازمين أولهما أن يكون هذا العنوان متميزاً بطابع ابتكاري، والثاني ألا يكون العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف، ومن ثم لا تنسحب هذه الحماية على العنوان المكون من كلمة واحدة لها مدلول ثابت ومعروف لدى الكافة في الدلالة على شيء معين، إلا إذ استعملت في غرض غير المحدد لها أو أضيف إليها لفظ آخر يؤدي جماعهما معاً إلى دلالة غير معتادة على المسامع. وكانت العبرة في تفسير النصوص التشريعية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وكانت الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء في اللغة هو الاستيلاء على باكورته بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسماً بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصي، وكانت كلمة مانشيت من الألفاظ الدارجة التي تنطبع في الذهن بمعنى الخبر والتي جرى الناس على استعمالها بهذا القصد، فإنه ينتفي عنها وصف الابتكار إذا استعملت كعنوان للمصنف وتنحسر عنها الحماية التي قررها المشرع بالقانون سالف البيان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار كلمة مانشيت ذات طابع ابتكاري ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالتعويض المقضي به، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به في الدعوى الأصلية
وحيث إنه إعمالا للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف بيانه إلى انحسار الحماية المقررة بالقانون سالف الذكر عن عنوان المصنف موضوع الدعوى، ومن ثم تقضي المحكمة في الدعوى الأصلية رقم .... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية برفضها.

قرار رئيس الجمهورية 217 لسنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

نشر بتاريخ  1 / 6 / 1978  
المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر" مركزها مدينة السويس وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل البحري.
المادة 2
تختص الهيئة دون غيرها بإدارة مواني البحر الأحمر طبقا للسياسة العامة الموضوعة لمواني الجمهورية وذلك بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه والارتفاع بمستواه إلى أقصي درجة من الكفاية بالنسبة لكافة أوجه النشاط
وللهيئة على الأخص بالنسبة للمواني التي يتولي إدارتها ما يلي
(أ) تخطيط وتوسيع وتطهير وتعميق المواني وإنشاء وصيانة أرصفة رسو السفن وحواجز الأمواج والممرات الملاحية
(ب) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل المواني والملاحق المقررة خارجها
ويجوز للهيئة الترخيص لأي جهة من الجهات بإنشاء الساحات والمخازن لأغراض خاصة داخل حدود المواني
ويصدر الترخيص لهذه الجهات بقرار من رئيس مجلس الإدارة في حدود الخطة الإنشائية العامة للميناء
(ج) القيام بعمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلي وتنظيمها سواء بنفسها أو بواسطة الشركات المتخصصة في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة
(د) إنشاء وتشغيل وصيانة المواصلات اللاسلكية المحدودة المدي لخدمة أغراضها وتوفير الاتصالات اللاسلكية المقررة دوليا بالمواني
(ه) القيام بأعمال الإرشاد والقطر
(و) اقتراح تعريفة الخدمات التي تؤديها الهيئة على أن تصدر بقرار من وزير النقل البحري
(ز) تنظيم (.....) الملاحة والإشراف عليها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من وزير النقل البحري بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة
(ح) إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة الوزير المختص للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

المادة 3
لا يجوز لأية منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل المواني التي تديرها الهيئة إلا بترخيص منها ويصدر بتنظيم وتحديد إجراءات الترخيص قرار من وزير النقل البحري بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
المادة 4
يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الأصول المملوكة للدولة والتي تؤول للهيئة طبقا للاختصاصات التي نقلت إليها، وتقييم هذه الأصول بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير النقل البحري.
المادة 5
تتكون موارد الهيئة من
(أ) الاعتمادات التي تخصصها الدولة لتحقيق أغراض الهيئة
(ب) حصيلة الرسوم المتعلقة بنشاط المواني التي تديرها الهيئة
(ج) إيرادات الهيئة الناتجة عن نشاطها واستغلال الأموال المملوكة لها
(د) القروض التي تعقدها الهيئة طبقا للقواعد المقررة
(ه) أية موارد أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها.

المادة 6
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وعلى الأخص
(أ) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المنظمة للنواحي الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين والمخازن والمشتريات في الحدود المقررة قانونا دون التقيد باللوائح الحكومية
(ب) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة
(ج) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي
(د) النظر في كل ما يري وزير النقل البحري أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو لرئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته
كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محدودة.

المادة 7
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية كل من
- مدير عام ميناء السويس
- مدير عام ميناء سفاجا
- رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية
رئيس مجلس إدارة شركة القناة للشحن والتفريغ
- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس
- وكيل وزارة النقل يختاره الوزير المختص
- ممثل لهيئة قناة السويس يختاره رئيس الهيئة
- ممثل للهيئة العامة للسلع التموينية يختاره رئيس الهيئة
- مدير جمارك المنطقة
- ممثل لاتحاد الغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد
- ممثل لمحافظة البحر الأحمر يختاره المحافظ المختص
- ممثل لمحافظة السويس يختاره المحافظ المختص
- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة من العاملين بالدولة يصدر باختيارهم وتحديد مكافأتهم قرار من وزير النقل البحري
- ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الميناء قرار من رئيس مجلس الوزراء يبين فيه مرتباتهم
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من الجهات الأخرى دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه. ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص وتوقع من الرئيس.

المادة 9
يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس إدارتها إلى وزير النقل البحري لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار من الوزير في شأنها وله سلطة تعديلها أو إلغائها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى الهيئة، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين بشأن الاعتماد النهائي من سلطات أعلي.
المادة 10
أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقا لأحكام القانون.
المادة 11
تكون للهيئة موازنة خاصة ويجري إعدادها وفقا للقواعد المعمول بها في الموازنة العامة للدولة.
المادة 12
يجوز لكل وزير الاتفاق مع وزير النقل البحري أن يعهد بقرار منه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة ببعض اختصاصاته المتعلقة بالعمل في المواني التي تتولي الهيئة إدارتها. وعلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بشئون الميناء.
المادة 13
تحل الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في حدود اختصاصها محل مصلحة المواني والمنائر في مباشرة ما كان لتلك المصلحة من اختصاصات بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها وقت العمل بهذا القرار
ويؤول للهيئة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالنشاط الذي كانت تباشره تلك المصلحة ونقل إلى اختصاص الهيئة
وينقل إلى الهيئة العاملون بتلك المصلحة الذين يباشرون الاختصاصات المنقولة للهيئة بذات فئاتهم ومرتباتهم وذلك بقرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع الجهات المعنية
كما تتخذ الإجراءات لنقل الاعتمادات المدرجة لوظائفهم بموازنة تلك المصلحة لموازنة الهيئة.

المادة 14

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.