صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 25 سبتمبر 2016
قرار وزير الداخلية 63 لسنة 1959 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر
السبت، 24 سبتمبر 2016
الطعن 11513 لسنة 75 ق جلسة 10/ 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 80 ص 476
جلسة 10 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى نائب رئيس المحكمة، عمرو الحناوي، إبراهيم عوض ومحمد العشماوي.----------------
(80)
الطعن رقم 11513 لسنة 75 القضائية
ورقة التقرير بالطعن. حجة بما ورد فيها من إثبات بيانات الحكم المطعون فيه. حد ذلك؟ مثال.
(2) تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها.
استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها. مد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشاف الأشياء المغلقة الظاهرة دون مبرر. يتسم بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة.
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "شهود". قبض. محكمة النقض "سلطتها".
بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. أثر ذلك؟
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول .... الضابط بالإدارة العامة لمباحث ..... وبكمين ..... ولدى قيامه بفحص تراخيص إحدى السيارات الأجرة وفحص الركاب والوقوف على أمتعتهم الموضوعة على شبكة السيارة تبين أن إحدى الحقائب - الهاندباج - لم يقر أحد بملكيتها فقام بفحصها للاستدلال على مالكها فعثر بداخلها على أربع لفافات من نبات البانجو المخدر وحينئذ فوجئ بالطاعن يحاول الهرب من الكمين وقد أقر الركاب جميعهم بأن الحقيبة المضبوطة له والذي أقر للضابط عند مواجهته له بحيازته للمضبوطات، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وببطلان القبض والتفتيش واطرحهما بقوله: "إن استيقاف شاهد الإثبات للمتهم جاء عقب ضبطه للحقيبة التي نقض جميع الركاب أنفسهم منها وأصبحت بلا مالك ولا تتمتع بأي حرمة إذ إن أمتعة الراكب تستمد حرمتها من حرمته فإذا ما أصبحت الأمتعة بغير صاحب ولا مالك كان أمر فضها وفحصها مباحاً لا تثريب عليه فإذا ما تم ضبط المخدر بالحقيبة التي لا صاحب لها وتمسك كل راكب بطوق النجاة وأعلنوا جميعهم في صدق أنها للمتهم بات أمر استيقافهم وتفتيشه والقبض عليهم هو لازمه من لوازم ضبط المخدر في جريمة متلبس بها يصح فيها القبض والتفتيش ومن باب أولى الاستيقاف إن صح وجوده في ظل القبض والتفتيش وبات ما اتخذ من إجراءات تالية لضبط المخدر في حقيبة لا صاحب لها ثم الوقوف على شخص المتهم بحسبانه هو الحائز لها أمر مستظلاً بالمشروعية والقانون". لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات الحقيبة وما بها من مخدر إلا بعد فضها عقب عسه في أمتعة الركاب المودعة أعلى السيارة. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته بإنكار صلته بها فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
3- من المقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "نبات الحشيش الجاف" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ..... إلخ.المحكمة
من حيث إن ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها من صدد إثبات بيانات الحكم المطعون فيه، إلا أنه متى أثبت بها ثمة بيان لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي فلا يعتد به إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه انه صدر من محكمة جنايات ...... فإن ما جاء بتقرير الطعن من أنها محكمة ..... يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفي. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه اطرح الدفع ببطلان الاستيقاف وتجاوزه الغرض المحدد منه والقبض والتفتيش لعدم توافر إحدى حالات التلبس بما لا يسوغ اطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملزم أول ..... الضابط بالإدارة العامة لمباحث ..... وبكمين ..... ولدى قيامه بفحص تراخيص إحدى السيارات الأجرة وفحص الركاب والوقوف على أمتعتهم الموضوعة على شبكة السيارة تبين أن إحدى الحقائب الهاندباج لم يقر أحد بملكيتها فقام بفحصها للاستدلال على مالكها فعثر بداخلها على أربع لفافات من نبات البانجو المخدر وحينئذ فوجئ بالطاعن يحاول الهرب من الكمين وقد أقر الركاب جميعهم بأن الحقيبة المضبوطة له والذي أقر للضابط عند مواجهته له بحيازته للمضبوطات، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وببطلان القبض والتفتيش واطرحهما بقوله: "أن استيقاف شاهد الإثبات للمتهم جاء عقب ضبطه للحقيبة التي نقض جميع الركاب أنفسهم منها وأصبحت بلا مالك ولا تتمتع بأي حرمه إذ أن أمتعة الراكب تستمد حرمتها من حرمته فإذا ما أصبحت الأمتعة بغير صاحب ولا مالك كان أمر فضها وفحصها مباحاً لا تثريب عليه فإذا ما تم ضبط المخدر بالحقيبة التي لا صاحب لها وتمسك كل راكب بطوق النجاة وأعلنوا جميعهم في صدق أنها للمتهم بات أمر استيقافهم وتفتيشه والقبض عليهم هو لازمة من لوازم ضبط المخدر في جريمة متلبس بها يصح فيها القبض والتفتيش ومن باب أولى الاستيقاف أن صح وجوده في ظل القبض والتفتيش وبات ما اتخذ من إجراءات تالية لضبط المخدر في حقيبة لا صاحب لها ثم الوقوف على شخص المتهم بحسبانه هو الحائز لها أمر مستظلاً بالمشروعية والقانون". لما كان ذلك، وكان يبين مما أوردة الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات الحقيبة وما بها من مخدر إلا بعد فضها عقب عسه في أمتعة الركاب المودعة أعلى السيارة. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته بإنكار صلته بها فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989.الطعن 11352 لسنة 75 ق جلسة 10 /10 /2012 مكتب فني 63 ق 79 ص 473
جلسة 10 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، هشام الشافعي نائبي رئيس المحكمة، عمرو الحناوي ومحمد العشماوي.---------------
(79)
الطعن رقم 11352 لسنة 75 القضائية
العقوبة المقررة للطفل. ماهيتها؟
تحديد سن الطفل على وجه الدقة. لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانوناً.
وجوب استظهار سن الطفل قبل توقيع أي عقوبة أو اتخاذ أي تدبير قبله.
تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له. حد ذلك؟
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن الطاعن في مدوناته. قصور.
مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات الطفل .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون والمادتين 95، 112/ 1، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. واستأنف المحكوم ومحكمة استئناف ...... قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ....... إلخ.المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر (البانجو) بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي عوّل عليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في يوم ..... دائرة قسم ..... محافظة ..... أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون والمادتين 95، 112/ 1، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الطفل ..... قضت حضورياً بجلسة ..... بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. فاستأنف ومحكمة جنح أحداث ..... ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يُحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. لما كان ذلك، وكان تحديد سن الطفل على وجه الدقة يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. ومن ثم بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدابير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له. إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان أي من الحكمين الابتدائي، والمطعون فيه لم يعنيا البتة باستظهار سن الطاعن في مدوناته فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.الطعن 70964 لسنة 75 ق جلسة 9 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 78 ص 465
جلسة 9 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عصمت عبد المعوض، مجدي تركي نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم مسعد وناصر عوض.---------------
(78)
الطعن رقم 70964 لسنة 75 القضائية
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. وجوب استظهار المحكمة له. إثباتها له استقلالاً. غير لازم. ما لم تكن محل منازعة من الجاني.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في شأن التكييف القانوني للواقعة. جدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى. غير جائز. ما دام قضاؤها سليم.
(3) استدلالات. ترويج عملة. إجراءات "إجراءات التحقيق". قبض. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
واجبات وسلطات مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم المنصوص عليها بالمادة 29 إجراءات؟
استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين لاتهامهم في جريمة ترويج عمله. هو توجيه طلب إليهم بالحضور لسؤالهم جمعاً للاستدلالات. إجراؤه بواسطة أحد رجال السلطة العامة. صحيح. حد ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ في إطراح الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق. ماهيته؟
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات. لا يستأهل رداً. ما دام مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
2- لما كان ما يثيره الطاعنون من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها - جنحة تندرج تحت المادة 204 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً كما هو الحال في الدعوى الراهنة.
3- لما كان الحكم قد تناول في أسبابه الدفع ببطلان القبض على الطاعنين واطرحه استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعنين لسؤالهم في محضر الضبط كان بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس. ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين بسبب اتهامهم في جريمة ترويج عملة محلية لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعنين لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريتهم فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفي معه قالة الخطأ في القانون.
4- من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف، وكان الطاعنون لا يدعون في أسباب طعنهم أن مأمور الضبط القضائي ناقشهم مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبلهم فإن ما انتهى إليه الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب.
5- من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وأنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
6- من المقرر أن التفات المحكمة عن الرد عن دفاع الطاعن الأول بعدم صلته بالمضبوطات مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول من قول بأن المحكمة لم تعرض للدفع بانتفاء صلته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- حازوا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة والمتداولة قانوناً داخل البلد وهي الثلاث ورقات فئة المائة جنيه مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. 2- روجوا العملات الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة مع علمهم بأمر تقليدها بأن دفعوا بها إلى التعامل وقدموها إلى المبلغين على النحو الموضح بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .المحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون. بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي حيازة عملة ورقية مصرية مقلدة بقصد الترويج مع علمهم بذلك، وترويجها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغاً على علمهم بأن أوراق العملة المضبوطة مقلدة وأن الواقعة في حقيقتها تشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 204 من قانون العقوبات وأن الطاعنين دفعوا ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة وبطلان محضر الضبط لاستجواب المتهمين بمعرفة مأمور الضبط وانتفاء صلة المتهم الأول بالواقعة بيد أن الحكم اطرح ما تقدم برد غير سائغ، ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين الطاعنون بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة حيازة عملة بقصد الترويج وأن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره، إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حازوا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة، واستظهر توافر القصد الخاص في حقهم بما أورده في صورة الواقعة وفي مقام رده على دفع الأول بانقطاع صلته بها من إعطائه لكل من الثاني والثالث أوراق مالية مقلدة من فئة المائة جنيه لإجراء الشراء أو استبدالها بعملات أخرى صحيحة وأنه كان يقف لمراقبة الأمر وأنه تدخل مع الثاني في استرداد إحداها من أحد البائعين إثر ارتيابه فيها، وإقراره على الثاني والثالث بانعقاد علمهما بأن الأوراق المالية مقلدة، وكان أي من الطاعنين لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من إحرازهم للعملة المضبوطة فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها بفرض صحتها جنحة تندرج تحت المادة 204 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم ـ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـ لما كان ذلك، وقد تناول الحكم في أسبابه الدفع ببطلان القبض على الطاعنين واطرحه استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعنين لسؤالهم في محضر الضبط كان بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس. ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين بسبب اتهامهم في جريمة ترويج عملة محلية لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس واذ كانت المحكمة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعنين لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريتهم فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفي معه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف، وكان الطاعنون لا يدعون في أسباب طعنهم أن مأمور الضبط القضائي ناقشهم مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبلهم فإن ما انتهى إليه الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب، فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وأنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان التفات المحكمة عن الرد عن دفاع الطاعن الأول بعدم صلته بالمضبوطات مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول من قول بأن المحكمة لم تعرض للدفع بانتفاء صلته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.الطعن 2798 لسنة 81 ق جلسة 8 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 77 ص 457
جلسة 8 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد، هاني حنا، محمد هلالي نواب رئيس المحكمة ووليد حمزة.---------------
(77)
الطعن رقم 2798 لسنة 81 القضائية
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. مادامت لا تثق بما شهدوا به. دون الإشارة إلى أقوالهم. قضاؤهم بالإدانة لأدلة الثبوت. دلالته. اطراحها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(3) مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
عدم بيان نوع المادة المخدرة بمحضر الضبط أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بالتحريات أو خلوها من مكان إجراء المراقبة ومصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه. لا يقدح في جدية التحريات. علة ذلك؟
(4) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "الجريمة المستمرة".
جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها. من الجرائم المستمرة. أثر ذلك؟
عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش. إيراده عبارة حال مروره. ينصرف إلى نتيجته باعتبارها احتمالية لا يمكن الجزم بها مقدماً. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر رداً على الدفع ببطلان الإذن واعتباره قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة. صحيح.
(5) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بنفي التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستلزم رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر أو النبات المخدر. مناطها؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر أو النبات المخدر. تحققه: بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن الركن المعنوي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر أو النبات المخدر. شرط ذلك؟
مثال.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
2- لما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في صدد ما ادعاه في شأن منازعته في زمان ومكان ضبطه، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا يقدح في جدية التحريات بفرض حصوله عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها أو خلوها من بيان مكان إجراء المراقبة ومصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
4- من المقرر أن جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها من الجرائم المستمرة، وبالتالي فإن وقوعها بدائرة مركز آخر، لا يخرجها عن اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، مادام تنفيذ هذا الإذن كان مقروناً باستمرارها في دائرة اختصاصه كما هو الحال في الدعوى وكان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر في سلامة الإذن أن يكون مصدره قد استعمل عبارة "حال مروره" التي أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل، في حين أن لفظ "حال" في اللغة يفيد معنى "الوقت الذي أنت فيه" وفي النحو والصرف يفيد معنى "الزمان الحاضر خلاف الماضي والمستقبل" وهو ظرف أو وضع، وحال الإنسان "ما يختص من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية"، إلا أنه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجالاً للشك في إنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره، وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
5- من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر أو النباتات المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر أو النبات المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر، وكان ما استند إليه الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من أنه حال ضبط الطاعن عثر بكيس بلاستيك كان يحمله وحقيبة السيارة التي كان يستقلها على المخدر المضبوط، يسوغ به الاستدلال على إحرازه للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله.
6- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالمضبوطات، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1) .... "طاعن" (2) .... (3) .... بأنهم: أولاً: المتهمان الأول والثاني أحرزا وحازا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشاً، نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهم الثالث اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق المساعدة في ارتكاب واقعة الاتجار في المواد المخدرة وذلك بأن قام بتسجيل السيارة المستخدمة في الاتجار والمملوكة للمتهم الأول باسمه خشية ضبطه حال علمه باستخدام المتهم لها في ترويج المواد المخدرة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق، أولاً: حضورياً للأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. ثانياً: حضورياً للثاني وغيابياً للثالث ببراءة كل منهما مما أسند إليه من اتهام، باعتبار أن الحيازة والإحراز كانا مجردين من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول في إدانته على أقوال شاهدي الإثبات معتنقاً تصويرهما للواقعة رغم أنه لم يضبط في الزمان والمكان المحدد بأقوالهما، بدلالة أقوال المتهم الثاني والمستندات التي قدمت في هذا الخصوص دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً بلوغاً إلى كشف الحقيقة، ورد قاصراً على الدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، بدليل استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها، وخلوها من بيان مكان إجراء المراقبة ونوع المادة المخدرة التي يتجر فيها ومصدر حصوله عليها وأسماء عملائه، ملتفتاً عن المستندات المقدمة منه تأييداً لدفاعه، ورد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الصادر من وكيل نيابة ..... الكلية لتعلقه بجريمة مستقبلة لم تكن وقعت بعد في نطاق اختصاصه المكاني، بدلالة أن صياغة الإذن تضمنت عبارة" حال مروره " وهي ظرف زماني مستقبلي تفيد احتمال وقوع الجريمة لا ثبوت وقوعها بالفعل، فضلاً عن عدم تواجد الطاعن بدائرة ..... وقت صدور الإذن، وأن دفاعه قام على نفي التهمة ونسبة المخدر المضبوط إليه، بيد أن الحكم اطرح دفاعه هذا دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي في حقه، وأخيراً فقد قعدت النيابة العامة عن مواجهته بالمضبوطات التي احتفظ بها الشاهد الأول فترة طويلة دون تحريزها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، ولها أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مكان وزمان يغايران ما قرره شاهدا الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فضلاً عن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في صدد ما ادعاه في شأن منازعته في زمان ومكان ضبطه، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت كما هو الحال في الدعوى الراهنة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا يقدح في جدية التحريات بفرض حصوله عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها أو خلوها من بيان مكان إجراء المراقبة ومصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها من الجرائم المستمرة، وبالتالي فإن وقوعها بدائرة مركز آخر، لا يخرجها عن اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، مادام تنفيذ هذا الإذن كان مقروناً باستمرارها في دائرة اختصاصه ـ كما هو الحال في الدعوى وكان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر في سلامة الإذن أن يكون مصدره قد استعمل عبارة "حال مروره" التي أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل، في حين أن لفظ "حال" في اللغة يفيد معني "الوقت الذي أنت فيه "وفي النحو والصرف يفيد معنى" الزمان الحاضر خلاف الماضي والمستقبل "وهو ظرف أو وضع، وحال الإنسان "ما يختص من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية"، إلا أنه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجالاً للشك في إنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره، وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر أو النباتات المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر أو النبات المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر، وكان ما استند إليه الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من أنه حال ضبط الطاعن عثر بكيس بلاستيك كان يحمله وحقيبة السيارة التي كان يستقلها على المخدر المضبوط، يسوغ به الاستدلال على إحرازه للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالمضبوطات، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.