الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2016

الطعنان 5966 ، 5972 لسنة 70 ق جلسة 24 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 146 ص 933

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
----------
- 1  رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم".
الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. م 50 ق 90 لسنة 1944, 254 مرافعات. انصرافه إلى الحكومة بمعناها الضيق. مؤداه. عدم إعفاء أشخاص القانون العام ذات الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة ما لم ينص القانون على إعفائها.
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة – عملاً بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية – والذي نصت المادة 254 من قانون المرافعات على أنه "..... يعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم", إنما ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق, فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة, وبالتالي فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها.
- 2 نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذي مصلحة التمسك به. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له, وإلا كان الطعن باطلاً, وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام.
- 3  رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم".
 الإعفاء من الرسوم القضائية. م 50 ق 90 لسنة 1944. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام ذات الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة. الهيئة العامة للأبنية التعليمية. خلو القرار الجمهوري بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التي ترفعها. أثره. وجوب إيداعها الكفالة عند الطعن بالنقض. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تمسكها بصدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية. لا أثر له. علة ذلك.
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1988 وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة, إلا أنه قد خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التي ترفعها, فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها, وإذ لم تفعل, فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية, ذلك أن مؤدى نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها, وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأي مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص, ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين, لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليه إلى مرتبة الأحكام, التي من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي.
- 4  استيلاء "الاستيلاء المؤقت على العقارات لأغراض التعليم".
اختصاص المحافظ بقرار الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها في سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أو الاستيلاء لخدمة مشروع ذي منفعة عامة. م 17 ق 577 لسنة 1954. قرار الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها. اختصاص رئيس الجمهورية بإصداره. م 3 ق 252 لسنة 1960 المعدل للقانون الأول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – المنطبق على واقعة الدعوى – قد رخص للمحافظ في المادة 17 منه بناء على طلب المصلحة المختصة أن يأمر بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها في سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة, كما رخص له ذلك الاستيلاء لخدمة مشروع ذي منفعة عامة, ويكون الاستيلاء نظير تعويض لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم, إلا أنه بصدور القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات والذي نص في مادته الثالثة على أن يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية.
- 5  استيلاء "الاستيلاء المؤقت على العقارات لأغراض التعليم".
صدور قرار المحافظ بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على أرض النزاع لاستعمالها كفناء لإحدى المدارس في ظل العمل بق 252 لسنة 1960. عدم تخويل القانون المحافظ سلطة إصداره. أثره. اعتباره صادراً ممن لا سلطة له. مؤداه. اعتبار وضع هيئة الأبنية التعليمية يدها على العقار نفاذاً لذلك القرار غصباً. جواز المطالبة برده عيناً أو بمقابل فضلاً عن ريعه.
إذ كان الثابت بالأوراق أن محافظ الغربية أصدر قراره رقم 325 لسنة 1971 في ظل العمل بالقانون 252 لسنة 1960 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على أرض النزاع لاستعمالها كفناء لإحدى المدارس, دون أن يخوله القانون إصدار هذا القرار, فإنه يكون قد صدر ممن لا سلطة له في إصداره بما يجعله في حكم العدم, ويعد وضع يد هيئة الأبنية التعليمية على العقار نفاذاً لهذا القرار غصباً له يجيز لأصحابه المطالبة برده عيناً أو بمقابل فضلاً عن ريعه.
- 6  نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب أن يكون عادلاً. اعتبار التعويض عادلاً. شرطه. مراعاة الظروف الملابسة التي تؤثر في مقدار الضرر ومدى التعويض عنه سواء بتغير ثمن العقار أو قيمة النقد أو الحرمان من ثمرة الشيء أو عوضه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – يجب أن يكون التعويض (عن نزع الملكية للمنفعة العامة في حال صدوره ممن له سلطة إصداره أو ممن ليس له سلطة فيه) في هذا أو ذاك عادلاً, لما هو مقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه باستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي لا يجوز أن ينتقض من ملكية الأفراد أو حقوقهم, إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقهم من خسارة أو فاتهم من كسب, لكي لا يحرم المرء في آن واحد من البلدين, ملكه الذي انتزع منه والتعويض المستحق عنه, وهو ما يفرض على القاضي عند تقدير التعويض عن قيمة العقار أو ريعه أو يراعي الظروف الملابسة التي تؤثر في مقدار الضرر ومدى التعويض عنه, سواء بتغير ثمن العقار أو قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه, إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها.
- 7  نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".
قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض قيمة الريع للعقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أخذاً من تقرير خبرة في دعوى سابقة قدر فيه سعر متر العقار منذ عام 1979 وحتى نهاية أكتوبر عام 1999 سعراً ثابتاً. عدم مراعاته تغير سعر الأرض والاعتبارات الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض. فساد في الاستدلال وخطأ.
إذ كان الحكم الابتدائي قد انتهى – أخذاً بتقرير الخبير المنتدب – بتقدير الريع مقابل عدم انتفاع ذوي الشأن بالعقار مراعياً احتساب قيمة العقار المتخذة أساساً لتقدير الريع على ضوء الزيادة المضطردة في ثمنه وفق حالات المثل, إلا أن الحكم المطعون قد ألغاه وقضى بخفض قيمة الريع أخذاً بتقرير خبرة في الدعوى المشار إليها بسبب النعي, قدر فيها سعر المتر بخمسة من الجنيهات منذ عام 1979 وحتى نهاية أكتوبر 1999 سعراً ثابتاً دون مراعاة لتغير سعر الأرض وما عداه من الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض – على ما سلف بيانه – بما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم .... لسنة 70 ق أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدني محكمة طنطا الابتدائية خاصموا فيها المطعون ضدهم في ذات الطعن وانتهت طلباتهم فيها إلى تقدير قيمة مقابل الانتفاع الفعلي للأرض مثار التداعي في الفترة من تاريخ سقوط قرار الاستيلاء عليها وحتى تاريخ الحكم وكذلك تقدير هذه الأرض وإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأداء هذه القيمة مع مقابل عدم انتفاعهم عن المدة المشار إليها، واحتياطياً إلزامهم بإخلائها وتسليمها لهم، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون تلك الأرض المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 785 متراً مربعاً بالمشاع في مساحة أكبر تبلغ 1047.5 متراً مربعاً، وكانت تلك الأرض مؤجرة لما كان يعرف بمدارس الاتحاد الإسرائيلي، إلا أن محافظ الغربية أصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت عليها لمدة ثلاث سنوات بالقرار رقم 325 لسنة 1971 لاستعمالها كفناء لمدرسة النصر الثانوية وذلك لقاء مقابل انتفاع بخس، وظلت الأرض تحت يد وزارة التربية والتعليم - والتي حلت محلها المطعون ضدها الأولى – هيئة الأبنية التعليمية –، وذلك بعد سقوط قرار الاستيلاء بانتهاء مدته دون صدور قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، بما يضحي وضع يد المطعون ضدهم عليها في حكم الغصب، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه قضت بإلزام هيئة الأبنية التعليمية بأن تؤدي إلى الطاعنين مبلغ 341.236 جنيهاً مقابل الانتفاع بالأرض عن المدة من 19/5/1979 وحتى نهاية أكتوبر 1999، وإخلاء الأرض وتسليمها لهم. طعن الطاعنون في الطعن المشار إليه آنفاً على هذا الحكم برقم .... لسنة 50 ق لدى محكمة استئناف طنطا، بينما طعنت الطاعنة في الطعن رقم .... لسنة 70 ق عليه لدى ذات المحكمة برقم ... لسنة 50 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 12/9/2000 في الاستئناف الأخير بتعديل الحكم المستأنف بجعل مقابل الانتفاع 40735 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك، وبرفض الاستئناف الأول. طعنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5966 لسنة 70 ق، بينما طعن المدعون فيه برقم 5972 لسنة 70 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن، أبدت فيهما الرأي ببطلان الطعن الأول وبرفض الثاني، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرهما، وبها قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
أولاً: الطعن رقم 5966 لسنة 70 ق
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن الطاعنة لم تودع عند تقديم الطعن ولا خلال الأجل المقرر له مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 254 مرافعات في حين أنها ليست معفاة من أدائها
وحيث إن الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة – عملاً بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية – والذي نصت المادة 254 من قانون المرافعات على أنه ".... يعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم"، إنما ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق، فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة، وبالتالي فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها، وكان المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإلا كان الطعن باطلاً، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 – على ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1988 وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة، إلا أنه قد خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التي ترفعها، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها، وإذ لم تفعل، فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية، ذلك أن مؤدى نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأي مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين، لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليه إلى مرتبة الأحكام، التي من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي
ثانياً: الطعن رقم 5972 لسنة 70 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وذلك أنه قضى بتخفيض مقابل الانتفاع المقضي به ابتدائياً أخذاً بتقرير الخبير في الدعوى رقم .... سنة 1993 مدني كلي شبين الكوم "وصحتها طنطا" – والمقامة من شركائهم في باقي المساحة – والذي قدر فيه سعر المتر من أرض النزاع بخمسة جنيهات سعراً ثابتاً منذ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم، دون أن يراعى التدرج في سعر الأرض بالزيادة المضطردة طيلة تلك المدة وهو ما يؤثر بالضرورة على مقابل الانتفاع بها، وهو ما راعاه خبير الدعوى الراهنة في تقريره الذي عولت عليه محكمة أول درجة وأطرحه الحكم المطعون فيه متعللاً بأن الطاعنين قدموا الحكم المشار إليه كحالة مثل، بينما يشهد واقع الحال أنهم قدموا شهادة تثمين من خبير معتمد لدى وزارة العدل وشهادات بتصرفات مشهرة تفيد بارتفاع سعر المتر من الأرض التي تعد حالة مثل لأرض النزاع لما يربو على الخمسة آلاف جنيه للمتر المربع، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – المنطبق على واقعة الدعوى – قد رخص للمحافظ في المادة 17 منه – بناء على طلب المصلحة المختصة – أن يأمر بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها في سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، كما رخص له ذلك الاستيلاء لخدمة مشروع ذي منفعة عامة، ويكون الاستيلاء نظير تعويض لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم، إلا أنه بصدور القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات والذي نص في مادته الثالثة على أن يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية، وكان الثابت بالأوراق أن محافظ الغربية أصدر قراره رقم 325 لسنة 1971 – في ظل العمل بالقانون 252 لسنة 1960 – بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على أرض النزاع لاستعمالها كفناء لإحدى المدارس، دون أن يخوله القانون إصدار هذا القرار، فإنه يكون قد صدر ممن لا سلطة له في إصداره بما يجعله في حكم العدم، ويعد وضع يد هيئة الأبنية التعليمية على العقار نفاذاً لهذا القرار غصباً له يجيز لأصحابه المطالبة برده عيناً أو بمقابل فضلاً عن ريعه، ويجب أن يكون التعويض في هذا أو ذاك عادلاً، لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه باستثناء حالة المصادرة – التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي – لا يجوز أن ينتقض من ملكية الأفراد أو حقوقهم، إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقهم من خسارة أو فاتهم من كسب، لكيلا يحرم المرء في آن واحد من البدلين، ملكه الذي انتزع منه والتعويض المستحق عنه، وهو ما يفرض على القاضي – عند تقدير التعويض عن قيمة العقار أو ريعه – أن يراعي الظروف الملابسة التي تؤثر في مقدار الضرر ومدى التعويض عنه، سواء بتغير ثمن العقار أو قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه، إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى – أخذاً بتقرير الخبير المنتدب – بتقدير الريع مقابل عدم انتفاع ذوي الشأن بالعقار مراعياً احتساب قيمة العقار – المتخذة أساساً لتقدير الريع – على ضوء الزيادة المضطردة في ثمنه وفق حالات المثل، إلا أن الحكم المطعون قد ألغاه وقضى بخفض قيمة الريع أخذاً بتقرير خبرة في الدعوى المشار إليها بسبب النعي، قدر فيها سعر المتر بخمسة من الجنيهات منذ عام 1979 وحتى نهاية أكتوبر 1999 سعراً ثابتاً دون مراعاة لتغير سعر الأرض وما عداه من الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض – على ما سلف بيانه – بما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، كما حجبه ذلك عن التعرض بالبحث والتمحيص لاستئناف الطاعنين بطلب زيادة ما قضى لهم به ابتدائياً من ريع، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم – نقضاً جزئياً – فيما قضى به في الاستئناف ... لسنة 50 ق طنطا من تعديل مقابل الانتفاع إلى مبلغ 40735.00 جنيهاً ورفض الاستئناف رقم ... لسنة 50 ق طنطا، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 10239 لسنة 66 ق جلسة 10 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 156 ص 999

برئاسة السيد القاضي/ محمود محمد محيي الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين, محمد محمد الصياد، ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
القضاء بعدم قبول الطعن في حالة نكول الطاعن عن تقديم الدليل على صفة الخصم في الطعن بالنقض في غير الحالات التي تكون فيها الصفة قد انتحلت أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت مدار نزاع في الخصومة. شرطه. عدم ثبوت الصفة في الحكم المطعون فيه. ثبوت صفة الطاعنة كوصية على أولادها القصر في الأوراق والحكم المطعون فيه. أثره. لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتحلت، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند، أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها، والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك مرهون بألا تكون تلك الصفة ثابتة في الحكم المطعون فيه. وإذ كانت صفة الطاعنة كوصية على أولادها القصر ثابتة في الأوراق وفي الحكم المطعون فيه والذي صدر عليها بتلك الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها. مما يكون معه الدفع (المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها إذا لم تقدم قرار الوصاية الدال على صفتها) على غير أساس.
- 2  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية".
حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذ كان الأصل أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه إلا أنها تثبت أيضاً لأسبابه ما دامت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- 3  مسئولية "المسئولية التقصيرية: الخطأ: مساهمة المضرور في الخطأ".
مساهمة المضرور في الخطأ لا يسقط مسئولية الجاني. شرطه. ثبوت قيام خطأ من جانبه لدى المحكمة. جواز وقوع الحادث بناء على خطأ مشترك بين شخصين مختلفين. خطأ أحدهما ينفي مسئولية الآخر، خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول. الاستثناء. إعفاء المسئول. شرطه. استغراق خطأ المضرور خطأ المسئول، اقتصار المحكمة في حكمها على الدليل المعول عليه دون بيان مؤداه. قصور. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مساهمة المضرور في الخطأ لا يسقط مسئولية الجاني إذا ما ثبت لدى المحكمة قيام خطأ من جانبه، إذ يصح في القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ من شخصين مختلفين، ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفي المسئولية عن الآخر لأن الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخفضها ولا يعفى المسئول استثناءً من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور قد بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول. كما أن اقتصار المحكمة في حكمها على الإشارة للدليل الذي عولت عليه دون بيان مؤداه يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم. إذ يعجز عن مراقبة مدى صحة الاستدلال به وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.
- 4  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض استناداً لبيتوتة الحكم الصادر في الجنحة سند الدعوى بالبراءة دون بيان أسباب ذلك الحكم على نحو يمكنها من مراقبة صحة تطبيقه للقانون والتحقق من صحة دفاع الطاعنة بشأن وقوع خطاً من جانب قائد السيارة المؤمن عليها. مخالفة للقانون وقصور.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى (بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها) على مجرد القول – في عبارة مبهمة – أن الحكم الصادر في الجنحة سند الدعوى قد أصبح باتاً، دون أن يبين أسباب ذلك الحكم التي رتبت تلك الحجية على نحو يُمكن هذه المحكمة من مراقبة صحة تطبيقه للقانون، والتحقق من صحة دفاع الطاعن بشأن وقوع خطأ من قائد السيارة المؤمن عليها، وأثر ذلك على مسئوليته المدنية في ضوء القواعد القانونية المشار إليها سلفاً، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني الزقازيق الابتدائية على الشركة المطعون ضدها وآخر – غير مختصم في الطعن – بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة مورثهم بتاريخ ../..../1993 في حادث سيارة مؤمن من محاضرها لديها، وتحرر عن الواقعة محضر الجنحة رقم .... لسنة 1993 أبو كبير وقضي فيها ببراءة قائد السيارة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 39ق لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – التي قضت فيها بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها إذا لم تقدم قرار الوصاية الدال على صفتها، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها في غير محله. ذلك أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتحلت، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند، أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها، والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك مرهون بألا تكون تلك الصفة ثابتة في الحكم المطعون فيه. وإذ كانت صفة الطاعنة كوصية على أولادها القصر ثابتة في الأوراق وفي الحكم المطعون فيه والذي صدر عليها بتلك الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها. مما يكون معه الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة عن نفسها وبصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الجنائي وإن قضى ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها إلا أنه لم ينف عنه الخطأ كلية، بدلالة أنه قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية تأسيساً على وقوع خطأ منه ومن المضرور - المورث – وهو الأمر الثابت بأوراق المحضر المحرر عن الحادث والذي لا يرتفع معه قانوناً المسئولية المدنية لقائد السيارة، بل يقصرها على قدر الخطأ الصادر منه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعواها على سند من مجرد حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة، دون أن يفطن إلى ما ورد بأسبابه، ويبحث إعمالاً لأثرها أركان المسئولية. فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه إلا أنها تثبت أيضاً لأسبابه ما دامت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها الحكم. وأن مساهمة المضرور في الخطأ لا يسقط مسئولية الجاني إذا ما ثبت لدى المحكمة قيام خطأ من جانبه، إذ يصح في القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ من شخصين مختلفين، ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفي المسئولية عن الآخر لأن الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخفضها ولا يعفي المسئول استثناءً من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور قد بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول. كما أن اقتصار المحكمة في حكمها على الإشارة للدليل الذي عولت عليه دون بيان مؤداه يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم. إذ يعجزها عن مراقبة مدى صحة الاستدلال به وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على مجرد القول – في عبارة مبهمة – أن الحكم الصادر في الجنحة سند الدعوى قد أصبح باتاً، دون أن يبين أسباب ذلك الحكم التي رتبت تلك الحجية على نحو يُمكن هذه المحكمة من مراقبة صحة تطبيقه للقانون، والتحقق من صحة دفاع الطاعن بشأن وقوع خطأ من قائد السيارة المؤمن عليها، وأثر ذلك على مسئوليته المدنية في ضوء القواعد القانونية المشار إليها سلفاً. فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعنان 1735 ، 1835 لسنة 80 ق جلسة 10 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 158 ص 1011

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عمران عبد المجيد, وائل رفاعي، وعبد الرحيم الشاهد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  عقد "تحديد موضوع العقد: تحديد نطاق العقد".
تفسير القاضي للعقد واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين. لازمه. تحديد نطاق العقد. شموله ما هو من مستلزمات التعاقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام دون الاقتصار على ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين المشتركة.
المقرر أنه يتعين على القاضي بعد تفسير العقد واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين أن يحدد الآثار التي تترتب في ذمة كل منهما، أي يحدد نطاق العقد، فلا يقتصر على ما اتجهت إليه إرادتهما المشتركة الحقيقية والذاتية بطبيعتها – باعتبارها مرجع ما يرتبه التعاقد من آثار – بل يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، فيلزم المتعاقدين بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
- 2  عقد "تحديد موضوع العقد: تحديد نطاق العقد".
تحديد نطاق العقد. مسألة قانونية. أثر ذلك. خضوع قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.
تحديد نطاق العقد مسألة قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تراقب ما إذا كانت محكمة الموضوع قد أغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات المقدمة المؤثرة في مصير الدعوى، وأوردت من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي التعاقد في هذا الصدد وإلا كان حكمها معيباً.
- 3  عقد "تحديد موضوع العقد: تحديد نطاق العقد".
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. التزام طرفيه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً غير مخالف للنظام العام. سريانه على العلاقة التعاقدية بين البنوك وعملائها.
المقرر – إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة – أن العقد – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – شريعة المتعاقدين، لكنها شريعة اتفاقية، فهو يلزم طرفيه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً غير مخالف للنظام العام والآداب. وهو ما ينطبق على العلاقة التعاقدية بين البنوك وعملائها.
- 4  عقد "تحديد موضوع العقد: تحديد نطاق العقد".
نقض العقد أو تعديله. الأصل فيه. تراضي طرفيه أو لسبب من الأسباب التي يقررها القانون.
الأصل أنه لا يجوز لأي من طرفي العقد أن يستقل بنقضه أو تعديله إلا بتراضي الطرفين – ويكون هذا التراضي بمثابة اتفاق أو عقد جديد – أو لسبب من الأسباب التي يقررها القانون.
- 5  عقد "تحديد موضوع العقد: تحديد نطاق العقد".
العقد الصحيح. عدم جواز تعديله أو نقضه من جانب قاضي الموضوع. علة ذلك. اقتصار عمل القاضي على تفسير مضمونه بالرجوع إلى نية طرفيه ثم تحديد نطاقه. خضوعه لرقابة محكمة النقض في هذا العمل.
لا يجوز لقاضي الموضوع أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن ذلك تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، ولأن القاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يكون عمله مقصوراً على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية طرفيها ثم تحديد نطاقها وتطبيقها والخطأ فيه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، وتحديد نطاق العقد على ما اتجهت إليه النية المشتركة الحقيقية والذاتية لطرفيه بالتراضي على اتفاق جديد يدل على أن الطرفين قد تخليا عن الاتفاق المبرم بينهما وانصرفت نيتهما إلى نقضه وعدم التمسك به أو تطبيقه، ويتعين على قاضي الموضوع أن يُعمل هذه الإرادة، فإذا طبقه دون الاتفاق الجديد الذي كان يجنب تطبيقه وهو اجتهاد يخضع لرقابة محكمة النقض فلها أن تنقض الحكم وتفصل في الدعوى على أساس الاتفاق الواجب التطبيق.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته في الطعن الأول أقام على البنك الطاعن في ذات الطعن الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير للانتقال إلى مقر البنك لبيان أصل المديونية المدعى بها وفوائدها وعمولاتها والمصروفات الإدارية المحتسبة عليها وأساس المطالبة بها وبيان ما تم سداده منها، على سند من القول أن الشركة التي يمثلها حصلت من البنك على تسهيلات ائتمانية وقروض مقابل رهون عقارية وقام بسداد قيمة هذه التسهيلات والفوائد والعمولات والمصروفات الإدارية، إلا أن ما قام بسداده جاوز قيمة هذه التسهيلات وطالبه البنك بقيمة أوراق تجارية لا علاقة له بها واحتسب فوائد لا أساس لها، ومن ثم أقام الدعوى. وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بإلزام المطعون ضدهما في الطعن الأول بأن يؤديا له المديونية المستحقة عليهما حتى 30 من سبتمبر سنة 2003 وهي مبلغ 150534.66 جنيه ومبلغ 6058278.18 دولار أمريكي بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيراً فيهما، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من مارس سنة 2005 بانتهاء الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدهما بأن يسددا للبنك الطاعن المديونية المستحقة عليهما في 30 من سبتمبر سنة 2003 وهي مبلغ 6420665.63 دولار أمريكي ومبلغ 150534.66 جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 122ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 9 من ديسمبر 2009 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للبنك مبلغ 4433374.74 دولار أمريكي (أربعة ملايين وأربعمائة ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون دولاراً أمريكياً وأربعة وسبعون سنتاً" بدلاً من مبلغي (6420665.63 دولار أمريكي + 150534.66 جنيه) الواردين بالحكم المستأنف إلى البنك الطاعن وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق النقض البنك بالطعن رقم 1735 لسنة 80ق، والمحكوم عليهما بالطعن رقم 1835 لسنة 80ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول وبرفض الطعن الثاني، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 1735 لسنة 80ق
حيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ 4433374.74 دولار أمريكي استناداً إلى العقد المؤرخ في 25 من يوليه سنة 1999، في حين أن المطعون ضدهما قد أبرما مع البنك عقداً آخر بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 2006 لتحديد ما قاما بتنفيذه من شروط وأحكام العقد الأول والآثار المترتبة على ما لم يتم الوفاء به من التزامات وتطبيق الفائدة الاتفاقية المتفق عليها فيه، وأقر المطعون ضدهما في العقد الأخير بمراجعة كافة الحسابات والأرصدة ومصادقتهما على صحة رصيد المديونية الوارد به وهو مبلغ 7592156.06 دولار أمريكي ومبلغ 450181.41 جنيه مصري، فإن العقد الأخير هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة فلا يجوز مخالفة ما اتفقا عليه فيه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا العقد الأخير فإنه يكون قد خالف قانون المتعاقدين وأهدر إرادة طرفيه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر أنه يتعين على القاضي بعد تفسير العقد واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين أن يحدد الآثار التي تترتب في ذمة كل منهما، أي يحدد نطاق العقد، فلا يقتصر على ما اتجهت إليه إرادتهما المشتركة الحقيقية والذاتية بطبيعتها – باعتبارها مرجع ما يرتبه التعاقد من آثار – بل يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، فيلزم المتعاقدين بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ويعتبر تحديد نطاق العقد مسألة قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تراقب ما إذا كانت محكمة الموضوع قد أغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات المقدمة المؤثرة في مصير الدعوى، وأوردت من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي التعاقد في هذا الصدد وإلا كان حكمها معيباً مستوجباً نقضه. ومن المقرر إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة أن العقد – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – شريعة المتعاقدين، لكنها شريعة اتفاقية، فهو يلزم طرفيه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً غير مخالف للنظام العام والآداب – وهو ما ينطبق على العلاقة التعاقدية بين البنوك وعملائها. والأصل أنه لا يجوز لأي من طرفي العقد أن يستقل بنقضه أو تعديله إلا بتراضي الطرفين – ويكون هذا التراضي بمثابة اتفاق أو عقد جديد – أو لسبب من الأسباب التي يقررها القانون، وكذلك لا يجوز لقاضي الموضوع أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن ذلك تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، ولأن القاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يكون عمله مقصوراً على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية طرفيها ثم تحديد نطاقها وتطبيقها والخطأ فيه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، وتحديد نطاق العقد على ما اتجهت إليه النية المشتركة الحقيقية والذاتية لطرفيه بالتراضي على اتفاق جديد يدل على أن الطرفين قد تخليا عن الاتفاق المبرم بينهما وانصرفت نيتهما إلى نقضه وعدم التمسك به أو تطبيقه، ويتعين على قاضي الموضوع أن يُعمل هذه الإرادة، فإذا طبقه دون الاتفاق الجديد الذي كان يجب تطبيقه – وهو اجتهاد يخضع لرقابة محكمة النقض – فلها أن تنقض الحكم وتفصل في الدعوى على أساس الاتفاق الواجب التطبيق. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قد أبرم مع المطعون ضدهما اتفاق جدولة مديونية بتاريخ 25 من يوليه سنة 1999 أقرت فيه الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول بعد مراجعة دفاتر وسجلات البنك بصحة المديونية القائمة في ذمتها لصالح البنك الطاعن وهي مبلغ 4433374.74 دولار أمريكي حتى 30 من يونيه سنة 1999 بخلاف ما ترتب ويترتب بعد هذا التاريخ من فوائد وعمولات، والتزمت الشركة في البند الثالث من الاتفاق بسداد هذه المديونية بضمان وكفالة المطعون ضده الثاني على أقساط على النحو المبين بذلك البند. كما اتفق في البند الرابع منه على أن يسري ويحتسب على تلك المديونية عائد بواقع 2% فوق سعر الليبور شهرياً تسدد في مواعيد الأقساط المبينة بالبند السابق. ثم أبرم الطرفان بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 2006 اتفاقاً آخر بإعادة جدولة المديونية أقر فيه المطعون ضدهما بأن المديونية المستحقة عليهما حتى 31 من أغسطس سنة 2006 مبلغ 7592156.03 دولار أمريكي ومبلغ 450181.41 جنيه مصري بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عوائد وعمولات، والتزما بسداده على أقساط على النحو المبين بالاتفاق. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالمديونية الثابتة في اتفاق الجدولة الأول، والتفت عن المديونية التي أثبتها الاتفاق الأخير – رغم عدم طعن المطعون ضدهما عليه بأي مطعن – على سند من أن إقفال الحساب الجاري يترتب عليه عدم استحقاق أي عمولة أو فوائد اتفاقية بعد تاريخ إقفاله، في حين أن قفل الحساب الجاري وإن كان يترتب عليه وقف حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب، إلا أنه بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 2006 نشأ اتفاق صحيح بين الطرفين خلا مما يخالف النظام العام والآداب، فقد خلصت له قوته الملزمة ووجب عليهما تنفيذ ما التزما به وعلى قاضي الموضوع أن يطبقه، فتسري عليه الفوائد التي اتفقا على سريانها بعد قفل الحساب ما دامت لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً للفوائد في العمليات المصرفية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، والتفت عن اتفاق جدولة المديونية الأخير المؤرخ 5 من سبتمبر سنة 2006 ولم يعمل ما اتفق عليه الطرفان فيه، وقد حجبه ذلك عن بحث حقيقة المديونية المستحقة على المطعون ضدهما بعد إبرام الاتفاق الأخير وما تم سداده منها وما استحق عليها من فوائد - في حدود ما قضى به الحكم المستأنف والذي لم يستأنفه البنك الطاعن – فإن يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
ثانياً: الطعن رقم 1835 لسنة 80 ق
وحيث إنه قد سبق القضاء في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وهو ذاته محل الطعن الماثل، فإن الطعن يضحى وارداً على غير محل مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فيه لانعدام محلها.

الخميس، 25 أغسطس 2016

الطعن 835 لسنة 79 ق جلسة 17 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 46 ص 296

جلسة 17 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمود خضر، قدري عبدالله نواب رئيس المحكمة وأيمن شعيب.
--------------
(46)
الطعن 835 لسنة 79 ق
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدي أدلة الثبوت عليهما في بيان واف. لا قصور. 
مثال.
(2) قذف. نشر. موظفون عموميون. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقد. دفوع "الدفع بإباحة القذف والسب".
حسن النية في جريمة قذف موظفين عموميين. شرطه؟ 
النقد المباح. ماهيته؟ 
مثال لتدليل سائغ في الرد على الدفع بالطعن في أعمال الموظف العام وحق النقد كسبب من أسباب إباحة القذف.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تحصيل الحكم من أقوال الطاعن ما له أصله وصداه بالأوراق. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول.
(4) قذف. نشر. ارتباط. قانون "تطبيقه". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد".
اعتبار الحكم جريمتي القذف بطريق النشر في حق موظف عام بسبب عمله والإخلال بواجب الإشراف على النشر مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإيقاعه على الطاعن عقوبة الجريمة الأولى الأشد مؤداه: انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على أوجه تتصل بالجريمة الثانية.
(5) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً. مثال.
(6) قذف. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أثر الطعن". محكمة النقض "سلطتها". نشر.
العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر طبقاً للمادتين 302، 307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006. الغرامة التي لا تجاوز ستين ألف جنيه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بغرامة ثمانين ألف جنيه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن عليه. أساس وعلة ذلك؟
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه .... وما ثبت من اطلاع المحكمة على صور صفحات جريدة .... وصحيفة .... الصادرتين في .... وصحيفة .... الصادرة في .... والمقالات الخمس التي كتبها .... بجريدة .... تحت عنوان .... .وما ثبت من اطلاع المحكمة على العدد .... من جريدة .... الصادر في ..... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها وأورد مؤداها في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتوافر موجبات المادة 60 من قانون العقوبات واطرحه في قوله "وحيث إنه عن تمسك المتهمين باستعمال الحق كسبب لإباحة القذف والسب والذي من تطبيقاته الطعن في أعمال الموظف وحق النقد ..... وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين إنما قصدا من نشر الصورة التشهير بالمجني عليه بما لها من دلالة ذاتيه وما كشف عنه العنوان المنشور قرينها من أنه ..... باعتبارها من العبارات التي في غاية الإقزاع ومن أثر تلك الصورة أن تصور في خيال القارئ أقدح المكاره وأزرى الصفات, فإن ذلك تشهير صريح لا يقبل فيه القول بحسن نية المتهمين, خاصة ولم يثبت أياً من المتهمين أن ..... أفقد المنصب هيبته أو تدني بدور ..... أو جعل منه مطية للحاكم, سواء كان بالتحقيقات أو بجلسات المحاكمة, ولا يصح القول بأن المتهمين استهدفا بذلك القذف ..... إذ كان عليهما الالتزام بحدود ذلك الحق وأن تتوافر لديهما حسن النية التي انتفت لديهما تماماً حسبما بينت المحكمة فيما سلف. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين العموميين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به, كما أنه من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته, فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التي أوردها ثبوت جريمتي القذف والإخلال بواجب الإشراف على النشر في حق الطاعن وأنه كان سيئ القصد والمحكوم عليه الأخر حين نشرا صورة المجني عليه مقرونه بعبارة شائنه من شأنها لو صحت احتقاره عند أهل وطنه فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في العناصر التي كونت المحكمة منها عقيدتها لا يكون له محل.
3 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن له صداه وأصله الثابت في الأوراق, فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي القذف في حق موظف عام بطريق النشر في إحدى الجرائد التي أثبتها الحكم في حقه، فإنه لا مصلحة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة الإخلال بواجب الإشراف على النشر التي أسندها الحكم إليه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً, ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
6 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بسبب أداء وظيفته طبقاً للفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 والتي عومل الطاعن بها ـ بحسبان أنها عقوبة الجريمة الأشد ـ هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه, وأوجبت المادة 307 من قانون العقوبات في حالة ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الجريمة إلى ضعفيها وكان من المقرر أن ضعفا الشيء في صحيح قواعد اللغة هو مثلاه مما لازمه ألا تزيد عقوبة الغرامة على ستين ألف جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم كلاً من الطاعن والمحكوم عليه الآخر ثمانين ألف جنيه ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها ستين ألف جنيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه .... الذي لم يطعن على الحكم بطريق النقض لاتصال هذا الوجه من الطعن به.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما أولاً: المتهمين: 1- الأول وهو رئيس تحرير جريدة ..... والثاني بصفته مؤلف لعبارات عنوان المقال محل الاتهام أهانا علناً وبطريق النشر هيئة ..... وذلك بأن نشرا في العدد رقم ..... من الجريدة المذكورة والصادرة بتاريخ ...... والتي طبعت وعرضت للبيع على الجمهور العبارة والصورة المبينتين بالصحيفة الأولى والسابعة بالعدد آنف البيان تحت عنوان ...... مضمنين إياه صورة لرئيس الهيئة آنفة البيان متشحاً بزي لا يتفق وأصول رئاسة الهيئة وأورد عنواناً بالصحيفتين آنفتي البيان ذاكرين به عبارة ..... مصورين إياه تابعاً لرئاسة دينية أخرى بما لا يتفق وطبيعة تلك الهيئة مما ألحق بها الإهانة على النحو المبين بالتحقيقات. 2- قذف علناً وبطريق النشر موظفاً عاماً وهو ..... بأن أسند إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وذلك بأن أورد المتهم الأول بالصحيفة الأولى من العدد آنف البيان الصورة والعنوان المبين بالوصف السابق وقام المتهم الثاني بتأليف عبارات وعنوان المقال الوارد بالصحيفة ........ من ذات العدد التي أسند فيها إلى ..... عبارات وأنه قد أفقد المنصب هيبته وقد تدنى بدور ...... وأنه قد جعل ..... مطيه يركبها الحاكم في الوقت الذي يشاء بالشكل الذي يريد وأنه لا يعرف أبدا كلمة "لا" يقولها في وجه سلطان جائر لأنه مستعد لإصدار أي فتوى متى طلب منه ذلك وهي أمور لو صدقت لأوجبت احتقاره بين أهل وطنه وكان ذلك بسوء قصد وبلا سند لكل قالة أسنداها إليه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول: بصفته آنفة البيان وحال كونه مشرفاً على النشر بجريدة ..... أخل بأداء واجباته الوظيفية المنوط به أدائها وذلك بأن تقاعس عن أداء واجب الإشراف على المقال آنف البيان ولم يباشر بشأنه اختصاصه ومكانته الوظيفية من حذف وتعديل لازمين مما ترتب عليه نشر المقال محل الاتهام على النحو الوارد به متضمناً عبارات الإهانة والسب والقذف على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه عن نفسه وبصفته قبل المتهمين مدنياً بمبلغ ...... على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 171/5، 185، 302/أ، 302/5، 303/2، 306، 307 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته أولاً: بمعاقبته بتغريمه مبلغ ثمانين ألف جنيه عدا التهمة الأولى. ثانياً: ببراءته من التهمة الأولى. ثالثاً: بإلزامه متضامناً بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ .....على سبيل التعويض المؤقت على أن تتضامن معهما جريدة ..... في سداد الغرامة المقضي بها وما يحكم به من تعويضات. فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف بطريق النشر في حق موظف عام بسبب عمله والإخلال بواجب الإشراف على النشر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يورد مؤدي الأدلة التي استند إليها في قضائه كما أن ما نشر بالجريدة التي يعمل بها الطاعن رئيساً لتحريرها. إنما كان بحسن نية قصد به المصلحة العامة وفي حدود النقد المباح عملاً بنص المادة 60 من قانون العقوبات، وأسند إلى الطاعن قولاً بأن فكرة الصورة والعنوان اللذين نشراً الجريدة عرضا عليه ولم يبد اعترضاً على نشرهما على خلاف الثابت بأقواله في التحقيقات، ودانه بالجريمة الثانية رغم كونه غير مختص بالإشراف على النشر وفقاً لنظام العمل بالجريدة ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن في هذا الشأن، والتفت عن دفاع الطاعن الجوهري. إيراداً ورداً، وأخيراً فقد أوقع الحكم على الطاعن عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه .... وما ثبت من اطلع المحكمة على صور صفحات جريدة .... وصحيفة .....الصادرتين في .... وصحيفة .... الصادرة في ... والمقالات الخمس التي كتبها .....بجريدة .... تحت عنوان .... وما ثبت من اطلاع المحكمة على العدد .... من جريدة .... الصادر في .... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتوافر موجبات المادة 60 من قانون العقوبات واطرحه في قوله: "وحيث إنه عن تمسك المتهمين باستعمال الحق كسبب لإباحة القذف والسب والذي من تطبيقاته الطعن في أعمال الموظف وحق النقد ..... وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين إنما قصدا من نشر الصورة التشهير بالمجني عليه بما لها من دلالة ذاتيه وما كشف عنه العنوان المنشور قرينها من أنه ..... باعتبارها من العبارات التي في غاية الإقزاع ومن أثر تلك الصورة أن تصور في خيال القارئ أقدح المكاره وأزرى الصفات، فإن ذلك تشهير صريح لا يقبل فيه القول بحسن نية المتهمين، خاصة ولم يثبت أن أي من المتهمين أن .....أفقد المنصب هيبته أو تدنى بدور ..... أو جعل منه مطية للحاكم، سواء كان بالتحقيقات أو بجلسات المحاكمة، ولا يصح القول بأن المتهمين استهدفا بذلك القذف .... إذ كان عليهما الالتزام بحدود ذلك الحق وأن تتوافر لديهما حسن النية التي انتفت لديهما تماماً حسبما بينت المحكمة فيما سلف. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين العموميين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به، كما أنه من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التي أوردها ثبوت جريمتي القذف والإخلال بواجب الإشراف على النشر في حق الطاعن وأنه كان سيئ القصد والمحكوم عليه الآخر حين نشراً صورة المجني عليه مقرونه بعبارة شائنة من شأنها لو صحت احتقاره عند أهل وطنه فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في العناصر التي كونت المحكمة منها عقيدتها لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي القذف في حق موظف عام بطريق النشر في إحدى الجرائد التي أثبتها الحكم في حقه، فإنه لا مصلحة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة الإخلال بواجب الإشراف على النشر التي أسندها الحكم إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بسبب أداء وظيفته طبقاً للفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 والتي عومل الطاعن بها ــ حسبان أنها عقوبة الجريمة الأشد ــ هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وأوجبت المادة 307 من قانون العقوبات في حالة ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الجريمة إلى ضعفيها وكان من المقرر أن ضعفي الشيء في صحيح قواعد اللغة هو مثلاه مما لازمه ألا تزيد عقوبة الغرامة على ستين ألف جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم كلاً من الطاعن والمحكوم عليه الآخر ثمانين ألف جنيه ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها ستين ألف جنيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه .... الذي لم يطعن على الحكم بطريق النقض لاتصال هذا الوجه من الطعن به، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الطعن 4084 لسنة 81 ق جلسة 6 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 42 ص 278

جلسة 6 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك, محمد محمد السعيد, أحمد أحمد خليل ومحمد فريد محروس نواب رئيس المحكمة.
-----------
(42)
الطعن 4084 لسنة 81 ق
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن في الميعاد وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. 
قيام ثورة 25 يناير 2011 دون توقف العمل بالنيابة الكلية. ليس من قبيل الظروف القاهرة التي تحول دون إيداع الأسباب.
-----------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 11 من يناير سنة 2011 فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في 19 من يناير سنة 2011 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في 28 من مارس من ذات العام، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من هذا الحكم ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ظروف ثورة 25 من يناير سنة 2011 تعد ظرفاً قهرياً حال دون تقديمه تقرير أسباب الطعن في الميعاد إذ أن الثابت من الإفادة الواردة من نيابة شمال بنها الكلية أن العمل لم يتوقف بسبب هذه الظروف، ومن ثم فإن تلك الظروف ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا وعملاً بالمواد 1, 2, 36, 38, 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997, بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 11 من يناير سنة 2011 فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في 19 من يناير سنة 2011 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في 28 من مارس من ذات العام, بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلا. ولا يغير من هذا الحكم ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ظروف ثورة 25 من يناير سنة 2011 تعد ظرفاً قهرياً حال دون تقديمه تقرير أسباب الطعن في الميعاد إذ أن الثابت من الإفادة الواردة من نيابة شمال بنها الكلية أن العمل لم يتوقف بسبب هذه الظروف، ومن ثم فإن تلك الظروف ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.