برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم, حاتم كمال وعامر عبد الرحيم نواب
رئيس المحكمة.
--------------
- 1 قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز
الخروج عليه أو تأويله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص متى كان واضحاً جلي المعنى
قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2 حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس
سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه.
- 3 نقل "نقل بحري:
احتساب رسوم السفن والعائمات".
السفن والعائمات المرخص لها بالعمل في الموانئ المبينة في الجدول رقم
(3) الملحق بق 24 لسنة 1983 احتساب الرسوم الواجب تحصيلها منها على أساس الحمولة
الصافية لا الحمولة الكلية. شرطه. قضاء الحكم المطعون فيه بإخضاع رسوم الصومعة
العائمة محل التداعي على أساس الحمولة الكلية تأسيسا على أن الغرض منها تجاري
وأنها لا تؤدي خدمات للغير. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
إذ كان النص في الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 24 لسنة 1983
بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث يجرى على أن
"لا تخضع للرسوم المستحقة وفقاً للمواد 5، 6، 7 السابقة السفن والعائمات التي
يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) – الملحق بهذا القانون الذي
يشمل عدة مواني ومن بينها ميناء دمياط – كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق
والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها
التي لا تبرحها عادة على أن تؤدي هذه السفن والعائمات مقابل الترخيص لها بالعمل
رسماً سنوياً ... ولا يجوز منح هذه السفن والعائمات ترخيص الملاحة المنصوص عليه
بالقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن، إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها
كاملة ويستمر الترخيص للعائمات والوحدات المذكورة عاليه من اختصاص هيئة قناة
السويس في ميناء بورسعيد ... والنص في الفقرة الثالثة من المادة 16 من ذات القانون
على "أن تحصل الرسوم عن السفن والعائمات المنصوص عليها بالمادة (8) على أساس
الحمولة الصافية ..." مفاده أن المشرع اختص نوعاً من السفن والعائمات المنصوص
عليها في القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر بعدة خصائص أن يرخص لها بالعمل في
المواني المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون – أن لا تبرح هذه السفن
والعائمات الميناء المتراكية فيه عادة – أن تؤدي مقابل الترخيص لها بالعمل الرسم
السنوي المقدر بهذا النص، وإذا ما توافرت هذه الخصائص فيها فإن الرسوم الواجب
تحصيلها منها تحتسب على أساس الحمولة الصافية لا الحمولة الكلية. لما كان ذلك وكان
البين من الأوراق – وعلى نحو ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن
العائمة محل التداعي صدر لها ترخيص رقم .... من هيئة ميناء دمياط – المطعون ضدها –
بتاريخ 1/7/1999 موضوعه تراكي صومعة عائمة أو بارج مجهز لتعبئة وتخزين الأسمنت
بصفة دائمة طوال مدة الترخيص المبينة به على رصيف رقم (1) بميناء دمياط، وأنها
تؤدي رسماً سنوياً مقابل هذا الترخيص للعمل بهذا الميناء كما أنها لا تبرحه عادة
قبل انتهاء العمل الذي تراكت من أجله طوال فترة الترخيص وبالتالي فإنها بحسب
طبيعتها تندرج تحت نطاق الرسم الذي يتم احتسابه على أساس الحمولة الصافية لها لا
الحمولة الكلية ولا يغير من هذه الطبيعة عدم توافر شرائط الترخيص لها من هيئة قناة
السويس، إذ أقر المسئول عن هذه الهيئة الأخيرة بمحاضر أعمال الخبير أنها تختص فقط
بإصدار التراخيص للعائمات والسفن المتراكية في الهيئة المذكورة بميناء بورسعيد،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإخضاع رسوم الصومعة العائمة
محل التداعي على أساس الحمولة الكلية تأسيساً على أن الغرض منها تجاري، وأنها لا
تؤدي خدمات للغير بما لا تندرج ضمن النوعيات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون
رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر التي تحتسب الرسوم فيها على أساس الحمولة الصافية في
حين أن نص تلك المادة جاء خلواً من هذا الشرط الذي أضطلع به الحكم، فإنه يكون
معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري دمياط
الابتدائية "مأمورية رأس البر" على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها
بأن تؤدي لها مبلغ 118.611.55 جنيهاً والفوائد القانونية, وقالت شرحاً لذلك إنه
بتاريخ 9/ 1/ 1999 وصلت إلى ميناء دمياط صومعة الأسمنت ...... وتراكت بالميناء في
28/ 1/ 1999 بصفة دائمة طوال مدة الترخيص حتى غادرته في 28/ 2/ 2000, وأنها قامت
بسداد رسوم الميناء للمطعون ضدها إلا أنه بمراجعتها لقيمة تلك الرسوم تبين لها أنه
تم احتسابها على أساس الحمولة الكلية للصومعة وليس الحمولة الصافية وقد أدى ذلك
إلى أن المطعون ضدها حصلت المبلغ المطالب به بالمخالفة للقانون, ومن ثم فقد أقامت
الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره, حكمت بتاريخ 27/ 12/ 2001
بإجابة الطاعنة لطلباتها. استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم
... لسنة 34 ق أمام محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – التي قضت بتاريخ 17/
7/ 2002 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة
العامة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه, ذلك أنه انتهى في قضائه إلى أن الصومعة محل التداعي ليست من
العائمات التي تندرج ضمن النوعيات التي عددتها المادة 8/أ من القانون رقم 24 لسنة
1983 بشأن رسوم المواني لكونها لا تؤدي خدمات للغير, وأن الغرض منها تجاري بهدف
تداول الأسمنت وتخزينه وتعبئته على الصومعة, ومن ثم يكون احتساب الرسوم على أساس
الحمولة الكلية للعائمة وليس الحمولة الصافية, في حين أن نص المادة الثامنة سالفة
الذكر لم تشترط هذا الشرط, وأن الثابت من تجديد ترخيص السفينة بتاريخ 1/ 7/ 1999
أنها من العائمات التي عددتها هذه المادة, إذ إنها لا تبرح الميناء عادة ومرخص لها
بالعمل من قبل الهيئة المطعون ضدها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه
أو تأويله, وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس
سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه.
لما كان ذلك, وكان النص في الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 24
لسنة 1983 بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث
يجري على أن "لا تخضع للرسوم المستحقة وفقاً للمواد 5, 6, 7 السابقة السفن
والعائمات التي يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) – الملحق
بهذا القانون الذي يشمل عدة مواني ومن بينها ميناء دمياط – كالمواعين والبراطيم
والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة
والأحواض العائمة وغيرها التي لا تبرحها عادة على أن تؤدي هذه السفن والعائمات
مقابل الترخيص لها بالعمل رسما سنويا ... ولا يجوز منح هذه السفن والعائمات ترخيص
الملاحة المنصوص عليه بالقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن, إلا إذا أدت
الرسوم المستحقة عليها كاملة ويستمر الترخيص للعائمات والوحدات المذكورة عالية من
اختصاص هيئة قناة السويس في ميناء بورسعيد ..." والنص في الفقرة الثالثة من
المادة 16 من ذات القانون على "أن تحصل الرسوم عن السفن والعائمات المنصوص
عليها بالمادة (8) على أساس الحمولة الصافية ...." مفاده أن المشرع اختص
نوعاً من السفن والعائمات المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر
بعدة خصائص أن يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا
القانون – أن لا تبرح هذه السفن والعائمات الميناء المتراكية فيه عادة – أن تؤدي
مقابل الترخيص لها بالعمل الرسم السنوي المقدر بهذا النص, وإذا ما توافرت هذه
الخصائص فيها فإن الرسوم الواجب تحصيلها منها تحتسب على أساس الحمولة الصافية لا
الحمولة الكلية. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما أثبته تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى – أن العائمة محل التداعي صدر لها ترخيص رقم .. من هيئة
ميناء دمياط - المطعون ضدها – بتاريخ 1/ 7/ 1999 موضوعة تراكي صومعة عائمة أو بارج
مجهز لتعبئة وتخزين الأسمنت بصفة دائمة طوال مدة الترخيص المبينة به على رصيف رقم
(1) بميناء دمياط, وأنها تؤدي رسماً سنوياً مقابل هذا الترخيص للعمل بهذا الميناء
كما أنها لا تبرحه عادة قبل انتهاء العمل الذي تراكت من أجله طوال فترة الترخيص
وبالتالي فإنها بحسب طبيعتها تندرج تحت نطاق الرسم الذي يتم احتسابه على أساس
الحمولة الصافية لها لا الحمولة الكلية ولا يغير من هذه الطبيعة عدم توافر شرائط
الترخيص لها من هيئة قناة السويس, إذ أقر المسئول عن هذه الهيئة الأخيرة بمحاضر أعمال
الخبير أنها تختص فقط بإصدار التراخيص للعائمات والسفن المتراكية في الهيئة
المذكورة بميناء بورسعيد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه
بإخضاع رسوم الصومعة العائمة محل التداعي على أساس الحمولة الكلية تأسيساً على أن
الغرض منها تجاري, وأنها لا تؤدي خدمات للغير بما لا تندرج ضمن النوعيات المنصوص
عليها في المادة 8 من القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر التي تحتسب الرسوم فيها
على أساس الحمولة الصافية في حين أن نص تلك المادة جاء خلواً من هذا الشرط الذي
أضطلع به الحكم, فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم
المستأنف.