الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أغسطس 2016

الطعن 12261 لسنة 60 ق جلسة 19 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 174 ص 1206

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.

-----------------

(174)
الطعن رقم 12261 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
حمل الشيك أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين للمستفيد. اعتباره أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليه ويُعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 عقوبات.
عبارة (عدم وجود حساب) تتقابل في معناها مع عبارة (لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب).
(3) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام".
تمام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب. بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ استحقاقه.
العلم بعدم وجود مقابل وفاء. مفترض في حق المتهم.
متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على المتهم.
علم المتهم وقت أن أصدر الشيك أنه لا يوجب له رصيد. أثره: ثبوت توافر القصد الجنائي في حقه عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب.
(4) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". دعوى مدنية. تعويض. ضرر. رابطة السببية. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى والحكم فيه".
طلب التعويض في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. من إصدار الشيك كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه.
ثبوت إدانة المتهم. كاف في وقوع الضرر المستوجب للتعويض.
قضاء الحكم بالتعويض المؤقت تأسيساً على ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق المحكوم عليه وارتباط الضرر الموجب للتعويض مع المسند إليه برابطة سببية مباشرة. صحيح.
مثال لحكم صادر من محكمة النقض في موضوع الدعوى.

------------------
1 - لما كانت محكمة النقض قد قضت في الرابع من يونيه سنة 1996 بنقض الحكم المطعون فيه - لثاني مرة - ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الشيك الذي قدمه المدعي بالحق المدني قد استوفى سائر البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكاً يجرى مجرى النقود إذ يحمل أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين للمستفيد (المدعي بالحق المدني) وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات - كما أن عبارة (عدم وجود حساب) الواردة بكتاب البنك تتقابل في معناها مع عبارة (لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب) الواردة في المادة 337 من قانون العقوبات.
3 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ذلك العلم المفترض في حق المتهم الذي يعلم من قبل عند إصدار الشيك أنه لا يوجد له حساب أصلاً بالبنك كما أنه يجب على المتهم متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهم كان عالماً وقت أن أصدر الشيك أنه لا يوجد له رصيد فإن قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب ثابتاً في حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه.
4 - لما كان طلب التعويض في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون من إصداره كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه فإن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المتهم بالتعويض الناشئ عن ارتكابه لهذه الجريمة تكون قد توافرت مقوماته لما هو مقرر من أنه يكفي في وقوع الضرر المستوجب للتعويض أن تثبت إدانة المتهم وإذ كان الحكم الابتدائي قد دان المحكوم عليه للأسباب التي أوردها وطبق مادتي الاتهام فيما أوقعه عليه من عقوبة وأسس قضاءه بالتعويض المؤقت المحكوم به للمدعي بالحق المدني على ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حقه ورتب الضرر الموجب للتعويض مرتبطاً مع الفعل المسند إليه برابطة سببيه مباشرة فإنه يكون أصاب صحيح القانون فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية ومن ثم يتعين رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى المتهم مدنياً قبل المدعي بالحقوق المدنية بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم ضد المدعي بالحق المدني. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا الاستئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ....). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة...... لنظر الموضوع.


المحكمة

حيث إن هذه المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه - لثاني مرة - ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
حيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل في أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بصحيفة أعلنت للمتهم "المستأنف" قانوناً أورد بها أن المتهم أصدر إليه شيكاً بمبلغ 300.000 جنيه ثلاثمائة ألف جنيه مسحوباً على بنك القاهرة فرع بني سويف يستحق الوفاء في 1/ 7/ 1987 وإذ تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته أعيد إليه لعدم وجود رصيد الأمر الذي ينطوي على الجريمة المنصوص عليها في المادتين 336، 337 من قانون العقوبات وطلب معاقبة المتهم على مقتضاهما مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وأتعاب المحاماة وقدم المدعي بالحقوق المدنية إثباتاً لدعواه الشيك المشار إليه وإفادة البنك والمرفق بالأوراق صورتيهما الضوئيتين والمؤشر عليهما من السيد قاضي محكمة أول درجة بما يفيد مطابقتهما للأصل وبالاطلاع على صورة الشيك تبين أنه شيكاً خطياً يحمل تاريخاً واحداً هو 1/ 7/ 1987 يتضمن أمراً من المتهم (الساحب) إلى بنك القاهرة فرع بني سويف (المسحوب عليه) بأن يدفع للمستفيد (المدعي بالحق المدني) مبلغ 300.000 جنيه ثلاثمائة ألف جنيه ومذيل بتوقيع منسوب صدوره للمتهم - كما أنه تبين من الاطلاع على صورة إفادة البنك المسحوب عليه بإعادة الشيك دون صرف متضمنة الرجوع على الساحب.
وحيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة دفع المتهم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى كما ادعى مدنياً قبل المدعي بالحق المدني بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت تأسيساً على أنه وقع الشيك على بياض لصالح الشركة وكان أمانة طرفه فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى الشهود ثم انتهت إلى القضاء برفض الدفع وباختصاصها محلياً وحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم ضد المدعي بالحق المدني.
وحيث إن الدعوى نظرت أمام المحكمة الاستئنافية حيث مثل المتهم ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على أن شاهديه أمام محكمة أول درجة قرراً أن المتهم قد وقع الشيك في غضون عام 1983 أو 1984.
وحيث إنه قد أفاد بنك القاهرة بكتابه المؤرخ 27/ 11/ 1989
بأنه لا يوجد لديه أية حسابات خاصة بالمتهم...... في 1/ 7/ 1987.
وحيث إن هذه المحكمة - محكمة النقض - نظرت الدعوى ولم يمثل المتهم ولم يدفع الدعوى بدفع أو دفاع.
وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه لما كان البين من أقوال شاهدي المدعي بالحق المدني أن المتهم أصدر الشيك محل الدعوى وقام بتوقيعه منذ سنة تقريباً من تاريخ سؤالهما بالتحقيق الحاصل في 9/ 3/ 1988 وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى هذه الأقوال وتطرح أقوال شاهدي المتهم من أن الشيك وقع عليه المتهم منذ عام 1983 أو 1984 ومن ثم تكون مدة تقادم الدعوى لم تكتمل ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه لما كان الشيك الذي قدمه المدعي بالحق المدني قد استوفى سائر البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكاً يجرى مجرى النقود إذ يحمل أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين للمستفيد (المدعي بالحق المدني) وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات، كما أن عبارة (عدم وجود حساب) الواردة بكتاب البنك تتقابل في معناها مع عبارة (لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب) الواردة في المادة 337 من قانون العقوبات.
وحيث إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ذلك العلم المفترض في حق المتهم الذي يعلم من قبل عند إصدار الشيك أنه لا يوجد له حساب أصلاً بالبنك كما أنه يجب على المتهم متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهم كان عالماً وقت أن أصدر الشيك أنه لا يوجد له رصيد فإن قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب ثابتاً في حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان طلب التعويض في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون من إصداره كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه فإن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المتهم بالتعويض الناشئ عن ارتكابه لهذه الجريمة تكون قد توافرت مقوماته لما هو مقرر من أنه يكفي في وقوع الضرر المستوجب للتعويض أن تثبت إدانة المتهم وإذ كان الحكم الابتدائي قد دان المحكوم عليه للأسباب التي أوردها وطبق مادتي الاتهام فيما أوقعه عليه من عقوبة وأسس قضاءه بالتعويض المؤقت المحكوم به للمدعي بالحق المدني على ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حقه ورتب الضرر الموجب للتعويض مرتبطاً مع الفعل المسند إليه برابطة سببيه مباشرة فإنه يكون أصاب صحيح القانون فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية ومن ثم يتعين رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 3660 لسنة 65 ق جلسة 9 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 114 ص 790

جلسة 9 من يوليه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(114)
الطعن رقم 3660 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
تنفيذ حكم الإعدام في الطاعنين في جناية أخرى بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد وقبوله شكلاً. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بوفاتهما. أساس ذلك؟
(2) سرقة. قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. ظروف مشددة. سبق إصرار. اقتران. نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "نظرها موضوع الطعن والحكم فيه".
طعن المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده. كاف لثبوت نية القتل في حقهم.
إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وارتكاب الجنايتين في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. كاف لتوافر ظرف الاقتران وتطبيق المادة 234/ 2 عقوبات وتغليظ العقاب.
ارتكاب المتهمين جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار التي استقلت عن جنايتي السرقة والشروع فيها مع حمل سلاح ليلاً والتي تلتها ببرهة يسيرة. يتحقق به شرطاً الاستقلال والمصاحبة الزمنية.
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار المقترنة بجنايتي سرقة وشروع فيها مع حمل سلاح ليلاً لدى نظرها موضوع الدعوى.

------------------
1 - لما كان البين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد وبقبوله شكلاً وتحديد جلسة لنظر الموضوع قد نفذ حكم الإعدام في الطاعنين...... و..... في الحكم في القضية رقم..... لسنة..... كالثابت من الإفادة المرفقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعنين.
2 - لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الثلاثة....... و...... - الذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتهما - و...... والذين تجميع بينهم علاقة صداقة اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على استدراج أحد سائقي السيارات الأجرة من مدنية.... إلى مدينة...... وقتله وسرقة متعلقاته والسيارة والتصرف فيها بالبيع واقتسام ثمنها فيما بينهم وتنفيذاً لهذا الاتفاق أعدوا عدتهم من أسلحة من مطواة "قرن غزال" حملها المتهم الأول وسكين حملها المتهم الثاني ومفك حديدي حمله المتهم الثالث وبعد تدبير وتفكير في روية وهدوء عملوا على تنفيذ خطتهم بأن ذهبوا إلى مدنية...... فوصلوها في التاسعة والنصف مساء يوم.... وأخذوا في البحث عن الضحية ووقع اختيارهم على المجني عليه...... وشهرته..... قائد السيارة الأجرة...... وطلبوا منه نقلهم إلى مدينة...... لقاء أجر كبير فانصاع لرغبتهم وجلس المتهم الأول بجواره على الكرسي الأمامي وجلس المتهم الثاني خلفه مباشرة على الكرسي الخلفي وبجواره المتهم الثالث وساروا في الطريق الذي رسموه وفي مكان قصي بعيد عن مرمى بصر وسمع الناس في أرض شركة......... استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً حتى أجهزوا عليه بعد أن أحدثوا به إصابات عديدة قطعية وطعنية بالصدر والبطن والوجه والعنق والظهر كشف عنها التقرير الطبي الشرعي أحدثت قطوعاً نافذة بالرئتين اليمنى واليسرى والقلب وقطوعاً حادة بالأحشاء البطنية والشريان الكعبري وما صاحب ذلك من نزيف أدت إلى الوفاة وما أن استوثقوا من وفاته ألقوا به خارج السيارة التي تناثرت فيها دماء المجني عليه واستولوا على حافظة نقوده وبها ثمانية عشر جنيهاً وساعة يد كان يضعها وقام المتهم الأول بقيادة السيارة ولكنها توقفت بعد مسافة قصيرة ولما حاول تشغيلها انكسر مفتاح التشغيل قبل إدارتها فتركوها بالقرب من جثة المجني عليه وإذ توصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهمين هم مرتكبي الحادث وبناء على إذن من النيابة بتفتيش مساكنهم تم العثور بمسكن المتهم الأول على سلسلة مفاتيح السيارة وبها جزء من المفتاح المكسور وثبت من التقرير الفني أن الجزء المكمل له ما زال في جهاز تشغيل السيارة وعثر بمسكن المتهم الثاني على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد المجني عليه التي تعرفت عليها شقيقته......... وقد اعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بارتكاب الحادث ورددوا الاعتراف أمام قاضي المعارضات بجلسة........ قولاً منهم أن المتهم الأول قام بقتل المجني عليه أثناء وجودهم جميعاً بالسيارة الأجرة قيادته انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين من اعترافاتهم التفصيلية بتحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وكذا من أقوال العميد..... والرائد....... والرائد........ و........ و...... ومن معاينة النيابة لمكان الحادث ومن تقرير إدارة مرور....... وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية فقد اعترف المتهم الأول....... في تحقيقات النيابة بأنه اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على استدراج المجني عليه بسيارته من مدينة....... إلى........ وقتله وسرقة سيارته وبيعها وأعدوا لهذا الغرض مطواة قرن غزال حملها هو وسكيناً حملها المتهم الثاني ومفك حديدي حمله المتهم الثالث وما أن تقابلوا مع المجني عليه حتى طلبوا منه توصيلهم إلى مدنية........ وركب هو إلى جوار السائق والمتهم الثاني والثالث في المقعد الخلفي ولما وصلوا مدينة....... طلبوا منه السير في الطريق الذي وقع به الحادث وما أو وصلوا إليه حتى استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً في جميع أجزاء جسمه ولم يتركوه إلا بعد أن أصبح جثة هامدة وفارق الحياة ثم ألقوا به خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعة يده وقاد هو السيارة ومعه باقي المتهمين إلا أن السيارة توقفت فحاول تشغيلها ولكن انكسر بها مفتاح التشغيل وتعذر إدارتها فتركوها وهربوا من مكان الحادث وأرجع الحادث إلى الانتقام من المجني عليه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته وردد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلسة....... واعترف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة على اتفاقه مع باقي المتهمين على استدراج أي سائق سيارة أجرة من مدينة...... وقتله وسرقة سيارته وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجهوا ثلاثتهم إلى مدينة...... وتقابلوا مع المجني عليه الذي قبل توصيلهم إلى مدينة......... وركب المتهم الأول بجوار المجني عليه ومعه مطواة قرن غزال وركب هو خلف السائق ومعه سكين وبجواره المتهم الثالث ومعه مفك حديدي وما أن وصلوا إلى مكان الحادث حتى طلبوا من المجني عليه التوقف وانهالوا عليه ضرباً وطعناً بآلاتهم ولم يتركوه إلا جثة هامدة وبعد أن أجهزوا عليه ألقوه خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعته وقام المتهم الأول بقيادة السيارة التي تعطلت بعد قليل وعند محاولة تشغيلها انكسر بها مفتاح التشغيل فتركوها وتم العثور على السكين في منزله وردد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلسة..... واعترف المتهم الثالث أنه تقابل مع المتهمين الأول يوم الحادث واتفقوا ثلاثتهم على استدراج المجني عليه بسيارته إلى مدينة....... وقتله انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقة المتهم الأول وبعد استدراج المجني عليه إلى مكان الحادث قام المتهم الأول بضربه بمطواة قرن غزال كانت معه ثم ولى هارباً وأقر أمام قاضي المعارضات على أن المتهم الأول هو الذي قتل المجني عليه انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته. وشهد العميد........ أن تحرياته السرية مع الرائدين...... و...... دلت على أن المتهمين اتفقوا على استدراج المجني عليه بالسيارة الأجرة قيادته لقتله وسرقة سيارته وما معه من متعلقات وإذ نجحوا في استدراجه اقتادوه إلى مكان الحادث وانهالوا عليه طعناً وضرباً حتى أجهزوا عليه وألقوه خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعته واستقلوا السيارة بقيادة المتهم الأول إلا أنها توقفت ولما حاولوا إدارتها انكسر بها مفتاح التشغيل مما تعذر معه سرقتها وإذ واجه المتهمين بالتحريات اعترفوا تفصيلاً بارتكاب الحادث وبإجراء التفتيش بناء على إذن النيابة عثر على سلسلة مفاتيح السيارة قيادة المجني عليه بمنزل المتهم الأول وبها المفتاح المكسور وبعرضها على صاحب السيارة........ تعرف عليها وعثر بمنزل المتهم الثاني على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد تعرفت عليها شقيقة المجني عليه........ كما اعترف المتهم الثالث باشتراكه في ارتكاب الحادث وشهد كل من الرائد........ والرائد...... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وشهدت....... شقيقة المجني عليه بأنها تعرفت على جثة شقيقها وساعته المضبوطة وشهد..... مالك السيارة بأن المفاتيح المضبوطة تخص سيارته وثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث وجود جثة المجني عليه في أرض فضاء ملك شركة......... وأن السيارة تبعد عن الجثة بحوالي خمسمائة متر ملوثة بآثار دماء على معظم أجزائها الداخلية والخارجية من الناحية اليمنى.
وثبت من التقرير الفني لإدارة مرور........ أن سبب عطل السيارة انكسار مفتاح التشغيل مما تعذر معه تشغيلها والسير بها وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن بجثة المجني عليه جرح قطعي حيوي حديث حاد الحواف طوله حوالي 2 سم واقع بيسار الجبهة أحدث قطعاً حاداً وجرح قطعي حديث طوله 2 سم أعلى أرنبة الأنف وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بمقدم الذقن وجرح قطعي حيوي حديث حاد الحواف طوله 10 سم ممتد بمقدم ويسار العنق وهذا الجرح أحدث قطعاً حاداً بمقدم يمين ويسار العنق وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بأعلى يمين الصدر نفذاً إلى اليمين للتجويف الصدر وأحدثا قطعاً حاداً نافذاً بالرئة اليمنى وعشرة جروح طعنية بأعلى يسار الصدر نافذة للتجويف الصدري أحدثوا قطوعاً حادة نافذة لكل من الأذين الأيسر للقلب والبطين الأيسر للقلب والرئة اليسرى وثلاثة جروح قطعية حيوية طول كل منها 4 سم بأعلى يمين البطين وأربعة وعشرين جرحاً قطعياً بالصدر واليد والظهر والبطن وبالعضد الأيسر والساعد الأيسر والفخذ الأيسر وتحدث هذه الإصابات من استعمال نصل آلة أو آلات حادة كمطواة أو سكين أو ما في حكمهما ويجوز حدوثها من مثل نصل المطواة والسكين والمضبوطتين ويجوز حدوث كل أو بعض الإصابات القطعية الحيوية من حافة المفك المضبوط وقد حدثت وفاته نتيجة إصاباته الطعنية النافذة والقطعية الحيوية الحديثة الموصوفة بجثته وما صاحبها من قطوع حادة ونافذة للرئتين والقلب وقطوع حادة بالأحشاء البطنية وقطع حاد بالشريان الكعبري الأيسر ونزيف دموي. وحيث إن المتهم الثالث أنكر ما نسب إليه وطلب المدافع عنه براءته تأسيساً إلى خلو الأوراق من دليل على اتفاق مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجني عليه وأن إقراره لا يعتبر اعترافاً منه وأن التهمة غير ثابتة في حقه. وحيث إن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وتستخلص منها أنهم اتفقوا ثلاثتهم قبل الحادث في هدوء وروية على قتل المجني عليه وسرقة السيارة وبيعها والحصول على ثمنها وأنهم تنفيذاً لهذا الاتفاق توجهوا يوم الحادث إلى مدنية...... واتفقوا مع المجني عليه على توصيلهم إلى مدينة...... وما أن وصلوا إلى مكان الحادث حتى استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً بالمدى والسكين والمفك الذين كانوا يحملونها حتى أزهقوا روحه واستولوا على حافظة نقوده وساعته وألقوه خارج السيارة واستقلوا السيارة إلا أنها تعطلت بهم فتركوها ثم لاذوا بالفرار وهو استخلاص يسانده ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية بجثة المجني عليه من وجود عديد من الطعنات بأجراء متفرقة من جسمه كلها قطعية وطعنية تظاهر اعتراف المتهمين من طعنه وضربه بالمدى والسكين والمفك مما تستخلص منه المحكمة أن المتهمين الثلاثة ساهموا في الاعتداء عليه المجني عليه وإزهاق روحه كما ساهموا في سرقة السيارة ومتعلقات المجني عليه كما يساند هذا الاستخلاص ضبط مفاتيح السيارة مع المتهم الأول وبها المفتاح المكسور الذي تبين وجود باقيه بالسيارة وكذا ضبط ساعة المجني عليه والآلات المستعملة في ارتكاب الحادث.
وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهمين من طعنهم المجني عليه بآلات قاتلة (مدى وسكين ومفك حديدي) طعنات عديدة متتالية في أجزاء متفرقة من جسده بلغت ما يزيد على أربع وثلاثين طعنة وتوجيهها إلى أماكن قاتلة من جسده كصدره وعنقه وبطنه حتى أزهقوا روحه فضلاً عن اعترافهم بانصراف نيتهم إلى قتل المجني عليه. وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهمين من إعدادهم خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم وحتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. وحيث إن المادة 234/ 2 من قانون العقوبات في شقها الأول بنصها على ظروف الاقتران أنه يكفي لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي استقلت تماماً عن جنايتي السرقة والشروع فيها مع حمل سلاح ليلاً والتي تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهم..... في يوم...... بدائرة مركز...... محافظة..... (1) قتل..... عمداً مع سبق الإصرار مع آخرين صدر حكم بإعدامهما في قضية أخرى ونفذ عليهما الحكم بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة (مطواة - سكين - مفك حديدي) واستدرجوه إلى مكان الحادث وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً وضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في المكان والزمان سالفي البيان ( أ ) سرقوا النقود والساعة المبينة القدر والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة ليلاً. (ب) شرعوا في سرقة السيارة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ........ قيادة المجني عليه حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة ليلاً الأمر المعاقب عليه بالمواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... المتهمون جميعاً: قتلوا......... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحين حادين وأداة حادة راضة "مطواة قرن غزال وسكين ومفك حديدي" واستدرجوه إلى مكان ناء بعيد عن أعين المارة بالسيارة قيادته وانهالوا عليه طعناً وضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخرتين، ذلك أنهم في نفس الزمان والمكان سالفي البيان 1 - سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال حملهم الأسلحة وكان ذلك ليلاً. 2 - شرعوا في سرقة السيارة المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... قيادة المجني عليه ليلاً حالة كونهم حاملين أسلحة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تعطل السيارة. المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال". المتهم الثاني. أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً "سكين". وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة......... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و25 مكرراً و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 المرفق مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم وبمصادرة السلاحين والأداة المضبوطين. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم...... ومحكمة النقض قضت بعدم قبول طعن الطاعنين الأول والثاني شكلاً. ثانياً: قبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن الطاعن الثالث شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعاً. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 المرافق مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة كل من...... و...... بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما. ثانياً: بمعاقبة....... بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه. ثالثاً: بمصادرة السلاحين والأداة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية....... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها وقضت المحكمة بقبول الطعون المقدمة من الطاعنين وعرض النيابة العامة للقضية شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعاً وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد وبقبوله شكلاً وتحديد جلسة لنظر الموضوع قد نفذ حكم الإعدام في الطاعنين...... و...... في الحكم الصادر في القضية رقم...... لسنة..... جنايات....... كالثابت من الإفادة المرفقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعنين....... و........
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الثلاثة - ....... و...... اللذين قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتهما - و....... والذين تجميع بينهم علاقة صداقة اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على استدراج أحد سائقي السيارات الأجرة من مدنية....... إلى مدنية....... وقتله وسرقة متعلقاته والسيارة والتصرف فيها بالبيع واقتسام ثمنها فيما بينهم وتنفيذاً لهذا الاتفاق أعدوا عدتهم من أسلحة من مطواة قرن غزال حملها المتهم الأول وسكين حملها المتهم الثاني ومفك حديدي حمله المتهم الثالث وبعد تدبير وتفكير في روية وهدوء عملوا على تنفيذ خطتهم بأن ذهبوا إلى مدنية..... فوصلوها في التاسعة والنصف مساء يوم....... وأخذوا في البحث عن الضحية ووقع اختيارهم على المجني عليه...... وشهرته...... قائد السيارة الأجرة...... وطلبوا منه نقلهم إلى مدينة......... لقاء أجر كبير فانصاع لرغبتهم وجلس المتهم الأول بجواره على الكرسي الأمامي وجلس المتهم الثاني خلفه مباشرة على الكرسي الخلفي وبجواره المتهم الثالث وساروا في الطريق الذي رسموه وفي مكان قصي بعيد عن مرمى بصر وسمع الناس في أرض شركة...... استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً حتى أجهزوا عليه بعد أن أحدثوا به إصابات عديدة قطعية وطعنية بالصدر والبطن والوجه والعنق والظهر كشف عنها التقرير الطبي الشرعي أحدثت قطوعاً نافذة بالرئتين اليمنى واليسرى والقلب وقطوعاً حادة بالأحشاء البطنية والشريان الكعبري وما صاحب ذلك من نزيف أدت إلى الوفاة وما أن استوثقوا من وفاته ألقوا به خارج السيارة التي تناثرت فيها دماء المجني عليه واستولوا على حافظة نقوده وبها ثمانية عشر جنيهاً وساعة يد كان يضعها وقام المتهم الأول بقيادة السيارة ولكنها توقفت بعد مسافة قصيرة ولما حاول تشغيلها انكسر مفتاح التشغيل قبل إدارتها فتركوها بالقرب من جثة المجني عليه وإذ توصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهمين هم مرتكبي الحادث وبناء على إذن من النيابة بتفتيش مساكنهم تم العثور بمسكن المتهم الأول على سلسلة مفاتيح السيارة وبها جزء من المفتاح المكسور وثبت من التقرير الفني أن الجزء المكمل له ما زال في جهاز تشغيل السيارة وعثر بمسكن المتهم الثاني على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد المجني عليه التي تعرفت عليها شقيقته....... وقد اعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بارتكاب الحادث ورددوا الاعتراف أمام قاضي المعارضات بجلسة...... قولاً منهم أن المتهم الأول قام بقتل المجني عليه أثناء وجودهم جميعاً بالسيارة الأجرة قيادته انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين من اعترافاتهم التفصيلية بتحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وكذا من أقوال العميد..... والرائد...... والرائد....... و......... و........ ومن معاينة النيابة لمكان الحادث ومن تقرير إدارة مرور...... وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية فقد اعترف المتهم الأول.... في تحقيقات النيابة بأنه اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على استدراج المجني عليه بسيارته من مدينة..... إلى...... وقتله وسرقة سيارته وبيعها وأعدوا لهذا الغرض مطواة قرن غزال حملها هو وسكيناً حملها المتهم الثاني ومفك حديدي حمله المتهم الثالث وما أن تقابلوا مع المجني عليه حتى طلبوا منه توصيلهم إلى مدنية....... وركب هو إلى جوار السائق والمتهم الثاني والثالث في المقعد الخلفي ولما وصلوا مدينة...... طلبوا منه السير في الطريق الذي وقع به الحادث وما أن وصلوا إليه حتى استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً في جميع أجزاء جسمه ولم يتركوه إلا بعد أن أصبح جثة هامدة وفارق الحياة ثم ألقوا به خارج السيارة بعد أن استولى على حافظة نقوده وساعة يده وقاد هو السيارة ومعه باقي المتهمين إلا أن السيارة توقفت فحاول تشغيلها ولكن انكسر بها مفتاح التشغيل وتعذر إدارتها فتركوها وهربوا من مكان الحادث وأرجع الحادث إلى الانتقام من المجني عليه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته وردد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلسة.........
واعترف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة على اتفاقه مع باقي المتهمين على استدراج أي سائق سيارة أجرة من مدينة...... وقتله وسرقة سيارته وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجهوا ثلاثتهم إلى مدينة..... وتقابلوا مع المجني عليه الذي قبل توصيلهم إلى مدنية........ وركب المتهم الأول بجوار المجني عليه ومعه مطواة قرن غزال وركب هو خلف السائق ومعه سكين وبجواره المتهم الثالث ومعه مفك حديدي وما أن وصلوا إلى مكان الحادث حتى طلبوا من المجني عليه التوقف وانهالوا عليه ضرباً وطعناً بآلاتهم ولم يتركوه إلا جثة هامدة وبعد أن أجهزوا عليه ألقوة خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعته وقام المتهم الأول بقيادة السيارة التي تعطلت بعد قليل وعند محاولة تشغيلها انكسر بها مفتاح التشغيل فتركوها وتم العثور على السكين في منزله وردد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلسة........
واعترف المتهم الثالث أنه تقابل مع المتهمين الأول والثاني يوم الحادث واتفقوا ثلاثتهم على استدراج المجني عليه بسيارته إلى مدينة....... وقتله انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقة المتهم الأول وبعد استدراج المجني عليه إلى مكان الحادث قام المتهم الأول بضربه بمطواة قرن غزال كانت معه ثم ولى هارباً وأقر أمام قاضي المعارضات على أن المتهم الأول هو الذي قتل المجني عليه انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته. وشهد العميد........ أن تحرياته السرية مع الرائدين....... و...... دلت على أن المتهمين اتفقوا على استدراج المجني عليه بالسيارة الأجرة قيادته لقتله وسرقة سيارته وما معه من متعلقات وإذ نجحوا في استدراجه اقتادوه إلى مكان الحادث وانهالوا عليه طعناً وضرباً حتى أجهزوا عليه وألقوه خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعته واستقلوا السيارة بقيادة المتهم الأول إلاّ أنها توقفت ولما حاولوا إدارتها انكسر بها مفتاح التشغيل مما تعذر سرقتها وإذ واجه المتهمين بالتحريات اعترفوا تفصيلاً بارتكاب الحادث وبإجراء التفتيش بناء على إذن النيابة عثر على سلسلة مفاتيح السيارة قيادة المجني عليه بمنزل المتهم الأول وبها المفتاح المكسور وبعرضها على صاحب السيارة....... تعرف عليها وعثر بمنزل المتهم الثاني على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد تعرفت عليها شقيقة المجني عليه، كما اعترف المتهم الثالث باشتراكه في ارتكاب الحادث وشهد كل من الرائد..... والرائد...... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وشهدت...... شقيقة المجني عليه بأنها تعرفت على جثة شقيقها وساعته المضبوطة وشهد...... مالك السيارة بأن المفاتيح المضبوطة تخص سيارته وثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث وجود جثة المجني عليه في أرض فضاء ملك شركة....... وأن السيارة تبعد عن الجثة بحوالي خمسمائة متر ملوثة آثار دماء على معظم أجزائها الداخلية والخارجية من الناحية اليمنى.
وثبت من التقرير الفني لإدارة مرور........ أن سبب عطل السيارة انكسار مفتاح التشغيل مما تعذر معه تشغيلها والسير بها وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن بجثة المجني عليه جرح قطعي حيوي حديث حاد الحواف طوله حوالي 2 سم واقع بيسار الجبهة أحدث قطعاً حاداً وجرح قطعي حديث طوله 2 سم أعلى أرنبة الأنف وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بمقدم الذقن وجرح قطعي حيوي حديث حاد الحواف طوله 10 سم ممتد بمقدم ويسار العنق وهذا الجرح أحدث قطعاً حاداً بمقدم يمين ويسار العنق وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بأعلى يمين الصدر نفذاً إلى اليمين للتجويف الصدري وأحدثا قطعاً حاداً نافذاً بالرئة اليمنى وعشرة جروح طعنية بأعلى يسار الصدر نافذة للتجويف الصدري أحدثوا قطوعاً حادة نافذة لكل من الأذين الأيسر للقلب والبطين الأيسر للقلب والرئة اليسرى وثلاثة جروح قطعية حيوية طول كل منها 4 سم بأعلى يمين البطين وأربعة وعشرين جرحاً قطعياً بالصدر واليد والظهر والبطن وبالعضد الأيسر والساعد الأيسر والفخذ الأيسر وتحدث هذه الإصابات من استعمال نصل آلة أو آلات حادة كمطواة أو سكين أو ما في حكمهما ويجوز حدوثها من مثل نصل المطواة والسكين المضبوطتين ويجوز حدوث كل أو بعض الإصابات القطعية الحيوية من حافة المفك المضبوط وقد حدثت وفاته نتيجة إصاباته الطعنية النافذة والقطعية الحيوية الحديثة الموصوفة بجثته وما صاحبها من قطوع حادة ونافذة للرئتين والقلب وقطوع حادة بالأحشاء البطنية وقطع حاد بالشريان الكعبري الأيسر ونزيف دموي.
وحيث إن المتهم الثالث أنكر ما نسب إليه وطلب المدافع عنه براءته تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اتفاق مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجني عليه وأن إقراره لا يعتبر اعترافاً منه وأن التهمة غير ثابتة في حقه.
وحيث إن المحكمة تطمئن لاعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وتستخلص منها أنهم اتفقوا ثلاثتهم قبل الحادث في هدوء وروية على قتل المجني عليه وسرقة السيارة وبيعها والحصول على ثمنها وأنهم تنفيذاً لهذا الاتفاق توجهوا يوم الحادث إلى مدنية...... واتفقوا مع المجني عليه على توصيلهم إلى مدينة....... وما أن وصلوا إلى مكان الحادث حتى استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً بالمدى والسكين والمفك الذين كانوا يحملونها حتى أزهقوا روحه واستولوا على حافظة نقوده وساعته وألقوه خارج السيارة واستقلوا السيارة إلا أنها تعطلت بهم فتركوها ثم لاذوا بالفرار وهو استخلاص يسانده ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية بجثة المجني عليه من وجود عديد من الطعنات بأجزاء متفرقة من جسمه كلها قطعية وطعنية تظاهر اعتراف المتهمين من طعنه وضربه بالمدى والسكين والمفك مما تستخلص منه المحكمة أن المتهمين الثلاثة ساهموا في الاعتداء على المجني عليه وإزهاق روحه كما ساهموا في سرقة السيارة ومتعلقات المجني عليه كما يساند هذا الاستخلاص ضبط مفاتيح السيارة مع المتهم الأول وبها المفتاح المكسور الذي تبين وجود باقيه بالسيارة وكذا ضبط ساعة يد المجني عليه والآلات المستعملة في ارتكاب الحادث.
وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهمين من طعنهم المجني عليه بآلات قاتلة (مدى وسكين ومفك حديدي) طعنات عديدة متتالية في أجزاء متفرقة من جسده بلغت ما يزيد على أربع وثلاثين طعنة توجيهها إلى أماكن قاتلة من جسده كصدره وعنقه وبطنه حتى أزهقوا روحه فضلاً عن اعترافهم بانصراف نيتهم إلى قتل المجني عليه.
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهمين من إعدادهم خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم وحتى تنفيذ ما اتفقوا عليه.
وحيث إن المادة 234/ 2 من قانون العقوبات في شقها الأول بنصها على ظروف الاقتران أنه يكفي لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد فترة قصيرة من الزمن. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي استقلت تماماً عن جنايتي السرقة والشروع فيها مع حمل سلاح ليلاً والتي تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهم....... في يوم..... بدائرة مركز....... محافظة........ (1) قتل...... عمداً مع سبق الإصرار - مع آخرين صدر حكم بإعدامهما في قضية أخرى ونفذ عليهما الحكم - بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة (مطواة - سكين - مفك حديدي) واستدرجوه إلى مكان الحادث وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً وضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في المكان والزمان سالفي البيان. ( أ ) سرقوا النقود والساعة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة ليلاً. (ب) شرعوا في سرقة السيارة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ........ قيادة المجني عليه حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة ليلاً الأمر المعاقب عليه بالمواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات.

الطعن 14151 لسنة 64 ق جلسة 11 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 115 ص 806

جلسة 11 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة.

----------------

(115)
الطعن رقم 14151 لسنة 64 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". مسئولية جنائية. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". قتل عمد. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟
تناول المخدر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه؟
اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.
تحدث الحكم المطعون فيه عن احتساء الطاعن شراباً كحولياً وإغفاله بيان مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه لتشجيعه على ارتكاب جريمته رغم اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل العمد. قصور.

-----------------
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون يجرى عليه - في هذه الحالة - حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، فلا تصح معاقبة الجاني عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن احتساء الطاعن شراباً كحولياً دون أن يبين مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل..... عمداً بأن طعنه بآلة حادة (مطواة قرن غزال) في عدة مواضع من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك من مكان مسكون حال كونه حاملاً سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/ 1، 316 مكرراً/ ثالثاً، 317/ 1 من قانون العقوبات، 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد والسرقة مع إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبب، ذلك بأن الطاعن دفع بأنه كان في حالة سكر أفقده الشعور والإدراك ومع أن الحكم سلم بأنه احتسى مسكراً إلا أنه لم يبحث مدى أثر تناول المسكر على شعوره وإدراكه لأنه ينبني على فقدانه شعوره - حتى في حالة السكر الاختياري - انتفاء نية القتل لديه التي لا يفترض قيامها في حقه تحت تأثير هذه الحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أنه كان في حالة سكر فلا يفترض في حقه توافر نية القتل، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد، سلم بأنه كان في غير وعيه لتناوله شراباً كحولياً، وعرض لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "الثابت بالأوراق والذي لا نزاع فيه أن المتهم والمجني عليه قد تناولا هذه المسكرات طواعية منهما واختياراً، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون يجرى عليه - في هذه الحالة - حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، فلا تصح معاقبة الجاني عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن احتساء الطاعن شراباً كحولياً دون أن يبين مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 21197 لسنة 63 ق جلسة 14 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 116 ص 810

جلسة 14 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

-----------------

(116)
الطعن رقم 21197 لسنة 63 القضائية

حكم "فقده". دعوى جنائية "انقضاؤها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة. أساس ذلك؟

-------------------
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي نيابة النقض الجنائي المرفقتين بملف الطعن أن الحكم الابتدائي الصادر في الجنحة رقم.... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد. لما كان ذلك، وكان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم المفقود فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. إذ كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع عمله بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الضواحي قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي جنيه للإيقاف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة/ ..... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي نيابة النقض الجنائي المرفقتين بملف الطعن أن الحكم الابتدائي الصادر في الجنحة رقم........ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد. لما كان ذلك، وكان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم المفقود، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. إذ كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة، ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 13590 لسنة 64 ق جلسة 24 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 117 ص 812

جلسة 24 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

-----------------

(117)
الطعن رقم 13590 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(3) هتك عرض. قانون "تفسيره". أحداث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التقيد بأحكام قانون الأحداث في شأن تحديد سن المجني عليه غير واجب. أساس ذلك؟
تعويل الحكم في إثبات سن المجني عليه على تاريخ ميلاده المثبت ببطاقة والده العائلية. لا يعيبه. ما دام الطاعنون لا ينازعون في صحة هذا التاريخ.
(4) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إشارة الحكم إلى مواد القانون التي آخذ الطاعنين بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
(5) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذه. غير مقبول.
(6) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
مثال.
(7) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير مقبول أمام النقض.
(8) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة. ما دام الرد مستفاداً ضمناًً من قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(9) محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى تبين لها أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(10) قانون "تفسيره". هتك عرض. جريمة "أركانها".
وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب سن المجني عليه في جريمة هتك العرض لاتفاقه مع صالح المتهم.
ورود النص العقابي ناقصاً أو غامضاً. ينبغي معه تفسيره بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته.
عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. أساس ذلك.
(11) محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" عقوبة.
انطواء الحكم على خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى القانون. دون حاجة لإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع. ما دام العوار الذي شابه لم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه.
حق محكمة النقض في تقدير العقوبة عند تصحيحها للحكم.

-------------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
3 - لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث من أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف" في صريح عباراتها وواضح دلالتها ومن استقراء سائر نصوص هذا القانون، أن أحكامه قد انصبت جميعها على فئة معينة من المتهمين رأى الشارع أن يخصهم فيما يتعلق بإجراءات محاكمتهم وما يوقع عليهم من تدابير وجزاءات وعقوبات بمعاملة مغايرة لغيرهم من المتهمين بالنظر إلى حداثة سنهم، دون أن تمتد أحكامه إلى غير هؤلاء من صغار السن، ومن ثم فلا وجه لما يتذرع به الطاعنون من وجوب التقيد بأحكام قانون الأحداث في شأن تحديد سن المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات أن المجني عليه لم يكن قد بلغ السادسة عشرة من عمره وقت الحادث على تاريخ ميلاده المثبت ببطاقة والده العائلية، وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة تاريخ ميلاد المجني عليه المثبت بتلك البطاقة، فإن منعاهم على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب.
4 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أشار إلى نصوص المواد 242/ 1، 3 و268 من قانون العقوبات و1/ 1 و25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 - التي آخذ الطاعنين بها - فإن ذلك يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، فليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبوه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.
6 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه من أن كلاً من الطاعنين الثلاثة الأول قام بحك قضيبه في دبره من الخارج وقام الطاعن الثاني بإيلاج قضيبه في دبره وذلك حال إمساك الطاعن الرابع به وتعديه عليه بمطواة في صدره، لا يتعارض مع ما نقله من التقرير الطبي الشرعي من أن بالمجني عليه جروحاً سطحية قطعية بالعضد الأيمن والصدر تنشأ من الإصابة بأداة صلبة حادة كمطواة أو سكين، وأن منطقة الدبر بها تكدم واضح حول فتحة الشرج نتيجة إيلاج عضو ذكرى بالغ منتصب، فإن ما يثيره الطاعنون في خصوص التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون لا محل له.
7 - لما كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن قدم إصابات المجني عليه لكونه متكرر الاستعمال، وعدم قدرة الطاعن الثالث صحياً على ارتكاب الفعل، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل في المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
9 - من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
10 - لما كانت المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة"، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة هتك عرض المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وقضى بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر عاماً طبقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة محتسباً سن المجني عليه بالتقويم الميلادي على أساس ما ثبت لديه من بطاقة والده العائلية من أنه مولود بتاريخ 11 من مارس سنة 1978 وأن الطاعنين قد اقترفوا ما أسند إليهم بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1993. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 سالفة الذكر إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب سن المجني عليه فيها - وهو شرط لازم لإيقاع العقوبة المبينة بها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي التي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لما هو مقرر من أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.
11 - لما كان الثابت من الرجوع إلى التقويم الهجري أن تاريخ ميلاد المجني عليه يوافق الثاني مع ربيع الأخر لعام 1398 الهجري وأن تاريخ الواقعة يوافق الثالث من ربيع الأخر لعام 1414 الهجري، فإن المجني عليه يكون وقت ارتكاب الجريمة قد بلغ السادسة عشرة سنة هجرية بما كان يتعين معه إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أنزل بالطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة على اعتبار أن المجني عليه لم يكن وقت وقوع الجريمة عليه قد بلغ السادسة عشرة من عمره متخذاً من التقويم الميلادي أساساً لتحديد سنه، مخالفاً بذلك القاعدة القانونية سالفة البيان وهي أصل عام من أصول تأويل النصوص العقابية فإنه يكون قد خالف القانون. لما كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة - على نحو ما سلف - قد انتهت إلى رفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم، فإن العيب الذي شاب الحكم يكون مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه - أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ما دام أن العوار الذي شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي العودة إلى النظر في موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - عند تصحيحها الحكم المطعون فيه - أن تقدر العقوبة، فإن هذه المحكمة تقضي بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1 - هتكوا عرض...... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن أشهر كل منهم سلاحاً أبيض "مطواة - سكين" على النحو المبين بالتحقيقات واقتادوه عنوة لمكان الحادث وأمسك به الرابع وشل حركته وخلع عنه سرواله ثم حك كل من الطاعنين قضيبه في دبره. 2 - أحرز كل منهم دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض "مطواة - سكين". 3 - الرابع: أحدث عمداً بالمجني عليه سالف الذكر الإصابة الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال سلاح "مطواة". وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى..... والد المجني عليه مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 242/ 1 - 3، 268 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي هتك عرض المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاحين أبيضين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ودان الطاعن الرابع بجريمة الضرب، قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن عول على أقوال المجني عليه وحده رغم تناقضها وعدم معقوليتها، واستند في إثبات سن المجني عليه إلى تاريخ ميلاده الثابت ببطاقة والده العائلية مع أنها لا تعد وثيقة رسمية وفقاً لما توجبه المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وخلا من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه، والتفت عن طلب الطاعنين مناقشة الطبيب الشرعي بشأن التناقض بين ما ورد بتقريره وبين أقوال المجني عليه بصدد الأفعال التي وقعت عليه وقدم إصاباته وعدم قدرة الطاعن الثالث على ارتكاب ما نسب إليه، ودلالة دفاعهم المذكور على تلفيق الاتهام، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين اعترضوا المجني عليه حال سيره بالطريق وهددوه بما كان معهم من أسلحة بيضاء، ثم طرحوه أرضاً وخلعوا عنه ملابسه وتناوب الثلاثة الأول الاعتداء عليه بهتك عرضه من الدبر، وساق الحكم على ثبوت الواقعة أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم يضحى منعى الطاعنين في الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين مما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث من أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف" في صريح عباراتها وواضح دلالتها ومن استقراء سائر نصوص هذا القانون، أن أحكامه قد انصبت جميعها على فئة معينة من المتهمين رأى الشارع أن يخصهم فيما يتعلق بإجراءات محاكمتهم وما يوقع عليها من تدابير وجزاءات وعقوبات بمعاملة مغايرة لغيرهم من المتهمين بالنظر إلى حداثة سنهم، دون أن تمتد أحكامه إلى غير هؤلاء من صغار السن، ومن ثم فلا وجه لما يتذرع به الطاعنون من وجوب التقيد بأحكام قانون الأحداث في شأن تحديد سن المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات أن المجني عليه لم يكن قد بلغ السادسة عشرة من عمره وقت الحادث على تاريخ ميلاده المثبت ببطاقة والده العائلية، وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة تاريخ ميلاد المجني عليه المثبت بتلك البطاقة، فإن منعاهم على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أشار إلى نصوص المواد 242/ 1 - 3 و268 من قانون العقوبات و1/ 1 و25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 - التي آخذ الطاعنين بها - فإن ذلك يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، فليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبوه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه من أن كلاً من الطاعنين الثلاثة الأول قام بحك قضيبه في دبره من الخارج وقام الطاعن الثاني بإيلاج قضيبه في دبره وذلك حال إمساك الطاعن الرابع به وتعديه عليه بمطواة في صدره، لا يتعارض مع ما نقله من التقرير الطبي الشرعي من أن بالمجني عليه جروحاً سطحية قطعية بالعضد الأيمن والصدر تنشأ من الإصابة بأداة صلبة حادة كمطواة أو سكين، وأن منطقة الدبر بها تكدم واضح حول فتحة الشرج نتيجة إيلاج عضو ذكري بالغ منتصب، فإن ما يثيره الطاعنون في خصوص التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن قدم إصابات المجني عليه لكونه متكرر الاستعمال، وعدم قدرة الطاعن الثالث صحياً على ارتكاب الفعل، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوع، غير أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وكانت المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة"، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة هتك عرض المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وقضى بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً طبقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة محتسباً سن المجني عليه بالتقويم الميلادي على أساس ما ثبت لديه من بطاقة والده العائلية من أنه مولود بتاريخ 11 من مارس سنة 1978 وأن الطاعنين قد اقترفوا ما أسند إليهم بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1993. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 سالفة الذكر إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب سن المجني عليه فيها - وهو شرط لازم لإيقاع العقوبة المبينة بها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي التي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لما هو مقرر من أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الرجوع إلى التقويم الهجري أن تاريخ ميلاد المجني عليه يوافق الثاني من ربيع الأخر لعام 1398 الهجري وأن تاريخ الواقعة يوافق الثالث من ربيع الأخر لعام 1414 الهجري، فإن المجني عليه يكون وقت ارتكاب الجريمة قد بلغ السادسة عشرة هجرية بما كان يتعين معه إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أنزل بالطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة على اعتبار أن المجني عليه لم يكن وقت وقوع الجريمة عليه قد بلغ السادسة عشرة من عمره متخذاً من التقويم الميلادي أساساً لتحديد سنه، مخالفاً بذلك القاعدة القانونية سالفة البيان وهي أصل عام من أصول تأويل النصوص العقابية فإنه يكون قد خالف القانون. لما كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة - على نحو ما سلف - قد انتهت إلى رفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم، فإن العيب الذي شاب الحكم يكون مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه - أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ما دام أن العوار الذي شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي العودة إلى النظر في موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - عند تصحيحها الحكم المطعون فيه - أن تقدر العقوبة، فإن هذه المحكمة تقضي بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات، مع إلزامهم المصاريف المدنية.

الطعن 29719 لسنة 59 ق جلسة 17 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 173 ص 1203

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة.

--------------------

(173)
الطعن رقم 29719 لسنة 59 القضائية

(1) مواد مخدرة. قصد جنائي. عقوبة "تقديرها".
عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة "أ" من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
(2) غرامة. عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب دون عقوبة الغرامة.
نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة. مخالفة للقانون.

------------------
1 - من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة ( أ ) من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
2 - لما كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها في الفقرة ( أ ) من المادة 34 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة والمصادرة المقضى بهما بل قضى بأقل منه، فإنه يكون قد خالف القانون. مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بقرار وزير الصحة مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة ( أ ) من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 وهو ثلاث آلاف جنيه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق المعدل بقرار وزير الصحة. ثم أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة (أ) من المادة 34 سالفة البيان هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه... وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها في الفقرة (أ) من المادة 34 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة والمصادرة المقضي بهما بل قضى بأقل منه، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

رفض عدم دستورية الوصية لوارث لكونها سابقة على التعديل الدستوري

قضية 122 لسنة 30 ق المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم السبت التاسع من مايو سـنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى  
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لســنة 30 قضائية " دستورية " .  
المقامة من السيد / أحمد عبداللطيف محمد دياب  
ضـــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الشعـــــب
3- السيد رئيس مجلس الــــوزراء
4- السيدة /فوزية السعيد محمد  
الإجراءات بتاريخ العاشر من أبريل سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما تضمنه من عدم إجازة الورثة للموصى به .  
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها .  
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .  
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .  
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .     
تتحصل الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى وشقيقه أقاما الدعوى رقم 11343 لسنة 2007 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليها الرابعة، بطلب الحكم: أولاً: بصفة أصلية ببطلان الوصية المؤرخة 1/5/1993، المزعوم صدورها من مورثهما، لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، ولعدم دستورية نص المادة (37/1) من قانون الوصية . ثانيًا : وبصفة احتياطية: بطلان الوصية فيما جاوز ثلث أموال التركة، التي تخلفت عن مورثهما، وعدم إجازة الورثة، لما زاد على الثلث، وعدم نفاذ ما زاد على الثلث فى حقهما . واحتياطيًّا : إلزام المدعى عليها أرملة مورثهما بتسليمهما نصيبهما الشرعي . إذ أن هذه الوصية باطلة لتقسيمها للتركة على نحو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بالإيصاء لها، رغم أنها وارثة لنصف التركة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 18/2/2008 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37)من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما تضمنه من جواز الوصية للوارث، لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية .
وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .  
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته نص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، إذ أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد بينت أنصبة الورثة على نحو جازم، فلا يجوز، من ثم للوصية أن تجور على أنصبة الورثة، كما أنه يخالف نص المادة 34 من الدستور .         
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه للمادة 34 من دستور عام 1971، المقابلة لنص المادة 35 من الدستور الحالي، فإنه مردود بأن ما نصت عليه المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أن القرار الصادر من محكمة الموضوع بإحالة مسألة دستورية بذاتها إلى هذه المحكمة للفصل فى مطابقة النصوص القانونية التي تثيرها للدستور أو خروجها عليه ، وكذلك صحيفة الدعوى الدستورية التي يرفعها إليها خصم للفصل فى بطلان النصوص القانونية المطعون عليها أو صحتها، يتعين أن يتضمنا بيان النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور وأوجه تلك المخالفة، إنما تغيا ألا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ضمانًا لتحديدها تحديدًا كافيًا يبلور مضمونها ونطاقها، فلا تثير – بماهيتها أو مداها – خفاء يحول دون إعداد ذوى الشأن جميعًا – ومن بينهم الحكومة – لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال المواعيد التي حددتها المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ بل يكون بيانها لازمًا لمباشرة هيئة المفوضين – بعد انقضاء هذه المواعيد – لمهامها فى شأن تحضير جوانبها، ثم إبدائها رأيًا محايدًا فيها يكشف عن حكم الدستور والقانون بشأنها، إذ كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة جاءت خلوًا من أوجه مخالفة النص المطعون فيه للمادة 34 من الدستور المقابلة للمادة 35 من الدستور الحالي، فإن الدعوى الماثلة في هذا الشق منها تضحى غير مقبولة وهو ما يتعين القضاء به .  
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه للمادة الثانية من الدستور فإن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن ما نص عليه دستور عام 1971 فى مادته الثانية – بعد تعديلها سنة 1980 –والذى رددته المادة (2) من دستور سنة 2014، من أن مبادى الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا ينصرف سوى إلى التشريعات التى تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه هذا الإلزام بحيث إذا انطوى أى منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا، واجب الإعمال، ومن ثم، فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية .         
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان مبنى الطعن مخالفة الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 للمادة الثانية من الدستور تأسيسًا على أن المادة المطعون عليها تخالف قواعد الميراث طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي جعلتها المادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، وإذ كان القيد المقرر بمقتضى هذه المادة – بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980، والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية – لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه حسبما سلف بيانه، وكانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية المشار إليه لم يلحقها أي تعديل بعد التاريخ المشار إليه، ومن ثم، فإن النعي عليها، بمخالفة المادة الثانية من الدستور – وأيًا كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية – يكون في غير محله، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى .  
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 137 لسنة 54 ق جلسة 3 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 374 ص 1966

برياسة السيد المستشار / جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة .
------------------
- 1  نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة . مناطها . أن يكون . الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء له ببعضها دون البعض الآخر ، أو لم يتمش مع المركز القانوني الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الاستئناف رقم 767 لسنة 100 ق - المرفوع من المطعون ضده برفضه و تأييد الحكم المستأنف و الذى قضى بإلزام الطاعنة بأن تدفع له - علاوة على مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي و المرفوع عنه الاستئناف المذكور بطلب زيادة مبلغ ... مقال بدل الإنذار و مبلغ ... مقابل بدل أجازة و هو قضاء ببعض طلبات الطاعنة دون البعض الآخر فإنه يكون قد أضر بها و يكون لها مصلحة فى الطعن فيه .
- 2  عمل "سن التقاعد". قانون "القانون الواجب التطبيق". مؤسسات. نظام عام.
المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة علاقتها بالعاملين بها خضوعها لأحكام قانون العمل 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تعلق أحكامه بالنظام العام اشتماله على أحكام مغايرة لقانون العمل وجوب اعمالها بأثر فوري علي العاملين بتلك المؤسسات مثال بشأن تحديد سن التقاعد م 28
لئن كانت المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الاستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحيفة فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالي تخضع علاقاتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن ذلك لا يتأدى منه عدم إمكان وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة . و إذا كان ذلك و كان المشرع قد أورد - بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم وإصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصاته و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام و إسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب . فإن النصوص التى انتظمها هذا القانون تكون آمرة لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن " يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال ستين عاماً و يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن فسنه حتى سن الخامسة و الستين .. " و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة " مؤسسة دار التعاون للطبع و النشر " هى إحدى المؤسسات الصحيفة القومية و أن المطعون ضده بلغ سن الستين فى 1977/5/17 و أن الطاعنة أنهت خدمته إعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة الطاعنة فإن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون .
-----------------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل في 22/9/1980 ضد الطاعنة (مؤسسة دار ...... والنشر) طالبا وقف قرار فصله. ولتعذر تسوية النزاع وديا فقد أحيل لمحكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة وقيد بجدولها برقم 857 لسنة 1980 وطلب المطعون ضده الحكم بوقف قرار فصله وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 11610.784 جنيه منه 3732.659 أجره عن المدة من 9/9/1980 حتى 17/5/1982 ومبلغ 2022.635 جنيه – مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون الصحافة ومبلغ 551.625 جنيه بدل إجازة عن السنوات 79، 80، 1981 ومبلغ 120 جنيه منح سنوية ومبلغ 183.875 جنيه مرتب شهر بدل إنذار ومبلغ 5000 جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا. وقال بيانا لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 1/6/1971 وبلغ أجره الشهري 183.825 جنيه وفي 17/5/1977 بلغ سن الستين واستمر في عمله طبقا للائحة الداخلية للمؤسسة والتي كانت تنص على إنهاء خدمة العاملين بها في سن الخامسة والستين وقد أصدرت الطاعنة بتاريخ 9/9/1980 لائحة جديدة تنص على إنهاء خدمة العاملين بها في سن الستين وقامت بإنهاء خدمته اعتبارا من 14/10/1980 مما عاد عليه بالضرر فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 13/12/1980 قضت المحكمة بوقف قرار فصل المطعون ضده الحاصل في 9/9/1980 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 183.875ج شهريا اعتبارا من تاريخ الفصل حتى الحكم في الدعوى الموضوعية وبتاريخ 11/4/1981 حكمت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الطلبات الموضوعية وبإحالة الدعوى لمحكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 684 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة. وبتاريخ 24/2/1982 قضت بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27/4/1983 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 183.875 بدل إنذار ومبلغ 339.779ج بدل إجازة ومبلغ 3500 جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 702 لسنة 100 ق كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة برقم 767 لسنة 100ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، حكمت في 19/11/1983 في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بسقوط حق المستأنف (المطعون ضده) لرفعه بعد الميعاد بالنسبة لطلب زيادة التعويض وبقبوله شكلا بالنسبة لباقي الطلبات وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي – بعدم قبول الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 767 لسنة 100 ق لانعدام المصلحة فيه وفي الموضوع بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

الطعن 229 لسنة 48 ق جلسة 11 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 81 ص 372

جلسة 11 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.

-----------------

(81)
الطعن رقم 229 لسنة 48 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: الميزة العينية". نظام عام.
القواعد المنظمة لحقوق العاملين بشركات القطاع العام. من النظام العام لا يجوز مخالفتها. تقرير ميزة للعاملين بتلك الشركات. شرطه. الميزة العينية التي تمنح للعاملين على خلافها لا تنشئ لهم حقاً ولو تقادم العهد بها.

-----------------
لما كانت النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام والصادرة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 1598 لسنة 1961، 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والقانون رقم 48 لسنة 1978 قد وضعت القواعد المنظمة لحقوق هؤلاء العاملين، وكانت هذه القواعد من النظام العام ولا يجوز مخالفتها فإنه لا يتسنى لتلك الشركات أن تقرر ميزة للعاملين بها إلا إذا كان مرخصاً لها في تقريرها وبذات الأداة المقررة قانوناً، والميزة العينية التي تمنح للعاملين على خلاف الأحكام المقررة في نظام العاملين بشركات القطاع العام لا تنشئ لهم حقاً ولو تقادم العهد بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة ....... لاستصلاح الأراضي الدعاوى أرقام 4865، 4867، 4885، 4886، 4887 سنة 1970 عمال كلي القاهرة، 3695 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بأحقيتهم لسكن مجاني أو مقابله بواقع 10% من الأجر، وقالوا بياناً لها أنهم من العاملين لدى الشركة الطاعنة وإذ درجت على منحهم مسكناً مجانياً أو مقابله بواقع 10% من الأجر ثم امتنعت عن ذلك دون سند من القانون، فقد أقاموا الدعاوى بطلبهم السالف البيان، وبعد ضم القضايا قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/ 5/ 1973 بأحقية المطعون ضدهم لميزة السكن المجاني أو مقابلها بواقع 10% من الأجر لمن ينقل منهم من منطقة كوم أمبو، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5058 سنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 15/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في بدل السكن ومقابله على أن الطاعنة التزمت بتوفيره لهم مقابل عملهم في حين أنها تمسكت في دفاعها بأن القرار الصادر منها بمنح بدل السكن لم يستوف شروط صحته طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 وأنه يدخل ضمن بدل طبيعة العمل الذي يتقاضاه المطعون ضدهم وتخلفت الشروط التي يتطلبها جريان الصرف على منحه أو مقابله، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام والصادرة بقرارات رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961، 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والقانون رقم 48 لسنة 1978 قد وضعت القواعد المنظمة لحقوق هؤلاء العاملين، وكانت هذه القواعد من النظام العام ولا يجوز مخالفتها فإنه لا يتسنى لتلك الشركات أن تقرر ميزة للعاملين بها إلا إذا كان مرخصاً لها في تقريرها وبذات الأداة المقررة قانوناً، والميزة العينية التي تمنح للعاملين على خلاف الأحكام المقررة في نظام العاملين بشركات القطاع العام لا تنشئ لهم حقاً ولو تقادم العهد بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون ضدهم باستحقاق ميزة السكن المجاني أو مقابله على أنه يعتبر جزءاً من الأجر يأخذ حكمه ما دام أن الشركة التزمت بأن توفره للعامل مقابل عمله ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تكون على أساس من القانون ويتعين لذلك الالتفات عنها وكان ما أورده الحكم لا يبين منه أساس التزام الطاعنة بتقرير تلك الميزة للعاملين بها وحقها في تقريرها والأداة التي تقررت بها حتى تقف المحكمة على أحقية المطعون ضدهم فيها طبقاً لأحكام نظام العاملين بشركات القطاع العام الذي تقررت في ظله، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.