الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أغسطس 2016

الطعن 2933 لسنة 61 ق جلسة 9/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 27 ص 125

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
------------------
- 1  نقض ميعاد الطعن . اضافة ميعاد مسافة
إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض . وجوب إضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض .
للطاعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم، ولما كان موطن الطاعن - على ما يبين من الأوراق بمدينة دمنهور وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها، 147 كيلو متر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وفقا لنص المادة 16 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 1991/3/20 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 1991/5/21 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة ويكون الدفع على غير أساس.
- 2  إفلاس " حكم شهر الافلاس . اثره".
الحكم بشهر الإفلاس . أثره . غل يد المفلس في إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم . التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم . اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين . لوكيل الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف .
أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف. فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعي عليه في خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائياً يكون غير منتج.
- 3  إثبات " الأوراق العرفية . إنكار التوقيع". حكم "عيوب التدليل . التناقض ".  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
إنكار التوقيع على المحرر العرفي . عدم التزام قاضى الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط والإمضاء والختم . وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك . إغفاله بيان ذلك . خطأ .
النص في المادة 30 من قانون الإثبات على أنه "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو امضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما". يدل على أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، وذلك على ما تقضي به المادتان 30،58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك بإنكاره التوقيع المنسوب إليه على السنوات محل تتداعى وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقا ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن صحيح من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلا عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم للسيد رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بينهما بمبلغ 2700 ج، وقال شرحاً لذلك إنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب ثلاثة سندات إذنية مسحوبة عليه قيمة كل منها 900 ج مستحقة السداد في 15/4/1985، 15/5/1985، 15/6/1985 ومظهرة له من المطعون ضدها الثانية تظهيراً تأمينياً وأنه رغم إنذارهما امتنعا عن الوفاء. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 2657 سنة 1988 تجاري كلي إسكندرية. حكمت المحكمة بتاريخ 31/12/1988 بالمبلغ سالف البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 سنة 45 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم وكيل البنك المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/3/1991 بينما قام الطاعن بإيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 21/5/1991 أي بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً المقررة لرفع الطعن طبقاً للمادة 252 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن للطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم، ولما كان موطن الطاعن - على ما يبين من الأوراق - بمدينة دمنهور وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها، 147 كيلومتر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 20/3/1991 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 21/5/1991 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على مدين مفلس تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم دليلاً بنهاية حكم الإفلاس الصادر ضده مع أن حكم الإفلاس يرتب أثره بمجرد صدوره ويمنع المفلس من التقاضي ويغل يده عن إدارة أمواله
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف. فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعي عليه في خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائياً يكون غير منتج
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة استئنافه بإنكار التوقيع المنسوب إليه على سندات المديونية المدعى بها، وإذ أغفل الحكم التحقق من صحة هذا الدفع وترتيب أثره القانوني، وقضي في الدعوى والدفع بعدم الاختصاص المحلي استناداً إلى هذه السندات رغم عدم حجيتها بمجرد الإنكار، وعدم وجود وقائع ومستندات أخرى تثبت صحتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة 30 من قانون الإثبات على أنه "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما". يدل على أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، وذلك على ما تقضي به المادتان 30، 58 من قانون الإثبات، وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك بإنكاره التوقيع المنسوب إليه على السندات محل التداعي وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وقضي بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن صحيح من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان، كما لم يبين مدة جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان مما يوجب نقضه.

الأربعاء، 3 أغسطس 2016

الطعن 525 لسنة 61 ق جلسة 8 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 26 ص 118

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  دعوى " الخصوم فى الدعوى ".  نقض " الخصوم فى الطعن ".
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة .
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا.
- 2  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين".
حماية المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 . أثرها . سلب حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن . قبول المؤجر الأجرة من المهجر ليس باعتباره شاغلاً العين بسند من القانون .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض "أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين في القانون رقم 76 لسنه 1969 المعدل بالقانون 48 لسنه 1970 قد سلب حق المؤجر في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى ولا خيار أمامه - وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي _ إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا بوصفة مستأجرا وإنما باعتباره شاغلا العين بسند من القانون لا يملك حياله صرفا ولا عدلا.
- 3  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين".
إزالة آثار العدوان تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذى هاجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله فى طلب الاخلاء وفقاً لقوانين إيجار الأماكن .
زوال آثار العدوان وبالتالي زوال تلك الحماية عن المهجر يتحقق فعلا وواقعا إذ عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك على نحو معتاد. لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه استخلص من الواقع الثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع قد تنازل عنها لوالد الطاعنة بوصفه من مهجري بورسعيد الذي شغلها بهذه الصفة ثم عاد أخيرا إلى موطنه الأصلي بهذه المدينة واستقرت إقامته بها وباشر عمله فيها على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها لانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام آثار العدوان وعندئذ يعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه القانون قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استوجبت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن.
- 4  إيجار "  الاخلاء للتنازل عن الايجار والتأجير من الباطن " " تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين".
المهجر . اعتبار شغله للعين مستنداً للقانون وليس مستأجراً . مؤداه . ان الإيجار او التنازل الصادر منه للغير ولو كان مهجراً مثله موجب لإخلائه من العين . عدم استفادة المهجرين المستفيدين بأحكام ق 76 لسنة 1969 المعدل بذات الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين بمقتضى قوانين الإيجار .
الميزة التي منحها القانون لوالد الطاعنة الثانية بصفته مهجرا تقتصر على إنزاله منزلة المستأجر وبالتالي فليس للطاعنة الثانية أن تدعي امتداد عقد إيجار شقة النزاع لها بدعوى مساكنتها لوالدها منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد وإنما فرض القانون شرعية إقامته بهذه العين على خلاف الأصل إلى حين، كما ليس لها أن تدعي تنازل والدها لها عن الإيجار ذلك بأن هذا التنازل بفرض حصوله لا ينتج أثرا في صحيح القانون إذ يجب للاعتداد به قانونا أن يكون صادرا للمهجر لا صادرا منه وينبني على ذلك أن عقود التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن الصادرة من المهجرين لغيرهم _ ولو كانوا مهجرين _ مثلهم لا تمنحهم ميزة الاستفادة من أحكام القانون رقم 76 لسنه 1969 المعدل بل تطبق عليهم أحكام قوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء ذلك بأن القانون الأخير لا يعطي للمستفيدين من أحكامه ذات الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين بمقتضى تلك القوانين وإنما تقتصر الميزة التي يمنحها للمهجرين على عدم جواز الحكم بإخلائهم إذا كان شغلهم للعين قد تم بطريق التنازل أو التأجير من الباطن وتكون إقامتهم بها لا بناء على هذا التنازل أو التأجير من الباطن بل بناء على سند من هذا القانون والذي لا تعتبر أحكامه دائمة بل مرهونة بزوال آثار العدوان وبالتالي لا يسوغ للمهجر إسكان الغير أو اشتراكه معه في المسكن كما لا يجوز له تأجير العين من باطنه أو التنازل عنها.
- 5  دعوى " الدفاع في الدعوى ".
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه . شرطه .
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا على الطاعن الأول الدعوى رقم 28 لسنة 1978 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهما وقالتا بياناً لذلك إنه كان يشغل هذه الشقة بوصفه من المهجرين وتركها واستقر نهائياً بمدينة بورسعيد بعد عودة المهجرين إليها ولم يستجب لطلبهما بإخلائها. أجابت المحكمة المطعون ضدهما الأولى والثانية إلى مطلبيهما. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3109 لسنة 96 قضائية فتدخلت الطاعنة الثانية فيه منضمة لوالدها الطاعن الأول في طلب رفض الدعوى. حكمت المحكمة بقبول التدخل وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت المطعون ضدهما الأولى والثانية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1869 لسنة 50 القضائية، نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تجديد السير في الخصومة أمامها وتدخل المطعون ضده الأخير لانتقال ملكية العقار إليه بعقد مسجل حكمت بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده الأخير ببطلان الطعن، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع بالنسبة للطاعن الأول وبرفض الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعن الأول توفى إلى رحمة الله قبل رفع الطعن فلا تنعقد الخصومة فيه بالنسبة له مما يبطله
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 2/1/1991 بعد صدور الحكم المطعون فيه في 5/12/1990 وقبل الطعن عليه بالنقض في 27/1/1991 ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له باطلاً مما لازمه عدم قبول السبب الأول من الطعن المتعلق به
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة الثانية
وحيث إن الطاعنة الثانية تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تقيم بالشقة محل النزاع مع والدها منذ بدء التهجير وارتبطت في دراستها وعملها بمدينة القاهرة الكائنة بها كما تزوجت فيها ولا تزال تقيم بها فتكون الضرورة الملحة التي ولدتها آثار العدوان لا تزال قائمة بالنسبة لها باعتبارها من المهجرين بعد أن ترك والدها المستأجر الأصلي الإقامة فيها وتنازل لها عنها، وقد طلبت من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاعها وطلبها مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين في القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 قد سلبت حق المؤجر في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى ولا خيار أمامه - وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي - إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا بوصفه مستأجراً وإنما باعتباره شاغلاً العين بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً ولا عدلاً، وكان زوال آثار العدوان وبالتالي زوال تلك الحماية عن المهجر يتحقق فعلاً وواقعاً إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك على نحو معتاد. لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه استخلص من الواقع الثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها - في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع قد تنازل عنها لوالد الطاعنة بوصفه من مهجري بورسعيد الذي شغلها بهذه الصفة ثم عاد أخيراً إلى موطنه الأصلي بهذه المدينة واستقرت إقامته بها وباشر عمله فيها على وجه معتاد، فإنه بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها لانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام آثار العدوان وعندئذ يعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه القانون سالف الذكر قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استوجبت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن، وإذ كانت الميزة التي منحها القانون لوالد الطاعنة الثانية بصفته مهجراً - على نحو ما سلف - تقتصر على إنزاله منزلة المستأجر وبالتالي فليس للطاعنة الثانية أن تدعي امتداد عقد إيجار شقة النزاع لها بدعوى مساكنتها لوالدها منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد وإنما فرض القانون شرعية إقامته بهذه العين على خلاف الأصل إلى حين كما ليس لها أن تدعي تنازل والدها لها عن الإيجار ذلك بأن هذا التنازل - بفرض حصوله - لا ينتج أثراً في صحيح القانون إذ يجب للاعتداد به قانوناً أن يكون صادراً للمهجر لا صادراً منه وينبني على ذلك أن عقود التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن الصادرة من المهجرين لغيرهم - ولو كانوا مهجرين مثلهم - لا تمنحهم ميزة الاستفادة من أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بل تطبق عليهم أحكام قوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء ذلك بأن القانون الأخير لا يعطي للمستفيدين من أحكامه ذات الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين بمقتضى تلك القوانين وإنما تقتصر الميزة التي يمنحها للمهجرين على عدم جواز الحكم بإخلائهم إذا كان شغلهم للعين قد تم بطريق التنازل والتأجير من الباطن وتكون إقامتهم بها لا بناءً على هذا التنازل أو التأجير من الباطن بل بناءً على سند من هذا القانون والذي لا تعتبر أحكامه دائمة بل مرهونة بزوال آثار العدوان على ما سلف بيانه وبالتالي لا يسوغ للمهجر إسكان الغير أو إشراكه معه في المسكن كما لا يحق له تأجير العين من باطنه أو التنازل عنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين أطرح دفاع الطاعنة الثانية الذي تمسكت فيه بحقها في شغل العين محل النزاع لإقامتها فيها مع والدها المتنازل له عنها بصفته مهجراً بمقولة أن آثار العدوان لا تزال قائمة بالنسبة لها باعتبارها مهجرة مثله، وأن حقها هذا لا يزول بعودته إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا على الحكم من بعد التفاته عن طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تنازل والدها عن شقة النزاع أو تركها لها بحسبانه - لما سلف - غير منتج لأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج، ومن ثم يكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2238 لسنة 60 ق جلسة 8 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 25 ص 114

جلسة 8 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
-------------
(25)
الطعن 2238 لسنة 60 ق
(2 ، 1) التماس اعادة النظر .
(1) جواز التماس إعادة النظر فى الحكم . مناطه . أن يكون الحكم انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية تمشياً مع الأصل العام من عدم جواز الطعن بالطرق غير العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو انقضت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية .
(2) نظر خصومة التماس اعادة النظر . شرطه . رفعه فى الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائى مبنياً على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات .
------------------
1 - النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفه انتهائيه في الأحوال الآتية........ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم "يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر في الحكم هو أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادية وذلك تمشيا مع الأصل العام القاضي بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا _ ومن تلقاء نفسها _ أن تتحقق من أن الطعن بالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم ومتعلقا بحكم انتهائي، مبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 9824 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بقبول التماس إعادة النظر شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 5671 سنة 1966 مدني كلي القاهرة بجلسة 4/12/1967 وبرفض هذه الدعوى مع زوال كافة الآثار المترتبة على هذا الحكم، وقالوا بياناً لذلك أن المطعون عليهم أقاموا ضدهم الدعوى سالفة الذكر بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بصحيفتها والتي آلت لمورثهم المرحوم/ ...... بالعقد المسجل رقم 4041 سنة 1937 قليوبية، ورقم 4310 سنة 1937 مصر وقد قضي لهم بطلباتهم، وإذ تبين للطاعنين أن العقد المسجل الذي استند إليه الحكم موضوع الالتماس قضي ببطلانه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3611 سنة 65 ق مختلط واستئنافه رقم 28 سنة 68 ق والذي لم يعلموا به في حينه، فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 28/12/1987 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1137 سنة 105 ق، وبتاريخ 13/3/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن أولهم ومورث الباقين كانا ممثلين في الدعوى رقم 2107 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي أثير فيها النزاع بشأن بطلان سند ملكية مورث المطعون عليهم للعقار المبيع وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 31/12/1977 وأقام الطاعنون التماساً بإعادة النظر فيه بتاريخ 22/11/1980 بعد الميعاد المقرر في القانون فافترض علم الطاعنين بالغش من تلك الدعوى حال أن المطعون عليهم لم يكونوا أطرافاً فيها، ولم يمثلوا بجلساتها ولم يبدوا ثمة دفع أو دفاع، فضلاً عن أن العقد سند ملكية مورثهم والحكم الذي قضي ببطلانه لم يكونا مطروحين ضمن أوراق تلك الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه في الأحوال الآتية...... إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم..." يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر في الحكم هو أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وذلك تمشياً مع الأصل العام القاضي بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسها - أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائي، مبنياً على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بقبول التماسهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الدعوى رقم 5671 سنة 1966 مدني القاهرة الابتدائية التي أقيمت ضدهم بطلب ثبوت ملكية المطعون عليهم للأرض موضوعها وإلزامهم بتسليمها، فإن الحكم الصادر فيها ضدهم مما يقبل الطعن فيه بالاستئناف، ومن ثم فإن الطعن عليه بالتماس إعادة النظر يكون غير جائز، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد المحدد قانوناً وهو ما يتساوى في نتيجته مع الحكم بعدم جواز الالتماس، فإن تمسك الطاعنين بخطأ الحكم في قضائه بعدم قبول الالتماس شكلاً وتعييبه بما ورد بسببي الطعن - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول إذ لا يحقق لهم - إن صح - سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4 لسنة 64 ق جلسة 5/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 24 ص 111

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، عبد القادر عثمان، حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-----------------
- 1  اختصاص " مجلس نقابة الاطباء البشريين ". نقابات " نقابة الاطباء البشريين".
التظلم من قرارات لجنة القيد بنقابة الأطباء البشريين . اختصاص مجلس النقابة به . اللجوء إلى القضاء للطعن على هذه القرارات مباشرة . أثره . عدم جواز الطعن .
يدل النص في المادتين 5، 6 من القانون رقم 45 لسنه 1969 بشأن نقابة الأطباء أن مجلس النقابة يختص دون غيره بنظر التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون سالف البيان فلا يجوز الالتجاء مباشرة إلى القضاء للطعن على هذه القرارات وإنما يتعين سلوك طريق هذا التظلم الوجوبي إلى مجلس النقابة ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ولما كان الثابت في الأوراق أن محل هذا الطعن هو قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 1992/2/5 فلا يجوز الطعن عليه مباشرة أمام محكمة النقض.
-----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتقرير بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/2/1994 طلب فيه الحكم بإلغاء قرار لجنة القيد بنقابة الأطباء البشريين الصادر بتاريخ 5/2/1992 بقيد اسمه في جدول المشتغلين وقال بياناً لطعنه أنه كان مقيداً بالنقابة المشار إليها بجدول غير المشتغلين وفي نفس الوقت مقيداً بجدول نقابة المحامين المشتغلين ورغبة منه في المشاركة في مشروع طبي تقدم بطلبه المؤرخ 5/2/1992 إلى نقابة الأطباء البشريين لقيده في جدول المشتغلين ولعدم إخطاره بما تم في هذا الطلب استمر في ممارسة المحاماة حتى فوجئ بتاريخ 20/9/1993 بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين على سند من أن نقابة الأطباء البشريين أخطرت نقابة المحامين بإجابته إلى طلبه فسارع إلى نقابة الأطباء البشريين لإلغاء قرارها الصادر بقبول طلبه مع استمرار قيده في جدول غير المشتغلين وبتاريخ 16/11/1993 أخطرته النقابة المذكورة بقيد اسمه في سجل غير المشتغلين اعتباراً من تاريخ الإخطار والتفتت عن إلغاء قرارها محل الطعن والصادر في 5/2/1992 مما دفعه إلى التظلم إلى النقابة في 30/11/1993 من قرارها السلبي إلا أنها لم تخطره بما تم في تظلمه ولما كان قرار لجنة القيد الصادر في 5/2/1992 بنقله إلى جدول الأطباء المشتغلين قد شابه البطلان لعدم إخطاره به وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء فقد أقام هذا الطعن. قدمت النيابة مذكرة في الطعن رأت فيها عدم جوازه بصفة أصلية أو عدم قبوله شكلاً بصفة احتياطية أو رفضه موضوعاً.
----------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة
وحيث إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء على أن "تشكل لجنة لقيد الأطباء في جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة...... ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار". وفي المادة السادسة على أن "ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد - المنصوص عليها في المادة الخامسة ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار". يدل على أن مجلس النقابة يختص دون غيره بنظر التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون سالف البيان فلا يجوز الالتجاء مباشرة إلى القضاء للطعن على هذه القرارات وإنما يتعين سلوك طريق هذا التظلم الوجوبي إلى مجلس النقابة ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ولما كان الثابت في الأوراق أن محل هذا الطعن هو قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 5/2/1992 فلا يجوز الطعن عليه مباشرة أمام محكمة النقض.

الطعن 2472 لسنة 61 ق جلسة 5 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 23 ص 107

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، عبد القادر عثمان وحسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  عمل " الترقية . ترقية العاملين بشركات القطاع العام "
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الدرجة الثانية فيما دونها . تمامها بالاختيار أو الاقدمية . شرطه . المواد 1/30 ، 1/32 ، 1/33 ، 34 ق 48 لسنة 1978 .
مفاد نص المواد 30، 32، 33/1، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن ترقيه العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن ترقيه العاملين في القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية العاملين في القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين في الجدول رقم "1" الملحق بذلك القانون واشترط لترقيه العامل في الحالتين أن تتم إلى وظيفة خاليه تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفى ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها وأن يستوفى اشتراطات شغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمد وطبقا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة.
- 2  عمل " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
محكمة الموضوع - سلطة محكمة الموضوع بشأن ترقية العاملين ". نقض " سلطة محكمة النقض".
استظهار محكمة الموضوع لقواعد الترقية طبقاً للقانون 48 لسنة 1978 من المسائل القانونية التى تخضع فيها لرقابة محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الترقية طبقا لنظام العاملين سالف البيان هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون وأنه لا محل للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون لما كان ذلك وكان الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استنادا لتقرير الخبير قد قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع تاريخ الترقية إلى الدرجة الثانية إلى 1979/10/18 تأسيسا على أنه أقدم من المقارن به في تأسيسا على أنه أقدم من المقارن به في إرجاع تاريخ الدرجة المرقى منها وانتمائهما إلى مجموعة نوعيه واحدة على الرغم من أن الوظيفة التي رقى إليها المقارن به هي الوظيفة الوحيدة التي تمت الترقية إليها في تلك المجموعة وتنتمي إلى القطاع الهندسي ويلزم لشغلها مؤهل "بكالوريوس هندسة" وهو ما لا يتوفر في المطعون ضده الذي يحمل مؤهل "بكالوريوس العلوم" فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10566 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة................ بطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 31/12/1978 بصفة أصلية أو إلى 18/10/1979 بصفة احتياطية. وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعنة، وقد رقته إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1980 برغم أحقيته فيها في التاريخ الأول بالنظر إلى تاريخ تسكينه على الفئة المالية السابعة أو في التاريخ الثاني أسوة بزملائه المرقين بالقرار رقم 39 لسنة 1979 فأقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/1/1988 للمطعون ضده بطلبه الاحتياطي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 431 لسنة 40 ق المنصورة، ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها لم تجر حركة ترقيات عامة بتاريخ 18/10/1979 واقتصر الأمر - لحاجة العمل - على الترقية إلى ثلاث وظائف بالدرجة الثانية، اثنتان منها بالإدارة القانونية، والثالثة بالقطاع الهندسي (رئيس قسم صيانة) ورقي المقارن به إليها طبقاً لمؤهله (بكالوريوس هندسة) وأنه لا يوجد ثمة تماثل بينه وبين المطعون ضده لأن الأخير يعمل بقطاع المعامل ويحمل بكالوريوس العلوم. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أخذاً بتقرير الخبير - قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى التاريخ سالف الذكر استناداً إلى مجرد مساواته بالمقارن به رغم انتفاء عناصر المساواة ومنها التأهيل العلمي الخاص بالوظيفة التي تمت الترقية إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المواد 30، 32/1، 33/1، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقية العاملين في القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين في الجدول رقم (1) الملحق بذلك القانون واشترط لترقية العامل في الحالتين أن تتم إلى وظيفة خالية تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفي ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها وأن يستوفي اشتراطات شغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمدة وطبقاً للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الترقية طبقاً لنظام العاملين سالف البيان هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون وأنه لا محل للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استناداً لتقرير الخبير قد قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع تاريخ الترقية إلى الدرجة الثانية إلى 18/10/1979 تأسيساً على أنه أقدم من المقارن به في الدرجة المرقى إليها وانتمائهما إلى مجموعة نوعية واحدة على الرغم من أن الوظيفة التي رقى إليها المقارن به هي الوظيفة الوحيدة التي تمت الترقية إليها في تلك المجموعة وتنتمي إلى القطاع الهندسي ويلزم لشغلها مؤهل (بكالوريوس هندسة) وهو ما لا يتوفر في المطعون ضده الذي يحمل مؤهل (بكالوريوس العلوم) فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 431 لسنة 40 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 1934 لسنة 61 ق جلسة 5/ 1 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 22 ص 101

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرازق عثمان، حسين دياب، عزت البنداري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
-------------------
- 1  نقض " اسباب الطعن بالنقض ".
القضاء بتأييد الحكم المستأنف دون الاحالة لأسبابه مع تعديله فى شق منه وجوب بيان الحكم لأسباب التعديل . اعتبار أسباب أول درجة قائمة فيما لا يشمله التعديل .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأييد الحكم المستأنف في جزء منه دون الإحالة لأسبابه فإن مؤدى ذلك أن الجزء الذي لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجه قائمة بالنسبة له.
- 2  عمل . ترقية " ترقية العاملين بشركات القطاع العام ".
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى المستويين الأول والثاني أساسه الاختيار على أساس الكفاية . اختصاص جهة العمل بوضع ضوابط ومعايير الترقية . ق 61 لسنة 1971 .
مفاد نص المادة الثامنة فقرة أولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1971 والنص في الفقرة الثامنة من ذات المادة أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية ومنح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمه في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليهلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الفئة السابعة إلى 31/12/1975 وفي الفئة السادسة إلى 1977/12/31 وهما ضمن وظائف المستوى الثاني أسوه بزميله المقارن به " " على الرغم مما تضمنه تقرير الخبير من أن تقرير كفاية المطعون ضده عن السنتين السابقتين على كل ترقيه كان بمرتبة جيد بينما تقرير المقارن به بمرتبة ممتاز وبغير أن يكشف الحكم عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطي المطعون ضده في الترقيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 3  نقض " اثار نقض الحكم".
نقض أحد أجزاء الحكم . أثره . نقض أجزائه الاخرى المترتبة على الجزء المنقوض .
مؤدى النص في المادة 271 من قانون المرافعات أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض.
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 19/1982 عمال محكمة دمياط الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته في الفئة الثامنة إلى 31/12/1972 والسابعة إلى 31/12/1975 والترقية إلى الفئة السادسة في 31/12/1977 والنقل إلى وظيفة رئيس قسم "ب" بالدرجة الثالثة "الفئة الخامسة قديم" في 31/12/1981 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه أنه قضي له نهائياً في الدعوى رقم 706/1969 مدني كلي دمياط بأحقيته في الفئة التاسعة اعتباراً من 1/1/1968 أسوة بزميله ............. ثم حصل على الفئة الثامنة في 31/12/1974 ثم السابعة في 31/12/1972 بينما حصل زميله سالف الذكر على الفئة الثامنة في 31/12/1972 والسابعة في 31/12/1975 والسادسة في 31/12/1977 والدرجة الثالثة في 31/12/1981 وإذ كانت عناصر المساواة بينهما ما زالت قائمة فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/10/1985 بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته بالفئة الثامنة إلى 31/12/1973 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 51/17 ق المنصورة "مأمورية دمياط" كما قام المطعون ضده استئنافاً فرعياً عنه وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1991 للمطعون ضده بطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت بدفاع جوهري يقوم على عدم أحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته بالفئة الثامنة إلى 31/12/1973 إذ أنه لا توجد فئة خالية في هذا التاريخ يمكن ترقيته عليها فضلاً عن أقدمية المقارن به في الفئة التاسعة تسبق أقدمية المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص دون أن يناقش هذا الدفاع فيضحى مشوباً بالقصور
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف في جزء منه دون الإحالة لأسبابه فإن مؤدى ذلك أن الجزء الذي لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي حين قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته بالفئة الثامنة إلى 31/12/1973 استند في ذلك إلى ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعنة قامت بإجراء حركة ترقيات للفئة الثامنة في هذا التاريخ اشتملت على من هم أحدث من المطعون ضده ومن ثم فقد انتهى الحكم بأسباب سائغة إلى أحقية الأخير في إرجاع أقدميته بتلك الفئة إلى 31/12/1973 وإذ قضى الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول عن أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول أنه قضي للمطعون ضده بإرجاع أقدميته بالفئة السابعة إلى 31/12/1975 وبالفئة السادسة إلى 31/12/1977 بينما المقرر وفقا للقانون رقم 61/1971 أن الترقية للمستوى الثاني تتم بالاختيار وتكون المفاضلة بين العاملين على أساس تقارير كفايتهم وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده حصل على تقدير جيد في السنتين السابقتين على كل حركة من حركتي الترقية للفئة السابعة والفئة السادسة بينما حصل المقارن بهم على تقدير ممتاز إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر معيار الكفاية في الترقية بالاختيار فيكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن نص المادة الثامنة فقرة أولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على هذا الشق من الدعوى على أن "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة ويشترط أن يكون المرشح للترقية مستوفاً لاشتراطات شغل الوظيفة وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية ...." والنص في الفقرة الثامنة من ذات المادة على أن "ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية. مفاده أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية ومنح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الفئة السابعة إلى 31/12/1975 وفي الفئة السادسة إلى 31/12/1977 وهما ضمن وظائف المستوى الثاني أسوة بزميله المقارن به " " على الرغم مما تضمنه تقرير الخبير من أن تقدير كفاية المطعون ضده عن السنتين السابقتين على كل ترقية كان بمرتبه جيد بينما تقرير المقارن به بمرتبه ممتاز وبغير أن يكشف الحكم عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطي المطعون ضده في الترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفي بيان ذلك تقول أن استيفاء شروط شغل الوظيفة هو عنصر أساسي يتعين توافره فيمن يرشح للترقية إليها وفقاً للقانون رقم 48/1978 وإذ أقام الحكم قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة رئيس قسم "ب" فئة خامسة قديم "ثالثة جديد" من 31/12/1981 أخذاً بقاعدة المساواة بينه وبين زميله المقارن به لحصول كل منهما على تقدير ممتاز في السنة السابقة على الترقية بينما كان يتعين المفاضلة بينهما أخذاً بتقريرهما عن السنتين السابقين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات على أن يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الحكم المنقوض. مؤداه أن نقضي أحد أجزاء الحكم يؤدي إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته بالفئة السادسة إلى 31/12/1977 وكان الحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة اعتباراً من 31/12/1981 مؤسساً على ما تم نقضه فإنه يتعين - وأياً كان وجه الرأي في هذا النعي نقض هذا الجزء من الحكم
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم المستأنف.