صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 10 مايو 2016
الطعن 28320 لسنة 72 ق جلسة 6 /12 /2009
الطعن 17584 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1993 مكتب فني 44 ق 140 ص 891
الجمعة، 6 مايو 2016
الطعن 29637 لسنة 70 ق جلسة 7 / 3 / 2006
باسم الشعب
محكمـة
النقــض
الدائرة
الجنائية
الثلاثاء
" أ "
ــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحــى خليفـــــة رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشاريـن / سميــــــر
أنيس و عمر بريـــــك
وفرحان
بطـــران نواب رئيس المحكمـة وأحمد
أحمد خليل
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جميل
وأمين
السر السيد / محمد على محمد
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى
يوم الثلاثاء 7 من صفر سنة 1427 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2006 م
أصدرت الحكم الأتى
فى
الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 29637 لسنة 2000 وبجدول المحكمة برقم 29637 لسنة 70 القضائية .
المرفوع من
............. المحكوم عليهم
ضـــــد
النيابة
العامـــة
" الوقائــــع "
اتهمت
النيابـة العامـة كلاً من الطاعنين فى قضيـة الجناية رقـم ... لسنـة 1999 قسـم
" الجناين " ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة 1999 ) بأنهم
فى 20
من ديسمبر سنة 1999 بدائرة قسم " الجناين "–محافظــة"
السويس"-حازوا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها
قانوناً .
وأحالتهم
إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت
حضورياً فى 7 من أغسطس سنة 2000 – عملاً بالمواد29، 36/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون
182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من
الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير بعد أن جردت حيازتهم للمخدر
المضبوط من القصود الجنائية الخاصة- بمعاقبــة كـل من " ... " بالأشغال
الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وتغريمهم خمسون الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من أغسطس سنة 2000 وقدمت أسباب الطعــن فى 3 من أكتوبر سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ "
...." المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد
الأطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن إستوفى الشكل الكقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة
حيازة نبات الحشيش دون قصد الإتجار أو التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً،
قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن
رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه ، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه حصل واقعة الدعوى بقوله " ان الواقعة تتحصل فى أنه أثناء تواجد الملازم
أول " .... " وأمين الشرطة " .... " من إدارة شرطة نفق الشهيد
" أحمد حمدى " فى الإتجاه القادم من "سيناء" على رأس قوة من
الشرطه لفحص السيارات المارة والتأكد من توافر شروط الأمان اللازمة لعبور النفق
وأثناء ذلك شاهد سيارة المتهمين تدخل دائرة الكمين يقودها المتهم الأول وإستوقفها
وسأل عن تراخيص السيارة وطفاية الحريق وطلب منهم فتح حقيبة السيارة فشاهد بداخلها
عشر لفافات كبيرة مختلفة الحجم كما شاهد بأرضية الحقيبة أعشاب خضراء تخرج من إحدى
اللفافات يشتبه أن تكون لمخدر البانجو ." وساق الحكم على ثبوت الواقعة – على
نحو ما سلف – أدلة إستمدها من أقوال شاهدى الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى ، ثم
عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله "
وحيث إنه الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وكانت المحكمة
تطمئن إلى شهادة شاهدى الواقعة ووجودهما فى محل خدمتها بنقطه كمين شرق النفق
وسؤالهم عن "طفاية الحريق" الخاصة بالسيارة وهى من مستلزمات أمان العبور
بالنفق فضلاً عما توافر فى حق المتهم الأول من إنتهاء رخصة قيادته وقيادته السيارة
بإيصال سحب منتهى الصلاحية مما يكون معه تدخل الضابط وفتح حقيبة السيارة وضبطه
المضبوطات قد تم وفق صحيح القانون مما تخلص معه المحكمة إلى القضاء برفض الدفع
" . لما كان ذلك ، وكان الميثاق العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم
المتحدة سنة 1948 قد نص فى مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل
تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ". كما نص الدستور
المصرى القائم فى صدر المادة 41 منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى
مصونة لا تمس" . وكان من المقرر أنه يتعين وجوب التحرز فى تفسير القوانين
الجنائيـة وإلتـزام جـانب الدقـة فــى تفسيـرهـا وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل
وأنه مع وضوح عبارة القانون فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا
محل للإجتهاد عند صراحة نص القانون واجب التطبيق . لما كان ذلك ، وكانت المادتان
34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة
بضمان حريات المواطنين لاتجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر،
إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة
أشهر إذا وجدت دلائل كافية على إتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته
تفتيش المتهم فى الحالات التى تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو
الغرض منه . وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من
إفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم
أذى بشخصه من شىء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه،
فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش
كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 74 مكرر
من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة
1999 قد عاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائه جنيه على عدم تزويد
المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة
والركاب كما نصت المادة 75 من ذات القانون على أنه" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الآتيه ..... 2- قيادة مركبة آليه
غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .
3- قيادة مركبة آليه بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصه إنتهى
أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها" . وإذ كان ذلك وكان الثابت بالحكم
المطعون فيه أن ضابط الواقعة إتخذ من البحث عن طفاية الحريق بالسيارة ومن إنتهاء رخصتى
القيادة والتسيير مبرراً لتفتيش حقيبة السيارة . ولم تكن هاتين الجرمتين من
الجنايات والجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط
بفتح حقيبة السيارة وتفتيشها ذلك أن القانون قد وضع قيوداً على حق رجل الضبط
القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون
تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون ،
طالما هى فى حيازة أصحابها . فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يحترز
فى تفسيره للقوانين الجنائية وانحرف عنها مع صراحة نصوصها وجرى فى قضائه على صحة
هذا الإجراء ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما
كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أى
دليل مستمد منه وبالتالى لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ولما كانت
الدعوى المطروحة ، كما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها أى دليل سوى المستمد
من أقوال شاهدى الإثبات اللذين قاما بالقبض على الطاعنين وتفتيش سيارتهم على نحو
يخالف القانون ، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعنين عملاً بالفقرة الأولى من
المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 182
لسنة 1960 وتعديلاته .
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بنقض الحكم
المطعون فيه وبراءة الطاعنين ومصادرة المخدر المضبوط .
أمين السر رئيس
المحكمة
الهيئة
المبينة بصدر هذا الحكم هى التى سمعت المرافعة وتداولت ونطقت به ، أما الذى وقع
نسخة الحكم الاصلية فهو السيد المستشار / سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض
لغياب السيد رئيس الدائرة لبلوغه السن القانوني .
الأحد، 1 مايو 2016
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم : 86 / 4 / 1541
الفتوى 697 لسنة 2010 (مجلس الدولة) جلسة 8/12/2010 رقم الملف 1669/4/86
الطعن 951 لسنة 50 ق جلسة 13 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 315 ص 1650
جلسة 13 من يونيو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل.
عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
---------------
(315)
الطعن رقم 951 لسنة 50
القضائية
أهلية "موانع
الأهلية". بطلان.
كل حكم بعقوبة جناية
يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله.
المواد 8، 24، 25/ 4 عقوبات. وجوب تعيين قيم لإدارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص.
مؤدى ذلك. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم جزاء مخالفة ذلك. البطلان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
4043 سنة 1977 مدنى الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير بطلب
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 9/ 1977 - والتسليم، وقال بياناً للدعوى أن
المذكورين إذ باعوا له بموجب هذا العقد أرضاً مبينة بالأوراق مساحتها 3 فدان نظير
ثمن قدره 175000 جنيه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، طلبت المطعون عليها
الأولى - عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ومن بينهم المطعون عليه الثاني - قبول
تدخلها خصماً في الدعوى والحكم برفضها بالنسبة لمقدار المبيع، وبتاريخ 22/ 1/ 1979
حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها، وبصحة ونفاذ
العقد آنف الذكر والتسليم. استأنفت المطعون عليها المذكورة هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1376 سنة 96 ق مدني، وبتاريخ 18/ 2/ 1980 حكمت
المحكمة بقبول تدخل المطعون عليها الأولى في الدعوى وبتعديل الحكم المستأنف إلى
صحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر بالنسبة لمساحة 3 س 15 ط 2 ف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض
الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن قدم شهادة
رسمية صادرة من نيابة الجيزة الكلية بتاريخ 17/ 4/ 1980 تفيد أنه وآخرين اتهموا في
الجناية رقم 619 سنة 1978 كلى الجيزة بأنهم بتاريخ 31/ 10/ 1978 حازوا بقصد
الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد قضى
بمعاقبته بتاريخ 13/ 5/ 1979 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 1000 جنيه ومصادرة
المخدر المضبوط ونفذت عليه عقوبة السجن اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وعلى أن يفرج
عنه بتاريخ 31/ 10/ 1981 بعد خصم المدة التي سجن خلالها احتياطياً.
وحيث إن مؤدى نص المواد
8، 24، 25/ 4 من قانون العقوبات، أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة
القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغالة الخاصة بأمواله وأملاكه مدة
اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته
المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة
العمومية أو ذي مصلحة في ذلك، إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين
الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ولما كان القانون
رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لم
تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم
البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها
في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته
مدعياً أو مدعى عليه. ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، القيم الذى
تعينه المحكمة المدينة، إذ أن هذا الحجر القانوني، باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة
الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه، فهو
يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى، ومن ثم فلا محل له قبل البدء
في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية، كما ينقضي بانقضاء هذه العقوبة سواء كان
الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطي فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها
بالتقادم من ناحية أخرى، لما كان ذلك وكان أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف
يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 25/ 4 من قانون العقوبات، يلحقه البطلان
وهو بطلان جوهري، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن في تاريخ إيداع صحيفة هذا
الطعن قلم كتاب محكمة النقض، كان مسجوناً تنفيذاً للحكم الصادر ضده بالسجن لمدة
ثلاث سنوات في جناية حيازته بقصد الاتجار مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانونا،
وإن المحامي الذى رفع الطعن لم يقدم ما يدل على تعيين قيم على الطاعن وسند وكالته
عن هذا القيم، ومن ثم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.