صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 3 أغسطس 2015
الطعن 71300 لسنة 74 ق جلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 73 ص 380
الطعن 30812 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 72 ص 376
الوقائــــع
المحكمــــة
الطعن 30694 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 71 ص 371
الخميس، 30 يوليو 2015
الطعن 14248 لسنة 62 ق جلسة 8 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق 104 ص 686
جلسة 8 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي الصباغ وسمير مصطفى نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جودة.
----------------
(104)
الطعن رقم 14248 لسنة 62 القضائية
(1) تهرب ضريبي. قانون "تفسيره" "قانون أصلح".
حالات التهرب الحكمي من أداء الضريبة على المبيعات المنصوص عليها في المادة 47/ 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الذي ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك.
قصرها على السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق له. خلوه من السلعة موضوع الاتهام "شرائط كاسيت". يوجب إعمال حكمه باعتبار أصلح - أساس ذلك؟
(2) ارتباط. قانون "تفسيره".
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة. أساس ذلك؟
(3) جمارك. جريمة "أركانها". قصد جنائي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مؤدى نصي المادتين 122، 124 مكرراً من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المضافتين بالقانون رقم 75 لسنة 1980؟
إغفال المحكمة استظهار توافر قصد الاتجار لدى الطاعن في جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها. قصور.
2 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً.
3 - لما كان النص في المادة 122 من قانون الجمارك على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين"، وفي المادة 124 مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبيق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 122، يدل على أن مناط تطبيق المادة 124 مكرراً آنفة البيان، أن يتوفر لدى الجاني فوق توفر أركان جريمة التهريب المنصوص عليها في المادة 122 قصد خاص هو قصد الاتجار إذ أن الشارع في هذه المادة قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها من الجرائم ذات القصود الخاصة، حيث اختط في تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها بما يوجب استظهار القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي أو الشروع فيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها وأعملت في حقه المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 دون أن تستظهر توافر القصد الجنائي الخاص لديه وهو قصد الاتجار، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: - هرب بضائع أجنبية الصنع "شرائط كاسيت" - وحازها بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية. ثانياً: - تهرب من سداد الرسوم الاستهلاكية المستحقة على البضائع آنفة البيان. وطلبت عقابه بالمواد 13، 15، 121، 122، 124، 124 مكرراً 125 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمواد 1، 3، 9، 53، 54/ 4 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 بشأن الضريبة على الاستهلاك والمادتين 1، 25 من القانون 118 لسنة 1975. وادعى وزير المالية بصفته بطلب أداء التعويض المستحق لمصلحة الجمارك ومحكمة جنح الشئون المالية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بأداء بمبلغ 3331.640 جنيه تعويضاً لمصلحة الجمارك ومصادرة المضبوطات. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التهرب من أداء الرسوم الجمركية، والتهرب من أداء ضريبة الاستهلاك عن سلعة أجنبية الصنع حازها بقصد الاتجار، قد شابه القصور في التسبيب لعدم استظهاره الأركان القانونية للجريمة الأولى التي عاقبه عنها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه - أولاً: هرب بضائع أجنبية الصنع - شرائط كاسيت - حازها بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية. ثانياً: تهرب من سداد الرسوم الاستهلاكية المستحقة عن البضائع المذكورة آنفاً، وطلبت عقابه بالمواد 13، 15، 121، 124، 124 مكرر، 125 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 والمواد 1، 3، 9، 53، 54/ 4 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 بشأن الضريبة على الاستهلاك والمادتين 1، 25 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه ألف جنيه، وإلزامه بمبلغ 3331 جنيهاً و640 مليماً تعويضاً لمصلحة الجمارك والمصادرة، وهي عقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات. فعارض، وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ثم استأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، ولئن كان القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك والمنطبق على التهمة الثانية قد أُلغي بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذي جرم في الفقرة التاسعة من المادة 47 منه حالات التهرب الجمركي الحكمي من أداء الضريبة على المبيعات ومنها حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة، إلا أنه قصر هذه الحالات على السلع الواردة على سبيل الحصر بالجدول رقم "واحد" المرافق له والذي خلا من السلعة موضوع التهمه الثانية بما يوجب إعمال حكم ذلك القانون باعتباره القانون الأصلح تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات، إلا أن إعمال هذا الحكم مع قيام دعوى الارتباط بين التهمة الأولى ذات العقوبة الأشد وبين التهمة الثانية ذات العقوبة الأخف لا توجب القضاء بالبراءة عن الجريمة الأولى، لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً. لما كان ما تقدم، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن قام بتهريب بضائع أجنبية الصنع - شرائط كاسيت - كانت في حيازته دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها، وساق أدلة ثبوتها في حقه، انتهى إلى إدانته بمقتضى المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 122 من قانون الجمارك آنف الذكر على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين"، وفي المادة 124 مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبيق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 122". يدل على أن مناط تطبيق المادة 124 مكرراً آنفة البيان، أن يتوفر لدى الجاني فوق توفر أركان جريمة التهريب المنصوص عليها في المادة 122 قصد خاص هو قصد الاتجار إذ أن الشارع في هذه المادة قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها من الجرائم ذات القصود الخاصة، حيث اختط في تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها بما يوجب استظهار القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي أو الشروع فيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها وأعملت في حقه المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 دون أن تستظهر توافر القصد الجنائي الخاص لديه وهو قصد الاتجار، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 13469 لسنة 62 ق جلسة 11 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق105 ص 693
جلسة 11 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.
---------------
(105)
الطعن رقم 13469 لسنة 62 القضائية
أحداث. نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه".
لوالدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً. أساس ذلك؟
تقرير والد المحكوم عليه نيابة عنه بالطعن بالنقض رغم ثبوت أنه لم يكن حدثاً وقت ذلك. أثره: عدم قبول الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... بأنهما أحدثا عمداً كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الشرابية قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين شهرين وكفالة مائة جنيه. فاستأنف المحكوم عليه الثاني "الطاعن". ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أن: "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون". مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله في ذلك. ولما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً - وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره، وكان والد المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة. ويتعين التقرير بعدم قبوله.
الطعن 7849 لسنة 65 ق جلسة 11 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق 106 ص 696
جلسة 11 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.
------------------
(106)
الطعن رقم 7849 لسنة 65 القضائية
(1) قانون "تفسيره". "سريانه". شركات توظيف الأموال. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
وجوب تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من القانون 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العامة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. الإخلال بهذا الواجب جريمة. قيامها بحلول أول يوم يتلو ثلاثة الأشهر التي حددها القانون. المادة 22 من القانون 146 لسنة 1988.
تعيين الميعاد المحدد في القانون لحصول الإجراء بالشهور. مؤدى وأثر ذلك؟
جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988. قيامها قانوناً ابتداء من اليوم الحادي عشر من يونيه سنة 1990. أساس ذلك؟
امتناع الطاعن عن رد الأموال إلى أصحابها قبل نهاية المهلة المجددة في المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988. غير مؤثم مخالفة الحكم فيه ذلك خطأ في تطبيق القانون.
(2) محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - إن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 من نوفمبر سنة 1988 1 - حال كونه قد تلقى أموالاً من الجمهور لاستثمارها قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 لم يقدم إخطاراً للهيئة العامة لسوق المال مبيناً به ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر من عدمه والمبالغ التي تلقاها قبل العمل بالقانون آنف البيان مرفقاً به قائمة المركز المالي المعتمد من المحاسبين القانونيين المعينين من الجهاز المركزي للمحاسبات. 2 - امتنع عن رد المبالغ التي تلقاها لاستثمارها من المجني عليها.... والبالغ قدرها ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي والمستحقة الأداء. وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 16 و21 و22 من القانون رقم 146 لسنة 1988 والمادتين 63 و64 من لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 344 لسنة 1988 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي لصاحبتها.
فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن بوصف أنه في يوم 9 من نوفمبر 1988 أولاً: حال كونه قد تلقى أموالاً من الجمهور لاستثمارها قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 لم يقدم إخطاراً للهيئة العامة لسوق المال مبيناً به ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر من عدمه والمبالغ التي تلقاها قبل العمل بالقانون آنف البيان مرفقاً به قائمة المركز المالي المعتمد من المحاسبين القانونيين المعينين من الجهاز المركزي للمحاسبات. ثانياً: امتنع عن رد المبالغ التي تلقاها لاستثمارها من المجني عليها والبالغ قدرها ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي والمستحقة الأداء، وطلبت عقابه بالمواد 16، 21، 22 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والمادتين 63، 64 من لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 344 لسنة 1988. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى على هذا الأساس وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها مائة ألف جنيه عن التهمتين المستندتين إليه وإلزامه برد مبلغ ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي لصاحبتها. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها المعمول به اعتباراً من العاشر من يونيه سنة 1988 قد نص في مادته السادسة عشرة - الواردة في الباب الثاني تحت عنوان "أحكام انتقالية" - على أن "على كل شخص طبعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأي غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أي مسمى أن يتوقف عن تلقي الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يرسل إخطاراً إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلي ( أ ) ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام هذا القانون أولا يرغب في ذلك. (ب) المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها. (ج) قائمة المركز المالي في تاريخ العمل بالقانون وتقرير عنه معتمداً من اثنين من المحاسبين القانونيين...". ثم نص في المادة 22 منه على أن "يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة 16 في الميعاد المقرر وكل من يثبت عمداً بيانات جوهرية غير صحيحة به بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه...". وكان مفاد ذلك أن الشارع قد اعتبر بدء ميعاد ثلاثة الأشهر التي يتعين تقديم الإخطار المذكور خلالها هو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المار ذكره. ومن ثم فإن جريمة عدم تقديم هذا الإخطار لا تقوم قانوناً إلا بحلول أول يوم يتلو مدة ثلاثة الأشهر التي حددها القانون. ولما كان قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 344 لسنة 1988 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 آنف البيان قد نشر في الوقائع المصرية بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1988 - في العدد 176 تابع - ونص فيه على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي اعتباراً من اليوم التاسع من أغسطس سنة 1988. وكان مؤدى نص المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو يقرر القاعدة العامة التي تتبع في حساب المواعيد فيعمل بها بالنسبة إلى جميع المواعيد وفي سائر فروع القانون - أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجرياً له - ولا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد - وينقضي بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام في كل شهر. ولما كان مفاد ما تقدم أن ميعاد ثلاثة الأشهر التي حددها القانون المار ذكره لتقديم الإخطار خلالها يبدأ من اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة 1988 ولا ينتهي إلا بانقضاء اليوم التاسع من شهر نوفمبر سنة 1988، ومن ثم فإن جريمة عدم تقديم الإخطار المذكور لا تقوم قانوناً إلا ابتداء من اليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة 1988. ويضحى تخلف الطاعن عن تقديم الإخطار في تاريخ 9 من نوفمبر سنة 1988 - وهو التاريخ المنسوب للطاعن ارتكاب الجريمة فيه - غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 146 لسنة 1988 قد نص في المادة 18 منه على أن "على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون...". وفي المادة 21 منه على أن "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها...". وكان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون. أن الشارع قد منح من لا يرغب في توفيق أوضاعه مهلة قدرها سنتان من تاريخ العمل بالقانون كي يرد فيها ما تلقاه من أموال إلى أصحابها، ومن ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها في المادة 21 سالفة البيان لا تقوم قانوناً قبل اليوم الحادي عشر من شهر يونيه سنة 1990. وتبعاً لذلك فإن امتناع الطاعن عن رد تلك الأموال إلى أصحابها في التاريخ المنسوب له ارتكاب الجريمة فيه يكون غير مؤثم. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن التهمتين المذكورتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
الطعن 10667 لسنة 63 ق جلسة 12 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق 107 ص 704
جلسة 12 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي ورضا القاضي والسعيد برغوت.
---------------
(107)
الطعن رقم 10667 لسنة 63 القضائية
(1) قانون "قانون أصلح". "سريانه من حيث الزمان".
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب. ماهيتها؟
إعمال الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم. رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً.
(2) قانون "إلغاؤه".
إلغاء النص التشريعي. غير جائز إلا بتشريع لاحق له. أعلى منه أو مساوٍ له.
حالات إلغاء النص التشريعي؟
(3) إيجار أماكن. مقدم إيجار. قانون "تفسيره". "تطبيقه".
الأماكن الخالية وقت نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 أو التي تخلو بعد نفاذه. خضوعها لأحكام القانون المدني. أساس ومؤدى ذلك؟
الجرائم التي وقعت في ظل العمل بأحكام القانونين رقمي 42 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. استمرار خضوعهما لأحكامهما رغم صدور القانون رقم 4 لسنة 1996. علة ذلك؟
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم سبق نقضه في بيان وقائع الدعوى يبطله. علة ذلك؟
(5) نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرار قواعده ذلك التشريع.
3 - لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 على أن: "لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون" ونص المادة الثانية منه على أن: "تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها" يدلان - في صريح لفظهما وواضح دلالتهما - على أن المشرع حدد في نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996، وقصر استبعاد سريان القوانين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده. بما مفاده أنه استثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التي تخلو بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانوني إيجار الأماكن المشار إليهما وأخضع العلاقات الإيجارية الجديدة وعقود الاستغلال التي تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدني، ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 سارية بجميع نصوصها، المدنية والجنائية، على العلاقات الإيجارية القائمة والتي أبرمت في ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً، ذلك أن القانون الأخير، إذ يؤكد استمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الإيجارية القائمة، لم يتضمن نصاً بإلغاء أي من نصوص التجريم فيهما أو يعدل في أحكامهما، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1966 بإلغاء كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود إيجار الأماكن الخالية أو التي تخلو بعد نفاذه، وهي التي أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدني وحده، فألغى تطبيق أي قانون آخر في شأنها، ومن ثم فإن الجرائم التي وقعت طبقاً لنصوص القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 كما هو الحال في الجريمتين موضوع الطعن الماثل تظل قائمة، خاضعة لأحكامهما، حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والعمل بأحكامه ولا يمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر.
4 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه وفي منطوقه إلى الحكم المنقوض، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً. فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يجعله خالياًً من الأسباب مما يعيبه.
5 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: تقاضوا المبلغ المنوه عنه بالأوراق "خلو رجل" خارج نطاق عقد الإيجار. ثانياً: لم يقوموا بتحرير عقد إيجار، وطلبت عقابهم بالمواد 34/ 2، 26، 76، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح أمن الدولة بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وبتغريم كل منهم ألفاً وأربعمائة جنيه ومثلها لصندوق الإسكان وإلزامهم برد مبلغ سبعمائة جنيه للمجني عليه وكفالة خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى وبتغريمهم خمسمائة جنيه عن التهمة الثانية. استأنفوا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمهم مبلغ ألف وأربعمائة جنيه وأداء مثله لصندوق الإسكان الاقتصادي لمحافظة القاهرة وإلزامهم برد مبلغ سبعمائة جنيه للمجني عليه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط عن التهمة الأولى وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والوقف لعقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثاني... الخ.
المحكمة
من حيث إنه لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم، وكان مناط إعمال الأثر الرجعي للقانون الجنائي - بحسبانه أصلح للمتهم - أن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً، باعتبار أن هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان، فلا مجال لإعمالها إلا إذا ألغى تشريع تشريعاً آخر، وكان من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرار قواعده ذلك التشريع. وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 على أن: "لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما عن الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون". ونص المادة الثانية منه على أن: "تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها". يدلان - في صريح لفظهما وواضح دلالتهما - على أن المشرع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده. بما مفاده أنه استثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التي تخلو بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانوني إيجار الأماكن المشار إليهما وأخضع العلاقات الإيجارية الجديدة وعقود الاستغلال التي تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدني، ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 سارية بجميع نصوصهما المدنية والجنائية، على العلاقات الإيجارية القائمة والتي أبرمت في ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً، ذلك أن القانون الأخير، إذ يؤكد استمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الإيجارية، لم يتضمن نصاً بإلغاء أي من نصوص التجريم فيهما أو يعدل في أحكامهما، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1966 بإلغاء كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود إيجار الأماكن الخالية أو التي تخلو بعد نفاذه. وهي التي أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدني وحده، فألغى تطبيق أي قانون آخر في شأنها، ومن ثم فإن الجرائم التي وقعت طبقاً لنصوص القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 كما هو الحال في الجريمتين موضوع الطعن الماثل تظل قائمة، خاضعة لأحكامهما، حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والعمل بأحكامه ولا يمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل وعدم تحرير عقد إيجار، قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت في الطعن المقام من المحكوم عليهم - الطاعنين - في الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه وفي منطوقه إلى الحكم المنقوض. وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يجعله خالياًً من الأسباب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.
ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
الطعن 24954 لسنة 63 ق جلسة 12 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق 108 ص 712
جلسة 12 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي والسعيد برغوت ومحمد عيد محجوب.
--------------
(108)
الطعن رقم 24954 لسنة 63 القضائية
شهادة مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة. والتخلف عن التقرير بالاستئناف في الميعاد.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة تقديم الطاعن شهادة طبية مثبتة لمرضه. علة ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز شبراخيت قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ رفض التعويل على الشهادة المرضية التي قدمها لإثبات عذره في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني، واعتمد في هذا الرفض على أسباب غير سديدة دون أن يجري في شأنها تحقيقاً. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين مما أثبتته المحكمة الاستئنافية بمحضر الجلسة التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه أن الطاعن قدم لها الشهادة الطبية المثبتة لمرضه الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد، ولكنها أطرحتها استناداً إلى ما أثبتته بمحضر الجلسة من أنها لاحظت كشطاً وتعديلاً في بيان تاريخ المرض. لما كان ذلك، وكان المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات صحة ذلك العذر ولم يتحقق هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل التفت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه على الوجه المار إذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في أثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنها.