الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 أبريل 2015

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية وحكومة مصر

صدرت في الإمارات بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم 83 صادر بتاريخ 10/7 / 2000 م . الموافق فيه 8 ربيع الآخر 1421 هـ .
ونشرت في مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2000 في الجريدة الرسمية العدد 18 في 3/5/2001
في شأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م .، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
رسمنا بما هو آت :
المادة الاولى -
صودق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية ، والمرفق نصها .
المادة 2 -
على وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 8 ربيع الآخر 1421 هـ .
الموافق 10 يوليو 2000 م .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا المرسوم الإتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 350 ص 57 .
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية
إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بينهما في المجالين القانوني والقضائي ورغبة منهما في اقامة ذلك التعاون على أسس راسخة ،
فقد اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى – تبادل المعلومات
تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين ، وبصفة منتظمة ، المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والتشريعات المعمول بها ، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، وتعملان على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما .
المادة 2 - تشجيع الزيارات والندوات
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل خبرات رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشكلات التي تعترض الدولتين في هذا المجال كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في المجال القضائي في كل منهما .
المادة 3 - كفالة حق التقاضي
يتمتع مواطنو كل من الطرفين في اقليم الطرف الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطني أي منهما .
يكفل لمواطني أي من الطرفين حرية اللجوء الى المحاكم أو السلطات المختصة الأخرى لدى الطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا الطرف .
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة في اقليم أحد الطرفين وفقا لقوانينه . والذي يوجد فيه مركزها الرئيسي .
المادة 4 - المساعدة القضائية
يتمتع كل من الطرفين داخل اقليم الطرف الآخر بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب اليه المساعدة ، وتقدم طلبات المساعدة مرفقا بها المستندات المؤيدة لها مباشرة الى الجهة المختصة للبت فيها وذلك عن طريق السلطة المركزية في كل من الدولتين ، او بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي اذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة ، وللجهة المقدم لها الطلب أن تطلب أي بيان أو مستندات تكميلية لاستيفاء شروط الطلب .
المادة 5 -
لا تتقاضى الجهة المختصة أي رسوم أو مصاريف عن ارسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها ، ويتم التحقق والفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال .
المادة 6 -
تحدد السلطة المركزية في كل من الدولتين الجهة التي تتولى بصفة خاصة :
1 – تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم اذا كان الطالب غير مقيم فوق ارض الدولة المطلوب منها .
2 – تلقي الانابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة اليها من الجهة المختصة في الدولة الأخرى وارسالها الى السلطة المختصة بما تقتضيه من سرعة لتنفيذها .
3 – تلقي طلبات الاعلان والتبليغ المرسلة اليها من الجهة المختصة في الدولة الأخرى وتتبعها .
4 – تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وحضانة الأطفال وحق رؤيتهم وتتبع هذه الطلبات .
وتعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي اجراء مشابه ، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من السلطة المختصة باصدارها وممهورة بخاتمها ، فإن تعلق الأمر بصورة تعين أن يكون مصدقا عليها من السلطة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل .
المادة 7 -
1 – تقوم الدولة المطلوب منها ، وفي حدود سلطات الجهات القضائية بها بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في دعوى جنائية .
ويكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب منها أو ما جرى عليه العمل فيها .
2 – تخطر كل دولة متعاقدة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتي تم التأشير بها في صحيفة الحالة الجنائية . وتتبادل السلطتان المركزيتان هذه الاخطارات كل سنتين .
المادة 8 -
1 – تتم الاتصالات والمراسلات لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بين السلطتين المركزيتين في كل من الدولتين .
2 – ويقصد بالسلطة المركزية لكل من الطرفين وزارة العدل في كل منهما .
الباب الثاني
المادة 9 - اعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية ( الجنائية ) المطلوب اعلانها أو تبليغها الى أشخاص مقيمين في احدى الدولتين عن طريق السلطة المركزية في كل منهما .
وترسل صورة من اعلان صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية الى السلطة المركزية في الدولة التي تقام فيها الدعاوى .
ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من أن يعملا على اعلان الوثائق والأوراق المشار اليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة الى مواطنيها عن طريق رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما .
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والأوراق فيها جنسية المرسل اليه .
المادة 10 - بيانات ومرفقات طلب الاعلان أو التبليغ
يتضمن طلب اعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها البيانات الآتية :
1 – تحديد الجهة الطالبة .
2 – البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب اعلانه أو تبليغه وخاصة اسمه ولقبه وعنوانه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته ومحل عمله وتاريخ ميلاده . وفيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية يكتفي بالأسماء والعناوين فقط .
3 – أسماء وألقاب الممثلين القانونيين للأشخاص المعنيين ، ان وجدوا .
4 – طبيعة الاعلان أو التبليغ مع بيان كافة المعلومات اللازمة لتنفيذه .
5 – في شأن المواد الجزائية ( الجنائية ) الوصف القانوني للفعل الجنائي وبياناته .
المادة 11 - حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ 
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأت الدولة المطلوب منها أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامها العام أو مصالحها الأساسية .
وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب منها بإخطار الجهة الطالبة فور بيان أسباب الرفض .
المادة 12 - طرق الاعلان أو التبليغ
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب منها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانينها ، ويجوز دائما تسليمها الى المرسل اليه اذا قبلها باختياره .
ويجوز اتمام الاعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه .
المادة 13 - طرق تسليم الوثائق والأوراق
تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها الى المرسل اليه .
ويتم اثبات التسليم ، إما بتوقيع المرسل اليه على صورة الوثيقة أو الورقة بتاريخ الاستلام وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ .
وترسل صور الوثائق أو الأوراق الموقع عليها من المرسل اليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة .
المادة 14 - الرسوم والمصروفات
لا يترتب على إعلان أو ابلاغ الوثائق والأوراق القضائية للجهة المطلوب منها الاعلان أو التبليغ حق في اقتضاء اية رسوم أو مصروفات .
الباب الثالث
الانابات القضائية
المادة 15 -
لكل طرف متعاقد أن يطلب الى الطرف الآخر أن يقوم في اقليمه نيابة عنه باي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة الاستجواب وسماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين .
المادة 16 -
ترسل طلبات الانابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية مباشرة من السلطة المركزية في الدولة الطالبة الى سلطة المركزية في الدولة المطلوب منها .
ويجوز لكل من الطرفين المتعاقدين سماع أقوال مواطنيه برضائهم وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين .
وعند الاختلاف تحديد جنسية الشخص المراد سماع أقواله تحدد جنسيته وفقا لقانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الانابة .
المادة 17 - تحديد طلب الانابة القضائية وبياناته
يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة ، ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به ، وذلك دون حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق .
ويتضمن طلب الانابة القضائية البيانات الآتية :
1 – نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ .
2 – جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها .
3 – أسماء الشهود ومحال اقامتهم والاسئلة المطلوب توجيهها اليهم .
4 – الأسئلة المطلوب توجيهها الى الأشخاص المطلوب استجوابهم .
5 – بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها .
6 – أي بيانات أخرى لازمة لتلقي الأدلة بناء على يمين أو اثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه ، أو تكون ضرورية لتنفيذ الانابة .
المادة 18 - حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية
تلتزم الدولة المطلوب منها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الأحوال الآتية :
1 – اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها التنفيذ .
2 – اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب منها ذلك أو بأمنها أو بالنظام العام فيها أو بمصالحها الأساسية .
3 – اذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب منها التنفيذ جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية .
4 – طلبات الانابة التي لا يزمع استخدامها في اجراءات قضائية بدأت بالفعل أو من المتوقع اتخاذها .
5 – طلبات الانابة التي من شأنها أن تؤدي الى اهدار سرية المستندات المالية قبل المحاكمة أو الى افشاء سر المهنة وفقا لتشريع كل دولة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز استخدام ما ترتب على نتائج تنفيذ طلب الانابة في غير ما طلب من أجله .
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة أو تعذر تنفيذه تقوم الجهة المطلوب اليها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الأوراق أو بيان الأسباب التي دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب .
المادة 19 - طريقة تنفيذ الانابة القضائية
يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب منها ، وفي حالة رغبة الدولة الطالبة – بناء على طلب صريح منها – في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص ، يتعين على الدولة المطلوب منها ذلك اجابتها الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها . ويجب اخطار الجهة الطالبة في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ ، متى طلبت ذلك صراحة ووفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب منها .
المادة 20 - الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم
يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة لديها .
المادة 21 - الأثر القانوني للانابة القضائية
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة .
المادة 22 - رسوم أو مصروفات تنفيذ الانابة القضائية
لا يترتب تنفيذ الانابة القضائية للطرف المطلوب منه الحق في اقتضاء اية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة . وللدولة المطلوب منها تنفيذ الانابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة .
الباب الرابع
حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية
المادة 23 - حصانة الشهود والخبراء
لا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من اعلانه بتكليف الحضور لأية عقوبة أو اجراء تقييدي ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطا بالعقاب ، واذا رفض الشاهد أو الخبير الحضور يقوم الطرف المطلوب منه بإبلاغ ذلك الى الطرف الطالب .
ولا تجوز مقاضاة او احتجاز أو تقييد الحرية الشخصية للشاهد أو الخبير – ايا كانت جنسيته – الذي حضر بناء على تكليف بالحضور أمام السلطات القضائية للطرف الطالب في اقليم ذلك الطرف ، بشأن افعال جنائية أو ادانات سابقة على مغادرته اقليم الطرف المطلوب منه ، كما لا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه .
وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد والخبير والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين اذا انقضت مدة ثلاثين يوما متتابعة اعتبارا من تاريخ اخطاره من قبل الجهة التي كلفته الحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه وكانت لديه فرصة المغادرة وظل رغم ذلك متواجدا في اقليم الطرف الطالب ، أو غادره ثم عاد اليه بمحض ارادته . ولا تتضمن هذه المدة الفترات التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على مغادرته اقليم الطرف الطالب لأسباب خارجة عن ارادته .
المادة 24 - مصروفات سفر واقامة الشاهد أو الخبير
للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والاقامة وما فاته من أجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة ، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله وفق ما تقرره الأنظمة المعمول بها في كل دولة .
وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ، وتدفع الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير مقدما – بناء على طلبه – جزءا من هذه المبالغ .
المادة 25 - الشهود والخبراء والمحبوسون
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس الذي يتم اعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك ، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا واعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة المطلوب منها . وذلك مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية .
ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار اليه في هذه المادة في الأحوال الآتية :
1 – اذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب منها بسبب اجراءات جزائية ( جنائية ) يجري اتخاذها .
2 – اذا كان من شأن نقله الى الدولة الطالبة اطالة مدة حبسه .
3 – اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الدولة الطالبة .
4 – لا تجوز محاكمة الشخص المحبوس عن أفعال أو تهم أو أحكام سابقة على مغادرته اقليم الطرف المطلوب منه .
الباب الخامس
الاعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها
المادة 26 -
1 – يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية بما في ذلك الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية ( جنائية ) وفي المواد التجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقتضى به أو المشمولة بالنفاذ في مادتي الرؤية والنفقة وتنفذ الأحكام المشار اليها اذا كانت محاكم الدولة التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم .
2 – يقصد بالأحكام في تطبيق هذا الباب كل قرار ايا كانت تسميته يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين .
3 – لا تسري هذه المادة على :
أ – الاجراءات الوقتية أو التحفظية وكذلك الأحكام الصادرة في مواد الافلاس والصلح الواقي منه أو الاجراءات المماثلة وكذلك مواد الضرائب والرسوم .
ب – الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية السابقة والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد .
المادة 27 - الاختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية
تعتبر محاكم الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته وقت رفع الدعوى مختصة في مواد الحالة الشخصية والأهلية اذا كان النزاع المطروح عليها يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية .
المادة 28 - الاختصاص في حالة الحقوق العينية
تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به .
المادة 29 - حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 37 ، 38 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية :
1 – اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت اتخاذ اجراءات الدعوى يقع في تلك الدولة .
2 – اذا كان للمدعي عليه وقت اتخاذ اجراءات الدعوى محل أو فرع ذو طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في تلك الدولة ، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع .
3 – اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة ، أو كان واجب التنفيذ فيها وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه .
4 – في مواد المسئولية غير العقدية ، اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في تلك الدولة .
5 – اذا كان المدعى عليه قد قبل – صراحة أو ضمنا – الخضوع لاختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق .
6 – اذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع .
7 – اذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة .
8 – اذا كان للمدعى عليه في اقليم تلك الدولة وكيل وقت اتخاذ الاجراءات الناشئة عن أعمال الوكالة .
9 – في مواد الأحوال الشخصية والنفقات ، اذا كان للخصم موطن أو محل اقامة في اقليم تلك الدولة .
10 – في مسائل التركات ، اذا كان للشخص المتوفي موطن أو ممتلكات في اقليم تلك الدولة وقت وفاته .
المادة 30 - مدى سلطة محاكم الطرف المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
تتقيد محاكم الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الدولة الأخرى بالوقائع الواردة في الحكم والتي استند عليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا .
المادة 31 - حالات رفض الاعتراف بالحكم
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية :
1 – اذا كان الحكم مخالفا لأحكام الدستور أو لمبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب منها الاعتراف .
2 – اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى وفقا لأحكام المادة 29 من هذه الاتفاقية .
3 – اذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب منها الاعتراف والخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها .
4 – بالنسبة الى الأحكام الغيابية اذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه .
5 – اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي به في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو في دولة ثالثة ومعترفا به في الدولة المطلوب منها الاعتراف .
6 – اذا كان النزاع الصادر في شأن الحكم المطلوب الاعتراف به منظورا أمام احدى محاكم الدولة المطلوب منها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار اليه .
7 – اذا كان الحكم لم يدخل حيز التنفيذ أو لم يكن قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الدولة التي صدر فيها .
المادة 32 - تنفيذ الحكم
1 – تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية .
المادة 33 - مهمة الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
تتولى السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه التحقق مما اذا كان قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها .
وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها – حال الاقتضاء – عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية اللازمة له لو أنه صدر من الدولة التي يراد تنفيذه فيها .
ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا للتجزئة .
المادة 34 - الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ
تكون للأحكام الصادرة في احدى الدولتين المتعاقدتين والمعترف بها ، أو التي تقرر محاكم احدى الدولتين نفاذها ذات آثار الأحكام الصادرة من محاكم تلك الدولة .
المادة 35 - المستندات الخاصة بحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي
1 – صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة .
2 – شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر ال بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه :
يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف مقضي به ، ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته أو مشمولا بالنفاذ المشار اليه في البند 1 من المادة 36 من هذه الاتفاقية .
3 – شهادة تفيد ان الشخص الذي ليس له أهلية التقاضي قد مثل تمثيلا قانونيا ، ما لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته .
4 – في حالة الحكم الغيابي ، صورة من الاعلان مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم .
5 – اذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية .
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة .
المادة 36 - الصلح أمام الجهات القضائية المختصة
يكون الصلح الذي يتم اثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها ، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ .
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي اثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي .
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 35 من هذه الاتفاقية .
المادة 37 - السندات التنفيذية
السندات التنفيذية في الدولة التي ابرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات بشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولة المطلوب منها التنفيذ .
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه في الدولة الأخرى أن يقدم صورة رسمية منه ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي .
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة 35 من هذه الاتفاقية .
المادة 38 - أحكام المحكمين
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 29 ، 31 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين ويتم تنفيذها اذا توافرت فيها الشروط الآتية :
1 – أن يكون الحكم مستندا على اتفاق مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة .
2 – أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام والآداب في هذه الدولة .
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية المختصة تفيد أنه حائز للقوة التنفيذية .
كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد بموجبه الأطراف الى المحكمين بالفصل في النزاع .
الباب السادس
تسليم المجرمين
المادة 39 - الأشخاص الموجه اليهم اتهام أو محكوم عليهم
يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه اليهم اتهام أو محكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى . وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية .
المادة 40 - الأشخاص الواجب تسليمهم
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الموجودين في اقليم احدى الدولتين المتعاقدتين والموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك اذا توافرت الشروط الآتية :
1 - أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في اقليم الدولة طالبة التسليم ، أو أن تكون قد ارتكبت خارج اقليم أي من الدولتين متى كانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل اذا ارتكب خارج اقليمها .
2 – أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بالحبس مدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه بالحبس مدة ستة اشهر على الأقل .
ويجوز التسليم اذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم .
المادة 41 - تسليم المواطنين
لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ، ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد اليها اختصاصها ، بتوجيه الاتهام ضد كل من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين ، وذلك اذا ما وجهت اليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلبا بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها ، وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها .
المادة 42 - الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
1 – اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية .
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :
أ – جرائم التعدي على رئيس احدى الدولتين أو أحد أفراد عائلته أو الشروع فيها وكذلك جرائم التعدي او الشروع فيها التي تقع ضد احد أعضاء المجلس الأعلى بدولة الامارات العربية المتحدة أو أحد افراد عائلته .
ب – جرائم التعدي على نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة أو رئيس وزرائها ونائب رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزرائها .
ج – جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات .
2 – اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية .
3 – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم .
4 – اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسليم .
5 – اذا كانت الدعوى الجزائية ( الجنائية ) قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون احدى الدولتين عند وصول طلب التسليم .
6 – اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها اجنبي خارج اقليمها .
7 – اذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب منها التسليم .
8 – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها .
9 – اذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله اجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها .
المادة 43 - طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
يقدم طلب التسليم كتابة الى السلطة المركزية في كل من الدولتين المتعاقدتين وذلك بالطريق الدبلوماسي ، ويكون مصحوبا بما يلي :
1 – أصل حكم الادانة الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو اية ورقة أخرى لها القوة ذاتها وصادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم .
2 – بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الامكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه .
3 – صورة عن نصوص المواد القانونية المطبقة ، وكذلك أوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته الشمسية اذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة .
المادة 44 - الحبس المؤقت للمطلوب تسليمه
يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 43 من هذه الاتفاقية ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت الى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم أما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة . ويجري تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي . ويتعين أن يتضمن الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند 1 من المادة 43 من هذه الاتفاقية مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها ومدتها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها .
ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا للاجراءات المتبعة في الدولة المطلوب منها التسليم .
المادة 45 -
يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم تتلق الدولة المطلوب منها التسليم احدى الوثائق المبينة في البند 1 من المادة 43 من هذه الاتفاقية خلال عشرين يوما من تاريخ القبض عليه .
ولا يجوز بأي حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ القبض عليه .
ويجوز في أي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم جميع الاجراءات التي تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا الشخص .
ولا يحول الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد .
المادة 46 - الايضاحات التكميلية
اذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أنها بحاجة الى ايضاحات تكميلية لتتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب .
وللدولة المطلوب منها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات .
المادة 47 - تعدد طلبات التسليم
اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ، ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة على اقليمها ثم للدولة التي ينتمي اليها الشخص المطلوب تسليمه بحنسيته .
فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم .
أما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها .
المادة 48 - تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها
اذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد .
ويجوز تسليم الأشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب منها التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم . ويجب ردها الى الدولة المطلوب منها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق ، وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي تباشرها الدولة .
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة اذا رأت حاجتها اليها في اجراءات جزائية ( جنائية )، كما يجوز لها عند ارسالها أن تحتفظ بالحق في استردادها لذات السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك .
المادة 49 - الفصل في طلبات التسليم
تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب ، وتخطر الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن .
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي .
وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم .
وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر بواسطة رجالها في التاريخ المحدد لذلك فإذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ المحدد فإنه يجوز اخلاء سبيله بمضي خمسة عشر يوما على هذا التاريخ .
وفي جميع الأحوال فإنه يتم اخلاء سبيله بمضي ثلاثين يوما على هذا التاريخ المحدد للتسليم دون اتمامه ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها .
على انه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخطر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل ، وتتفق الدولتان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها .
المادة 50 - طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المطلوب منه التسليم
اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وان تخطر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 49 من هذه الاتفاقية ، وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم ويتم تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة المشار اليها .
ولا تحول أحكام هذه المادة دون امكان ارسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة ، على أن يشترط عليها صراحة اعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه .
المادة 51 - حدوث تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة
اذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الاجراءات المتخذة ضد الشخص الذي تم تسليمه فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم .
المادة 52 - خصم مدة الحبس المؤقت
تخصم مدة الحبس المؤقت من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص الذي يتم تسليمه .
المادة 53 - محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الأحوال الآتية :
1 – اذا كان الشخص الذي تم تسليمه قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الدولة المسلم اليها ولم يغادره خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا ، أو خرج منه وعاد اليه باختياره .
2 – اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في المادة 43 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص الذي تم تسليمه بشأن امتداد التسليم يشار فيه الى أنه قد أتيحت له فرصة تقديم دفاعه الى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم .
المادة 54 - تسليم الشخص الى دولة ثالثة
لا يجوز للدولة المسلم اليها الشخص وذلك في غير حالة بقائه في بلد الدولة الطالبة أو عودته اليه بالشروط المنصوص عليها في البند 1 من المادة 53 من هذه الاتفاقية تسليمه الى دولة ثالثة الا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ، وفي هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة الى الدولة المطلوب منها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة .
المادة 55 - تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم
توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم الى أي منهما عبر أراضيها ، وذلك بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسي ، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي الى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
وفي حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية :
1 – اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 43 من هذه الاتفاقية وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الاخطارآثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار اليهما في المادة 44 من هذه الاتفاقية وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
2 – اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطلب هي الأخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق هاتين الدولتين بشأنه .
المادة 56 - مصروفات التسليم
تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيها ، وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته .
وتتحمل الدولة الطالبة بمصاريف مرور الشخص على أرض الدولة الأخرى .
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة 57 -
أي خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية يتم تسويته بالاتصال المباشر بين وزارتي العدل في الدولتين المتعاقدتين .
المادة 58 -
1 – تعمل كل من دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .
2 – تسري أحكام هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .
3 – يكون لأي من الدولتين انهاء العمل بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي للدولة الأخرى بالطرق الدبلوماسية .
وفي هذه الحالة يسري الانهاء بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا الاخطار .
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليها في جمهورية مصر العربية من ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك بتاريخ 29 شوال 1420 الموافق 5 من فبراير سنة 2000 .
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
فاروق سيف النصر
وزير العدل
عن
حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
محمد بن نخيره الظاهري
وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف


الأحد، 26 أبريل 2015

آبِدٌ

مِنْ مَعَانِي الآْبِدِ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ وَصْفٌ يُوصَفُ بِهِ الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحِّشُ، يُقَال: أَبَدَتِ الْبَهِيمَةُ؛ أَيْ تَوَحَّشَتْ، وَالآْبِدَةُ: هِيَ الَّتِي تَوَحَّشَتْ وَنَفَرَتْ مِنَ الإِْنْسِ. 
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ يُسْتَنْبَطُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ مِنِ اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ، فِي شَيْئَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحِّشُ، سَوَاءٌ أَكَانَ تَوَحُّشُهُ أَصْلِيًّا أَمْ طَارِئًا.
وَثَانِيهِمَا: الْحَيَوَانُ الأَْلِيفُ إِذَا نَدَّ (شَرَدَ وَنَفَرَ)

الْآبَارُ

الآْبَارُ جَمْعُ بِئْرٍ، مَأْخُوذٌ مِنْ " بَأَرَ " أَيْ حَفَرَ. وَيُجْمَعُ أَيْضًا جَمْعَ قِلَّةٍ عَلَى أَبُورٍ وَآبُرٍ. وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ مِنْهُ بِئَارٌ. 

وَيَنْقُل ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ عَنْ " النُّتَفِ ": الْبِئْرُ هِيَ الَّتِي لَهَا مَوَادُّ مِنْ أَسْفَلِهَا، أَيْ لَهَا مِيَاهٌ تَمُدُّهَا وَتَنْبُعُ مِنْ أَسْفَلِهَا. وَقَال: وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ يَخْرُجُ الصِّهْرِيجُ وَالْجُبُّ وَالآْبَارُ الَّتِي تُمْلأَُ مِنَ الْمَطَرِ، أَوْ مِنَ الأَْنْهَارِ، وَالَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الرَّكِيَّةِ (عَلَى وَزْنِ عَطِيَّةٍ) كَمَا هُوَ الْعُرْفُ، إِذِ الرَّكِيَّةُ هِيَ الْبِئْرُ، كَمَا فِي الْقَامُوسِ. 

لَكِنْ فِي الْعُرْفِ هِيَ بِئْرٌ يَجْتَمِعُ مَاؤُهَا مِنَ الْمَطَرِ، فَهِيَ بِمَعْنَى الصِّهْرِيجِ. 

وَفِي حَاشِيَةِ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى شَرْحِ الْخَطِيبِ أَنَّ " الْبِئْرَ " قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَنْزِل فِيهِ الْبَوْل وَالْغَائِطُ، وَهِيَ الْحَاصِل الَّذِي تَحْتَ بَيْتِ الرَّاحَةِ. وَيُسَمَّى الآْنَ بِالْخَزَّانِ. وَيُقَال عَنْ هَذِهِ الْبِئْرِ: بِئْرُ الْحُشِّ، وَالْحُشُّ هُوَ بَيْتُ الْخَلاَءِ.


آبَاءٌ

الآْبَاءُ جَمْعُ أَبٍ. وَالأَْبُ الْوَالِدُ. 

وَ" الأُْصُول " أَعَمُّ مِنْ الآْبَاءِ، لِشُمُول الأُْصُول لِلأُْمَّهَاتِ وَالأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ.

وَيَجُوزُ فِي اللُّغَةِ اسْتِعْمَال " الآْبَاءِ " شَامِلاً لِلأَْجْدَادِ، لِمَا لَهُمْ عَلَى الشَّخْصِ مِنْ الْوِلاَدَةِ. وَقَدْ يَدْخُل الأَْعْمَامُ؛ لأَِنَّ الْعَمَّ يُسَمَّى أَبًا مَجَازًا. وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ أَوْلاَدِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ} . سورة البقرة / 133 فَإِنَّ إِسْمَاعِيل عَمُّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

وَيُسْتَعْمَل " الآْبَاءُ " فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْوَالِدِينَ الذُّكُورِ، كَمَا فِي الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ.

الْأَئِمَّةُ

الأَْئِمَّةُ لُغَةً: مَنْ يُقْتَدَى بِهِمْ مِنْ رَئِيسٍ أَوْ غَيْرِهِ . 
مُفْرَدُهُ: إِمَامٌ. وَلاَ يَبْعُدُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، بِإِطْلاَقِهِ الشَّامِل لِلْمُقْتَدَى بِهِمْ عُمُومًا فِي مَجَال الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
يُطْلَقُ عَلَى الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ أَنَّهُمْ " أَئِمَّةٌ " مِنْ حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْخَلْقِ اتِّبَاعُهُمْ، قَال اللَّهُ تَعَالَى عَقِبَ ذِكْرِ بَعْضِ الأَْنْبِيَاءِ {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} سورة الأنبياء / 73

كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْخُلَفَاءِ " أَئِمَّةٌ " لأَِنَّهُمْ رُتِّبُوا فِي الْمَحَل الَّذِي يَجِبُ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُهُمْ وَقَبُول قَوْلِهِمْ وَأَحْكَامِهِمْ. وَتُوصَفُ إِمَامَتُهُمْ بِالإِْمَامَةِ الْكُبْرَى، كَمَا يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ بِالنَّاسِ - وَتُقَيَّدُ هَذِهِ الإِْمَامَةُ بِأَنَّهَا الإِْمَامَةُ الصُّغْرَى - لأَِنَّ مَنْ دَخَل فِي صَلاَتِهِمْ لَزِمَهُ الاِئْتِمَامُ بِهِمْ، قَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُمْ .
وهُوَ يُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى مُجْتَهِدِي الشَّرْعِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ
وَإِذَا قِيل: " الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ " انْصَرَفَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. 
وَيُطْلَقُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ عَلَى مَنْ لَهُمْ سَبْقٌ فِي تَدْوِينِ الأُْصُول بِطَرَائِقِهِ الثَّلاَثِ: طَرِيقَةُ الْمُتَكَلِّمِينَ، كَالْجُوَيْنِيِّ وَالْغَزَالِيِّ. وَطَرِيقَةُ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْكَرْخِيِّ وَالْبَزْدَوِيِّ، وَالطَّرِيقَةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَهُمَا، كَابْنِ السَّاعَاتِيِّ وَالسُّبْكِيِّ، وَأَمْثَالِهِمْ


وَيُطْلَقُ عِنْدَ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَمْثَال مُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَيُطْلَقُ فِي عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ عَلَى الْقُرَّاءِ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ تَوَاتَرَتْ قِرَاءَاتُهُمْ، وَهُمْ: نَافِعٌ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَيَعْقُوبُ، وَخَلَفٌ . 
وَيُطْلَقُ مُصْطَلَحُ " أَئِمَّةٍ " عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى أَهْل الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل كَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَأَمْثَالِهِمَا.


وَإِذَا قِيل عِنْدَهُمْ: " الأَْئِمَّةُ السِّتَّةُ " انْصَرَفَ ذَلِكَ إِلَى الأَْئِمَّةِ: الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ. وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مَالِكًا بَدَلاً مِنْ ابْنِ مَاجَهْ، وَبَعْضُهُمْ أَبْدَلَهُ بِالدَّارِمِيِّ . وَيُطْلَقُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَمْثَال الأَْشْعَرِيِّ وَالْمَاتُرِيدِيِّ مِمَّنْ لَهُمْ مَذَاهِبُ وَأَتْبَاعٌ فِي الْعَقِيدَةِ.





الطعن 22122 لسنة 65 ق جلسة 6 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 207 ص 1361

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ورجب فراج نواب رئيس المحكمة وحمد عبد اللطيف.

-----------------

(207)
الطعن رقم 22122 لسنة 65 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً.
عدم بيان محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.
(2) استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة".
استدلال الحكم على جدية التحريات بأن التفتيش أسفر عن العثور على المخدر. تزيد لا يؤثر على سلامته. ما دام قد أثبت أن إذن التفتيش بني على تحريات جدية.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية.
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(4) مواد مخدرة. مسئولية جنائية.
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً لها. كفاية انبساط سلطانه عليها ولو كان المحرز لها شخص غيره.
تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه.
(5) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(7) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة.
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزله لاستصدار الإذن بالتفتيش. لا مخالفة فيه للقانون.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات. والإعراض عن قالة شهود النفي دون التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت مفاده: إطراحها لها.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بشأن ما ثبت بدفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات. غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول عليه في الإدانة.
(10) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سلاح.
تمسك الطاعن أن الذخائر المضبوطة تستعمل في سلاح ناري مرخص له بحيازته. غير جائز لأول مرة أمام النقض.

------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، فضلاً عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن أو عدم إيراده محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.
2 - لما كان ما قاله الحكم استدلالاً على جدية التحريات من العثور على المخدر بعد التفتيش فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره.
3 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكان ما أورده الحكم تأسيساً على أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه.
5 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
6 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
7 - لما كان لجوء الضابط يوم تحرير محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده - بمنزله - لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته.
8 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
9 - لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة وتقريري تحليل المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية ولم يعول في ذلك على دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
10 - لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الذخائر المضبوطة مما تستعمل في سلاح ناري لديه مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، فإنه ليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: - حاز ذخائر "عدد ثماني عشرة طلقة" مما تستعمل في سلاح ناري مششخن دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق والمواد 1، 26/ 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وبمصادرة المخدر والميزان والطلقات المضبوطة باعتبار أن حيازة المخدر مجردة من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة جوهر مخدر، بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها. قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية استناداً إلى أنه لا يقيم بالمسكن الذي أثبته مستصدر الإذن بمحضره وتم تفتيشه وضبط فيه المضبوطات بل هو مسكن زوجته وأخرى ومن ثم فسلطانه لم يكون مبسوطاً عليه بيد أن الحكم أطرح ذلك لأسباب غير سائغة إذ استند على ضبط المخدر للاستدلال على جدية التحريات وهو ما لا يسوغ به إطراحه. كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما تأسيساً على تلاحق الإجراءات باستصدار الإذن من وكيل النيابة بمنزله يوم إجراء التحريات، وأقوال شهود النفي بيد أن الحكم رد على ذلك رداً غير سائغ بمقولة الاطمئنان إلى أدلة الثبوت وما ثبت بدفتر الأحوال دون أن يورد مؤدى الدليل المستمد من هذا الدفتر، هذا فضلاً عن أن الحكم دان الطاعن بجريمة حيازة ذخائر دون أن يبين ما إذا كان الطاعن مرخصاً له بحيازة سلاح ناري من عدمه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات ومحضر معاينة النيابة العامة لمكان الضبط وما ورد بتقريري تحليل المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وقسم الأدلة الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، فضلاً عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن أو عدم إيراده محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في محله. أما ما قاله الحكم استدلالاً على جدية التحريات من العثور على المخدر بعد التفتيش فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره. لما كان ذلك، وكان الحكم قد واجه دفاع الطاعن في أنه لا يقيم في مكان الضبط الذي تستقل زوجته بما هو كاف لإطراحه مستنداً إلى أنها اطمأنت إلى ما قرره شهود الإثبات وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الضبط من أن الطاعن يقطن بالعنوان المقصود بالتحريات والذي تم ضبطه وتفتيشه به، وكانت الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكان ما أورده الحكم تأسيساً على أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه، فضلاً عن أنه من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. وكانت المحكمة قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته برد كاف وسائغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لجوء الضابط يوم تحرير محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده - بمنزله - لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته - لما للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة وتقريري تحليل المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية ولم يعول في ذلك على دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الذخائر المضبوطة مما تستعمل في سلاح ناري لديه مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، فإنه ليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.