جلسة 4 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/ أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، عادل الكناني وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة .
------------
(20)
الطعن 56449 لسنة 76 ق
(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها
" . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة
العامة في قضايا الإعدام . غير لازم .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم
فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة
مذكرتها .
(2) إعدام . إجراءات " إجراءات المحاكمة "
. محكمة الإعادة . نقض " أثر الطعن " " الطعن للمرة الثانية "
. محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
وجوب استطلاع
محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام . لا يغني عن ذلك سبق
أخذ رأيه في المحاكمة الأولى . مخالفة حكم محكمة الإعادة هذا النظر . يبطله . أساس
وعلة ذلك ؟
نقض الحكم
للمرة الثانية . أثره : وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
مثال
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة
العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة ، عملاً بالمادة 46 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل
بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما
قضى به من إعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة عرض
القضية في موعد الستين يوماً طبقاً لنص المادتين 34، 36 من القانون المذكور، وكان من المقرر على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنها تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها ،
وتستبين من تلقاء نفسها ، دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها
، ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة
في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه
القضية .
2– حيث إن البين من محاضر
الجلسات والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة الطاعن بالإعدام
، دون أن تأخذ المحكمة رأي مفتي الجمهورية . وقد أكد ذلك الحكم المطعون فيه بقوله :
" القانون حين أوجب على المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي في عقوبة الإعدام قبل
توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم
بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن
يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى فليس المقصود من الاستفتاء تعرف رأي فضيلة
المفتي في تكييف الفعل المسند إلى الجاني وإعطائه الوصف القانوني وكان ذلك الأمر
قد تحقق من قبل حين أخذ الحكم الذي تم نقضه برأي المفتي في هذه الدعوى والذي انتهى
إلى الإعدام قصاصاً ، ولم يستجد في الأوراق ثمة شبهة دارئة لتوقيع حكم الإعدام
مقاماً ومن ثم فتكتفي المحكمة بما سبق أنه أبدي من فتوى دون ما حاجة إلى إعادة
استطلاع رأي فضيلة المفتي في ذات الواقعة مرة أخرى " . لما كان ذلك ، وكان ما
أورده الحكم في هذا الشأن غير سليم ، ذلك أن المادة 381/2 من قانون الإجراءات
الجنائية قد جرى نصها على أنه " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً
بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي
مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال
العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى " .
واستقر قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل
الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون ، لا يغني عنه سبق
اتخاذه في المحاكمة الأولى ، لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة
بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض ، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها
إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها
يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ، باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى
، واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ، ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن
وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ، فضلاً عن أن هذا الإجراء
يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ،
حسبما استلزم القانون ، وليكون الرأي العام على بينة من ذلك ، وهي مقاصد لازمة
جديرة بالاحترام ، فضلاً على أن هناك جديداً في المحاكمة الثانية ، فبالإضافة إلى
أن تشكيل المحكمة أصبح مغايراً فإنه كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي
مفتي الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك ـ ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أصدرت
الحكم المطعون فيه بإعدام الطاعن ، دون أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية فإن حكمها يكون
باطلاً بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى . ولما كان النقض
لثاني مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بأنه :- أولاً : قتل .... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً (مقذوف فرد) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات
الزمان والمكان سالفي البيان سرق المنقولات المملوكة للمجني عليه بأن أشهر في وجهه
سلاحاً نارياً وأطلق منه عياراً صوبه فشل بذلك مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من
الإكراه من سرقته على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً :ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً
نارياً غير مششخن ( فرد ) . ثالثاً :ـ أحرز ذخائر ( طلقة واحدة ) مما تستعمل على
السلاح سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بإحرازه أو حيازته .
وأحالته إلى
محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها
مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قررت في ... بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي
الشرعي فيها وحددت جلسة ... للنطق بالحكم .
وبالجلسة
المحددة قضت ذات المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين 234/ 1ـ 2 ، 314 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ـ 6 ،
26/ 1ـ 5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978
، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون
العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري
المضبوط وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم ....
وهذه المحكمة قضت في ... بقبول طعن المحكوم
عليه شكلاً وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة
الإعادة (بهيئة أخرى) قضت حضورياً في ...عملاً بالمادة 234/1-3 من قانون العقوبات
والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1-5 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26
لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة
32 /2 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً لما نسب
إليه ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفين
وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض ( للمرة الثانية ) .....
وعرضت النيابة
العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها موقعاً عليها من رئيس بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن
النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة ، عملاً بالمادة 46 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل
بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما
قضي به من إعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة عرض
القضية في موعد الستين يوماً طبقاً لنص المادتين 34، 36 من القانون المذكور، وكان
من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنها تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها ، وتستبين من تلقاء نفسها ، دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة
العامة مذكرتها ، ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض
النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة
العامة لهذه القضية .
وحيث إن طعن المحكوم عليه قد استوفى الشكل
المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، وإحراز سلاح
ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ، وعاقبه بالإعدام شنقاً ، قد شابه البطلان في
الإجراءات ، ذلك أن المحكمة لم تستطلع رأي مفتي الجمهورية قبل القضاء بتلك العقوبة
وفقاً للقانون بقالة سبق اتخاذ هذا الإجراء قبل إصدار الحكم المنقوض وهو ما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من محاضر الجلسات والمفردات
المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة الطاعن بالإعدام ، دون أن تأخذ
المحكمة رأي مفتي الجمهورية . وقد أكد ذلك الحكم المطعون فيه بقوله: " القانون
حين أوجب على المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد
أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في
الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً
بالأخذ بمقتضى الفتوى فليس المقصود من الاستفتاء تعرف رأي فضيلة المفتي في تكييف
الفعل المسند إلى الجاني وإعطائه الوصف القانوني وكان ذلك الأمر قد تحقق من قبل
حين أخذ الحكم الذي تم نقضه برأي المفتي في هذه الدعوى والذي انتهى إلى الإعدام
قصاصاً ، ولم يستجد في الأوراق ثمة شبهة دارئة لتوقيع حكم الإعدام مقاماً ومن ثم
فتكتفي المحكمة بما سبق أنه أبدي من فتوى دون ما حاجة إلى إعادة استطلاع رأي فضيلة
المفتي في ذات الواقعة مرة أخرى " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في
هذا الشأن غير سليم ، ذلك أن المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى
نصها على أنه " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع
آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب
إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية
لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى " . واستقر قضاء هذه المحكمة ـ
محكمة النقض ـ على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره
شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون ، لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة
الأولى، لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم
المنقوض ، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية
إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة
الإسلامية ، باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى ، واتجه الرأي عندها
إلى الحكم بإعدام المتهم ، ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها
يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ، فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة
الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ، حسبما استلزم القانون ، وليكون
الرأي العام على بينة من ذلك ، وهي مقاصد لازمة جديرة بالاحترام ، فضلاً على أن
هناك جديداً في المحاكمة الثانية ، فبالإضافة إلى أن تشكيل المحكمة أصبح مغايراً
فإنه كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتي الجمهورية والقديم الذي لا
يستلزم ذلك ـ ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أصدرت الحكم المطعون فيه بإعدام الطاعن
، دون أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية فإن حكمها يكون باطلاً بما يوجب نقضه بغير حاجة
لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى . ولما كان النقض لثاني مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة
لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ