الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

الطعن 14869 لسنة 65 ق جلسة 11 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 88 ص 688

جلسة 11 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(88)
الطعن رقم 14869 لسنة 65 القضائية

(1) إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
دفع الطاعن ببطلان إقراره بعبارة مرسلة دون أن يشير إلى نوع الإكراه ودليل وقوعه. إطراح الحكم للدفع في عبارة مجملة. صحيح.
مثال لإطراح دفع ببطلان إقرار ورد في عبارة مرسلة.
(2) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". قانون "تفسيره".
لمأمور الضبط القضائي إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة قبل المتهم وسؤاله. أساس ذلك؟
(3) استجواب. مأمورو الضبط القضائي.
الاستجواب المحظور على مأموري الضبط القضائي. ماهيته؟
(4) إثبات "اعتراف". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عنه. حد ذلك؟
(5) استدلالات. إثبات "بوجه عام".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.
(6) رشوة. موظفون عموميون. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية استظهار الحكم اختصاص الموظف بالعمل موضوع الرشوة.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على اختصاص الموظف المتهم بالعمل موضوع الرشوة.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في ذكر اسم الطاعن بمحضر الجلسة والحكم. لا يعيب الحكم. ما دام أنه المقصود بالاتهام والمحاكمة.
(8) رشوة. استيلاء. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة الوساطة في الرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام. مناط تحققها.
مثال لتسيب سائغ للتدليل على الوساطة في جريمة الرشوة وتسهيل الاستيلاء.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إقناعية الأدلة في المواد الجنائية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليه ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها.
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاعه بوجوده في وحدته العسكرية بعيداً عن مسرح الحادث. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته على اشتراكه في الجريمة بطريق الاتفاق.

----------------
1 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إقرار الطاعن ورد عليه بقوله "فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن إقرار المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع ومنزها عن شبهة الإكراه ومن ثم تعول المحكمة عليه في قضائها وتطرح ما أثاره الدفاع من قول جاء مرسلاً بلا سند صحيح من أوراق الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه" وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أبدى دفعه هذا بعبارة مرسلة ولم يشر إلى نوع الإكراه الذي وقع على الطاعن ولم يسق دليلاً على وقوعه، ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة في إطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة.
2 - لما كان المستفاد من نص المادة 35/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية مما نصت عليه، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وله في هذه الحالة عملاً بالمادة 29 من القانون المذكور أن يسأل المتهم عن الواقعة، فإن نعي الطاعن بشأن الرد على منازعته في إجراءات الضبط يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن الاستجواب المحظور على مأموري الضبط القضائي هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع.
5 - للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته فنياً بجهاز تنمية مدينة...... التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومشرفاً على التنفيذ بالمشروع الذي رصدت له الأدوات المستولى عليها ورد على منازعة الطاعن في اختصاصه بالعمل موضوع الرشوة بقوله "إن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 17 الصادر بتاريخ 21/ 2/ 1991 بمسئولية إدارة الأمن عن الحراسة لم تخطر به إدارة الأمن إلا بتاريخ 12/ 9/ 1993 أي بعد ارتكاب الواقعة" وبقوله "وحيث إنه بشأن ما آثاره الدفاع عن المتهم الأول بأنه حصل على إخلاء طرف بتاريخ 14/ 9/ 1993 فإن ذلك لا ينفي عن المتهم الأول ارتكابه الواقعة لحصولها في غضون شهر أغسطس سنة 1993" فإنه يستقيم بذلك الرد على دفاع الطاعن حول عدم اختصاصه بالعمل المذكور.
7 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يمار أمام محكمة الموضوع في أنه المقصود بالاتهام والمحاكمة، ومن ثم فإن ما وقع في محضر الجلسة وفي الحكم من خطأ في ذكر اسمه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس سلامة الحكم ويكون نعي الطاعن في شأنه غير سديد.
8 - لما كانت جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بتدخل الوسيط بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه في معرض بيانه للواقعة ولأدلة الثبوت أن المتهم الخامس (الطاعن الثاني) سعى لدى موظف عمومي هو المتهم الأول (الطاعن الأول) واتفق معه على أن يسهل للمتهم الثاني الاستيلاء من موقع عمل الأول على معدات مملوكة لجهة عمله في مقابل رشوة يحصل عليها المتهم الأول مقدارها خمسمائة جنيه عن كل حمولة سيارة من تلك الأدوات وأن يحصل الطاعن في مقابل سعيه هذا على مبلغ مائتي وخمسين جنيه عن كل حمولة، وأن جريمتي الرشوة والتسهيل وقعتا نتيجة لهذا الاتفاق وذلك السعي فإن ما أورده الحكم من ذلك تتحقق به العناصر القانونية لهاتين الجريمتين ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد غير سديد.
9 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة - من بعد - بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي لم تأبه لقالة الطاعن بوجوده في وحدته العسكرية وقت الاستيلاء على الأدوات موضوع الدعوى ولم ترد على شهادة تلك الوحدة المقدمة إثباتاً لذلك، هذا إلى أن المحكمة لم تسند إلى الطاعن وجوده على مسرح الجريمة وقت الاستيلاء على الأدوات وإنما دانته لاشتراكه فيها بطريق الاتفاق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهما أولاً: المتهم الأول: أ - بصفته موظفاً عاماً (مشرف فني بجهاز تنمية مدينة..... التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) طلب وأخذ بواسطة المتهم الثاني مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ المبلغ المذكور من المتهمين من الثالث للخامس مقابل تسهيله لهم انتزاع الأشياء المبينة بالأوراق من مكان حفظها بنية إضاعتها على الجهة المالكة لها موضوع التهمة الثانية وذلك على النحو البين بالتحقيقات. ب - بصفته سالفة الذكر سهل للمتهمين من الثاني للخامس الاستيلاء بغير حق على الأشياء المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والبالغ قيمتها خمسة وعشرين ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: أولاً: توسط بين المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس في ارتكاب جناية الرشوة المسندة إليهم بالوصفين أولاً/ أ وثانياً على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: اشترك مع المتهمين من الثاني للرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء محل الوصف أولاً/ أ بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه في ذلك بقيامهم بنقل الأشياء المبينة بالأوراق من مكان حفظها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 103، 104، 107، 107 مكرراً (1)، 110، 111/ 1، 113/ 1، 118، 118/ مكرراً، 119/ أ، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون عينه - بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة ألفي جنيه لكل منها عما أسند إليه وبعزل الأول وإلزامه برد مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من...... "الطاعن الأول":
من حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الارتشاء وتسهيل على مال عام شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم عول في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط المباحث التي استقاها من تحريات غير جادة وعلى إقرار متهم آخر في حين أن حجية الإقرار قاصرة على من صدر عنه، ولم يوضح الحكم مؤدى كل من تلك الأدلة ومدى اتساقه مع الأدلة الأخرى، كما عول على الإقرار المنسوب للطاعن في محضر جمع الاستدلالات رغم أنه صدر وليد إكراه وتعذيب واستجواب محظور وعلى إثر قبض باطل لحصوله يوم 14/ 9/ 1993 قبل استئذان النيابة العامة إذ عدل تاريخ المحضر من 15 إلى 19/ 9/ 1993، واعتنق الحكم صورة للواقعة تخالف الواقع والمعقول إذ لم يثبت من الأوراق أن ثمة صلة تربط الطاعن بباقي المتهمين أو أنه حرضهم أو اتفق معهم على سرقة الأدوات المملوكة لجهة عمله، كما أنه لم يكن مختصاً بالمحافظة على تلك الأدوات وقت القبض عليه، ولا يتصور أن يقبل رشوة زهيدة في مقابل تسهيل الاستيلاء على أدوات تبلغ قيمتها عدة آلاف من الجنيهات، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن اتفق مع المتهم الثاني - بناء على وساطة من المتهم الخامس (الطاعن الثاني) - على أن يسهل له الاستيلاء على أدوات مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يعمل بها الطاعن لقاء مبلغ خمسمائة جنيه يحصل عليها الأول في مقابل كل حمولة سيارة يستولى عليها المتهم الثاني، وأنه سهل له الاستيلاء على حمولة سيارتين من موقع العمل الذي يشرف عليه بمدينة..... وحصل في مقابل ذلك على مبلغ ألف جنيه. وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة استقاها من أقوال ضابط المباحث وتاجرين اشتريا الأدوات المشار إليها ومهندس بالجهة المجني عليها ومن إقرار كل من الطاعن والمتهم الثاني في محضر جمع الاستدلالات. وبعد أن بسط الحكم مضمون أقوال الشهود وإقرار كل من المتهمين، عرض للدفع ببطلان إقرار الطاعن ورد عليه بقوله "فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن إقرار المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع ومنزها عن شبهة الإكراه ومن ثم تعول المحكمة عليه في قضائها وتطرح ما أثاره الدفاع من قول جاء مرسلاً بلا سند صحيح من أوراق الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه" وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أبدى دفعه هذا بعبارة مرسلة ولم يشر إلى نوع الإكراه الذي وقع على الطاعن ولم يسق دليلاً على وقوعه، ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة في إطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح منازعة الطاعن في حقيقة تاريخ محضر الضبط باعتباره قولاً مرسلاً لم يتأيد بدليل يسانده وأن الهدف منه هو مجرد إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، وكان مؤدى ما أورده الحكم في مدوناته أنه تم ضبط المتهم الثاني بناء على إذن من النيابة العامة واعترف باستيلائه على أموال الجهة التي يعمل بها الطاعن الذي سهل له ذلك الاستيلاء مقابل رشوة تقاضاها، وأن مأمور الضبط القضائي قام أثر ذلك بسؤال الطاعن والتحفظ عليه حتى عرضه على النيابة العامة، وكان المستفاد من نص المادة 35/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية مما نصت عليه، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وله في هذه الحالة عملاً بالمادة 29 من القانون المذكور أن يسأل المتهم عن الواقعة، فإن نعى الطاعن بشأن الرد على منازعته في تاريخ الضبط وإجراءاته يكون غير سديد، أما ما يثيره من عدم مشروعية استجوابه بمعرفة مأمور الضبط القضائي فمردود بأن الاستجواب المحظور على مأموري الضبط القضائي هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، والذي يبين من مراجعة محضر جمع الاستدلالات أن محرره لم يقع في هذا المحظور. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم في إدانته على أقوال المتهم الثاني في محضر جمع الاستدلالات وعلى تحريات الشركة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته فنياً بجهاز تنمية مدينة..... التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومشرفاً على التنفيذ بالمشروع الذي رصدت له الأدوات المستولى عليها ورد على منازعة الطاعن في اختصاصه بالعمل موضوع الرشوة بقوله "إن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 17 الصادر بتاريخ 21/ 2/ 1991 بمسئولية إدارة الأمن عن الحراسة لم تخطر به إدارة الأمن إلا بتاريخ 12/ 9/ 1993 أي بعد ارتكاب الواقعة". وبقوله "وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع عن المتهم الأول بأنه حصل على إخلاء طرف بتاريخ 14/ 9/ 1993 فإن ذلك لا ينفي عن المتهم الأول ارتكابه الواقعة لحصولها في غضون شهر أغسطس سنة 1993، فإنه يستقيم بذلك الرد على دفاع الطاعن حول عدم اختصاصه بالعمل المذكور. لما كان ما تقدم، وكان باقي ما يثيره الطاعن أن هو إلا جدل موضوعي صرف لإيثار لدى محكمة النقض، فإن طعنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: الطعن المقدم من..... "الطاعن الثاني":
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الوساطة في رشوة والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام قد أخطأ في الإسناد وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال. ذلك بأنه أثبت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حين سئل عن اسمه أجاب بما يطابق ما ورد بالتحقيقات في حين أنه لم يسبق سؤاله فيها، وقد ترتب على ذلك أن أخطأ الحكم في بيان اسم الطاعن. ولم يبسط الحكم مؤدى كل من الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، ولم يبين الأفعال التي ارتكبها الطاعن بما يحقق عناصر الجريمتين اللتين دانه بهما، وأخذ الطاعن بإقرار المتهمين الأول والثاني - والذي عدلا عنه من بعد - بالرغم من أن حجية الإقرار قاصرة على من صدر عنه، وإذ دفع الطاعن بوجوده في وحدته العسكرية بعيداً عن مسرح الأحداث رد الحكم عليه بما لا يصلح رداً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يمار أمام محكمة الموضوع في أنه المقصود بالاتهام والمحاكمة، ومن ثم فإن ما وقع في محضر الجلسة وفي الحكم من خطأ في ذكر اسمه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس سلامة الحكم ويكون نعي الطاعن في شأنه غير سديد. لما كان ذلك، وكانت جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بتدخل الوسيط بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل. وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه في معرض بيانه للواقعة ولأدلة الثبوت أن الطاعن سعى لدى موظف عمومي هو المتهم الأول (الطاعن الأول) واتفق معه على أن يسهل للمتهم الثاني الاستيلاء من موقع عمل الأول على معدات مملوكة لجهة عمله في مقابل رشوة يحصل عليها المتهم الأول مقدارها خمسمائة جنيه عن كل حمولة سيارة من تلك الأدوات وأن يحصل الطاعن في مقابل سعيه هذا على مبلغ مائتي وخمسين جنيه عن كل حمولة، وأن جريمتي الرشوة والتسهيل وقعتا نتيجة لهذا الاتفاق وذلك السعي فإن ما أورده الحكم من ذلك تتحقق به العناصر القانونية لهاتين الجريمتين ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وهي غير ملزمة - من بعد - بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي لم تأبه لقالة الطاعن بوجوده في وحدته العسكرية وقت الاستيلاء على الأدوات موضوع الدعوى ولم ترد على شهادة تلك الوحدة المقدمة إثباتاً لذلك، هذا إلى أن المحكمة لم تسند إلى الطاعن وجوده على مسرح الجريمة وقت الاستيلاء علي الأدوات وإنما دانته لاشتراكه فيها بطريق الاتفاق. لما كان ما تقدم، وكان باقي ما أثاره الدفاع مردوداً بما سبق من رد علي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 21283 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 89 ص 699

جلسة 12 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة. وفرحان بطران.

--------------

(89)
الطعن رقم 21283 لسنة 60 القضائية

قضاة "رد القضاة". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تقديم طلب الرد. أثره: وجوب وقف الدعوى حتى الفصل فيه نهائياً.
اتخاذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى وإصداره حكماً نهائياً فيها. مؤداه: بطلان إجراءاته وانعدام حكمه.
طلب رد هيئة المحكمة. ماهيته: دفع بانعدام ولايتها بنظر الدعوى لأجل معين. يوجب عليها تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراء الرد عليه إن رأت عدم إجابته. إغفال ذلك بطلان وخطأ في تطبيق القانون.

------------------
من المقرر قانوناً أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائياً، وأن هذا الوقف يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد، ويترتب على ذلك أنه إذا اتخذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب رده وأصدر فيها حكماً كانت إجراءاته باطلة وكذلك حكمه بل ومنعدماً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 18 أكتوبر سنة 1990 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب رد هيئة المحكمة وتنحيها عن نظر الدعوى بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وقضت بالحكم المطعون فيه دون أن تعرض لطلب الطاعن والذي هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد أو الرد على هذا الطلب إن رأت عدم إجابته وإذ لم تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى للمجني عليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة..... قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شيك بدون رصيد قد شابه البطلان ذلك أنه طلب رد الهيئة عن نظر الدعوى مما كان يوجب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها دون أن تعرض لما أثاره من دفاع إيراداً أوردا بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
لما كان من المقرر قانوناً أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائياً، وأن هذا الوقف يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد، ويترتب على ذلك أنه إذا اتخذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب رده وأصدر فيها حكماً كانت إجراءاته باطلة وكذلك حكمه بل ومنعدماً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 18 أكتوبر سنة 1990 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب رد هيئة المحكمة وتنحيها عن نظر الدعوى بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وقضت بالحكم المطعون فيه دون أن تعرض لطلب الطاعن والذي هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد أو الرد على الطلب إن رأت عدم إجابته وإذ لم تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10498 لسنة 66 ق جلسة 14 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 90 ص 702

جلسة 14 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(90)
الطعن رقم 10498 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم المحكوم في غيبته أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمهما. ما دامت تصلح لإقامة قضائها بالإدانة.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تعييب تحقيق النيابة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. أساس ذلك؟
مثال.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها. متى لم يطلب منها الدفاع استكمال نقص بتحقيق ابتدائي.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.
(9) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(10) مصادرة. عقوبة "تطبيقها". تزوير "أوراق رسمية".
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته. ماهيته: تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من دائرة التعامل. أساس ذلك؟
مصادرة المحرر المزور المضبوط. أمر واجب يقتضيه النظام العام. علة ذلك؟
القضاء بالمصادرة الوجوبية. عدم ارتهانه بطلب النيابة العامة. علة ذلك؟
(11) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً.
(12) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية من دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. مفاده: إطراحها. إثارته أمام النقض. غير مقبول.

----------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
3 - لما كان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وبصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وبخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض. فضلاً عن أنه في جملته دفاع. ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه وعدم رده عليه.
6 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في الخامس من مارس سنة 1996 أو من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن أن وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير صحيح وأنها لم تتناول في تحقيقاتها ما تبين من أن باب الشقة لدى إجراء المعاينة لأول مرة كان مغلقاً وأن ذلك يدل على أن آخر دخل إليها وينفي التهمة عنه ويثبت عدم ارتكابه للجريمة المسندة إليه - وذلك دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ أن من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم.
7 - الأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وطالما لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب. فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه.
8 - لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحاول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها.
9 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
10 - لما كان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هي تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل.
وكان من المقرر عدم ارتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها لهذا الطلب لا يمحو الخطورة الإجرامية في الشيء ومن ثم فإنه يتعين - على نحو لا خيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير سند.
11 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه نعيه على الحكم المطعون فيه بشأن الدعوى المدنية وجاء غامضاً في هذا الصدد حين أطلق القول بأن ما شاب الحكم من مآخذ ينسحب إليها فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
12 - لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بصفته موظفاً عمومياً (محضر بمحكمة......) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر التسليم الخاص بالحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة 1994. مستعجل الجيزة حال تحريره بمقتضى وظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة من صور واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة انتقاله إلى العين محل التنفيذ وتسليمها إلى المتهم الثاني. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1، 3، 41/ 1، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 30 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير في محرر رسمي وإلزامه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها كما أنه لم يستخلص وقوع الاتفاق بين الطاعن ومن سبق الحكم عليهما على ارتكاب الجريمة بأدلة محسوسة وسائغة، وجاء مطابقاً للحكم الغيابي السابق صدوره ضد الطاعن، واعتنق الحكم تصوير شهود الإثبات للواقعة رغم صحة تصويرهم لها ومغايرته الحقيقة وعول - ضمن ما عول عليه - على أقوالهم رغم عدم صدقها ورغم المطاعن التي وجهت إليها والتفت عما أثاره الدفاع في هذا الخصوص، كما تمسك بأن وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحكمة غير صحيح وأنها لم تتناول في تحقيقاتها ما تبين من أن باب الشقة لدى إجراء المعاينة لأول مرة كان مغلقاً وإن ذلك يدل على أن آخر دخل إليها إلا أن النيابة العامة - والمحكمة من بعدها - التفتت عن دلالة ذلك من وجود متهم آخر وأن الطاعن لم يرتكب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قضى بغير موجب بمصادره المحرر المزور المضبوط دون أن تطلب النيابة العامة ذلك، وقد انسحبت المآخذ التي شابت الحكم المطعون فيه إلى الدعوى المدنية، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنها "تخلص في أن المتهمين - اللذان سبق الحكم عليهما - ....... و..... اتفقا فيما بينهما أن يستوليا على الشقة رقم....... بالعمارة رقم..... المملوكة لشركة التعمير والمساكن الشعبية والكائنة بكورنيش النيل رقم....... والخاصة بالمدعية بالحق المدني...... بأن قام أولهما ببيعها لثانيهما وأقام الأخير الدعوى رقم........ لسنة 1994 مستعجل الجيزة ضد الأول الذي مثل أمام تلك المحكمة وسلم له بطلباته زاعماً على غير الحقيقة أنه مالك الشقة ثم اتفقا مع المتهم الماثل...... المحضر بمحكمة...... على تزوير محضر تسليم الشقة المذكورة إلى المتهم الثاني - السابق الحكم عليه - نفاذاً لذلك الحكم بأن أثبت المتهم الحاضر...... على خلاف الحقيقة أنه انتقل إلى العين محل التنفيذ وسلمها إلى المتهم........ السابق الحكم عليه" وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات، ومما أسفرت عنه معاينة الشرطة للشقة بتاريخ...... باختلاف المنقولات وأوصاف الشقة موضوع القضية عما أثبته الطاعن في محضر التسليم، ومما انتهت إليه تحريات المباحث حول الواقعة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت لها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وكان من المقرر أيضاً أن الاتفاق يقتضى أن تتحد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة ذلك الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ إلا بأدلة مادية محسوسة أو بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً مسبقاً تم بين الطاعن ومن سبق الحكم عليهما على ارتكابه تزوير في محضر تسليم الشقة موضوع الحكم الصادر في الدعوى....... لسنة 1994 مستعجل الجيزة حال تحريره بمقتضى وظيفته وأنه وافقهما على ذلك بأن أثبت في محضر التسليم المتفق عليه خلافاً للحقيقة انتقاله إلى العين محل التنفيذ وتسليمها لمن صدر الحكم المذكور لصالحه رغم مغايرة ما أثبته فيه لأوصاف تلك العين في الطبيعة وللمنقولات الموجودة بالفعل بداخلها حسبما أسفرت معاينة الشرطة لها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم لا يكون له محل ويكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وبصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وبخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض فضلاً عن أنه في جملته دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه وعدم رده عليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في الخامس من مارس سنة 1996 أو من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن أن وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير صحيح وأنها لم تتناول في تحقيقاتها ما تبين من أن باب الشقة لدى إجراء المعاينة لأول مرة كان مغلقاً وأن ذلك يدل على أن آخر دخل إليها وينفي التهمة عنه ويثبت عدم ارتكابه للجريمة المسندة إليه - وذلك دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ أن من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وطالما لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب. فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها، كما أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هي تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وكان من المقرر عدم ارتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها لهذا الطلب لا يمحو الخطورة الإجرامية في الشيء ومن ثم فإنه يتعين - على نحو لا خيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه نعيه على الحكم المطعون فيه بشأن الدعوى المدنية وجاء غامضاً في هذا الصدد حين أطلق القول بأن ما شاب الحكم من مآخذ ينسحب إليها فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 9873 لسنة 60 ق جلسة 17 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 92 ص 719

جلسة 17 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.

---------------

(92)
الطعن رقم 9873 لسنة 60 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
التقرير بالطعن من محام الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته. ما دام لم يثبت في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه.

---------------
لما كان الأستاذ..... محامي الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته عن وزير المالية بصفته، ولم يفصح في التقرير بالطعن - بصفته محامياً للحكومة، عن صفة شخص من ينوب عنه في الطعن في الحكم المطعون فيه - إذ خلا من بيان أن الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية وهو السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ونائباً عنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ما دام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: - حازا بضائع أجنبية مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية وطلبت عقابهما بالمواد 121، 121 مكرراً، 124، 124 مكرراً من القانون 66 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأداء مثلي الضرائب المستحقة. ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان الأستاذ..... محامي الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته عن وزير المالية بصفته، ولم يفصح في التقرير بالطعن - بصفته محامياً للحكومة، عن صفة شخص من ينوب عنه في الطعن في الحكم المطعون فيه - إذ خلا من بيان أن الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية وهو السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ونائباً عنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفه، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ما دام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.

الطعن 45090 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 91 ص 713

جلسة 17 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(91)
الطعن رقم 45090 لسنة 59 القضائية

(1) أمر بألا وجه. أمر الإحالة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
الطعن بالنقض. قصوره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.
الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة. غير جائز إلا بنص خاص.
(2) أمر الإحالة. أمر بألا وجه. أمر حفظ. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة. بحقيقة الواقع.
أمر الحفظ الصادر من النيابة في مادة جناية بعد تحقيق قضائي. حقيقته. أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. القرار الذي يصدر من محكمة الجنايات في طعن المدعية بالحقوق المدنية في ذلك الأمر. تعلقه بعمل من أعمال التحقيق وإن وصفته المحكمة بأنه حكم وعنونته باسم الشعب. أساس ذلك؟
(3) قانون "سريانه من حيث الزمان". نيابة عامة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه. للقانون الساري وقت صدوره. أساس ذلك؟
صدور قرار محكمة الجنايات برفض الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد سريان القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 وعدم إجازة الطعن في الأحكام النهائية دون سواها. أثره: عدم جواز الطعن.

----------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: (1)..... (2)....... (3)....... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن "تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية".
2 - لما كانت العبرة في تحديد، ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بوصفها مدعية بالحقوق المدنية قد طعنت في أمر النيابة العامة في أمر الحفظ - وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذ أصدرته النيابة العامة بعد تحقيق قضائي - والصادر بتاريخ..... في مادة جناية أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذا المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 وليس حكماً بالمعنى الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع.
3 - لما كان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه صدر بعد سريان القرار بقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز.


الوقائع

بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1987 أصدرت النيابة العامة بعد تحقيق أجرته قراراً في القضية رقم.... لسنة 1987 إداري الحدائق بالحفظ. استأنف المدعية بالحقوق المدنية هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة قيد بجدولها برقم..... إداري الحدائق. والمحكمة المذكورة قررت "منعقدة في غرفة مشورة" بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: (1)..... (2)...... (3).... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن "تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد، ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بوصفها مدعية بالحقوق المدنية قد طعنت في أمر النيابة العامة في أمر الحفظ - وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - إذ أصدرته النيابة العامة بعد تحقيق قضائي - والصادر بتاريخ...... في مادة جناية أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذا المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 و210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع، وإذ كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه صدر بعد سريان القرار بقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 12848 لسنة 60 ق جلسة 17 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 93 ص 722

جلسة 17 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(93)
الطعن رقم 12848 لسنة 60 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". محاماة. وكالة.
تقرير محام بالطعن نيابة عن محام آخر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، دون تقديم سند وكالة الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك. احتواء الأوراق على صورة مصدق عليها من توكيل صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين. ما دام أن من باشر الإجراء لم يفصح عن مباشرته نيابة عن أحدهما. أساس ذلك؟

----------------
لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، وكان الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض مباشرته من الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بتقرير الطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، فإن الطعن يكون قد قرر به غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، ولا يغير من ذلك احتواء أوراق الطعن على صورة ضوئية مصدق عليها من توكيل آخر صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين هما الأستاذين..... و..... وما نصت عليه المادة 56 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من إجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، وما دام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن أحد هذين المحاميين، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى من الشاكي المبلغ المبين بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح أمن الدولة بالجيزة قضت حضورياً اعتبارياً ببرائته مما نسب إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامه تعادل مثلى المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة للقانون والرد. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، وكان الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض مباشرته من الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بتقرير الطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، فإن الطعن يكون قد قرر به غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، ولا يغير من ذلك احتواء أوراق الطعن على صورة ضوئية مصدق عليها من توكيل آخر صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين هما الأستاذين.... و..... وما نصت عليه المادة 56 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من إجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، ما دام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن أحد هذين المحاميين، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً.

الطعن 25243 لسنة 67 ق جلسة 18 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 95 ص 731

جلسة 18 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(95)
الطعن رقم 25243 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمه النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد.
(2) أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. حكم "بطلانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطفل في مواد الجنايات. علة ذلك وأساسه؟
الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره. إجراء جوهري. إغفاله. يبطل الحكم. لا يغير من ذلك إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات. أساس ذلك؟
(3) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن" "أثر الطعن".
إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعنين الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة بالمادة 112 عقوبات للجريمة التي دانهما بها. لا ينال من مصلحتهما في النعي على الحكم صدوره دون الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. ما دام نص الفقرة الثانية من ذات المادة أقر سلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 عقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة.
نقض الحكم بالنسبة للطاعنين. يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول المحكوم بإعدامه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. دون التعرض لطعنه ومذكرة النيابة.

-----------------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضورياً على الطاعن الأول بعقوبة الإعدام، مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
2 - من المقرر بالنسبة إلى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة "الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله، أن إيجاب المشرع على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ذاك ومنها مواد الجنايات على إطلاقها، الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، هو - في تكييفه الحق ووصفه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل، بما يتغياه من إحاطة محكمة الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه، وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير العقاب، وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه، وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطفلين الطاعنين فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولا يغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات التي استحدث قانون الطفل المشار إليه بنص الفقرة الثانية من المادة 122 منه اختصاصها أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، ولا ما أوجبه النص ذاته على المحكمة في هذه الحالة وقبل أن تصدر حكمها من أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، لأن نص المادة 127 المشار إليه سلفاً لم يقصر إيجاب سماع المراقب الاجتماعي على محكمة الأحداث بل جاءت كلمة "المحكمة" فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين نظرها قضاياً الجنايات في الحالة المشار إليها، يدل على ذلك أن المشرع حين أراد أن يختص محكمة الأحداث بأحكام خاصة في قانون الطفل لم يعوزه النص على هذا التخصيص كما هو الشأن في المواد 120و 121 و123 و124 و126 و129 و134 من القانون المذكور، ولأن البين من استقراء ما نصت عليه المادة 121 من القانون ذاته من وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة منها، وتقديمهما تقريراً المحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر حكمها، وما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة 122 من وجوب أن تبحث محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا ظروف الطفل من جميع الوجوه قبل أن تصدر حكمها، أن المشرع قد عهد إلى كل من هاتين المحكمتين بحث ظروف الطفل وهي المهمة التي يتولاها - على السياق المتقدم - الخبيران الأخصائيان اللذان أوجب قانون الطفل في المادة 121 منه حضورهما إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية المشكلة لنظر استئناف الأحكام الصادرة منها، وذلك دون محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين تتولى نظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها الطفل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (122)، ومن ثم لا يكون قيام المحكمة في هذه الحالة ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه بنفسها دون وجوب حضور خبيرين من الأخصائيان يتوليان هذه المهمة، بديلاً عن تقديم المراقب الاجتماعي تقريراً اجتماعياً أو عن سماعه.
3 - لما كان لا ينال من مصلحه الطاعنين في النعي على الحكم بصدوره دون الاستماع إلى المراقب الاجتماعي أن الحكم قد أنزل بهما الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة بالمادة (112) للجريمة التي دانهما بها وهو عشر سنوات، وذلك ما دام نص الفقرة الثانية من ذات المادة قد أقر سلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم - كالحال في الدعوى -، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطفلين الطاعنين وإلى الطاعن الأول المحكوم بإعدامه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعن الطاعنين أو التعرض لطعن الطاعن الأول ولمذكرة النيابة العامة العارضة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: قتلوا عمداً...... بأن أطبق المتهم الأول بيديه على عنقها فضغط بهما عليه وقام بلف دوبارة نايلون حول عنقها وظل يجذبه والمتهم الثالث حالة كون المتهم الثاني ممسكاً بقدميها لشل مقاومتها قاصدين من ذلك إزهاق روحها مما نتج عنه إصابتها باسفكسيا الخنق على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر هتكوا عرض المجني عليها والتي لم يبلغ سنها سبع سنوات كاملة بأن أرقدوها أرضاًً وخلعوا عنها بنطالها وكشفوا بذلك عن عوراتها وجثم المتهم الثاني فوقها وأولج جزء من قضيبه في فرجها ثم قام المتهم الثالث بإتيان مثل ذلك الفعل معها وقام المتهم الأول بإيلاج قضيبه في دبرها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: فعلوا مع المجني عليها سالفة الذكر في غير علانية فعلاً مخلاً بالحياء على النحو المبين بالبند أولاً وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في...... إحالة الأوراق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه بالنسبة للمتهم..... - الطاعن الأول - وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/ 1 - 2، 278، 279 من قانون العقوبات والمواد 2/ 1، 95، 112، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة - الطاعن الأول - بالإعدام عما أسند إليه. ثانياً: بسجن كل من الطاعنين الثاني والثالث عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ/...... المحامي نائباً عن والدي المحكوم عليهما الثاني والثالث. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضورياً على الطاعن الأول بعقوبة الإعدام، مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم استوفي الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي القتل العمد المقترن بجناية هتك عرض أنثى لم تبلغ سبع سنين كاملة وارتكاب فعل مخل بالحياء معها في غير علانية قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر عليهما وهما من الأحداث دون أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه من المقرر بالنسبة إلى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة "الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله، أن إيجاب المشرع على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ذاك ومنها مواد الجنايات على إطلاقها، الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، هو - في تكييفه الحق ووصفه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل، بما يتغياه من إحاطة محكمة الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه، وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير العقاب، وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه، وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطفلين الطاعنين فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولا يغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات التي استحدث قانون الطفل المشار إليه بنص الفقرة الثانية من المادة 122 منه اختصاصها أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، ولا ما أوجبه النص ذاته على المحكمة في هذه الحالة وقبل أن تصدر حكمها من أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه. لأن نص المادة 127 المشار إليه سلفاً لم يقصر إيجاب سماع المراقب الاجتماعي على محكمة الأحداث بل جاءت كلمة "المحكمة" فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين نظرها قضايا الجنايات في الحالة المشار إليها، يدل على ذلك أن المشرع حين أراد أن يختص محكمة الأحداث بأحكام خاصة في قانون الطفل لم يعوزه النص على هذا التخصيص كما هو الشأن في المواد 120 و121 و123 و124 و126 و129 و134 من القانون المذكور، ولأن البين من استقراء ما نصت عليه المادة 121 من القانون ذاته من وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة منها، وتقديمهما تقريراً للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر حكمها، وما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة 122 من وجوب أن تبحث محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا ظروف الطفل من جميع الوجوه قبل أن تصدر حكمها، أن المشرع قد عهد إلى كل من هاتين المحكمتين بحث ظروف الطفل وهي المهمة التي يتولاها - على السياق المتقدم - الخبيران الأخصائيان اللذان أوجب قانون الطفل في المادة 121 منه حضورهما إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية المشكلة لنظر استئناف الأحكام الصادرة منها، وذلك دون محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين تتولى نظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها الطفل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (122)، ومن ثم لا يكون قيام المحكمة في هذه الحالة ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه بنفسها دون وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين يتوليان هذه المهمة، بديلاً عن تقديم المراقب الاجتماعي تقريراً اجتماعياً أو عن سماعه. لما كان ذلك، وكان لا ينال من مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم لصدوره دون الاستماع إلى المراقب الاجتماعي أن الحكم قد أنزل بهما الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة بالمادة (112) للجريمة التي دانهما بها وهو عشر سنوات، وذلك ما دام نص الفقرة الثانية من ذات المادة قد أقر سلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم كالحال في الدعوى - فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطفلين الطاعنين وإلى الطاعن الأول المحكوم بإعدامه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعن الطاعنين أو التعرض لطعن الأول ولمذكرة النيابة العامة العارضة.

الطعن 14171 لسنة 64 ق جلسة 18 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 94 ص 725

جلسة 18 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(94)
الطعن رقم 14171 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) استجواب. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه. المادة 29 إجراءات.
الاستجواب المحظور. ماهيته؟
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مخالفة الحكم المطعون فيه قضاء محكمة النقض - لا يصح أن تكون وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.
(4) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. دفاع ظاهر البطلان. ما دام لا يسانده واقع.
إطراح الحكم لهذا الدفع لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي كفايته رداً عليه.
(5) تفتيش "التفتيش بإذن". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والتفتيش. موضوعي.
استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد صدور الأمر بالقبض والتفتيش. مفاده؟

---------------
1 - لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف وكان يبين من الاطلاع على محضر جمع الاستدلالات وأن محرره لم يتعد حدود سؤال الطاعن عما أسند إليه وإثبات اعترافه، ولم يجئ - على خلاف ما يدعيه الطاعن - مواجهة بينه وبين المجني عليهم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في القانون لمخالفة قضاء محكمة النقض، مردود بأن هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.
4 - لما كان المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن وأطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي مما زعمه الدفاع، وإذ كان الثابت من المفردات أن ما أثاره الدفاع بشأن الإكراه المدعى به لا يسانده واقع حسبما تشهد به الأوراق فإنه يكون ظاهر البطلان، ولم يكن بالحكم حاجه في إطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة.
5 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر النيابة العامة بالقبض أو بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بنى عليها أمر القبض وأطرح الدفع ببطلانه، وكان استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد صدور الأمر، مفاده تعقب المتهم والوقوف على مكان وجوده تمهيداً لتنفيذ الأمر وتحيناً لفرصة ضبطه وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الأمر، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم سرقوا المبلغ النقدي والأشياء الأخرى المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... و..... و.... بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفوا إلى مسكنهم بعد أن انتحل المتهم الثالث صفة عامل بشركة الكهرباء وأشهر المتهم الأول مطواة (قرن غزال) وأشهر الثاني مسدس (صوت) هددوا بهما المجني عليهم وكبلهم المتهم الأول بسلك فشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات. المتهم الأول أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 155، 314 من قانون العقوبات المعدل 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من الجدول المرفق - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة (مشكلة بدائرة أخرى) قضت حضورياً عملاً بالمواد 155، 314 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند العاشر من الجدول رقم (1) الملحق، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المطواة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بطريق الإكراه شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه في يوم 30/ 5/ 1989 بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة المحددة لتنفيذ أمر النيابة العامة الصادر بتاريخ 21/ 5/ 1989، ودفع ببطلان استجوابه من مأمور الضبط القضائي ومواجهته إياه بالمجني عليهم وببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه، كما دفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر النيابة بالقبض عليه بدليل أنها أجريت بعد صدور ذلك الأمر، فرد الحكم على سائر دفوعه بما لا يصلح لإطراحها، وجاء مسلك الحكم حيال الدفع ببطلان الاعتراف تكراراً للمخالفة التي كانت سبب نقض الحكم السابق صدوره في الدعوى، وذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم لوقوعه بعد نفاذ الأجل المحدد بالأمر الصادر فرد عليه بقوله أن القبض "تم في خلال مدة الإذن الصادر من النيابة بهذا الشأن" وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الأمر الصادر من النيابة بتاريخ 21/ 5/ 1989 بالقبض على الطاعن قد نفذ في خلال الأجل المحدد، (اثنين وسبعين ساعة) إلا أن الطاعن عرض على نيابة المطرية في القضية رقم..... لسنة...... المطرية وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمتها وظل كذلك حتى تاريخ عرضه على نيابة مصر الجديدة في القضية الماثلة صحبة محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 30/ 5/ 1989 ومن ثم فإن الدفع المذكور يكون على غير أساس من الواقع ويكون رد الحكم عليه بالعبارة المشار إليها مبرأ من قاله القصور. لما كان ذلك وكان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف. وكان يبين من الاطلاع على محضر جمع الاستدلالات وأن محرره لم يتعد حدود سؤال الطاعن عما أسند إليه وإثبات اعترافه، ولم يجئ - على خلاف ما يدعيه الطاعن - مواجهة بينه وبين المجني عليهم. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه من الخطأ في القانون لمخالفة قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه - على خلاف الحكم السابق نقضه - قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن وأطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي مما زعمه الدفاع، وإذ كان الثابت من المفردات أن ما أثاره الدفاع بشأن الإكراه المدعى به لا يسانده واقع حسبما تشهد به الأوراق فإنه يكون ظاهر البطلان، ولم يكن بالحكم حاجة في إطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر النيابة العامة بالقبض أو بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وكان الحكم المطعون فيه قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بنى عليها أمر القبض وأطرح الدفع ببطلانه وكان استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد صدور الأمر، مفاده تعقب المتهم والوقوف على مكان وجوده تمهيداً لتنفيذ الأمر وتحيناً لفرصة ضبطه وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الأمر، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدوره يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1110 لسنة 68 ق جلسة 19 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 96 ص 739

جلسة 19 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة. وفرحان بطران.

----------------

(96)
الطعن رقم 1110 لسنة 68 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". تلبس. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين عدم انصرافه إلى غير ما إذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضاً أثناء إجراء هذا التفتيش جريمة قائمة في حالة تلبس.
(2) تفتيش "التفتيش بقصد التوقي". قبض. مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها". بطلان. إثبات "شهود".
بحث الضابط أثناء التفتيش عن سلاح مع الطاعن أو عن أشياء تساعده على الهرب. لا يقتضى فض لفافة لا تصلح لوضع أي منها داخلها.
تجاوز الغرض من التفتيش الوقائي. يبطله.
بطلان التفتيش. أثره: بطلان الدليل المستمد منه بما فيه شهادة من أجراه. خلو الحكم من دليل على مقارفة الطاعن للجريمة. يوجب على محكمة النقض القضاء ببراءته.

-----------------
1 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين (فيديو وتليفزيون وأفلام منافية للآداب) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط بغير قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض والتفتيش وبغير قيام داعي التفتيش الوقائي قد اتجه مباشرة لتفتيش شخص الطاعن ليخرج من بنطاله لفافة وزنت بما حوته من مخدر 3.27 جم وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع الطاعن أو عن أشياء تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل تلك اللفافة وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً الغرض من التفتيش الوقائي ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش ولا بما أذن بتفتيش المسكن والمقهى من أجله ومتى كان التفتيش الذي تم على الطاعن باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 399 لسنة 1995 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان التفتيش الوقائي لعدم قيام مبرره بما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه بتاريخ 7/ 3/ 1997 انتقل الرائد........ رئيس قسم الأحداث بمديرية أمن....... لتفتيش مسكن ومقهى...... بناء على إذن من النيابة العامة لضبط ما يحوزه أو يحرزه من جهازي الفيديو والتليفزيون والأفلام المنافية للآداب أو أي ممنوعات أخرى تظهر عرضاً أثناء التفتيش فتقابل مع المتهم وأجرى تفتيشه تفتيشاً وقائياً فعثر بالجيب الأيمن للبنطال الذي يرتديه على لفافة سلوفانية صفراء بداخلها قطعة لمادة داكنة اللون ثبت أنها لمخدر الحشيش فواجه المتهم بالمضبوطات فأقر بإحرازه لها بقصد التعاطي" وعرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله "الثابت بالأوراق من أقوال الرائد...... أنه فتش المتهم تفتيشاً وقائياً وكان من حقه اتخاذ هذا الإجراء باعتباره مأذوناً له بتفتيش مقهى ومسكن المتهم....." لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين (فيديو وتليفزيون وأفلام منافية للآداب) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط بغير قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض والتفتيش وبغير قيام داعي التفتيش الوقائي قد اتجه مباشرة لتفتيش شخص الطاعن ليخرج من بنطاله لفافة وزنت بما حوته من مخدر 3.27 جم وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع الطاعن أو عن أشياء تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل تلك اللفافة وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً الغرض من التفتيش الوقائي ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش ولا بما أذن بتفتيش المسكن والمقهى من أجله ومتى كان التفتيش الذي تم علي الطاعن باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته.

الطعن 5494 لسنة 61 ق جلسة 20 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 97 ص 743

جلسة 20 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(97)
الطعن رقم 5494 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها".
الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء. أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء.
استعمال النيابة العامة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية. أثره؟
عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.
(2) إدعاء مباشر. دفوع "الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر. جوهري. يوجب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.

---------------
1 - لما كان الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء، أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء، فإذا كانت النيابة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الادعاء المباشر. ولا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.

2 - لما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وإذ تمسك الطاعنان بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية، وقدما لها ما يسانده، فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض البتة لدفع الطاعنين ذلك. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين، بوصف أنهما قاما بتزوير عقد الإيجار المحرر بينهما، وطلب عقابهما بالمادة 215 عقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة إستئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين اثنين وسبعين ساعة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الثانية والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تزوير في محرر عرفي وألزمهما بالتعويض قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأن أغفل الرد على دفعهما بعدم قبول الادعاء المباشر عن الجريمة إذ حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية عنها قبلهما. كما أقام المطعون ضده دعواه المدنية تبعاً لها. وهو ما دللا عليه بما يظاهره من مستندات بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محضر جلسة محكمة ثاني درجة المؤرخ 30/ 1/ 1990 إبداء الدفع المبين بوجه الطعن، مع الإشارة إلى الرقم القضائي للدعوى التي أقامتها النيابة العامة، وتقديم شهادة عنها من الجدول. لما كان ذلك. وكان الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحريكها كما تشاء. أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء، فإذا كانت النيابة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الادعاء المباشر. ولا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وإذ تمسك الطاعنان بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية. وقدما لها ما يسانده، فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. أو الرد عليه بما يدفعه، وإذ كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض البتة لدفع الطاعنين ذلك. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية - وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.

الطعن 2741 لسنة 61 ق جلسة 27 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 98 ص 746

جلسة 27 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة. وأحمد عمر محمدين.

----------------

(98)
الطعن رقم 2741 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده.
متى يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام؟
(3) إزعاج. سب وقذف. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
الإزعاج وفقاً لنص المادة 116 مكرراً عقوبات. ماهيته؟
إغفال حكم الإدانة في جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية بيان ما أسمعه الطاعن للمجني عليه من قول أو قارفه من فعل بطريق التليفون تعمد فيه إزعاجه وكيف اعتبر أنه بمحادثته المتهمة الأولى تليفونياً حديثاً رضائياً قد تعمد إزعاجه وخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى ومدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها. قصور اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليهما الآخرين. يوجب امتداد أثر النقض إليهما متى كانا طرفاً في الخصومة الاستئنافية. أساس ذلك؟
(4) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن صدر الحكم غيابياً بالنسبة له. علة ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها.
2 - من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة. أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي - محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
3 - من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن، شخص المجني عليه..... من قول، أو قارفه من فعل، بطريق التليفون، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية، كما لم يبين الحكم كيف اعتبر أن الطاعن - وقد حادث المتهمة الأولى، حديثاً رضائياً بينهما، عبر التليفون، قد تعمد إزعاج المجني عليه، وجاء الحكم - إضافة إلى ما تقدم - خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى، ومدى تأييدها للواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة. وبما تتوافر به عناصر الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما....... و...... وكانا طرفاً في الخصومة الاستئنافية، التي صدر فيها ذلك الحكم. فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك. ولو لم يقررا بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
4 - لما كان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليها الأولى...... إلا أنه لما كان الحكم غيابياً بالنسبة لها، فإن أثر الطعن لا يمتد إليها، لأنه لم يكن لها أصلاً حق الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1)..... 2).... 3)..... 4).... (طاعن) بأنهم تسببوا عمداً في إزعاج..... بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادة 166 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ثم عاد وقرر بترك دعواه المدنية قبل المتهمة الأولى. ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزام المتهمين الثاني والثالث والرابع بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف وبإثبات ترك المدعي المدني لدعواه المدنية بالنسبة للمتهمة الأولى وإلزام رافعها مصاريفها. استأنفوا ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأولى وحضورياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
فطعن الأستاذ/...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه الرابع.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية وإلزامه بالتعويض. قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يبين وجه استدلاله بما عول عليه من أدلة على توافر عناصر الجريمة التي دانه بها، سيما وقد جرت تلك الأدلة - فيما أورده الحكم من مؤداها - على أن الأحاديث الهاتفية اقتصرت على المتهمين، ولم يكن المجني عليه طرفاً فيها، فلم يتصل به أو يحادثه أحد بما يزعجه، وهو ما لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن حصل بلاغ المجني عليه وأقوال المتهمين ومحضر تسجيل المكالمات، خلص إلى إدانة الطاعن وسائر المتهمين في قوله: "وحيث إنه وقد استبان للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهمين جميعاً وذلك وفق ما قرره المجني عليه - المدعي المدني - ومن تسجيل المكالمات والتي ثبت فيها أنها قد تمت بين المتهمة الأولى والمتهمين الثلاثة والآخرين فضلاً عما قرره المتهمون بمحضر الضبط من اتصالهم تليفونياً أكثر من مرة وما قرر به المتهم الثاني..... من أن المتهمة الأولى اتصلت به تليفونياً وأنه تقابل معها بشقتها وأنه كان يتصل به تليفونياً بعد ذلك وما قرر به باقي المتهمين من اتصالهم بالمتهمة الأولى تليفونياً وقد ثبت صحة ما قرر به المتهمين من تسجيل المكالمات التي تمت بينهما في أشرطة قد تم تفريغها بمعرفة إذاعة الإسكندرية وأنه عند مواجهة المتهمين بتلك الأشرطة قرروا بصحتها وأنها بأصواتهم فتكون بذلك التهمة ثابتة في حقهم ثبوتاً كافياً ومن عدم دفع المتهمين للاتهام المسند إليهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الدليل الأمر الذي يتعين معه معاقبتهم بمادة الاتهام 166 مكرراً من قانون العقوبات ونص المادة 304/ 2. إ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها. وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة. أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي - محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955 بإضافة المادتين 166 مكرراً، 308 مكرراً إلى قانون العقوبات أن إضافة هاتين المادتين كان بسبب كثرة الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحال مشكلة إزعاجهم ليلاً ونهاراً وإسماعهم أقذع الألفاظ وأقبح العبارات واحتماء المعتدين بسرية المحادثات التليفونية واطمئنانهم إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافر. فقد تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين، ولما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن، شخص المجني عليه........ من قول، أو قارفه من فعل. بطريق التليفون، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية، كما لم يبين الحكم كيف اعتبر أن الطاعن - وقد حادث المتهمة الأولى، حديثاً رضائياً بينهما. عبر التليفون، قد تعمد إزعاج المجني عليه، وجاء الحكم - إضافة إلى ما تقدم - خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى، ومدى تأييدها للواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة. وبما تتوافر به عناصر الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية. ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما..... و.... وكانا طرفاً في الخصومة الاستئنافية، التي صدر فيها ذلك الحكم. فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك. ولو لم يقررا بالطعن بالنقض. وذلك عملاً بالمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليها الأولى..... إلا أنه لما كان الحكم غيابياً بالنسبة لها، فإن أثر الطعن لا يمتد إليها، لأنه لم يكن لها أصلاً حق الطعن.

الطعن 11872 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 99 ص 752

جلسة الأول من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة. وعبد السلام مقلد.

--------------

(99)
الطعن رقم 11872 لسنة 66 القضائية

(1) مسئولية جنائية. فاعل أصلي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم وجود المتهمين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات. تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. غير لازم.
(2) ارتباط. عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد".
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها كفايته لأعمال المادة 32 عقوبات. إغفاله بيان سبب تطبيق تلك المادة. لا يعيبه.
(3) قبض وحبس دون وجه حق. تعذيبات بدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر التعذيبات البدنية"... جريمة "أركانها".
القبض. ماهيته؟
عدم اشتراط درجة معينه من الجسامة في التعذيبات البدنية. تقديرها. موضوعي.
إثبات الحكم المطعون فيه اقتياد الطاعنين المجني عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول وإيثاق يديه وقدميه بالحبال وتعذيبه وإحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي. مؤداه توافر جريمة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية.
(4) هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة هتك العرض بالقوة مناط توافرها؟
ركن القوة في جريمة هتك العرض. شرط توافره؟
مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة هتك العرض بالقوة.
(5) نقض. "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. هتك عرض.
نعي الطاعن على الحكم بشأن توافر أركان جريمة هتك العرض بالقوة. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بعقوبة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

--------------

1 - لما كان الحكم قد حدد في بيان كاف الأفعال التي قارفها الطاعنون بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دينوا بها، إذ أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التي دان الطاعنين بها والمستوجبتين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة، وقضى عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق في حقهم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة. لما كان ذلك، وكان لا يؤثر في سلامته وأنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
3 - لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجني عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول حيث أوثقوا يديه وقدميه بالحبال ثم قاموا بتعذيبه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بالقصور فيما يتعلق بهذه الجريمة لا يكون له محل.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وكان يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنين. فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير.
5 - من المقرر أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، ما دامت المحكمة قد دانته القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: هتكوا عرض المجني عليه...... بالقوة والتهديد بأن خلعوا عنه ملابسه عنوة بالطريق العام وبذلك استطالوا إلى جسمه بأن كشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة من عموم الناس على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. ثانياً: قبضوا على المجني عليه آنف الذكر ودون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها ومنعوا عنه حريته من التجوال دون وجه حق بأن اكرهوه على استقلال سيارته واقتادوه لمكان مجاور لمنزل شقيق المتهم الأول ثم أوثقوا يديه وقيدوا رجليه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات المبينة آثارها بالتقرير الطبي المحرر له على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1، 280، 282/ 2 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك عرض بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين دور كل من الطاعنين في ارتكاب الواقعة وأنه قصد مع الباقين اقترافها مما يجعله فاعلاً أصلياً فيها، ولم يورد الحكم الأسباب التي تؤكد ارتباط الجريمتين بوحدة الغرض من ارتكابهما، وأوقع على الطاعنين عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية دون أن يبين أركانها ويستظهر عنصر القوة وهو الأساس المشترك بينها وبين جريمة هتك العرض بالقوة ومناط الارتباط بينهما، فضلاً عن أنه لم يستظهر مدلول العورة في الجريمة الأخيرة كل ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "إنه بتاريخ..... وحال عودة المجني عليه...... من مستشفى..... مستقلاً إحدى السيارات وبصحبته الخفير النظامي..... قام المتهمون..... و...... و..... و..... و...... وشهرته..... و..... باعتراض طريقهما واكرهوه على مغادرة السيارة واستقلال سيارتهم عنوة ثم اقتادوه بسيارتهم لمكان مجاور لمنزل شقيق المتهم الأول وما أن وصلوا لذلك المكان حتى قاموا بخلع ملابسه كرهاً وكشفوا وعلى الرغم منه عن عورته أمام النظارة من عموم الناس ثم قاموا بإيثاق يديه وقيد رجليه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات البدنية المبينة وصفاً وآثارها بالتقرير الطبي حتى قام الخفيرين النظاميين..... و..... بتخليصه من أيدي المتهمين واصطحابه إلى نقطة شرطة...... وقد أكدت التحريات التي أجراها النقيب..... صحة الواقعة، وثبت من التقرير الطبي للمجني عليه إصابته بخدشان طوليان بالجبهة وكدمة بالكتف الأيمن من الخلف وسحجة بالظهر" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي للمجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حدد في بيان كاف - على ما تقدم - الأفعال التي قارفها الطاعنون بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دينوا بها، إذ أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التي دان الطاعنين بها والمستوجبتين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة، وقضى عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق في حقهم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة. لما كان ذلك، وكان لا يؤثر في سلامته أنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجني عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول حيث أوثقوا يديه وقدميه بالحبال ثم قاموا بتعذيبه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بالقصور فيما يتعلق بهذه الجريمة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وكان يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنين، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً موضوعاً.