جلسة 7 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، نير عثمان ، محمود مسعود شرف وفتحي
جودة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(111)
الطعن 3535 لسنة 70 ق
(1) حكم " بيانات
التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القانون لم يرسم
شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها .
(2)
استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته . إصداره " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
الخطأ في اسم
المطلوب تفتيشه أو مهنته . لا يبطل التفتيش . شرط ذلك ؟
(3)
إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي على الحكم
المطعون فيه بالبطلان لاستناده في إدانة الطاعن إلى أقوال ضابطي الواقعة بمحضر الجلسة رغم استحالة قراءتها . غير
مقبول . لاستناده إلى شهادتهم بالتحقيقات .
(4) دفوع " الدفع
بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع
بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها
الحكم .
(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها ".
بحسب الحكم كيما يتم
تدليله أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة للمتهم .
الجدل الموضوعي في
تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6)
إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الدفع باستحالة حصول
الواقعة كما رواها الشهود . موضوعي .
مثال .
(7)
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة
قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(8) إثبات " خبرة " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
لا تثريب على المحكمة في قضائها متى اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط
وجرى تحريزه هو ما صار تحليله .
(9) مسئولية جنائية . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مواد مخدرة .
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المخدر . مناطها ؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه . بعلم
المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً
غير لازم . متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه .
(10) قانون " تطبيقه " " القانون
الأصلح " .
صدور القانون 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون 105
لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات
الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون
لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان
الطاعنين بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون
ويكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.
2 - من المقرر أن تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت
بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو
الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب
عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر
بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي الشخص الذي حصل
تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد
يكون غير سديد .
3 – لما كان البين
أن الحكم المطعون فيه خلافاً لما يقول به الطاعن الثاني لم يتخذ من شهادة شاهدي
الواقعة بمحضر الجلسة دليلاً قبلهما ، بل استند إلى شهادتهما بالتحقيقات والتي لم
يطعن عليها الطاعن بثمة نعي ، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان الحكم لأخذه بشهادة
ضابطي الواقعة الواردة بمحضر الجلسة رغم استحالة قراءته يكون غير مقبول .
4 - لما كان النعي
بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بنفي كل منهما ارتكابه للجريمة وعدم علمه بوقوعها
، وما قرره الطاعن الثاني من عدم وجوده بمكان الضبط وقت وقوعه مردود بأن نفي
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها
مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
5 – من المقرر أنه
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما
استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من
جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في
هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع
في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يقبل معاودة التصدي أمام محكمة
النقض .
6
- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ، باستحالة أن يأتي ضابط الواقعة من
..... إلى مكان الضبط في ساعة ونصف واطرحه في قوله : " فإن الثابت فيما قرره
الشاهد الثاني بالتحقيقات أنهم فور تلقي نبأ وجود المتهمين بمكان الضبط وكانت
الساعة الحادية عشرة إلا ربع صباحاً ، انتقل والشاهد الأول والقوة المرافقة إلى
مكان الضبط بعد ملاقاتهم لباقي القوة من ضباط .... حيث وصلوا إلى المكان في الساعة
الواحدة والنصف ظهراً وهو وقت كاف للوصول إلى ذلك المكان يقرب من الثلاث ساعات مما
يكون معه دفاع المتهم في هذا الشأن في غير محله وتلتفت المحكمة عنه " وكان ما
أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع بعد أن اطمأنت
إلى ما قرره الشاهد الثاني في هذا الشأن ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع .
7
– لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد طلب من المحكمة
إجراء تحقيق في هذا الشأن ، فلا يحق له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن
إجراء لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد
يكون غير سديد .
8 - لما كان ما
يثيره الطاعن الأول باختلاف المخدر الذي تم ضبطه عما جرى تحليله بدعوى اختلاف ما
رصدته النيابة من وزن ووصف عما ثبت بتقرير التحليل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً
في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت
إليها المحكمة ، وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي تم ضبطه
وجرى تحريزه هو ما صار تحليله ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها
التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويضحى ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
9 - من المقرر أن
مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني
بالمخدر اتصالاً مباشر أو بالواسطة ، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة
إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو
لم تتحقق الحيازة المادية ، إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن
يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها
ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن
يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما
يكفي للدلالة على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعن
الأول في هذا الصدد يكون غير مقبول .
10 - لما كان القانون
رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة
وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن
المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو
ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح
الحكم الصادر في هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون
الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه "
.... اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة
بعقوبتي الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاها
لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعني أنه لم يعد
هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها فإنه لا
جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أحرزا بقصد الاتجار وفي غير
الأحوال المصرح بها قانوناً نباتاً مخدراً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .....
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً وعملاً بالمواد 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 1 من الجدول رقم 5
الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من .... و.... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة
عشر عاماً وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة
إحراز وحيازة نبات " القنب " المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو
الاستعمال الشخصي ، قد شابه البطلان والغموض والقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه اطرح دفاعهما القائم على
بطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ، وباستحالة حضور ضابط الواقعة من
...... إلى مكان الضبط في ساعة ونصف بما لا يسوغ اطراحه ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً
في هذا الشأن ، والتفتت عن دفاع كل منهما بنفي علمه بالواقعة وبعدم مسئوليته عن
المخدر المضبوط ، والتفت عن دفاع الطاعن الأول باختلاف ما تم ضبطه عما جرى تحليله
مما كان لازمه أن تجرى من المحكمة تحقيقاً في هذا
الشأن ، وبأن ما قام به الحكم المطعون فيه من تعديل للوصف من كون المتهمين "
أحرزا " النبات المخدر إلى كونهما " حازا وأحرزا " ذلك
النبات قد أصاب الحكم بالغموض والتجهيل ، إذ جمع بين الوصفين دون أن يبين مفهوماً
واقعياً لحيازة المحكوم عليه الأول للمواد المضبوطة ، واعتمد الحكم على ما دار في
الجلسة من وقائع وشهادة شاهدي الواقعة الواردة برغم استحالة قراءة محضر الجلسة مما
يبطل الحكم لاستحالة مراقبة ما نقله عن هذا المحضر . كل ذلك مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما شهد
به في التحقيقات كل من العقيد .... والمقدم ... ، وما أوراه تقرير المعامل
الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولها
معينهما الصحيح في الأوراق .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ،
فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصته المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين
بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون
النعي على الحكم بالقصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت
بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو
الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب
عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر
بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته ، وكان من
المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو مهنته لا يبطل التفتيش ما دام الشخص
الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، فإن منعى الطاعنين فى
هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم المطعون فيه خلافاً
لما يقول به الطاعن الثاني لم يتخذ من شهادة شاهدي الواقعة بمحضر الجلسة دليلاً
قبلهما ، بل استند إلى شهادتهما بالتحقيقات والتي لم يطعن عليها الطاعن بثمة نعي ،
فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان الحكم لأخذه
بشهادة ضابطي الواقعة الواردة بمحضر الجلسة رغم استحالة قراءته يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن
دفاع الطاعنين بنفي كل منهما ارتكابه للجريمة وعدم علمه بوقوعها ، وما قرره الطاعن
الثاني من عدم وجوده بمكان الضبط وقت وقوعه مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت
التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن
يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من
جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل
وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ، باستحالة أن
يأتي ضابط الواقعة من .... إلى مكان الضبط في ساعة ونصف واطرحه في قوله : "
فإن الثابت فيما قرره الشاهد الثاني بالتحقيقات أنهم فور تلقي نبأ وجود المتهمين
بمكان الضبط وكانت الساعة الحادية عشرة إلا ربع صباحاً ، انتقل والشاهد الأول
والقوة المرافقة إلى مكان الضبط بعد ملاقاتهم لباقي القوة من ضباط ...... حيث
وصلوا إلى المكان في الساعة الواحدة والنصف ظهراً وهو وقت كاف للوصول إلى ذلك
المكان يقرب من الثلاث ساعات مما يكون معه دفاع المتهم في هذا الشأن في غير محله
وتلتفت المحكمة عنه " وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً وسائغاً
في اطراح هذا الدفع بعد أن اطمأنت إلى ما قرره الشاهد الثاني في هذا الشأن فإن ما
يثار في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو ما
تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن
أياً من الطاعنين قد طلب من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن فلا يحق له من بعد
أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه ، فإن
النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن
الأول باختلاف المخدر الذي تم ضبطه عما جرى تحليله بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة
من وزن ووصف عما ثبت بتقرير التحليل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل
المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة ،
وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي تم ضبطه وجرى تحريزه هو
ما صار تحليله ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، فلا تثريب
عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
غير سديد . لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني
بالمخدر اتصالاً مباشر أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ،
إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو
لم تتحقق الحيازة المادية ، إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن
يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها
ولو لم تكون في حيازته المادية ، أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن
يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف
ما يكفي للدلالة على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه
الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة
2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد
بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة ، وهو ما يحمل في ظاهره
معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في
هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه
إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه " ..... اعتباراً
من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبتي الأشغال
الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاها لعقوبة السجن المؤبد
أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة
الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم
المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ