الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 6782 لسنة 67 ق جلسة 10/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 112 ص 960

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، نبيل عمران ، طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .
------------
(112)
الطعن 6782 لسنة 67 ق
 حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اعتناق الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم المستأنف دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تتفق مع التهمة التي أوردها والتي تخالف التهمة التي قضي بها الحكم الابتدائي . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام باعتباره خالياً منها . يعيبه بالقصور . أساس وعلة وأثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من أنه " أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص " بين واقعة الدعوى وأدلتها بقوله : " أنها تخلص فيما أبلغ به وقرره محرر المحضر أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية على مساحة ... بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك ... وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفاع مقبول الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط ... " ، كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغم أنه أورد في ديباجته أن التهمة التي دين الطاعن بها هي إقامة قمينة طوب على أرض زراعية . لما كان ذلك ، وكان ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثاني دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تتسق مع التهمة التي أوردها يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط صورة الواقعة في ذهنها ، وعدم إحاطتها بها , وهو ما يتنافى مع ما أوجبه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام الجنائية ومن أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور- الذي يتسع له وجه الطعن – مما يتعين معه نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرر ، 107 مكرراً (ب) من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1973 ، والقانون 59 لسنة 1978 والقانون 116 لسنة 1983 ، وقرار وزير الزراعة . ومحكمة ..... قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون تصريح من الجهة المختصة ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من أنه " أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص " بين واقعة الدعوى وأدلتها بقوله : " إنها تخلص فيما أبلغ به وقرره محرر المحضر أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية على مساحة .... بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك .... وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفاع مقبول الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط ... " ، كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغم أنه أورد في ديباجته أن التهمة التي دين الطاعن بها هي إقامة قمينة طوب على أرض زراعية . لما كان ذلك ، وكان ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثاني دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تتسق مع التهمة التي أوردها يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط صورة الواقعة في ذهنها ، وعدم إحاطتها بها ، وهو ما يتنافى مع ما أوجبه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام الجنائية ومن أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور - الذي يتسع له وجه الطعن – مما يتعين معه نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3535 لسنة 70 ق جلسة 7/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 111 ص 951

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، نير عثمان ، محمود مسعود شرف وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(111)
الطعن 3535 لسنة 70 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو مهنته . لا يبطل التفتيش . شرط ذلك ؟
(3) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاستناده في إدانة الطاعن إلى أقوال ضابطي الواقعة بمحضر الجلسة رغم استحالة قراءتها . غير مقبول . لاستناده إلى شهادتهم بالتحقيقات .
(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
 (5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
بحسب الحكم كيما يتم تدليله أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة للمتهم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الدفع باستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود . موضوعي .
مثال .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(8) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
لا تثريب على المحكمة في قضائها متى اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط وجرى تحريزه هو ما صار تحليله .
(9) مسئولية جنائية . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المخدر . مناطها ؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه . بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً غير لازم . متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه .
 (10) قانون " تطبيقه " " القانون الأصلح " .
صدور القانون 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد .
3 – لما كان البين أن الحكم المطعون فيه خلافاً لما يقول به الطاعن الثاني لم يتخذ من شهادة شاهدي الواقعة بمحضر الجلسة دليلاً قبلهما ، بل استند إلى شهادتهما بالتحقيقات والتي لم يطعن عليها الطاعن بثمة نعي ، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان الحكم لأخذه بشهادة ضابطي الواقعة الواردة بمحضر الجلسة رغم استحالة قراءته يكون غير مقبول .
4 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بنفي كل منهما ارتكابه للجريمة وعدم علمه بوقوعها ، وما قرره الطاعن الثاني من عدم وجوده بمكان الضبط وقت وقوعه مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
5 – من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يقبل معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ، باستحالة أن يأتي ضابط الواقعة من ..... إلى مكان الضبط في ساعة ونصف واطرحه في قوله : " فإن الثابت فيما قرره الشاهد الثاني بالتحقيقات أنهم فور تلقي نبأ وجود المتهمين بمكان الضبط وكانت الساعة الحادية عشرة إلا ربع صباحاً ، انتقل والشاهد الأول والقوة المرافقة إلى مكان الضبط بعد ملاقاتهم لباقي القوة من ضباط .... حيث وصلوا إلى المكان في الساعة الواحدة والنصف ظهراً وهو وقت كاف للوصول إلى ذلك المكان يقرب من الثلاث ساعات مما يكون معه دفاع المتهم في هذا الشأن في غير محله وتلتفت المحكمة عنه " وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع بعد أن اطمأنت إلى ما قرره الشاهد الثاني في هذا الشأن ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع .
7 – لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد طلب من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن ، فلا يحق له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
8 - لما كان ما يثيره الطاعن الأول باختلاف المخدر الذي تم ضبطه عما جرى تحليله بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن ووصف عما ثبت بتقرير التحليل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة ، وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي تم ضبطه وجرى تحريزه هو ما صار تحليله ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
9 - من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشر أو بالواسطة ، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير مقبول .
10 - لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه " .... اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبتي الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاها لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أحرزا بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً نباتاً مخدراً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من .... و.... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز وحيازة نبات " القنب " المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه البطلان والغموض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه اطرح دفاعهما القائم على بطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ، وباستحالة حضور ضابط الواقعة من ...... إلى مكان الضبط في ساعة ونصف بما لا يسوغ اطراحه ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن ، والتفتت عن دفاع كل منهما بنفي علمه بالواقعة وبعدم مسئوليته عن المخدر المضبوط ، والتفت عن دفاع الطاعن الأول باختلاف ما تم ضبطه عما جرى تحليله مما كان لازمه أن تجرى من المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن ، وبأن ما قام به الحكم المطعون فيه من تعديل للوصف من كون المتهمين " أحرزا " النبات المخدر إلى كونهما " حازا وأحرزا " ذلك النبات قد أصاب الحكم بالغموض والتجهيل ، إذ جمع بين الوصفين دون أن يبين مفهوماً واقعياً لحيازة المحكوم عليه الأول للمواد المضبوطة ، واعتمد الحكم على ما دار في الجلسة من وقائع وشهادة شاهدي الواقعة الواردة برغم استحالة قراءة محضر الجلسة مما يبطل الحكم لاستحالة مراقبة ما نقله عن هذا المحضر . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما شهد به في التحقيقات كل من العقيد .... والمقدم ... ، وما أوراه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولها معينهما الصحيح في الأوراق .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته ، وكان من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو مهنته لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم المطعون فيه خلافاً لما يقول به الطاعن الثاني لم يتخذ من شهادة شاهدي الواقعة بمحضر الجلسة دليلاً قبلهما ، بل استند إلى شهادتهما بالتحقيقات والتي لم يطعن عليها الطاعن بثمة نعي ، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان الحكم لأخذه بشهادة ضابطي الواقعة الواردة بمحضر الجلسة رغم استحالة قراءته يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بنفي كل منهما ارتكابه للجريمة وعدم علمه بوقوعها ، وما قرره الطاعن الثاني من عدم وجوده بمكان الضبط وقت وقوعه مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ، باستحالة أن يأتي ضابط الواقعة من .... إلى مكان الضبط في ساعة ونصف واطرحه في قوله : " فإن الثابت فيما قرره الشاهد الثاني بالتحقيقات أنهم فور تلقي نبأ وجود المتهمين بمكان الضبط وكانت الساعة الحادية عشرة إلا ربع صباحاً ، انتقل والشاهد الأول والقوة المرافقة إلى مكان الضبط بعد ملاقاتهم لباقي القوة من ضباط ...... حيث وصلوا إلى المكان في الساعة الواحدة والنصف ظهراً وهو وقت كاف للوصول إلى ذلك المكان يقرب من الثلاث ساعات مما يكون معه دفاع المتهم في هذا الشأن في غير محله وتلتفت المحكمة عنه " وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع بعد أن اطمأنت إلى ما قرره الشاهد الثاني في هذا الشأن فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد طلب من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن فلا يحق له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن الأول باختلاف المخدر الذي تم ضبطه عما جرى تحليله بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن ووصف عما ثبت بتقرير التحليل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة ، وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي تم ضبطه وجرى تحريزه هو ما صار تحليله ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشر أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكون في حيازته المادية ، أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة ، وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه " ..... اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبتي الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاها لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24055 لسنة 67 ق جلسة 7/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 110 ص 947

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، رضا القاضي ، محمد محجوب ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
------------
(110)
الطعن 24055 لسنة 67 ق
سب . قذف . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
حق المحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها .
القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب والقذف طريقاً خاصاً .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة سب وقذف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت واقعة الدعوى حسبما هي مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة يتحصل في أن المتهم قد سب المجني عليها سباً علنياً أمام المارة في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية "....." وتخدش شرفها واعتبارها ، وقد استقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم لدى هذه المحكمة من أقوال المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوى على النحو المار ذكره ، ومن شهادة شاهد الإثبات .... في المحضر الإداري رقم .... لسنة .... إداري .... المرفق صورته الرسمية والذي قرر أنه شاهد وسمع المتهم وهو يسب المجني عليها بالألفاظ المار ذكرها بواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها ، وأن القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب طريقاً خاصاً ،وكان الثابت من المحضر الإداري السالف الإشارة إليه سواء من أقول المجني عليها أو شاهد الإثبات أن المتهم قد سبها علانية في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تخدش شرفها وتمس اعتبارها ، ومن ثم فقد توافرت في الأوراق أركان الجريمة المسندة إليه ، ولا يؤثر في ذلك أو يقدح فيه ما ذهب إليه المتهم في دفاعه من تلفيق الاتهام وكيديته ، ووجود خلافات سابقة دلل عليها بمستندات ، ذلك لأن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات ، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة ، ومن ثم تنتهي المحكمة وقد استقر في يقينها ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملاً بالمادة 306 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بجريمة السب سالفة الذكر ، فإن مؤدى ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه تعويضاً نهائياً والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعن بوصف أنه وجه للمدعية بالحقوق المدنية ألفاظ السب المخدشة للحياء والاعتبار على النحو المبين بالمحضر رقم .... لسنة ..... إداري .... ، وطلبت عقابه بالمادتين 306 ، 177 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه تعويضاً نهائيًّا . استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيدت بجدول محكمة النقض ..... ومحكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
فطعن / ...... . المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ..... إلخ .
وبجلسة ...... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ....... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم والمدعية بالحقوق المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما هي مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة ، يتحصل في أن المتهم قد سب المجني عليها سباً علنياً أمام المارة في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية " ..... " وتخدش شرفها واعتبارها .
وقد استقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم لدى هذه المحكمة من أقوال المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوى على النحو المار ذكره 
ومن شهادة شاهد الإثبات .... في المحضر الإداري رقم .... لسنة ..... إداري ..... المرفق صورته الرسمية والذي قرر أنه شاهد وسمع المتهم وهو يسب المجني عليها بالألفاظ المار ذكرها بواقعة الدعوى. 
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها ، وأن القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب طريقاً خاصاً ، وكان الثابت من المحضر الإداري السالف الإشارة إليه سواء من أقول المجني عليها أو شاهد الإثبات أن المتهم قد سبها علانية في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تخدش شرفها وتمس اعتبارها ، ومن ثم فقد توافرت في الأوراق أركان الجريمة المسندة إليه ، ولا يؤثر في ذلك أو يقدح فيه ما ذهب إليه المتهم في دفاعه من تلفيق الاتهام وكيديته ووجود خلافات سابقة دلل عليها بمستندات ، ذلك لأن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات ، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة ، ومن ثم تنتهي المحكمة وقد استقر في يقينها ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملاً بالمادة 306 من قانون العقوبات . 
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بجريمة السب سالفة الذكر فإن مؤدى ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه تعويضاً نهائياً والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4058 لسنة 67 ق جلسة 7/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 109 ص 943

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، رضا القاضي ، محمد محجوب وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة .
-------------
(109)
الطعن 4058 لسنة 67 ق
تلبس . مواد مخدرة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تخلي المطعون ضده عن اللفافة التي كانت معه عند رؤيته للضابط طواعية واختياراً والتقاط الأخير لها وعثوره على المخدر بداخلها . تتوافر به حالة التلبس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببراءة المطعون ضده . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالبراءة استناداً إلى عدم توافر حالة التلبس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في معرض بيانه لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام أنه أثناء توجه الضابط لقرية ..... لضبط شقيق المتهم والمحكوم عليه غيابياً في الدعويين رقمي .... ، ..... لسنة .... جنح ..... ومعه قوة من الشرطة السريين وبطرق باب مسكن المطلوب التنفيذ عليه قام المتهم بفتح باب المسكن فأحاطه علماً بشخصيته وبالاستفسار منه على شقيقه المحكوم عليه فتلاحظ له ارتباكه وتلعثمه في الحديث ، وشاهده يقوم بإسقاط لفافة على الأرض من بين طيات ملابسه ، فتتبعها ببصره حتى استقرت على الأرض ، والتقطها وقام بفضها ، فتبين له أنه بداخلها نباتات تشبه نبات القنب الهندي (البانجو) فقبض عليه وبمواجهته بالمادة المضبوطة أقر بحيازتها بقصد التعاطي ، وبرر قضاءه بالبراءة بقوله : " إن الضابط أثبت بمحضر الضبط وشهد بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد فضها عقب التقاطها من الأرض ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يقدم في صورة الدعوى المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة وتبيح لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش ، ولما كان بطلان التفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ومتى كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يؤيد تصوير الواقعة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ساحة المتهم ، عملاً بالمادة 304/1 أ.ج مع مصادرة جوهر المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن المطعون ضده هو الذي تخلى عن اللفافة عند رؤيته لضابط الواقعة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء ، فتخلى بذلك عنها طواعية واختياراً ، فإذا ما التقطها الضابط وفتحها ووجد فيها مخدراً فإن جريمة إحرازه للمخدر تكون في حالة تلبس تبرر القبض على المطعون ضده وتفتيشه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالبراءة استناداً إلى عدم توافر حالة التلبس . فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطي نباتاً مخدراً " أجزاء نباتية من نبات الحشيش (القنب الهندي) " وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبدون تذكرة طبية . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وبمصادرة جوهر المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند في قضائه إلى القول بانتفاء حالة التلبس على الرغم من أن المتهم قد تخلى عن المخدر طواعية واختياراً بإلقائه أمام الضابط مما يوفر حالة التلبس التي يجوز الاستدلال بها عليه . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في معرض بيانه لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام أنه أثناء توجه الضابط لقرية ... لضبط شقيق المتهم والمحكوم عليه غيابياً في الدعويين رقمي ... ، ..... لسنة .... جنح .... ومعه قوة من الشرطة السريين وبطرق باب مسكن المطلوب التنفيذ عليه ، قام المتهم بفتح باب المسكن فأحاطه علماً بشخصيته وبالاستفسار منه على شقيقه المحكوم عليه ، فلاحظ له ارتباكه وتلعثمه في الحديث ، وشاهده يقوم بإسقاط لفافة على الأرض من بين طيات ملابسه فتتبعها ببصره حتى استقرت على الأرض والتقطها وقام بفضها فتبين له أنه بداخلها نباتات تشبه نبات القنب الهندي (البانجو) فقبض عليه وبمواجهته بالمادة المضبوطة أقر بحيازتها بقصد التعاطي ، وبرر قضاءه بالبراءة بقوله : " إن الضابط أثبت بمحضر الضبط وشهد بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد فضها عقب التقاطها من الأرض ، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يقدم في صورة الدعوى المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة وتبيح لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش ، ولما كان بطلان التفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ومتى كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يؤيد تصوير الواقعة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ساحة المتهم عملاً بالمادة 304/ 1 أ.ج مع مصادرة جوهر المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن المطعون ضده هو الذي تخلى عن اللفافة عند رؤيته لضابط الواقعة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء ، فتخلى بذلك عنها طواعية واختياراً ، فإذا ما التقطها الضابط وفتحها ووجد فيها مخدراً فإن جريمة إحرازه للمخدر تكون في حالة تلبس تبرر القبض على المطعون ضده وتفتيشه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالبراءة استناداً إلى عدم توافر حالة التلبس . فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 45127 لسنة 76 ق جلسة 6/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 108 ص 938

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.
------------
(108)
الطعن 45127 لسنة 76 ق
(1) إعدام . قتل عمد . محكمة النقض " سلطتها ". نيابة عامة .
 وجوب عرض النيابة العامة الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً بمذكرة بالرأي . المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 .
رقابة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام . ذات طبيعة خاصة . شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية . وجوب نقضها الحكم للخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة . أساس ذلك ؟
(2) إثبات " خبرة " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية " . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بانعدام المسئولية الجنائية " .
فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية . أثره : انعدام المسئولية الجنائية للمتهم أياً كان نوع الجريمة . أساس ذلك ؟
منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية أمام قاضي المعارضات . جوهري . وجوب تحقيقه وتعيين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو إيراد أسباب سائغة لرفضه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع.
(3) محكمة النقض " سلطتها " .
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع بطلان في الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 المار ذكره تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 ، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 ، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه .
2 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنة طلب بجلسة ...... أمام قاضي المعارضات عند النظر في أمر تجديد حبسها إحالتها لمستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أياً كان نوع الجريمة المسندة إليه ، وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفاع من الطاعنة وإن أبدي أمام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى وهو من بعد دفاع جوهري إذ إن مؤداه – لو ثبت إصابة الطاعنة بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة إليها - انتفاء مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب ، وإذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه . ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله .
3 - من المقرر أن البطلان الذي لحق بالحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها والإعادة . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : قتلت ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك الغرض عقار " الثيوبنتال المنوم " مستغلة في ذلك خبرتها المكتسبة من عملها السابق بمجال التمريض ، ولما أتتها الفرصة لتنفيذ مشروعها الإجرامي قامت بحقنه بكلا وريدي ساعديه الأيمن والأيسر بجرعات قاتلة من ذلك العقار مع علمها بتأثيره قاصدة من ذلك قتله ، فأحدثت به الأعراض الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والمعامل الكيماوية والتي أودت بحياته . وأحالتها إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وبجلسة ..... قررت المحكمة المذكورة بإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة بالإعدام .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة عرضت القضية على محكمة النقض إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام المحكوم عليها .
ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار ذكره تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 ، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنة طلب بجلسة ...... أمام قاضي المعارضات عند النظر في أمر تجديد حبسها إحالتها لمستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أياً كان نوع الجريمة المسندة إليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفاع من الطاعنة وإن أبدي أمام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى ، وهو من بعد دفاع جوهري إذ إن مؤداه - لو ثبت إصابة الطاعنة بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة إليها - انتفاء مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وإذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة ، وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه . ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله . لما كان ذلك ، وكان البطلان الذي لحق بالحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها والإعادة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14619 لسنة 67 ق جلسة 6/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 107 ص 935

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، حسين مسعود وسمير سامي نواب رئيس المحكمة .
------------
(107)
الطعن 14619 لسنة 67 ق
معارضة . استئناف " نظره والحكم فيه " . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " .
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً . يوجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من الناحية الشكلية . إن رأت صحته وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى .
إيراد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن أسباب الاستئناف قدمت في الميعاد وقبوله شكلاً . ثم تأييده لأسبابه المحمول عليها . اضطراب يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . أثره : نقض الحكم والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية ، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أن الاستئناف مقدم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً ، ثم أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المستأنف لأسبابه المحمول عليها ، ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه ، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- ذبح حيوانات " جاموس " المخصص لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن المخصصة لذلك . 2- طرح للبيع شيئًا من أغذية الإنسان " لحوم " فاسدة . وطلبت عقابه بالمواد 136 ، 143 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزاري الخاص والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 9 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 .
ومحكمة جنح ...... الجزئية قضت غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه والنشر في جريدتين رسميتين . عارض ، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ذبح حيوان خارج الأماكن المخصصة لذلك ، وعرض شيء من أغذية الإنسان " لحوماً " غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية ، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أن الاستئناف مقدم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً ، ثم أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المستأنف لأسبابه المحمول عليها ، ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه ، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 28110 لسنة 67 ق جلسة 5/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 106 ص 930

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة وعلاء البغدادي .
-------------
(106)
الطعن 28110 لسنة 67 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
 التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم الأسباب . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة .
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لمن قضى ببراءتهم . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .
(3) عقوبة " العقوبة التكميلية " . عزل . استيلاء على أموال أميرية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " .
إدانة المتهم بجريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس . مقتضاه : معاقبته بالعزل من وظيفته مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . اقتصار العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه على هذه المخالفة . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
(4) استيلاء على أموال أميرية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " تطبيقها " .
جزاء الرد في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات يدور مع موجبه بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .
خلو الحكم المطعون فيه من بيان قيمة المهمات المستولى عليها وبالتالي قيمة الغرامة المقضي بها . تجهيل لأحد العقوبات التي أوقعها . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الطاعن ...... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
2 - لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة إلا أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول " المطعون ضده " وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم من إدانة وبراءة باقي المطعون ضدهم ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول ..... وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثاني وحتى التاسع .
3 – لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه - المطعون ضده الأول - بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام ، وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ، وعاقبه بالحبس لمدة سنتين والرد والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنتين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه لمدة سنتين ، فإنه يكون قد خالف القانون ؛ ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن أربع سنوات أي ضعف مدة الحبس المقضي بها ؛ وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
4 – لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المهمات التي دان الطاعن بالاستيلاء عليها تم ضبطها مما كان لا يجوز إلزامه بردها لما هو مقرر أن جزاء الرد المقرر في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان قيمة المهمات المستولى عليها وبالتالي قيمة الغرامة المقضي بها ، فإنه يكون قد جهل أحد العقوبات التي أوقعها ، الأمر الذي يشوبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بوصف أنهم في غضون الأشهر الأولى سنة ..... بدائرة..... : المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً " موظف بنيابة .... الجزئية " استولى بغير حق وبنية التملك على الأسلاك والمهمات المبينة بالأوراق والمملوكة لشركة توزيع كهرباء ... العامة للمشروعات الكهربائية ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون من الثاني وحتى الخامس : سرقوا الأسلاك والمهمات المبينة بالتحقيقات والمستعملة في مرافق توصيل التيار الكهربائي التي تنشئها وحدات القطاع العام . المتهمون من السادس وحتى الأخير : أخفوا الأشياء محل التهمتين السابقتين مع علمهم بكونها متحصلة من جناية سرقة أدوات مستعملة في مرافق توصيل التيار الكهربائي والتي تنشئها وحدات القطاع العام على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 44 ، 113 /1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ب ، 119 مكرر ، 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات مع أعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات . أولاً: بمعاقبة المتهم ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، ورد قيمة ما استولى عليه وتغريمه بمثلها ، وعزله من وظيفته لمدة سنتين . ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين ..... و..... ، .... و..... و..... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . ثالثاً: ببراءة كل من .... و..... و..... مما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ...... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ومن حيث إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة ، إلا أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول " المطعون ضده " وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم من إدانة وبراءة باقي المطعون ضدهم , ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول ..... ، وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثاني وحتى التاسع .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب إذ عاقب المطعون ضده الأول بعقوبة العزل من وظيفته لمدة سنتين بما يخالف ما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات التي توجب تحديد مدة العزل بحيث لا تقل عن ضعف مدة الحبس المقضي بها ، وإلزامه برد المهمات المستولى عليها رغم ضبطها ، ولم يبين قيمتها رغم قضائه بغرامة مساوية لقيمتها . مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه - المطعون ضده الأول - بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام ، وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ، وعاقبه بالحبس لمدة سنتين والرد والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنتين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه . " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه لمدة سنتين ، فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن أربع سنوات أي ضعف مدة الحبس المقضي بها ، وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، يضاف إلى ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المهمات التي دان الطاعن بالاستيلاء عليها تم ضبطها مما كان لا يجوز إلزامه بردها لما هو مقرر أن جزاء الرد المقرر في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان قيمة المهمات المستولى عليها وبالتالي قيمة الغرامة المقضي بها فإنه يكون قد جهل أحد العقوبات التي أوقعها ، الأمر الذي يشوبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ