الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 9786 لسنة 67 ق جلسة 18/ 10 / 2006 مكتب فني 57 رقم 89 ص 821

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
----------------
(89)
الطعن 9786 لسنة 67 ق
الوساطة في إلحاق المصريين للعمل بالخارج . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إدانة الطاعن بجريمة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص دون بيان أركانها ومضمون العقود التي ألحق بها الشاكين للعمل بالخارج وصلته بها وصفته فيها وتعويله على ما هو مبين بالأوراق دون إيراد مضمونها ومؤداها . قصور . علة ذلك ؟
الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية . أصلح للطاعن . أثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به محرر المحضر من أن المتهم زاول إلحاق المصريين العاملين بالخارج قبل الحصول على ترخيص ، وحيث إن الجريمة المسندة إلى المتهم قد استكملت أركانها القانونية والمادية والمعنوية ، طبقاً لما هو مبين بالأوراق ، وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته مما سطر في محضر ضبط الواقعة ومن أقوال ... ومن عدم ... لدفع التهمة المسندة إليه بدفاع مقبول مما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 أ/ج وحيث إن المتهم قدم ..... " ثم أضاف الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم المستأنف لأسبابه قوله : " وحيث إن الثابت من بلاغ كل من ...... ، ...... وأقوالهما في محضر الضبط في .... من أن المتهم قد قام بتسفيرهم لدولة ...... لقاء مبلغ 8000 ج الحال منهم 3800 ج والمؤخر منهم 4200 ج إلا أن الشروط التي قام بالسفر عليها في ...... كانت وهمية وقام بالعمل الحر ابتداءً من ...... حتى حضورهما في .... وبسؤال المتهم أنكر وبسؤال بعض الشهود قرروا بأقوال الشاكين وجاءت التحريات لتقرر بصدق رواية الشاكين ، وقدمت النيابة المتهم بتهمة إلحاق عمالة بالخارج بدون ترخيص ، ولما كانت هذه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً من بلاغ وأقوال المجني عليهما وشهودهما وتحريات المباحث بما تطمئن معه المحكمة لثبوت التهمة وتقضي عملاً بحقها بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف حسبما ورد بالمنطوق " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا تبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وهي مزاولته مهنة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص وقد خلا كل من الحكمين الابتدائي والاستئنافي من مضمون العقود التي ألحق بها الشاكين للعمل بالخارج ومضمون هذه العقود وصلة الطاعن بها وصفته فيها حتى يوفر في حقه الجريمة المسندة إليه والتي أدين من أجلها فضلاً عن حكم أول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عول على اكتمال أركان الجريمة في حق الطاعن على ما هو مبين بالأوراق دون أن يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي الأوجه الأخرى وكيما يتاح محاكمة المتهم على ضوء حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية بما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : زاول عملية إلحاق المصريين بالعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة , وطلبت عقابه بالمادتين 28 مكرر ، 169 مكرر من القانون رقم 137 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها . استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه جاء خلواً من الأسباب بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد دانه الحكم رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه ، ولم يستظهر الحكم الأدلة التي تساند إليها في الإدانة , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به محرر المحضر من أن المتهم زاول إلحاق المصريين العاملين بالخارج قبل الحصول على ترخيص ، وحيث إن الجريمة المسندة إلى المتهم قد استكملت أركانها القانونية والمادية والمعنوية ، طبقاً لما هو مبين بالأوراق ، وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته مما سطر في محضر ضبط الواقعة ومن أقوال ..... ومن عدم .... لدفع التهمة المسندة إليه بدفاع مقبول مما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 أ / ج وحيث إن المتهم قدم ..... " ثم أضاف الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم المستأنف لأسبابه قوله : " وحيث إن الثابت من بلاغ كل من ...... ، ...... وأقوالهما في محضر الضبط في ..... من أن المتهم قد قام بتسفيرهم لدولة ...... لقاء مبلغ 8000 ج الحال منهم 3800 ج والمؤخر منهم 4200 ج إلا أن الشروط التي قام بالسفر عليها في ...... كانت وهمية وقام بالعمل الحر ابتداءً من ...... حتى حضورهما في ..... وبسؤال المتهم أنكر وبسؤال بعض الشهود قرروا بأقوال الشاكين وجاءت التحريات لتقرر بصدق رواية الشاكين ، وقدمت النيابة المتهم بتهمة إلحاق عماله بالخارج بدون ترخيص ، ولما كانت هذه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً من بلاغ وأقوال المجني عليهما وشهودهما وتحريات المباحث بما تطمئن معه المحكمة لثبوت التهمة وتقضي عملاً بحقها بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف حسبما ورد بالمنطوق " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا تبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وهي مزاولته مهنة إلحاق المصريين بالخارج قبل الحصول على ترخيص وقد خلا كل من الحكمين الابتدائي والاستئنافي من مضمون العقود التي ألحق بها الشاكين للعمل بالخارج ومضمون هذه العقود وصلة الطاعن بها وصفته فيها حتى يوفر في حقه الجريمة المسندة إليه والتي أدين من أجلها فضلاً عن حكم أول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عول على اكتمال أركان الجريمة في حق الطاعن على ما هو مبين بالأوراق دون أن يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي الأوجه الأخرى وكيما يتاح محاكمة المتهم على ضوء حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية بما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9755 لسنة 67 ق جلسة 18/ 10 / 2006 مكتب فني 57 رقم 88 ص 817

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، مصطفى محمد أحمد وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة .
-------------
(88)
الطعن 9755 لسنة 67 ق
حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . سلاح . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

خلو الحكم من بيان الواقعة ومضمون أقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له بإحرازه وحيازته إلى غيره دون أن يرخص له في ذلك . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تسليم سلاح مرخص إلى الغير بدون ترخيص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلب معاقبته وفق نصوص المواد 1 ، 3 ، 29 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول : " وإذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة قرر أن السلاح المضبوط ملكه وأنه كان يحتفظ به بالسلاحليك وأن هذا المكان مغلق تماماً ويتم فتحه بمعرفة الخفراء وكل خفير معه مفتاح .... محرر المحضر وأنه لم يسلم السلاح لأحد وبسؤال النقيب .... قرر أنه ضبط السلاح مع المتهم ..... محرزا له وممسكاً به ، وبسؤال ...... قرر أن الضابط أحضر السلاح من السرايا وبسؤال ..... ردد مضمون ما قرره سابقه وبسؤال ..... ردد مضمون ما قرره سالفه ، وبسؤال ..... قرر أن الضابط أحضر السلاح من دولاب ...... ، ثم خلص الحكم إلى أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المتهم سلم سلاحه المرخص له بيد الغير حيث تم ضبط السلاح بمنزل ..... وبحيازته وفقاً لما جاء بأقوال المستجوبين بتحقيقات النيابة العامة الأمر الذي تطمئن معه المحكمة بواقعة التسليم للسلاح للغير ومن ثم يكون الاتهام ثابتا في حقه .... ومن ثم يكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد أصاب صحيح القانون خليقاً بتأييده " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون أقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له بإحرازه وحيازته إلى غيره دون أن يرخص له في ذلك ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : سلم سلاحه المرخص له به إلى الغير بدون ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 3 ، 29 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 . ومحكمة جنح مركز ...... قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة . استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسليم سلاحه المرخص له به إلى الغير بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها لوضعها في عبارات غامضة ومجهلة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلب معاقبته وفق نصوص المواد 1 ، 3 ، 29 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول : " وإذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة قرر أن السلاح المضبوط ملكه وأنه كان يحتفظ به بالسلاحليك وأن هذا المكان مغلق تماماً ويتم فتحه بمعرفة الخفراء وكل خفير معه مفتاح .... محرر المحضر وأنه لم يسلم السلاح لأحد وبسؤال النقيب ..... قرر أنه ضبط السلاح مع المتهم ..... محرز له وممسكاً به ، وبسؤال ..... قرر أن الضابط أحضر السلاح من السرايا وبسؤال .... ردد مضمون ما قرره سابقه وبسؤال ..... ردد مضمون ما قرره سالفه ، وبسؤال ..... قرر أن الضابط أحضر السلاح من دولابـ ...... ، ثم خلص الحكم إلى أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المتهم سلم سلاحه المرخص له بيد الغير حيث تم ضبط السلاح بمنزل ..... وبحيازته وفقاً لما جاء بأقوال المستجوبين بتحقيقات النيابة العامة الأمر الذي تطمئن معه المحكمة بواقعة التسليم للسلاح للغير ومن ثم يكون الاتهام ثابتا في حقه .... ومن ثم يكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد أصاب صحيح القانون خليقاً بتأييده " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون أقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له بإحرازه وحيازته إلى غيره دون أن يرخص له في ذلك ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دونما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18003 لسنة 67 ق جلسة 12/ 10 / 2006 مكتب فني 57 رقم 87 ص 812

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، صبري شمس الدين ، أحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة ومحمد الخطيب .
--------------
(87)
الطعن 18003 لسنة 67 ق
(1) وصف التهمة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
العبرة في قبول الطعن بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً لا بالوصف الذي تقضي به المحكمة . قضاء محكمة الموضوع بمعاقبة الطاعنين باعتبار الواقعة مخالفة رغم أن الدعوى قد أقيمت عليهما باعتبارها جنحة . أثره : جواز الطعن بالنقض على الحكم .
(2) كفالة .
الأصل تعدد الكفالات بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة . أثر ذلك ؟
مثال .
(3) قانون " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . وصف التهمة . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
العبرة في تكييف الواقعة في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به الدعوى أو يراه الاتهام .
مضي مدة السنة المقررة قانوناً لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها منذ تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب وحتى تاريخ عرضه على محكمة النقض . أثره : وجوب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . أساس ذلك ؟
مثال .
 (4) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . دعوى مدنية " انقضاؤها بمضي المدة " . قانون " تفسيره " .
 انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها . أساس وعلة ذلك ؟
(5) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إغفال الحكم بيان الواقعة والأدلة التي عول عليها في الإدانة ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين . قصور . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة ، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا ، وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة ، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعنين على أساس أنها جنحة إتلاف بناء ومنقولات عمداً ، الأمر المنطبق عليه المادة 361 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمادة 378/6 من قانون العقوبات فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً .
2- لما كان الطاعنان - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية - وإن لم يودعا بوساطة وكيلهما المصرح له منهما بالتقرير بالطعن سوى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما معا إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة إتلاف بإهمال - على السياق المتقدم - لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن العبرة في تكييف الواقعة ، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى ، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به ، أو يراه الاتهام ، وذلك في قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر في ..... قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليهما الطعن فيه بطريق النقض في ..... وقدما أسباب طعنهما في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة ...... ، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات ، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
4- من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ". مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .
5- من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعنين بوصف أنهما : أتلفا عمداً العقار والمنقولات المملوكين للمدعيين بالحقوق المدنية ، وطلبا عقابهما بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤدياً لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليهما ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة ، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا ، وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة ، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعنين على أساس أنها جنحة إتلاف بناء ومنقولات عمداً ، الأمر المنطبق عليه المادة 361 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمادة 378/6 من قانون العقوبات فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية وإن لم يودعا بوساطة وكيلهما المصرح له منهما بالتقرير بالطعن سوى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما معا إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة إتلاف بإهمال على السياق المتقدم لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن العبرة في تكييف الواقعة ، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى ، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به ، أو يراه الاتهام ، وذلك في قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر في .... قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليهما الطعن فيه بطريق النقض في .... وقدما أسباب طعنهما في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة .... ، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات ، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " . مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .
حيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إدانتهما وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5811 لسنة 67 ق جلسة 9/ 10 / 2006 مكتب فني 57 رقم 86 ص 809

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني حنا ، عاصم الغيش ، فتحي شعبان نواب رئيس المحكمة ومحمد هلالي .
-------------
(86)
الطعن 5811 لسنة 67 ق
إثبات " خبرة " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " قوة قاهرة " . مسئولية جنائية . خطأ . محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة " نظرها الدعوى والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب أن تتخذ المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة بانتفاء الخطأ في جانبه لتوافر حالة من حالات القوة القاهرة في حقه . جوهري . وجوب أن تتقصاه محكمة ثاني درجة وتقول كلمتها فيه . متى أغفلته محكمة أول درجة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يعيب الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن دفع في مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة بانتفاء خطأ الطاعن لتوافر حالة القوة القاهرة إذ إن الحادث وقع نتيجة التسرب المفاجئ لهواء فرامل السيارة قيادته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أيا من الحكمين لدفاع الطاعن المتقدم القائم على انتفاء مسئوليته عن الحادث لوقوعه نتيجة القوة القاهرة مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى قد يترتب على نتيجة تحقيقه من تغير وجه الرأي في الدعوى ، أما وهي لم تفعل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه . أولاً : تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية بأن اصطدم بالأتوبيس (هيئة نقل عام) قيادته بسور مسجد وأحدث به بعض التلفيات وعرض حياة الركاب للخطر . ثانياً: تسبب بإهماله في إتلاف منقول مملوك للغير. وطلبت عقابه بالمادتين 161 و378/6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3 ، 63 /1، 64، 74، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ .استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التسبيب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية وإتلاف منقول بإهمال قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك بدفاع جوهري مؤداه انتفاء مسئوليته عن الحادث لوقوعه نتيجة القوة القاهرة المتمثلة في التسرب المفاجئ لهواء فرامل السيارة قيادته إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن دفع في مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة بانتفاء خطأ الطاعن لتوافر حالة القوة القاهرة إذ إن الحادث وقع نتيجة التسرب المفاجئ لهواء فرامل السيارة قيادته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أيا من الحكمين لدفاع الطاعن المتقدم القائم على انتفاء مسئوليته عن الحادث لوقوعه نتيجة القوة القاهرة مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى قد يترتب على نتيجة تحقيقه من تغير وجه الرأي في الدعوى ، أما وهي لم تفعل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7705 لسنة 67 ق جلسة 8/ 10 / 2006 مكتب فني 57 رقم 85 ص 806

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل عمران ، طلعت عبد الله ، أحمد الخولي وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(85)
الطعن 7705 لسنة 67 ق
(1) نقض " الصفة في الطعن " . مسئولية جنائية . أشخاص اعتبارية .
الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها . قيام مسئولية مرتكب الجريمة منهم شخصياً . وجوب أن يكون التقرير بالطعن من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية . ثبوت أن المحامي المقرر بالطعن لم يكن مفوضاً من المحكوم عليه بتلك الصفة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
مثال .
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ / .... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه .... كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة .... ولم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية ، ولما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها – وأن وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة إلا أنه دين بصفته المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها على أن يسأل مرتكب الجريمة منهم شخصياً ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه ...... بصفته الشخصية ، وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
2 - لما كان الطاعن الثاني .... وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض في الحكم ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من هذا الطاعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً أيضاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه . ولما تقدم ، يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما: أدارا منشأة صناعية بدون ترخيص . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 17 ، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 .
ومحكمة جنح مركز .... قضت غيابياً بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه والغلق .
استأنف الطاعن الثاني ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الغرامة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ / .... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ...... وكان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة ..... ولم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية ، ولما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها – وأن وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة إلا أنه دين بصفته المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها على أن يسأل مرتكب الجريمة منهم شخصياً ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه ..... بصفته الشخصية ، وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أولا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثاني – ..... – وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض في الحكم ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من هذا الطاعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً أيضاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه . ولما تقدم ، يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 89956 لسنة 75 ق جلسة 1/ 10 / 2006 مكتب فني 57 رقم 84 ص 798

جلسة 1 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، سيد الدليل وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة .
--------------
(84)
الطعن 89956 لسنة 75 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة في بيان واف . لا قصور .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي .
(2) تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . حد ذلك؟
وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كاف لقيام حالة التلبس .
تبين مأمور الضبط ماهية المادة المخدرة التي شاهدها لقيام حالة التلبس . غير لازم . كفاية إدراكها بأي حاسة من حواسه .
مشاهدة الضابط للطاعنين أثناء تعاطيهما المادة المخدرة التي تنبعث منها رائحة مخدر الحشيش . يوفر في حقهما حالة التلبس التي تبيح القبض .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين وبصورة معينة . موضوعي . المجادلة في هذا الشأن أمام محكمة النقض . غير جائزة .
منازعة الطاعنين في صورة الواقعة وعدم معقوليتها . غير مقبولة . ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها من أقوال الشهود .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(7) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
 (8) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم لتقرير التحليل الذي جرى على الطاعنين وتساندا إليه للتدليل على عدم تعاطيهما للمواد المخدرة . لا ينال من سلامته . ما دام الحكم قد أورد في مدوناته ما أثبته تقرير المعمل الكيماوي من أن المادة المضبوطة بحوزتهما لجوهر الحشيش المخدر .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه بتاريخ .... وحال مرور الرائد / .... معاون مباحث قسم .... بشارع .... دائرة القسم أبصر المتهمين .... و.... جالسين أمام أحد المقاهي ويتناولان النرجيلة فيما بينهما وبالاقتراب منهما اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش فقام بضبطهما وكذا النرجيلة التي كان يعلوها حجر مشتعل قام بإطفائه كما وجد على المنضدة التي تتوسطهما على بطاقة رقم قومي باسم المتهم الثاني عليها قطعتان صغيرتان من مادة داكنة اللون ثبت أنهما لمخدر الحشيش وكذا حجر فخاري بداخله كمية من المعسل يعلوها قطعة داكنة لذات المخدر المذكور وبمواجتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتها وإحرازها بقصد التعاطي " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال الرائد / ...... وتقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية التي تساند إليها في إدانتهما في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " ... أن ضبط المتهمين قد جرى بعد أن أدرك ضابط الواقعة تعاطيهما للمادة المخدرة بأحد حواسه حال جلوسهما على المقهى محل الضبط ثم قام بضبط قطعتي المخدر اللتين كانتا على المنضدة بينهما من بعد ذلك مما يضحى معه الدفع في هذا الخصوص قائماً على غير أساس من الواقع والقانون متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي توكل بداءه لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها . وكان يكفي لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنان بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون . ذلك أن في مشاهدة الضابط للطاعنين حال تعاطيهما النرجيلة التي تنبعث منها رائحة مخدر الحشيش واشتمامه تلك الرائحة ما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين وبصورة معينة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتهما كما جاءت بأقوال الضابط وصولاً إلى أنه اختلق حالة التلبس لا يكون له محل .
6 - من المقرر أن الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل في الأصل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
7 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطراحها .
8 - لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أوردت ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية عن كنه المادة المضبوطة وأنها لجوهر الحشيش المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه لتقرير التحليل الصادر من المستشفى والذي جرى على الطاعنين والذي تساندا إليه للتدليل على عدم تعاطيهما مواد مخدرة ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق وقرار وزير الصحة رقم 296 لسنة 2002 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان - في مذكرتي أسباب طعنهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومضمون الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، واطرح دفعهما ببطلان القبض والتفتيش لكون الواقعة لم تكن في حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة برد غير سائغ ولا يتفق وصحيح القانون ، هذا إلى أنه عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ورغم ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي من تعذر تحديد ماهية المخدر المضبوط لعدم حرقه وما جاء بتقرير المستشفى من عدم تناولهما مواد مخدرة ، وأخيراً فإن الحكم لم يعرض بقول للدفع المثار بشأن نفي الاتهام . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " أنه بتاريخ ..... وحال مرور الرائد / .... معاون مباحث قسم ..... بشارع .... دائرة القسم أبصر المتهمين ...... و..... جالسين أمام أحد المقاهي ويتناولان النرجيلة فيما بينهما وبالاقتراب منهما اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش فقام بضبطهما وكذا النرجيلة التي كان يعلوها حجر مشتعل قام بإطفائه كما وجد على المنضدة التي تتوسطهما على بطاقة رقم قومي باسم المتهم الثاني عليها قطعتان صغيرتان من مادة داكنة اللون ثبت أنهما لمخدر الحشيش وكذا حجر فخاري بداخله كمية من المعسل يعلوها قطعة داكنة لذات المخدر المذكور وبمواجتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتها وإحرازها بقصد التعاطي " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال الرائد / ...... وتقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية التي تساند إليها في إدانتهما في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " ..... أن ضبط المتهمين قد جرى بعد أن أدرك ضابط الواقعة تعاطيهما للمادة المخدرة بأحد حواسه حال جلوسهما على المقهى محل الضبط ثم قام بضبط قطعتي المخدر اللتين كانتا على المنضدة بينهما من بعد ذلك مما يضحى معه الدفع في هذا الخصوص قائماً على غير أساس من الواقع والقانون متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حلة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي توكل بداءه لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها . وكان يكفي لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنان بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون . ذلك أن في مشاهدة الضابط للطاعنين حال تعاطيهما النرجيلة التي تنبعث منها رائحة مخدر الحشيش واشتمامه تلك الرائحة ما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين وبصورة معينة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتهما كما جاءت بأقوال الضابط وصولاً إلى أنه اختلق حالة التلبس لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أوردت ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية عن كنه المادة المضبوطة وأنها لجوهر الحشيش المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه لتقرير التحليل الصادر من المستشفى والذي جرى على الطاعنين والذي تساندا إليه للتدليل على عدم تعاطيهما مواد مخدرة ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14841 لسنة 66 ق جلسة 28/ 9 / 2006 مكتب فني 57 رقم 83 ص 795

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، حمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق .
-----------
(83)
الطعن 14841 لسنة 66 ق
محكمة دستورية . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . تبديد . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . أثره : انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها البنوك التابعة له وجعلها والعدم سواء . اعتباره أصلح للمتهم . لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في يوم .... بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 242 من قانون العقوبات فأدانته محكمة أول درجة بحبسه شهراً مع الشغل ، فاستأنف ، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضي في معارضته الاستئنافية بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التي أعطت البنوك التابعة له الحق في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز عن طريق مندوبيها ، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ..... دستورية بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 بعد صدور الحكم المطعون فيه - بعدم دستوريتها - وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدراية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً إذ الجهة الحاجزة ليست من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية في المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد المنقولات المبينة والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي اختلسها لنفسه ولم يسلمها إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت معاقبته بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في يوم ..... بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 242 من قانون العقوبات فأدانته محكمة أول درجة بحبسه شهراً مع الشغل ، فاستأنف ، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضي في معارضته الاستئنافية بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التي أعطت البنوك التابعة له الحق في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز عن طريق مندوبيها ، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ...... دستورية بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 بعد صدور الحكم المطعون فيه - بعدم دستوريتها - وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً إذ الجهة الحاجزة ليست من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية في المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ