الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 13334 لسنة 75 ق جلسة 19/ 9 / 2006 مكتب فني 57 رقم 82 ص 786

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة وهادي عبد الرحمن .
-------------
(82)
الطعن 13334 لسنة 75 ق
(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . معارضة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . صلح . نيابة عامة .
الحكم الصادر غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية . حق النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بالطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده " .
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟
مثال .
(3) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . شيك بدون رصيد . وكالة . محاماة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
مناط حدود الوكالة . عبارة التوكيل ونصوصه وملابسات إصداره وظروف الدعوى .
ثبوت أن الإقرار بالصلح خارج عن حدود الوكالة . أثره : عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . مخالفة ذلك . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم في الدعويين الجنائية والمدنية . أساس ذلك ؟
مثال .
 (4) نقض " الطعن للمرة الثانية " .
نقض الحكم لثاني مرة . مقتضاه : وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المطعون ضدهما بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية لا يعتبر أنه أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه كما أنه يعد بمثابة حكم بالبراءة ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بالنقض في هذا الحكم من تاريخ صدوره جائز .
2- من المقرر أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 28 من يناير سنة 2005 ، بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعة - وهو عطلة رسمية - ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 29 من يناير سنة 2005 . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن من النيابة العامة وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ، وإذ استوفى الطعن المقدم من كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً .
3- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية ، على قوله : " لما كان ذلك وكان المجني عليه .... قد قرر بالتصالح مع المتهم الأمر الذي ترتب عليه المحكمة والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة رقم 534/4 من قانون التجارة السالفة البيان وحيث إنه عن المصاريف فتلزم المحكمة المتهم بها عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إنه عن الدعوى المدنية فالثابت بمحضر الجلسة أن المدعي بالحق المدني .... أقر بترك الدعوى المدنية الأمر الذي يتعين معه إثبات تركه لها .... " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تنص على أنه " وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ومن بينها جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .... " ، وكان يبين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن المطعون ضدهما قدما لمحاكمتهما بوصف أنهما أعطيا المدعي بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل من المطعون ضدهما ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت , وإذ استأنفا قضت محكمة ثاني درجة بتاريخ .... بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد أقاما إشكالاً في تنفيذ ذلك الحكم وتحدد لنظر الإشكال جلسة .... وقد أثبت بمحضر هذه الجلسة حضور المحامي ..... عن المطعون ضدهما وتقديمه حافظة مستندات ، وحضور المحامي ..... عن المدعي بالحقوق المدنية بموجب توكيل خاص أودعه ملف الدعوى وقرر بالتصالح وترك الدعوى المدنية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... لإعلان المدعي بالحقوق المدنية بالإشكال وبالصلح وكلفت النيابة العامة بتنفيذه ، وبتلك الجلسة حضر المدعي بالحقوق المدنية ومعه المحامي .... الذي قرر بعدم التصالح وعدم التخالص مع المتهمين (المطعون ضدهما المستشكلين) وأن التوكيل المقدم لم يصدر من المدعي بالحقوق المدنية وأنه صادر بناء على توكيل لا يبيح التصالح والتخالص في الدعوى ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الإشكال لإرفاق صورة رسمية من التوكيل رقم .... لسنة .... رسمي عام .... ، وبجلسة .... قضت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة .... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تخلفا عن الحضور فيها بينما حضر وكيل المدعي بالحقوق المدنية ( الطاعن ) وقدم إعلان المطعون ضدهما منفذاً لتلك الجلسة - بعد أن صرحت له المحكمة بإعلانهما - وطلب تأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... توثيق .... المرفق بالأوراق أن الطاعن ( المدعي بالحقوق المدنية ) وآخر أصدراه عن نفسهما وبصفتهما الشريكين المتضامنين بشركة .... إلى الشركة .... ويمثلها المطعون ضدهما وآخر هو .... يخولانهم فيه البيع للنفس والتوقيع على العقد النهائي أمام الشهر العقاري والتمثيل أمام الجهات الحكومية بجميع أنواعها بخصوص الباخرة النيلية السياحية تحت الإنشاء .... وكذا إجراءات التقاضي المبينة بذلك التوكيل ومن بينها الصلح والإقرار وتوكيل الغير في كل أو بعض هذه الإجراءات وذلك بخصوص الباخرة المذكورة فقط ، ومن ثم فإن مفهوم ذلك أن إصدار المدعو...... - الوكيل مع المطعون ضدهما عن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) بموجب التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... توثيق ...... سالف البيان - التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... توثيق .... إلى المحامي .... يخوله الصلح والإقرار نيابة عن الطاعن في الجنحة موضوع هذا الطعن والخاصة بإصدار المطعون ضدهما لصالح الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، يكون أمراً خارجاً عن حدود الوكالة المنصوص عليها في التوكيل الرسمي العام المشار إليه ، وبالتالي فإن إقرار المحامي سالف الذكر بالتصالح في الجنحة الماثلة وترك الدعوى المدنية أمام محكمة الإشكال بناءً على التوكيل الخاص المار ذكره ، يكون حابط الأثر . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ( المدعي بالحقوق المدنية ) قد حضر أمام محكمة الإشكال - على النحو السابق بيانه - وقرر بعدم التصالح والتخالص مع المطعون ضدهما كما طلب وكيله بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وتخلف عن حضورها المطعون ضدهما تأييد الحكم المستأنف ، فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بالصلح المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة سالفة البيان ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية .
4- لما كان الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، وكان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما : أعطيا بسوء نية شيكاً ﻠ ...... " المدعي بالحقوق المدنية " ...... مسحوباً على البنك .... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمهما بذلك . وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات والمادة 534/1 فقرة (أ) من القانون رقم 17 سنة 1999 . وادعيا طرفا التداعي قبل بعضهما بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وفي الادعاء المقام من المتهمين برفضه . استأنفا ومحكمة ...... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ...... الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
 ومحكمة الإعادة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المدعي بالحق المدني ، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المطعون ضدهما بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية لا يعتبر أنه أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه كما أنه يعد بمثابة حكم بالبراءة ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بالنقض في هذا الحكم من تاريخ صدوره جائز .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2004 ، وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 29 من يناير سنة 2005 وقدمت مذكرة أسباب طعنها في التاريخ ذاته ، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 28 من يناير سنة 2005، بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعة - وهو عطلة رسمية - ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 29 من يناير سنة 2005 . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن من النيابة العامة وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ، وإذ استوفى الطعن المقدم من كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً .
وحيث إن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ينعيان على الحكم المطعون فيه - كل فيما يخص دعواه - أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية قبل المطعون ضدهما قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق . ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المجني عليه ( المدعي بالحقوق المدنية ) قرر بالتصالح مع المطعون ضدهما وأقر بترك الدعوى المدنية قبلهما حالة أن الثابت بالأوراق أن المدعو.... وكيل المدعي بالحقوق المدنية بموجب التوكيل رقم .... لسنة .... توثيق عام .... الذي يتعلق بواقعة شراء الوكيل المذكور والمطعون ضدهما الباخرة النيلية السياحية .... من المدعي بالحقوق المدنية وآخر ولا يخوله الحق في توكيل غيره للإقرار بالتصالح في جرائم إصدار الشيكات دون رصيد قد استغل هذا التوكيل وقام بإصدار التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... توثيق .... إلى المحامي .... يبيح له التصالح في القضية موضوع الطعن الماثل فحضر الأخير أمام المحكمة بجلسة .... أثناء نظر الإشكال المقام من المطعون ضدهما في تنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر بالإدانة بتاريخ .... السابق نقضه وأقر بالتصالح وترك الدعوى المدنية بيد أن محكمة الإشكال ارتابت في ذلك الإقرار فقررت التأجيل لجلسة .... لإعلان المدعي بالحقوق المدنية بالإشكال والصلح فحضر الأخير بتلك الجلسة ونفي تصالحه أو تخالصه مع المطعون ضدهما فقضت المحكمة برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ ، وعلى الرغم من ذلك اعتدت المحكمة بالإقرار المزور بالتصالح وترك الدعوى المدنية المار ذكره وأصدرت حكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية . مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية ، على قوله : " لما كان ذلك وكان المجني عليه .... قد قرر بالتصالح مع المتهم الأمر الذي ترتب عليه المحكمة والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة رقم 534/4 من قانون التجارة السالفة البيان وحيث إنه عن المصاريف فتلزم المحكمة المتهم بها عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إنه عن الدعوى المدنية فالثابت بمحضر الجلسة أن المدعي بالحق المدني .... أقر بترك الدعوى المدنية الأمر الذي يتعين معه إثبات تركه لها ...." . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تنص على أنه : " وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ومن بينها جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ...." ، وكان يبين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن المطعون ضدهما قدما لمحاكمتهما بوصف أنهما أعطيا المدعي بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل من المطعون ضدهما ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وإذ استأنفا قضت محكمة ثاني درجة بتاريخ .... بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد أقاما إشكالاً في تنفيذ ذلك الحكم وتحدد لنظر الإشكال جلسة .... وقد أثبت بمحضر هذه الجلسة حضور المحامي ..... عن المطعون ضدهما وتقديمه حافظة مستندات ، وحضور المحامي ..... عن المدعي بالحقوق المدنية بموجب توكيل خاص أودعه ملف الدعوى وقرر بالتصالح وترك الدعوى المدنية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... لإعلان المدعي بالحقوق المدنية بالإشكال وبالصلح وكلفت النيابة العامة بتنفيذه ، وبتلك الجلسة حضر المدعي بالحقوق المدنية ومعه المحامي .... الذي قرر بعدم التصالح وعدم التخالص مع المتهمين ( المطعون ضدهما المستشكلين ) وأن التوكيل المقدم لم يصدر من المدعي بالحقوق المدنية وأنه صادر بناء على توكيل لا يبيح التصالح والتخالص في الدعوى ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الإشكال لإرفاق صورة رسمية من التوكيل رقم .... لسنة .... رسمي عام .... ، وبجلسة .... قضت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة .... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تخلفا عن الحضور فيها بينما حضر وكيل المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) وقدم إعلان المطعون ضدهما منفذاً لتلك الجلسة - بعد أن صرحت له المحكمة بإعلانهما - وطلب تأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... توثيق .... المرفق بالأوراق أن الطاعن ( المدعي بالحقوق المدنية ) وآخر أصدراه عن نفسهما وبصفتهما الشريكين المتضامنين بشركة .... إلى الشركة .... ويمثلها المطعون ضدهما وآخر هو .... يخولانهم فيه البيع للنفس والتوقيع على العقد النهائي أمام الشهر العقاري والتمثيل أمام الجهات الحكومية بجميع أنواعها بخصوص الباخرة النيلية السياحية تحت الإنشاء .... وكذا إجراءات التقاضي المبينة بذلك التوكيل ومن بينها الصلح والإقرار وتوكيل الغير في كل أو بعض هذه الإجراءات وذلك بخصوص الباخرة المذكورة فقط ، ومن ثم فإن مفهوم ذلك أن إصدار المدعو..... - الوكيل مع المطعون ضدهما عن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) بموجب التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... توثيق ...... سالف البيان - التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... توثيق .... إلى المحامي .... يخوله الصلح والإقرار نيابة عن الطاعن في الجنحة موضوع هذا الطعن والخاصة بإصدار المطعون ضدهما لصالح الطاعن ( المدعي بالحقوق المدنية ) شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، يكون أمراً خارجاً عن حدود الوكالة المنصوص عليها في التوكيل الرسمي العام المشار إليه ، وبالتالي فإن إقرار المحامي سالف الذكر بالتصالح في الجنحة الماثلة وترك الدعوى المدنية أمام محكمة الإشكال بناءً على التوكيل الخاص المار ذكره ، يكون حابط الأثر . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ( المدعي بالحقوق المدنية ) قد حضر أمام محكمة الإشكال - على النحو السابق بيانه - وقرر بعدم التصالح والتخالص مع المطعون ضدهما كما طلب وكيله بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وتخلف عن حضورها المطعون ضدهما تأييد الحكم المستأنف ، فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بالصلح المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة سالفة البيان ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، وكان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 28529 لسنة 70 ق جلسة 19/ 9 / 2006 مكتب فني 57 رقم 81 ص 780

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم ومحمد مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(81)
الطعن 28529 لسنة 70 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في الحكم . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلي أقوالهم . قضاؤها بالإدانة . مفاده : اطراحها .
(4) دفوع " الدفع بالجهل بالقانون " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله : إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة .
مثال .
(5) نقض " المصلحة في الطعن " . ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . زنا .
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلي الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي عملاً بالمادة 32 عقوبات . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الزنا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المحكوم عليها ..... ولئن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم من استخلاص سائغ لعناصر الدعوى يؤدي إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن والمحكوم عليها الأخرى قد أقرا للمأذون على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك بخلوهما من الموانع الشرعية رغم كون الطاعن في ذلك الوقت زوجاً لشقيقة الثانية ، فصادق المأذون بناءً على هذا الإقرار عقد زواجهما ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور ومنازعة في التدليل على توافر القصد الجنائي لا محل له .
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن من هذا الصدد غير مقبول .
4 - من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، وإذ كان دفاع الطاعن بجهله بالقاعدة الشرعية التي تمنع الجمع بين الأختين لا ينهض بمفرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، وهو ما لا يجادل الطاعن من أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في معرض ردها على الدفع في هذا الشأن ويكون النعي على الحكم في هذا المنحى بعيداً عن الصواب .
5 - لما كانت صورة الواقعة كما أوردها الحكم تنبئ عن أن جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والزنا التي دين بها الطاعن قد انتظمتهم خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة لما يثيره الطاعن بشأن جريمة الزنا ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة سالفة البيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أولاً : المتهمان : اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع موظف عمومي حسن النية هو .... مأذون ناحيتي ..... و.... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة التصادق على زواجهما المسجلة لدى محكمة ..... للأحوال الشخصية للولاية على النفس برقم ..... بتاريخ ..... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة تزوير في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أبدى له المتهمان - الأول بصفته زوجاً والثانية بصفتها زوجة - على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوهما من الموانع الشرعية مع أن الزوجة - المتهمة الثانية - من المحرمات شرعاً على المتهم الأول بقيام رابطة الزوجية بينه وبين ..... شقيقة المتهمة الثانية فضبطت الوثيقة سالفة الذكر على أساس هذه الأقوال وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ب- المتهم الأول أيضاً : 1- استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه إلى مكتب سجل مدني .... وأضاف بمقتضاه اسم المتهمة الثانية كزوجة له في بطاقة رقم ...... الصادرة من مكتب السجل المدني المذكور .
2- بصفته زوجاً ارتكب بمسكن الزوجية جريمة الزنا مع المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات. ج- المتهمة الثانية أيضاً اشتركت مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفقت معه وساعدته على ارتكابها بأن توجهت إليه في مسكن الزوجية في غيبة زوجته فواقعها به فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليهما مدنياً قبل الطاعن الأول بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ثانياً وثالثاً ، 41/ 1 ، 42 ، 213 ، 214 ، 277 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة كل من : 1- ...... 2- ..... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامها المصروفات الجنائية وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول .... بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المحكوم عليها ...... ولئن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم إذ دان الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والزنا قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير التي دان الطاعن بها تدليلاً سائغاً ، ولم يورد مضمون أقوال شهوده واطرحها رغم دلالتها على أن طلاقاً وقع من الطاعن على زوجته الأولى قبل زواجه من المتهمة الثانية ، واطرح دفاعه بشأن انتفاء علمه بالقاعدة الشرعية التي تمنع الجمع بين الأختين بما لا يصلح ورد على دفاعه بعدم قبول دعوى الزنا لعدم تحريكها بناء على شكوى من الزوجة برد فاسد وغير سديد . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم من استخلاص سائغ لعناصر الدعوى يؤدي إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن والمحكوم عليها الأخرى قد أقرا للمأذون على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك بخلوهما من الموانع الشرعية رغم كون الطاعن في ذلك الوقت زوجاً لشقيقة الثانية ، فصادق المأذون بناءً على هذا الإقرار عقد زواجهما ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور ومنازعة في التدليل على توافر القصد الجنائي لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن من هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، وإذ كان دفاع الطاعن بجهله بالقاعدة الشرعية التي تمنع الجمع بين الأختين لا ينهض بمفرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، وهو ما لا يجادل الطاعن من أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في معرض ردها على الدفع في هذا الشأن ويكون النعي على الحكم في هذا المنحى بعيداً عن الصواب .
لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما أوردها الحكم تنبئ عن أن جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والزنا التي دين بها الطاعن قد انتظمتهم خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة لما يثيره الطاعن بشأن جريمة الزنا ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة سالفة البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23462 لسنة 66 ق جلسة 18/ 9 / 2006 مكتب فني 57 رقم 80 ص 776

جلسة 18 سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، د. وفيق الدهشان ، عبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الحليم.
------------
(80)
الطعن 23462 لسنة 66 ق
(1) نقض " نطاق الطعن " .
الطعن بالنقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي المعارض فيه .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة". استئناف " نظره والحكم فيه".
تقدم المستأنف للتنفيذ عليه قبل الجلسة . غير لازم . إلا إذا كان واجباً قانوناً . أساس ذلك ؟
(3) محكمة دستورية . قانون " القانون الأصلح " . تبديد . دستور . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 والبند (ط) من المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 فيما نصت عليه من جواز تحصيل البنوك التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والتي تساهم الدولة في أموالها بما يزيد على النصف مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن قضاء النقض قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه الذي قضى بسقوط استئناف الطاعن .
2 - لما كانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً , وهو ما لا يتحقق إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم غير معاقب عليه بعقوبة مقيدة للحرية .
3 - لما كان الفعل المنسوب إلى الطاعن هو تبديد أشياء محجوزة إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي ، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1976 الذي أجاز لهذا البنك والبنوك التابعة له حق تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري والبند (ط) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 الذي أجاز للبنوك التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة في ذات القانون عن عدم الوفاء بمستحقاتها في المواعيد المحددة ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية النص الأول ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 ، كما قضت بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق . دستورية بعدم دستورية النص الثاني والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء , وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوزة إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، مما ينأى بالفعل المسند للطاعن عن التأثيم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بسقوط استئناف الطاعن والمندمج في الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار معارضته الاستئنافية كان لم تكن قد أصبح من بعد لا سند له من القانون ما دام أن الفعل المسند إلى الطاعن أصبح غير معاقب عليه قانوناً بالحبس أو بغيره على نحو ما سلف ، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تصححه وتقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في جلسة يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً . استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية مأمورية ...... . - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض المحكوم عليه استنافياً وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بتبديد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي ، وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم شهرا مع الشغل ، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، لما كان ذلك ، وكان قضاء النقض قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه الذي قضى بسقوط استئناف الطاعن ، وإذ كانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً , وهو ما لا يتحقق إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم غير معاقب عليه بعقوبة مقيدة للحرية . لما كان ذلك ، وكان الفعل المنسوب إلى الطاعن هو تبديد أشياء محجوزة إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي ، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1976 الذي أجاز لهذا البنك والبنوك التابعة له حق تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري والبند (ط) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 الذي أجاز للبنوك التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة في ذات القانون عن عدم الوفاء بمستحقاتها في المواعيد المحددة ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية النص الأول ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 ، كما قضت بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق . دستورية بعدم دستورية النص الثاني والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء , وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوزة إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، مما ينأى بالفعل المسند للطاعن عن التأثيم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بسقوط استئناف الطاعن والمندمج في الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار معارضته الاستئنافية كان لم تكن قد أصبح من بعد لا سند له من القانون ما دام أن الفعل المسند إلى الطاعن أصبح غير معاقب عليه قانوناً بالحبس أو بغيره على نحو ما سلف ، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تصححه وتقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15861 لسنة 63 ق جلسة 31/ 6 / 2006 مكتب فني 57 رقم 79 ص 772

جلسة 31 يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم منصور ، أحمد عبد الكريم ، إيهاب عبد المطلب ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(79)
الطعن 15861 لسنة 63 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان واقعة الدعوى وأثرها في الجريمة وظروفها والأدلة على الإدانة . إغفال ذلك . قصور . المادة 310 إجراءات .
مثال .
(2) جريمة " أركانها " . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية . تخلف هذا الوصف . مقتضاه : عدم تأثيم ذلك الفعل . المادتان 153 ، 157 من قانون الزراعة المعدل .
عدم استظهار الحكم طبيعة الأرض التي أقيم عليها مصنع الطوب . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من قيامه بتصنيع طوب بدون تصريح على مساحة ثلاثة قراريط وذلك ثابت بما جاء بمحضر الضبط والذي تطمئن إليه وتجعله أساساً لقضاء الدعوى ..." ، وبعد أن أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب ذلك الحكم أضاف قوله : " إن التهمة ثابتة في حق المتهم وذلك مما هو ثابت من الاطلاع على محضر المخالفة المؤرخ ...... من قيام المتهم بإقامة مصنع طوب أحمر من ناتج الأتربة الأمر الذي تتوافر في حقه أركان الجريمة ... " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً .
2 - من المقرر أن المادة 153 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن " يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون " ، ثم بينت المادة 157 من ذات القانون العقوبة المترتبة على هذه المخالفة ، وكان مؤدى المادتين سالفتي الذكر أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأرض الزراعية ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيم عليها مصنع الطوب فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة , دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام مصنع طوب بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادتين 153 , 154 من قانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف للحبس فقط .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك انه خلا من بيان بالواقعة تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ولم يورد مضمون الأدلة التي تساند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من قيامه بتصنيع طوب بدون تصريح على مساحة ثلاثة قراريط وذلك ثابت بما جاء بمحضر الضبط والذي تطمئن إليه وتجعله أساساً لقضاء الدعوى ... " ، وبعد أن أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب ذلك الحكم أضاف قوله : " إن التهمة ثابتة في حق المتهم وذلك مما هو ثابت من الاطلاع على محضر المخالفة المؤرخ ..... من قيام المتهم بإقامة مصنع طوب أحمر من ناتج الأتربة الأمر الذي تتوافر في حقه أركان الجريمة ... " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان المادة 153 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن " يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون " ، ثم بينت المادة 157 من ذات القانون العقوبة المترتبة على هذه المخالفة ، وكان مؤدى المادتين سالفتي الذكر أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأرض الزراعية ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيم عليها مصنع الطوب فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة , دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19634 لسنة 66 ق جلسة 25/ 6 / 2006 مكتب فني 57 رقم 78 ص 769

جلسة 25 يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(78)
الطعن 19634 لسنة 66 ق
تبديد . إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
استدلال الحكم على توافر أركان جريمة التبديد من تسلم الطاعن الأشياء التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلمها بموجبه وإيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره .... من أن المتهم قد بدد الأشياء المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من أقوال المجني عليه ومن ثم يتعين عقابه عملاً بنص مواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه الأشياء التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلم بموجبه تلك الأشياء ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة الجهاز والمملوكة ..... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ..... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره .... من أن المتهم قد بدد الأشياء المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من أقوال المجني عليه ومن ثم يتعين عقابه عملاً بنص مواد الاتهام والمادة 304/2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه الأشياء التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلم بموجبه تلك الأشياء ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22359 لسنة 66 ق جلسة 12/ 6 / 2006 مكتب فني 57 رقم 77 ص 767

جلسة 12 يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، منصور القاضي ، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ومحمود قزامل .
------------
(77)
الطعن 22359 لسنة 66 ق
نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن بالنقض . مقصور على الأحكام الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . أساس ذلك ؟
القرارات والأوامر . لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص.
الطعن بالنقض في القرار الخاص بتأجيل نظر الدعوى أو حجزها للحكم والعدول عن الحكم التمهيدي . غير جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بتاريخ .... في قرار المحكمة الصادر بجلسة .... بتأجيل نظر الدعوى لجلسة .... ، وكان هذا القرار سواء بتأجيل نظر الدعوى أو حجزها للحكم والعدول عن الحكم التمهيدي ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم ولا يعد حكماً تنتهي به الدعوى مما يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات وغرامة خمسة وعشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بتاريخ ..... في قرار المحكمة الصادر بجلسة ..... بتأجيل نظر الدعوى لجلسة ..... ، وكان هذا القرار سواء بتأجيل نظر الدعوى أو حجزها للحكم والعدول عن الحكم التمهيدي ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم ولا يعد حكماً تنتهي به الدعوى مما يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 37360 لسنة 75 ق جلسة 12/ 6 / 2006 مكتب فني 57 رقم 76 ص 763

جلسة 12 يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمود مكي ، مدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
--------------
(76)
الطعن 37360 لسنة 75 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
مثال .
(2) إصابة خطأ . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " الطعن للمرة الثانية " .
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية .
ما يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ ؟
خلو الحكم من بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وكنه خطأ المتهم ودوره في حدوث إصابة المجني عليه وعدم إيراده نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن . يعيبه بالقصور والبطلان.
نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة واقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " حيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة تقارير الطب الشرعي المرفقة والتي تطمئن إليها المحكمة لسلامة الأسس التي بنيت عليها وحيث إن الثابت بتلك التقارير أن المتهم قد ساهم بخطئه الفني الجسيم أثناء إجرائه للعملية الجراحية للمدعي بالحق المدني بإلحاق الضرر به بأن تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها 52 ٪ الأمر الذي يثبت معه للمحكمة خطأ المتهم وثبت به ضرر بالمدعي بالحق المدني " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً .
2 - من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوعها لولاه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وكنه الخطأ الذي وقع من المتهم ودوره في حدوث إصابة المجني عليه ، ولم يورد نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن مما يعيبه بالقصور والبطلان ويستوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن الطعن لثاني مرة عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تسبب خطأ في إصابة .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته اللوائح والأنظمة بأن أخل إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته ومهنته حال قيامه بإجراء عملية جراحية للمجني عليه سالف الذكر مما تسبب عنه حدوث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي . وطلبت عقابه بالمادة 244/1 ، 2 من قانون العقوبات . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة بهيئة استئنافية أخرى قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور وران عليه البطلان ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والظروف التي حدثت فيها ونصوص القانون التي دان الطاعن بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة واقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " حيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة تقارير الطب الشرعي المرفقة والتي تطمئن إليها المحكمة لسلامة الأسس التي بنيت عليها وحيث إن الثابت بتلك التقارير أن المتهم قد ساهم بخطئه الفني الجسيم أثناء إجرائه للعملية الجراحية للمدعي بالحق المدني بإلحاق الضرر به بأن تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها 52٪ الأمر الذي يثبت معه للمحكمة خطأ المتهم وثبت به ضرر بالمدعي بالحق المدني " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوعها لولاه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وكنه الخطأ الذي وقع من المتهم ودوره في حدوث إصابة المجني عليه ، ولم يورد نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن مما يعيبه بالقصور والبطلان ويستوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن الطعن لثاني مرة عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1522 لسنة 67 ق جلسة 12/ 6 / 2006 مكتب فني 57 رقم 75 ص 758

جلسة 12 من يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، عاصم الغايش ، أحمد عبد الودود وفتحي شعبان نواب رئيس المحكمة .
------------
(75)
الطعن 1522 لسنة 67 ق
قانون " القانون الأصلح " . تهرب ضريبي . محكمة النقض " سلطتها " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " .
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل . أصلح للمتهم في جرائم التهرب الضريبي . أساس وعلة ذلك ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
انقضاء الدعوى الجنائية بمرور أكثر من ثلاث سنوات قبل عرضها على محكمة النقض . لا أثر له . ما دامت تلك المدة لم تكتمل بدءاً من تاريخ صدور القانون 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة بموجبه جنحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 12 من نوفمبر سنة 1996 ودان الطاعن بجرائم التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاطه في استغلال مزرعة سمكية خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1989 باستعمال طرق احتيالية ، وعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراري أرباح وإيراد عام عن تلك السنوات ، المعاقب عليها بالمواد 13 ، 34 ، 131 ، 133 ، 178 ، 181 ، 187/ أولاً ، ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل ،ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما أباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانونا أصلح يسري على واقعة الدعوى ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 آنف الذكر بما ورد في نصوصه من عقوبات أخف ، إذ انحسر عن الواقعة المسندة إلى الطاعن وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر ، كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ومد أجل التصالح إلى صدور حكم بات في الدعوى بعد أن كان حتى صدور حكم نهائي ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يكون قانوناً أصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من تجنيح للواقعة المنسوبة للطاعن وزال عنها وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي الذي وقعت في ظله ، ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن . ولا يغير من ذلك ، كون هذا الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من ثلاث سنوات - وهي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح - دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءا من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه . أولاً : بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولة نشاطه في استغلال مزرعة سمكية خلال الميعاد المقرر قانوناً . ثانياً : بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانوناً والمستحقة من نشاطه المشار إليه وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب . ثالثاً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقية من نشاطه عن كل عام على النحو المقرر قانوناً . رابعاً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب إقراراً بما لديه من ثروة خلال الميعاد المقرر قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 13 و34 و131 /1 ، 3 و133/ 1، 4، 5 و178/ 1 والبند 6 من الفقرة الثانية و181 و187 أولاً /1، 4، ثانياً /1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مع إعمال المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يؤدي للخزانة العامة مبلغ 160110 جنيه كتعويض وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 12 من نوفمبر سنة 1996 ودان الطاعن بجرائم التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاطه في استغلال مزرعة سمكية خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1989 باستعمال طرق احتيالية ، وعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراري أرباح وإيراد عام عن تلك السنوات ، المعاقب عليها بالمواد 13، 34، 131، 133، 178، 181، 187/ أولاً ، ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل ، ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما أباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانونا أصلح يسري على واقعة الدعوى ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 آنف الذكر بما ورد في نصوصه من عقوبات أخف ، إذ انحسر عن الواقعة المسندة إلى الطاعن وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقبا عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر ، كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ومد أجل التصالح إلى صدور حكم بات في الدعوى بعد أن كان حتى صدور حكم نهائي ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يكون قانوناً أصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من تجنيح للواقعة المنسوبة للطاعن وزال عنها وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي الذي وقعت في ظله ، ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن . ولا يغير من ذلك ، كون هذا الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من ثلاث سنوات - وهي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح - دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءاً من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ