الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 10858 لسنة 64 ق جلسة 26 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 82 ص 449

جلسة 26 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نائبي رئيس المحكمة وعثمان متولي ومصطفى حسان.

---------------

(82)
الطعن رقم 10858 لسنة 64 القضائية

(1) ذبح حيوانات. جريمة "أركانها". عقوبة "تطبيقها".
قيام جريمة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح والمنصوص عليها في المادة 136 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. شرطه؟
مناط الحكم بعقوبة الغلق؟
(2) ذبح حيوانات. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟
عدم إيراد الحكم الواقعة وبيان ما إذا كانت اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وتم ذبحها في مدينة أو قرية بها مجزر وعما إذا كان مكان ضبطها محلاً تجارياً من عدمه. قصور.

---------------
1 - لما كانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أنه "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك......" وكانت المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين... وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائياً في حالة العودة، وكان مفاد هذين النصين أنه يشترط لوقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 136 سالفة الذكر أن تكون اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وأن تكون بالمدينة أو القرية التي وقع الذبح فيها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، كما أن مناط الحكم بعقوبة الغلق أن يكون المحل الذي يحكم بإغلاقه محلاً تجارياً وأن تكون اللحوم المخالفة قد ذبحت أو ضبطت أو تباع فيه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكان المقصود ببيان الواقعة في هذا الصدد أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة والظروف التي تم فيها ضبط اللحوم ومكان ضبطها وهل هو محل تجاري من عدمه وما إذا كانت هذه اللحوم معروضة للبيع أو مخصصة للاستهلاك العام وما إذا كان ذبح هذه اللحوم قد تم في مدينة أو قرية بها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، وما إذا كان قضاؤه بالإغلاق منصرفاً إلى محل تجاري وقع فيه ذبح اللحوم أو بيعها أو ضبطها، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج المجازر المعدة لذلك. ثانياً: عرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطلبت عقابه بالمادتين 136، 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً بحبسه شهرين وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه مائه جنيه والمصادرة والغلق لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الأولى وبراءته من الثانية. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة قنا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض لحوم مذبوحة خارج المجازر المعدة لذلك للبيع قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يشتمل على الأسباب التي بني عليها قضاءه بإدانته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه بإدانة الطاعن ومعاقبته بالعقوبة الواردة بمنطوقه على قوله "إن الثابت من تقرير الطب البيطري صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة في ذات يوم الضبط خارج المجازر العامة ومن ثم يكون جديراً بعقوبة التهمة الأولى والبراءة من الثانية". لما كان ذلك، وكانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أنه "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك.....". وكانت المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين...... وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائياً في حالة العودة" وكان مفاد هذين النصين أنه يشترط لوقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 136 سالفة الذكر أن تكون اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وأن تكون بالمدينة أو القرية التي وقع الذبح فيها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، كما أن مناط الحكم بعقوبة الغلق أن يكون المحل الذي يحكم بإغلاقه محلاً تجارياً وأن تكون اللحوم المخالفة قد ذبحت أو ضبطت أو تباع فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكان المقصود ببيان الواقعة في هذا الصدد أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة والظروف التي تم فيها ضبط اللحوم ومكان ضبطها وهل هو محل تجاري من عدمه وما إذا كانت هذه اللحوم معروضة للبيع أو مخصصة للاستهلاك العام وما إذا كان ذبح هذه اللحوم قد تم في مدينة أو قرية بها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، وما إذا كان قضاؤه بالإغلاق منصرفاً إلى محل تجاري وقع فيه ذبح اللحوم أو بيعها أو ضبطها، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3087 لسنة 62 ق جلسة 8 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 84 ص 458

جلسة 8 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب.

----------------

(84)
الطعن رقم 3087 لسنة 62 القضائية

(1) سب وقذف. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القصد الجنائي في جرائم السب والقذف والإهانة. مناط تحققه؟
قيام جرائم النشر رهن بتقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر. اشتمال المقال على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى القصد منها التشهير. للمحكمة الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر.
(2) سب وقذف. حكم "بيانات التسبيب". محكمة النقض "سلطتها".
تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف. بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك؟
تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة النقض.
(3) سب وقذف. جريمة "أركانها".
النقد المباح. ماهيته؟
وجوب العقاب على النقد إذا تجاوز إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بنية التشهير به أو الحط من كرامته.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سب وقذف.
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه؟
اقتصار الحكم المطعون فيه على سرد ما ورد في عريضة الادعاء المدني دون إيراد ما تضمنه المقال المنشور محل الدعوى والعبارات التي اشتمل عليها وبيان ما إذا كانت تعد سباً وقذفاً في حق الطاعن أو أنها من قبيل النقد المباح. قصور.

---------------
1 - القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها وقد استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر.
2 - من المقرر أن المرجح في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينتهي إليه الحكم من مقدماته.
3 - النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال.
4 - لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون أن يورد ما تضمنه المقال المنشور محل الدعوى والعبارات التي اشتمل عليها ويعدها الطاعن سباً وقذفاً حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم من أن تلك العبارات المنشورة لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به وأنها من قبيل النقد المباح وتمكن محكمة النقض من مراقبة سلامة ما انتهى إليه من قضاء برفض الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وآخرين بوصف أنه: نشرت جريدة...... على صفحتها التاسعة تحقيقات تحت عنوان فضيحة نصب أمريكية جديدة بنك أمريكي يستولى على مليون فرنك من ودائع أسرة مصرية. وطلب عقابهم بالمادتين 303، 307 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنوب القاهرة قضت حضورياً للمتهم الأول وحضورياً اعتبارياً لباقي المتهمين أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بشقيها لرفعها بعد الميعاد وبقبولها. ثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بشقيها لعدم وجود وكالة خاصة وبقبولها. ثالثاً: بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً. رابعاً: براءة باقي المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهم. استأنف المحكوم عليهما الأول والثاني. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمتي القذف والسب قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه خلص إلى أن العبارات المنشورة في الجريدة من قبيل النقد المباح مع أنها تجاوزته إلى النقد غير المباح مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن نقل ما أورده الطاعن بصفته - المدعي بالحقوق المدنية - في صحيفة الادعاء المباشر من أن المطعون ضدهما سبا وقذفا في حقه بطريق النشر في جريدتهما....... وعرض لبعض المبادئ القانونية ثم أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما تبعاً لذلك على قوله "ولما كان ما تقدم وكان ما نشرته جريدة....... في تحقيق صحفي ضد البنك المدعي بالحق المدني لم يكن سوى نقد موضوعي يهم جمهور المواطنين ولم يقصد به التشهير بالمدعي المدني والإساءة إليه بل كان مقترناً بحسن النية وآية ذلك ما سطره التحقيق الصحفي أن هناك عدة قضايا مرفوعة من المدعى عليهم من الثالث حتى الخامس ضد المدعي المدني ولا ينال من ذلك ما صدر فيها من أحكام البراءة وعدم القبول أو الرفض هذا خلاف ما جاء بالتحقيق الصحفي من أن ما نشر به يهم جمهور المواطنين نظراً لحجم الإيداعات المودعة بالبنك المدعي بالحق المدني ومن ثم فإن ذلك النقد يعد مباحاً لا جريمة فيه، ومتى كان ذلك وكانت المحكمة قد تيقنت من أن ما نشر بالجريدة الصحفية لا يعد جريمة قذف قبل المدعي المدني بل هو في حدود النقد المباح، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فيما قضى به من إدانة المتهمين في التهمة المسندة إليهما ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه والقضاء ببراءة المتهمين عملاً بالمادة 304/ أ. ج، وحيث إنه عن الدعوى المدنية التبعية ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى براءة المتهمين مما أسند إليهما وكان الفعل الجنائي المكون للركن المادي للجريمة هو الأصل المشترك بين الدعويين وإذ انتفى هذا الفعل ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى المدنية". لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها وقد استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر. وكان من المقرر أن المرجح في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينتهي إليه الحكم من مقدماته، كما أنه من المعقول أيضاًََ أن النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال، كما أنه ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون أن يورد ما تضمنه المقال المنشور محل الدعوى والعبارات التي اشتمل عليها ويعدها الطاعن سباً وقذفاً حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم من أن تلك العبارات المنشورة لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به وأنها من قبيل النقد المباح وتمكن محكمة النقض من مراقبة سلامة ما انتهى إليه من قضاء برفض الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الطعن 8371 لسنة 64 ق جلسة 8 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 85 ص 464

جلسة 8 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد الصيرفي نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي ورفعت حنا.

----------------

(85)
الطعن رقم 8371 لسنة 64 القضائية

تهرب ضريبي. ضرائب "الضريبة على الاستهلاك" "الضريبة على المبيعات". قانون "تفسيره" "القانون الأصلح".
جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. غير مؤثمة. أساس ذلك وأثره؟

----------------
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك بأن قام بسحب البطاريات السائلة المبينة بالأوراق من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها وهي التهمة التي كان منصوصاً عليها في المواد 1، 2، 3، 4/ 1، 9، 53، 54/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعمول به اعتباراً من الثالث من مايو سنة 1991 وألغي القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره أنها خلت من تأثيم فعل سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها، فإن الفعل المسند إلى المطعون ضده وإن كان معاقباً عليه بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 قد أضحى بموجب قانون الضريبة على المبيعات فعلاً غير مؤثم ويغدو غير منتج سائر نعي الطاعنين على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المقدم من كل منهما عن عدم قبوله موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته المدير المسئول عن معهد التدريب والصيانة بشركة....... "والملتزم بأداء الضريبة على الاستهلاك" تهرب من أداء الضريبة المستحقة على الشركة وذلك بأن سحب سلعة خاضعة لضريبة الاستهلاك "8763 بطارية سائلة" من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4/ 1، 9، 38/ 1 - 2، 53/ 1 - 2 - 3، 54/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك والبند 27 من الجدول المرافق للقانون. وادعى المدعي بالحقوق المدنية - وزير المالية - بصفته قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدي له مبلغ 86131.374 جنيه. ومحكمة....... قضت غيابياً بتغريم المتهم ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ 86131.374 جنيه وتعويضاً يعادل ثلاثة أمثال الضريبة. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أُسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت النيابة العامة والمدعي المدني بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك بأن قام بسحب "البطاريات السائلة" المبينة بالأوراق من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها، وهي التهمة التي كان منصوصاً عليها في المواد 1، 2، 3، 4/ 1، 9، 53، 54/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن: "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعمول به اعتباراً من الثالث من مايو سنة 1991 وألغي القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره أنها خلت من تأثيم فعل سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها، فإن الفعل المسند إلى المطعون ضده - وإن كان معاقباً عليه بالمادتين 53، 54 من القانون 133 لسنة 1981 - قد أضحى بموجب قانون الضريبة على المبيعات فعلاً غير مؤثم، ويغدو غير منتج سائر نعي الطاعنين على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المقدم من كل منهما عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 16728 لسنة 60 ق جلسة 8 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 83 ص 453

جلسة 8 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد الصيرفي وأسامة توفيق نواب رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة.

----------------

(83)
الطعن رقم 16728 لسنة 60 القضائية

(1) مواد مخدرة. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفتيش الوقائي. من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
(2) مواد مخدرة. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. حد ذلك؟
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة التفتيش".
التزام من قام بالتفتيش حده أو مجاوزته. متعلق بالموضوع لا بالقانون.
(4) مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جواز النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. ما دام لم يكن بذي أثر على سلامة منطقه فيما انتهى إليه من قضاء.
مثال لتسبيب غير معيب في القضاء بالبراءة استناداً إلى أن المواد المخدرة ضبطت بالملابس الداخلية للمتهم على خلاف الثابت بمحضر الضبط والتحقيقات.

---------------
1 - لما كان التفتيش في صورة الدعوى - على السياق الذي أوردته المحكمة بمدونات حكمها - أمراً لازماً لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
2 - تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقي مقيداً بالغرض منه فليس لمجريه أن يتجاوز هذا الغرض إلى غرض آخر.
3 - إن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون.
4 - لما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده في مدوناته أن ضابطي الواقعة عندما أبصرا الطاعن - وهو مطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده - قام أحدهما بالقبض عليه وأجرى الثاني تفتيشه وقائياً بحثاً عن أسلحة وتحسس ملابسه من الخارج فلم يعثر على سلاح أو نحوه بيد أنه استمر في إجراء التفتيش حتى طال داخل الجيب الأيمن الجانبي لسروال المطعون ضده فعثر على المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له وقائياً أو عن أشياء تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المذهب (بداخلها أربع لفافات من مخدر الهيروين زنتها 85 جرام) وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها، فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التي تم بها يكون في غير حالاته التي تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذي شرع من أجله إذ استطال إلى غرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه - على النحو المتقدم بيانه - وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أن يد الضابط استطالت إلى ملابس المتهم الداخلية إنما يحمل على أن المحكمة قد قصدت أن يده قد طالت داخل الجيب الأيمن الجانبي لسروال المتهم الذي عده الحكم من ملابسه الداخلية وهو استخلاص مقبول يحمله إحالة الحكم في بيان ذلك إلى ما سرده ضابط الواقعة بشهادته التي أوردها الحكم عند تحصيله لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام - والتي تضمنت أنه عثر على المخدر المضبوط بالجيب الأيمن الجانبي لسروال المتهم، فإذا كان ذلك فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة في هذا الصدد، كما أنه لا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد تحدث عن السروال الذي ضبط المخدر بجيبه بحسبانه من الملابس الداخلية، إذ على فرض صحة ما تقرره الطاعنة في هذا الشأن فإن ذلك لم يكن بذي أثر على سلامة منطق الحكم في قضائه بالبراءة على أساس بطلان التفتيش على نحو ما سلف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار شابه الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك بأنه أورد بمدوناته أن المادة المخدرة ضبطت بملابس المتهم الداخلية "سرواله" على حين أن الثابت بمحضر الضبط والتحقيقات أنها ضبطت بالجيب الأيمن لبنطلونه، كما أنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان الدليل المستمد من تفتيش المطعون ضده لتجاوز الضابط في إجرائه ما كان يقتضيه مع أن القبض على المطعون ضده كان لوجوده متلبساً بجريمة مخالفة شروط المراقبة مما يبيح تفتيشه هذا فضلاً عن أن مجرى التفتيش لم يجاوز حد أو غرض التفتيش الوقائي كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أن استطالة يد ضابط الواقعة إلى داخل الجيب الأيمن الجانبي لسروال المطعون ضده واستخراجه للمخدر المضبوط هو تصرف يجاوز حد وغرض التفتيش الوقائي المسموح به قانوناً. لما كان ذلك، وكان التفتيش في صورة الدعوى - على السياق الذي أوردته المحكمة بمدونات حكمها - أمراً لازماً لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه، التماساً للفرار أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، وكان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط منوطاً بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقي مقيداً بالغرض منه فليس لمجريه أن يتجاوز هذا الغرض إلى غرض آخر، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم وأورده في مدوناته أن ضابطي الواقعة عندما أبصرا الطاعن - وهو مطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده - قام أحدهما بالقبض عليه وأجرى الثاني تفتيشه وقائياً بحثاً عن أسلحة وتحسس ملابسه من الخارج فلم يعثر على سلاح أو نحوه بيد أنه استمر في إجراء التفتيش حتى طال داخل الجيب الأيمن الجانبي لسروال المطعون ضده فعثر على المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له وقائياً أو عن أشياء تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المذهب (بداخلها أربع لفافات من مخدر الهيروين زنتها 85 جرام) وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها، فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التي تم بها يكون في غير حالاته التي تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذي شرع من أجله إذ استطال إلى غرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه - على النحو المتقدم بيانه - وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك. وكان ما أورده الحكم من أن يد الضابط استطالت إلى ملابس المتهم الداخلية إنما يحمل على أن المحكمة قد قصدت أن يده قد طالت داخل الجيب الأيمن الجانبي لسروال المتهم الذي عده الحكم من ملابسه الداخلية وهو استخلاص مقبول يحمله إحالة الحكم في بيان ذلك إلى ما سرده ضابط الواقعة بشهادته التي أوردها الحكم عند تحصيله لواقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - والتي تضمنت أنه عثر على المخدر المضبوط بالجيب الأيمن الجانبي لسروال المتهم، فإذا كان ذلك فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة في هذا الصدد، كما أنه لا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد تحدث عن السروال الذي ضبط المخدر بجيبه بحسبانه من الملابس الداخلية، إذ على فرض صحة ما تقرره الطاعنة في هذا الشأن فإن ذلك لم يكن بذي أثر على سلامة منطق الحكم في قضائه بالبراءة على أساس بطلان التفتيش على نحو ما سلف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 8431 لسنة 64 ق جلسة 9 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 86 ص 467

جلسة 9 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

-----------------

(86)
الطعن رقم 8431 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". خيانة أمانة. اعتراف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
العبرة في قيام عقد من عقود الأمانة. هي بالواقع.
(2) إثبات "بوجه عام". خيانة أمانة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تبديد. دعوى مدنية.
عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة. تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه. أساس ذلك؟
(3) خيانة أمانة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في بيان تاريخ وقوع الجريمة. لا يعيبه. طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

-----------------
1 - من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات, وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
2 - المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن النصاب المحدد في القانون احتياطاً لمصلحة المتهم حتى لا تقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاساً لمقصود الشارع في ألا يعاقب بريء مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة.
3 - من المقرر أن الخطأ في بيان تاريخ وقوع الجريمة لا يعيب الحكم ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة, وما دام أن المتهم لا يدعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تشكك في واقعة التسليم وإسناد التهمة وأقام قضاءه في ذلك على ما ينتجه فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد المطعون ضده بوصف أنه: بدد المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه إضراراً به, وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه - قد ألغى قضاء أول درجة الصادر بإدانة المطعون ضده - وقضي ببراءته من تبديد مبلغ ستمائة وخمسين ألف جنيه ورفض الدعوى المدنية قبله استناداً إلى أن المنازعات التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل بين الطاعن والمطعون ضده والتي ضبط عنها محضر بتاريخ...... لا تسترسل معه المحكمة بثقتها إلى أن الطاعن سلم بعدها للمطعون ضده (في خلال أسبوعين) المبلغ المشار إليه بصفة أمانة خاصة وأن الإيصال لا يحمل تاريخ تسلم النقود والتوقيع عليه ببصمة الختم مقلوبة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات, وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة وأن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن النصاب المحدد في القانون احتياطاً لمصلحة المتهم حتى لا تقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاساً لمقصود الشارع في ألا يعاقب بريء مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في بيان تاريخ وقوع الجريمة لا يعيب الحكم ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة, وما دام أن المتهم لا يدعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تشكك في واقعة التسليم وإسناد التهمة وأقام قضاءه في ذلك على ما ينتجه، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله.

الطعن 6382 لسنة 64 ق جلسة 10 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 87 ص 470

جلسة 10 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال.

----------------

(87)
الطعن رقم 6382 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
المقصود من عبارة بيان الواقعة؟
(2) إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات. شرط قيامها؟
القصد الجنائي في جريمة إتلاف الزرع. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو علمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو إيراد ما يدل على قيامه.
إغفال الحكم إيراد الواقعة كلية وغموضه في تحصيل شهادة المجني عليه. قصور.

--------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
2 - يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود أي غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء ومن ثم يكون الاتهام ثابتاً قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ أ. ج وحيث إن الثابت للمحكمة من أقوال المجني عليه أنه شاهد المتهم أثناء قيامه بإتلاف المزروعات والأشجار المبينة بالمعاينة والتي أكدت وجود تلفيات للمزروعات" فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التي دان الطاعن بها على نحو ما سلف بيانه وجاء غامضاً في تحصيل شهادة المجني عليه الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قطع وأتلف زرعاً غير محصود على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 367 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز..... قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاًَ وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً.
فطعن الأستاذ/. .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف زرع غير محصود قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن كان قد تمسك ببطلان أقوال المجني عليه لعدم تحليفه اليمين إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يحقق الواقعة كما عول على المعاينة رغم أنها لا تعد دليلاًَ على ارتكاب الطاعن للواقعة فضلاً عن وجود خلافات على الميراث بينه والمجني عليه وعدم معقولية تصوير الواقعة لوجود أشجار تالفة بطبيعتها كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وكان يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود أي غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء ومن ثم يكون الاتهام ثابتاً قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ أ. ج وحيث إن الثابت للمحكمة من أقوال المجني عليه أنه شاهد المتهم أثناء قيامه بإتلاف المزروعات والأشجار المبينة بالمعاينة والتي أكدت وجود تلفيات للمزروعات" فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التي دان الطاعن بها على نحو ما سلف بيانه وجاء غامضاً في تحصيل شهادة المجني عليه الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 15550 لسنة 64 ق جلسة 13 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 88 ص 474

جلسة 13 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وعبد الفتاح حبيب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة. ومحمد عبد العال.

--------------

(88)
الطعن رقم 15550 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) إزالة حد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 عقوبات. ماهيته؟
إغفال الحكم المطعون فيه بيان واقعة الدعوى واكتفائه في بيان الدليل بالإحالة إلى ما جاء بالمعاينة وشهادة مدير الجمعية الزراعية والتحريات دون إيراد مضمونهم وعدم استظهار ما إذا كان الحد محل الجريمة تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو ارتضاءً أو كان متعارفاً عليه من قديم الزمان. قصور.

-----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى، واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى ما جاء بالمعاينة وشهادة مدير الجمعية الزراعية والتحريات دون أن يورد مضمون شيء من ذلك، ودون أن يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه أو كان متعارفاً عليه من قديم الزمان، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يوجب نقضه.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها ضد الطاعنين بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... بوصف أنهما: أزالا حداً فاصلاً بين أملاك مختلفة، وطلبت عقابهما بالمادة 358/ 1 من قانون العقوبات، وبإلزامهما أن يؤديا لها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامهما أن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا. ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إزالة حد بين ملكين متجاورين قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد أسباباً تكفي لحمل قضائه. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعنين على مجرد القول "وحيث إن التهمة ثابتة من خلال المعاينة وشهادة مدير الجمعية الزراعية، والتحريات". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى، واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى ما جاء بالمعاينة وشهادة مدير الجمعية الزراعية والتحريات دون أن يورد مضمون شيء من ذلك، ودون أن يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه أو كان متعارفاً عليه من قديم الزمان، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4933 لسنة 62 ق جلسة 15 / 05 / 2000 مكتب فني 51 ق 89 ص477

جلسة 15 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(89)
الطعن رقم 4933 لسنة 62 القضائية

(1) سب وقذف. قصد جنائي. صحافة. نشر. إهانة. أسباب الإباحة وموانع العقاب "النقد المباح". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه: متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها.
وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها.
النقد المباح. هو مجرد إبداء الرأي في الأمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. تقدير ذلك. موضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في القضاء بالبراءة. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
عدم التزامها بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. إغفال التحدث عنها. مفاده: إطراحها.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة. غير قادح في سلامته. متى أقيم على دعامات أخرى تحمله.
(4) إثبات "قوة الأمر المقضي". حكم "حجيته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الدليل في دعوى. لا يحوز قوة الأمر المقضي في أخرى. علة ذلك؟

--------------
1 - القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وقد استقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها، فإذا تبين أن ما اشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة - وهو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته - وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، فلا جريمة. لما كان ذلك، وكان المرجع في ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى، فإن المنازعة. في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، بما يتعين الالتفات عنه.
2 - يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحته.
3 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته غير صحيحة ما دام أنه تساند إلى أخرى صحيحة تحمله.
4 - تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي به تكون للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين موضوعاً وسبباً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات..... ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم: وجهوا إليه عبارات السب والقذف عن طريق النشر بالصحف على النحو المبين بالأوراق. وطلب معاقبتهم بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث والرابع والخامس ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم وبرفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمتي القذف والسب علناً بطريق النشر باعتباره موظفاً عاماً قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور وفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على اعتبار أن المقالات المنشورة من قبيل النقد المباح علماً بأن المقالات قد تجاوزت النقد المباح بغية التشهير بالطاعن والإساءة إليه، كذلك خلص الحكم المطعون فيه على غير سند إلى أن المقالات المنشورة لم تتضمن اسم الطاعن صراحة على الرغم من أن ما ورد بالمقالات يفيد بأن الطاعن هو المقصود بها فعلاً، والتفت عن صدور حكم قبل المطعون ضده الثالث يؤكد ذلك - في دعوى أخرى - الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد وقائع الدعوى على نحو مفصل جلي وانتهى إلى أن ما أسنده الطاعن إلى المطعون ضدهم يعد من قبيل النقد المباح، كذلك فإن ما ورد بالمقالات موضوع الدعوى لم يتضمن اسم الطاعن بما يسيء إليه. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وقد استقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها، فإذا تبين أن ما اشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة - وهو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته - وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، فلا جريمة. لما كان ذلك، وكان المرجع في ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى، فإن المنازعة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، بما يتعين الالتفات عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحته، كما أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته غير صحيحة ما دام أنه تساند إلى أخرى صحيحة تحمله، هذا فضلاً على أنه من المقرر أن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي به تكون للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين موضوعاً وسبباً. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، بما يتعين معه التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.

الطعن 22340 لسنة 62 ق جلسة 18 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 90 ص 481

جلسة 18 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان والسعيد برغوت ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة.

------------------

(90)
الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية

سب وقذف. إثبات "بوجه عام". تسجيل المحادثات. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
مفاد نص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية؟
الإجراءات المبينة بنص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم. عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه.
قيام المدعيين بالحقوق المدنية بوضع جهاز تسجيل على خط التليفون الخاص بهما لتسجيل عبارات السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجني عليهم. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه.

--------------------
لما كان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التي يحددها - ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته - أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها، كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه, بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما: أولاً: المتهم الأول سب المجني عليه..... بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط. ثانياً: المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه...... بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط، وطلبا معاقبتهما بالمواد 302، 305، 306 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا، ومحكمة..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أُسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتهما عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط بها القانون ذلك الأمر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى. بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد ثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين" ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله "لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم دون الحصول على الإذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقاً لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل. ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقاً وصحيح القانون". لما كان ذلك، وكان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التي يحددها - ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته - أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه, بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلاً إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.

الطعن 16829 لسنة 65 ق جلسة 22 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 91 ص 485

جلسة 22 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب.

-------------

(91)
الطعن رقم 16829 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه. اعتبار الحكم المنقوض معدوم الأثر لا وجود له.
إحالة الحكم المطعون فيه في بيان وقائع الدعوى أو في أسبابه إلى حكم سبق نقضه. يعيبه.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "الطعن للمرة الثانية".
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
1 - نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال - سواء في تحصيله وقائع الدعوى أو في أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه، يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يعيبه بما يوجب نقضه.
2 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص.
وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً "أ"، 107 مكرراًَ "ب" من القانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح البلينا قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته وكفالة خمسة جنيهات. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 60 القضائية), ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى, ومحكمة الإعادة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قد قضت بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1992 في الطعن المقام من المحكوم عليه - الطاعن - في الحكم الصادر ضده من محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في إيراد وقائع الدعوى على الحكم المنقوض أضاف قوله "وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الذي أجرى المعاينة على الطبيعة للمنزل موضوع الاتهام أن المنزل حديث البناء وأنه أقيم أول عام 1982. لما كان ذلك، وكان تاريخ تحرير المحضر موضوع الاتهام هو.../ .../ 1983 الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من المتهم في غير محله وتكون التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي هذه المحكمة بقبول حكم محكمة أول درجة عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج ذلك على النحو الوارد بالمنطوق". لما كان ذلك، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال - سواء في تحصيله وقائع الدعوى أو في أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه، يكون قد أحال - على حكم ملغى عديم الأثر مما يعيبه بما يوجب نقضه. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 6567 لسنة 64 ق جلسة 23 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 92 ص 488

جلسة 23 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة. وعبد التواب أبو طالب.

---------------

(92)
الطعن رقم 6567 لسنة 64 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". فك أختام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالإدانة في جريمة فك الأختام. يستوجب بيان أن الأختام التي صادر فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم.
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات.
عدم بيان الحكم أن الأختام التي قام الطاعن بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم. قصور.

----------------
لما كان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه كما اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فك الأختام الموضوعة على محله والصادر بها أمر من إحدى الجهات الحكومية قبل الحصول على إذن بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات ومحكمة جنح روض الفرج قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاًَ لإيقاف التنفيذ والغلق. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يعن بإيراد مضمون الأدلة التي استند إليها في ثبوت الجريمة قبله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والدليل على ثبوت التهمة على قوله "ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن الشمع الأحمر كان مزالاً وقت مرور محرر المحضر ولم يحضر المتهم بالجلسة ليدفع التهمة عن نفسه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمادتي الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك وكان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه كما اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 20620 لسنة 60 ق جلسة 31 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 93 ص 491

جلسة 31 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(93)
الطعن رقم 20620 لسنة 60 القضائية

(1) أمر حفظ. نيابة عامة.
للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً. ما لم يسبقه تحقيق قضائي.
(2) أمر حفظ. أمر بألا وجه. نيابة عامة.
الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق. حقيقته: أمر بعدم وجود وجه لإقامة دعوى جنائية.
الأمر بألا وجه. وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استفادته استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلي.
الأمر الصادر من النيابة بالحفظ - بعد التحقيق - مانع من العودة إلى إقامة الدعوى ما لم تظهر أدلة جديدة قبل انقضائها.
(3) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم استظهار الحكم ما إذا كانت الواقعة موضوع الشكوى هي ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة، وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد التحقيق وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه. قصور.

-------------
1 - الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.
2 - الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - هذا الأمر، وإن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية.
3 - لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المثار من المحكوم عليه بأن موضوع الشكوى المحفوظة هو سب وقذف وإنه يختلف عن الجريمة الماثلة وأن قرار حفظ وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا يعتبر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى دون أن تستظهر المحكمة ما إذا كانت الواقعة موضوع الشكوى محل الأمر بالحفظ هي ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة بينهما وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه لا سيما وأن الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للشكوى المؤرخة 24/ 12/ 1988 المقدمة من المجني عليه للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وصورة رسمية من تحقيقات نيابة قصر النيل المقيدة برقم..... إداري قصر النيل بتاريخ 30/ 1/ 1989، وصورة من مذكرة نيابة استئناف القاهرة في المحضر.... عرائض قصر النيل المؤرخة 26/ 12/ 1989 بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه سب علانية المستشار/ ..... بأن وجه إليه ألفاظاً تعتبر خدشاً للشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الوايلي قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسين جنيهاً.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد تحقيقها في المحضر رقم...... إداري قصر النيل إلا أن الحكم أطرح الدفع برد قاصر لا يتفق والقانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رد على الدفع بقوله: "ولا تعول المحكمة على الدفع المبدى من محامي المتهم من أنه سبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى وحفظها إدارياً في الشكوى..... إداري قصر النيل إذ الثابت بالأوراق أن موضوع الشكوى المحفوظة إدارياً هو تهمة سب وقذف، ومن ثم فهي جريمة أخرى تختلف عن الجريمة الماثلة، وكذا فإن قرار حفظ وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا يعتبر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك الدفع". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، كما أنه من المقرر أيضاًَ أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - هذا الأمر وأن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية - لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المثار من المحكوم عليه بأن موضوع الشكوى المحفوظة هو سب وقذف وإنه يختلف عن الجريمة الماثلة وأن قرار حفظ وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا يعتبر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى دون أن تستظهر المحكمة ما إذا كانت الواقعة موضوع الشكوى محل الأمر بالحفظ هي ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة بينهما وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه لا سيما وأن الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للشكوى المؤرخة 24/ 12/ 1988 المقدمة من المجني عليه للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وصورة رسمية من تحقيقات نيابة قصر النيل المقيدة..... إداري قصر النيل بتاريخ 30/ 1/ 1989، وصورة من مذكرة نيابة استئناف القاهرة في المحضر..... عرائض قصر النيل المؤرخة 26/ 12/ 1989 بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 19824 لسنة 64 ق جلسة 3 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ق 94 ص 495

جلسة 3 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الفتاح حبيب ووجيه أديب نائبي رئيس المحكمة وعوض خالد ومحمد عبد العال.

--------------

(94)
الطعن رقم 19824 لسنة 64 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "الطعن للمرة الثانية".
معاودة التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. عدم الاعتداد بعذر المرض المقدم لاستفادة علم الطاعن بالحكم المطعون فيه من تاريخ تقريره بالطعن بالنقض لأول مرة. أساس ومؤدى ذلك؟

-------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 1987 بعدم جواز المعارضة، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضي فيه في السادس والعشرين من أكتوبر سنة 1993 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم تقديم التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه، وفي السادس والعشرين من أبريل سنة 1994 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم، متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً بغير عذر ولا عبرة بما يعتذر به من مرض في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لأن علمه بالحكم مستفاد من تاريخ تقريره الأول بالطعن بالنقض فيه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً, مع تغريم الطاعن مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدل - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعريض المؤقت. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بجلسة...... بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصاريف المدنية.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية في..... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 1987 بعدم جواز المعارضة، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضي فيه في السادس والعشرين من أكتوبر سنة 1993 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم تقديم التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه، وفي السادس والعشرين من أبريل سنة 1994 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم، متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً بغير عذر ولا عبرة بما يعتذر به من مرض في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لأن علمه بالحكم مستفاد من تاريخ تقريره الأول بالطعن بالنقض فيه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً, مع تغريم الطاعن مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدل - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 26896 لسنة 64 ق جلسة 5 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ق 95 ص 497

جلسة 5 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد الصيرفي وعبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.

--------------

(95)
الطعن رقم 26896 لسنة 64 القضائية

محال صناعية. قانون "تطبيقه". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إدارة محل بدون ترخيص. مناط تحققها؟
إدارة محل معرض للساعات بدون ترخيص غير مؤثمة. علة ذلك؟

---------------
لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 قد جرت على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون". مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الأفعال الواردة بهذا القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها في الجدول المشار إليه، وكان البين من الاطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل موضوع الاتهام "معرض للساعات" لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسميه فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة, وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده يلتقي في نتيجته مع هذا النظر، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أدار محلاً بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح قسم الدخيلة قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 قد جرت على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون". مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الأفعال الواردة بهذا القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها في الجدول المشار إليه، وكان البين من الاطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل موضوع الاتهام "معرض للساعات" لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسميه فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة, وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده يلتقي في نتيجته مع هذا النظر، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 7657 لسنة 62 ق جلسة 7 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ق 96 ص 499

جلسة 7 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم نائبي رئيس المحكمة ومنصور القاضي ومصطفى حسان.

---------------

(96)
الطعن رقم 7657 لسنة 62 القضائية

إعلان. استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تكليف النيابة العامة للخصوم الآخرين عدا المستأنفين بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. واجب. المادة 408 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.

-----------------
لما كانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنفين - المطعون ضدهم - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - يكون قد بني على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضي به في الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة..... على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهم بالمادتين 316، 317/ خامساً من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح كفر شكر قضت حضورياً بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعريض المؤقت. استأنفوا ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية، قد بني على إجراءات باطلة ذلك بأنه صدر دون إعلانها بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية - دون إعلان الطاعنة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنفين - المطعون ضدهم - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - يكون قد بني على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضي به في الدعوى المدنية.

الطعن 4486 لسنة 61 ق جلسة 13 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ق 97 ص 501

جلسة 13 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك ورشاد قذافي نائبي رئيس المحكمة وفؤاد نبوي ومحمد سعيد.

--------------

(97)
الطعن رقم 4486 لسنة 61 القضائية

استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المقصود بقصور التحريات. إغفال البيانات التي تحدد شخص المتهم وصلته بالمخدر.
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش. ما دام أنه المقصود من الإذن.
القضاء بالبراءة لمجرد الخطأ في اسم المتهم أو محل إقامته دون استجلاء وجود اسم شهرة للمتهم. قصور.

----------------
قصور التحريات يعني إغفال البيانات الخاصة بما يحدد شخص المتهم وصلته بالمخدر وهي تختلف كلية عن الخطأ في هذه البيانات لما هو مقرر من أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو سنه أو مهنته أو محل إقامته لا يبطل إذن التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تستجل وجود اسم شهرة للمتهم وقضت بالبراءة لمجرد الخطأ في الاسم أو محل الإقامة مع وجود مفردات الاسم مشتركة بين اسم الشهرة والاسم الحقيقي فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش تأسيساًَ على عدم جدية التحريات لما تبين من اختلاف اسم المطعون ضده عما جاء بمحضر التحريات مع أن ذلك لا يبنى عليه بطلان الإذن ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المتهم بقوله: "وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى جدية التحريات التي أجراها ضابط الواقعة بشأن المأذون بتفتيشه والتي على أساسها صدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم آية ذلك أن ضابط الواقعة ذكر في محضر تحرياته أن المتهم يدعى..... في حين أنه تبين عند سؤال المتهم بمعرفة النيابة العامة أنه يدعى.... ويحمل بطاقة عائلية رقم...... سجل مدني..... برقم مطبوع..... مما يدل على أن ضابط الواقعة لا يعرف حقيقة اسم المتحرى عنه الأمر الذي يعد قصوراً في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه وهو العثور على المخدر وما نسب إلى المتهم من إقرار فور الضبط ومن ثم يتعين الحكم ببراءة المتهم عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًَ لوجه النعي أن الثابت من أقوال الشاهد..... جار المطعون ضده أن من اتخذت ضده إجراءات التفتيش والضبط يسمى..... بينما الثابت من أقوال الشاهدة...... الجارة الأخرى أنه يسمى...... وكانت أقوال ضابط الواقعة ومجرى التحريات أنه توجه إلى هذا المكان لتفتيش شخص ومسكن المأذون بتفتيشه على أنه....... وهو ما يرشح لأن يكون الاسم الوارد بالتحريات اسم شهرة، ولما كان قصور التحريات يعني إغفال البيانات الخاصة بما يحدد شخص المتهم وصلته بالمخدر وهي تختلف كلية عن الخطأ في هذه البيانات لما هو مقرر من أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو سنه أو مهنته أو محل إقامته لا يبطل إذن التفتيش ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تستجل وجود اسم شهرة للمتهم وقضت بالبراءة لمجرد الخطأ في الاسم أو محل الإقامة مع وجود مفردات الاسم مشتركة بين اسم الشهرة والاسم الحقيقي فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة.