الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 12898 لسنة 64 ق جلسة 14 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ق 99 ص 507

جلسة 14 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة وهاني مصطفى كمال ومصطفى محمد أحمد.

----------------

(99)
الطعن رقم 12898 لسنة 64 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العاميين. لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) موظفون عموميون. دعوى جنائية "تحريكها".
ماهية الموظف العام؟
(3) موظفون عموميون. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
رئيس العهدة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من القانون 106 لسنة 1980 في جريمة إنتاج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. خطأ في تطبيق القانون.

----------------
1 - لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس نيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبون من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2 - الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لهذا المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقد نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.
3 - لما كان المطعون ضده يعمل رئيس عهدة مجمع سومانيل التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - وهي إحدى شركات القطاع العام - حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه، وقد أسندت إليه النيابة العامة جريمة إنتاج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً المعاقب عليها بمواد القانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فإنه لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إزاء ذلك نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أنتج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون 48 لسنة 1941، و10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح قسم الوايلي قضت غيابياً بتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والنشر. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر المطعون ضده مستخدماً عمومياً بوصفه رئيس عهدة بمجمع سومانيل وأسبغ عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عليه إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة حال أنه يعمل مدير ورئيس عهدة مجمع سومانيل ..... التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية "قطاع عام" فلا يعد بهذه المثابة موظفاً عاماً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد بني قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني على قوله "إن الثابت بالأوراق للمحكمة أن المتهم يعمل رئيس عهدة بمجمع سومانيل ...... "موظف عام" وقد جاءت الأوراق خلواً من إذن السيد الأستاذ النائب العام أو المحامي العام أو رئيس نيابة وفقاً لنص المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بقبول المعارضة شكلاً وإلغائها موضوعاً وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس نيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبون من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لهذا المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقد نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك وكان المطعون ضده يعمل رئيس عهدة مجمع سومانيل التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - وهي إحدى شركات القطاع العام - حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه، وقد أسندت إليه النيابة العامة جريمة إنتاج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً المعاقب عليها بمواد القانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فإنه لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إزاء ذلك نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 12798 لسنة 64 ق جلسة 14 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ق 98 ص 504

جلسة 14 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة وهاني مصطفى كمال ومصطفى محمد أحمد.

-----------------

(98)
الطعن رقم 12798 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". تعويض. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه: أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن الجريمة.
عدم بيان الحكم القاضي بالتعويض المدني عناصر الضرر. لا يعيبه. شرط ذلك: إحاطته بأركان المسئولية التقصيرية وإيراده ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في خصوصها.
إغفال الحكم المطعون فيه بيان الواقعة وإيراد الأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها وقضائه بالتعويض دون بيان أساس قضائه. قصور.

----------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
2 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، وإنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المسندة إلى الطاعنين ولم يورد الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها، كما قضي بالتعويض دون أن يبين البتة أساس قضائه به، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا...... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت حضورياً بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط وألزمهما بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، كما لم يعرض لعناصر الدعوى المدنية وأركان المسئولية التقصيرية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله "أن التهمة ثابتة في حقهما ثبوتاً كافياً لإدانتهما فيتعين والحال كذلك معاقبتهما بمواد الاتهام.". لما كان ذلك، كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر، أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المسندة إلى الطاعنين ولم يورد الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها، كما قضي بالتعويض دون أن يبين البتة أساس قضائه به، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 10336 لسنة 64 ق جلسة 3 /7 / 2000 مكتب فني 51 ق 100 ص 511

جلسة 3 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي جودة وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(100)
الطعن رقم 10336 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة وإطلاق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة. قصور.
(2) نقض. "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
كون الطعن بالنقض مقدماً للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
(3) طعن "نطاقه". قانون "تفسيره". محكمة الإعادة. نقض "أثر الطعن" "نظر الطعن والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الأصل في الطعون أن المحكمة لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر.
قاعدتي استقلال الطعون والأثر النسبي للطعن مؤداهما: أن لا يفيد من الطعن إلا من رفعه.
نقض الحكم لغير الطاعن. شرطه. تعيين محكمة النقض في حكمها من يتعدى إليه أثر النقض. علة ذلك؟
خلو الحكم الصادر من محكمة النقض من النص على امتداد أثر الطعن إلى غير الطاعن مفاده: اقتصار نظر الدعوى في مرحلة الإعادة على هذا الطاعن وحده.
تصدي محكمة الإعادة لما لم تتصل به. خطأ في القانون.
(4) حكم "حجيته". إثبات "قوة الأمر المقضي". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. مؤداه: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك؟
معاودة الحكم في الدعوى على الرغم من صدور حكم نهائي فيها. خطأ في القانون يوجب نقضه والتصحيح. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
مثال.

----------------
1 - قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "...... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الأول والثالث الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما عملاً بنص المادة 304/ 2 إجراءات جنائية" فإن الحكم لا يكون قد بين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومؤداها وأطلق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.
2 - لما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مما يتعين أن يكون مع الحكم بالنقض تحديد جلسة لنظر الموضوع.
3 - الأصل في الطعون بعامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، وأنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقاً لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبي للطعن.....، وكانت الدعوى الماثلة بالنسبة للطاعن.... قد انحسم الأمر فيها بالحكم الصادر بجلسة.... وفي الاستئناف رقم..... لسنة..... جنح س شبين الكوم والمرفوع من المحكوم عليه المذكور والذي قضي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف على النحو المبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه من الطاعن الراهن بطريق النقض، وما كان يجوز لمحكمة الإعادة أن تنظر الدعوى بالنسبة له بناء على الطعن المقدم من الطاعن الأول..... ذلك أن نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأخير وإلى غيره إذا اتصل بهم وجه الطعن - ولو لم يقدموا طعناً - مشروط بأن تعين محكمة النقض في حكمها من الذي يتعدى إليه أثر النقض لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه وخلو الحكم الصادر من محكمة النقض من النص على امتداد النقض إلى غير الطاعن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إذ اقتصر نقض الحكم على المحكوم عليه...... دون باقي المحكوم عليهم - مفاده اقتصار نظر الدعوى في مرحلة الإعادة على هذا الطاعن وحده، ومن ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة الإعادة أن تعود إلى نظر الدعوى بالنسبة للطاعن الراهن...... الذي لا يستفيد من طعن المحكوم عليه....... ومن ثم يكون اتصالها بالدعوى بالنسبة للطاعن الراهن في هذه الحالة معدوماً قانوناً فلا يحق لها أن تتعرض إلى موضوعها، وإذ كانت محكمة الإعادة قد تصدت للدعوى وقضت على الطاعن الأخير بالإدانة بموجب الأحكام الصادرة في الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
4 - من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها - ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن الراهن، لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي رقم ..... لسنة..... جنح شبين الكوم الصادر بتاريخ...... قبل الطاعن وآخر قد صار نهائياً بقبوله ممن صدر عليه وعدم الطعن عليه بالنقض فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وزالت ولاية المحكمة بإصدار ذلك الحكم، ومن ثم فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى من جديد فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وتصحيحه بالحكم بمقتضى القانون بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم .... لسنة...... جنح مستأنف شبين الكوم الصادر بجلسة........


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد كل من 1 - .... "طاعن" 2 - .... 3 - ...... "طاعن" بوصف أنهم اؤتمنوا على ورقة ممضاة على بياض فخانوا الأمانة بأن قام الأول بمساعدة الثاني والثالث بملء الورقة الموقعة من الطالبة على بياض بما يفيد تخالصها عن حقوقها الثابتة بها. وطلبت عقابهم بالمادتين 40، 340 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة كما استأنف المحكوم عليهما الثاني والثالث وذات المحكمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة.
فطعن المحكوم عليهم في الحكم الصادر في معارضة المحكوم عليه الأول الاستئنافية بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة..... القضائية) ومحكمة النقض قضت أولاً: - بعدم جواز طعن كل من المحكوم عليهما الثاني والثالث. ثانياً: -بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة "بهيئة مغايرة" قضت حضورياًً بقبول الاستئناف شكلاًَ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة جنح سيدي سالم للاختصاص. والمحكمة الأخيرة قضت حضورياً (أولاً) بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني لوفاته. (ثانياً) بحبس كل من المتهمين الأول والثالث شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. (ثالثاً) باعتبار المدعية بالحقوق المدنية تاركة لدعواها المدنية. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للثاني بالنسبة للمحكوم عليه الأول بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للمحكوم عليه الثاني بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وعارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

أولاً: - بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة لورقة ممضاة على بياض قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة مكتفياً بالإحالة لأسباب الحكم الابتدائي وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قانون الإجراءات أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "...... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الأول والثالث الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما عملاً بنص المادة 304/ 2 إجراءات جنائية". فإن الحكم لا يكون قد بين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومؤداها وأطلق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه ولما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مما يتعين أن يكون مع الحكم بالنقض تحديد جلسة لنظر الموضوع.


ثانياً: - بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني.
من حيث إن البين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت الدعوى قبل الطاعن وآخرين عن جريمة خيانة الأمانة لورقة ممضاة على بياض وطلبت عقابه وباقي المتهمين بالمادتين 40، 340 من قانون العقوبات، وإلزامه والآخرين بأن يؤدوا لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه وباقي المحكوم عليهم ثلاثة أشهر وإلزامهم بالتعويض المؤقت فاستأنف الطاعن الأول فقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بالقبول والرفض والتأييد وفي المعارضة الاستئنافية قضت بالقبول والرفض والتأييد والإيقاف. كما استأنف الطاعن الثاني وآخر وقيد استئنافه برقم .... لسنة..... شبين الكوم حيث قضي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً والإيقاف، قرر المحكوم عليهم جميعاً بالطعن بالنقض في الحكم الأول ومحكمة النقض قضت بجلسة..... في الطعن الرقيم .... لسنة.... ق - أولاً: بعدم جواز طعن كل من...... ,......
ثانياً: - قبول طعن..... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة - ومحكمة الإعادة قضت - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة محلياً وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة سيدي سالم للاختصاص المحلي ومحكمة سيدي سالم الجزئية المحال إليها الدعوى نظرت الدعوى قبل المتهمين جميعاً وأصدرت حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم "....." وبحبس الطاعن الراهن والمتهم الآخر كل منهما شهراً واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية - استأنف المحكوم عليهما - والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بالنسبة للطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبالنسبة للمتهم الثاني حضورياً اعتبارياً بالقبول والرفض والتأييد - فعارض وقضي في المعارضة بالقبول والرفض والتأييد والإيقاف فطعن المحكوم عليه - الطاعن - بالنقض في هذا الحكم الأخير. لما كان ما تقدم، وكان الأصل في الطعون بعامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، وأنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقاً لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبي للطعن، وكانت الدعوى الماثلة بالنسبة - للطاعن .... قد انحسم الأمر فيها بالحكم الصادر بجلسة..... وفي الاستئناف رقم.... لسنة..... شبين الكوم والمرفوع من المحكوم عليه المذكور والذي قضي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف على النحو المبين من الإطلاع على المفردات المضمومة - وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه من الطاعن الراهن بطريق النقض، وما كان يجوز لمحكمة الإعادة أن تنظر الدعوى بالنسبة له بناء على الطعن المقدم من الطاعن الأول - ..... - ذلك أن نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأخير وإلى غيره إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعناً مشروط بأن تعين محكمة النقض في حكمها من الذي يتعدى إليه أثر النقض لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه وخلو الحكم الصادر من محكمة النقض من النص على امتداد النقض إلى غير الطاعن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إذ اقتصر نقض الحكم على المحكوم عليه...... - دون باقي المحكوم عليهم - مفاده اقتصار نظر الدعوى في مرحلة الإعادة على هذا الطاعن وحده، ومن ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة الإعادة أن تعود إلى نظر الدعوى بالنسبة للطاعن الراهن - ...... - الذي لا يستفيد من طعن المحكوم عليه - ..... - ومن ثم يكون اتصالها بالدعوى بالنسبة للطاعن الراهن في هذه الحالة معدوماً قانوناً فلا يحق لها أن تتعرض إلى موضوعها، وإذا كانت محكمة الإعادة قد تصدت للدعوى وقضت على الطاعن الأخير بالإدانة بموجب الأحكام الصادرة في الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها - ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن الراهن، لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي رقم...... لسنة....... جنح مستأنف شبين الكوم الصادر بتاريخ...... قبل الطاعن وآخر قد صار نهائياً بقبوله ممن صدر عليه وعدم الطعن عليه بالنقض فإن يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وزالت ولاية المحكمة بإصدار ذلك الحكم، ومن ثم فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى من جديد فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وتصحيحه بالحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم.... لسنة..... جنح مستأنف شبين الكوم الصادر بجلسة.....

الطعن 30773 لسنة 64 ق جلسة 8 / 7 / 2000 مكتب فني 51 نقابات ق 1 ص 18

جلسة 8 من يوليو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ووجيه أديب نائبي رئيس المحكمة وعوض خالد ومحمد عبد العال.

--------------

(1) نقابات
الطعن رقم 30773 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض. ميعاده". إعلان نقابات. محاماة.
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.
مثال.
(2) قانون "تفسيره" نقابات. محاماة. اختصاص "الاختصاص النوعي".
نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك؟
صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة. يبطله.

--------------
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من يوليه سنة 1999 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1982 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1999 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً إلا أنه أرفق بأسباب طعنه صورة خطاب نقابة المحامين المرسل إلى شركة النيل العامة للإنشاء والرصف وصورة الخطاب المرسل من الشركة سالفة الذكر إليه ويبين منهما أن الأول مؤرخ 15/ 9/ 1999 ويتضمن القرار المطعون فيه والثاني مؤرخ 20/ 9/ 1999 ويتضمن إخطار الطاعن بالقرار المطعون فيه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار" الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بصدر الخطابين - سابقي البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - المار ذكرها - تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره ويتعين القضاء بإلغائه.


الوقائع

صدر القرار المطعون فيه من لجنة القبول بنقابة المحامين في 28 من يوليه لسنة 1999 بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من 9 من سبتمبر لسنة 1982 فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في القرار بطريق النقض في 26 من أكتوبر لسنة 1999.... إلخ.


المحكمة

حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من يوليه سنة 1999 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1982 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1999 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً إلا أنه أرفق بأسباب طعنه صورة خطاب نقابة المحامين المرسل إلى شركة........ وصورة الخطاب المرسل من الشركة سالفة الذكر إليه ويبين منهما أن الأول مؤرخ 15/ 9/ 1999 ويتضمن القرار المطعون فيه والثاني مؤرخ 20/ 9/ 1999 ويتضمن إخطار الطاعن بالقرار المطعون فيه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بصدر الخطابين - سابقي البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد شابه البطلان ذلك أنه صدر عن لجنة قبول المحامين في حين أن المختص بإصداره هو مجلس النقابة مما يعيب القرار ويستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - المار ذكرها - تنص في فقرتها الأولى على "أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره ويتعين القضاء بإلغائه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1560 لسنة 68 ق جلسة 9 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ق 101 ص 519

جلسة 9 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(101)
الطعن رقم 1560 لسنة 68 القضائية

إثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تدخل المحكمة في رواية الشاهد وأخذها بها على وجه يخالف صريح عباراتها أو إقامة قضائها على فروض تناقض صريح روايته. غير جائز. للمحكمة أن تأخذ بها إذا اطمأنت إليها أو إطراحها إن لم تثق بها.
إدانة الطاعن على افتراض أنه أحدث إصابات المجني عليه الرضية دون سند من أقوال شهود الإثبات التي أوردها الحكم. قضاء بما لا أصل له في الأوراق. لا يرفع التناقض بين الدليلين القولي والفني.

--------------
من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على افتراض أن الطاعن هو الذي أحدث إصابات المجني عليه الرضية وهو على ما لا سند له من أقوال شهود الإثبات التي أوردها الحكم ومن ثم فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق وهو ما لا يجوز ويبقى بعد ذلك التعارض قائماً بين الدليلين القولي والفني لم يرفع الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... 2 - .... 3 - ..... 4 - ..... "طاعن" 5 - ...... بأنهم المتهمون من الأول للثالث قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أدوات راضة "عصي" وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً بمروره فيه وما أن شاهدوه قادماً حتى عاجله المتهم المتوفى بالضرب بعصا على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بينما كان المتهمون من الأول للثالث متواجدين بمسرح الحادث ليشدوا من أزر المتهم المتوفى (ب) المتهم الرابع "الطاعن" قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداتين "عصا، سكين" وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بهما في أماكن متفرقة من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المتهمين من الأول للثالث عمداً مع سبق الإصرار بأن اعتدى عليهم ضرباً بالأداتين سالفي البيان قاصداً من ذلك قتلهم فأحدث بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتهم بالعلاج جـ - المتهم الأول: شرع في قتل المتهم الرابع عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة راضة "عصا" وترصد له في المكان الذي أيقن سلفاً بمروره فيه وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً على رأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج د - المتهم الخامس: شرع في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة حادة "مطواة" وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بساقيه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج هـ - المتهمان الرابع "الطاعن" والخامس: أحرز كل منهما بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض "مطواة وسكين" وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 عقوبات والمادتين 1/ 1, 25 مكرراً/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 33 من قانون العقوبات أولاً بمعاقبة المتهم الرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أُسند إليه. ثانياً: ببراءة كل من المتهم الأول والثاني والثالث والخامس مما نسب إليهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك أنه عول - من بين ما عول عليه في الإدانة - على أقوال...... وعلى تقرير الصفة التشريحية وأورد مضموناً لأقوال الشاهد بأن شهد بأن الطاعن ضرب المجني عليه ضربة واحدة بسكين في ظهره ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية ما أثبته من أن بالمجني عليه إصابات طعنية وقطعية ورضية وأطرح دفاع الطاعن بالتناقض بين الدليلين بما لا يسوغ إطراحه ولا أصل له في الأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد وهو....... الشاهد الوحيد الذي أثبت الحكم أنه رأى الحادث وقت وقوعه وتقرير الصفة التشريحية وحصل الحكم أقوال الشاهد فيما نقله عنه من أنه في صباح يوم الحادث وأثناء تواجده في محله أبصر بالمتهم - الطاعن - وبرفقته........ يمران في الشارع قاصدين مكتب الأوقاف بملوي وما أن اقتربا من المكتب حتى شاهدا ابن عمه...... وشهرته...... وهو ينهال ضرباً على المجني عليه...... حتى أرداه قتيلاً وذلك أخذاً بثأر والده...... والذي قتله المجني عليه سالف الذكر الذي اتهم في مقتله ثم قضي ببراءته وإثر ذلك مباشرة قام المتهم - الطاعن - بضرب المجني عليه....... بالسكين في ظهره ثم قام بضربه هو بعصا في رأسه "ونقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه "....... أن بها من الإصابات الحيوية الحديثة إصابات رضية بالرأس والوجه والعضد والكتف الأيمن والساعد واليد اليسرى وقد حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها وإصابات طعنية بيسار الظهر وإصابات قطعية بالأليتين والطرف العلوي والأيسر وقد حدثت من جسم أو أجسام أو أداة حادة كسكين أو مطواة أو ما شابه ذلك وأن وفاة المجني عليه إصابية حدثت نتيجة إصاباته الرضية والطعنية وما أحدثته من كسر بالجمجمة ونزيف دماغي وتهتك بالرئة اليسرى وما صاحب ذلك من نزيف دموي وقد عرض الحكم لما أثاره من التناقض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه بقوله أما ما أثاره الدفاع من تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني فإن واقع الحال والمستقر عليه من أقوال شهود الإثبات جميعاً أن المتهم والمجني عليه/ ......... كانا هما الشخصان الوحيدان من الطرف الآخر ولم يكن معهما ثالث وأن المجني عليه المذكور قتله المجني عليه في هذه الدعوى وظل المتهم فارساً ثائراً على مسرح الحادث وقد أجمع الشهود أيضاً أنه كان يحمل سكيناً في يد وعصا في اليد الأخرى، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أنه هو الذي أحدث إصابات المجني عليه سواء كانت الطعنية أخذاً بأقوال الشاهد الأول أو الرضية أخذاً بأقوال ذات الشاهد والشاهدين الثاني والثالث الذين قرروا ثلاثتهم أن المتهم كان يحمل العصا مع السكين. إذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن ما انتهت إليه هو الصورة الصحيحة للواقعة، ومن ثم يكون الدليل القولي قد تطابق وتساند مع الدليل الفني ولا يوجد ثمة تناقض أو تضارب بينهما......" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على افتراض أن الطاعن هو الذي أحدث إصابات المجني عليه الرضية وهو على ما لا سند له من أقوال شهود الإثبات التي أوردها الحكم، ومن ثم فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق وهو ما لا يجوز ويبقى بعد ذلك التعارض قائماً بين الدليلين القولي والفني لم يرفع الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1359 لسنة 62 ق جلسة 11 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ق 102 ص 524

جلسة 11 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(102)
الطعن رقم 1359 لسنة 62 القضائية

(1) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن الركنين المادي والمعنوي في جريمة هتك العرض. غير لازم. متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الأخذ برواية منقولة عن آخر. متى اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة أو الإشارة إليها. علة ذلك؟
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(7) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن ذات الإصابة. يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة في كل منهما. مؤدى ذلك؟
مثال.
(8) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي.
(9) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل الحكم من أقوال كلًّ من الشاهدين بما له صداه وأصله في الأوراق ينتفي معه الخطأ في الإسناد.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(10) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(11) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

-------------
1 - لما كان ما أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
2 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض.
3 - الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات....... لا تنبئ عن وقوع الجريمة لعدم مشاهدته للواقعة لا يكون له محل.
4 - ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به والد المجني عليها في شهادته نقلاً عن المجني عليها، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بما ورد بهذه الشهادة من أقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق بما شهدوا به دون بيان العلة أو الإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها - فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض لأقوال شاهد النفي وأطرحها بأسباب سائغة ومن ثم فقد بات ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد.
6 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بتقرير المعامل الطبية ودلالته على نفي التهمة عنه.
7 - فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما، ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتواليين زمنياً إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجني عليها وأثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي، وإن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لمضي فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغيير معالم الإصابة وتطورها.
8 - لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير، وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد عولت في قضائها بالإدانة على ما تضمنه التقرير الطبي الابتدائي من وجود كدمة حول شفري وبظر المجني عليها من محاولة اعتداء جنسي عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.
9 - لما كان البين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد....... في تحقيق النيابة له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
10 - المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعن من أن السروال الذي أرسل للفحص لا يخص المجني عليها يكون غير مقبول.
11 - لما كان ما يثيره الطاعن في إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض....... بالقوة بأن رفع عنها جلبابها وحسر عنها سروالها عنوة وكمم فاها بيده وجثم فوقها وحك قضيبه بفرجها فأمنى عليها حال كونها لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان هذه الجريمة، وعول على أقوال المجني عليها ووالدها والطبيب....... رغم كذبها وتناقض أقوال الأولى مع تقرير المعامل الطبية الذي أثبت خلو جلبابها من الحيوانات المنوية وتناقض أقوال الثاني والأخير مع ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي من عدم وجود أثار إصابية بالمجني عليها، وأن أقوال الشاهد الأخير لا تنبئ عن وقوع الجريمة إذ لم يشاهد الواقعة كما جاءت شهادة والد المجني عليها سماعية نقلاً عنها، وأطرح الحكم أقوال شاهد النفي بأسباب غير سائغة، كما التفت الحكم عن الثابت بتقرير الإدارة العامة للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي والذي يؤدي إلى نفي التهمة عن الطاعن، وتساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بالتقرير الطبي الابتدائي على الرغم من خلو تقرير الطب الشرعي من وجود أي أثر لإصابات بالمجني عليها، وأورد في تحصيله لشهادة والد المجني عليها أن الطاعن جثم على المجني عليها حتى أمنى عليها وهو ما لا أصل له في الأوراق، هذا إلى أن الحكم لم يعرض لما أثاره الدفاع من أن السروال المضبوط والذي أرسل للفحص لا يخص المجني عليها، كما أطرح الحكم إنكار الطاعن للاتهام المسند إليه دون أن يبرر سبب إطراحه له, كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع ويتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات...... لا تنبئ عن وقوع الجريمة لعدم مشاهدته للواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به والد المجني عليها في شهادته نقلاً عن المجني عليها، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بما أورده بهذه الشهادة من أقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق بما شهدوا به دون بيان العلة أو الإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها - فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض لأقوال شاهد النفي وأطرحها بأسباب سائغة ومن ثم فقد بات ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بتقرير المعامل الطبية ودلالته على نفي التهمة عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما، ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتواليين زمنياً إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجني عليها وأثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي، وأن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لمضي فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغيير معالم الإصابة وتطورها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير، وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد عولت في قضائها بالإدانة على ما تضمنه التقرير الطبي الابتدائي من وجود كدمة حول شفري وبظر المجني عليها من محاولة اعتداء جنسي عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد....... في تحقيق النيابة له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعن من أن السروال الذي أُرسل للفحص لا يخص المجني عليها يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 21274 لسنة 64 ق جلسة 24 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ق 104 ص 536

جلسة 24 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.

----------------

(104)
الطعن رقم 21274 لسنة 64 القضائية

حكم "إجماع الآراء" "بطلانه". معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها".
القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع الآراء. المادة 417 إجراءات.
وجوب أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم. خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع لا يغني عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الإجماع ما دام لم يثبت به أن الأسباب قد تليت علناً مع المنطوق.
عدم كفاية النص في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة على صدوره بإجماع الآراء. علة ذلك؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها متى ثبت أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك؟

---------------
لما كان البين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة." لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقاً للثابت من المفردات، وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده - إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة، وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تُليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه لا يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة, ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تناولا مواد كحولية في الطريق العام. وطلبت عقابهما بالمادتين 1، 5/ 2 من القانون رقم 63 لسنة 1976. ومحكمة......... قضت غيابياً بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصادرة، عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما والمصادرة. استأنفت النيابة العامة ومحكمة........ - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين شهرين والمصادرة، عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعنين والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة". لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقاً للثابت من المفردات، وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده - إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة، وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة, ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعنين.

الطعن 14220 لسنة 64 ق جلسة 24 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ق 103 ص 533

جلسة 24 من يوليه سنة 2000 
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وشبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.
-------------
(103)
الطعن رقم 14220 لسنة 64 القضائية
(1) عقوبة "سقوطها". حكم "حجيته". استئناف "ميعاده".
اعتبار الحكم الصادر في الجنحة نهائياً. بفوات ميعاد الاستئناف.
سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك. استئناف الحكم بعد الميعاد. استمرار سريان مدة سقوط العقوبة حتى صدور الحكم بقبول الاستئناف ثم يبدأ سريان مدة سقوط الدعوى. أساس ذلك؟
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الادعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر. غير مقبول.
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم. لا يعيبه. وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.
------------------
1 - لما كانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين" كنا نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" وكان من المقرر أن الحكم الصادر في جنحة يعتبر نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر في 28 من أكتوبر سنة 1989 ولم يستأنف في ميعاد العشرة أيام التالية لصدوره فإنه يجب في القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ كما هو الشأن في سائر الأحكام الصادرة عل شاكلته، ومدة السقوط التي تسري في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد أستأنفه بتاريخ..... ــ بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر ــ ثم قبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها، ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف، ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية.
2 - لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في التخلف فقضت المحكمة برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابي المستأنف، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض الذي يدعى بأسبابه طعنه بأن محاميه حضر بتلك الجلسة، وأبدى هذا العذر وطلب أجلاً لحضوره إلا أن طلباته لم تثبت بمحضر الجلسة، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب......فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما واستخدم في التعدي أداة، وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح.......قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/......المحامي عن الأستاذ.......المحامي نيابة عن المحكوم عليه بطريق النقض......إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين" كما نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا" وكان من المقرر أن الحكم الصادر في جنحة يعتبر نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف محسوبا من اليوم المقرر لذلك في القانون وتسري مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر في 28 من أكتوبر سنة 1989 ولم يستأنف في ميعاد العشرة أيام التالية لصدوره فإنه يجب في القانون اعتباره حكما نهائيا قابلا للتنفيذ كما هو الشأن في سائر الأحكام الصادرة على شاكلته، ومدة السقوط التي تسري في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد استأنفه بتاريخ ...... - بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر - ثم قبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها، ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية، لما كان ذلك، فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي خمس سنين لا تكون قد انقضت ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص من أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، غير سديد، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في التخلف فقضت المحكمة برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلا على قيام عذر المرض الذي يدعي بأسباب طعنه بأن محاميه حضر بتلك الجلسة وأبدى هذا العذر وطلب أجلا لحضوره إلا أن طلباته لم تثبت بمحضر الجلسة، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله موضوعا.

الطعن 15018 لسنة 64 ق جلسة 26 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ق 105 ص 540

جلسة 26 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نائبي رئيس المحكمة وعمر الفهمي ونبيل عمران.

----------------

(105)
الطعن رقم 15018 لسنة 64 القضائية

أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المعدل. إجراء جوهري. إغفال ذلك. يبطل الحكم.

----------------
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم ذلك تقريره عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة. وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك. وما لها من أثر في تفريد العقاب. وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع لأقوال المراقب الاجتماعي - في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث. فعدم الاستماع إلى المراقب المذكور يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصير منه يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم، فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: هتك عرض الصبي....... بالقوة والذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة بأن أمسك به عنوة وأدخله إحدى زراعات الأذرة وتعدى عليه بالضرب وحسر عنه سرواله وأولج قضيبه في دبره. ثانياً: عرض حدثاً - المجني عليه سالف الذكر - للانحراف بالاعتداء عليه جنسياً وهي أعمال تتعلق بالفسق وإفساد الأخلاق, وطلبت عقابه بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2/ 3، 15/ 1، 2، 23/ 1، 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة أحداث........ قضت حضورياً بحبسه لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ ست عشرة سنة بالقوة. وتعريض حدث للانحراف قد شابه البطلان. ذلك بأنه صدر دون الاستماع لأقوال المراقب الاجتماعي وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة" يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم ذلك تقريره عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك. وما لها من أثر في تفريد العقاب. وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع لأقوال المراقب الاجتماعي - في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث. فعدم الاستماع إلى المراقب المذكور يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصير منه يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم، فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2710 لسنة 68 ق جلسة 18 / 9 / 2000 مكتب فني 51 ق 106 ص 543

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة ونبيه زهران.

----------------

(106)
الطعن رقم 2710 لسنة 68 القضائية

محكمة الجنايات. حكم "إلغاءه". طعن "سقوطه". أحداث.
إلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة الجنايات التي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة لثبوت أن المتهم ما زال حدثاً. أثره: سقوط طعنه.

------------------
لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن حكم عليه باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة. وأنه لما ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها رفع المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الأمر إلى محكمة جنايات القاهرة - التي أصدرت الحكم - لإعادة النظر فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل - وبتاريخ..... قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف. لما كان ذلك، وكان إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن يجعل طعنه غير ذي موضوع مما يتعين اعتباره ساقطاً بإلغاء ذلك الحكم الذي كان محلاً للطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما: 1 - قتلا ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك أسلحة بيضاء (مطواة - ساطور) وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى ضربه المتهم الآخر بظهر السلاح وعاجله الطاعن بطعنة بالمطواة فأحدثا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2 - أحرز كل منهما أسلحة بيضاء (مطواة - ساطور) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمادتين 112، 122/ 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أُسند إليه وبمصادرة السلاحين المضبوطين. باعتبار أن التهمة ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن حكم عليه باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة. وأنه لما ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها رفع المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الأمر إلى محكمة جنايات القاهرة - التي أصدرت الحكم - لإعادة النظر فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل - وبتاريخ ........ قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن. وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف. لما كان ذلك، وكان إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن يجعل طعنه غير ذي موضوع مما يتعين اعتباره ساقطاً بإلغاء ذلك الحكم الذي كان محلاً للطعن.

الطعن 3199 لسنة 68 ق جلسة 19 / 9 / 2000 مكتب فني 51 ق 108 ص 549

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

------------------

(108)
الطعن رقم 3199 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) خطف جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال. تحققه: بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم. مهما كان غرضه من ذلك.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي الاتهام أو تلفيقه. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض الشاهد في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ولو تخالفت. ما دامت أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(5) خطف. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
جريمة الخطف. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ومباشراً على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاصها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
(7) إثبات "بوجه عام".
للقاضي تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
(8) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق". استعراف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. متى اطمأنت إليه. علة ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. استقلال محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب.
(9) فاعل أصلي. اشتراك. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً. سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.
نعى الطاعن على الحكم قصوره في استظهار اتفاقه مع المتهمين الآخرين على ارتكاب جريمة الخطف. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.
(10) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقاب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها. أثر ذلك؟

-----------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهم حق رعايته، وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعنين بها وبين نية الطاعنين في اختطاف المجني عليه وإبعاده عن ذويه مما يتوافر به القصد الجنائي وتتحقق به الجريمة التي دين بها الطاعنان ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الوجه يكون على غير أساس.
3 - الدفع بنفي الاتهام أو تلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
4 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، وإذ كان ذلك، وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه قد خلا من شبهة أي تناقض، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الخطف طريقاً خاصاً, وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
6 - لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره.
7 - الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين.
8 - القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن الأول ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى، وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت وتضحي عودة الطاعن الأول إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها.
9 - القانون يسوي بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف ويعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، فإنه لا جدوى ولا وجه لما يثيره الطاعن الثالث نعياً على الحكم بقالة القصور في استظهار اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ولا يخرج منعاه في هذا الصدد عن كونه جدلاً موضوعياً وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمامها بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه، وإذ كان الثابت أن الطاعن الثالث لم يتمسك أمام المحكمة بحقه في الإعفاء عملاً بالمادة 48 من قانون العقوبات فليس له أن ينعى على حكمها إغفال التحدث عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم خطفوا الطفل ..... والذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن قاموا بإجباره على استقلال السيارة رقم...... إلى قرية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 288 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لما أُسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول...... هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة خطف طفل لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بطريق الإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه أغفل دفاعه القائم على انتفاء القصد الجنائي لديه فضلاً عن أن المتهمين جميعاً أنكروا الواقعة برمتها فإن التهمة ملفقة لوجود خلافات سابقة بين المتهم الأول (سبق الحكم عليه) ووالد المجني عليه بسبب ارتكاب الأخير لسرقة الأول. كما قضى الحكم بإدانته رغم خلو الدعوى من شاهد رؤية، وعول في قضائه على أقوال المجني عليه بالرغم من تناقض ما قرره بمحضر الضبط مع ما قرره بتحقيقات النيابة بشأن لون السيارة. هذا إلى أن المحكمة التفتت عما أثاره الطاعن بشأن ما شاب عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثالث....... هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالجريمة آنفة الذكر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم لم يدلل على قيام اتفاق بين الطاعن والمتهمين الآخرين على ارتكاب الحادث، بل الثابت من الأوراق أنه لا تربطه بهم أية صلة ولم يكن هناك ثمة اتفاق بينه وبينهم على مقارفة الجريمة. ولم تتفطن المحكمة إلى أحقيته في الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 48 من قانون العقوبات إذ اعتبرته النيابة العامة - أثناء استجوابه - شاهد إثبات وارتكنت إليه في توجيه الاتهام إلى باقي المتهمين وأخلت سبيله دونهم. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله إن...... من قرية....... كان قد ظن أن والد المجني عليه...... بمكنته أن يرشد عن سارق نقوده بسوق...... يوم 1/ 8/ 1996 ولما لم يفعل اتفق ابنه..... والسابق الحكم عليه والمتهمون.....، ....... و........ على خطف صغيره....... ذي الأحد عشر ربيعاً رهينة حتى يرشد عن السارق أو يحضر النقود المسروقة ونفاداً لهذا الاتفاق قد استقلوا سيارتين قيادة المتهمين الأخيرين وتوجهوا إلى قرية..... محل إقامة المستهدف حيث التقوا بالصغير المذكور الذي اصطحبه المتهم..... وكمم فاه وعادوا إلى قرية..... بإحدى السيارتين في حراسة الثانية وشاء القدر أن يغفلوا عن تولي حراسة الرهينة في أحد المنازل ليتمكن الصغير من الهرب والعودة إلى ذويه. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الرائد...., وما قرره المتهم ...... فضلاً عما قرره المجني عليه، وهي أدلة كافية وسائغة لا يجادل الطاعنان في أن لها أصلها الصحيح الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته، وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعنين بها وبين نية الطاعنين في اختطاف المجني عليه وإبعاده عن ذويه مما يتوافر به القصد الجنائي وتتحقق به الجريمة التي دين بها الطاعنان ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الوجه يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بنفي الاتهام أو تلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، وإذ كان ذلك، وكان ما حصله من أقوال المجني عليه قد خلا من شبهة أي تناقض، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الخطف طريقاً خاصاً, وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن الأول ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى، وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت وتضحي عودة الطاعن الأول إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي أن الطاعن الثالث ساهم أيضاً مع المتهمين الآخرين في الفعل المادي للخطف على ما سلف بيانه وتوافر فيه حكمة القصد الجنائي للجريمة - بوصفه فاعلاً أصلياً - للأدلة والاعتبارات السائغة التي أوردها، وكان القانون يسوي بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف ويعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، فإنه لا جدوى ولا وجه لما يثيره الطاعن الثالث نعياً على الحكم بقالة القصور في استظهار اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ولا يخرج منعاه في هذا الصدد عن كونه جدلاً موضوعياً وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمامها بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه، وإذ كان الثابت أن الطاعن الثالث لم يتمسك أمام المحكمة بحقه في الإعفاء بالمادة 48 من قانون العقوبات فليس له أن ينعى على حكمها إغفال التحدث عنه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3084 لسنة 68 ق جلسة 19 / 9 / 2000 مكتب فني 51 ق 107 ص 545

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة وفؤاد حسن ومحمد سامي إبراهيم.

----------------

(107)
الطعن رقم 3084 لسنة 68 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. شرط ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "قرائن". حكم "بيانات التسبيب". استدلالات. نقض "أثر الطعن".
وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي. يحصلها مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.
عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه. علة ذلك؟
إقامة الحكم قضاءه على مجرد رأي مجرى التحريات دون إيراد أية شواهد أو قرائن. قصور. أثر ذلك؟

---------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
2 - إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً على ثبوت التهمة وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي مجرى التحريات ولم يورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن الأول لواقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه، واستبعد توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، كما خلت الواقعة حسبما استخلصها الحكم من وجود اتفاق بين الطاعنين على قتل المجني عليه ومن ثم فقد خلت مدوناته مما يوفر عناصر المسئولية قبل الطاعن الأول عن جريمة القتل العمد. لما كان ما تقدم، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وكذلك للطاعن الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ( أ ) قتلا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين أحدهما ناري والآخر أبيض وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفاً تواجد المجني عليه به وأطلق المتهم الأول عليه عدة أعيرة نارية من سلاحه قاصداً من ذلك قتله بينما قام المتهم الثاني بضربه على رأسه بساطور فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. (ب) المتهم الأول أيضاً: 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) ماركة حلوان عيار 9 مم طويل. 2 - أحرز ذخائر عدد أربع طلقات مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. (ج) المتهم الثاني أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء (سنجة). وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 26/ 2، 5، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والبند رقم 11 من الجدول الأول الملحق وتطبيق المادة 32 عقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة لما نسب إليهما ومصادرة السلاحين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن ما أورده الحكم من أدلة لا تؤدي إلى مساءلة الطاعن الأول عن جريمة القتل العمد إذ أن شاهدي الرؤية لم ينسبا له إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي الرؤية التي حصلها بأنه أثناء تواجد المجني عليه "بحانوت سمكرة" خاص بأحد الشاهدين لإصلاح سيارته حضر الطاعنان وحدثت بينهما وبين المجني عليه مشادة كلامية قام على إثرها الطاعن الثاني بالاعتداء على المجني عليه بساطور على رأسه ثم تناهى إلى سمع الشاهدين صوت إطلاق أعيرة نارية حال فرارهما من محل الحادث، وعلى أقوال ضابط المباحث بخصوص تحرياته من أن الطاعن الثاني اعتدى على المجني عليه بآلة حادة وأتبعه الطاعن الأول بإطلاق الأعيرة النارية عليه من طبنجة كانت معه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولما كانت أقوال الشاهدين اللذين أثبت الحكم رؤيتهما الحادث وقت وقوعه كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهما الطاعن الأول يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسند إليه، وكان لا يغني في ذلك أن الحكم استند أيضاً إلى شهادة الضابط بخصوص تحرياته التي دلت على أن الطاعن الأول هو الذي أطلق الأعيرة النارية على المجني عليه وأحدث إصاباته النارية الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي ساهمت في إحداث وفاته، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معنية أو دليلاً على ثبوت التهمة وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي مجرى التحريات ولم يورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن الأول لواقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه، واستبعد توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، كما خلت الواقعة حسبما استخلصها الحكم من وجود اتفاق بين الطاعنين على قتل المجني عليه ومن ثم فقد خلت مدوناته مما يوفر عناصر المسئولية قبل الطاعن الأول عن جريمة القتل العمد - لما كان ما تقدم، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وكذلك للطاعن الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.