الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 170 لسنة 25 ق جلسة 18 /9 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الصديق أبو الحسن والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ باعتراف المتهم عند اطمئنانها الى صدوره عن إرادة حرة مع عدم التزمها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها إستقلالا طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني عليها.
2- وقوع عبء إثبات الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه على عاتق المدعي به.
3- لسلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش.
4- وجوب القضاء بإبعاد الأجنبي المنتمي الى بلد أخر المحكوم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 63 من القانون 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع ، دفاع ، إثبات ، اعتراف .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها .
- لها الأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة . شرطه الاطمئنان لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية .
- الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدّعيه .
( 2 ) إثبات ، قبض ، تفتيش ، نيابة عامة .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالقبثض والتفنيش خضوعها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
مثال : لأذن تفتيش سديد ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مادة الهيروين وأخذت عينة من بوله أيدت تعاطيه المخدر وقد اعترف بذلك .
( 3 ) إبعاد ، تدابير احترازية ، جنسية ، مواد مخدرة ، عقوبة .
وجوب إبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية . م 63 من القانون .
- عقوبة الإبعاد لا تنفذ إلا على من له بلد آخر يمكن إبعاد إليه .
مثال : المتهم شرطي بالشارقة لا يحمل جنسية أية دولة ( بدون ) ومتزوج من إماراتية وأنجب منها وعلى ذلك يستحيل إبعاده لعدم وجود جنسية له .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة فيها ، والترجيح بينها ، والأخذ بما تراه راجحاً منها . إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه ، وتثق به . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات ، أو تحقيق النيابة متى ما اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة ، مختارة وواعية - ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم . وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ، ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدّعيه لوروده على خلاف الأصل . إذ الأصل في الإجراءات الصحة . وأن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ، والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة .
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالإذن بالقبض والتفتيش - من المسائل الموضوعية التي يعود أمرها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها على بصيرة وحقق عناصر الواقعة الموضوعية والقانونية . وكانت التحريات قد تضمن أنا الطاعن يحوز مواداً مخدرة والتفتيش بتاريخ لاحق لإذن النيابة العامة . فمن ثم تكون الإجراءات قد تمت صحيحة .
3 - أنه وإن كانت المادة 63 من القانون 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أنه ( بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ) إلا أنه قد استقر قضاء هذه المحكمة على ( أن عقوبة الإبعاد لا تسلط إلا على من له بلد آخر يمكن إبعاده إليه . أما من لا يحمل جنسية أي دولة فإنه يستحيل إبعاده . إذ لا يوجد له بلد آخر سوى المكان الذي استوطن فيه بالدولة ).
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن من فئة ( البدون ) الموجودين على أرض الدولة - وقد أحالته النيابة العامة على أنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية . وأنه شرطي بالشارقة - مركز البحيرة يحمل رقم / 16912 / ورخصة قيادة رقم / 143058 / الشارقة . وتثبت وثيقة عقد الزواج الصادرة من محكمة الشارقة الشرعية رقم 454/1995 بتاريخ 19/4/1995 - أنه ( بدون ) ومتزوج من آمنة .... - إماراتية الجنسية وأنجب منها أولاداً حسب شهادات ميلادهم ..... و ....... - وتاريخ ميلادهم على التوالي 1996 ، 1997 ، 1999 ورغم أن القانون 14/95 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قانون خاص ، فقد جعل قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 . وهو القانون العام النص في المادة ( 121 ) على أن الأمر بالإبعاد عن الدولة كتدبير جوازي في الجنايات والجنح فيما عدا الجنايات الواقعة على العرض . ولما كان الأمر بالإبعاد في هذه القضية يستحيل تنفيذه لعدم وجود جنسية للطاعن مما يتعذّر معه نفيه لأية دولة أخرى ويستحيل معه تنفيذ حكم الإبعاد في حقه كتدبير مقيّد للحرية عملاً بالمادة 110/5 عقوبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة تتلخص في أن النيابة اتهمت الطاعن وآخرين ، لأنهم في يوم 3/7 / 2002 وتاريخ سابق عليه بإمارة عجمان . المتهم الأول الطاعن : 1 - حاز وأحرز مادة مخدرة ( هيروين ) بقصد الاتجار والترويج . 2 - سهّل للمتهم الثاني تعاطي مخدّر الهيروين بأن زوده به . 3 - تعاطي مؤثرات عقلية ( الفاليوم ) ( الدورمكيم ) 4 - قاد مركبة ميكانيكية على الطريق العام ، وهو واقع تحت تأثير المخدر - تعاطى مادة مخدرة ( هيروين ). وطلبت عقابهم طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 ، 6/1 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 44/1 ، 48 ، 56 من القانون 14/95 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والبند 45 من الجدول الأول والجدول الثامن الملحقان بذات القانون سالف الذكر ، والمواد 2 ، 10/6 ، 49/7 من قانون السير والمرور 21/95 .
وبجلسة 24/12/2002 حكمت محكمة عجمان الابتدائية أولاً : ببراءة الطاعن ..... من جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار أو الترويج . ثانياً : بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وتغريمه عشرين ألف درهم عن جريمة تسهيله للمتهم الثاني ارتكاب جريمة تعاطي المخدرات . ثالثاً : بمعاقبته بالسجن أربع سنوات عن باقي الاتهام المسند إليه ومأرت بمصادرة المضبوطات وإتلافها . فاستأنف ، كما استأنف آخرون والنيابة العامة بمحكمة استئناف عجمان . وبجلسة 23/2/2003 حكمت المحكمة برفض استئنافات المتهمين موضوعاً . وبتعديل الحكم المستأنف بإبعاد ...... الطاعن و ....... من الدولة بعد تنفيذ العقوبة . وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . فطعن إبراهيم بالنقض وأودعت النيابة مذكرة برأيها في الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وافساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق من خمسة وجوه ويقول في بيانها حتى الوجه الرابع أنه دفع ببطلان اعترافه بمحضر الشرطة لأنه صدر منه تحت وطأة الضرب والتعذيب . وثبت لوكيل النيابة العامة عندما ناظره وجود جرح صغير بالذراع الأيمن له .
كما دفع ببطلان القبض والتفتيش ، وبطلان إذن النيابة العامة لتدخل مأموري الضبط القضائي بفعلهم خلق الجريمة والتحريض على ارتكابها . والقبض بدون إذن النيابة العامة وعدم جدية التحريات .
كما دفع بعدم توافر أركان جريمة التسهيل لإنكاره لها . وعدم الدليل على قيامها . وأقر بقصد التعاطي . وهو ليس له سوابق ومتزوج .
والتفت الحكم عن كل دفاعه المتقدم وعن دفاعه بطلب إيداعه إحدى المنشآت العلاجية لأنه مريض . ويحتاج إلى المتابعة في علاجه بموجب تقارير طبية من مستشفيات الدولة . وقد أهدر الحكم كل ذلك الدفاع مما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة فيها ، والترجيح بينها ، والأخذ بما تراه راجحاً منها . إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه ، وتثق به . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات ، أو تحقيق النيابة متى ما اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة ، مختارة وواعية - ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم . وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ، ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
وأن الدفع بصدور الاعتبارف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدّعيه لوروده على خلاف الأصل . إذ الأصل في الإجراءات الصحة . وأن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ، والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة .
كما أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالإذن بالقبض والتفتيش - من المسائل الموضوعية التي يعود أمرها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها على بصيرة وحقق عناصر الواقعة الموضوعية والقانونية . وكانت التحريات قد تضمن أنا الطاعن يحوز مواداً مخدرة والتفتيش بتاريخ لاحق لإذن النيابة العامة . فمن ثم تكون الإجراءات قد تمت صحيحة .
وإذ أورد الحكم المطعون فيه دفوع الطاعن وناقشها على ما أورده بأسبابه معللاً بأن المحكمة تطمئن لاعتراف الطاعن لخلو الأوراق من دليل كافٍ على صدوره وليد إكراه مادي . وإصابة الذراع الأيمن التي أشار إليها وكيل النيابة العامة لا تنبئ بذاتها وبمجردها عن أن رجال الضبط القضائي هم الذين أحدثوها لحمله على الاعتراف وتطمئن المحكمة إلى انتفاء الصلة بين تلك الإصابة وبين اعترافه بمحضر الاستدلال . ومن ثم تأخذ المحكمة بالدليل المستمد من اعترافه . وتعول عليه في إدانته .
وعن بطلان قبضه وتفتيشه لصدوره لضبط جريمة تحريضية فهو دفع في غير محل إذ الثابت أن إرادته كانت وظلت إرادة حرة . وهو الذي ارتضى بمحضها أن يحرز المادة المخدرة ، المضبوطة ، ويحضرها بنفسه للمتهم الثاني علي ... وأن ضبط وتفتيش الأول وبحوزته مادة الهيروين المخدرة وأخذ عينة من بوله يكون قد تم صحيحاً استناداً إلى إذن صحيح أصدرته النيابة وفقاً لأحكام القانون . وتأخذ المحكمة بالأدلة المستمدة من أقوال من أجروا الضبط والتفتيش - النقيب خالد ...، والرقيب ناصر .... وكذلك المستمدة من اعترافه بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة ، وأمام محكمة أول وثاني درجة . ومن الدليل المستمد من تقريري مختبر الطب الشرعي الأصلي والتفسيري من وجود مادتي المورفين وأحادي استيل المورفين ببوله - الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي لمادة الهيروين المخدر - واعترافه بتسهيل تعاطي المخدر للمتهم الآخر . وأنها لا ترى القضاء بإيداعه إحدى دور العلاج من الإدمان .
وهذه أسباب سائغة ولها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من أقوال وحجج سيما وأن الجرح الذي يحاج به كما في الأوراق صغير وقديم وملتتئم وبالذراع من الداخل ومن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
وحيث يقول الطاعن في الوجه الخامس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بإبعهاد لأنه لا يحمل جنسية ( بدون ) ومتزوج من إماراتية . وأنجب منها أولاداً مما يوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كانت المادة 63 من القانون 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أنه ( بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ) إلا أنه قد استقر قضاء هذه المحكمة على ( أن عقوبة الإبعاد لا تسلط إلا على من له بلد آخر يمكن إبعاده إليه . أما من لا يحمل جنسية أي دولة فإنه يستحيل إبعاده . إذ لا يوجد له بلد آخر سوى المكان الذي استوطن فيه بالدولة ).
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن من فئة ( البدون ) الموجودين على أرض الدولة - وقد أحالته النيابة العامة على أنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية . وأنه شرطي بالشارقة - مركز البحيرة يحمل رقم / 16912 / ورخصة قيادة رقم / 143058 / الشارقة . وتثبت وثيقة عقد الزواج الصادرة من محكمة الشارقة الشرعية رقم 454/1995 بتاريخ 19/4/1995 - أنه ( بدون ) ومتزوج من آمنة .... - إماراتية الجنسية وأنجب منها أولاداً حسب شهادات ميلادهم محمد وعلي وسلطان - وتاريخ ميلادهم على التوالي 1996 ، 1997 ، 1999 ورغم أن القانون 14/95 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قانون خاص ، فقد جعل قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 . وهو القانون العام النص في المادة ( 121 ) على أن الأمر بالإبعاد عن الدولة كتدبير جوازي في الجنايات والجنح فيما عدا الجنايات الواقعة على العرض . ولما كان الأمر بالإبعاد في هذه القضية يستحيل تنفيذه لعدم وجود جنسية للطاعن مما يتعذّر معه نفيه لأية دولة أخرى ويستحيل معه تنفيذ حكم الإبعاد في حقه كتدبير مقيّد للحرية عملاً بالمادة 110/5 عقوبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه طبقاً للمادة 249 قانون الإجراءات الجزائية وتصحّح الحكم على النحو الوارد بالمنطوق .


طعن 148 لسنة 25 ق جلسة 11 /9 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الصديق أبو الحسن والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري .
1- التزام القاضي بتطبيق النص العقابي بحسب ظاهر عباراته شرط وضوح هذا النص.
2- وجوب تفسير النص القانوني الغامض تفسرا ضيقا لمصلحة المتهم مع عدم جواز القياس ضده.
3- القضاء بالغرامة في الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة قاصرة على الموظف العام حسب نصوص المواد من 234 الى 238 وبالتالي عزوف المشرع عن عقاب الراشي بهذه الغرامة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
قانون ، موظف عام ، رشوة ، عقوبة ، غرامة ، حكم .
على القاضي وجوب تطبيق النص العقابي بحسب ظاهر عباراته . شرطه وضوح النص .
- وجوب التفسير الضيق لمصلحة المتهم وعدم جواز القياس ضده . مفاده جوازه لمصلحته .
- القضاء بالغرامة - في الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة - قاصرة على الموظف العام فقط المواد من 234 - 238 . مؤداه عزوف المشرع عن عقاب الراش ( العارض أو الواعد ) بالغرامة وقصرها على الموظفين .
مثال : لقضاء صحيح في تهمة عرض رشوة على موظف عام لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته بحبسه ومصادرة مبلغ الرشوة دون عقابه بالغرامة .
من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص العقابي واضحاً فإن على القاضي أن يطبقه بحسب ظاهر عباراته وما قد تنصرف إليه من أحوال معينة دون أخرى . فحكمة التشريع أو روحه أو الهدف منه بحث يثار فحسب عند غموض النص ، حين تبدأ صعوبات التأويل والفكرة الأساسية التي ينبغي أن تسيطر على قواعد التأويل الجنائي ، هي كفالة الضمانات اللازمة لاحترام قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ، ووجوب التفسير الضيق لمصلحة المتهم وعدم جواز القياس ضده وإنما جوازه لمصلحته ، ولا مجال للمسؤولية المفترضة في العقاب ، وبالتالي يجب التحرّز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل .
لما كان ذلك وكان يبين من نص المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي أنه بدأ بعبارة وجوب الحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة وتلك الأحوال هي كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه ... لأداء عمل أو الإمتناع ع عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ... م 234 . أو عقب تمام العمل أو الإمتناع عنه م 235 . أو أداء عمل أو الإمتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته .... م 236 . وكل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه ... م 237 . بما مؤداه أن عبارة (( الطلب أو القبول )) جاءت قاصرة على الموظف بصريح عبارات ال ، مواد 234 ، 235 ، 236 ... أما عبارة ( العرض ) في المادة 237 فقد جاءت متعلقة بالراشي . وقد أوجب المشرع في هذه الأحوال الحكم على الموظف العام بالسجن والراشي بالحبس ، وفي مجال تشدد العقوبة فقد نصت المادة 238 على عقوبة الغرامة وخصتها بمقدار ما طلب أو قبل به فقط . ولم تورد عبارة من عرض أو وعد به . كما كان عليه النص في مشروع قانون العقوبات بالمادة 309 والذي كان كالآتي ( يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة في هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو عرض أو وعد به ...) بما يعني عزوف المشرع عن عقاب الراشي ( العارض أو الواعد ) بالغرامة وقصرها على الموظف الذي يقوم في جانبه الطلب أو القبول ، إذ لا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من جانب الراشي وإنما يقوم في جانبه مجرد العرض فقط .
بما مؤداه أن عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 238 يحكم بها على فعل الجاني 1 ) بما طلبه 2 ) بما قبله وهو ما خصه المشرع بالجاني الموظف . وبذلك فقد أخرج هذا النص من سياق عباراته فعل العرض أو الوعد الذي لا يمكن نسبته إلا إلى عارض الرشوة أو الواعد بها ، ومن ثم فإن النتيجة المنطقية والمعقولة في هذا الشأن هو أن قصد الشارع وإرادته انصرفت إلى إخراج عارض الرشوة أو الواعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة . ولا ينال من ذلك ما ورد في صدر المادة 238 من عبارة في (( جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة )) فإن ذلك ينصرف إلى بيان الأحوال التي تقوم بها جريمة الرشوة بالنص على عقاب المرتشي بالسجن والراشي والمتوسط بالحبس ، ثم خصت المرتشي فقط بإضافة عقوبة الغرامة حين قصرتها على حالتي الطلب والقبول . ثم عمّمت الحكم بمصادرة العطية إذا ما قبلت من المرتشي أو عرضت عليه من الراشي لما كان ذلك وكانت الواقعة المطروحة تتعلق بالمتهم المطعون ضده والثابت من الأوراق أنه عرض الرشوة ولم يقبل عرضه . واقتصر الحكم المطعون فيه على إلغاء الحكم المستأنف بطلانه والقضاء مجدداً بإدانة المطعون ضده وعقابه بالحبس ومصادرة مبلغ الرشوة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر والمداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده لأنه بتاريخ 8/1 / 2003 بدائرة الشارقة عرض رشوة على موظف عام لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته . بأن قدّم له مبلغ خمسمائة درهم على سبيل الرشوة لغرض اجتيار الفحص الفني لقيادة مركبة . وإحالته إلى محكمة جنح الشارقة المدنية لمحاكمته عمّا أسند إليه طبقاً لأحكام المادة 237/1 من قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 . وبجلسة 29/1 / 2003 حكمت محكمة الجنح بحبسه شهراً واحداً عن التهمة المسندة إليه . فاستأنف برقم 198/2003 . كما استأنفت النيابة العامة برقم 169/2003 . وبجلسة 1/3 / 2003 قضت المحكمة في الاستئنافين بقبولهما وبإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه . والقضاء مجدداً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة شهر واحد ومصادرة مبلغ الرشوة ، فطعنت النيابة العامة بالنقض .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق الاقنون . ذلك أن الحكم المطعون فيه أدان المطعون ضده بجريمة الرشوة وعاقبه بالحبس مدة شهر عملاً بالمادة 237/1 من قانون العقوبات . وقد خلا من عقابه بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 238 من ذات القانون بما يوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص العقابي واضحاً فإن على القاضي أن يطبقه بحسب ظاهر عباراته وما قد تنصرف إليه من أحوال معينة دون أخرى .
فمحكمة التشريع أو روحه أو الهدف منه بحث يثار فحسب عند غموض النص ، حين تبدأ صعوبات التأويل والفكرة الأساسية التي ينبغي أن تسيطر على قواعد التأويل الجنائي ، هي كفالة الضمانات اللازمة لاحترام قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ، ووجوب التفسير الضيق لمصلحة المتهم وعدم جواز القياس ضده وإنما جوازه لمصلحته ، ولا مجال للمسؤولية المفترضة في العقاب ، وبالتالي يجب التحرّز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل .
لما كان ذلك وكان يبين من نص المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي أنه بدأ بعبارة وجوب الحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة وتلك الأحوال هي كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه ... لأداء عمل أو الإمتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ... م 234 . أو عقب تمام العمل أو الإمتناع عنه م 235 . أو أداء عمل أو الإمتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته .... م 236 . وكل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه ... م 237 . بما مؤداه أن عبارة (( الطلب أو القبول )) جاءت قاصرة على الموظف بصريح عبارات ال ، مواد 234 ، 235 ، 236 ... أما عبارة ( العرض ) في المادة 237 فقد جاءت متعلقة بالراشي . وقد أوجب المشرع في هذه الأحوال الحكم على الموظف العام بالسجن والراشي بالحبس ، وفي مجال تشدد العقوبة فقد نصت المادة 238 على عقوبة الغرامة وخصتها بمقدار ما طلب أو قبل به فقط . ولم تورد عبارة من عرض أو وعد به . كما كان عليه النص في مشروع قانون العقوبات بالمادة 309 والذي كان كالآتي ( يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة في هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو عرض أو وعد به ...) بما يعني عزوف المشرع عن عقاب الراشي ( العارض أو الواعد ) بالغرامة وقصرها على الموظف الذي يقوم في جانبه الطلب أو القبول ، إذ لا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من جانب الراشي وإنما يقوم في جانبه مجرد العرض فقط .
بما مؤداه أن عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 238 يحكم بها على فعل الجاني 1 ) بما طلبه 2 ) بما قبله وهو ما خصه المشرع بالجاني الموظف . وبذلك فقد أخرج هذا النص من سياق عباراته فعل العرض أو الوعد الذي لا يمكن نسبته إلا إلى عارض الرشوة أو الواعد بها ، ومن ثم فإن النتيجة المنطقية والمعقولة في هذا الشأن هو أن قصد الشارع وإرادته انصرفت إلى إخراج عارض الرشوة أو الواعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة . ولا ينال من ذلك ما ورد في صدر المادة 238 من عبارة في (( جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة )) فإن ذلك ينصرف إلى بيان الأحوال التي تقوم بها جريمة الرشوة بالنص على عقاب المرتشي بالسجن والراشي والمتوسط بالحبس ، ثم خصت المرتشي فقط بإضافة عقوبة الغرامة حين قصرتها على حالتي الطلب والقبول . ثم عمّمت الحكم بمصادرة العطية إذا ما قبلت من المرتشي أو عرضت عليه من الراشي لما كان ذلك وكانت الواقعة المطروحة تتعلق بالمتهم المطعون ضده والثابت من الأوراق أنه عرض الرشوة ولم يقبل عرضه . واقتصر الحكم المطعون فيه على إلغاء الحكم المستأنف بطلانه والقضاء مجدداً بإدانة المطعون ضده وعقابه بالحبس ومصادرة مبلغ الرشوة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
ولما تقدّم يتعيّن رفض الطعن .


طعن 114 لسنة 25 ق جلسة 5/ 7 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران إمام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- عدم سريان ميعاد الطعن المقرر في قانون الإجراءات الجنائية على الطعن المقدم من النيابة العامة بناء على أمر سمو رئيس الدولة استنادا الى سلطته الدستورية.
2- على الطاعن بيان سبب الطعن بشكل ناف للغموض والجهالة وإلا فهو غير مقبول.
3- وجوب بناء أحكام الإدانة على الجزم واليقين وبالتالي تطرق الشك الى الدليل مؤد الى القضاء بالبراءة.
4- الإهمال في تحري الحقيقة بغض النظر عن أهميته مؤد الى عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير وبالتالي كون المتهم صاحب المصلحة الوحيدة في التزوير غير كاف للإدانة بهذه الجريمة.
5- عدم تحقق جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم مستعملها بكونها مزورة.
6- سلطة محكمة الموضوع في تقدير نفي القصد الجنائي في جريمة إستعمال المزور.
7- أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل من شأنه جعل رأي له في الدعوى أو معلومات شخصية متعارضة مع خلو ذهنه وبالتالي اقتصار دور القاضي في الدعوى على إجراء إو إصدار حكم غير متصل بموضوعها غير مانع من نظره موضوع الدعوى وذلك سندا للمادة 206 اجراءات مدنية.
8- عدم التزام القاضي ببيان الواقعة الجنائية عند الحكم بالبراءة بل كفاية تسبيب هذا الحكم بشكل واف.
9- عدم التزام القاضي بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام كون اغفال التحدث عنه مفاده إطراحه.
10- القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية مع عدم التصدي للقرائن المشيرة الى ثبوت الاتهام المثارة من المدعي بالحقوق المدنية هو سائغ وغير معيب شرط تشكك المحكمة في ثبوت التهمة لأسباب سائغة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) أوامر رئيس الدولة ، نيابة عامة ، طعن ، نقض .
طعن النيابة العامة بناءً على أمر سمو رئيس الدولة استناداً إلى سلطته الدستورية لا يسري في حقه ميعاد الطعن المقرر في قانون الإجراءات الجنائية .
( 2 ) طعن ، نقض
على الطاعن بيان سبب الطعن نافياً عنه الغموض والجهالة . دون العبارات المرسلة .
- عدم بيان ماهية الفساد والقصود في الحكم المطعون فيه مؤداه عدم القبول .
( 3 ) إثبات ، حكم .
أحكام الإدانة يتعيّن أن تبنى على الجزم واليقين . تطرق الشك إلى الدليل . مؤداه القضاء بالبراءة .
( 4 ) قصد جنائي ، تزوير ، مسؤولية جنائية .
الإهمال في تحرّي الحقيقة مهما كانت درجته لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير .
- كوّن المتتهم صاحب المصلحة الوحيدة في تزوير توقيع . لا يكفي للإدانة .
( 5 ) قصد جنائي ، تزوير ، محكمة الموضوع .
جريمة استعمال الورقة المزوّرة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها أنها مزوّرة . لا يكفي مجرد تمسّكه بها أمام الجهة التي قدّمت لها .
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير نفي القصد الجنائي .
( 6 ) قضاة .
أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى . قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط من خلو ذهنه . حكمة ذلك ليزن حجج الخصوم وزناً مجرداً .
- مؤدى ذلك اقتصار دور القاضي في الدعوى على إجراء أو إصدار حكم لا يتصل بموضعها ولا يدل على رأيه فيها . مفاده لا يعد مانعاً من نظر موضوع الدعوى . م 206 إجراءات جزائية .
مثال : لقضاء من ظاهر الأوراق لا يعد أن يكون إثباتاً لواقعة مادياً صرف ولا يدل على أن القاضي أبدى رأياً يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى الجنائية .
( 7 ) حكم ، دعوى مدنية ، دعوى جزائية .
القاضي الجنائي ليس ملزماً في حكم البراءة ببيان الواقعة الجنائية . كفاية أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً .
- لا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير لثبوت الاتهام . شرطه تشكك المحكمة في ثبوت التهمة لأسباب سائغة .
1 - أن طعن النيابة العامة بناء على أمر سمو رئيس الدولة حفظه الله على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة إستنادا إلى سلطته الدستوريه لايسرى في حقه ميعاد الطعن في قانون الاجراءات الجزائية .
2 - لما كان يتعين على الطاعن أن يبين في صحيفة الطعن تعريفا وافيا بسبب الطعن نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فلاتكفى في هذا الصدد الاسباب العامة والعبارات المرسلة التي قد يوصم بها أى حكم دون ما تحديد ولما كانت النيابة العامة الطاعنة لم تبين ماهية الفساد والقصور في الحكم المطعون فيه فان ماتنعاه النيابة يكون غير مقبول .
3 - من المقرر شرعا وقانونا أن احكام الادانه يتعين ان تبنى على الجزم واليقين وأنه إذا تطرق الشك إلى الدليل يتعين الحكم بالبراءة .. وحيث إن ما إسند للمستأنفين مبنى على الشك والريب والظل ليس إلا وهذا لايكفى لادانتهمـا .. ومن ثم يتعين قبول الاستئنافين موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والغضاء مبراءتها ورفض الدعوى المدنية .. ) لما كان ذلك وكان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مايطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره .
4 - لما كان من المقرر أن الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لابتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير وكون المتهم صاحب المصلحة الوحيدة في تزوير لتوقيع المدعى بالحقوق المدنية لا يكفى للادانه بجريمة التزوير ما دام أنه ينكر وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه .
5 - أن من المقرر أن جريمة إستعمال الورقة المزوره لاتقوم الابثبوت علم من استعملها بأنها مزوره ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل لما كان ذلك وكان من المقرر كذلك أن نفى القصد الجنائي متمثلا في العلم بالتزوير هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه مادام سائغاً .
6 - إن المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية قد حددت الاحوال التي يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض وكان أساس وجوب إمتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا لأنه إذا ما كشف القاضي عن إقتناعه برأى معين في الدعوى قبل الحكم فيها فانه يفقد صلاحيته للحكم وكانت الحكمة من هذا النص وجوب مراعاتها لاتكون إلا إذا إتصل القاضي بموضوع الدعوى أو تصدى للفصل فيه أما إذا إقتصر دوره على القيام باجراء أو إصدار حكم لا يتصل بموضوعها ولايدل على أن له رأيا فيه فإن ذلك لايعد مانعاله من نظر موضوع الدعوى لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن البنك الوطني العماني أقام الاستئناف رقم 56/2002 عن الحكم الصادر من محكمة أبوظبي في النظلم رقم 115/2001 أبوظبي والذي أيد الأمر على عريضه رقم 21/2001 فيما قضى به من رفض طلب توقيع الحجز الحفطي على أموال وحسابات وإيرادات المشاريع الخاصة ببعض شركات المستأنف ......... إضافه إلى أمور اخرى إنتهى إلى الغاء الأمر فيما فيما قضى به من رفض طلب توقيع الحجز التحفظي وبتوقيعه على الأموال المبينه به واورد في اسبابه مانصه ( أن ما اثاره المستأنف ضده من طعن بالتزوير غير جدي حسبما تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق وآية ذلك أن طعنه بالتزوير إنما إنصب على توقيعه حال أن البادى للمحكمة أن هذا العقد المطعون عليه قد ذيل بخاتم منسوب صدوره لمؤسسة أبوقراعة لصيانة آبار النفط ولم يطعن على الخاتم بثمة مطعن وإنما انصب الطعن بالتزوير على التوقيع فقط ) فإن ما اورده الحكم من ذلك لا يدل على أن القاضي أبدى رأيا يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند إذ هذه الملاحظة في ذاتها ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بتزوير المستند وأن متهما بعينه هو الذي إرتكبه بل هو لايعدو أن يكون اثباتا لواقعة مادية صرف .
7 - من المقرر أن القاضي الجنائي عملا المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1992 ليس ملزما بيان الواقعة الجنائيه التي قضى فيها بالبراءة وكما انه غير ملزم بيبانها إذا قضى بالبراءه ورفضى دعوى التعويض المقامة من المدعى بالحقوق المدنيه معا حسبه أن يكون حكمه مسببا تسبيبا كافيا وهو الحال في الدعوى المطروحة كما لا تلتزم المحكمة بان ترد على كل دليل من أدلة الإتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها إطرحته ولم ترفيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالادانة ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة مع ما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعى بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهمين للاسباب الساتعه التي أوردتها فان مايثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
المحكمة ،
أولا : عن الطعن المقدم من النيابة العامة .
وحيث إن الطعن إستوفي الشكل المقرر في القانون ذلك بأن طعن النيابة العامة بناء على أمر سمو رئيس الدولة حفظه الله على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة إستنادا إلى سلطته الدستوريه لا يسري في حقه ميعاد الطعن في قانون الاجراءات الجزائية .
وحيث أن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة الفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك بأن الحكم أقام قضاءه بالبراءة على مالايسوغه مما يعيبه بما يستوجب نقضه والاعادة .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه يتعين على الطاعن أن يبين في صحيفة الطعن تعريفا وافيا بسبب الطعن نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فلاتكفى في هذا الصدد الاسباب العامة والعبارات المرسلة التي قد يوصم بها أى حكم دون ما تحديد ولما كانت النيابة العامة الطاعنة لم تبين ماهية الفساد والقصور في الحكم المطعون فيه فان ماتنعاه النيابة يكون غير مقبول .
هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد الأسس التي أقام عليها قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية – بعد أن أورد بعض المبادى القانونية – في قوله ( وحيث إن المتهمين المستأنفين أنكرا مااسند إليهما وأنكر البنك المستأنف علمه بأن المحررات مزورة وحيث إنه وإن كانت هذه المحررات تحت يده وبحوزته الا أن ذلك لا يؤدى إلى أنه كان يعلم أنها مزورة ما لم يقم دليل قطعي على علمه بهذا التزوير وقد جاءت الأوراق والتحقيقات خلوا من هذا الدليل سيما وأن بعض هذه المحررات محررة بأوراق تعود إلى مؤسسة المدعى بالحق المدني وممهورة بخاتم المؤسسة مما يحمل على الاعتقاد بأنها صحيحة وليست مزورة وليس العكس .
وحيث إنه ما أسند إلى المتهم الثاني من أنه ساعد وشارك بهذا التزوير بناء على اتفاق مسبق بينه وبين المزور المجهول والبنك المستأنف كونه هو الذي قام بمطابقة لتوقيع المستأنف ضده على هذه المحررات وتوقيعه المحفوظ لدى البنك وأشر عليها بأنها مطابقة فان عمله هذا لايرقى إلى درجة الاتفاق المسبق على التزوير بينه وبين البنك والشخص المجهول الذي قام بالتزوير كونه موظف بالبنك وعمله يتطلب منه مطابقة التوقيع بالنظر وليس بأدوات كالتي يستعملها أصحاب الإختصاص وإنما يتطلب منه في عمله أن يقوم به وفق ما يقوم به أى موظف عادى يقوم بنفس عمله أى يتطلب منه عناية أمثاله من الموظفين في مثل وظيفته وكان عمله يتطلب منه مقاونة التوقيع مع التوقيع المحفوظ لديه ولما كانت الخبرة قد أثبتت أن التوقيع مزور بطريق المحاكاة مما يجعل من الصعب عليه أن يتحقق من صحة التوقيع بالعين المجردة بمجرد المطابقة بينهما
وحيث أن من المقرر شرعا وقانونا أن احكام الادانه يتعين ان تبنى على الجزم واليقين وأنه إذا تطرق الشك إلى الدليل يتعين الحكم بالبراءة .. وحيث إن ما إسند للمستأنفين مبنى على الشك والريب والظل ليس إلا وهذا لا يكفي لادانتهما .. ومن ثم يتعين قبول الاستئنافين موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والغضاء مبراءتها ورفض الدعوى المدنية .. ) لما كان ذلك وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره .
وكان من المقرر أن الأهمال في تحرى الحقيقة مهما كانت درجته لابتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير وكون المتهم صاحب المصلحة الوحيدة في تزوير لتوقيع المدعى بالحقوق المدنية لا يكفى للادانه بجريمة التزوير ما دام أنه ينكر وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه .
كما أن من المقرر أن جريمة إستعمال الورقة المزوره لاتقوم الابثبوت علم من استعملها بأنها مزوره ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الدى قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .
لما كان ذلك وكان من المقرر كذلك أن نفى القصد الجنائي متمثلا في العلم بالتزوير هو من الموضوع الذي يستعل به قاضيه مادام سانفا .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبينى منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الإتهام وواذنت بينها وبين أدلة النفى ثم افصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت وإنتتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضدهما للاسباب السائغة التي أوردتها على ما سلف بياته والتي تكفى لحمل النتيجة التي خلفى إليها فان ما يثيرة النيابة الطاعنه يكون غير مقبول لما كان ذلك فان طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق .
حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر المدنيه في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما مما اسند إليهما ورفض دعواه المدنية قد شأبه البطلان والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال ذلك بأن القاضي .... الارضى النعيمي رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو بداته الذي كان رئيسا للهيئة التي فصلت في الاستئناف رقم 56 لسنة 2002 مدني مستعمل أبوظبي والذي كان بدور بين نفس الخصوم حول صحة المستندين محل الجريمة وجاء الحكم قاصرا في بيان واقعة الدعوى وتجاهل الأدله على ثبوت التهمة فلم يأخذ بها أو تناقشها او يبني حجته في إطراحها وأسس قضاءة بالبراءة على أسباب غير سائفة ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه في يستوجب نقضه نما خصوص الدعوى المدنية والاعادة .
وحيث إن المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية قد حددت الاحوال التي يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض وكان أساس وجوب إمتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وذنا مجردا لأنه إذا ما كشف القاضي عن إقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها فانه يفقد صلاحيته للحكم وكانت الحكمة من هذا النص وجوب مراعاتها لاتكون إلا إذا إتصل القاضي بموضوع الدعوى أو تصدى للفصل فيه أما إذا إقتصر دوره على القيام باجراء أو إصدار حكم لا يتصل بموضوعها ولايدل على أن له رأيا فيه فإن ذلك لايعد مانعاله من نظر موضوع الدعوى لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن البنك الوطني العماني أقام الاستئناف رقم 56/2002 عن الحكم الصادر من محكمة أبوظبي في النظلم رقم 115/2001 أبوظبي والذي أيد الأمر على عريضه رقم 21/2001 فيما قضى به من رفض طلب توقيع الحجز الخفطي على أموال وحسابات وإيرادات المشاريع الخاصة ببعض شركات المستأنف عبد الله راشد إضافه إلى أمور اخرى إنتهى إلى الغاء الأمر فيما فيما قضى به من رفض طلب توقيع الحجز التحفظي وبتوقيعه على الأموال المبينة به واورد في اسبابه مانصه ( أن ما اثاره المستأنف ضده من طعن بالتزوير غير جدى حسبما تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق وآية ذلك أن طعنه بالتزوير إنما إنصب على توقيعه حال أن البادى للمحكمة أن هذا العقد المطعون عليه قد ذيل بخاتم منسوب صدوره لمؤسسة أبوقراعة لصيانة آبار النفط ولم يطعن على الخاتم بثمة مطعن وإنما انصب الطعن بالتزوير على التوقيع فقط ) فإن ما اورده الحكم من ذلك لا يدل على أن القاضي أبدى رأيا يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند إذ هـذه الملاحظة في ذاتها ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بتزوير المستند وأن متهما بعينه هـو الذي إرتكبه بل هو لايعدو أن يكون اثباتا لواقعة مادية صرف
لما كان ذلك وكان من المقرر أن القاضي الجنائي عملا المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1992 ليس ملزما بيان الواقعة الجنائيه التي قضى فيها بالبراءة وكما انه غير ملزم بيبانها إذا قضى بالبراءه ورفضى دعوى التعويض المقامة من المدعى بالحقوق المدنيه معا حسبه أن يكون حكمه مسببا تسبيبا كافيا وهـو الحال في الدعوى المطروحة .
كما لا تلتزم المحكمة بان ترد على كل دليل من أدلة الإتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها إطرحته ولم ترفيه ما تطمنى معه إلى الحكم بالادانة
ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة مع ما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعى بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهمين للاسباب الساتعه التي أوردتها فان مايثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .

لما كان ما تقدم بإن طعن المدعى بالحقوق المدنية يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين .

طعن 74 لسنة 24 ق جلسة 21 /6 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليقة سعد الله المهيري والمستشاران إمام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- الاختصاص لمكان وقوع الجريمة وبالتالي سريان أحكام قانون العقوبات على الجريمة المرتكبة في اقليم الدولة والشامل لأراضيها وكل مكان خاضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية.
2- اعتبار الجريمة مرتكبة في اقليم الدولة في حال وقوع أحد الأفعال المكونة لها أو تحقق نتيجتها فيها.
3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير وقوع الجريمة في دائرة معينة.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) اختصاص ، محكمة الموضوع ، قانون .
الاختصاص يكون للمكان الذي وقعت فيه الجريمة عملاً م 124 إجراءات جزائية .
- الجريمة التي ترتكب في إقليم الدولة سريان أحكام قانون العقوبات بشأنها م 16 عقوبات .
- اعتبار الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكوّنة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها م 16/2 عقوبات .
- استقلال محكمة الموضوع بتقدير وقوع الجريمة في دائرة معينة .
مثال : لاستخلاص سديد للمحكمة لوقوع الجريمة داخل إقليم الدولة . وعليه انعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظرها .
( 2 ) محكمة الموضوع ، إثبات .
أدلة الدعوى خضوعها لتقدير القاضي ولو كانت أوراقاً رسمية .
مثال : لطرح المحكمة لأوراق رسمية لعدم الاطمئنان إليها .
1 - من المقرر أن الإختصاص يكون للمكان الذي وقعت فيه الجريمة عملاً بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية وتسري أحكام قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 عملاً بالمادة 16 منه على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها وكان من المقرر أن إطمئنان المحكمة إلى وقوع الجريمة في دائرة معينة من الموضوع الذي يستقل به قاضيه وكان ما خلص إليه الحكم من وقوع الجريمة في إمارة الفجيرة داخل إقليم الدولة وإختصاص المحاكم الوطنية بنظرها يتفق وصحيح القانون بما يكفي لحمل قضائه .
2 - من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة وكانت المحكمة قد إطمانت إلى أقوال الربان من أن البيع تم في ميناء الفجيرة فلا تثريب عليه أن هو أطرح الإفادات الرسمية الصادرة من ميناءي خور فكان والفجيرة لعدم إطمئنانه إليها .
المحكمة ،
وحيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن مبنى الطعن القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك بأن الطاعن دفع بعدم إختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى تأسيساً على أن الواقعة حدثت قبالة ميناء الفجيرة داخل المياه الدولية ودلل على ذلك بالمستندات الرسمية الصادرة من ميناءي خور فكان والفجيرة من أن السفينة المحملة بالنفط لم ترسو بأي منهما إلا أن الحكم أطرح الدفع بسبب قاصر مخالف للقانون ولم يعرض للمستندات المؤيدة له مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه عرض لما دفع به الطاعن من عدم إختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى .
ورد عليه بقوله وأن الثابت من أقوال المتهم الثاني فوزي يوسف اللامي وربان السفينة داوود سليمان في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أن السفينة قد رست في ميناء الفجيرة في دولة الإمارات وأن النفط قد تم بيعه في إمارة الفجيرة - ومن ثم – فإن محاكم الدولة مختصة بنظر الدعوى
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإختصاص يكون للمكان الذي وقعت فيه الجريمة عملاً بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية وتسري أحكام قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 عملاً بالمادة 16 منه على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها .
وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها .
وكان من المقرر أن إطمئنان المحكمة إلى وقوع الجريمة في دائرة معينة من الموضوع الذي يستقل به قاضيه وكان ما خلص إليه الحكم من وقوع الجريمة في إمارة الفجيرة داخل إقليم الدولة وإختصاص المحاكم الوطنية بنظرها يتفق وصحيح القانون بما يكفي لحمل قضائه في رده على الدفع المبدي وكان من الطاعن في هذا الشأن .
لما كان ذلك من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة وكانت المحكمة قد إطمانت إلى أقوال الربان من أن البيع تم في ميناء الفجيرة فلا تثريب عليه أن هو أطرح الإفادات الرسمية الصادرة من ميناءي خور فكان والفجيرة لعدم إطمئنانه إليها .

لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة مبلغ التأمين .

طعن 21 لسنة 25 ق جلسة 21/ 6 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليقة سعد الله المهيري والمستشاران إمام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في أوجه دفاعه المختلفة والرد عليها إستقلالا طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني عليها.
2- سلطة المحكمة في التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق عند اطمئنانها اليها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) نصب ، احتيال ، قصد جنائي ، جريمة .
الاحتيال في جريمة النصب ماهيته مادة 399 عقوبات .
- المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً .
مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر ركن الاحتيال في جريمة النصب حيث أوهم المتهم المجني عليه بأن في مكنته احضار خطاب ضمان من البنوك التي يتعامل معها بضمان ودائعه ومؤسسته وذلك لإقامة مشروعه فانخدع المجني عليه بذلك وسلّمه مبلغ مائة وخمسون ألف دولار .
( 2 ) إثبات ، شهود .
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق . شرطه الاطمئنان إليها .
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن أوهم المجني عليه بأن في مكنته إحضار خطاب ضمان دولى لاقامته مشروعه من البنوك التى يتعامل معها بضمان ودائعه ومؤسسته التي يمتلكها واصطحبه إلى مقر الشركة دون أن يكون له أي غطاء نقدي لدى أي بنك يسمح له بأن يصدر خطاب الضمان واستعان في ذلك بعدد من الصور لخطابات ضمان أرسلها إلى المجني عليه فانخدع المجنى عليه بذلك وسلمه مبلغ مائه وخمسون ألف دولار فهذه الافعال يتكون منها ركن الاحتيال المشار إليه في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي وتكون جريمة النصب متوافرة الاركان ويضحي ما يثره الطاعن بشأن حقيقة علاقته بالمجنى عليه غير قويم ولا على الحكم إن لم يرد على دفاعه في هذا الشأن وما قدمه من مستندات تظاهرة إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في دفاعه المختلفة والرد عليها على إستقلال ما دام أن الرد يستفاد ضمناً من قضائها بالادانه أستنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها .
2 - لما كان الشاهدان علي محمد جاد الله ووحيد علي عوض قد سئلا بالتحقيقات بعد حلف اليمني وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سؤالهما ولم ينازع في صحة ما قالاه وكان من حق المحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها فإن الفساد في الاستدلال تكون منتفية .
الوقائـع
إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بانهم في تاريخ سابق على يوم 22 /7 / 2002 بدائرة الشارقة توصلوا إلى الاستيلاء على مبلغ 150 ألف دولار للمجني عليه كامل على شمأت وذلك باستعمال طرق احتيالية بايهامه باحضار خطاب ضمان دولى لتمويل مشروعه التجاري وكان من شأن ذلك خداع المجنى عليه سالف الذكر وحمله على تسليم ماله .
وطلبت عقابهم بالمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 . وادعى المجني عليه مدينا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة أول درجة بتاريخ 28 /10/ 2002 قضت بحبس المتهمين لمدة سنة وباحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية .
فاستأنف إلى المتهمون هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه محمد فودى على حبس كل منهما ستة أشهر وستوط الاستنئاف المقدم من المتهم الثالث فقرر المحكوم عليه تخيلان عن الواحد الحوطى بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
المحكمة ،
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع كما أخطأ في الأستاذ ذلك بأن الحكم لم يستظهر اركان الجريمة ولم بدلل على توافرها في حقه ولم يعرض للمستندات التي قدمها أمام محكمة أول درجة والتى تثبت أن علاقته بالمجى عليه علاقة تعاقدية بعيدة عن التأثم والعقاب .
واعتمد الحكم في ادانته على أقوال كل من ...... و ........ رغم عدم صلاحبتها لأنها مجرد اقوال مكتوبه دونت بغير حلف يمنين وأخيرا فإن ما قاله الحكم من أن خطابات الضمان وهمية وأنها على بنوك خارج دولة الإمارات يخالف الثابت في الأوراق ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والاعادة .
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن أوهم المجني عليه بأن في مكنته إحضار خطاب ضمان دولى لاقامته مشروعه من البنوك التى يتعامل معها بضمان ودائعه ومؤسسته التى يمتلكها واصطحبه إلى مقر الشركة دون أن يكون له أي غطاء نقدي لدى أي بنك يسمح له بأن يصدر خطاب الضمان واستعان في ذلك بعدد من الصور لخطابات ضمان أرسلها إلى المجني عليه فانخدع المجنى عليه بذلك وسلمه مبلغ مائه وخمسون ألف دولار فهذه الافعال يتكون منها ركن الاحتيال المشار إليه في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي وتكون جريمة النصب متوافرة الاركان ويضحي ما يثره الطاعن بشأن حقيقة علاقته بالمجنى عليه غير قويم ولا على الحكم عن لم يرد على دفاعه في هذا الشأن وما قدمه من مستندات تظاهرة إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في دفاعه المختلفة والرد عليها على إستقلال ما دام أن الرد يستفاد ضمنا من قضائها بالادانه إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها .
لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم بشأن صور خطابات الضمان له اصله الثابت في الأوراق إذ أن هذه الصور من بين المفردات التي إطلعت عليها المحكمة وهي موجهه إلى بنوك مقدا بحسر عن الحكم دعوى الخطأ التحصيل و لايغير من ذلك ما قاله الحكم المطعون فيه من أن الطاعن أرسل خطابات ضمان بدلا من كله صور لأن هذا الخطأ ليس في منطق الحكم أو في النتيجة التى إنتهى إليها ومن ثم فهو لا يؤثر في سلامته .
لما كان ذلك وكان الشاهدان .... و ...... قد سئلا بالتحقيقات بعد حلف اليمني وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سؤالهما ولم ينازع في صحة ما قالاه وكان من حق المحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها فإن الفساد في الاستدلال تكون منتفية .
لما كان ما تقدم فان الطعن برمته تكون على غير اساس رفضه موضوعاً .

طعن 1 لسنة 2004 جلسة 21 /6 / 2004 ( تأديب محامين )

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران إمام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- جلسات مجلس تأديب المحامين سرية بموجب المادة 54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ومخالفة ذلك مؤد الى البطلان.
2- عدم توقيع المحامي على صحيفة الطعن بالنقض من قبل السهو دون عمد أو تواطؤ مؤد الى عدم اعتبار هذا الخطأ من الأخطار الجسيمة.
3- عدم اعتبار الطعن بالنقض امتدادا للخصومة بل هو خصومة خاصة مع اقتصار مهمة المحكمة فيها على القضاء في صحة الأحكام أو عدمه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محاماة ، تأديب ، إجراءات ، بطلان .
جلسات مجلس تأديب المحامين . وجوب سريتها . علانية الجلسة مؤداه البطلان م54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .
( 2 ) نقض ، محاماة ، تأديب
عدم توقيع المحامي على صحيفةالطعن بالنقض من قبل السهو دون عمد وتواطؤ مفاده ليس من الأخطاء الجسيمة .
مثال : للقضاء بإلغاء القرار المستأنف - وقف المحامي لمدة سنيتن - والقضاء بمجازاته بالتنبيه فقط وذلك لإغفاله التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض .
1 - أن المادة 54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة أوجبت أن تكون جلسات مجلس التأديب سرية ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات مجلس التأديب والقرار المطعون عليه أن جلساته عقدت علانية بمقر محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية وكان انعقاد جلسات المجلس بصفة علنية يرتب البطلان بما يبني معه القضاء ببطلان القرار المستأنف وإذا أبطلت المحكمة القرار المطعون فيه فإنها تنظر في موضوع الشكوى وتحكم فيه طبقاً لما هو مقرّر بنص الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون الإجراءات الجزائية .
2 - أنه ولئن كان المحامي المشكو في حقه قد ارتكب مخالفة مهنية - بعدم توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض - ترتب عليها تجريد العمل الإجرائي من آثاره في الطعن بالنقض المرفوع من الشاكي والمقيّد برقم 336 لسنة 22 ق عليا إلا أنه لما كانت الأوراق تفصح عن إن ما حدث ليس إلا من قبل السهو الواضح الذي ينفي أي شبه العمد والتواطؤ من المحامي وهو أمر وارد ويقع فيه الكافة دون أن يعد ذلك من الأخطاء الجسيمة في أداء عملهم علاوة على أن الدعوى المقامة من الشاكي ببراءة ذمته قضى برفضها ابتدائياً واستئنافياً وهو ما يشعر بعدم أحقيته في مطالبته فيكون الطعن بالنقض فيها وأن كان حقاً مقرراً إلا أنه قد يكون غير مجدي خاصة وأن الطعن بالنقض ليس امتداداً للخصومة بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات أو دفاع طبقاً لأسباب مخصوصة لذلك فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار المستأنف وتقضي مجازاة المحامي .... بالعقوبة المبينة بالمنطوق عملاً بنص المادة 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة سالف الذكر .
المحكمة ،
حيث إن الوقائع تتلخص في أن جاسم .... أبلغ النيابة العامة بأنه أقام الدعوى المدنية رقم 73 لسنة 1998 مدني كلي أبوظبي ضد بنك دبي الإسلامي وطلب براءة ذمته من مبالغ مالية وإثبات تزوير شيكات منسوبة إليه وقد قضى فيها بالرفض فعهد إلى المحامي الحكم المستأنف فعهد إلى نفس المحامي .
وبالطعن فيه بطريق النقض حيث قيّد طعنه تحت رقم 336 لسنة 22 ق إلا أنه فات المحامي التوقيع على صحيفة الطعن فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن لخلو صحيفته من توقيع محامي مقبول أمامها لذا فقد أقامت النيابة العامة الدعوى التأديبية ضد المحامي لمخالفته لواجبات مهنته وطلب عقابه بنص المادة 47 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وبجلس ومجلس تأديب المحامين بتاريخ 15/12/2003 قرّر وقف المحامي المذكور عن العمل لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً فقرر المحامي الطعن في هذا القرار بالاستئناف الميعاد القانون وفق ما هو تقرّر بنص المادة 565 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المذكور .
وحيث أن النيابة العامة دفعت في مذكرتها ببطلان القرار المستأنف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لنص المادة 54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة فيما يوجبه من أن تكون جلسات مجلس التأديب سرية .
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأن المادة 54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة أوجبت أن تكون جلسات مجلس التأديب سرية ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات مجلس التأديب والقرار المطعون عليه أن جلساته عقدت علانية بمقر محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية وكان انعقاد جلسات المجلس بصفة علنية يرتب البطلان بما يبني معه القضاء ببطلان القرار المستأنف وإذا أبطلت المحكمة القرار المطعون فيه فإنها تنظر في موضوع الشكوى وتحكم فيه طبقاً لما هو مقرّر بنص الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون الإجراءات الجزائية .
وحيث إن النيابة العامة - على ما سلف بيانه - اتهمت الطاعن بأنه أخلّ بواجبات مهنته لعدم توقيعه صحيفة الطعن بالنقض في القضية رقم 336 لسنة 22 ق ويبيّن من الاطلاع على صورة الحكم في الطعن المار بيانه أن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 28 /5 / 2002 قضت في الطعن المشار إليها المرفوع من جاسم .... ضد بنك دبي الإسلامي بعدم قبول الطعن لخلو صحيفة الطعن من توقيع المحامي المقرّر بالطعن وكان قد قضى فيها ابتدائياً واستئنافياً برفض طلب الحكم ببراءة ذمة رافعها من أي مطالبات للبنك قبل مؤسسته .
وحيث إنه بسؤال المحامي المشكو في حقه قرّر إن ما حدث ليس إلا سهواً منه .
وحيث أنه ولئن كان المحامي المشكو في حقه قد ارتكب مخالفة مهنية - بعدم توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض - ترتب عليها تجريد العمل الإجرائي من آثاره في الطعن بالنقض المرفوع من الشاكي والمقيّد برقم 336 لسنة 22 ق عليا إلا أنه لما كانت الأوراق تفصح عن إن ما حدث ليس إلا من قبل السهو الواضح الذي ينفي أي شبه العمد والتواطؤ من المحامي وهو أمر وارد ويقع فيه الكافة دون أن يعد ذلك من الأخطاء الجسيمة في أداء عملهم علاوة على أن الدعوى المقامة من الشاكي ببراءة ذمته قضى برفضها ابتدائياً واستئنافياً وهو ما يشعر بعدم أحقيته في مطالبته فيكون الطعن بالنقض فيها وأن كان حقاً مقرراً إلا أنه قد يكون غير مجدي .
خاصة وأن الطعن بالنقض ليس امتداداً للخصومة بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات أو دفاع طبقاً لأسباب مخصوصة لذلك فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار المستأنف وتقضي مجازاة المحامي عبد العاطي .... بالعقوبة المبينة بالمنطوق عملاً بنص المادة 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة سالف الذكر .


طعن 438 لسنة 24 ق جلسة 12 /6 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع القضاء بالبراءة في حال تشكيكها في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية الأدلة الثبوتية شرط إقامة حكمها على أسباب سائغة متفقة مع العقل والمنطق.
2- عدم تحديد القانون حدا أدنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة وبالتالي العقاب واجب بالرغم من ضآلة مقدارها شرط قيام كيان مادي محسوس ممكن تقديره وتحليله.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع ، إثبات ، مواد مخدّرة ، حكم .
لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة . شرطه اشتمال الحكم ما يفيد فحص الأدلة والإحاطة بالدعوى .
مثال : لتسبيب غير سائغ في براءة المتهم من تهمة تعاطي مادة مخدّرة .
( 2 ) مواد مخدّرة ، إثبات ، حكم .
القانون لم يشترط حداً أدنى لتأثيم حيازة المادة المخدّرة . مؤداه وجوب العقاب ولو كانت دون الوزن .
مثال : لتسبيب غير سائغ في براءة المتهم عن تهمة تعاطي مادة مخدّرة على سند أن الآثار العالقة لمخدر الهيروين بالمواد المضبوطة في حيازة المتهم ذرات بسيطة يتعذر حيازتها فضلاً من خلو عينة بول المتهم من المخدّر .
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشكّكت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أنه يجب أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محّصت الأدلة وأحاطت بظروف الدعوى والتزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وأن يكون حكمها قائماً على أسباب سائغة تتفق مع العقل والمنطق وإلا كان حكمها معيباً بما يؤدي إلى بطلانه .
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يعيّن حداً أدنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدّرة وأن العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره وتحليله ومعرفة كنهه حتى ولو كان دون الوزن .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد دللّ على براءة المطعون ضده عن تهمة تعاطي مادة مخدّرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً استناداً إلى أن الآثار العالقة بالملعقة والحقنة البلاستيكية وأوراق المحارم لا تعدو أن تكون مجرد ذرات بسيطة يتعذر حيازتها وأنها لا تشكل جريمة حيازة مادة مخدرة وأنه لا يمكن عقلاً وواقعاً تعاطي مجرد آثار عالقة بملعقة محترقة أو حقنة مستعملة مما يستحيل معه القصد الجنائي فضلاً عن خلو عينة بول الطاعن من أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مما يدل على عدم استعمال التعاطي المضبوطة بحوزته ويرجح دفاعه بأنها أدوات قديمة .
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد يكون قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تعاطي مادة مخدرة على سند من أن الآثار الموجودة لمخدر الهيروين العالقة بالملعقة المعدنية والحقنة البلاستيكية وأوراق المحارم ذرات بسيطة ولا يمكن إحرازها بما ينتفي معه الركن المادي لجريمة الحيازة وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن القانون لم يعين حداّ أدنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة وأن العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره كما هو الحاصل في الدعوى الراهنة .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة - الطاعنة - أسندت إلى المتهم - المطعون ضده - ......- أنه بتاريخ 4/1 / 2002 بدائرة الشارقة . حاز بقصد التعاطي مادة مخدّرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء والمواد 1 ، 6/1 ، 34/1 ، 39 ، 56/2 من القانون الاتحادي 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية والبند ( 45 ) من الجدول رقم 1 - الملحق بالقانون سالف الذكر ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 76/2002 جزائي الشارقة بجلسة 22/9 / 2002 ببراءة المتهم - المطعون ضده - مما نسب إليه . استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 993/2002 شرعي جزائي الشارقة ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 16/12/2002 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30/12/2002 .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على أن آثار مخدّر الهيروين العالقة بأدوات التعاطي لا تعدو أن تكون مجرد ذرات بسيطة ولا يمكن اعتبارها حيازة ومن ثم فقد انعدم الركن المادي لجريمة التعاطي وأن عينة بول الطاعن جاءت خالية من المواد المخدرة وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك أن القانون لم يعيّن حد أدنى للكمية المضبوطة من المادة المخدّرة . فالعقاب واجب متى كان بالإمكان فصل التلوثات التي وجدت عالقة بالإحراز وتحليلها حتى ولو كانت دون الوزن فضلاً عن اعتراف المطعون ضده بالأدوات المضبوطة معه والتي وجد بها آثار مخدّر الهيروين وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بالبراءة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي قويم . ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشكّكت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أنه يجب أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محّصت الأدلة وأحاطت بظروف الدعوى والتزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وأن يكون حكمها قائماً على أسباب سائغة تتفق مع العقل والمنطق وإلا كان حكمها معيباً بما يؤدي إلى بطلانه .
كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يعيّن حداً أدنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدّرة وأن العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره وتحليله ومعرفة كنهه حتى ولو كان دون الوزن .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد دللّ على براءة المطعون ضده عن تهمة تعاطي مادة مخدّرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً استناداً إلى أن الآثار العالقة بالملعقة والحقنة البلاستيكية وأوراق المحارم لا تعدو أن تكون مجرد ذرات بسيطة يتعذر حيازتها وأنها لا تشكل جريمة حيازة مادة مخدرة وأنه لا يمكن عقلاً وواقعاً تعاطي مجرد آثار عالقة بملعقة محترقة أو حقنة مستعملة مما يستحيل معه القصد الجنائي فضلاً عن خلو عينة بول الطاعن من أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مما يدل على عدم استعمال التعاطي المضبوطة بحوزته ويرجح دفاعه بأنها أدوات قديمة .

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد يكون قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تعاطي مادة مخدرة على سند من أن الآثار الموجودة لمخدر الهيروين العالقة بالملعقة المعدنية والحقنة البلاستيكية وأوراق المحارم ذرات بسيطة ولا يمكن إحرازها بما ينتفي معه الركن المادي لجريمة الحيازة وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن القانون لم يعين حداّ أدنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة وأن العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره كما هو الحاصل في الدعوى الراهنة بالنسبة للأدوات الملوثة بمخدّر الهيروين ومن ثم فإن الحيازة تتحقق في حق الطاعن - كما ان الحكم المطعون فيه دللّ على البراءة أيضاً بما أورده من أن عينة بول الطاعن جاءت خالية من أية آثار لأي مخدر وأنه من الجائز أن يكون التعاطي حصل في وقت سابق وأن آثار المخدر زالت من البول بطول المدة وأن الحكم المطعون فيه لم يرد بوجه سائغ على اعتراف المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلال وبتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة بحيازته للأدوات المضبوطة والتي وجد بها آثار مخدّر الهيروين واعترافه أيضاً بتناول المخدر منذ أربعة أشهر سابقة على ضبطه . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وعدم الإحاطة بواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها وأقام قضاءه على مجرد استنتاج يعوزه ما يؤيده . مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .