الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 يناير 2015

الطعن 15211 لسنة 66 ق جلسة 26 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 35 ص 317

جلسة 26 من فبراير سنة 2006
برئاسة المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، طلعت عبد الله وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة .
----------
(35)
الطعن 15211 لسنة 66 ق
شهادة سلبية . نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
البيان الصادر من قلم الكتاب بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص . هو المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب به . طلب النيابة العامة الطاعنة امتداد ميعاد تقديم الأسباب دون تقديم شهادة سلبية تفيد عدم إيداع الحكم ملف الدعوى موقعاً عليه وقت تحريرها بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً التالية لصدوره . غير مقبول . لا يغني عنه التأشير على الحكم بما يفيد وروده في تاريخ لاحق على انقضاء مدة إيداعه . أساس وعلة ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من مارس سنة 1996 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 21 من مايو سنة 1996 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزه بذلك – في الطعن وتقديم الأسباب – الميعاد الذي حددته المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 – بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . لما كان ذلك ، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع إلا في الحادي عشر من مايو سنة 1996 ، وأنه قدمت شهادة من قلم الكتاب المختص تفيد ذلك ، مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 سالفة البيان – بعد تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - مردوداً بأن المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب بقلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص ، وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر . ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة ، ولا يصح أن يقوم مقامها التأشير على الحكم بما يفيد وروده في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، إذ لا يجدى ذلك في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني . لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في غضون الفترة من عام ... حتى عام ....: 1 - بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إخطاراً عن بدء مزاولة نشاط تجارة ... وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً . وذلك عن أعوام ... – .... – .... – .... – .... – .... 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة وذلك عن أعوام (... – ....– ... – ... – ... - ... ) وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذا النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين بالأوراق . 3- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن أعوام ..... – .....– .....– .....– .....– ..... وذلك في خلال الميعاد المحدد قانوناً . 4- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر خلال الميعاد المحدد قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من مارس سنة 1996 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 21 من مايو سنة 1996 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزه بذلك – في الطعن وتقديم الأسباب – الميعاد الذي حددته المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 – بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - لما كان ذلك ، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع إلا في الحادي عشر من مايو سنة 1996 ، وأنه قدمت شهادة من قلم الكتاب المختص تفيد ذلك ، مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 سالفة البيان – بعد تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - مردوداً بأن المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب بقلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص ، وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر . ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة ، ولا يصح أن يقوم مقامها التأشير على الحكم بما يفيد وروده في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، إذ لا يجدي ذلك في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني . لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 53748 لسنة 74 ق جلسة 22 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 34 ص 305

جلسة 22 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، عثمان متولى ، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان .
-------------
(34)
الطعن 53748 لسنة 74 ق
(1) نقض " أثر الطعن " . محكمة الإعادة " نظرها الدعوى والحكم فيها " . وصف التهمة . قتل عمد .
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بالحكم المنقوض أو بحكم محكمة النقض.
مثال .
(2) محكمة الإعادة " نظرها الدعوى والحكم فيها " . نيابة عامة .
النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته قاعدة عدم جواز إضارة المتهم بطعنه . غير مقبول . ما دام أن النقض كان حاصلاً بناء على طلب النيابة والمحكوم عليهما .
(3) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قصد القتل . أمر خفي . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد .
(4) قتل عمد . رابطة السببية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .
مثال .
(5) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إكراه . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي .
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه في جناية قتل عمد.
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد .
المنازعة في مكان الحادث للتشكيك في أدلة الدعوى . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(7) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . محكمة الإعادة " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " المصلحة في الطعن " " الطعن للمرة الثانية " .
نقض الحكم وإعادة المحاكمة . يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . حد ذلك ؟
إحالة الحكم المطعون فيه الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 إجراءات . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز . أساس ذلك ؟
الادعاء مدنياً أمام محكمة الإعادة بعد أن قضى الحكم المنقوض بإحالته إلى المحكمة المدنية . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يُعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال المحكمة بها لأول مرة أي تنظرها محكمة الإعادة في الجنايات بمقتضى أمر الإحالة الذي رُفعت به الدعوى إليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد به في شأن وقائع الدعوى فلها مطلق الحرية في تقدير تلك الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة حتى بحكم النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بشأن معاقبتهما بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الوارد بأمر الإحالة - على خلاف ما قضى به الحكم المنقوض – وهو الضرب المفضي إلى موت ودون لفت نظر الدفاع يكون على غير سند .
2 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم قد نُقض بناء على طلب النيابة العامة والمحكوم عليهما - خلافاً لما يزعمه الطاعنان - من أنهما وحدهما اللذان طعنا بالنقض في الحكم فلا يضاران بطعنهما ويكون حكم محكمة الإعادة قد التزم صحيح القانون يستوي في ذلك أن يكون نقض الحكم كان بناء على طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما .
3 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين في قوله : " إن المحكمة تستظهر نية القتل من نفس المتهمين الآثمة وذلك بقيامهما بإعداد السلاحين الناريين الفتاكين والقاتلين بطبيعتهما " بندقيتين آليتين " وحشوهما بالذخائر والتوجه إلى زراعة الأذرة المتاخمة للسكن الذي يقيم فيه المجني عليه وكمنا له في تلك الزراعة منتظرين مروره على الطريق الذي يعلمان سلفاً مروره عليه ، وما أن ظفرا به حتى قاما بتصويبها إلى مواضع قاتلة من المجني عليه بغية إزهاق روحه والتخلص منه لإهانته لهما وسوء معاملته إياهما وتحريضه لخصومهما للتعدي عليهما ولسبق قيام أحد هؤلاء الخصوم بضرب المتهم الأول وقتل اثنين من عائلتهما مما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وكان لهما ما انتوياه بما يقطع بتوافر نية القتل لديهما ولا يقدح في ذلك ما زعمه المتهمان أنهما كانا يقصدان إرهابه وتهديده إذ لو كان ذلك لكشفا له عن كينونتهما وأطلقا الأعيرة النارية في الهواء كما لا ينال من ذلك أيضاً ما زعماه من أنهما أطلقا الأعيرة النارية رداً على الأعيرة التي أُطلقت من الجهة المقابلة وهو ما لم يثبت من الأوراق صحة وقوعها . " وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية : " أن المجني عليه أصيب بعيار ناري واحد بوحشية أعلى يسار البطن وتعزى وفاته إلى تلك الإصابة النارية وما نتج عنها من نزيف دموي أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية . " كما ثبت من التقرير الطبي الشرعي : " أن السلاحين المضبوطين عبارة عن بندقيتين آليتين عيار 62 ,7 × 39 مم وصالحتين للاستعمال ، وأن الذخائر المضبوطة صالحة للاستعمال ومما تستعمل على البندقيتين المضبوطتين وبأن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث من مثل البندقيتين والمقذوفات المطلقة والفوارغ والطلقات الحية المضبوطة ويمكن استخدامها على السلاحين المضبوطين . " فإنه يكون قد أبان وصف إصابة المجني عليه ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين ووفاته ومن ثم ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الصدد .
5 - لما كان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع على اعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة العامة بقالة إنه وليد ضغط أو إكراه شديدين ولطول استجوابهما مما أدى إلى إرهاقهما مما يؤثر على قواهما الذهنية فضلاً عن شموله أسئلة إيحائية ... فإن المحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية الأقوال التي أدلى بها المتهمان بتحقيقات النيابة العامة وبمقرها وقد وجهت سلطة التحقيق سؤالاً صريحاً لكل من المتهمين عما إذا كانت أقوالهما واعترافاتهما وليد إكراه أو تهديد أو وعد أو وعيد فأجاب كل منهما بالنفي ولم يثبت في الأوراق وقوع ثمة إكراه بدنى أو معنوي أياً ما كان عليهما قبل إدلائهما باعترافاتهما أمام النيابة العامة فضلاً عن أن الأوراق والتحقيقات في جميع مراحلها وحتى مرحلة المحاكمة جاءت خلواً من دليل صدق ما يدعيه المتهمان ودفاعهما من وقوع إكراه أياً كان ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة وتخلص إلى أنهما حينما أدليا باعترافاتهما إنما تحدث بلسان صدق وبإرادة حرة واعية مبرأة من ثمة ما يعيبها وقد تأيدت تلك الاعترافات بماديات الواقعة وأدلتها الفنية ومن ثم تكون تلك الاعترافات صحيحة تمت وفق سياج الشرعية الإجرائية بمنأى عن ثمة شائبة أو عيوب مما تلتفت معه المحكمة عما أثير في الأوراق ومن هيئة دفاع المتهمين في هذا الشأن لعدم استناده إلى واقع في الأوراق أو سند صحيح من القانون كما تلتفت المحكمة أيضاً عما أثارته هيئة الدفاع من طيلة الاستجواب مما أدى إلى إرهاق المتهمين وشموله أسئلة إيحائية إذ لم يثبت من الأوراق والتحقيقات طيلة الاستجواب المرهق لقواه أيا منهما الذهنية كما لم يثبت تعمد المحقق إطالة هذا الاستجواب بُغية إرهاقهما فضلاً عن انتفاء ثمة أسئلة إيحائية في الاستجواب . " ، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها وإذ كانت المحكمة على السياق المتقدم قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعنين إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته للأسباب السائغة التي أوردتها فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. 
6 – لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على المنازعة في مكان الحادث واطرحه في قوله : " لما كان الثابت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث الذي قال به الشهود والعثور على ثلاث طلقات بمسرح الحادث (زراعات الأذرة بالناحية الغربية) منها طلقتان مطروقتان والأخرى غير مطروقة في مكان متجاور مما تطمئن معه المحكمة على أن المكان الذي قال به الشهود وعُثر على الثلاث طلقات به هو بذاته مسرح الحادث ولا يقدح في ذلك عدم العثور على ثمة آثار دماء بمسرح الحادث إذ الثابت من معاينة النيابة العامة أن الطريق مسرح الحادث رملي يتعذر العثور على أية دماء فيه بطبيعة الطريق بالإضافة إلى وجود آثار أقدام كثيرة على الطريق نظراً لتواجد قوات الأمن والعديد من السيارات التي محت معالم الطريق . " فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوى وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعهما وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن .
7 - لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن والمتصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها وألا يضار المتهم بطعنه إذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم وإذ كانت الدعوى المدنية قد خرجت من حوزة المحكمة بسبق إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالاً لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضي إجراء تحقيق ولم يطعن في هذا الحكم من هذه الناحية ؛ لأنه غير منه للخصومة ولا مانع من السير فيها ولانتفاء مصلحة الطاعنين ولو أنهما كانا قد فعلا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهما ومن ثم فما كان يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يدعى مدنياً أمام محكمة الإعادة من جديد ، لأن ذلك منه ليس إلا عوداً إلى أصل الادعاء الذي سبق أن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية يستوى في ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره لأن انفراد المتهمين بالطعن في الحكم يوجب عدم إضارتهما بطعنهما يستوى في ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويض المدني ، ولأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الإعادة وإلزام المتهمين بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله بما يوجب تصحيحه والقضاء بإلغاء ما قضى به الحكم في الدعوى المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في القانون ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أ) المتهمان : قتلا .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين مششخنين " بندقيتين آليتين " وترصدا له في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . (ب) المتهم الأول : (1) أحرز سلاحين ناريين مششخنين " بندقيتين آليتين " مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما . (2) أحرز ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها . (ج) المتهم الثاني : (1) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 2- أحرز ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ..... . مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه .
والمحكمة المذكورة بعد أن عدلت القيد والوصف بالنسبة إلى التهمة الأولى بجعلها ضرب أفضى إلى موت قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/2 ، 6 ، 26/ 3 ، 5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاحين والذخائر المضبوطة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه الخطأ في القانون والبطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن محكمة الإعادة لم تلتزم بالتهمة التي عُوقب عنها الطاعنان بالحكم المنقوض وهي الضرب المفضي إلى موت ودون تنبيه الدفاع إلى ذلك كما أن الحكم المنقوض تم نقضه بناء على طلب المحكوم عليهما دون طعن النيابة العامة الذي اقتصرت محكمة النقض على القضاء بقبوله شكلاً مما كان يتعين على محكمة الإعادة ألا تشدد العقوبة المقضي بها عليهما حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما وقصَّر الحكم في استظهار نية القتل لدى الطاعنين وأغفل بيان إصابات المجني عليه وعلاقة السببية بين وفاته والفعل المسند إليهما ودفع الطاعنان ببطلان الاعتراف المعزو إليهما بالتحقيقات لكونه وليد إكراه ونازعا في مكان الحادث وصحة أقوال شهود الواقعة بشأنه لعدم وجود آثار دماء به غير أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ به اطراحه , كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يُعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال المحكمة بها لأول مرة أي تنظرها محكمة الإعادة في الجنايات بمقتضى أمر الإحالة الذي رُفعت به الدعوى إليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد به في شأن وقائع الدعوى فلها مطلق الحرية في تقدير تلك الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة حتى بحكم النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بشأن معاقبتهما بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الوارد بأمر الإحالة - على خلاف ما قضى به الحكم المنقوض – وهو الضرب المفضي إلى موت ودون لفت نظر الدفاع يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم قد نُقض بناء على طلب النيابة العامة والمحكوم عليهما - خلافاً لما يزعمه الطاعنان - من أنهما وحدهما اللذان طعنا بالنقض في الحكم فلا يضاران بطعنهما ويكون حكم محكمة الإعادة قد التزم صحيح القانون يستوي في ذلك أن يكون نقض الحكم كان بناء على طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين في قوله : " إن المحكمة تستظهر نية القتل من نفس المتهمين الآثمة وذلك بقيامهما بإعداد السلاحين الناريين الفتاكين والقاتلين بطبيعتهما (بندقيتين آليتين) وحشوهما بالذخائر والتوجه إلى زراعة الأذرة المتاخمة للسكن الذي يقيم فيه المجني عليه وكمنا له في تلك الزراعة منتظرين مروره على الطريق الذي يعلمان سلفاً مروره عليه وما أن ظفرا به حتى قاما بتصويبها إلى مواضع قاتلة من المجني عليه بغية إزهاق روحه والتخلص منه لإهانته لهما وسوء معاملته إياهما وتحريضه لخصومهما للتعدي عليهما ولسبق قيام أحد هؤلاء الخصوم بضرب المتهم الأول وقتل اثنين من عائلتهما مما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وكان لهما ما انتوياه بما يقطع بتوافر نية القتل لديهما ولا يقدح في ذلك ما زعمه المتهمان أنهما كانا يقصدان إرهابه وتهديده إذ لو كان ذلك لكشفا له عن كينونتهما وأطلقا الأعيرة النارية في الهواء كما لا ينال من ذلك أيضاً ما زعماه من أنهما أطلقا الأعيرة النارية رداً على الأعيرة التي أُطلقت من الجهة المقابلة وهو ما لم يثبت من الأوراق صحة وقوعها . " وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية : " أن المجني عليه أصيب بعيار ناري واحد بوحشية أعلى يسار البطن وتعزى وفاته إلى تلك الإصابة النارية وما نتج عنها من نزيف دموي أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية . " ، كما ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن : " السلاحين المضبوطين عبارة عن بندقيتين آليتين عيار 62 ,7 × 39 مم وصالحتين للاستعمال وأن الذخائر المضبوطة صالحة للاستعمال ومما تستعمل على البندقيتين المضبوطتين وبأن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث من مثل البندقيتين والمقذوفات المطلقة والفوارغ والطلقات الحية المضبوطة ويمكن استخدامها على السلاحين المضبوطين . " فإنه يكون قد أبان وصف إصابة المجني عليه ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين ووفاته ومن ثم ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع على اعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة العامة بقالة إنه وليد ضغط أو إكراه شديدين ولطول استجوابهما مما أدى إلى إرهاقهما مما يؤثر على قواهما الذهنية فضلاً عن شموله أسئلة إيحائية ... فإن المحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية الأقوال التي أدلى بها المتهمان بتحقيقات النيابة العامة وبمقرها وقد وجهت سلطة التحقيق سؤالاً صريحاً لكل من المتهمين عما إذا كانت أقوالهما واعترافاتهما وليد إكراه أو تهديد أو وعد أو وعيد فأجاب كل منهما بالنفي ولم يثبت في الأوراق وقوع ثمة إكراه بدنى أو معنوي أيا ما كان عليهما قبل إدلائهما باعترافاتهما أمام النيابة العامة فضلاً عن أن الأوراق والتحقيقات في جميع مراحلها وحتى مرحلة المحاكمة جاءت خلواً من دليل صدق ما يدعيه المتهمان ودفاعهما من وقوع إكراه أياً كان ومن ثم فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة وتخلص إلى أنهما حينما أدليا باعترافاتهما إنما تحدثا بلسان صدق وبإرادة حرة واعية مبرأة من ثمة ما يعيبها وقد تأيدت تلك الاعترافات بماديات الواقعة وأدلتها الفنية ومن ثم تكون تلك الاعترافات صحيحة تمت وفق سياج الشرعية الإجرائية بمنأى عن ثمة شائبة أو عيوب مما تلتفت معه المحكمة عما أثير في الأوراق ومن هيئة دفاع المتهمين في هذا الشأن لعدم استناده إلى واقع في الأوراق أو سند صحيح من القانون كما تلتفت المحكمة أيضاً عما أثارته هيئة الدفاع من طيلة الاستجواب مما أدى إلى إرهاق المتهمين وشموله أسئلة إيحائية إذ لم يثبت من الأوراق والتحقيقات طيلة الاستجواب المرهق لقواه أيا منهما الذهنية كما لم يثبت تعمد المحقق إطالة هذا الاستجواب بُغية إرهاقهما فضلاً عن انتفاء ثمة أسئلة إيحائية في الاستجواب . " ، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها وإذ كانت المحكمة على السياق المتقدم قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعنين إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته للأسباب السائغة التي أوردتها فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على المنازعة في مكان الحادث واطرحه في قوله : " لما كان الثابت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث الذي قال به الشهود والعثور على ثلاث طلقات بمسرح الحادث (زراعات الأذرة بالناحية الغربية) منها طلقتان مطروقتان والأخرى غير مطروقة في مكان متجاور مما تطمئن معه المحكمة على أن المكان الذي قال به الشهود وعُثر على الثلاث طلقات به هو بذاته مسرح الحادث ولا يقدح في ذلك عدم العثور على ثمة آثار دماء بمسرح الحادث إذ الثابت من معاينة النيابة العامة أن الطريق مسرح الحادث رملي يتعذر العثور على أية دماء فيه بطبيعة الطريق بالإضافة إلى وجود آثار أقدام كثيرة على الطريق نظراً لتواجد قوات الأمن والعديد من السيارات التي محت معالم الطريق . " فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوى وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعهما وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الجنايات قد سبق لها أن أصدرت حكمها في الدعوى قاضياً بالإدانة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض فقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وكان البين من ملف الطعن أن طعن المحكوم عليهما كان مقصوراً على ما قضى به الحكم في الدعوى الجنائية فحسب . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات حكم محكمة الإعادة أن الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد ادعى مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه وقضى الحكم المذكور بإدانة المتهمين وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ التعويض المدني المطلوب . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن والمتصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها وألا يضار المتهم بطعنه إذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم وإذ كانت الدعوى المدنية قد خرجت من حوزة المحكمة بسبق إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالاً لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضي إجراء تحقيق ولم يطعن في هذا الحكم من هذه الناحية لأنه غير منه للخصومة ولا مانع من السير فيها ولانتفاء مصلحة الطاعنين ولو أنهما كانا قد فعلا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهما ومن ثم فما كان يجوز للمدعي الحقوق المدنية أن يدعي مدنياً أمام محكمة الإعادة من جديد لأن ذلك منه ليس إلا عوداً إلى أصل الادعاء الذي سبق أن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية يستوى في ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره لأن انفراد المتهمين بالطعن في الحكم يوجب عدم إضارتهما بطعنهما يستوى في ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويض المدني ولأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الإعادة وإلزام المتهمين بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله بما يوجب تصحيحه والقضاء بإلغاء ما قضى به الحكم في الدعوى المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في القانون ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16583 لسنة 70 ق جلسة 22 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 33 ص 300

جلسة 22 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، عثمان متولى ، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان .
----------------
(33)
الطعن 16583 لسنة 70 ق
(1) قبض . دستور . قانون " تفسيره " . تلبس .
في غير أحوال التلبس . لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية دون إذن من القاضي أو النيابة العامة . المادة 41 من الدستور .
إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق .
 (2) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . مواد مخدرة .
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
تقييد حرية الطاعن بإنزاله من السيارة قبل سقوط المادة المضبوطة منه . لا يوفر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 إجراءات والتي تجيز القبض عليه وتفتيشه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق .
2 - من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما أوردها الحكم ليس فيها ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن البين من صورة الواقعة التي استقرت في وجدان المحكمة أن الضابط قام بإنزال الطاعن من السيارة الخاصة قيادته أولاً وهو ما ينطوي على تقييد لحريته ثم سأله عن التراخيص وهي لا تقتضى إنزاله من السيارة ثم أثناء استخراج التراخيص سقطت اللفافة التي ظهر منها المخدر أي أن تقييد حرية الطاعن كان سابقاً لسقوط اللفافة من جيب جلبابه على الأرض وظهور محتواها . لما كان ذلك ، فإن ما وقع على الطاعن - على النحو السالف - ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ولم يعن الحكم ببحث الصلة بين ذلك الإجراء غير المشروع وما تلاه من إجراءات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وكان ما أورده تبريراً لاطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون قد خالف القانون ، وتعيب بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما المتهم الأول : أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني : أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في الأول من مارس سنة 2000 عملاً بالمواد 1/1 و2 و7/ 1 و37 /1 و38 /1 و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد خالف القانون ، وشابه القصور في التسبيب ذلك أنه دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه لحصوله في غير حالة من حالات التلبس وبغير إذن من النيابة العامة ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون وبما لا يكفي لمواجهة الدفع الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما شهد به وقرره النقيب شرطة .... معاون مباحث مركز.... من أنه في يوم ..... وأثناء تواجده بكمين متحرك بناحية طريق .... ومعه قوة من الشرطة السريين شاهد إحدى السيارات الملاكي قادمة في اتجاه الكمين تحمل لوحات معدنية رقم .... ملاكي ... ماركة ... ذات أربعة أبواب لونها لبنى يستقلها شخصان فقام أحد أفراد القوة السرية بالإشارة إلى قائدها بالتوقف وقام الضابط بإنزال قائدها وطلب منه تراخيص السيارة وأثناء قيامه باستخراج تراخيص السيارة ومحاولته إعطاؤها له فسقطت من جيب جلبابه العلوى لفافة ورقية صغيرة الحجم انفضت بأكملها على الأرض وظهر منها مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون لمسحوق الهيروين المخدر فقام بتفتيشه وعثر بداخل جيب جلبابه الأيمن على عدد 13 ثلاثة عشر لفافة ورقية من نفس نوع اللفافة التي سقط منها ذلك المسحوق وبفضهم جميعاً تبين أن بداخل كل لفافة كمية من مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون لمسحوق الهيروين المخدر هذا وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها وإحرازها وأنه قام بشرائها من ناحية ..... وأنه قد اصطحب معه المدعو..... وأن بحوزته لفافة ورقية بها مسحوق الهيروين وقام بشرائها معه وبتفتيشه ذلك الشخص فعثر داخل جيب جلبابه الأيسر على لفافة ورقية من نفس نوع اللفافات المضبوطة حوزة الأول وبفضها تبين أن بداخلها مسحوق بيج اللون يشبه أن يكون لمسحوق الهيروين المخدر وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد التعاطي . هذا وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لمخدر الهيروين وتزن الكمية المضبوطة مع المتهم الأول 10ر4 جرام أربعة جرامات وعشرة سنتيجرام والكمية المضبوطة مع المتهم الثاني 30 سنتيجرام " ثلاثون سنتيجرام " ، ثم عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم الأول الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة فإنه لا وجه للنعي بذلك ذلك أن المتهم الأول قد سقطت منه اللفافة الأولى وانفضت بأكملها على الأرض وظهر منها مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون لمسحوق الهيروين المخدر وعلى هذا فقد توافرت حالة التلبس بظهور المخدر في مواجهة ضابط الواقعة ولم يبدر من الضابط أي عمل إيجابي غير مشروع بل إن المخدر قد سقط من المتهم الأول على الأرض أثناء إخراجه تراخيص السيارة وانكشف محتواه في مواجهة ضابط الواقعة وإذا قام هذا الأخير بضبط المتهم الأول متلبساً بالمخدر على نحو ما تقدم وهي جريمة تشكل جناية وتخول لضابط الواقعة بعد ذلك الحق في تفتيش المتهم الأول الذي نتج عنه ضبط كمية الهيروين التي تم ضبطها معه وعلى هذا فقد نشأت حالة تلبس صحيحة حسبما تقدم تبيح لضابط الواقعة ضبط المتهم الأول وتفتيشه والقبض عليه ويضحى الدفع المذكور غير قائم على أساس من صحيح حكم الواقع والقانون خليق بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما أوردها الحكم ليس فيها ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن البين من صورة الواقعة التي استقرت في وجدان المحكمة أن الضابط قام بإنزال الطاعن من السيارة الخاصة قيادته أولاً وهو ما ينطوي على تقييد لحريته ثم سأله عن التراخيص وهي لا تقتضى إنزاله من السيارة ثم أثناء استخراج التراخيص سقطت اللفافة التي ظهر منها المخدر أي أن تقييد حرية الطاعن كان سابقاً لسقوط اللفافة من جيب جلبابه على الأرض وظهور محتواها . لما كان ذلك ، فإن ما وقع على الطاعن - على النحو السالف - ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ولم يعن الحكم ببحث الصلة بين ذلك الإجراء غير المشروع وما تلاه من إجراءات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وكان ما أورده تبريراً لاطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون قد خالف القانون ، وتعيب بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طعن 20 لسنة 24 ق جلسة 8/ 5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق ابو الحسن وعلي الدميري .
1- اعتبار الإجراء باطلا في حال نص القانون على ذلك صراحة او في حال وجود عيب فيه مانع لتحقيق الغاية منه وبالتالي فلا بطلان في حال مخالفة الإجراء غير الجوهري.
2- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير تقارير الخبراء مع عدم التزامها بالرد استقلالا على مطاعن الخصوم ورفض طلب سماع الشاهد وعدم التزامها باجراء تحقيق غير ضروري لقضائها.
3- التناقض المعيب للحكم هو الواقع في اسبابه بحيث عدم امكانية فهم الاساس المعتمد من المحكمة لاصدار قضائها.
4- استخلاص المحكمة توافر اركان جريمة القتل والاصابة الخطأ بسبب عدم اجراء الصيانة اللازمة للسفينة والمؤدي الى كسر القاعدة الحديدية الخاصة بلف الحبال اثناء استعمال المجنى عليهم لها هو استخلاص سائغ.
5- عدم اعتبار قانون تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفي خطأ رقم 9 لسنة 2003 تدخلا من المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية المحددة شرعا بل مجرد معادلة لقيمتها بالعملة المحلية المتعرضة للتغيير في قوتها الشرائية وبالتالي وجوب تطبيقه على الدعوى غير المفصول فيها بحكم بات.
6- عدم استحقاق دية القتل لخزانة الدولة بل دخولها في ذمة ورثة المجني عليه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) بطلان . خبرة . إجراءات .
الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلان أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء . م221 إجراءات جزائية . مثال : اطراح الحكم – للدفع ببطلان تقرير الخبراء لعدم تحرير محضر بأقوال الشهود .
( 2 ) محكمة الموضوع . خبرة . قتل خطأ . إصابة خطأ . قصد جنائي . جريمة .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . وتقدير الخطأ الموجب للمسئولية ، وتقدير تقرير الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن .
- عدم التزامها بالرد استقلالا على كل ما يثيره الخصوم حولها . شرطه الاطمئنان إلى سلامة الأسس التي أقيمت عليها . مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ ، وذلك لعدم إجراء الصيانة اللازمة للسفينة مما أدى إلى كسر القاعدة الحديدية الخاصة بلف الحبال أثناء استعمال المجني عليهم لها .
( 3 ) قانون . دية . قتل خطأ . شريعة إسلامية . نظام عام . عقوبة .
قانون تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفي خطأ رقم 9 لسنة 2003 لا يعد تدخلاً من المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية المحددة شرعاً . إنما مجرد معادلة لقيمتها بالعملة المحلية التي تتعرض للتغيير في قوتها الشرائية . مفاد ذلك أن هذا القانون واجب التطبيق على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات .
1 - أن البطلان عملا بالمادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لا يقع إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء فإذا لم ينص القانون صراحة على البطلان فإنه يتعين للقضاء به أن يكون هذا الإجراء جوهريا خولفت أحكام القانون المتعلقة به . فإن لم يكن الإجراء جوهريا فلا يقع البطلان ، ولو خولفت الأحكام التي وضعت لتنظيمه طالما أنها لم تتعلق بالنظام العام .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفع الطاعنة ببطلان تقرير الخبراء ، معللا بأن ما أورده نص المادتين 18 و 20 من القانون الاتحادي رقم 8/1974 بشأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم والمقابلتين للمادتين 83 ، 85/1 من قانون الإثبات الاتحادي لم تردا إلا على سبيل التوجيه والإرشاد . ولم يرتب البطلان على مخالفتهما متى تحققت الغاية من الإجراء ومن ثم فإن الدفع ببطلان تقرير الخبراء المنتدبين لعدم تحرير محضر بأقوال مسئول الميناء وضابط الميناء يكون غير سديد ، ذلك أن المادة 83/2 من قانون الإثبات لم تشترط ذكر أقوال الشهود تفصيلا أمام الخبير متى أثبت مضمونها ولم ينازع الخصوم في صحتها .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . وتقويم مستنداتها واستخلاص الحقيقة منها وتقدير الخطأ الموجب للمسؤولية ولها حق تقدير تقارير الخبراء فيها واستخلاص الحقيقة حسبما تنبئ عنها ظروف الدعوى وملابستها ، والفصل فيما يوجه إلى تلك التقارير من مطاعن وليست ملزمة بالرد استقلالا على كل ما يثيره الخصوم حولها - طالما اطمأنت إليها والى سلامة الأسس التي أقيمت عليها ، كما أن لها أن ترفض طلب سماع الشاهد متى كانت الواقعة المتصلة به لم يعتمد عليها الحكم كلية ، أو يستمد منها عنصرا من عناصره التي لا يستقيم الحكم بغيرها . أو رأت أن الغرض منه هو مجرد المطل والتشكيك في صحة الواقعة التي اطمأنت إليها وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا لقضائها . وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، كما أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - قد عرض لواقعة الدعوى وحقق أركانها الواقعية والقانونية . واستعان برأي الخبرة الفنية في مجالها - وخلص من ظروفها وملابساتها إلى إدانة الطاعنة بالتسبب خطأ وإهمالاً في موت المجني عليه ...........، وإصابة المجني عليهما الآخرين لقعودها وإهمالها عن تغيير البكرة الحديدية ، وإجراء الصيانة اللازمة لها ، مما أدى إلى انكسارها وانفلات الحبل محدثا قوة عكسية ارتد بموجبها على منطقة المقدمة ، وارتطامه بالمجني عليهم الذين كانوا على مقدمة السفينة . وثبت ذلك من أوراق الدعوى والتقارير الطبية وتقرير الطب الشرعي وتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى الذي أبان أن البكرة كانت بحالة صدأ شديدة أدت إلى إنكسارها ، ووقوع الحادث " وأنها تلتفت عما تضمنته شهادة هيئة (( اللويدز )) بشأن حالة السفينة وأجهزتها لعدم التئامها مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ما دام يصح في العقل أن يكون دليل النفي غير ملتئم مع الحقيقة والواقع الذي اطمأنت إليه ، ولو حملته أوراق رسمية . كما تلتفت عن طلب الدفاع مناقشة ضابط الميناء والخبراء المنتدبين إذ الثابت لها أن الطلب بشقيه يهدف إلى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت اليها .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بمائة وخمسين ألف فى درهم ، دية المتوفى . وكانت القضية مطروحة على المحكمة ولم يصدر فيها حكم بات ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام . وإن لم يثرها أحد الخصوم . وإن كان ما تثيره يضير الطاعن " عملا بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضير أحدا . وأن أحكامها واجبة التطبيق . ويبطل كل قضاء يخالفها . وأن هذه المحكمة تفصل في هذه المسائل متى كانت عناصر الفصل فيها مطروحة أمامها . وكانت الأسباب التي تثيرها واردة على الحكم المطعون فيه . وأنه ولئن كانت المادة ( 27 ) من الدستور تنص على أن يحدد القانون الجرائم والعقوبات . وأنه لا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها . وكان المقرر في القوانين العقابية أنها لا تسري على الوقائع السابقة على صدورها ، إلا إذا كان من شأنها إباحة الفعل المجرم أو تخفيف العقوبة ، إلا أنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي تستثني من سريان أحكامه جرائم الحدود والقصاص والدية ، وتقضي بإخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية . وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حدا أو تعزيرا في جرائم القصص والدية . ولما كانت الدية محددة شرعا بمائة من الإبل ، أو ألف دينار من الذهب ، أو اثني عشر ألف درهم من الفضة ، بحيث لا يجوز لولي الأمر ، ولا للقاضي أن ينقص منها شيئا ، أو يزيد في مقدارها . ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم 9/2003 بتعديل مقدارها للمتوفى خطأ من الأشخاص المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 17/1991 بحيث يكون ( 000 ، 200 ) درهم " وأن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون " الذي صدر في 29/11/2003 - المعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 لا يعد تدخلا من المشرع الوضعى في تحديد مقدارها كعقوبة أو تشديدها . وإنما هو مجرد معادلة لقيمتها بالعملة الورقية المحلية التي تتعرض للتغيير من حيث قوتها الشرائية . ومن ثم فإن القانون رقم 9 /2003 الذي عدل قيمتها من ( 000 .150 ) درهم إلى ( 000 ، 200 ) درهم لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة ، والتي لا تسري إلا على الوقائع التي تقع في ظل العمل بها بل إن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد بحكم بات ، ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة .
لما كان ذلك وكانت دية القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل تدخل في ذمة ورثة المجني عليه فمن ثم فإنه يتعين إعمال أثر القانون الجديد على الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على أساس أن مقدارها ( 200000 ) درهم " وإذ اعتبر الحكم - المطعون فيه أن دية القتل الخطأ ( 000 ، 150 ) درهم فإنه يتعين تعديله جزئيا في هذا الخصوص وفقا لما انتهت إليه هذه الهيئة في منطوق حكمها .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، ومن سائر الأوراق ، تتلخص في أن النيابة العامة أسندت للطاعنة شركة الخطوط البحرية ، مالكة السفينة الصافي أنها بتاريخ 15/4 / 2001 بدائرة عجمان - بخطئه وإهمالها تسببت في موت المجني عليه مروان ....، وإصابة كل من مالك ..... وعدنان ...... بأن أهملت القيام بواجبها بما تقتضيه الصيانة اللازمة لمعدات وأجزاء السفينة سالفة الذكر . مما أدى إلى كسر القاعدة الحديدية الخاصة بلف الحبال أثناء استعمالها من قبل المجني عليهم العاملين بالسفينة ، نتيجة الصدأ . وإصابتهم بالإصابات الموصوفة باستمارتي الفحص الطبي ، وتقرير الطب الشرعي ، التي أودت بحياة الأول ، على النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، والمواد 65 ، 331 ، 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
وبجلسة 22/4 / 2001 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم الطاعنة مبلغ خمسة الأف درهم وإلزامها بدية المتوفي ، ومقدارها 000 ، 150 درهم . فاستأنفت برقم 217/2001 جزاء عجمان .
وبجلسة 29/12/2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه لقضائه بإدانة .......... لأن الدعوى لم تقم ضده ، وأقيمت على الشركة المستأنفة وقضت مجددا بإدانة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بتغريمها ألفي درهم . وبأن تؤدي دية المتوفي وقدرها 000 ، 150 درهم لورثته " فطعنت الشركة بالنقض . وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعنة أقامت طعنها على لسببين تنعي بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفقا لنص المادتين 221 ، 228 من قانون الإجراءات الجزائية . والمادتين 18 و20 من قانون الخبرة أمام المحاكم الاتحادية . ذلك أن الخبراء لم يرفقوا مع تقرير الخبرة المقدم في الدعوى محضراً بأقوال مسئول الميناء السيد / جورد ........، وضابط الميناء الذي أشرف على عملية الترحيل اللذين استمع إليهما الخبراء وبنوا تقريرهم على ما ورد بافادتهما في شأن حالة البكرة الحديدية . وسبب وكيفية وقوع الحادث . مما ترتب عليه بطلان تقريرهم لمخالفته نصوص المواد سالفة البيان . وقد أسس الحكم قضاءه على هذا التقرير الباطل مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن البطلان عملا بالمادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لا يقع إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء فإذا لم ينص القانون صراحة على البطلان فإنه يتعين للقضاء به أن يكون هذا الإجراء جوهريا خولفت أحكام القانون المتعلقة به . فإن لم يكن الإجراء جوهريا فلا يقع البطلان ، ولو خولفت الأحكام التيي وضعت لتنظيمه طالما أنها لم تتعلق بالنظام العام .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفع الطاعنة ببطلان تقرير الخبراء ، معللا بأن ما أورده نص المادتين 18 و20 من القانون الاتحادي رقم 8/1974 بشأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم والمقابلتين للمادتين 83 ، 85/1 من قانون الإثبات الاتحادي لم تردا إلا على سبيل التوجيه والإرشاد . ولم يرتب البطلان على مخالفتهما متى تحققت الغاية من الإجراء ومن ثم فإن الدفع ببطلان تقرير الخبراء المنتدبين لعدم تحرير محضر بأقوال مسئول الميناء وضابط الميناء يكون غير سديد ، ذلك أن المادة 83/2 من قانون الإثبات لم تشترط ذكر أقوال الشهود تفصيلا أمام الخبير متى أثبت مضمونها ولم ينازع الخصوم في صحتها . كما أن طلب الدفاع مناقشة ضابط الميناء والخبراء المنتدبين في الدعوى فإن المحكمة تلتفت عنه إذ أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة . وهو تعليل يتفق وفهم صحيح القانون ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة . ومن ثم يكون النعي غير صحيح مستوجب الرفض .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع . وتقول في بيان ذلك إنه يتبين من تقرير الخبرة الذي عول عليه الحكم في قضائه أنه قد انتهى إلى أن الشركة الطاعنة مالكة السفينة قد عملت والتزمت بضمان صيانة وسلامة وصلاحية معدات التشغيل حسب شروط هيئة التصنيف . وذلك من خلال مراجعة أوراق وشهادات السفينة أنها كانت مستوفية لجميع شروط التشغيل . وإن كان التقرير قد خلص إلى أن وجود البكرة الحديدية بحالة صدأ شديد أدى إلى إنكسارها بعد أن قرر حالة بدن السفينة والأجهزة الموجودة عليها - التي بالضرورة تتضمن البكرة الحديدية - أنها كانت سليمة وصالحة للتشغيل ، فإن ما خلص إليه لا يعد دليلا على عدم صلاحية البكرة للاستخدام . ولا يعد سببا لإنكسارها . الأمر الذي يصم التقرير بالتناقض في شأن حالة بكرة السفينة ، مما يتعين معه عدم التعويل عليه دليلا في الدعوى . ولم تستجب المحكمة لطلب الدفاع سماع شهادة ضابط ميناء عجمان - القبطان هشام احمد بأن سلطة موانئ عجمان قد رفضت طلب قبطان السفينة المملوكة للطاعنة بتزويده بقاطرة إسناد لتحريكها وبالتالي تكون السلطة مسئولة عنه بافتراض أن عدم استخدام القاطرة المذكورة كان السبب في وقوع الحادث مما يصم الحكم بالإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . وتقويم مستنداتها واستخلاص الحقيقة منها وتقدير الخطأ الموجب للمسؤولية ولها حق تقدير تقارير الخبراء فيها واستخلاص الحقيقة حسبما تنبئ عنها ظروف الدعوى وملابستها ، والفصل فيما يوجه إلى تلك التقارير من مطاعن وليست ملزمة بالرد استقلالا على كل ما يثيره الخصوم حولها - طالما اطمأنت إليها والى سلامة الأسس التي أقيمت عليها ، كما أن لها أن ترفض طلب سماع الشاهد متى كانت الواقعة المتصلة به لم يعتمد عليها الحكم كلية ، أو يستمد منها عنصرا من عناصره التي لا يستقيم الحكم بغيرها . أو رأت أن الغرض منه هو مجرد المطل والتشكيك في صحة الواقعة التي اطمأنت إليها وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا لقضائها . وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ،
كما أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - قد عرض لواقعة الدعوى وحقق أركانها الواقعية والقانونية . واستعان برأي الخبرة الفنية في مجالها - وخلص من ظروفها وملابساتها إلى إدانة الطاعنة بالتسبب خطأ وإهمالها في موت المجني عليه مروان ...........، وإصابة المجني عليهما الآخرين لقعودها وإهمالها عن تغيير البكرة الحديدية ، وإجراء الصيانة اللازمة لها ، مما أدى إلى انكسارها وانفلات الحبل محدثا قوة عكسية ارتد بموجبها على منطقة المقدمة ، وارتطامه بالمجني عليهم الذين كانوا على مقدمة السفينة . وثبت ذلك من أوراق الدعوى والتقارير الطبية وتقرير الطب الشرعى وتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى الذي أبان أن البكرة كانت بحالة صدأ شديدة أدت إلى إنكسارها ، ووقوع الحادث " وأنها تلتفت عما تضمنته شهادة هيئة (( اللويدز )) بشأن حالة السفينة وأجهزتها لعدم التئامها مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ما دام يصح في العقل أن يكون دليل النفي غير ملتئم مع الحقيقة والواقع الذي اطمأنت إليه ، ولو حملته أوراق رسمية . كما تلتفت عن طلب الدفاع مناقشة ضابط الميناء والخبراء المنتدبين إذ الثابت لها أن الطلب بشقيه يهدف إلى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .
لما كان ذلك وكانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وواقع الدعوى . وتكفي لحمل قضاء الحكم . وفيها الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة من أقوال وحجج . ولا تحمل تناقضا يفسد الدليل المستمد منه الحكم أو تتماحى به الأسباب . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بمائة وخمسين ألف درهم ، دية المتوفى . وكانت القضية مطروحة على المحكمة ولم يصدر فيها حكم بات ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام . وإن لم يثرها أحد الخصوم . وإن كان ما تثيره يضير الطاعن " عملا بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضير أحدا . وأن أحكامها واجبة التطبيق . ويبطل كل قضاء يخالفها . وأن هذه المحكمة تفصل في هذه المسائل متى كانت عناصر الفصل فيها مطروحة أمامها . وكانت الأسباب التي تثيرها واردة على الحكم المطعون فيه . وأنه ولئن كانت المادة ( 27 ) من الدستور تنص على أن يحدد القانون الجرائم والعقوبات . وأنه لا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها . وكان المقرر في القوانين العقابية أنها لا تسري على الوقائع السابقة على صدورها ، إلا إذا كان من شأنها إباحة الفعل المجرم أو تخفيف العقوبة ، إلا أنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي تستثني من سريان أحكامه جرائم الحدود والقصاص والدية ، وتقضي بإخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية . وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حدا أو تعزيرا في جرائم القصص والدية . ولما كانت الدية محددة شرعا بمائة من الإبل ، أو ألف دينار من الذهب ، أو اثني عشر ألف درهم من الفضة ، بحيث لا يجوز لولي الأمر ، ولا للقاضي أن ينقص منها شيئا ، أو يزيد في مقدارها . ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم 9/2003 بتعديل مقدارها للمتوفى خطأ من الأشخاص المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 17/1991 بحيث يكون ( 000 ، 250 ) درهم " وأن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون " الذي صدر في 29/11/2003 - المعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 لا يعد تدخلا من المشرع الوضعي في تحديد مقدارها كعقوبة أو تشديدها . وإنما هو مجرد معادلة لقيمتها بالعملة الورقية المحلية التي تتعرض للتغيير من حيث قوتها الشرائية . ومن ثم فإن القانون رقم 9/2003 الذي عدل قيمتها من ( 000 ، 150 ) درهم إلى ( 000 ، 200 ) درهم لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة ، والتي لا تسري إلا على الوقائع التي تقع في ظل العمل بها بل إن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد بحكم بات ، ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة .
لما كان ذلك وكانت دية القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل تدخل في ذمة ورثة المجني عليه فمن ثم فإنه يتعين إعمال أثر القانون الجديد على الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على أساس أن مقدارها ( 200000 ) درهم " وإذ اعتبر الحكم - المطعون فيه أن دية القتل الخطأ ( 000 ، 150 ) درهم فإنه يتعين تعديله جزئيا في هذا الخصوص وفقا لما انتهت إليه هذه الهيئة في منطوق حكمها .

الاثنين، 12 يناير 2015

طعن 46 لسنة 24 ق جلسة 3/ 5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- قيام مأمور الضبط القضائي بضبط المتهم متلبسا ببيع وحيازة عطور مقلدة بناء على التحريات غير معبر تحريضا على الجريمة.
2- عدم اشتراط القانون شكل خاص لتنبيه المتهم عند تعديل المحكمة وصف التهمة المنسوبة اليه.
3- وجوب استعانة المحكمة بمترجم عند الجهل باللغة العربية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) غش تجاري . استدلالات . تلبس . مأمورو الضبط القضائي . جريمة .
التحري والاستدلال من صميم عمل مأمور الضبط القضائي . مؤداه ضبط المتهم متلبس ببيع وحيازة عطور مقلدة – بالمخالفة لقانون العلامات التجارية – بناء على تحريات . لا يعتبر تحريضاً على الجريمة .
( 2 ) وصف التهمة . إجراءات . غش تجاري .
تعديل وصف التهمة عدم اشتراط اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم جوازه بأية كيفية تراها المحكمة محققة للغرض صراحةً أو ضمناً . مثال في تعديل التهمة من حيازة بضائع مغشوشة – قانون قمع الغش - إلى جريمة بيع وحيازة عطور مقلدة .
( 3 ) ترجمة . إجراءات . محكمة الموضوع . اللغة العربية .
وجوب استعانة المحكمة بمترجم . شرطه عند الجهل باللغة العربية .
1 - لما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما محصله أن الشاكي أبلغ الشرطة عن أشخاص يقومون ببيع وحيازة عطور مقلدة للعطور التي ينتجها مصنعه وعليها نفس العلامة التي يستخدمها مصنعة فاتخذت الشرطة من جانبها التدابير التي تؤدي إلى ضبطه متلبسا بالجريمة وبالفعل اتصل المصدر التابع للشرطة بالطاعن الذي أحضر العطور المقلدة حيث تم ضبطه فان الواقعة تكون في حالة تلبس يجيز القبض على الطاعن ولا يؤثر في قيام هذه الحالة وطرد عينها أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها لأن من صميم عمل مأمور الضبط التحري والاستدلال ولا يعتبر ذلك تحريضا على الجريمة ولا على المحكمة إن هي لم ترد على دفاعه في هذا الشأن باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
2 - من المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل الوصف أو تعديل التهمة وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى هذا التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع ويتعرف مدلوله إليه وكان الطاعن يسلم بأن المحكمة الاستئنافية أفهمت المستأنف [ الطاعن ] بأن المادة 37 من قانون العلامات التجارية هي واجبة التطبيق على واقعة الدعوى وليس قانون قمع الغش فان في ذلك ما يحقق حكم القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ولا محل له .
3 - لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أنه يجهل اللغة العربية حتى تلتزم المحكمة بالاستعانة بمترجم عند سؤاله لا سيما أن الطاعن سئل في أكثر من موطن دون مترجم ومن ثم فان مما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و بعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقررة في القانون .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ انه بالجريمة المسندة إليه قد شابه القصور والغموض في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات الذي أثر فيه ذلك بأن الحكم اعتوره الإيهام والغموض وعدم الإلمام بواقع الدعوى وأغفل الرد على دفاعه ببطلان إجراءات القبض عليه المؤسس على عدم توافر حالة التلبس لأن الجريمة وقعت بتحريض من رجال الشرطة وعدلت المحكمة وصف التهمة من تهمة حيازة بضائع مغشوشة المرفوعة بها الدعوى إلى جريمة بيع وحيازة عطور مقلدة دون لفت نظر الدفاع وأخيراً فقد خلت محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية من بيان استعانة المحكمة بمترجم ذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه والإعادة .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مما توافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
ولما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما محصله أن الشاكي أبلغ الشرطة عن أشخاص يقومون ببيع وحيازة عطور مقلدة للعطور التي ينتجها مصنعه وعليها نفس العلامة التي يستخدمها مصنعة فاتخذت الشرطة من جانبها التدابير التي تؤدي إلى ضبطه متلبسا بالجريمة وبالفعل اتصل المصدر التابع للشرطة بالطاعن الذي أحضر العطور المقلدة حيث تم ضبطه فان الواقعة تكون في حالة تلبس يجيز القبض على الطاعن ولا يؤثر في قيام هذه الحالة وطرد عينها أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها لأن من حميم عمل مأمور الضبط التحري والاستدلال ولا يعتبر ذلك تحريضا على الجريمة ولا على المحكمة إن هي لم ترد على دفاعه في هذا الشأن باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل الوصف أو تعديل التهمة وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى هذا التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع ويتعرف مدلوله إليه وكان الطاعن يسلم بأن المحكمة الاستئنافية أفهمت المستأنف [ الطاعن ] بأن المادة 37 من قانون العلامات التجارية هي واجبة التطبيق على واقعة الدعوى وليس قانون قمع الغش فان في ذلك ما يحقق حكم القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ولا محل له .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أنه يجهل اللغة العربية حتى تلتزم المحكمة بالاستعانة بمترجم عند سؤاله لا سيما أن الطاعن سئل في أكثر من موطن دون مترجم ومن ثم فان مما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

طعن 41 لسنة 24 ق جلسة 26 /4 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ورضوان عبد العليم مرسي
1- الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة هو من الدفوع الجوهرية المتوجب على محكمة الموضوع العرض لها والرد عليها شرط الدفع بها قبل سماع الشهود.
2- الادلة في المواد الجزائية متساندة بحيث تكون عقيدة المحكمة منها مجتمعة.
3- اثبات الاختلاس او نفيه جائز بكافة طرق الاثبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) خيانة الأمانة . إثبات . دفاع . محكمة الموضوع . إجراءات . نظام عام .
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة غير متعلق بالنظام العام . ماهيته من الدفوع الجوهرية على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه . شرطه أن يدفع به أمام المحكمة قبل سماع الشهود . مثال : لم يتمسك الطاعن بدفعه بعدم جواز إثبات عقد الأمانة بالبينة إلا بعد دفوعه وسماع الشهود .
( 2 ) إثبات . خيانة الأمانة . حكم .
الأصل في المحاكمات الجزائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .
- الأدلة في المواد الجزائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة .
- إثبات الاختلاس أو نفيه جوازه بكافة طرق الإثبات .
1 - الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كان من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها غير أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو باقتناع القاضي بناء الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشرط أن يكون الأدلة التى اعتمد الحكم عليها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة وكان إثبات الإختلاس أو نفيه يجوز إثباته بكافة الطرق .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطا في تطبيق القانون ذلك بأنه أطرح دفعه بعدم جواز إثبات عقد الأمانة بالبينة بتسبيب قاصر مخالف للقانون إذ إستند في ذلك إلى شهادة المدعى بالحقوق المدنية بالمخالفة لنص المادة 152 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 54 من قانون الإثبات واسند الحكم في إثبات استلام الطاعن للمبلغ محل الجريمة إلى أدلة لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من نتيجة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن في شأن عدم جواز الإثبات بالبينة وخلص إلى سقوط هذا الدفاع استنادا إلى ما حصله أن الطاعن لم يتمسك بهذا الحق إلا بعد أن أبدى جميع دفوعه وسماع الشهود علاوة على أن التصرف من التصرفات التجارية التى تجوز إثباتها بكافة الطرق بما في ذلك الشهادة فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص سديد في القانون ذلك
أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كان من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها غير أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو باقتناع القاضي بناء الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشرط أن يكون الأدلة التى اعتمد الحكم عليها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة .
وكان إثبات الاختلاس أو نفيه يجوز إثباته بكافة الطرق .
وكانت الأسباب التى ساقها الحكم المطعون فيه سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التى دين الطاعن بها فان منعاه على الحكم يكون غير سديد ويتعين لذلك رفض الطعن .