الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 ديسمبر 2014

(الطعن رقم 1268 لسنة 37 ق جلسة 8 /1/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 2 ص 12 )

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
------------
( أ ، ب ، ج ، د ) خطأ . رابطة سببية . مسئولية جنائية . مسئولية مدنية . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . قتل خطأ . إصابة خطأ .
(أ) تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا . موضوعى .
(ب) تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة . موضوعى .
(ج) السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ؟
(د) تقدير السرعة. امر موضوعي .
(هـ) لا يصح قياس السرعة بالنظريات والمعادلات الحسابية لاختلاف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف الملابسة للحادث؟
(و) خطأ . الخطأ المشترك . مسئولية جنائية . قتل خطأ .
خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بجريمة القتل الخطأ . مادام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة .
(ز) حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض . "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
ما يثيره الطاعن من أن المحكمة أسندت إليه دفاعا لم يقله . لا جدوى منه . مادامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع في إدانته.
(ح) دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . إثبات . "معاينة" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
طلب المعاينة الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ؟
(ط) حكم . "تسبيبه . ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم . مادام أنه غير مؤثر فيما استخلصه من نتيجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى.
(2) تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.
(3) السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح.
(4) تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
(5) السرعة لا يصح أن تقاس بالنظريات والمعادلات الحسابية لاختلاف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف الملابسة للحادث.
(6) الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية، بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم، ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ.
(7) لا عبرة بقول الطاعن إن المحكمة أسندت إليه دفاعاً لم يقله، ما دامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع في إدانته.
(8) متى كان الظاهر من أسباب الطعن إن طلب الطاعن إجراء المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما كان الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة حول أقوال الشهود وهو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه.
(9) لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد طالما أنه غير مؤثر فيما استخلصه من نتيجة، ومادام أنه لم يتخذ منه دليلاً من بين الأدلة التى أعتمد عليها فى قضائه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 يونيه سنة 1962 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ..... و..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وذلك بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة فصدم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا ورثة المجني عليها الأولى قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الساحل الجزئية قضت بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1964 عملا بمادة الاتهام (أولا) باعتبار المدعين بالحقوق المدنية عدا الأول تاركين لدعواهم المدنية وألزمتهم مصاريفها (ثانيا) حضوريا بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مده ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية الأول مبلغ 51ج والمصاريف وبعدم قبول دعوى الأخير المدنية بالنسبة إلى المدعي عليها الثانية وألزمته مصاريفها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أخطأ في الإسناد وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أسند إلى الشاهدة ...... أنها قالت بأن الطاعن لم يستعمل الفرامل مع أنه لم يرد في أقوالها شيء من ذلك. كما حصل الحكم أقوال الشاهد ..... بما يفيد أنه رأى السيارة وهي تصطدم بالمجني عليهما من الأمام وتقذف بهما بعيدا في حين أن هذا الشاهد أكد في أقواله عدم مشاهدته إياها وهي تصدمهما. ثم أثبت الحكم على لسان الطاعن نفسه، بأنه فوجئ بعدة أشخاص يعبرون الطريق أمامه، وقد عبره نفر منهم، بينما توقف آخرون، مع أن أقواله التي أدلى بها جاءت خلوا من ذلك، هذا وأنه على الرغم من أن أقوال شهود الإثبات الثلاثة لا تفيد سوى خطأ المجني عليهما لاندفاعهما في عبور الطريق قبل التأكد من خلوه فإن الحكم عول عليها في الإدانة. ثم إن الحكم مع إغفاله بيان كيفية وقوع الحادث ورابطة السببية بين الخطأ والوفاة ومدى إسهام خطأ المجني عليهما في وقوع الحادث فقد اكتفى في تبيان خطأ الطاعن بالقول أنه كان يقود السيارة بسرعة مستدلا على ذلك بآثار الفرامل التي بلغ طولها 26 خطوة في حين أن السرعة في حد ذاتها لا تنهض بمفردها سببا للحادث، وطريقة قياس طول الفرامل التي اتبعت لا تؤدي إلى إثبات هذا الطول، نظرا لطبيعة الأرض والظروف الجوية المحيطة بها، وقد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم إيراده له في مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة وهي التي طلب فيها إجراء المعاينة وأرفق بها كتيبا بمقاييس آثار الفرامل ودلالة طولها على السرعة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من المعاينة ومن أقوال الشاهدين ..... والشرطي ..... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وبعد أن أورد الحكم مؤدى المعاينة وأقوال الشاهدين آنفي الذكر استظهر الحكم عنصر الخطأ وأثبته في حق الطاعن في قوله. "وحيث إن الذي تستخلصه المحكمة من سرد الوقائع على النحو المتقدم أن المتهم (الطاعن) كان يقود سيارته بسرعة كبيرة غير معني بتنبيه المارة بإطلاق آلة التنبيه وأن المجني عليهما كانا يعبران الطريق وقد سبقهما آخرون إلى ذلك فصدمهما المتهم بمقدم سيارته وقذفهما أمامه إلى مسافة ثماني عشرة خطوة فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي توفيا من جرائها وقد قام الدليل على خطأ المتهم بما دلت عليه المعاينة من تركه لفرامل السيارة بطول 36 خطوة كما أن الشاهدين ... والشرطي ..... قررا أنهما سمعا دويا شديدا للفرامل وثانيهما كان بالنقطة على مبعدة للحادث وفي هذا الدوي الشديد للفرامل دلالة على أن السيارة كانت مسرعة" ثم بين الحكم رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين وفاة المجني عليهما في قوله: "ولما كان ذلك، وكانت السرعة تعتبر خطرا على حياة الجمهور وأساساً للمسئولية في جرائم القتل الخطأ وقد توافرت في حق المتهم وقد أدى خطأ هذا بالإسراع في قيادة السيارة إلى اصطدامه بالمجني عليهما وإصابتهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما فإن علاقة السببية تكون متوافرة أيضا في حق المتهم ومن ثم يتعين عقابه بمادة الاتهام". لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم أنه لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال .... ولم يأخذ بها فإن خطأه في الإسناد إليها -بفرض صحته- لا يعيبه باعتباره غير مؤثر فيما استخلصه الحكم من نتيجة مادام أنه لم يتخذ منه دليلا من بين الأدلة التي اعتمد عليها في قضائه، وأما ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم في الإسناد إلى أقوال الشاهد .... لذكره بأنه شاهد السيارة وهي تصطدم بالمجني عليهما وتلقي بهما بعيدا مع أنه لم يقل شيئا من ذلك فمردود بما هو ثابت من الحكم ذاته من أنه استدل فيما استدل عليه على عنصر السرعة بما قرره الشاهد ... من سماعه دويا شديدا للفرامل وهذا القول من الشاهد له سنده من أقواله التي أدلى بها في التحقيق - على ما يبين من المفردات المضمومة. ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. وأما قول الطاعن بأن المحكمة أسندت إليه دفاعا لم يقله فلا عبرة به مادامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع في إدانته. وأما عن دعوى الطاعن بإسهام المجني عليهما في وقوع الحادث فلا يقدح -بفرض قيامه- في مسئولية الطاعن عن جريمة القتل الخطأ التي دين بها، ذلك لأن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية لا يخلي المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم مادام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ. لما كان ذلك، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن ركن الخطأ الذي نسبه إلى الطاعن يتمثل في قيادته السيارة بسرعة زائدة ينم عنها ذلك الدوي الشديد الذي انبعث من الفرامل، وكانت السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح. ولما كان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد إقامته الحجة على ثبوت خطأ الطاعن قد استظهر رابطة السببية بينه وبين وفاة المجني عليهما في بيان كاف ومقبول فإن جميع ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. وأما عن طلب إجراء المعاينة فإنه مع التسليم بأن الطاعن قد ضمنه مذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة وانعقاد خصائص الطلب الجازم له فإن الظاهر من أسباب الطعن أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون لجريمة القتل الخطأ أو استحالة حصول الواقعة وإنما كان الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة حول أقوال الشهود وهو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أرفق بتلك المذكرة حسب دعواه كتيبا مبينا به مقاييس آثار الفرامل ودلالتها على السرعة، ذلك بأن السرعة لا يصح أن تقاس بالنظريات والمعادلات الحسابية لاختلاف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف الملابسة للحادث. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 1266 لسنة 37 ق جلسة 8 /1/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 1 ص 4

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
-----------
( أ ، ب ، ج ) إحالة . إجراءات المحاكمة . محاكم حدود . قانون .
(أ) إحالة القضية القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق . المادة 5 من القانون 88 لسنة 1961.
 (ب) الإحالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 88 لسنة 1961 . طبيعتها: إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية.
 (ج) الأصل أن كل أجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون . مثال.
(د) دعوى جنائية "رفعها" . "نظرها والحكم فيها" . إعلان .
إعلان بعض المتهمين إعلانا صحيحا للحضور أمام محكمة الحدود المخصوصة بالجلسة التي حُددت لنظر الدعوى في ظل النظام الذي كان قائما قبل صدور القانون 88 لسنة 1961.  أثره : اتصال المحكمة المذكورة بالدعوى اتصالاً صحيحا . لا يغيّر من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها بعد صدور ذلك القانون .
(هـ) نقض . "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .
جواز الطعن بالنقض في الحكم غير الفاصل في موضوع الدعوى متي كان منهيا للخصومة علي خلاف ظاهره . مثال في حكم صادر من محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- آثر الشارع بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد أن تحال القضايا القائمة أمام محاكم الحدود إدارياً بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها في النظام القضائي العام وهي المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق في هذا النظام، ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتي التحقيق والإحالة وتجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التي بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود وسعت إليها بإجراءات صحيحة في ظل القانون المعمول به وقتذاك وليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها في المرحلة السابقة على المحاكمة.
2- الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التي رسمها القانون المذكور في مختلف نصوصه، وإنما هي إحالة إدارية مبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها في تلك المادة ولا مجال معها للاحتجاج بما جاء مغايراً لها في تشريع سواه. أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك في أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون في شأن إعلان القضايا وإرسالها إلى المحاكم العادية التي أصبحت مختصة بنظرها والفصل فيها بالنظر إلى الدور الذي تشغله النيابة العامة في التنظيم القضائي الجنائي العام.
3- الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم صحيحاً وفقاً للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله. وإذ كانت الدعوى الجنائية في القضية موضوع الطعن قد صارت بين يدي القضاء منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التي لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه آخر ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق في النظام القضائي العام.
4- متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن بعض المتهمين قد أعلنوا إعلاناً صحيحاً للحضور أمام محكمة الحدود المخصوصة بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى وذلك في ظل النظام الذي كان قائماً قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، فإن ذلك يفيد اتصال المحكمة المذكورة بالدعوى اتصالا صحيحاً قبل العمل بالقانون المشار إليه. ولا يغير من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها - بعد صدور ذلك القانون - طالما أن الدعوى قد اتصلت بقضاء الحكم.
5- متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات وإن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة، فإنه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية يحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية. ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 27 سبتمبر سنة 1960 بجهة وادي النطرون: اختلسوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات وخزانة بها ما يزيد على الألف جنيه مملوكة لمديرية التحرير وكان ذلك ليلا وبنية تملكها، وطلبت عقابه بالمادة 317 من قانون العقوبات. وكانت القضية قد حققت بمعرفة القضاء العسكري في ظل نظام الحكم الإداري الذي كان قائما في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وتشكلت محكمة مخصوصة لمحاكمة المطعون ضدهم وتحدد لنظر الدعوى أمامها جلسة 5 يوليه سنة 1961، ولما صدر القانون رقم 88 لسنة 1961 بشأن تطبيق النظام الإداري العادي والقضاء العام في المواد الجنائية على تلك المحافظة، أحيلت القضية إلى نيابة الدخيلة الجزئية فأحالتها بدورها إلى النيابة الكلية التي طلبت من رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد دور انعقاد لنظرها أمام محكمة الجنايات، فأمر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت غيابيا بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1966 عملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في رفعها. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في رفعها، قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه خطأ في الإسناد، ذلك بأنه أسس قضاءه على ما ذهب إليه من أن النيابة العامة لم تباشر بصدد هذه الدعوى الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات عن طريق مستشار الإحالة. كما ذهبت أيضا - تبريرا لقضائه - إلى القول بأن الدعوى لم تكن قد طرحت أمام محكمة الحدود التي شكلت لنظرها قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 لأن المتهمين لم يكونوا قد أعلنوا للمثول أمام تلك المحكمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون كما أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة إثر إحالتها إليها بعد صدور القانون المشار إليه، مما كان يقتضي تقديم القضية أولا إلى مستشار الإحالة وفقا لما تقضي به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. وهذا الذي قاله الحكم يخالف الثابت بالأوراق كما يخالف حكم القانون، إذ أن المطعون ضدهما الأول والخامس قد سبق إعلانهما للحضور أمام المحكمة المخصوصة التي شكلت لنظر الدعوى قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 وتم إعلانهما قبل العمل بهذا القانون وبذا تكون تلك المحكمة قد اتصلت بالدعوى ويتعين لذلك على النيابة العامة -تنفيذا لنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر- أن تقدم القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بالحالة التي كانت عليها. ولا يغير من الأمر أن تكون النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في الدعوى عقب ورود الأوراق إليها طالما أن الدعوى كانت قد طرحت من قبل على محكمة الحدود. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن استعرض الإجراءات التي سلكتها الدعوى- خلص إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في رفعها – بقوله: "وحيث إنه طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 والتي تقضي بأن تكون المناطق والجهات الداخلة في المحافظات المشار إليها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية وتحال إداريا ودون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التي عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن. وحيث إنه متى كان ذلك وهديا بما قضت به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 سنة 1962 إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة - مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تكون قد عُرضت على المحكمة دون أن تقوم النيابة باتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا في هذا الخصوص وخاصة أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن النيابة العامة باشرت تحقيق الدعوى بعد إحالة الأوراق إليها من القضاء العسكري، وكان التحقيق المذكور بداية من 22 نوفمبر سنة 1961 حتى 13 نوفمبر 1963. هذا فضلا عن أنه وإن كان قد صدر أمر بتشكيل محكمة جنائية مخصوصة لمحاكمة المتهمين وتحديد جلسة 5 يوليه سنة 1961 لنظرها إلا أنه لا دليل في أوراق الدعوى على انعقاد الخصومة أمام تلك المحكمة بل على العكس فإن الثابت من الأوراق ينفي ذلك وإلا ما كانت النيابة المختصة قد باشرت تحقيق الدعوى بعد تاريخ 5 يوليه سنة 1961 وحتى 13 نوفمبر سنة 1963. ومتى كان الأمر كذلك، وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في الدعوى فإنه كان يتعين عليها إتباع الإجراءات الواجبة قانونا بمراعاة ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف الإشارة إليه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محافظ الصحراء الغربية سبق أن أصدر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1960 أمرا بتشكيل محكمة جنائية مخصوصة لمحاكمة المتهمين (المطعون ضدهم) عما أسند إليهم بورقة الادعاءات المرافقة، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن المتهم الأول قد أعلن بتاريخ 12 يونيه سنة 1961 للحضور أمام تلك المحكمة بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى كما أعلن المتهم الخامس أيضا بتاريخ 22 يونيه سنة 1961 للحضور بهذه الجلسة أمام المحكمة سالفة الذكر. وقد تم إعلانهما إعلانا صحيحا في ظل النظام الذي كان قائما قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، مما يفيد اتصال محكمة الحدود المخصوصة بالدعوى المطروحة اتصالا صحيحا قبل العمل بالقانون المشار إليه - خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وأسس عليه قضاءه. ولا يغير من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها - بعد صدور ذلك القانون - طالما أن الدعوى كانت قد اتصلت فعلاً بقضاء الحكم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 88 لسنة 1961 سالف الذكر إذ ألغى اختصاص محاكم الحدود بالمواد الجنائية في المحافظات التي عينها به وناط ذلك الاختصاص بجهات التقاضي في النظام القضائي العام، قد تصدى لبيان الإجراءات التي تتبع بالنسبة إلى التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في الأماكن المذكورة فنص في المادة الخامسة منه على أن "تُحال إداريا دون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التي عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن". وقد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها في النظام القضائي العام وهي المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق في هذا النظام، ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتي التحقيق والإحالة وتجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التي بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود وسعت إليها بإجراءات صحيحة في ظل القانون المعمول به وقتذاك وليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة، ذلك أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله - وإذ كانت هذه الدعوى قد أضحت بين يدي القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقا للقانون المعمول به، فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التي لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه آخر. ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق في النظام القضائي العام، ولا يسوغ الاحتجاج بعدم التزام الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى إحالة القضايا في مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات، ذلك أن الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة سالفة البيان ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التي رسمها القانون في مختلف نصوصه، وإنما هي إحالة إدارية مبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها في تلك المادة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ولا مجال معها للاحتجاج بما جاء مغايراً لها في تشريع سواه. أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك في أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون في شأن إعلان القضايا وإرسالها إلى المحاكم العادية التي أصبحت مختصة بنظرها والفصل فيها بالنظر إلى الدور الذي تشغله النيابة العامة في التنظيم القضائي الجنائي العام. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية في القضية موضوع الطعن قائمة فعلا أمام محكمة الحدود عند صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 وأصبحت بين يدي القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق فإن إحالتها إنما تكون إلى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة الجنايات، ولا يسوغ القول بإحالتها إلى النيابة العامة أو مستشار الإحالة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وإن قضى خاطئا بعدم قبول الدعوى بحالتها فإنه يعد في الواقع -على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى- منهيا للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتما - على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحا لورود الطعن عليه بالنقض. ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 1 لسنة 37 ق جلسة 18/3/1968 مكتب فني 19 ج 1 نقابات ق 1 ص 1

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
------------
1 - نقابات . "نقابة الصحفيين" . صحافة . انتخاب .
من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة؟
2 - طعن " التنازل عنه" . خصومة "تركها" . نقض "التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن . طبيعته: ترك الخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
-------------
(1) قضت المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على أنه يجوز لثلاثين عضواً على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة، ويجوز كذلك لكل مرشح سقط في الانتخاب أن يطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس وفي صحة انعقاد الجمعية العمومية. ولما كان الطاعنون لم يرشحوا أنفسهم لانتخاب نقابة الصحفيين مما يتعين معه لقبول طعنهم أن يكون الطعن مرفوعاً من ثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء هذه النقابة، وكان عدد الطاعنين بعد تنازل بعضهم قد أصبح ثمانية عشر عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده لقبول الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
(2) التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 310 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
بتاريخ 15 مارس سنة 1967 صدر قرار مجلس الوزراء بحل مجلس نقابة الصحفيين وشكلت لجنة مؤقتة لإدارة شئون النقابة طبقا لنص المادة 66 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين، وقد أعلنت هذه اللجنة عن فتح باب الترشيح لملء مقاعد مجلس النقابة وانتخاب النقيب وذلك فيما بين 15 و20 مايو سنة 1967 وحددت لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات يوم 16 مايو سنة 1967 ونظرا لظروف العدوان الذي تعرضت له البلاد في 5 يونيه سنة 1967 فقد تأجلت الانتخابات، وتم اجتماع الجمعية العمومية في 11 أغسطس سنة 1967، وبتاريخ 27 أغسطس سنة 1967 قرر الطاعنون السبعة عشر الأول الطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية وقدموا في اليوم ذاته مذكرة بأسباب طعنهم موقعا عليها منهم. وفي اليوم التالي قرر الطاعنون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون بالطعن وقدموا مذكرة بأسباب طعنهم في التاريخ عينه. وبتاريخ 29 أغسطس سنة 1967 قرر الطاعنون من الثاني والعشرين إلى السادس والثلاثين الطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية ثم أودعوا في التاريخ المذكور مذكرة مذيلة بتوقيع كل منهم، ثم تنازل الطاعنون الأول والثالث والخامس والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والعشرون والثالث والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون عن طعنهم... إلخ.
------------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الأول .... والثالث .... والخامس .... والتاسع ... والحادي عشر .... والثالث عشر ..... والرابع عشر .... والسادس عشر .... والسابع عشر ..... والثاني والعشرين .... والثالث والعشرين ..... والسادس والعشرين ..... والسابع والعشرين ..... والتاسع والعشرين ..... والثاني والثلاثين ..... والثالث والثلاثين ..... والرابع والثلاثين ..... والسادس والثلاثين ..... قد تنازلوا عن طعنهم في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بمقتضى إقرارات موقع عليها منهم ومصدق عليها بمكتب التوثيق بالقاهرة وقدمت إلى المحكمة من المطعون ضده فيتعين الحكم بإثبات هذا التنازل
وحيث إن المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين قد نصت على أنه يجوز لثلاثين عضواً على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة، ويجوز كذلك لكل مرشح سقط في الانتخاب أن يطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس وفي صحة انعقاد الجمعية العمومية. ولما كان الطاعنون لم يرشحوا أنفسهم لانتخاب نقابة الصحفيين مما يتعين معه لقبول طعنهم أن يكون الطعن مرفوعاً من ثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء هذه النقابة، وكان التنازل عن الطعن وهو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 310 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان عدد الطاعنين بعد من تنازل من سلف ذكرهم قد أصبح ثمانية عشر عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 21231 لسنة 71 ق جلسة 6 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 24 ص 198

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، نبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
------------
(24)
الطعن 21231 لسنة 71 ق
 (1) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . محكمة أمن الدولة . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة . محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ . استثنائية . إحالة الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في تلك الجرائم .
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص للقضاء الجنائي العادي . أساس ذلك ؟
اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح في حالة الارتباط . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . علة وأساس ذلك ؟
(2) نقض " المصلحة في الطعن " .
المصلحة أساس الدعوى أو الطعن . انعدامها . مؤداه : عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية ، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة فيه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها بالقانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها فانه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 من أنه إذا كَوَّن الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار منهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس .
2– لما كان من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه النقض إذ إن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى الماثلة - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهي ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- شرع في قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأنه بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) وتربص له وسط الزراعات الموجودة بالطريق المؤدى لمنزله والذي أيقن مروره فيه وما إن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين حاد عنه الأول وأصابه الثاني بصدره من الجهة اليمنى قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . 3- أحرز ذخائر " طلقتين " مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ...... . بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى جنحة ضرب بالمادة 241 /1 ، 2 من قانون العقوبات ، وجناية بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد ران عليه البطلان ذلك لأنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إنه من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية ، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة فيه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها بالقانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص ، وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 من أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار منهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس ، هذا إلى أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه النقض إذ إن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى الماثلة - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرفة ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهي ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25005 لسنة 66 ق جلسة 6 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 23 ص 194

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي وعبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة .
---------
(23)
الطعن 25005 لسنة 66 ق
(1) دعوى جنائية " قيود تحركها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . موظفون عموميون . محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 إجراءات . منعدم قانوناً . علة وأثر ذلك ؟
وجوب أن يقتصر حكم محكمة الاستئناف على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . علة ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نظام عام .
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له . التفاتها عنه . يبطل الحكم . جواز إبدائه في أي مرحلة من مراحل الدعوى . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في .... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة لكون المتهم موظفاً عاماً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه : " وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذا كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه ، بحيث إذا صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه ، وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت اطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ، لما كان ذلك ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها إلا أن ما أورده الحكم على السياق السالف بيانه لا يكفي للجزم بان الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر القانونية والمؤدية به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدي إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور ويتعين لذلك نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام مباني أسفل خطوط الضغط العالي بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 63 سنة 1974 .
 ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والإزالة . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء أسفل خطوط الضغط العالي بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لكون المتهم موظفاً عاماً وأن الجريمة المسندة إليه وقعت أثناء وبسبب وظيفته غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفعه إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في .... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة لكون المتهم موظفاً عاماً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه : " وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذا كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه ، بحيث إذا صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه ، وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت اطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها إلا أن ما أورده الحكم على السياق السالف بيانه لا يكفي للجزم بان الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر القانونية والمؤدية به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدي إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور ويتعين لذلك نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18777 لسنة 66 ق جلسة 6 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 22 ص 187

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، نبيه زهران وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(22)
الطعن 18777 لسنة 66 ق
(1) قانون " صدوره " " تطبيقه " " القانون الأصلح " . تهرب ضريبي . صلح .
صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل واستبداله عقوبة الحبس أو الغرامة بالسجن وإجازته التصالح في جريمة التهرب الضريبي . قانون أصلح للطاعن . أساس وأثر ذلك ؟
(2) تهرب ضريبي . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " " انقضاؤها بمضي المدة " . قانون " القانون الأصلح " . صلح . محكمة الجنح " اختصاصها ". محكمة النقض " سلطتها " " نظر الطعن والحكم فيه ".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . شرط وأساس ذلك ؟
صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل وجعله الواقعة المعاقب عليها جنحة وليست جناية . يوجب نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة دون النظر للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 13 من يونيه سنة 1996 ودان الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وإلزامهما بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13 ، 14/ 1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 84 ، 85 ، 133 /1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187/ثانيا ورابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وذلك عن تهرب الطاعن الأول من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ...... عن الأعوام من ..... حتى ..... وتهربه من ضرائب المهن غير التجارية المقررة عن نشاطه في التخليص الجمركي عن الأعوام من ..... جنيه ..... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراراته الضريبية ، وتهرب الطاعن الثاني من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ..... عن الأعوام من .... حتى ..... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديم إقرارات أرباحه عن تلك الأعوام وإقرار بما لديه من ثروة هو زوجته وأولاده القصر . ولما كان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها .
2 – لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ويكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في الحكم المطعون فيه في ..... إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة ...... دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في غضون الفترة من عام .... حتى عام .... المتهم الأول : 1- بصفته ممولاً خاضعاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولته أنشطته في التخليص الجمركي وتجارة الأسمنت والحديد في الميعاد على النحو المقررين قانوناً . 2- بصفته السالفة تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الأسمنت والحديد خلال عام .... وكان ذلك باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب . 3- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان خلال عام 1982 وكان ذلك باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 4- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية خلال عام .... وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 5- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الجزء من الضريبة على الأرباح التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره بالضريبة على أساس عدم وجود دفاتر وسجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب . 6- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الجزء من الضريبة على الأرباح التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره الضريبي بالاستناد على دفاتر حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمين بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر والحسابات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب . 7- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على الأرباح التجارية والمبين القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 8- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه في التلخيص الجمركي خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عن مصلحة الضرائب . 9- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر حسابات أو مستندات مع تضمين بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب . 10- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 11- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة التاسعة . 12- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة التاسعة . 13- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إقراراته الضريبية مستندة إلى دفاتر منتظمة رغم تجاوز إجمالي إيرادات النشاط الجاري لمنشأته ...... جنيه سنوياً . المتهم الثاني : 1- بصفته ممولاً خاضعاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولته نشاط تجارة ...... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب . 3- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة .... خلال عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 4- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ...... خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 5- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ...... خلال عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 6- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً من أرباحه في نشاطه في تجارة ...... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 7- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً عن أرباحه في نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 8- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً من أرباحه في نشاطه في تجارة .... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 9- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مثبتاً فيه أرباحه من نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 10- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه ما لديه هو وزوجته وأولاده القصر من ثروة في الميعاد على النحو المقرر قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13 ، 14/ 1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 85 ، 133/ 1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187 /ثانياً ، رابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولا : بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كل منهما عدا التهم السادسة والسابعة والثانية عشرة المسندة إلى المتهم الأول وببراءته عن التهم الثلاثة المذكورة . ثانيا :- بإلزام المتهم الأول أن يدفع تعويضاً لمصلحة الضرائب قدره ...... وبإلزام المتهم الثاني أن يدفع لمصلحة الضرائب تعويضاً قدره ...... جنيهاً .
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 13 من يونيه سنة 1996 ودان الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وإلزامهما بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13 ، 14 /1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 84 ، 85 ، 133/ 1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187/ثانياً ورابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وذلك عن تهرب الطاعن الأول من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ..... عن الأعوام من .... حتى ..... وتهربه من ضرائب المهن غير التجارية المقررة عن نشاطه في التخليص الجمركي عن الأعوام من .... وحتى .... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراراته الضريبية ، وتهرب الطاعن الثاني من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ...... عن الأعوام من .... حتى .... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديم إقرارات أرباحه عن تلك الأعوام وإقرار بما لديه من ثروة هو زوجته وأولاده القصر. ولما كان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات بقانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ويكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على - محكمة النقض - بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في الحكم المطعون فيه في ..... إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة ...... دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه ، وذلك دون حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ